مرسوم تنفيذي رقم 25–97 مؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025، يحدد صلاحيات وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات
المادة الأولى
فتح المادةفي إطار السياسة العامة للحكومة ومخطط عملها المصادق عليهما طبقا لأحكام الدستور، يمارس وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات صلاحياته على جميع النشاطات المرتبطة بالتجارة الخارجية وترقية الصادرات.
ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول، أو على رئيس الحكومة، حسب الحالة، وفي اجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء، حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيقترح وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، في حدود صلاحياته، السياسة الوطنية في مجال التجارة الخارجية وترقية الصادرات، ويسهر على تنفيذها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، في حدود صلاحياته، بدراسة واتخاذ التدابير اللاّزمة بغية تنظيم التجارة الخارجية وتطويرها، وكذا ترقية الصادرات، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، في حدود صلاحياته في مجال تأطير التجارة الخارجية، على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح التدابير ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي الرامية إلى تنفيذ السياسة الوطنية للتجارة الخارجية وترقية الصادرات، ووضعها حيز التنفيذ،
– إعداد استراتيجيات لترقية التجارة الخارجية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، والسهر على تنفيذها،
– تحضير المفاوضات بشأن الاتفاقات التجارية الدولية، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، وضمان وضعها حيز التنفيذ وكذا متابعتها،
– تعزيز العلاقات التجارية الثنائية والجهوية والمتعددة الأطراف، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– تأطير جميع التدابير المتعلقة بعمليات التصدير والاستيراد ومتابعتها،
– تأطير التدابير المتعلقة بالتحصينات التجارية وفقا للاتفاقات التجارية الدولية، ومتابعة تنفيذها،
– المساهمة في إجراءات التشاور والتفاوض في مجال تسوية النزاعات المتعلقة بالتجارة الدولية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– المبادرة بالدراسات الاستشرافية حول المبادلات التجارية الدولية،
– المساهمة في تسوية النزاعات المتعلقة بالتجارة الدولية،
– تشجيع وتسهيل تشكيل مجالس رجال الأعمال الجزائريين مع نظرائهم الأجانب وإنشاء الغرف التجارية المختلطة،
– تنظيم وتنشيط منتديات أعمال بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ونظرائهم الأجانب في إطار التعاون التجاري الدولي.
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات في مجال ترقية الصادرات، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد كل استراتيجية لترقية الصادرات،
– اقتراح جميع التدابير الهادفة إلى تحسين تنافسية الإنتاج الوطني الموجه للتصدير، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، ووضعها حيز التنفيذ،
– اقتراح التدابير الرامية إلى دعم ترقية الصادرات ودراستها وتقييمها وضمان تنفيذها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– تسهيل وتشجيع مشاركة المتعاملين الاقتصاديين في التظاهرات الاقتصادية المنظمة داخل وخارج الوطن والموجهة لترقية الصادرات، وضمان مرافقتهم، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– المساهمة في تنشيط وتنظيم النشاطات التجارية بالخارج بالتنسيق مع السلطات المختصة والممثليات الدبلوماسية الجزائرية،
– وضع نظام لليقظة والذكاء التجاري في مجال ترقية الصادرات،
– المساهمة في إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة الموجهة للتصدير،
– تشجيع إنشاء و استغلال مخابر التحاليل ذات الصلة مع التجارة الخارجية وترقية الصادرات، وضمان متابعتها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية.
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، بإعداد السياسات الملائمة بهدف حماية المنتوج الوطني.
المادة 7
فتح المادةيسهر وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات على السير الحسن للهياكل المركزية والمصالح غير الممركزة وكذا المؤسسات التابعة لقطاعه.
المادة 8
فتح المادةيقترح وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات كل إطار مؤسساتي للتنسيق والتشاور ما بين القطاعات و/أو كل هيئة أخرى أو جهاز ملائم من طبيعته السماح بالتكفل الأحسن بالمهام الموكلة إليه.
المادة 9
فتح المادةيقوم وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات في إطار التكفل بصلاحياته بوضع الإطار التنظيمي وكذا الوسائل البشرية والمالية والمادية الضرورية لتحقيق الأهداف والمهام المسندة إليه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمي ّة للجمهوري ّة الجزائريّة الدّ يمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 .
محمد النذير العرباوي H
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 6 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-199 (ج.ر عدد 37 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 25-97 المؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 والمذكور أعلاه، بمادة 6 مكرر تحرر كما يأتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-199
« تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 25-97 المؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 والمذكور أعلاه، بمادة 6 مكرر تحرر كما يأتي : ”الماد ة 6 مكرر : يكلف وزير التجارة الخارجية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 23-404
- مرسوم رئاسي
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (21)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026، يحدد كيفيات جمركة مركبات مخصصة لنقل عشرة ركاب أو أكثر، بمن فيهم السائق، وكذا كيفيات إعفائها من جميع الحقوق والرسوم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1447 الموافق 10 مايو سنة 2026، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 محرّم عام 1448 الموافق 6 يوليو سنة 2026، يحدّد تصنيف الهيئة الجزائرية للاستيراد وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 14 يونيو سنة 2026، يحدد تصنيف الهيئة الجزائرية للصادرات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 رمضان عام 1447 الموافق 12 مارس سنة 2026، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يتضمن الموافقة على الجرد الكمّي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق وواجبات ووسائل الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، المحلّة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 رمضان عام 1447 الموافق 12 مارس سنة 2026، يحدد كيفيات الحصول على المعلومات لتزويد النظام المعلوماتي الاقتصادي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا كيفيات وضعها تحت التصرف
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-199
مرسوم تنفيذي رقم 26–199 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 25-97 المؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 شعبان عام 1447 الموافق 12 فبراير سنة 2026، يحدّد التنظيم الداخلي للهيئة الجزائرية للصادرات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يحدد عدد المناصب العليا للعمّال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان الإدارة المركزية في وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 شعبان عام 1447 الموافق 12 فبراير سنة 2026، يحدّد التنظيم الداخلي للهيئة الجزائرية للاستيراد
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1447 الموافق 29 ديسمبر سنة 2025، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات وسيره
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 18 أكتوبر سنة 2025، يحدد قائمة المنتجات والخدمات الخاصة بالمؤسسة العمومية للتلفزيون والمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر التي يتطلب استيرادها السرعة في اتخاذ القرار
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 26 أكتوبر سنة 2025، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1447 الموافق 21 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء وتشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-235
مرسوم تنفيذي رقم 25-235 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن حل الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وتحويل أملاكها وحقوقها وواجباتها ومستخدميها إلى الهيئة الجزائرية للصادرات
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-234
مرسوم تنفيذي رقم 25-234 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للصادرات وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-233
مرسوم تنفيذي رقم 25-233 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للاستيراد وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 محرّم عام 1447 الموافق 23 يوليو سنة 2025، يتضمن تكوين اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 محرّم عام 1447 الموافق 22 يوليو سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 23 شعبان عام 1446 الموافق 22 فبراير سنة 2025 والمتضمن تعيين رئيس وأعضاء سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-98
مرسوم تنفيذي رقم 25–98 مؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.