مرسوم تنفيذي رقم 05-09 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005، يتعلّق باللجان المتساوية الأعضاء ومندوبي الوقاية الصحية والأمن
المادة 94
فتح المادةالفقرات الأولى و 2 و 3) منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-231 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 الذي يحدد شروط تنظيم التدخلات والإسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث، كما يحدد كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم رقم 85-232 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتعلّق بالوقاية من أخطار الكوارث، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-05 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتعلّق بالقواعد العامة للحماية التي تطبق على حفظ الصحة والأمن في أماكن العمل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-120 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 والمتعلّق بتنظيم طب العمل 28 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 يناير سنة 2005 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-98 المؤرخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 الذي يحدد قائمة الدفاتر والسجلات الخاصة التي يلزم بها المستخدمون ومحتواها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-427 المؤرخ في 3 شوال عام 1423 الموافق 7 ديسمبر سنة 2002 والمتعلق بشروط تنظيم تعليم العمال وإعلامهم وتكوينهم في ميدان الوقاية من الأخطار المهنية، يرسم ما يأتي :
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم، تطبيقا للمادة 23 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، الأحكام المطبقة على :
- اللجان المتساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن
- المندوبين الدائمين ومندوبي الوقاية الصحية والأمن.
المادة 2
فتح المادةتؤسس لجان متساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن، تدعى في صلب النص "لجان المؤسسة" ضمن كل هيئة مستخدمة تشغل أكثر من تسعة (9) عمال ذوي علاقة عمل غير محددة.
عندما تكون المؤسسة مكونة من عدة وحدات تؤسس ضمن كل واحدة منها لجنة متساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن، تدعى في صلب النص "لجنة الوحدة".
تعتبر المديرية العامة للهيئة المستخدمة بمثابة الوحدة – المقر.
الفصل الثاني — صلاحيات اللجان المتساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن
المادة 3
فتح المادةتتمثل صلاحيات لجان الوحدة فيما يأتي :
- التأكد من تطبيق القواعد التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال الوقاية الصحية والأمن،
- اقتراح التحسينات التي تراها ضرورية وتشرك، في هذا الصدد، في كل مبادرة تتضمن لا سيما طرق وأساليب العمل الأكثر أمنا واختيار وتكييف العتاد والأجهزة ومجموع الأدوات اللازمة للأشغال المنجزة وكذا تهيئة مناصب العمل
- إجراء كل تحقيق إثر وقوع أي حادث عمل أو مرض مهني خطير، بهدف الوقاية،
- المساهمة في إعلام العمال وفي تكوين المستخدمين المعنيين وتحسين مستواهم في مجال الوقاية من الأخطار المهنية، وبهذه الصفة تسهر وتشارك في إعلام المشغلين الجدد والعمال المكلفين بمهام جديدة أو بالعمل في ورشات جديدة حول الأخطار التي قد يتعرضون لها ووسائل الحماية منها، تنمية الإحساس بالخطر المهني والشعور بالأمن لدى العمال،
- إعداد الإحصائيات المتعلقة بحوادث العمل والأمراض المهنية
- إعداد تقرير سنوي عن نشاطاتها وإرسال نسخة منه إلى مسؤول الهيئة المستخدمة ولجنة المؤسسة وكذا مفتش العمل المختص إقليميا.
المادة 4
فتح المادةتقوم لجان الوحدة بتفتيش أماكن العمل قصد التأكد مما يأتي :
توفّر الشروط الحسنة للوقاية الصحية العامة والنظافة الصحية،
- احترام القواعد التنظيمية وتطبيقها في مجال المراقبة الدورية ومراجعة الآلات والمنشآت والأجهزة الأخرى،
- الصيانة الحسنة والاستعمال الحسن لأجهزة الحماية.
وتقيم نتائج هذا التفتيش.
المادة 5
فتح المادةتتلقّى لجان الوحدة من الهيئة المستخدمة المعلومات وكذا الوسائل المادية الضرورية للقيام بمهامها.
المادة 6
فتح المادةتشارك لجان الوحدة في كل تحقيق يُجرى عند وقوع أي حادث عمل أو أي إصابة بمرض مهني.
