ج.ر عدد 28 لسنة 2026
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (21)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 26-141 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد عدد المندوبيات البلدية لبلدية عنابة – ولاية عنابة – وحدودها………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 26-142 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمدرسة الوطنية للضرائب وتغيير تسميتها…………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي رقم 26-143 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد القواعد العامة المتعلقة بحماية العمال من الأخطار المرتبطة بالتعرض للرصاص و/أو مركباته………………………………………………………………………………………………………. 14 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شوّال عام 1447 الموافق 7 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين مدير الضرائب في ولاية تامنغست……………. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شوّال عام 1447 الموافق 7 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين مدير الطاقة والمناجم في ولاية برج باجي مختار………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شوّال عام 1447 الموافق 7 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شوّال عام 1447 الموافق 7 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الرياضة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الأعلى للقضاء قرار مؤرّخ في 4 رمضان عام 1447 الموافق 22 فبراير سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1445 الموافق 26 مايو سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية للمجلس الأعلى للقضاء………………………………………………… 19 وزارة الثقافة والفنون قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 شعبان عام 1447 الموافق 3 فبراير سنة 2026، يحدد كيفيات منح تعويضات لأعضاء لجنة مشاهدة الأفلام……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 قرار مؤرّخ في 16 شعبان عام 1447 الموافق 4 فبراير سنة 2026، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الدولي للفن الصخري “فنون التاسيلي“…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 قرار مؤرّخ في 16 شعبان عام 1447 الموافق 4 فبراير سنة 2026، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي المحلي “ربيع قسنطينة للمعارف والمهارات”………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1447 الموافق 24 فبراير سنة 2026، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الدولي لكتاب الطفل…………………. 21 وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة قرار مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1447 الموافق 20 جانفي سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1445 الموافق 9 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1447 الموافق 24 فبراير سنة 2026، يعدل القرار المؤّرخ في 18 ذي الحجّة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية…………………………………………………. 22

26 شوّال عام 1447 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 14 أبريل سنة 2026 م فهرس (تابع) قرار مؤرّخ في 13 رمضان عام 1447 الموافق 3 مارس سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 23 رمضان عام 1445 الموافق 2 أبريل سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لمنح علامة ”مؤسسة ناشئة“ و“مشروع مبتكر“ و“حاضنة أعمال“ و“مؤسسة متسارعة“…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 قرار مؤرّخ في 13 رمضان عام 1447 الموافق 3 مارس سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 14 محرّم عام 1445 الموافق أوّل غشت سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المكلفة بنشاطات المقاول الذاتي…………………………………………………………………………………….. 22 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 30 شعبان عام 1447 الموافق 18 فبراير سنة 2026، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “تيفسكي“ بولاية تندوف………………………………………………………………………………………………………………….. 23 قرار مؤرّخ في 30 شعبان عام 1447 الموافق 18 فبراير سنة 2026، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “الكدية“ بولاية تندوف……………………………………………………………………………………………………………………… 24 قرار مؤرّخ في 30 شعبان عام 1447 الموافق 18 فبراير سنة 2026، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “أم العسل“ بولاية تندوف…………………………………………………………………………………………………………………… 24 وزارة البيئة وجودة الحياة قرار مؤرّخ في 28 رمضان عام 1447 الموافق 18 مارس سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 10 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للمجالات المحمية……………………………………………………………………………. 25 المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مقرر مؤرّخ في 12 رمضان عام 1447 الموافق 2 مارس سنة 2026، يتضمن تعديل تشكيلة اللجنتين الإداريتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك مستخدمي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي…………………………………………………………….. 26

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 26-141 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد عدد المندوبيات البلدية لبلدية عنابة – ولاية عنابة – وحدودها.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 ( الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 136 منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-365 المؤرّخ في 8 ربيع الأوّل عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد تكوين البلديات ومشتملاتها وحدودها الإقليمية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-284 المؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 15 سبتمبر سنة 1998 والمتضمن تنظيم بلدية عنابة في قطاعات حضرية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-258 المؤرّخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد كيفيات إنشاء المندوبيات البلدية وتعيين حدودها ويحدد قواعد تنظيم المندوبيات والملحقات البلدية وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الجزائريّة / العدد 28 26 شوّال عام 1447 ه 14 أبريل سنة 2026 م تنظيميّة يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 136 من القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد عدد المندوبيات البلدية لبلدية عنابة – ولاية عنابة – وحدودها. المادّة 2 : ينظّم كامل إقليم بلدية عنابة في ثماني (8) مندوبيات بلدية، تسمّى كما يأتي : • المندوبية البلدية ”سيبوس“، • المندوبية البلدية“ وادي الذهب“، • المندوبية البلدية ”المقراني “، • المندوبية البلدية ”الواجهة البحرية “، • المندوبية البلدية ”سيدي عيسى“، • المندوبية البلدية ”الفخارين“، • المندوبية البلدية ”الأبطال“، • المندوبية البلدية ”الريم“. المادّة 3 : تضبط حدود المندوبيات البلدية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، في الملحق بهذا المرسوم. المادّة 4 : ترفق بأصل هذا المرسوم، المخططات البيانية التي توضح حدود كل مندوبية بلدية. المادّة 5 : تلغى الملحقات البلدية الواقعة على إقليم بلدية عنابة. المادّة 6 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98–284 المؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 15 سبتمبر سنة 1998 والمتضمن تنظيم بلدية عنابة في قطاعات حضرية. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026 . سيفي غريّب

26 شوّال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 5 14 أبريل سنة 2026 م الملحق حدود المندوبيات البلدية لبلدية عنابة المندوبيات البلدية الحدود سيبوس تضم : حي الشهيد براهيمي محمد، وحي الشهيد بوجمعة جلال، وحي الشهيدة دحماني خديجة، وحي المجاهد المتوفى عباسي حميد، وحي المجاهد المتوفى لمين بن سودة، وحي المجاهد المتوفى مرزوق جلول، وحي بور سعيد، وحي المجاهد المتوفى بلهوشات ناصر، وتعين حدودها كما يأتي : شمالا : انطلاقا من نقطة تقاطع نهج المجاهد المتوفى نوار الطاهر وطريق المجاهد المتوفى بوصبيع صالح صالح، ثم على طول هذا الأخير إلى غاية التقائه بنهج الشهيد باجي مختار ثم على طول هذا الأخير إلى غاية التقائه بشارع الإخوة الشهداء سعدون، ثم على طول هذا الأخير وصولا إلى نقطة التقائه بشارع الشهيد بوغازي سعيد. شرقا : انطلاقا من نقطة التقاء شارع الشهيد بوغازي سعيد مع شارع الإخوة الشهداء سعدون، مرورا بالواجهة الجنوبية للميناء إلى غاية التقائه مع شارع واجهة البحر، ثم على طول هذا الأخير وصولا إلى نقطة تقاطعه مع وادي بوجمعة. جنوبا : انطلاقا من نقطة تقاطع شارع واجهة البحر مع وادي بوجمعة، ثم على طول هذا الأخير إلى غاية التقائه بوادي الذهب، ثم على طول هذا الأخير وصولا إلى نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 44 . غربا : انطلاقا من نقطة تقاطع وادي الذهب مع الطريق الوطني رقم 44، ثم على طول هذا الأخير مرورا بمحور الدوران سيدي إبراهيم إلى غاية التقائه بشارع جبهة التحرير الوطني، ثم على طول هذا الأخير إلى غاية التقائه بنهج الشهيد ربيعي عبد القادر، ثم على طول هذا الأخير وصولا إلى نقطة تقاطعه مع نهج المجاهد المتوفى نوار الطاهر وطريق المجاهد المتوفى بوصبيع صالح صالح. وادي الذهب تضم : حي المجاهد المتوفى حوامرية الطاهر، وحي المجاهد المتوفى بشير كراشي، وحي المجاهد المتوفى زياني حسان، وحي المجاهد المتوفى صالح بومزراق، وحي النخيل، وحي 11 ديسمبر 1960، وحي 8 ماي 1945، وحي وادي الذهب، وحي سيدي إبراهيم، وتعيّن حدودها كما يأتي : شمالا : انطلاقا من نقطة التقاء شارع الشهيد تيايبية إسماعيل مع محور الدوران المجاهد المتوفى ضياف عبد االله وشارع الشهيد بلوصيف عمر وشارع إفريقيا، ثم على طول هذا الأخير وصولا إلى نقطة التقائه بنهج رياض الصلح. شرقا : انطلاقا من نقطة التقاء نهج رياض الصلح بشارع إفريقيا، ثم على طول هذا الأخير وصولا إلى نقطة تقاطعه مع شارع جبهة التحرير الوطني. جنوبا : انطلاقا من نقطة تقاطع شارع إفريقيا بشارع جبهة التحرير الوطني، ثم على طول هذا الأخير مرورا بمحور الدوران سيدي إبراهيم إلى غاية التقائه بالطريق الوطني رقم 44، ثم على طول هذا الأخير وصولا إلى نقطة التقائه بالطريق الجانبي للطريق الوطني رقم 44 . غربا : انطلاقا من نقطة التقاء الطريق الوطني رقم 44 مع الطريق الجانبي للطريق الوطني رقم 44، ثم على طول هذا الأخير إلى غاية التقائه بشارع المجاهد المتوفى شويط مسعود، ثم على طول هذا الأخير مرورا بمحور الدوران 8 مارس إلى غاية التقائه بشارع الشهيد تيايبية إسماعيل، ثم على طول هذا الأخير وصولا إلى نقطة التقائه بمحور الدوران المجاهد المتوفى ضياف عبد االله وشارع الشهيد بلوصيف عمر وشارع إفريقيا.

