قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 شعبان عام 1447 الموافق 12 فبراير سنة 2026، يحدّد التنظيم الداخلي للهيئة الجزائرية للاستيراد
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 20 من المرسوم تنفيذي رقم 25–233 المؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للهيئة الجزائرية للاستيراد. 40 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 2
فتح المادةتنظم الهيئة الجزائرية للاستيراد في ست (6) مديريات، كما يأتي : .1 مديرية متابعة عمليات الاستيراد في إطار إعادة البيع على الحالة، .2 مديرية متابعة عمليات الاستيراد في إطار الحساب الخاص للمتعاملين الاقتصاديين، .3 مديرية متابعة عمليات الاستيراد في إطار الخدمات، .4 مديرية اليقظة الاستراتيجية، .5 مديرية الأنظمة المعلوماتية والإحصائيات والاتصال، .6 مديرية الإدارة والوسائل العامة.
المادة 3
فتح المادةتكلّف مديرية متابعة عمليات الاستيراد في إطار إعادة البيع على الحالة، ومديرية متابعة عمليات الاستيراد في إطار الحساب الخاص للمتعاملين الاقتصاديين، وكذا مديرية متابعة عمليات الاستيراد في إطار الخدمات، كل في مجال اختصاصها، على الخصوص، بما يأتي :
– دراسة طلبات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها،
– دراسة طلبات الاستيراد التي ينجزها كل متعامل اقتصادي لحسابه الخاص في إطار نشاطاته في مجال الإنتاج والتحويل و/ أو الإنجاز،
– دراسة طلبات الاستيراد في إطار الخدمات،
– تأطير ومتابعة عمليات استيراد السلع والخدمات،
– تشجيع إنشاء مركزيات الشراء الجماعي قصد تعزيز القدرات التفاوضية للمستوردين،
– إعداد تقارير دورية متعلقة بكل نوع من نشاط الاستيراد،
– استغلال توصيات اللّجنة الاستشارية المشتركة بين القطاعات المكلفة بمتابعة التدابير الوقائية لحماية المنتوج الوطني،
– دراسة الإشكاليات والعراقيل التي تواجه المستوردين،
– متابعة المنازعات المرتبطة بنشاط الاستيراد.
المادة 4
فتح المادةتنظم مديرية متابعة عمليات الاستيراد في إطار إعادة البيع على الحالة في ثلاث (3) مديريات فرعية، كما يأتي : 1 – المديرية الفرعية لمتابعة استيراد السلع الغذائية، 2 – المديرية الفرعية لمتابعة استيراد السلع غير الغذائية، 3 – المديرية الفرعية لمتابعة استيراد السلع ذات الخصوصية.
تكلّف المديريات الفرعية الثلاث (3)، كل في مجال اختصاصها، على الخصوص، بما يأتي :
– معالجة ومتابعة طلبات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها،
– متابعة البرامج التقديرية للاستيراد الخاصة بالمتعاملين الناشطين في مجال استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها،
– تشجيع إنشاء مركزيات الشراء الجماعي قصد تعزيز القدرات التفاوضية للمستوردين.
تنظم المديرية الفرعية لمتابعة استيراد السلع الغذائية في مصلحتين (2) :
– مصلحة متابعة استيراد المنتوجات الفلاحية،
– مصلحة متابعة استيراد منتوجات الصناعات الغذائية.
تنظم المديرية الفرعية لمتابعة استيراد السلع غير الغذائية في مصلحتين (2) :
– مصلحة متابعة استيراد السلع الصناعية،
– مصلحة متابعة استيراد المواد الأولية والخام.
تنظم المديرية الفرعية لمتابعة استيراد السلع ذات الخصوصية في ثلاث (3) مصالح :
– مصلحة متابعة استيراد المنتوجات الفلاحية ذات الخصوصية،
– مصلحة متابعة استيراد المنتوجات الصيدلانية ذات الخصوصية،
– مصلحة متابعة الاستيراد في إطار العقود.
المادة 5
فتح المادةتنظم مديرية متابعة عمليات الاستيراد في إطار الحساب الخاص للمتعاملين الاقتصاديين في مديريتين فرعيتين (2)، كما يأتي : 1 – المديرية الفرعية لمتابعة استيراد السلع في إطار الإنتاج والتحويل، 2 – المديرية الفرعية لمتابعة استيراد السلع في إطار الإنجاز.