تبلغ الهيئة المستخدمة مفتش العمل المختص إقليميا بنتائج التحقيق المذكور في الفقرة الأولى أعلاه في أجل لا يتجاوز ثمان وأربعين (48) ساعة.
المادة 7
فتح المادةتشارك لجان الوحدة في إعداد برنامج التكوين وتحسين مستوى الفرق المكلفة بمصالح الحرائق والإنقاذ وتسهر على احترام التعليمات المقررة.
المادة 8
فتح المادةتكلّف لجنة المؤسسة بما يأتي :
تنسيق نشاطات لجان الوحدة وتوجيهها،
- المشاركة في إعداد السياسة العامة للهيئة المستخدمة في مجال الوقاية الصحية والأمن،
- الدراسة و/أو المشاركة في إعداد البرامج السنوية و/أو المتعددة السنوات المسطرة على مستوى الهيئة المستخدمة والخاصة بالوقاية من الأخطار المهنية ومتابعتها ومراقبتها، تنظيم الملتقيات واللقاءات والتدريبات لفائدة أعضاء لجان الوحدة
- جمع كل المعلومات والوثائق التي من شأنها المساهمة في تطوير الوقاية الصحية والأمن وطب العمل في الوحدات وتدعيمها،
- إعداد الإحصائيات حول حوادث العمل والأمراض المهنية على مستوى المؤسسة،
- إعداد تقرير سنوي عن نشاطاتها تعرضه على مسؤول الهيئة المستخدمة وترسل نسخة منه إلى مفتش العمل المختص إقليميا.
الفصل الثالث — تشكيل اللجان المتساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن
المادة 9
فتح المادةتتشكّل لجان الوحدة ولجان المؤسسة مما يأتي :
أ - على مستوى الوحدة من :
عضوين (2) يمثلان مديرية الوحدة، عضوين (2) يمثلان عمال الوحدة
ب - على مستوى المؤسسة من :
ثلاثة (3) أعضاء يمثلون مديرية المؤسسة، ثلاثة (3) أعضاء يمثلون عمال المؤسسة.
يعين الأعضاء الممثلون للعمال ضمن لجان المؤسسة أو لجان الوحدة من قبل الهيكل النقابي الأكثر تمثيلا، أو في حالة عدم وجوده، من طرف لجنة المشاركة.
وفي حالة عدم وجود الهيكل النقابي أو لجنة المشاركة يتم انتخاب الأعضاء من قبل مجموعة العمال. 9 يناير سنة 2005 م
الفصل الرابع — تنظيم اللجان المتساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن
المادة 10
فتح المادةينصب المستخدم لجان الوحدة ولجان المؤسسة.
المادة 11
فتح المادةيرأس مسؤول الهيئات المستخدمة أو ممثله المفوض قانونا لجان الوحدة ولجان المؤسسة.
المادة 12
فتح المادةيعين أعضاء لجان الوحدة وأعضاء لجان المؤسسة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
في حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء لجنة الوحدة أو لجنة المؤسسة يتم تعويضه حسب الأشكال نفسها.
المادة 13
فتح المادةيتم اختيار أعضاء لجان الوحدة ولجان المؤسسة على أساس مؤهلاتهم أو خبراتهم في مجال الوقاية الصحية والأمن.
المادة 14
فتح المادةيشارك طبيب العمل التابع للوحدة أو طبيب العمل التابع للمؤسسة، حسب الحالة، بصفة مستشار في أشغال اللجان المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 15
فتح المادةيمكن أن تستعين لجان الوحدة أو لجان المؤسسة أثناء أشغالهما أو عند تفتيش أماكن العمل وعلى سبيل الاستشارة بأي شخص مؤهل أو هيئة مختصة في ميدان الوقاية الصحية والأمن وطب العمل.
المادة 16
فتح المادةيتولّى أمانة لجنة الوحدة وأمانة لجنة المؤسسة عامل ذو كفاءة في مجال الوقاية الصحية والأمن يعيّنه مسؤول الهيئة المستخدمة.
الفصل الخامس — سير اللجان المتساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن
المادة 17
فتح المادةتجتمع لجان الوحدة مرة واحدة في الشهر على الأقل.