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 26 شوّال عام 1447 ه 14 أبريل سنة 2026 م المقراني تضم : حي النجمة، وحي الشهيد ديدوش مراد، وحي المجاهد المتوفى حمايدية بوجمعة، وحي الشهيد عوام االله الطيب، وحي الشهيد عياشي الطيب، وحي الشهيد بوشريط بشير، وحي الشيخ محمد المقراني، وحي الشهيد معلم صالح، وتعيّن حدودها كما يأتي : شمالا : انطلاقا من نقطة التقاء شارع الشهيد تيايبية إسماعيل مع محور الدوران المجاهد المتوفى ضياف عبد االله وشارع إفريقيا وشارع الشهيد بلوصيف عمر، ثم على طول هذا الأخير مرورا بمحور الدوران الإخوة الشهداء كاييل إلى غاية التقائه بشارع المجاهد المتوفى عمري حسان، ثم على طول هذا الأخير مرورا بمحور الدوران ابن رشد إلى غاية التقائه بشارع المجاهد المتوفى الدكتور مختار خان، ثم على طول هذا الأخير وصولا إلى نقطة التقائه بمحور الدوران بني محافر ونهج الشهيد فراج محمد. شرقا : انطلاقا من نقطة التقاء شارع المجاهد المتوفى الدكتور مختار خان مع محور الدوران بني محافر ونهج الشهيد فراج محمد، ثم على طول هذا الأخير إلى غاية تقاطعه بنهج ارنستو شيقيفارة، ثم على طول هذا الأخير إلى غاية تقاطعه مع شارع الشهيد العياشي صالح، ثم على طول هذا الأخير إلى غاية التقائه بنهج الشهيد بن محمود محمد، ثم على طول هذا الأخير إلى غاية التقائه بنهج 24 فيفري 1956، ثم على طول هذا الأخير إلى غاية التقائه بنهج المجاهد المتوفى نوار الطاهر، ثم على طول هذا الأخير وصولا إلى نقطة التقائه مع نهج الشهيد ربيعي عبد القادر ونهج المجاهد المتوفى سيدي فروش. جنوبا : انطلاقا من نقطة تقاطع نهج المجاهد المتوفى نوار الطاهر ونهج المجاهد المتوفى سيدي فروش ونهج الشهيد ربيعي عبد القادر، ثم على طول هذا الأخير إلى غاية التقائه بشارع جبهة التحرير الوطني، ثم على طول هذا الأخير وصولا إلى نقطة تقاطعه مع شارع إفريقيا. غربا : انطلاقا من نقطة تقاطع شارع جبهة التحرير الوطني بشارع إفريقيا، ثم على طول هذا الأخير وصولا إلى نقطة التقائه بشارع الشهيد تيايبية إسماعيل ومحور الدوران المجاهد المتوفى ضياف عبد االله وشارع الشهيد بلوصيف عمر. الواجهة البحرية تضم : حي النصر، وحي الشهيد بن عراب يوسف، وحي باتريس لوممبا، وحي الشهيد خلفاوي محمد، وحي الشهيد عبان رمضان، وحي المجاهد المتوفى بن زديرة بوجمعة، وحي الأندلس، وحي الميناديا، وحي بني محافر، وحي الإخوة دخيل، وحي المجاهد المتوفى دراجي ابراهيم، وحي المجاهد المتوفى منجل الطاهر، وحي الشهيد زقوري ابراهيم، وحي الشهيد باجي مختار، وحي الحفصيين، وتعيّن حدودها كما يأتي : شمالا : انطلاقا من نقطة التقاء نهج الشهيد فراج محمد ومحور الدوران بني محافر وشارع المجاهد المتوفى محمد الصديق بن يحي، ثم على طول هذا الأخير وصولا إلى نقطة تقاطعه مع شارع الشهيد ريزي عمر. شرقا : انطلاقا من نقطة تقاطع شارع المجاهد المتوفى محمد الصديق بن يحي وشارع الشهيد ريزي عمر، ثم على طول هذا الأخير إلى غاية التقائه بشارع الشهيد رزقي رشيد، ثم على طول هذا الأخير وصولا إلى نقطة التقائه بشارع الشهيد بوغازي سعيد وشارع جبهة التحرير الوطني. جنوبا : انطلاقا من نقطة التقاء شارع الشهيد رزقي رشيد وشارع جبهة التحرير الوطني وشارع الشهيد بوغازي سعيد، ثم على طول هذا الأخير إلى غاية التقائه بشارع الإخوة الشهداء سعدون، ثم على طول هذا الأخير إلى غاية التقائه بنهج الشهيد باجي مختار، ثم على طول هذا الأخير إلى غاية التقائه بطريق المجاهد المتوفى بوصبيع صالح صالح، ثم على طول هذا الأخير وصولا إلى نقطة التقائه بنهج المجاهد المتوفى نوار الطاهر.

26 شوّال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 7 14 أبريل سنة 2026 م الواجهة البحرية غربا : انطلاقا من نقطة التقاء طريق المجاهد المتوفى بوصبيع صالح صالح ونهج المجاهد (تابع) المتوفى نوار الطاهر، ثم على طول هذا الأخير إلى غاية التقائه بنهج 24 فيفري 1956، ثم على طول هذا الأخير إلى غاية التقائه بنهج الشهيد بن محمود محمد، ثم على طول هذا الأخير إلى غاية التقائه بنهج الشهيد العياشي صالح، ثم على طول هذا الأخير إلى غاية التقائه بشارع ارنستو شيقيفارة، ثم على طول هذا الأخير إلى غاية التقائه بنهج الشهيد فراج محمد، ثم على طول هذا الأخير وصولا إلى نقطة التقائه بمحور الدوران بني محافر وشارع المجاهد المتوفى محمد الصديق بن يحي. سيدي عيسى تضم : حي الشهيد حمادي مبارك، وحي الخروبة، وحي الشهيد بوتلحيق عبد االله، وحي الشهيد سيساوي النوي، وحي المجاهد المتوفى بن حشيش محمد، وحي الشهيد موساوي العمري، وحي المجاهد المتوفى بوكحيلي الهادي، وحي المجاهد المتوفى حراز الصادق، وحي المجاهد المتوفى كيران الطاهر، وحي المجاهد المتوفى بابو صالح، وحي الشهيد كليبات بلعيد، وحي المجاهد المتوفى حمارة بلقاسم، وحي المجاهد المتوفى زوبير بوبير، وحي الزعفرانية العليا، وحي المجاهد المتوفى قرباطو محمد، وحي المجاهد المتوفى قشابية عمار، وحي المجاهد المتوفى محمد كلاح، وحي المجاهد المتوفى معيزي الحناشي، وحي المجاهد المتوفى نجوعة عمار، وحي خليج المرجان، وحي الشهيد رفاس زهوان، وحي الشهيد ريزي عمر، وتعيّن حدودها كما يأتي : شمالا : انطلاقا من نقطة تقاطع الحدود الإقليمية لبلدية سرايدي والطريق الولائي رقم 15 والواجهة البحرية الشمالية، ثم على طول هذه الأخيرة مرورا بالمنارة إلى غاية التقائها مع رأس الحراسة. شرقا : انطلاقا من نقطة التقاء الواجهة البحرية الشمالية ورأس الحراسة والطريق الولائي رقم 22، ثم على طول هذا الأخير مرورا بشاطئ عين عشير ثم شاطئ رفاس زهوان ثم شاطئ صالحي عثمان ثم شاطئ الخروبة ثم شاطئ ريزي عمر إلى غاية التقاء الطريق الولائي رقم 22 مع شارع الشهيد رزقي رشيد، ثم على طول هذا الأخير إلى غاية تقاطعه مع شارع المجاهد المتوفى محمد الصديق بن يحي، ثم على طول هذا الأخير وصولا إلى نقطة التقائه بمحور الدوران بني محافر وطريق سرايدي. جنوبا : انطلاقا من نقطة التقاء شارع المجاهد المتوفى محمد الصديق بن يحي ومحور الدوران بني محافر وطريق سرايدي، ثم على طول هذا الأخير وصولا إلى نقطة التقائه بالطريق الولائي رقم 16 . غربا : انطلاقا من نقطة التقاء طريق سرايدي ومحور الدوران بني محافر والطريق الولائي رقم 16، ثم على طول هذا الأخير إلى غاية نقطة تقاطعه مع الحدود الإقليمية لبلدية سرايدي، ثم على طول هذه الحدود وصولا إلى نقطة تقاطعها مع الطريق الولائي رقم 15 والواجهة البحرية الشمالية. الفخارين تضم : حي الشهيد عمار شويط، وحي الشهيد براهمي محمد، وحي الشهيد خلفاوي يوسف، وحي الشهيد جمالي محمد، وحي الشهيد بلعيد بلقاسم، وحي الفخارين، وحي المجاهد المتوفى بوطبة عمار، وحي الشهيد نايلي عبد الرحمان، وحي الشهيد حداد محمد، وحي الشهيد خلفة محمد الصادق، وحي المجاهد المتوفى بن محمد عمر، وحي المجاهد المتوفى إلياس عبد القادر، وحي المجاهد المتوفى كافي عبد الحق، وحي الشهيد دربال عبد االله، وحي الشهيد العياشي رمضان، وحي المقاومة، وحي الشهيد ريحاني عبيد، وحي الشهيد علاوي العيد، وحي الشهيد العيدي خميسي، وحي الشهيد بورقعة محمد، وحي الشهيد خضراوي الحفصي، وحي الشهيد مراح عبد االله، وحي الشهيد مرزوق محمد، وحي المجاهد المتوفى داودي أحمد، وحي الشهيد بركات الطاهر، وحي الشهيد وزقان بلقاسم، وحي العناب، وحي الشهيد جباري علي، وتعيّن حدودها كما يأتي :

