مرسوم تنفيذي رقم 25-97 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 25–97 مؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025، يحدد صلاحيات وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

مواد أضافتها نصوص لاحقة

المادة 6 مكرر

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-199 (ج.ر عدد 37 لسنة 2026)

آخر صيغة معروفة

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-199

    « تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 25-97 المؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 والمذكور أعلاه، بمادة 6 مكرر تحرر كما يأتي : ”الماد ة 6 مكرر : يكلف وزير التجارة الخارجية »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (21)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026، يحدد كيفيات جمركة مركبات مخصصة لنقل عشرة ركاب أو أكثر، بمن فيهم السائق، وكذا كيفيات إعفائها من جميع الحقوق والرسوم

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1447 الموافق 10 مايو سنة 2026، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 محرّم عام 1448 الموافق 6 يوليو سنة 2026، يحدّد تصنيف الهيئة الجزائرية للاستيراد وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 14 يونيو سنة 2026، يحدد تصنيف الهيئة الجزائرية للصادرات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 22 رمضان عام 1447 الموافق 12 مارس سنة 2026، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يتضمن الموافقة على الجرد الكمّي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق وواجبات ووسائل الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، المحلّة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 رمضان عام 1447 الموافق 12 مارس سنة 2026، يحدد كيفيات الحصول على المعلومات لتزويد النظام المعلوماتي الاقتصادي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا كيفيات وضعها تحت التصرف

  • مرسوم تنفيذي رقم 26-199

    مرسوم تنفيذي رقم 26–199 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 25-97 المؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 شعبان عام 1447 الموافق 12 فبراير سنة 2026، يحدّد التنظيم الداخلي للهيئة الجزائرية للصادرات

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يحدد عدد المناصب العليا للعمّال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان الإدارة المركزية في وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 شعبان عام 1447 الموافق 12 فبراير سنة 2026، يحدّد التنظيم الداخلي للهيئة الجزائرية للاستيراد

  • قرار

    قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1447 الموافق 29 ديسمبر سنة 2025، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات وسيره

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 18 أكتوبر سنة 2025، يحدد قائمة المنتجات والخدمات الخاصة بالمؤسسة العمومية للتلفزيون والمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر التي يتطلب استيرادها السرعة في اتخاذ القرار

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 26 أكتوبر سنة 2025، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1447 الموافق 21 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء وتشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات

  • مرسوم تنفيذي رقم 25-235

    مرسوم تنفيذي رقم 25-235 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن حل الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وتحويل أملاكها وحقوقها وواجباتها ومستخدميها إلى الهيئة الجزائرية للصادرات

  • مرسوم تنفيذي رقم 25-234

    مرسوم تنفيذي رقم 25-234 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للصادرات وتنظيمها وسيرها

  • مرسوم تنفيذي رقم 25-233

    مرسوم تنفيذي رقم 25-233 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للاستيراد وتنظيمها وسيرها

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 27 محرّم عام 1447 الموافق 23 يوليو سنة 2025، يتضمن تكوين اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 26 محرّم عام 1447 الموافق 22 يوليو سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 23 شعبان عام 1446 الموافق 22 فبراير سنة 2025 والمتضمن تعيين رئيس وأعضاء سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية

  • مرسوم تنفيذي رقم 25-98

    مرسوم تنفيذي رقم 25–98 مؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.