مرسوم تنفيذي رقم 13-163 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يعدل المرسوم التنف يذي رقم 89-137 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة البليدة
المادة الأولى
فتح المادةتعوض تسمية "جامعة البليدة"
المذكورة في المرسوم التنفيذي رقم 89-137 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989، الم ع دل والم تمم والمذكور أعلاه، بتسمية "جامعة البليدة ."1
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-137 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة البليدة 1، واختصاصها كما يأتي :
- كلية العلوم،
- كلية التكنولوجيا،
- كلية الطب،
- كلية علوم الطبيعة والحياة،
- معهد العلوم البيطرية،
- معهد علم الطيران والدراسات الفضائية،
- معهد الهندسة المعمارية والتعمير".
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 3 من المرسوم التنف يذي رقم 89-137 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادّة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 28 أبريل سنة 2013 م جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة البليدة 1، بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة من :
- ممثل عن الوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- ممثل عن الوزير المكلف بالسكن والعمران،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة والمدينة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالنقل،
- ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة".
المادة 4
فتح المادةيبقى مدير جامعة البليدة 1 مكلفا بدفع رواتب المستخدمين المحولين إلى جامعة البليدة 2 وكذا نفقات تسييرها وتجهيزها، في أجل أقصاه سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 89-137
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.