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 26 شوّال عام 1447 ه 14 أبريل سنة 2026 م الفخارين شمالا : انطلاقا من نقطة تقاطع الطريق الجبلي غير المعبد مع الحدود الإقليمية لبلدية (تابع) سرايدي، ثم على طول هذه الحدود وصولا إلى نقطة تقاطعها مع الطريق الولائي رقم 16 . شرقا : انطلاقا من نقطة تقاطع الحدود الإقليمية لبلدية سرايدي مع الطريق الولائي رقم 16، ثم على طول هذا الأخير إلى غاية التقائه بطريق سرايدي ثم على طول هذا الأخير وصولا إلى نقطة التقائه بشارع المجاهد المتوفى محمد الصديق بن يحي ومحور الدوران بني محافر وشارع المجاهد المتوفى الدكتور مختار خان. جنوبا : انطلاقا من نقطة التقاء الطريق الولائي رقم 16 وشارع المجاهد المتوفى محمد الصديق بن يحي ومحور الدوران بني محافر وشارع المجاهد المتوفى الدكتور مختار خان، ثم على طول هذا الأخير مرورا بمحور الدوران ابن رشد إلى غاية نقطة التقائه بشارع المجاهد المتوفى عمري حسان، ثم على طول هذا الأخير مرورا بمحور الدوران الإخوة الشهداء كاييل إلى غاية التقائه بشارع المجاهد المتوفى خلفاوي الطاهر، ثم على طول هذا الأخير إلى غاية التقائه بشارع المجاهد المتوفى طلبي محمد العربي، ثم على طول هذا الأخير وصولا إلى تقاطعه مع الطريق الجبلي غير المعبد. غربا : انطلاقا من نقطة تقاطع شارع المجاهد المتوفى طلبي محمد العربي مع الطريق الجبلي غير المعبد، ثم على طول هذا الأخير وصولا إلى نقطة التقائه بالحدود الإقليمية لبلدية سرايدي. الأبطال تضم : حي الشهيد بن سعيد محمد، وحي الشهيد بن موسى الساسي، وحي المجاهد المتوفى أحمد شنعة صالح، وحي الشهيد بن ناصر عمار، وحي الشهيد بودبزة صالح، وحي الشهيد بوزبيد حميدة، وحي المجاهد المتوفى بونوبة بلقاسم، وحي الشهيد بيوضية محمد، وحي الشهيد تزلماتي علي، وحي الشهيد جعطوط علي، وحي الشهيد جموعي حماد، وحي الشهيد خوجة حسين، وحي الشهيدة طبيش ساسية، وحي الشهيد غربي حسين، وحي المجاهد المتوفى أحمد التبسي، وحي الشهيد فرتيخ عمار، وحي الشهيد جوامع محمد، وحي الأبطال، وحي الصفصاف، وتعيّن حدودها كما يأتي : شمالا : انطلاقا من نقطة تقاطع وادي الذهب مع شارع المجاهد المتوفى طلبي محمد العربي ثم على طول هذا الأخير إلى غاية نقطة التقائه بشارع المجاهد المتوفى خلفاوي الطاهر، ثم على طول هذا الأخير وصولا إلى نقطة التقائه بمحور الدوران الإخوة الشهداء كاييل وشارع الشهيد بلوصيف عمر. شرقا : انطلاقا من نقطة التقاء شارع المجاهد المتوفى خلفاوي الطاهر ومحور الدوران الإخوة الشهداء كاييل وشارع الشهيد بلوصيف عمر، ثم على طول هذا الأخير وصولا إلى نقطة التقائه بمحور الدوران المجاهد المتوفى ضياف عبد االله وشارع إفريقيا وشارع الشهيد تيايبية إسماعيل. جنوبا : انطلاقا من نقطة التقاء محور الدوران المجاهد المتوفى ضياف عبد االله وشارع إفريقيا وشارع الشهيد تيايبية إسماعيل، ثم على طول هذا الأخير مرورا بمحور الدوران 8 مارس إلى غاية التقائه بشارع المجاهد المتوفى شويط مسعود، ثم على طول هذا الأخير إلى غاية التقائه بالطريق الجانبي للطريق الوطني رقم 44، ثم على طول هذا الأخير إلى غاية التقائه بالطريق الوطني رقم 44، ثم على طول هذا الأخير وصولا إلى نقطة تقاطعه مع وادي الذهب. غربا : انطلاقا من نقطة تقاطع الطريق الوطني رقم 44 مع وادي الذهب، ثم على طول هذا الأخير وصولا إلى نقطة تقاطعه بشارع المجاهد المتوفى طلبي محمد العربي.

26 شوّال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 9 14 أبريل سنة 2026 م الريم تضم : حي المجاهد المتوفى سعدان ميهوب، وحي الشهيد حراقمي تواتي، وحي الشهيد حرزي علي، وحي الشهيد حنو عبد االله، وحي الشهيد خلفاوي حميدة، وحي الشهيد طرفاية بوجمعة، وحي المجاهد المتوفى سوياد عمر، وحي الشهيد كرياوي محمد، وحي الشهيد عميري محمد، وحي المجاهد المتوفى الطيب بولحروف، وحي الشهيد تريمة محمد الطاهر، وحي الشهيد مدور عثمان، وحي الريم وحي 5 جويلية 1962، وتعيّن حدودها كما يأتي : شمالا : انطلاقا من نقطة تقاطع الحدود الإقليمية لبلدية عنابة وبلدية البوني وبلدية سرايدي، ثم على طول الحدود الإقليمية لبلدية سرايدي إلى غاية نقطة التقائها بالطريق الجبلي غير المعبد، ثم على طول هذا الأخير وصولا إلى نقطة التقائه بوادي الذهب وشارع المجاهد المتوفى طلبي محمد العربي. شرقا : انطلاقا من نقطة التقاء الطريق الجبلي غير المعبد مع شارع المجاهد المتوفى طلبي محمد العربي ووادي الذهب، ثم على طول الوادي وصولا إلى نقطة التقائه بوادي بوجمعة. جنوبا : انطلاقا من نقطة التقاء وادي الذهب ووادي بوجمعة، ثم على طول هذا الأخير وصولا إلى نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 44 . غربا : انطلاقا من نقطة تقاطع وادي بوجمعة مع الطريق الوطني رقم 44، ثم على طول الحدود الإقليمية لبلدية البوني وصولا إلى الإقليمية لبلدية عنابة. مرسوم تنفيذي رقم 26-142 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمدرسة الوطنية للضرائب وتغيير تسميتها.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، نقطة تقاطعها مع الحدود الإقليمية لبلدية سرايدي والحدود – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-296 المؤرّخ في 18 محرّم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 والمتعلق بمهام التدريس والتكوين باعتبارهما عملا ثانويا، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبلغها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفيات منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-339 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للضرائب، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-297 المؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية،

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-298 المؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-299 المؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-300 المؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-194 المؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق بتكوين الموظفين والأعوان العموميين وتحسين مستواهم في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-373 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة 2020 والمتعلق بالوضعيات القانونية الأساسية للموظف، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل القانون الأساسي للمدرسة الوطنية للضرائب المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 94–339 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للضرائب، المعدّل والمتمّم، وتغيير تسميتها. الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : تأخذ المدرسة الوطنية للضرائب المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، تسمية المدرسة الوطنية للمالية العمومية، وتدعى في صلب النص ’‘المدرسة“. المادّة 3 : توضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلف بالمالية. المادّة 4 : يكون مقر المدرسة في مدينة القليعة، ولاية تيبازة، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني، بموجب مرسوم تنفيذي. الجزائريّة / العدد 28 26 شوّال عام 1447 ه 14 أبريل سنة 2026 م يمكن إنشاء ملحقات للمدرسة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 5 : تضمن المدرسة تكوينا متخصصا للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية، على الخصوص، الرتب الآتية : – مفتش محلل للميزانية، – مفتش رئيسي للخزينة والمحاسبة والتأمينات، – مفتش رئيسي للضرائب، – مفتش رئيسي لأملاك الدولة والحفظ العقاري. المادّة 6 : يمكن أن تنظم المدرسة لفائدة إدارة المالية وكذا المؤسسات والإدارات العمومية، ما يأتي : – دورات تحسين المستوى، – دورات التكوين التحضيري لشغل المنصب ودورات التكوين ما قبل الترقية، – المسابقات والامتحانات المهنية، – دورات تحضير الامتحانات المهنية، – الأعمال والنشاطات الدراسية والتدقيق والاستشارة والخبرة، – المؤتمرات والملتقيات والندوات والأيام الدراسية. يمكن المدرسة المشاركة في مشاريع التعاون والتبادل مع الهيئات الوطنية أو الأجنبية. الفصل الثاني التنظيم والسير المادّة 7 : يُسيّر المدرسة مجلس إدارة، ويُديرها مدير، وتُزوّد بمجلس علمي. القسم الأول مجلس الإدارة المادّة 8 : يتكوّن مجلس الإدارة، الذي يرأسه وزير المالية أو ممثله، من : – ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، – المدير المكلف بالتكوين بالإدارة المكلفة بالضرائب أوممثله، – المدير المكلف بالتكوين بالإدارة المكلفة بالميزانية أوممثله،

