مرسوم رقم 86-238 ملغى

مرسوم رقم 86 238 مؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالى في الطيران بالبليدة. 1588

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-137

    « رقم 84-219 و 84-220 و 84-221 و84-222 المؤرخة في 18 غشت سنة 1984 ورقم 86-171 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 ورقم 86-238 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1986 وكذلك جميع الاحكام المخالفة المنصوص عليها في المرسوم »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم تنفيذي رقم 89-137

    مرسوم تنفيذي رقم 89-137 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن إنشاء جامعة البليدة. 830

  • قرار

    قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة 1987 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى في باتنة. 1958

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1407 الموافق 22 سبتمبر سنة 1986 يحدد عدد شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة في المعهد الوطني للتعليم العالى في الطيران بالبليدة. 1660

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.