تجتمع لجان المؤسسة مرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل.
تجتمع لجان الوحدة ولجان المؤسسة باستدعاء من رؤسائها إثر وقوع أي حادث عمل خطير أو طارىء تقني هام. 28 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 يناير سنة 2005 م كماتجتمع هذه اللجان بطلب من الأعضاء الممثلين للعمال أو بطلب من طبيب العمل أو بمبادرة من رؤسائها.
المادة 18
فتح المادةتعقد اجتماعات لجان الوحدة ولجان المؤسسة في أماكن العمل في محل ملائم.
المادة 19
فتح المادةيحسب وقت الحضور في اجتماعات لجان الوحدة و لجان المؤسسة خلال ساعات العمل والوقت المكرس للمهام الفردية الموكلة من طرف هذه اللجان كساعات عمل مدفوعة الأجر.
المادة 20
فتح المادةتدوّن محاضر اجتماعات لجان الوحدة ولجان المؤسسة وكذا التقارير التي تعدها هذه اللجان في سجل الوقاية الصحية والأمن وطب العمل. يوضع هذا السجل وسجل حوادث العمل وكذا الإحصائيات المتعلّقة بهما تحت تصرف مفتش العمل المختص إقليميا وفي كل سلك للتفتيش والمراقبة المخول قانونا.
المادة 21
فتح المادةتُحدّد قواعد سير لجان الوحدة ولجان المؤسسة الأخرى في النظام الداخلي الذي يعد خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تنصيب هذه اللجان.
الفصل السادس — الأحكام المتعلقة بمندوبي الوقاية الصحية والأمن
المادة 22
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 23 (الفقرتان 2 و 3) من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، يعيّن وجوبا مندوب دائم للوقاية الصحية والأمن يساعده اثنان (2) من العمال الأكثر تأهيلا في هذا المجال من قبل مسؤول الهيئة المستخدمة التي تشغل أكثر من تسعة (9) عمال ذوي علاقة عمل محددة غير أنه في الهيئات المستخدمة التي تشغل تسعة (9) عمال وأقل يُعيّن مسؤول الهيئة المستخدمة مندوبا للوقاية الصحية والأمن.
المادة 23
فتح المادةينصب المستخدم مندوبي الوقاية الصحية والأمن المذكورين في المادة 22 أعلاه.
ترسل نسخة من محضر التنصيب إلى مفتش العمل المختص إقليميا.
المادة 24
فتح المادةيتأكد المندوبان للوقاية الصحية والأمن المذكوران في المادة 22 أعلاه من تطبيق التدابير المتعلقة بالوقاية من الأخطار المهنية طبقا للصلاحيات المنصوص عليها في المواد 3 إلى 8 أعلاه، وذلك بالاشتراك مع مسؤول الهيئة المستخدمة أو ممثلها، وباستشارة طبيب العمل.
المادة 25
فتح المادةيرسل المندوبان للوقاية الصحية والأمن المذكوران في المادة 22 أعلاه إلى مسؤولي الهيئة المستخدمة تقريرا سنويا حول وضعية الأخطار المهنية ويقترحان التدابير الضرورية. وتدون هذه الأخيرة وكذا التقرير حول الحصيلة في سجل الوقاية الصحية والأمن وطب العمل.
المادة 26
فتح المادةيتعين على أعضاء لجان الوحدة وأعضاء لجان المؤسسة وكذا المندوبين للوقاية الصحية والأمن الالتزام بالسر المهني فيما يخص المعلومات وكل المسائل ذات الطابع السري.
الفصل السابع — أحكام خاصة
المادة 27
فتح المادةتحدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء وتنظيمها وسيرها وكذا صلاحياتها ضمن المؤسسات والإدارات العمومية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالعمل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 28
فتح المادةتوضح نصوص لاحقة، عند الحاجة، كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم.
المادة 29
فتح المادةتبقى الهيئات المستخدمة التابعة لوزارة الدفاع الوطني خاضعة للأحكام التنظيمية الخاصة بها.
المادة 30
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-143
مرسوم تنفيذي رقم 26-143 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد القواعد العامة المتعلقة بحماية العمال من الأخطار المرتبطة بالتعرض للرصاص و/أو مركباته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.