26 شوّال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 11 14 أبريل سنة 2026 م – المدير المكلف بالتكوين بالإدارة المكلفة بالخزينة والمحاسبة أو ممثله، – المدير المكلف بالتكوين بالإدارة المكلفة بالأملاك الوطنية أو ممثله، – ممثل عن سلك أساتذة المدرسة، منتخب من قبل نظرائه، – ممثل عن المستخدمين الإداريين والتقنيين بالمدرسة، منتخب من قبل نظرائه. يمكن مجلس الإدارة الاستعانة بأي شخص يمكنه بحكم كفاءته أن يساعده في أشغاله. يحضر مدير المدرسة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري، ويتولى أمانته. المادّة 9 : يُعيّن أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها، لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضائه، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها إلى غاية انتهاء العهدة. المادّة 10 : يدرس مجلس الإدارة ويقترح جميع المسائل المتصلة بالسير العام للمدرسة. وبهذه الصفة، يتداول، على الخصوص، فيما يأتي : – مشروع الميزانية والحساب الإداري، – التقرير السنوي عن النشاطات وحصيلة التكوين، – العقود والاتفاقيات والاتفاقات والصفقات، – المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات للتكوين والدراسات والبحث والتعاون، – مشاريع برامج الاستثمار، – النظام والتنظيم الداخليين للمدرسة، – قبول الهبات والوصايا، – مشاريع توسيع المدرسة وتهيئتها، – كل المسائل التي يعرضها عليه رئيس المجلس. المادّة 11 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول الأعمال. كما يمكن أن يجتمع في دورات غير عادية إمّا بناء على طلب من رئيسه وإمّا بطلب من مدير المدرسة أو إمّا بطلب من ثلثي ( 2/3 ) أعضائه. تُرسل استدعاءات فردية مرفقة بجدول أعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 12 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلاّ بحضور نصف ( 1/2 ) عدد أعضائه، على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب يجتمع مجلس الإدارة بعد استدعاءٍ ثانٍ في غضون الثمانية (8) أيام الموالية، وتصح، عندئذ، مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 13 : تكون قرارات مجلس الإدارة موضوع محاضر تُوقّع من طرف الرئيس، وتُدوّن في دفتر خاص مُرقم ومُؤشر عليه. ترسل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة إلى الوزير المكلف بالمالية وإلى كل عضو في المجلس في غضون الثلاثين ( 30 ) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع. المادّة 14 : لا تصبح مداولات مجلس الإدارة المتعلقة بالميزانية والحساب الإداري وقبول الهبات والوصايا والنظام الداخلي نافذة، إلاّ بعد الموافقة الصريحة عليها من السلطة الوصية. القسم الثاني المدير المادّة 15 : يعيّن مدير المدرسة طبقا للتنظيم الساري المفعول بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمالية. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. ويصنف ويتقاضى راتبه استنادا إلى وظيفة مدير بالإدارة المركزية بالوزارة. المادّة 16 : المدير مسؤول عن السير العام للمدرسة. وبهذه الصفة، يكلف، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد مشروع ميزانية المدرسة، – إبرام جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، – تمثيل المدرسة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية، – ممارسة السلطة السلّمية على جميع المستخدمين،

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – إعداد النظام الداخلي للمدرسة، والسهر على تنفيذه، – تحضير اجتماعات مجلس الإدارة، وتنفيذ قراراته، – إعداد التقرير السنوي عن النشاطات، – اقتراح مشاريع التكوين والتعاون والتبادل. المدير هو الآمر بصرف ميزانية المدرسة. القسم الثالث المجلس العلمي المادّة 17 : يضم المجلس العلمي، الذي يَرأسه أستاذ : – موظفين (2) برتبة نائب مدير بالإدارة المركزية، على الأقل، مكلّفيْن بالتكوين يعينهما الوزير المكلف بالمالية، – أستاذين (2) ينتخبهما نظراؤهما، – المدير الفرعي للتمدرس بالمدرسة، – ممثل منتخب عن التلاميذ. يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص من شأنه أن ينيره في أعماله بحكم كفاءته. المادّة 18 : يبدي المجلس العلمي رأيه ويقدم اقتراحات في المسائل ذات الطابع العلمي والبيداغوجي للمدرسة، على الخصوص، فيما يأتي : – مشاريع برامج التكوين وتحسين المستوى، – مشاريع برامج الدراسات، – منشورات المدرسة وتنظيم التظاهرات العلمية، – مشاريع التعاون والتبادل مع الهيئات الوطنية والأجنبية، – نشاطات التكوين في المدرسة وتنظيم أعمال البحث، – تنظيم التربصات وسيرها، – تكوين لجنة المسابقات والامتحانات، – توظيف مستخدمي التدريس، – كل المسائل الأخرى ذات الطابع العلمي والبيداغوجي المتصلة بمهامه التي يعرضها عليه مدير المدرسة. المادّة 19 : يجتمع المجلس العلمي مرتين (2) في السنة في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول الأعمال. ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من مدير المدرسة أو بطلب من نصف ( 1/2 ) أعضائه. ويعد نظامه الداخلي ويصادق عليه عند انعقاد دورته الأولى. الجزائريّة / العدد 28 26 شوّال عام 1447 ه 14 أبريل سنة 2026 م المادّة 20 : يعد المجلس العلمي، عند نهاية كل دورة، محضرا يدوّن فيه الآراء التي تم إقرارها بخصوص مختلف المسائل المدرجة في جدول الأعمال. ويرسل المحضر، في غضون ثمانية (8) أيام، إلى مدير المدرسة. المادّة 21 : يعيّن أعضاء المجلس العلمي بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. ويعيّن ممثل التلاميذ المنتخب لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد. الفصل الثالث التنظيم الإداري للمدرسة المادّة 22 : تضم المدرسة، تحت سلطة المدير، الهياكل الآتية :

  • أمانة عامة، يُسيرها أمين عام،
  • ثلاث مديريات فرعية يسيّرها مديرون فرعيون، وهي : – مديرية فرعية للتكوين والتربصات، – مديرية فرعية للتمدرس، – مديرية فرعية لإدارة الوسائل. المادّة 23 : يكلّف الأمين العام بتنشيط هياكل المدرسة وتنسيقها. ويتولى، على الخصوص، مسائل الإدارة العامة والموارد البشرية والمالية وتسيير الوسائل المادية والمكتبة والأرشيف. المادّة 24 : يكلف المدير الفرعي للتكوين والتربصات بما يأتي : – التسيير والمتابعة البيداغوجيان، – تقييم نشاطات التكوين، – تنظيم ومتابعة وترقية علاقات التعاون والبحث، – تنظيم ومتابعة التربصات، – تنظيم مناقشات الأعمال المنجزة ومذكرات التربص. المادّة 25 : يكلف المدير الفرعي للتمدرس بما يأتي : – تنظيم ومتابعة سير التمدرس، – تسيير التوثيق وحفظ الأرشيف البيداغوجي، – تنظيم مسابقات الالتحاق والتسجيلات في مختلف دورات التكوين.

26 شوّال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 13 14 أبريل سنة 2026 م المادّة 26 : يكلف المدير الفرعي لإدارة الوسائل بما يأتي : – ضمان متابعة تسيير المسار المهني لمستخدمي المدرسة، – إعداد تقديرات الميزانية، – تنفيذ برامج أشغال الصيانة والتجهيز. المادّة 27 : تُنظم المديريات الفرعية في أقسام ومصالح يسيّرها رؤساء أقسام ورؤساء مصالح. يُحدد التنظيم الداخلي للمديريات الفرعية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 28 : يُعيّن الأمين العام والمديرون الفرعيون ورؤساء الملحقات ورؤساء الأقسام بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. الفصل الرابع مستخدمو التكوين ونظام الدراسة القسم الأول مستخدمو التكوين المادّة 29 : تستعين المدرسة، للتكفل بنشاطات التكوين والبحث، بأساتذة جامعيين وباحثين ومستشارين ومستخدمين مؤهلين وطنيين وأجانب، طبقا للتنظيم المعمول به. القسم الثاني الالتحاق بالمدرسة المادّة 30 : يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص المذكور في المادة 5 أعلاه، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات تُفتح بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. يُحدد تنظيم المسابقة وعدد الاختبارات وطبيعتها ومعاملاتها وبرنامجها وتشكيلة لجنة الاختبارات، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. المادّة 31 : تُفتح المسابقة، المذكورة في المادة 30 أعلاه، للمترشحين : – الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي والذين أتموا بنجاح سنتين (2) من التعليم العالي في العلوم التجارية أو علوم التسيير أو العلوم الاقتصادية أو العلوم المالية والمحاسبة أو الحقوق، والذين لا يتعدى سنهم ثلاثا وعشرين ( 23 ) سنة عند تاريخ المسابقة، – المتواجدين في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية. المادّة 32 : تحدد مدة التكوين المتخصص بثلاث (3) سنوات. المادّة 33 : يمكن المترشحين الأجانب، في إطار التنظيم المعمول به، الالتحاق بالتكوين المتخصص حسب الشروط والكيفيات التي تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. القسم الثالث نظام الدراسة المادّة 34 : يتضمن التكوين محاضرات وأعمال موجهة وتطبيقية وندوات وتربصات. المادّة 35 : يخضع التلاميذ، عند انتهاء التكوين، لامتحانات تخرّج يتضمن اختبارات كتابية، واختبارا شفويا، ومناقشة مذكرة نهاية التكوين. المادّة 36 : يتحصل التلاميذ الذين تابعوا بنجاح التكوين المتخصص على شهادة. ويتم توظيفهم بصفة متربصين. يُحدد نموذج الشهادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. المادّة 37 : تُحدد برامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الخامس حقوق التلاميذ وواجباتهم المادّة 38 : يستفيد تلاميذ المدرسة من منحة شهرية طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 39 : يستفيد التلاميذ، طبقا للتنظيم المعمول به، من : – خدمات الإطعام والإيواء، – التغطية الاجتماعية. المادّة 40 : يستفيد التلاميذ من أيام الراحة القانونية التي يتم تحديد تاريخها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من مدير المدرسة، طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 41 : يخضع التلاميذ إلى جميع أحكام النظام الداخلي للمدرسة. المادّة 42 : يُلزم التلاميذ خلال فترة التربص، بالامتثال للواجبات المطبقة في إدارات الاستقبال، لا سيما المتعلقة منها بالانضباط وواجب التحفظ والسر المهني. المادّة 43 : يلتزم التلاميذ الحاملون شهادة المدرسة، بخدمة الإدارة المكلفة بالمالية، طبقا للتنظيم المعمول به.

