مرسوم تنفيذي رقم 97-333 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 13 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997، يتضمن حل معهد تكوين التقنيين السامين في الفلاحة بخميس مليانة وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى جامعة البليدة
المادة الأولى
فتح المادةيحلّ معهد تكوين التقنيين السامين في الفلاحة بخميس مليانة الخاضع للمرسومين رقم 83-202 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 ورقم 85-249 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1985 والمذكورين أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيترتب على الحل المنصوص عليه في
المادة الأولى
فتح المادةالسابقة، تحويل جميع الأملاك والحقوق والالتزامات والمستخدمين إلى جامعة البليدة، والتكفل بالطلبة الذين يتابعون التكوين حتى استكمال مراحل تكوينهم الجارية.
تجب المحافظة على الأراضي التي تتشكل منها مستثمرة المؤسسة والبنايات الملحقة بها وعلى طبيعتها الفلاحية الأصلية.
المادة 3
فتح المادةعملا بأحكام المادة 2 السابقة، يترتب على التحويل ما يأتي :
أ - إعداد : 1 جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
ويوافق على الجرد بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
2 - حصيلة ختامية حضورية تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التي يملكها المعهد المحل أو التي هي في حوزته، تعدّ طبقا للتنظيم المعمول به.
ويجب أن تراقب هذه الحصيلة ويؤشر عليها طبقا للتشريع المعمول به في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر.
ب تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 السابقة.
يقرر وزير الفلاحة والصيد البحري لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية للمحافظة على الوثائق وحمايتها وحفظها وتبليغها إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 4
فتح المادةيحوّل إلى جامعة البليدة، طبقا.
للتشريع والتنظيم المعمول بهما، المستخدمون المرتبطون بعمل جميع هياكل المعهد المحل ووسائلها وتسييرها.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية المطبقة عليهم عند تاريخ التحويل. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 85-249 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه. .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-280
مرسوم تنفيذي رقم 01-280 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 إحداث مركز جامعي بخميس مليانة. الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن 24 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن 24 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن 26 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن 27 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن 28 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن 29
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 85-249
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.