تكلّف المديريتين (2) الفرعيتين، كل في مجال اختصاصها، على الخصوص، بما يأتي :
– معالجة ومتابعة طلبات الاستيراد التي ينجزها كل متعامل اقتصادي لحسابه الخاص في إطار نشاطاته في مجال الإنتاج والتحويل و/ أو الإنجاز،
– إعداد تقارير دورية حول تطور الاستيراد وأثره على الاقتصاد الوطني،
– تشجيع إنشاء مركزيات الشراء الجماعي قصد تعزيز القدرات التفاوضية للمستوردين.
تنظم المديرية الفرعية لمتابعة استيراد السلع في إطار الإنتاج والتحويل في مصلحتين (2) :
– مصلحة جمع المعطيات المتعلقة باستيراد السلع في إطار الإنتاج والتحويل،
– مصلحة متابعة استيراد السلع في إطار الإنتاج والتحويل.
تنظم المديرية الفرعية لمتابعة استيراد السلع في إطار الإنجاز في مصلحتين (2) :
– مصلحة جمع المعطيات المتعلقة باستيراد السلع في إطار الإنجاز،
– مصلحة متابعة استيراد السلع في إطار الإنجاز.
المادة 6
فتح المادةتنظم مديرية متابعة الاستيراد في إطار الخدمات، في مديريتين فرعيتين (2)، كما يأتي : 1 – المديرية الفرعية لمتابعة الاستيراد في إطار الخدمات الرقمية، 2 – المديرية الفرعية لمتابعة الاستيراد في إطار الخدمات غير الرقمية.
تكلّف المديريتين الفرعيتين (2)، كل في مجال اختصاصها، على الخصوص، بما يأتي :
– معالجة ومتابعة طلبات الاستيراد في إطار استيراد الخدمات،
– إعداد تقارير دورية حول تطور الاستيراد وأثره على الاقتصاد الوطني،
– تشجيع إنشاء مركزيات الشراء الجماعي لتعزيز القدرات التفاوضية للمستوردين.
تنظم المديرية الفرعية لمتابعة الاستيراد في إطار الخدمات الرقمية في مصلحتين (2) :
– مصلحة متابعة استيراد الخدمات الرقمية،
– مصلحة تقييم استيراد الخدمات الرقمية.
تنظم المديرية الفرعية لمتابعة الاستيراد في إطار الخدمات غير الرقمية في مصلحتين (2) :
– مصلحة متابعة استيراد الخدمات غير الرقمية،
– مصلحة تقييم استيراد الخدمات غير الرقمية.
المادة 7
فتح المادةتكلّف مديرية اليقظة الاستراتيجية، على الخصوص، بما يأتي :
– تنفيذ توصيات وقرارات المجلس الأعلى لضبط الواردات في مجال تأطير عمليات استيراد السلع والخدمات،
– اقتراح أي تدبير يهدف إلى تأطير الواردات من السلع والخدمات، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية،
– استغلال قواعد المعطيات المتعلقة باحتياجات السوق الوطنية، المتوفرة لدى القطاعات والهيئات المعنية قصد تحديد احتياجات الاستيراد،
– التنسيق مع القطاعات المعنية فيما يخص تتبع تدفق المنتجات المستوردة وتوزيعها على المستوى الوطني،
– متابعة الأسعار في الأسواق الدولية ورصد مؤشرات الندرة والاحتكار فيما يخص المنتجات المستوردة،
– المساهمة في اقتراح التدابير الضرورية التي من شأنها مكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة في مجال الاستيراد،
– إعداد دراسات تحليلية حول استيراد السلع والخدمات وتأثيره على التوازنات التجارية والاقتصاد الوطني،
– وضع بطاقية وطنية للمستوردين، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، تحدد، على الخصوص، المواصفات الدقيقة الخاصة بهم.
تنظم مديرية اليقظة الاستراتيجية في مديريتين فرعيتين (2)، كما يأتي : 1 – المديرية الفرعية لليقظة الاستراتيجية حول السلع، 2 – المديرية الفرعية لليقظة الاستراتيجية حول الخدمات.
تكلّف المديريتان الفرعيتان كل في مجال اختصاصها، على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح التدابير الضرورية التي من شأنها مكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة في مجال الاستيراد،
– متابعة تطور الاستيراد وتحليل تأثيره على القدرة التنافسية للمنتوج الوطني،
– المساهمة في رصد ممارسات الإغراق أو الدعم أو الزيادة في الواردات،
– وضع بطاقية وطنية للمستوردين، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، تحدد، على الخصوص، المواصفات الدقيقة الخاصة بهم،
– متابعة الأسعار في الأسواق الدولية ورصد مؤشرات الندرة والاحتكار فيما يخص المنتجات المستوردة،
– متابعة وتحليل التحولات الاقتصادية والتجارية الدولية،
– استغلال الاشتراكات في قواعد المعطيات الوطنية والدولية المتعلقة باستيراد السلع والخدمات،
– وضع قاعدة معطيات تتضمن فرص الاستيراد من الأسواق الدولية وتحيينها،
– إعداد تقارير تحليلية دورية وتقديم اقتراحات تسمح باتخاذ القرار. 42 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة تنظم المديرية الفرعية لليقظة الاستراتيجية حول السلع في مصلحتين (2) :
– مصلحة متابعة آليات حماية المنتوج الوطني في مجال السلع،
– مصلحة البطاقية الوطنية لمستوردي السلع.
تنظم المديرية الفرعية لليقظة الاستراتيجية حول الخدمات في مصلحتين (2) :
– مصلحة متابعة آليات حماية المنتوج الوطني في مجال الخدمات،
– مصلحة البطاقية الوطنية لمستوردي الخدمات.
المادة 8
فتح المادةتكلّف مديرية الأنظمة المعلوماتية والإحصائيات والاتصال، على الخصوص، بما يأتي :
– تطوير وتسيير الشبكة المعلوماتية للهيئة،
– ضمان أمن المعلومات وسرية البيانات وإدارة البنية التحتية المعلوماتية،
– تصميم وتطوير البرمجيات المعلوماتية واستغلالها،
– وضع قواعد المعطيات الإحصائية تتعلق بالمبادلات التجارية،
– إعداد مذكرات ظرفية إحصائية تتعلق بالتجارة الخارجية،
– ضمان تبادل المعطيات مع القطاعات والهيئات المعنية،
– متابعة التغطية الإعلامية للهيئة،
– وضع وتطوير مخطط الإعلام والاتصال للهيئة،
– متابعة الصحافة الوطنية والدولية في مجال التجارة الخارجية.
تنظم مديرية الأنظمة المعلوماتية والإحصائيات والاتصال في أربع (4) مديريات فرعية، كما يأتي : 1 – المديرية الفرعية للإحصائيات وتحليل المعطيات، 2 – المديرية الفرعية للتوقعات الاقتصادية، 3 – المديرية الفرعية للأنظمة المعلوماتية والرقمنة، 4 – المديرية الفرعية للإعلام والاتصال.
تكلّف المديرية الفرعية للإحصائيات وتحليل المعطيات، على الخصوص، بما يأتي :
– وضع قاعدة معطيات إحصائية تتعلق بالمبادلات التجارية،
– ضمان تبادل المعطيات مع القطاعات والهيئات المعنية،
– إعداد دراسات تحليلية حول المعطيات والإحصائيات المتعلقة بالواردات وأثرها،
– إعداد نشرات إحصائية دورية.
تنظم المديرية الفرعية للإحصائيات وتحليل المعطيات في مصلحتين (2) :
– مصلحة جمع ومعالجة المعطيات الإحصائية،
– مصلحة الدراسات والتحليل الاقتصادي.
تكلّف المديرية الفرعية للتوقعات الاقتصادية، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد مذكرات وتقارير حول التوقعات المتعلقة بالاستيراد،
– إعداد تقارير تتعلق بالواردات في إطار الاتفاقات التجارية،
– تحليل المعطيات ورصد المؤشرات الاقتصادية والتجارية التي تسمح باتخاذ القرار،
– إعداد مذكرات وتقارير حول الأوضاع الظرفية والتدابير الاستباقية المتعلقة بالتجارة الخارجية.
تنظم المديرية الفرعية للتوقعات الاقتصادية في مصلحتين (2) :
– مصلحة الدراسات الاقتصادية،
– مصلحة الاستشراف الإحصائي.
تكلّف المديرية الفرعية للأنظمة المعلوماتية والرقمنة، على الخصوص، بما يأتي :
– تصميم وتطوير الأنظمة المعلوماتية واستغلالها،
– ضمان الربط البيني بالأنظمة المعلوماتية لمختلف الهيئات المعنية بالاستيراد،
– ضمان صيانة الشبكات والبرمجيات وأجهزة الإعلام الآلي،
– تصميم وتطوير برمجيات المعلوماتية واستغلالها،
– ضمان أمن المعلومات وسرّية المعطيات وإدارة البنية التحتية المعلوماتية.
تنظم المديرية الفرعية للأنظمة المعلوماتية والرقمنة في مصلحتين (2) :
– مصلحة تصميم وتطوير الأنظمة المعلوماتية،
– مصلحة صيانة التجهيزات والشبكة المعلوماتية.
تكلّف المديرية الفرعية للإعلام والاتصال، على الخصوص، بما يأتي :
– وضع وتطوير مخطط الإعلام والاتصال للهيئة،
– ضمان نشر البيانات الإعلامية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين،
– تنظيم أيام دراسية وملتقيات وندوات لفائدة المتعاملين الاقتصاديين،
– متابعة الصحافة الوطنية والدولية في مجال التجارة الخارجية،
– إعلام وتوجيه المتعاملين الاقتصاديين.
تنظم المديرية الفرعية للإعلام والاتصال في مصلحتين (2) :
– مصلحة إعلام وتوجيه المتعاملين الاقتصاديين،
– مصلحة الاتصال.
المادة 9
فتح المادةتكلّف مديرية الإدارة والوسائل العامة، على الخصوص، بما يأتي :
– تقييم احتياجات الهيئة من الموارد البشرية،
– إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية وتنفيذه،
– تسيير المسار المهني لمستخدمي الهيئة،
– إعداد ميزانية الهيئة وتنفيذها،
– تحديد الاحتياجات المادية للهيئة،
– تسيير الأملاك العقارية والمنقولة وضمان حفظها وأمنها،
– متابعة المنازعات الخاصة بمستخدمي الهيئة،
– تنظيم تكوين مستخدمي الهيئة وتجديد معارفهم،
– تحضير الصفقات العمومية ومتابعة تنفيذها.
تنظم مديرية الإدارة والوسائل العامة في ثلاث (3) مديريات فرعية، كما يأتي : 1 – المديرية الفرعية للموارد البشرية والتكوين، 2 – المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، 3 – المديرية الفرعية للوسائل العامة.
تكلّف المديرية الفرعية للموارد البشرية والتكوين، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية،
– تسيير المسار المهني للمستخدمين،
– ضمان التنظيم الدوري للامتحانات والمسابقات والفحوصات المهنية،
– إعداد وتنفيذ مخططات وبرامج التكوين،
– متابعة المنازعات الخاصة بمستخدمي الهيئة.
تنظم المديرية الفرعية للموارد للبشرية والتكوين في مصلحتين (2) :
– مصلحة المستخدمين،
– مصلحة التكوين.
تكلّف المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد ميزانية الهيئة وتنفيذها،
– إعداد العمليات المالية والمحاسبية.
تنظم المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة في مصلحتين (2) :
– مصلحة الميزانية،
– مصلحة المحاسبة.
تكلّف المديرية الفرعية للوسائل العامة، على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان تسيير وصيانة وأمن الممتلكات العقارية والمنقولة،
– إعداد جرد الممتلكات العقارية والمنقولة للهيئة،
– تحديد الاحتياجات السنوية من الوسائل العامة الضرورية للسير الحسن لمصالح الهيئة وضمان اقتنائها،
– ضمان تنفيذ مخطط الأمن والسهر على نظافة المقر،
– ضمان تنظيم وتسيير الوثائق والأرشيف،
– تحضير مشاريع الصفقات العمومية وضمان تنفيذها.
تنظم المديرية الفرعية للوسائل العامة في ثلاث مصالح (3) :
– مصلحة تسيير الممتلكات،
– مصلحة الصفقات العمومية والتموين،
– مصلحة تسيير الأرشيف.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائرفي 24 شعبان عام 1447 الموافق 12 فبراير سنة 2026 .
وزير التجارة الخارجية وزير المالية وترقية الصادرات كمال رزيڤ عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون 44 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.