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الفصل السادس أحكام مالية وانتقالية المادّة 44 : يوافق الوزير المكلف بالمالية على ميزانية المدرسة. المادّة 45 : تشتمل ميزانية المدرسة على ما يأتي : أ – في باب الإيرادات : – الإعانات التي تمنحها الدولة، – الإيرادات المختلفة المرتبطة بنشاطات المدرسة، – الهبات والوصايا. ب – في باب النفقات : – نفقات المستخدمين، – نفقات تسيير المصالح، – نفقات الاستثمار. المادّة 46 : تمسك محاسبة المدرسة وفقا لقواعد المحاسبة العمومية. يُعهد مسك المحاسبة العمومية وتداول الأموال إلى عون محاسب. يُرسل الحساب الإداري وكذا التقرير السنوي عن نشاطات المدرسة إلى الوزير المكلف بالمالية. المادّة 47 : تخضع المدرسة للرقابة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 48 : تبقى النصوص التنظيمية المتخذة تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 94–339 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للضرائب، المعدل والمتمم، سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التطبيقية لهذا المرسوم. المادّة 49 : تُلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94–339 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للضرائب، المعدل والمتمم، باستثناء مادته الأولى. المادّة 50 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026 . سيفي غريّب الجزائريّة / العدد 28 26 شوّال عام 1447 ه 14 أبريل سنة 2026 م مرسوم تنفيذي رقم 26-143 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد القواعد العامة المتعلقة بحماية العمال من الأخطار المرتبطة بالتعرض للرصاص و/أو مركباته.

إنّ الوزير الأولّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير الصحة ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 69 منه، – وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، المعدّل والمتمّم، لا سيما المواد 10 و 17 و 45 منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلّق بمفتشية العمل، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بعلاقات العمل، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلّق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25–240 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمّن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25–241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-05 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتعلّق بالقواعد العامة للحماية التي تطبق على حفظ الصحة والأمن في أماكن العمل،

26 شوّال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 15 14 أبريل سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-120 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 والمتعلّق بتنظيم طب العمل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-98 المؤرخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 الذي يحدّد قائمة الدفاتر والسجلات الخاصة التي يلزم بها المستخدمون ومحتواها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-254 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997 والمتعلق بالرخص المسبقة لإنتاج المواد السامة أو التي تشكل خطراً من نوع خاص واستيرادها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-427 المؤرخ في 3 شوال عام 1423 الموافق 7 ديسمبر سنة 2002 والمتعلّق بشروط تنظيم تعليم العمال وإعلامهم وتكوينهم في ميدان الوقاية من الأخطار المهنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-409 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1425 الموافق 14 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدّد كيفيات نقل النفايات الخاصة الخطرة، لا سيما المواد 4 و 5 و 16 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدّد شروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-08 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005 والمتعلّق بالقواعد الخاصة المطبقة على العناصر أو المواد أو المستحضرات الخطرة في وسط العمل، لا سيما المادة 10 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-09 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005 والمتعلق باللجان المتساوية الأعضاء ومندوبي الوقاية الصحية والأمن، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-315 المؤرخ في 6 شعبان عام 1426 الموافق 10 سبتمبر سنة 2005 الذي يحدّد كيفيات التصريح بالنفايات الخاصة الخطرة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القواعد العامة المتعلقة بحماية العمال من الأخطار المرتبطة بالتعرض للرصاص و/أو مركباته تطبيقا لأحكام المادة 45 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، المعدّل والمتمّم. الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي : – الرصاص : معدن قابل للتشكيل، لونه رمادي مزرق، يبيض ببطء عند تأكسده. وهو عنصر سام، مسبب للطفرات وسمّي للأجهزة التناسلية. – العمل الآلي : يعني استعمال تكنولوجيات مثل الروبوتيك والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء للقيام بمهام يقوم بها الإنسان. – العمل في نظام مغلق : نظام يتيح أقصى قدر من العزل للمنتجات أو العمليات، حيث يتم تجنب أي اتصال بين المشغلين والمواد المعنية. – البطاقة الطبية الفردية : وثيقة يُلزم طبيب العمل بإعدادها، مهما كان نوع الزيارة الطبية المنجزة (عند التوظيف، الدورية، عند استئناف العمل أو عند إعادة التوجيه المهني)، وتسمح بتحديد الاستنتاجات المتعلقة بمدى أهلية أو عدم أهلية العامل للمنصب الذي يشغله. – أدخنة أو غبار الرصاص : جميع الجسيمات الصلبة من الرصاص أو مركب الرصاص التي يقل قطرها الديناميكي الهوائي عن 100 ميكرومتر. – أبخرة الرصاص : الرصاص على شكل هباء جوي عند اقترابه من درجة حرارة انصهاره. – القيمة القصوى للتعرض المهني (ق ق ت م- 8 سا) للرصاص : القيمة القصوى للتركيز الجوي للرصاص في منطقة نشاط العامل خلال 8 ساعات في منصب عمل. – فحص الرصاص في الدم : قياس تركيز الرصاص الموجود في الدم عند الإنسان. المادّة 3 : تحدد شروط وكيفيات استعمالات الرصاص و/أو مركباته بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالعمل. يمنع منعا باتا استعمال الرصاص الأبيض (هيدروكربونات الرصاص). المادّة 4 : يتعيّن على كل هيئة مستخدمة أو مصنعة أو مستوردة، قبل طرح مواد أو مستحضرات تحتوي على الرصاص و/أو مركباته في السوق، تقديم للمعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية والمركز الوطني لعلم السموم والمعهد الوطني للصحة العمومية وطبيب العمل ومفتش العمل المختص إقليميا المعلومات الضرورية لتقييم الأخطار الصحية المرتبطة بهذه المواد أو المستحضرات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادّة 5 : يتعيّن على كل شخص قبل استعماله مواد تحتوي على الرصاص و/أو مركباته أن يقدم تصريحا عن ذلك إلى هيئة الضمان الاجتماعي ولمفتش العمل وللمدير الولائي للصحة وللهيئات المكلفة بالوقاية الصحية والأمن طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 6 : يجب أن تستند الحماية من التعرض للرصاص و/أو مركباته إلى المبادئ العامة الآتية : – الحد من تعرض العمال للرصاص و/أو مركباته بوضع تدابير تقنية وتنظيمية مثل نظام العمل الآلي أو في نظام مغلق، – التقييم المستمر لمستوى الخطر واتخاذ تدابير لحماية العمال المعرّضين، – تحسين الحماية من حالات التعرض التي يجب إبقاؤها عند أدنى مستوى يمكن تحقيقه بشكل معقول. الفصل الثاني القيم القصوى المادّة 7 : يُعدّ قياس تركيز الرصاص في الدم ( فحص الرصاص في الدم) المؤشر البيولوجي للتعرض المرجعي والذي يجب ألاّ تتجاوز قيمته لدى العامل المعرّض 400 ميكروغرام/ لتر عند الرجال و 300 ميكروغرام/لتر عند النساء. يجب أن يقوم بقياسه المركز الوطني لعلم السموم أو أي مخبر لعلم السموم، عمومي أو خاص، معتمد من طرف مصالح الوزارة المكلفة بالصحة. يتم تحيين هذه القيم كل أربع (4) سنوات بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة. المادّة 8 : يجب ألاّ يتجاوز تركيز بخار الرصاص أو الدخان أو الغبار و/أو مركباته في الهواء الذي يستنشقه العامل، القيمة القصوى للتعرض المهني (ق ق ت م- 8 سا) البالغة 0.1 ملغرام لكل متر مكعب من الهواء خلال ثماني (8) ساعات عمل. يتم تحيين هذه القيمة القصوى كل أربع (4) سنوات بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالعمل. المادّة 9 : يجب أن تقوم كل هيئة مستخدمة تستعمل الرصاص و/أو مركباته بقياس تركيز الرصاص في الهواء المحيط في أماكن العمل و أي مكان آخر يشغله العمال، على الأقل، مرتين (2) في السنة. المادّة 10 : يرتكز تشخيص التسمم بالرصاص إلى عناصر عيادية وسمية وبيولوجية تحدّد كيفياتها بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة. الجزائريّة / العدد 28 26 شوّال عام 1447 ه 14 أبريل سنة 2026 م الفصل الثالث قواعد المراقبة الطبية المادّة 11 : يخضع العمال المرشحون لمناصب عمل قد تُعرّضهم للرصاص و/ أو مركباته إلى فحص طبي للتوظيف، يشمل لا سيما فحص الرصاص، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. لا يمكن تعيينهم في مناصب عملهم إلاّ إذا كانت البطاقة الطبية الفردية للتأهيل قد تم إعدادها من طرف طبيب العمل. المادّة 12 : لا يمكن تعيين العمال الذين تقل أعمارهم عن ثماني عشرة ( 18 ) سنة والعاملات الحوامل أو المرضعات في أعمال تعرضهم للرصاص و/أو مركباته. المادّة 13 : يتعيّن على المستخدم الذي يستعمل الرصاص و/أو مركباته إخضاع عماله لفحص طبي خاص. ويترتب على هذه المراقبة إعداد بطاقة طبية فردية كل ستة (6) أشهر بعد التحقيق العيادي والبيولوجي. تقلص هذه المدة إلى ثلاثة (3) أشهر عند تجاوز القيّم المحدّدة في أحكام المادتين 7 أو 8 أعلاه. يمكن زيادة وتيرة المراقبة الطبية والبيولوجية بمبادرة من طبيب العمل. المادّة 14 : يتعيّن على الهيئة المستخدمة أخذ قرارات وآراء طبيب العمل بعين الاعتبار، لا سيما القرارات الطبية، وتغيير مناصب العمل الناتجة عن تدهور صحة العامل وتحسين ظروف العمل. في حالة عدم أخذ رأي و/أو قرار طبيب العمل بعين الاعتبار، يقوم هذا الأخير بإخطار مفتش العمل المختص إقليمياً الذي يتولى دراسة الملف بالاتصال مع طبيب العمل المفتش. يمكن طبيب العمل المفتش أن يرى ضرورة إجراء فحوص تكميلية على نفقة المستخدم، ويبتّ في قرار طبيب العمل. المادّة 15 : عندما تظهر على العامل أعراض أو إصابات تشير إلى وجود علاقة محتملة بالتسمم بعد التعرض للرصاص و/أو مركباته، يتعيّن على طبيب العمل إخضاع جميع المستخدمين الذين يحتمل أن يكونوا قد تعرضوا لتسمم لمراقبة طبية ويجب عليه إعلام مفتش العمل المختص إقليميا. لهذا الغرض، يطلب مفتش العمل من المستخدم أن يقوم على الفور بقياس تركيز الرصاص و/أو مركباته في الجو المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه.

26 شوّال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 17 14 أبريل سنة 2026 م وفي حالة تجاوز القيمة المذكورة في الفقرة أعلاه، يلزم مفتش العمل المختص إقليميا المستخدم بالامتثال لها في أجل لا يتجاوز ثلاثين ( 30 ) يوما. المادّة 16 : توضع نتائج المراقبات البيولوجية تحت تصرف العمال المعرّضين للرصاص و/أو مركباته. في حالة تجاوز التركيز المذكور في المادة 7 أعلاه، يجب على طبيب العمل الإبلاغ كتابيا عن هذا التجاوز، اللجنة المتساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن أو مندوب الوقاية الصحية والأمن ومفتشية العمل وكذا هيئة الضمان الاجتماعي المختصة إقليميا، قصد اتخاذ التدابير اللازمة، لا سيما إرجاع مستوى تركيز الرصاص في الدم إلى قيمته القصوى. المادّة 17 : يتعيّن على المستخدم الذي يستعمل الرصاص و/أو مركباته إخضاع العمال المغادرين لمؤسسته، مهما كان السبب، إلى فحص طبي لنهاية التعرض، يشمل فحصا عياديا وبيولوجيا وسمياً. المادّة 18 : يتم حفظ الملف الطبي للعامل المعرض أو الذي تعرض للرصاص و/أو لمركباته لمدة عشر ( 10 ) سنوات بعد انتهاء التعرّض. وفي حالة تغيير المستخدم، ترسل نسخة من الملف الطبي إلى طبيب العمل للمستخدم الجديد. في حالة توقف نشاط المستخدم، يرسل الملف إلى طبيب العمل المفتش المختص إقليميا الذي يحيله إلى طبيب العمل في الهيئة التي يعمل فيها الشخص المعني. الفصل الرابع تدابير الوقاية والحماية الفردية والجماعية المادّة 19 : يجب أن تقوم بقياس التركيز في الجو هيئات معتمدة، طبقا للتنظيم المعمول به، حسب الطرق والإجراءات المحددة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالعمل. ترسل نتائج قياسات تركيز الرصاص و/أو مركباته في الجو إلى طبيب العمل، ويتم تدوينها في سجل حفظ الصحة والأمن وطب العمل المخصص لهذا الغرض. بعد تفسير النتائج، يحيل طبيب العمل تقييمه إلى المستخدم ومفتش العمل المختص إقليميا وكذا لهيئة الضمان الاجتماعي. يجب تجديد هذا القياس عند وقوع حادث أو تغيير ملحوظ في المنشآت أو إجراءات العمل. يقع قياس تركيز الرصاص في الجو ومراقبته على عاتق المستخدم. المادّة 20 : في حالة تجاوز القيمة القصوى للتعرض المهني في الهواء المستنشق المحدّدة في المادة 8 أعلاه، يجب أن تحدد الأسباب من طرف اللّجنة المتساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن أو مندوب الوقاية الصحية والأمن وطبيب العمل. وعقب ذلك، يقرّر طبيب العمل بشأن ضرورة إبقاء العمال المعنيين أو إبعادهم عن مناصب العمل المعرضة للرصاص. يتعين كذلك على المستخدم، بعد رأي اللّجنة المتساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن أو مندوب الوقاية الصحية والأمن وطبيب العمل، اتخاذ التدابير التصحيحية الموجّهة للإبقاء على التعرض دون الحد المذكور أعلاه و كذا تدابير الحماية اللازمة، لا سيما تزويد العمال بأجهزة حماية تنفسية. يجب إجراء قياس مراقبة جديد لتركيز الرصاص في الجو خلال ثمانية (8) أيام، بعد انقضاء الأجل المحدد في المادة 15 أعلاه، من أجل التأكد من تطبيق التدابير المنصوص عليها في هذه المادة. المادّة 21 : في حالة التسمّم المؤكّد للعمال بالرصاص و/أو مركباته، تحدّد دورية مراقبة الهواء المستنشق، حسب تركيزات الرصاص الجوية المسجّلة والمقترنة بقياس تركيز الرصاص في الدم. تحدد كيفيات مراقبات الرصاص في الهواء المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالعمل. المادّة 22 : يجب على المستخدم وضع نظام إنتاجي يضمن عدم تجاوز تعرض العمال النسبة القصوى المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم. المادّة 23 : يجب على المستخدم ضمان استخراج غبار وأبخرة الرصاص من مناطق العمل وتهوية الورشات قصد خفض تركيزاتها من الرصاص إلى المستويات التنظيمية. وإذا تعذّر ذلك، يجب وضع نظام تهوية ميكانيكي مناسب. المادّة 24 : يجب أن يتم التأكد من مطابقة منشآت الإنتاج من قبل هيئة مؤهلة ومعتمدة، بالإضافة إلى الفحص الداخلي الذي تقوم به الهيئة المستخدمة. يجب أن تكون تدابير الحماية الجماعية المنصوص عليها في المادتين 20 و 22 أعلاه، مصادقا على مطابقتها وفحصها بشكل دوري من قبل الهيئات المؤهلة والمعتمدة. المادّة 25 : يجب تركيب نقاط للمياه بعدد كاف في جميع أنحاء المؤسسة لغسل أجزاء الجسم المكشوفة بشكل متكرّر.

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يجب أن تكون غرف تغيير الملابس فردية وأن تحتوي على مقصورتين لفصل اللباس المدني عن لباس العمل. يجب أن تكون دورات المياه والحمامات بعدد كاف وآمنة، طبقًا للتنظيم المعمول به. المادّة 26 : يجب على المستخدم ضمان يوميا الوقاية الصحية في أماكن العمل ونظافتها باستخدام طريقة رطبة. ويجب تغطية الأرضيات والجدران بمواد ناعمة وغير منفذة. يجب اتّخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب تشتّت الغبار أثناء عمليات تغيير المرشحات والتعامل مع حاويات نفايات الرصاص و/أو مركباته. المادّة 27 : يخضع تسيير نفايات الرصاص و/أو مركباته وتخزينها ونقلها وفرزها وإزالتها والتصريح بها للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادّة 28 : يجب على المستخدم تزويد العمال بتجهيزات حماية تنفسية ملائمة مرشحة لغبار وبخار الرصاص وكذا لباس عمل مقاوم مغطي للجسد. يجب على المستخدم ضمان الغسل الدوري لهذه الألبسة التي يجب ألاّ يأخذها العمال، بأي حال من الأحوال، إلى خارج أماكن العمل. ويجب عليه ضمان صيانتها الجيّدة. يجب على المستخدم تزويد العمال بقفازات من مادة مقاومة لمواد الرصاص التي يتداولونها والجزم أو أحذية الأمن. ويجب كذلك أن يسهر على إرتداء العمال كل تجهيزات الحماية الفردية المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم. المادّة 29 : يُمنع منعًا باتًا تناول الوجبات أو المشروبات أوكل مادة صالحة للأكل داخل أماكن العمل حيث يستخدم الرصاص و/أو مركباته. المادّة 30 : يتعيّن على المستخدم اتّخاذ تدابير استعجالية توفر الوسائل البشرية والمادية لتأمين أماكن العمل في حالة الإخفاقات التقنية التي تعرّض أمن العمال للخطر. يجب أن يكون مستخدمو التدخّل مؤهلين مزودين من طرف المستخدم بتجهيزات الحماية الفردية المناسبة. المادّة 31 : يتم تدوين عمليات مراقبة تركيز الرصاص في الجو المتعلقة بتعرض العمال، في سجل الوقاية الصحية والأمن وطب العمل الذي يمسكه المستخدم حسب التنظيم المعمول به. المادّة 32 : يتعيّن على المستخدم تنظيم بإنتظام، وبالاتّصال مع اللجنة المتساوية الأعضاء للوقاية الصحية الجزائريّة / العدد 28 26 شوّال عام 1447 ه 14 أبريل سنة 2026 م والأمن أو مندوب الوقاية الصحية والأمن وطبيب العمل، تكويناً للعمال الذين قد يتعرضون للرصاص و/أو مركباته طبقاً للتنظيم المعمول به. يجب أن يشمل هذا التكوين وسائل الحماية والأخطار المرتبطة بهذا التعرض، لا سيما الأخطار التي قد يتعرّض لها الجنين والرضيع والطفل بسبب تعرض المرأة العاملة. المادّة 33 : يتعيّن على المستخدم أن يعلن بالإلصاق، بعد رأي طبيب العمل، إخطارا كتابيا يجب أن يتضمّن المعلومات الآتية : – الأخطار التي يشكلها التعرّض للرصاص و/أو مركباته المرتبطة بمنصب العمل، – وسائل الحماية الجماعية والفردية المطبقة للوقاية من هذه الأخطار، – العمليات والممارسات الحسنة للعمل التي توفر أفضل ضمانات للوقاية الصحية والأمن، – المراقبات والفحوص الطبية الدورية. تسلّم نسخة من هذا الإخطار للعمال المعرضين للرصاص و/أو مركباته واللجنة المتساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن أو مندوب الوقاية الصحية والأمن وطبيب العمل ومفتشية العمل. المادّة 34 : يجب على طبيب العمل أن يعد في نهاية كل سنة تقريرًا يذكر فيه كل النشاطات التي تعرض العمال للرصاص و/أو مركباته، لا سيما عدد العمال المعرضين وكذا المعطيات العيادية والبيولوجية والسمية والجوية، ويرسله للمستخدم وللمدير المكلّف بالصحة بالولاية طبقا للتنظيم المعمول به. يعد المدير المكلّف بالصحة بالولاية تقريرا تلخيصيا عن نشاط العمال المعرضين للرصاص و/أو مركباته ويرسله للوزيرين المكلفين، على التوالي، بالصحة والعمل. المادّة 35 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة والوزير أو الوزراء المعنيين. المادّة 36 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026 . سيفي غريّب

26 شوّال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 19 14 أبريل سنة 2026 م مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شوّال عام 1447 الموافق 7 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين مدير الضرائب في ولاية تامنغست. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شوّال عام 1447 الموافق 7 أبريل سنة 2026، يعيّن السيّد عبد الكريم قويسي، مديرا للضرائب في ولاية تامنغست. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شوّال عام 1447 الموافق 7 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين مدير الطاقة والمناجم في ولاية برج باجي مختار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شوّال عام 1447 الموافق 7 أبريل سنة 2026، يعيّن السيّد لزهر بن حرز االله، مديراً للطاقة والمناجم في ولاية برج باجي مختار. فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شوّال عام 1447 الموافق 7 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شوّال عام 1447 الموافق 7 أبريل سنة 2026، تعيّن السيّدة نوال زردوم، نائبة مدير للخدمة الشاملة للبريد بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شوّال عام 1447 الموافق 7 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شوّال عام 1447 الموافق 7 أبريل سنة 2026، يعيّن السيّد شعيب أدحيمن، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الرياضة. قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الأعلى للقضاء قرار مؤرّخ في 4 رمضان عام 1447 الموافق 22 فبراير سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1445 الموافق 26 مايو سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية للمجلس الأعلى للقضاء. بموجب قرار مؤرّخ في 4 رمضان عام 1447 الموافق 22 فبراير سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1445 الموافق 26 مايو سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية للمجلس الأعلى للقضاء، كما يأتي : ………………………………………………….“ (بدون تغيير حتى) ممثلا المصلحة المتعاقدة : السيّدة والسيّد : – ربيعة قاسي، عضوا. ………………………………………………….. (بدون تغيير حتى) ممثلو الوزير المكلف بالمالية : السيّدة والسادة : – …………………………….. ( بدون تغيير)……………………….. – …………………………….. ( بدون تغيير)……………………….. – سمير صديقي، ممثل المديرية العامة للخزينة والمحاسبة، عضوا، – …………………………….. ( بدون تغيير)……………………….. ممثلا الوزير المكلف بالتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية : السيّدة والسيّد : – نوال بوراي، عضوا، – حميدة أمين معيزي، مستخلفا. يتولى السيّد محمد حارك، أمانة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية للمجلس الأعلى للقضاء“.

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة الثقافة والفنون قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 شعبان عام 1447 الموافق 3 فبراير سنة 2026، يحدد كيفيات منح تعويضات لأعضاء لجنة مشاهدة الأفلام.

إنّ وزير المالية، ووزيرة الثقافة والفنون، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-197 المؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 الذي يحدّد تشكيلة لجنة مشاهدة الأفلام ومهامها وكيفيات سيرها، لا سيما المادة 17 منه، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1435 الموافق 17 سبتمبر سنة 2014 الذي يحدّد كيفيات منح تعويضات أعضاء لجنة مشاهدة الأفلام، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 25-197 المؤرّخ في 17 محرم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 الذي يحدد تشكيلة لجنة مشاهدة الأفلام ومهامها وكيفيات سيرها، يحدد هذا القرار كيفيات منح تعويضات لأعضاء لجنة مشاهدة الأفلام. المادة 2 : تدفع التعويضات لأعضاء لجنة مشاهدة الأفلام الذين حضروا جلسة مشاهدة الأفلام وشاركوا في أشغال المداولات. المادة 3 : تسجل التعويضات المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 25-197 المؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 والمذكور أعلاه، في محفظة برامج الوزارة المكلفة بالثقافة، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. الجزائريّة / العدد 28 26 شوّال عام 1447 ه 14 أبريل سنة 2026 م المادة 4 : يرسل الآمر بالصرف إلى المراقب الميزانياتي استنادا لبطاقة الالتزام بالنفقات المتعلقة بالتعويضات التي تدفع لأعضاء لجنة مشاهدة الأفلام، قائمة اسمية للمستفيدين، مع الإشارة إلى عدد وطبيعة الأفلام السينمائية التي قام بمشاهدتها كل مستفيد وكذا محاضر المداولات مرفقة ببطاقات الحضور، ممضاة قانونا من الأعضاء الحاضرين. المادة 5 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1435 الموافق 17 سبتمبر سنة 2014 الذي يحدد كيفيات منح تعويضات أعضاء لجنة مشاهدة الأفلام. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 شعبان عام 1447 الموافق 3 فبراير سنة 2026 . وزيرة الثقافة والفنون وزير المالية مليكة بن دودة عبد الكريم بوالزرد H قرار مؤرّخ في 16 شعبان عام 1447 الموافق 4 فبراير سنة 2026، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الدولي للفن الصخري“فنون التاسيلي“. إنّ وزيرة الثقافة والفنون، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم

26 شوّال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 21 14 أبريل سنة 2026 م المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، يؤسس بولايات الجنوب، المهرجان الثقافي الدولي السنوي للفن الصخري “فنون التاسيلي“. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 شعبان عام 1447 الموافق 4 فبراير سنة 2026 . مليكة بن دودة H قرار مؤرّخ في 16 شعبان عام 1447 الموافق 4 فبراير سنة 2026، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي المحلي “ربيع قسنطينة للمعارف والمهارات”.

إنّ وزيرة الثقافة والفنون، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، يؤسس بمدينة قسنطينة، المهرجان الثقافي المحلي السنوي ”ربيع قسنطينة للمعارف والمهارات“. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 شعبان عام 1447 الموافق 4 فبراير سنة 2026 . مليكة بن دودة قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1447 الموافق 24 فبراير سنة 2026، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الدولي لكتاب الطفل.

إنّ وزيرة الثقافة والفنون، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، يؤسس بقسنطينة، المهرجان الثقافي الدولي السنوي لكتاب الطفل. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 رمضان عام 1447 الموافق 24 فبراير سنة 2026 . مليكة بن دودة وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة قرار مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1447 الموافق 20 جانفي سنة 2026، يعدل القرار المؤرخ في 23 ربيع الأوّل عام 1445 الموافق 9 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. بموجب قرار مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1447 الموافق 20 جانفي سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 23 ربيع الأوّل

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة عام 1445 الموافق 9 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، كما يأتي : (…………….” بدون تغيير حتى) بن عمارة أرزقي، رئيساً، – قرنيش مهدي، ممثل وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نائب للرئيس، …………………………(الباقي بدون تغيير)…………………….”. H قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1447 الموافق 24 فبراير سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 18 ذي الحجّة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية. بموجب قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1447 الموافق 24 فبراير سنة 2026، يعدل القرار المؤرخ في 18 ذي الحجّة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، كما يأتي : (………………………………………” بدون تغيير حتى) رئيساً، – سيهام نافع - طارق، ممثلة الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، …………………………(الباقي بدون تغيير)…………………….”. H قرار مؤرّخ في 13 رمضان عام 1447 الموافق 3 مارس سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 23 رمضان عام 1445 الموافق 2 أبريل سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لمنح علامة ”مؤسسة ناشئة“ و“مشروع مبتكر“ و“حاضنة أعمال“ و“مؤسسة متسارعة“. بموجب قرار مؤرّخ في 13 رمضان عام 1447 الموافق 3 مارس سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 23 رمضان عام الجزائريّة / العدد 28 26 شوّال عام 1447 ه 14 أبريل سنة 2026 م 1445 الموافق 2 أبريل سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لمنح علامة ”مؤسسة ناشئة“ و“مشروع مبتكر“ و“حاضنة أعمال“ و“مؤسسة متسارعة“، كما يأتي : –“ شمس الدين بموسات، ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة، رئيسا، – مهدي قحام، ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة، – أمال بلحارت، ممثلة الوزير المكلف بالمالية، – نذير عزيزي، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ………………… (بدون تغيير حتى) واللاسلكية، – محمد منير قربي، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – سفيان بوزيد، ممثل المحافظة السامية للرقمنة، – عبد المالك رقعي، ممثل الوزير المكلف بالطاقة والطاقات المتجددة، – هشام هديبل، ممثل الوزير المكلف بالصناعة، – دنيا بودربال، ممثلة الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية، ……………………….. (بدون تغيير حتى) الابتكار، – محمد براهيمي، خبير وطني في مجال التكنولوجيات الجديدة، – رياض براهيمي، ممثل الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، ……………………….. (الباقي بدون تغيير) .“…………………… H قرار مؤرّخ في 13 رمضان عام 1447 الموافق 3 مارس سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 14 محرّم عام 1445 الموافق أوّل غشت سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المكلفة بنشاطات المقاول الذاتي. بموجب قرار مؤرّخ في 13 رمضان عام 1447 الموافق 3 مارس سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 14 محرّم عام 1445

26 شوّال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 23 14 أبريل سنة 2026 م الموافق أوّل غشت سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المكلفة بنشاطات المقاول الذاتي، المعدّل، كما يأتي : ” – سامي وليد دكار، ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة، رئيسا، ………………………… (الباقي بدون تغيير) .“………………….. وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 30 شعبان عام 1447 الموافق 18 فبراير سنة 2026، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “تيفسكي“ بولاية تندوف.

إنّ وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، لا سيما المادتان 5 و 6 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-155 المؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025 والمتضمن تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها، – واعتباراً لنتائج دراسة التهيئة السياحية المنجزة عند تحديد منطقة التوسع والموقع السياحي والتصريح بها، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدل، يقرر إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “تيفسكي“، بلدية تندوف، ولاية تندوف، بمساحة قدرها ثمانين ( 80 ) هكتاراً. المادة 2 : تحدد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لمنطقة التوسع والموقع السياحي المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في التقرير المرفق بأصل هذا القرار. المادة 3 : يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني، الذي يتعيّن عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس المجلس الشعبي البلدي المعنيين من أجل القيام بتعليقه لمدة شهر واحد بمقر البلدية المعنية. المادة 4 : يتعيّن على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا بإعداد مخطط التهيئة السياحية، وإعلام الوزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليميا بذلك. المادة 5 : زيادة على الإدارات العمومية والمصالح غير الممركزة للدولة والهيئات والمصالح العمومية المذكورةفي المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، تستشار الجمعيات والغرف والمنظمات المهنية الناشطة في ميدان السياحة على مستوى الولاية المعنية. المادة 6 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي، في ثلاث (3) مراحل، وذلك في أجل اثني عشر ( 12 ) شهرا : المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، وتحدد مدة الإنجاز بأربعة (4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية خلال أجل أربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : إعداد ملف تنفيذ شبكات القنوات والشبكات المختلفة )VRD(، وتحدد مدة الإنجاز بأربعة (4) أشهر. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 شعبان عام 1447 الموافق 18 فبراير سنة 2026 . حورية مداحي

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قرار مؤرّخ في 30 شعبان عام 1447 الموافق 18 فبراير سنة 2026، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “الكدية“ بولاية تندوف.

إنّ وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، لا سيما المادتان 5 و 6 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-155 المؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025 والمتضمن تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها، – واعتباراً لنتائج دراسة التهيئة السياحية المنجزة عند تحديد منطقة التوسع والموقع السياحي والتصريح بها، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدل، يقرر إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “الكدية“، بلدية تندوف، ولاية تندوف، بمساحة قدرها عشرة ( 10 ) هكتارات. المادة 2 : تحدد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لمنطقة التوسع والموقع السياحي المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في التقرير المرفق بأصل هذا القرار. المادة 3 : يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني، الذي يتعيّن عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس المجلس الشعبي البلدي المعنيين من أجل القيام بتعليقه لمدة شهر واحد بمقر البلدية المعنية. الجزائريّة / العدد 28 26 شوّال عام 1447 ه 14 أبريل سنة 2026 م المادة 4 : يتعيّن على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا بإعداد مخطط التهيئة السياحية، وإعلام الوزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليميا بذلك. المادة 5 : زيادة على الإدارات العمومية والمصالح غير الممركزة للدولة والهيئات والمصالح العمومية المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، تستشار الجمعيات والغرف والمنظمات المهنية الناشطة في ميدان السياحة على مستوى الولاية المعنية. المادة 6 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي، في ثلاث (3) مراحل، وذلك في أجل اثني عشر ( 12 ) شهرا : المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، وتحدد مدة الإنجاز بأربعة (4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية خلال أجل أربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : إعداد ملف تنفيذ شبكات القنوات والشبكات المختلفة )VRD(، وتحدد مدة الإنجاز بأربعة (4) أشهر. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 شعبان عام 1447 الموافق 18 فبراير سنة 2026 . حورية مداحي H قرار مؤرّخ في 30 شعبان عام 1447 الموافق 18 فبراير سنة 2026، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “أم العسل“ بولاية تندوف.

إنّ وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

26 شوّال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 25 14 أبريل سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، لا سيما المادتان 5 و 6 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-155 المؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025 والمتضمن تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها، – واعتباراً لنتائج دراسة التهيئة السياحية المنجزة عند تحديد منطقة التوسع والموقع السياحي والتصريح بها، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدل، يقرر إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “أم العسل“، بلدية أم العسل، ولاية تندوف، بمساحة قدرها ثلاثون ( 30 ) هكتاراً. المادة 2 : تحدد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لمنطقة التوسع والموقع السياحي المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في التقرير المرفق بأصل هذا القرار. المادة 3 : يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني، الذي يتعيّن عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس المجلس الشعبي البلدي المعنيين من أجل القيام بتعليقه لمدة شهر واحد بمقر البلدية المعنية. المادة 4 : يتعيّن على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا بإعداد مخطط التهيئة السياحية، وإعلام الوزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليميا بذلك. المادة 5 : زيادة على الإدارات العمومية والمصالح غير الممركزة للدولة والهيئات والمصالح العمومية المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، تستشار الجمعيات والغرف والمنظمات المهنية الناشطة في ميدان السياحة على مستوى الولاية المعنية. المادة 6 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي، في ثلاث (3) مراحل، وذلك في أجل اثني عشر ( 12 ) شهرا : المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، وتحدد مدة الإنجاز بأربعة (4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية خلال أجل أربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : إعداد ملف تنفيذ شبكات القنوات والشبكات المختلفة )VRD(، وتحدد مدة الإنجاز بأربعة (4) أشهر. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 شعبان عام 1447 الموافق 18 فبراير سنة 2026 . حورية مداحي وزارة البيئة وجودة الحياة قرار مؤرّخ في 28 رمضان عام 1447 الموافق 18 مارس سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 10 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للمجالات المحمية. بموجب قرار مؤرّخ في 28 رمضان عام 1447 الموافق 18 مارس سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 10 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للمجالات المحمية، المعدّل، كما يأتي : “………………………………………………….(بدون تغيير حتى) – السيد أحمد عوالي، ممثل الوزير المكلف بالثقافة، خلفا للسيدة نبيلة شرشالي، …………………………….(الباقي بدون تغيير)………………..”.

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 26 شوّال عام 1447 ه 14 أبريل سنة 2026 م المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مقرر مؤرّخ في 12 رمضان عام 1447 الموافق 2 مارس سنة 2026، يتضمن تعديل تشكيلة اللجنتين الإداريتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك مستخدمي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. بموجب مقرر مؤرّخ في 12 رمضان عام 1447 الموافق 2 مارس سنة 2026، تعدّل تشكيلة اللجنتين الإداريتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك مستخدمي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وفقا للجدول الآتي : “ ممثلو المستخدمين ممثلو الإدارة الأسلاك المعنية الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون اللّجنة رقم 1 – (بدون تغيير) – نسرين بايو الأسلاك المشتركة – (بدون تغيير) – فلة بلعواد …………………..(بدون تغيير)………………. – بوعلام حوتي اللّجنة رقم 2 سلك العمال المهنيين ……………………………………………………….(بدون تغيير)……………………………………………………… “ وسائقي السيارات والحجّاب المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة