ج.ر عدد 60 لسنة 2025
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (16)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 25-233 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للاستيراد وتنظيمها وسيرها…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 25-234 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للصادرات وتنظيمها وسيرها…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي رقم 25-235 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن حل الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وتحويل أملاكها وحقوقها وواجباتها ومستخدميها إلى الهيئة الجزائرية للصادرات…………………………………… 12 قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهورية مقرر مؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يعدّل المقرّر المؤرّخ في 25 شوّال عام 1444 الموافق 15 مايو سنة 2023 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوسيط الجمهورية…………………………………………………………………………………….. 14 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 18 صفر عام 1447 الموافق 12 غشت سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الحياة الجمعوية………………………….. 14 قرار مؤرّخ في 18 صفر عام 1447 الموافق 12 غشت سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العمليات الانتخابية والمنتخبين……. 14 قرار مؤرّخ في 18 صفر عام 1447 الموافق 12 غشت سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير حالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم……. 15 قرارات مؤرّخة في 18 صفر عام 1447 الموافق 12 غشت سنة 2025، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين……………………………….. 15 وزارة المالية قرار مؤرّخ في 26 صفر عام 1447 الموافق 20 غشت سنة 2025، تتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس قسم تسيير العمليات المالية والخزينة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي للحظيرة الوطنية للقالة (ولاية الطارف)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية قرار مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 3 يونيو سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 24 شوّال عام 1444 الموافق 14 مايو سنة 2023 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية…………………………………………. 17 وزارة النقل قرار مؤرّخ في 11 محرّم عام 1447 الموافق 7 يوليو سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 30 صفر عام 1446 الموافق 4 سبتمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني………………………………………………………………………………………… 18

14 ربيع الأول عام 1447 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 7 سبتمبر سنة 2025 م فهرس (تابع) وزارة البيئة وجودة الحياة قرار مؤرّخ في 21 محرّم عام 1447 الموافق 17 يوليو سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 23 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة………………………………………………. 18 قرار مؤرّخ في 28 محرّم عام 1447 الموافق 24 يوليو سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 4 شوّال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة المشتركة بين القطاعات لتصدير النفايات الخاصة الخطرة………………………………………. 18 قرار مؤرّخ في 4 صفر عام 1447 الموافق 29 يوليو سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 10 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للمجالات المحمية…………………………………………………………………………….. 18 المجلس الأعلى للشباب مقرر مؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الأعلى للشباب…………………….. 19 بنك الجزائر الوضعية الشهريّة في 31 ديسمبر سنة 2024 ……………………………………………………………………………………………………………………….. 25 الوضعية الشهريّة في 31 جانفي سنة 2025 ………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 الوضعية الشهريّة في 28 فبراير سنة 2025 …………………………………………………………………………………………………………………………. 27

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 25-233 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للاستيراد وتنظيمها وسيرها.

إنّ الوزير الأوّل، بالنيابة، – بناء على تقرير وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل، لا سيما أحكام الباب الثالث منه، – وبمقتضى الأمر رقم 03-04 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرّخ في 3 ذي الحجةّ عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-231 المؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1447 الموافق 28 غشت سنة 2025 والمتضمن تكليف وزير الصناعة بمهام الوزير الأول، بالنيابة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، الجزائريّة / العدد 60 14 ربيع الأول عام 1447 ه 7 سبتمبر سنة 2025 م تنظيمية – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة من الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهامها الرئيسية، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–220 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005 الذي يحدد شروط تنفيذ التدابير الوقائية وكيفياتها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–62 المؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021 الذي يحدد إجراءات التسيير الميزانياتي والمحاسبي الملائمة لميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الأخرى المستفيدة من تخصيصات ميزانية الدولة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–90 المؤرّخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024 الذي يحدد محتوى وكيفيات تطبيق المحاسبة العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–347 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024 الذي يحدد كيفيات ممارسة الرقابة الميزانياتية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25–97 المؤرّخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء هيئة جزائرية للاستيراد وتحديد تنظيمها وسيرها، تدعى في صلب النص“ الهيئة“. الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : الهيئة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة الخارجية. المادّة 3 : يحدد مقر الهيئة بالجزائر.

14 ربيع الأول عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 5 7 سبتمبر سنة 2025 م الفصل الثاني المهام المادّة 4 : تتولى الهيئة تنفيذ سياسة الدولة في مجال متابعة وتأطير الواردات. وتكلف بهذه الصفة، على الخصوص، بالمهام الآتية : – المساهمة في اقتراح أي تدبير يهدف لتأطير الواردات من السلع والخدمات بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، في إطار توجيهات الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية، – استغلال قاعدة المعطيات المتعلقة باحتياجات السوق الوطنية، المتوفرة لدى القطاعات والهيئات المعنية من أجل تحديد احتياجات الاستيراد، – إعداد دراسات تحليلية حول البيانات والإحصائيات المتعلقة بالواردات من السلع والخدمات، – التنسيق مع القطاعات المعنية فيما يخص تتبع تدفق المنتجات المستوردة وتوزيعها على المستوى الوطني، – متابعة الأسعار في الأسواق الدولية ورصد مؤشرات الندرة والاحتكار فيما يخص المنتجات المستوردة، مع إعداد تقارير دورية في هذا الشأن، – المساهمة في اقتراح التدابير الضرورية التي من شأنها مكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة في مجال الاستيراد، – تنفيذ توصيات وقرارات المجلس الأعلى لضبط الواردات، لا سيما فيما يتعلق ب : • تأطير عمليات استيراد السلع في إطار البيع على الحالة، • تأطير ومتابعة عمليات الاستيراد المنجزة من طرف كل متعامل اقتصادي لحسابه الخاص في إطار نشاطاته في مجال الإنتاج والتحويل و/ أو الإنجاز، • تأطير ومتابعة عمليات استيراد الخدمات. – استغلال توصيات اللجنة الاستشارية المشتركة بين القطاعات المكلفة بمتابعة التدابير الوقائية لحماية المنتوج الوطني، – إنشاء بطاقية وطنية للمستوردين، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، تحدد، على الخصوص، المواصفات الدقيقة الخاصة بهم. المادّة 5 : تزود الهيئة بمنصة رقمية لمتابعة عمليات الاستيراد ولمرافقة المستوردين، قصد تسهيل الحصول على التأشيرات والرخص اللازمة من القطاعات المعنية، لإنجاز عملية الاستيراد. المادّة 6 : تعمل الهيئة على تشجيع إنشاء مركزية الشراء الجماعي لتعزيز القدرات التفاوضية مع الموردين الأجانب، وتقليص تكاليف الاستيراد وآجال التسليم، وكذا ضمان التزويد المنتظم للسوق الوطنية من السلع والخدمات المستوردة. يتم تجميع الطلبيات المتعلقة بنفس صنف المنتوجات موضوع الاستيراد عبر المنصة الرقمية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه. المادّة 7 : في إطار حماية الإنتاج الوطني، يتم ربط المنصة الرقمية بينيا، طبقا للتشريع المعمول به، بالأنظمة المعلوماتية لمختلف الهيئات المعنية بالاستيراد، لا سيما : – بنك الجزائر، – البنوك المرخصة بتقديم خدمات في مجال التجارة الخارجية، – المديرية العامة للجمارك. المادّة 8 : يمكن للهيئة، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، زيادة على مهامها الرئيسية، القيام بخدمات وأشغال لفائدة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد، لا سيما تسليم بطاقة المستورد. تحدد قائمة الخدمات والأشغال بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة الخارجية. الفصل الثالث التنظيم – التسيير المادّة 9 : يدير الهيئة مجلس توجيه، ويسيّرها مدير عام. مجلس التوجيه المادّة 10 : يرأس مجلس توجيه الهيئة ممثل الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، ويتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم : – ممثل عن وزارة الدفاع الوطني، – ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، – ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، – ممثل الوزير المكلف بالداخلية، – ممثل الوزير المكلف بالمالية، – ممثل الوزير المكلف بالصناعة،

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – ممثل الوزير المكلف بالفلاحة، – ممثل الوزير المكلف بالتجارة الداخلية، – ممثل الوزير المكلف بالنقل، – ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية، – ممثل الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – ممثل عن المحافظة السامية للرقمنة، – ممثل محافظ بنك الجزائر، – ممثل قيادة الدرك الوطني، – ممثل المديرية العامة للوثائق والأمن الخارجي، – ممثل المديرية العامة للأمن الداخلي، – ممثل المديرية العامة للأمن الوطني، – ممثل المدير العام للجمارك، – ممثل الهيئة الجزائرية للصادرات، – ممثل جمعية البنوك والمؤسسات المالية. يمكن لمجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص أو هيئة من شأنهما المساهمة في أشغاله بحكم كفاءتهما. يشارك المدير العام للهيئة في أشغال مجلس التوجيه بصوت استشاري. يجب أن يكون أعضاء مجلس التوجيه برتبة نائب مدير بالإدارة المركزية، على الأقل. تتولى مصالح الهيئة أمانة مجلس التوجيه. المادّة 11 : يعيّن أعضاء مجلس التوجيه بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، بناء على اقتراح من الوزارات والهيئات التابعون لها، لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها إلى غاية انقضاء العهدة. المادّة 12 : يتداول مجلس التوجيه للهيئة، لا سيما فيما يأتي : – مخططات وبرامج العمل السنوية والمتعددة السنوات، – مشروعا التنظيم الداخلي والنظام الداخلي، – مشاريع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات والعقود، الجزائريّة / العدد 60 14 ربيع الأول عام 1447 ه 7 سبتمبر سنة 2025 م – المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية ومخططات تكوين المستخدمين، – الحصائل والتقرير السنوي عن النشاط، – كل المسائل الأخرى التي يعرضها عليه المدير العام أو التي من شأنها تحسين وتنظيم وسير وتحقيق أهدافها، – الحساب الإداري والتقرير السنوي عن النشاطات للسنة المنصرمة، – مشروع الميزانية، – الهبات والوصايا. المادّة 13 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه، ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه. يعد رئيس مجلس التوجيه جدول أعمال كل اجتماع، بناء على اقتراح من المدير العام للهيئة، ويرسله إلى كل الأعضاء قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما، على الأقل، من تاريخ انعقاد الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 14 : لا تصح اجتماعات ومداولات مجلس التوجيه إلاّ بحضور أغلبية أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى مجلس التوجيه من جديد في الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، ويتداول، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 15 : تحرر مداولات مجلس التوجيه في محاضر يوقّعها رئيس وأمين الجلسة، وتدّون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس مجلس التوجيه. المادّة 16 : تعرض خلال الأربع والعشرين ( 24 ) ساعة الموالية لتاريخ اجتماع مجلس التوجيه، لموافقة الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، المداولات المتعلقة بما يأتي : – مشاريع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات والعقود، – الحصائل والتقرير السنوي عن النشاط،

14 ربيع الأول عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 7 7 سبتمبر سنة 2025 م – مشروع الميزانية، – الهبات والوصايا. تصبح مداولات مجلس التوجيه نافذة بعد عشرة ( 10 ) أيام من تاريخ إرسالها إلى الوزير المكلف بالتجارة الخارجية إلاّ في حالة الاعتراض الصريح المبلّغ في هذا الأجل. المدير العام المادّة 17 : يعيّن المدير العام للهيئة طبقا للتنظيم المعمول به ويصنف ويدفع مرتبه استنادا إلى وظيفة مدير عام لدى الإدارة المركزية للوزارة. المادّة 18 : يضمن المدير العام السير الحسن للهيئة، وبهذه الصفة، يكلف، على الخصوص، بما يأتي : – تمثيل الهيئة لدى الجهات القضائية المختصة وفي كل أعمال الحياة المدنية، – إعداد مخططات وبرامج عمل الهيئة، – ضمان تنفيذ مداولات مجلس التوجيه، – إعداد مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للهيئة، – إعداد مشروع الميزانية، – إعداد الحساب الإداري للهيئة، – ضمان تسيير الموارد البشرية والوسائل المادية والمالية للهيئة، – إبرام كل الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات، – ممارسة السلطة السلّمية على جميع المستخدمين، – تعيين المستخدمين الذين لم يتقرر بشأنهم أي نمط آخر لتعيينهم في إطار القانون الأساسي المطبق عليهم، – تنفيذ النظام الداخلي للهيئة، – إعداد التقرير السنوي لنشاطات الهيئة. ويعد المدير العام الآمر بصرف ميزانية الهيئة، ويمكنه تفويض إمضائه في حدود صلاحياته. المادّة 19 : يساعد المدير العام في مهامه، أمين عام ومديرون. المادّة 20 : تنظم الهيئة الجزائرية للاستيراد في مديريات ومديريات فرعية توضع تحت سلطة المدير العام. يحدد التنظيم الداخلي للهيئة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 21 : يصنف الأمين العام للهيئة والمديرون ويدفع مرتبهم استنادا إلى وظيفة مدير بالإدارة المركزية للوزارة. المادّة 22 : يصنف نواب المدير بالهيئة، ويدفع مرتبهم استنادا إلى وظيفة نائب مدير بالإدارة المركزية للوزارة. الفصل الرابع أحكام مالية المادّة 23 : يعرض مشروع الميزانية المعد من طرف المدير العام للهيئة لموافقة الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والوزير المكلف بالمالية، بعد مداولة مجلس التوجيه. المادّة 24 : تشمل ميزانية الهيئة : في باب الإيرادات : – الإعانات الممنوحة من الدولة، – الإيرادات الخاصة للهيئة، – الهبات والوصايا. في باب النفقات : – نفقات المستخدمين، – نفقات تسيير المصالح، – نفقات الاستثمار، – نفقات التحويل، عند الاقتضاء. المادّة 25 : تمسك محاسبة الهيئة وفق قواعد المحاسبة العمومية. تسند محاسبة الهيئة إلى عون محاسب يعيّنه الوزير المكلف بالمالية، ويمارس مهامه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 26 : يمارس الرقابة الميزانياتية للهيئة مراقب ميزانياتي يعينه الوزير المكلف بالمالية، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025 . سيفي غريّب

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 25-234 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للصادرات وتنظيمها وسيرها.

إنّ الوزير الأوّل، بالنيابة، – بناء على تقرير وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان، 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 74-25 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الأجنبية، – وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل، لا سيما أحكام الباب الثالث منه، – وبمقتضى الأمر 03-04 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-231 المؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1447 الموافق 28 غشت سنة 2025 والمتضمن تكليف وزير الصناعة بمهام الوزير الأول، بالنيابة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، الجزائريّة / العدد 60 14 ربيع الأول عام 1447 ه 7 سبتمبر سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة من الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-62 المؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021 الذي يحدد إجراءات التسيير الميزانياتي والمحاسبي الملائمة لميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الأخرى المستفيدة من تخصيصات ميزانية الدولة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-90 المؤرّخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024 الذي يحدد محتوى وكيفيات تطبيق المحاسبة العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-347 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024 الذي يحدد كيفيات ممارسة الرقابة الميزانياتية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-97 المؤرّخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء الهيئة الجزائرية للصادرات، وإلى تحديد تنظيمها وسيرها، تدعى في صلب النص ”الهيئة“. الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : الهيئة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، توضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة الخارجية. في إطار ممارسة مهامها، يمكن الهيئة إنشاء ممثليات لها خارج الوطن تدعى ”دار الجزائر“. يتم إنشاء هذه الممثليات وتحديد تنظيمها ومهامها ومقراتها عن طريق التنظيم، وفقا للتشريع المعمول به. المادّة 3 : يحدد مقر الهيئة بالجزائر. يمكن إنشاء ملحقات للهيئة على المستوى الوطني، عند الاقتضاء، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

14 ربيع الأول عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 9 7 سبتمبر سنة 2025 م الفصل الثاني المهام المادّة 4 : تتولى الهيئة تنفيذ سياسة الدولة في مجال ترقية الصادرات. وبهذه الصفة، تكلف، على الخصوص، بالمهام الآتية : – تحديد إمكانات التصدير من السلع والخدمات بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، – جمع المعلومات والمعطيات التقنية والتجارية التي من شأنها استكشاف الأسواق الدولية، – تحليل ودراسة الأسواق الدولية وإعداد دراسات استشرافية شاملة حولها، – إعداد تقارير دورية وسنوية تقييمية حول تنفيذ سياسة الصادرات، وتنفيذ توجيهات الوزير المكلف بالتجارة الخارجية في هذا الشأن، – المساهمة في أنظمة اليقظة ومتابعة الأسواق الدولية وتحليل تأثيرها على المبادلات التجارية الجزائرية، – دراسة النظام القانوني والتعريفي الخاص بالأسواق المستهدفة، – المساهمة في توحيد معايير المنتجات الموجهة للتصدير بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، – تشجيع إطلاق علامة “صنع في الجزائر” وفقا لدفتر شروط يضمن الجودة والمطابقة للمواصفات الدولية، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المختصة، – المساهمة في إعداد البرنامج الرسمي للمشاركة الجزائرية في التظاهرات الاقتصادية والتجارية المنظمة بالخارج، – التحضير والإشراف على التنفيذ اللوجيستي لمشاركة المتعاملين الاقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري في التظاهرات الاقتصادية والتجارية المنظمة على المستوى الوطني والدولي، لا سيما تنظيم لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف تجمع العارضين الجزائريين ورجال الأعمال مع شركات الدول المشاركة في المعارض، – المساهمة في إنشاء وتنشيط مجالس رجال الأعمال في الخارج والتنسيق مع غرف التجارة المختلطة فيما يخص برمجة وتنفيذ المشاريع التصديرية، – تشجيع وتأطير المبادرات الخاصة بالتصدير الجماعي لتعزيز القدرة التفاوضية في الأسواق الدولية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – المساهمة في تسيير أدوات ترقية الصادرات خارج المحروقات لفائدة المؤسسات المصدرة، – المساهمة في اقتراح أي تدبير يتعلق بالتتويج بالأوسمة والجوائز والنياشين التي تمنح لأحسن المصدّرين، – متابعة تطور الوضعية والتوجهات السائدة في السوق الدولية فيما يخص شُعب المنتجات التي تكتسي أهمية وأولوية بالنسبة للصادرات الجزائرية، – تعزير علاقات التعاون مع الهيئات الأجنبية المماثلة، – التنسيق مع الممثليات الدبلوماسية الجزائرية في الخارج من أجل الترويج للمنتوجات الوطنية، – إنشاء بطاقية وطنية للمصدرين، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، تحدد، لا سيما المواصفات الدقيقة الخاصة بهم. المادّة 5 : يمكن الهيئة تقديم خدمات وأشغال، زيادة على مهامها الرئيسية، لفائدة المتعاملين الاقتصاديين لا سيما في مجال التحكم في التقنيات والإجراءات المرتبطة بالتصدير وعقود التجارة الدولية والمرافقة داخل وخارج الوطن طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تحدد قائمة هذه الخدمات والأشغال بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة الخارجية. الفصل الثالث التنظيم – التسيير المادّة 6 : يدير الهيئة مجلس توجيه، ويسيّرها مدير عام. مجلس التوجيه المادّة 7 : يرأس مجلس توجيه الهيئة ممثل الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، ويتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم : – ممثل وزارة الدفاع الوطني، – ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، – ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، – ممثل الوزير المكلف بالداخلية، – ممثل الوزير المكلف بالمالية، – ممثل الوزير المكلف بالصناعة، – ممثل الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية، – ممثل الوزير المكلف بالفلاحة، – ممثل الوزير المكلف بالتجارة الداخلية، – ممثل الوزير المكلف بالنقل،

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية، – ممثل الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – ممثل المحافظة السامية للرقمنة، – ممثل محافظ بنك الجزائر، – ممثل قيادة الدرك الوطني، – ممثل المدير العام للوثائق والأمن الخارجي، – ممثل المدير العام للأمن الداخلي، – ممثل المديرية العامة للأمن الوطني، – ممثل المدير العام للجمارك، – ممثل الهيئة الجزائرية للاستيراد، – ممثل الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات، – ممثل جمعية البنوك والمؤسسات المالية. يمكن لمجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص أو هيئة من شأنهما المساهمة في أشغاله بحكم كفاءتهما. يشارك المدير العام للهيئة في أشغال مجلس التوجيه بصوت استشاري. يجب أن يكون أعضاء مجلس التوجيه برتبة نائب مدير بالإدارة المركزية، على الأقل. تتولى مصالح الهيئة أمانة مجلس التوجيه. المادّة 8 : يعيّن أعضاء مجلس التوجيه بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، بناء على اقتراح من الوزارات والهيئات التابعون لها، لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها إلى غاية انقضاء العهدة. المادّة 9 : يتداول مجلس توجيه الهيئة، على الخصوص، فيما يأتي : – مخططات وبرامج العمل السنوية والمتعددة السنوات، – مشروعا التنظيم الداخلي والنظام الداخلي، – مشاريع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات والعقود، – مشاريع إنشاء ممثليات بالخارج، – مشاريع إنشاء ملحقات، – المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية ومخططات تكوين المستخدمين، – الحصائل والتقرير السنوي عن النشاط، الجزائريّة / العدد 60 14 ربيع الأول عام 1447 ه 7 سبتمبر سنة 2025 م – كل المسائل الأخرى التي يعرضها عليه المدير العام التي من شأنها تحسين تنظيم وسير الهيئة وتحقيق أهدافها، – الحساب الإداري والتقرير السنوي عن النشاطات للسنة المنصرمة، – مشروع الميزانية، – الهبات والوصايا. المادّة 10 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه، ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه. يعد رئيس مجلس التوجيه جدول أعمال كل اجتماع، بناء على اقتراح من المدير العام للهيئة، ويرسله إلى كل الأعضاء قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما، على الأقل، من تاريخ انعقاد الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 11 : لا تصح اجتماعات ومداولات مجلس التوجيه إلاّ بحضور أغلبية أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى مجلس التوجيه من جديد في الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، ويتداول، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 12 : تحرر مداولات مجلس التوجيه في محاضر يوقّعها الرئيس وجميع الأعضاء الحاضرين، وتدوّن في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس مجلس التوجيه. المادّة 13 : تعرض خلال الأربع والعشرين ( 24 ) ساعة الموالية لتاريخ اجتماع مجلس التوجيه، لموافقة الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، المداولات المتعلقة بما يأتي : – مشاريع الصفقات، الاتفاقيات والاتفاقات والعقود، – الحصائل والتقرير السنوي عن النشاط، – مشاريع إنشاء ممثليات بالخارج، – مشاريع إنشاء ملحقات، – مشروع الميزانية، – الهبات والوصايا.

14 ربيع الأول عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 11 7 سبتمبر سنة 2025 م تكون مداولات مجلس التوجيه نافدة بعد عشرة ( 10 ) أيام من تاريخ إرسالها إلى الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، إلاّ في حالة الاعتراض الصريح المبلّغ خلال هذا الأجل. المدير العام المادّة 14 : يعيّن المدير العام للهيئة طبقا للتنظيم المعمول به ويصنف ويدفع مرتبه استنادا إلى وظيفة مدير عام لدى الإدارة المركزية للوزارة. المادّة 15 : يضمن المدير العام السير الحسن للهيئة، وبهذه الصفة، يكلف، لا سيما بما يأتي : – تمثيل الهيئة لدى الجهات القضائية المختصة وفي كل أعمال الحياة المدنية، – إعداد مخططات وبرامج عمل الهيئة، – ضمان تنفيذ مداولات مجلس التوجيه، – إعداد مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للهيئة، – إعداد مشروع الميزانية، – إعداد الحساب الإداري للهيئة، – ضمان تسيير الموارد البشرية والوسائل المادية والمالية للهيئة، – إبرام كل الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات، – ممارسة السلطة السلّمية على جميع المستخدمين، – تعيين المستخدمين الذين لم يتقرر بشأنهم أي نمط آخر لتعيينهم في إطار القانون الأساسي المطبق عليهم، – تنفيذ النظام الداخلي للهيئة، – إعداد التقرير السنوي لنشاطات الهيئة. ويعد المدير العام الآمر بصرف ميزانية الهيئة، ويمكنه تفويض إمضائه في حدود صلاحياته. المادّة 16 : يساعد المدير العام في مهامه، أمين عام ومديرون. المادّة 17 : تنظم الهيئة الجزائرية للصادرات في مديريات ومديريات فرعية توضع تحت سلطة المدير العام. يحدد التنظيم الداخلي للهيئة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 18 : يصنف الأمين العام للهيئة والمديرون ويدفع مرتبهم استنادا إلى وظيفة مدير بالإدارة المركزية للوزارة. المادّة 19 : يصنف نواب المدير بالهيئة ويدفع مرتبهم استنادا إلى وظيفة نائب مدير بالإدارة المركزية للوزارة. الفصل الرابع الشبّاك الوحيد للتصدير المادّة 20 : ينشأ لدى الهيئة شبّاك وحيد للتصدير خاص بتنفيذ وإتمام الإجراءات المتعلقة بعملية التصدير. المادّة 21 : يهدف الشبّاك الوحيد للتصدير إلى تمكين المتعاملين الاقتصاديين من إتمام الإجراءات المتعلقة بالتصدير في نفس المكان وفي وقت وجيز، وبهذه الصفة، يكلف، لا سيما بالمهام الآتية : – مرافقة المتعاملين الاقتصاديين في كل المراحل المرتبطة بعمليات التصدير، – جمع ومعالجة طلبات المتعاملين الاقتصاديين المتعلقة بعمليات التصدير في نقطة واحدة، – متابعة إجراءات منح التراخيص وكل وثيقة لها علاقة بممارسة نشاط التصدير، – إصدار الوثائق الضرورية بصفة إلكترونية أو ورقية، حسب الحالة، – العمل على تقليص آجال معالجة الطلبات وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمتعاملين الاقتصاديين. المادّة 22 : يوضع الشبّاك الوحيد تحت سلطة المدير العام للهيئة، ويجمع في نفس المكان، بالإضافة إلى إطارات وأعوان الهيئة، ممثلين عن القطاعات والهيئات الآتية : – الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، – الوزارة المكلفة بالصناعة، – الوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية، – الوزارة المكلفة بالفلاحة، – الوزارة المكلفة بالتجارة الداخلية، – الوزارة المكلفة بالنقل، – الوزارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية، – بنك الجزائر، – المديرية العامة للجمارك، – المديرية العامة للضرائب، – المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، – المركز الوطني للسجل التجاري، – الشركة الجزائرية للتأمين وضمان الصادرات. يمكن أن يستعين، عند الحاجة، بممثلين عن القطاعات والهيئات ذات الصلة بالتصدير.

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادّة 23 : بغض النظر عن أي أحكام مخالفة، يجب على ممثلي القطاعات والهيئات الممثلة في الشبّاك الوحيد إصدار جميع التراخيص والشهادات والوثائق المرتبطة بعمليات التصدير في الآجال المحددة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. ويلزمون، زيادة على ذلك، بالتدخل لدى إداراتهم أو هيئاتهم الأصلية لتذليل الصعوبات المحتملة التي يواجهها المتعاملون الاقتصاديون. المنصة الرقمية للمصدّر المادّة 24 : تزود الهيئة بمنصة رقمية خاصة بمرافقة المصدّرين، يتم ربطها بينيا، طبقا للتشريع المعمول به، بالأنظمة المعلوماتية للقطاعات والهيئات والإدارات المتدخلة في عمليات التصدير. المادّة 25 : تتضمن المنصة الرقمية للمصدّر، على الخصوص، التطبيقات والخدمات الآتية : – متابعة طلبات المصدّرين عن بعد عبر حساب خاص، – فضاء للتبادل المباشر والفوري للوثائق بين أعوان القطاعات والهيئات والإدارات الممثلة في الشبّاك الوحيد للتصدير، – خلية الإصغاء، – الترويج لعلامة ”صنع في الجزائر“، – فرص الأعمال، – الإعلانات المتعلقة بالتظاهرات وبجميع النشاطات المتعلقة بالتصدير، – الدليل المتعلق بالإجراءات العملية للتصدير، – منتدى المصدّرين الجزائريين الذي يسمح بتبادل الخبرات والتجارب، – بطاقية المصدّرين الجزائريين. الفصل الخامس أحكام مالية المادّة 26 : يعرض مشروع الميزانية المعد من طرف المدير العام للهيئة لموافقة الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والوزير المكلف بالمالية، بعد مداولة مجلس التوجيه. المادّة 27 : تشمل ميزانية الهيئة : في باب الإيرادات : – الإعانات الممنوحة من الدولة، الجزائريّة / العدد 60 14 ربيع الأول عام 1447 ه 7 سبتمبر سنة 2025 م – الإيرادات الخاصة بالهيئة، – الهبات والوصايا. في باب النفقات : – نفقات المستخدمين، – نفقات تسيير المصالح، – نفقات الاستثمار، – نفقات التحويل، عند الاقتضاء. المادّة 28 : تمسك محاسبة الهيئة وفق قواعد المحاسبة العمومية. تسند محاسبة الهيئة إلى عون محاسب يعيّنه الوزير المكلف بالمالية، ويمارس مهامه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 29 : يمارس الرقابة الميزانياتية للهيئة مراقب ميزانياتي يعيّنه الوزير المكلف بالمالية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 30 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025 . سيفي غريّب H مرسوم تنفيذي رقم 25-235 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن حل الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وتحويل أملاكها وحقوقها وواجباتها ومستخدميها إلى الهيئة الجزائرية للصادرات.

إنّ الوزير الأوّل، بالنيابة، – بناء على تقرير وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،

14 ربيع الأول عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 13 7 سبتمبر سنة 2025 م – وبمقتضى الأمر رقم 03-04 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-231 المؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1447 الموافق 28 غشت سنة 2025 والمتضمن تكليف وزير الصناعة بمهام الوزير الأول، بالنيابة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-174 المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وتنظيمها وسيرها، المتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-97 المؤرّخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-234 المؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للصادرات وتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم الى حل الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 04-174 المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وتنظيمها وسيرها، المتمم. المادّة 2 : يترتب على الحل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تحويل الأملاك والحقوق والواجبات والمستخدمين والوسائل، مهما كانت طبيعتها، التي كانت تحوزها الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، المحلّة، إلى الهيئة الجزائرية للصادرات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 3 : يترتب على تحويل الأملاك والحقوق والواجبات والوسائل المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، ما يأتي : أ– إعداد : – جرد كمّي ونوعي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعيّن أعضاؤها بالاشتراك بين الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والوزير المكلف بالمالية. يوافق على الجرد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والوزير المكلف بالمالية. – حصيلة ختامية حضورية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما تتضمن النشاطات والوسائل المستعملة من طرف الوكالة وتبّين قيمة عناصر الذمة المالية موضوع التحويل. ب – تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل. المادّة 4 : يتخذ الوزير المكلف بالتجارة الخارجية التدابير الضرورية للمحافظة على الأرشيف وحمايته وحفظه. المادّة 5 : تبقى حقوق وواجبات المستخدمين المحوّلين خاضعة للأحكام التشريعية والتنظيمية الأساسية أو التعاقدية التي كانت مطبقة عليهم عند تاريخ التحويل. يجب أن تتم عمليات التحويل المنصوص عليها في هذا المرسوم في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادّة 6 : تستمر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، المحلّة، بدفع مرتبات المستخدمين والمستحقات إلى غاية التكفل بها من طرف الهيئة الجزائرية للصادرات. المادّة 7 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-174 المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وتنظيمها وسيرها، المتمم. المادّة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025 . سيفي غريّب

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 14 ربيع الأول عام 1447 ه 7 سبتمبر سنة 2025 م قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهورية مقرر مؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يعدّل المقرّر المؤرّخ في 25 شوّال عام 1444 الموافق 15 مايو سنة 2023 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوسيط الجمهورية. بموجب مقرر مؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يعدّل المقرر المؤرّخ في 25 شوّال عام 1444 الموافق 15 مايو سنة 2023 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوسيط الجمهورية، كما يأتي : 1” – ممثلا وسيط الجمهورية : – السيّد محمد جوامع، رئيسا، –…………………………….(بدون تغيير)………………………….. 2 – ممثلا المصلحة المتعاقدة : –…………………………….(بدون تغيير)………………………….، –…………………………….(بدون تغيير)………………………….، 3 – ممثلو القطاع : – السيدة فضيلة لحمل، عضواً دائماً، ………………………..(الباقي بدون تغيير)…………………….“. وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 18 صفر عام 1447 الموافق 12 غشت سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الحياة الجمعوية.

إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-405 المؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025 والمتضمن تعيين السيّد جيلالي حمام، مديراً للحياة الجمعوية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد جيلالي حمام، مدير الحياة الجمعوية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق، باستثناء القرارات. المادة 2 : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1447 الموافق 12 غشت سنة 2025 . ابراهيم مراد H قرار مؤرّخ في 18 صفر عام 1447 الموافق 12 غشت سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العمليات الانتخابية والمنتخبين.

إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدّل والمتمّم،

14 ربيع الأول عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 15 7 سبتمبر سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-405 المؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025 والمتضمن تعيين السيّد سفيان عبد اللطيف عبد الرحماني، مديراً للعمليات الانتخابية والمنتخبين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد سفيان عبد اللطيف عبد الرحماني، مدير العمليات الانتخابية والمنتخبين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق، باستثناء القرارات. المادة 2 : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1447 الموافق 12 غشت سنة 2025 . ابراهيم مراد H قرار مؤرّخ في 18 صفر عام 1447 الموافق 12 غشت سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير حالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم.

إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-405 المؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 10 صفر عام 1441 الموافق 9 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن تعيين السيّد يونس بوزيد، مديرا لحالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد يونس بوزيد، مدير حالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق، باستثناء القرارات. المادة 2 : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1447 الموافق 12 غشت سنة 2025 . ابراهيم مراد H قرارات مؤرّخة في 18 صفر عام 1447 الموافق 12 غشت سنة 2025، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نوّاب مديرين.

إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-405 المؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025 والمتضمن تعيين السيّد محمد أمين بوراس، نائب مدير لمستخدمي الإدارة المركزية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يقرّ ر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّ ض إلى السيد محمد أمين بوراس، نائب مدير مستخدمي الإدارة المركزية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق، باستثناء القرارات. المادة 2 : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوريّة الجزائري ّة الدّ يمقراطيّة الشّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 18 صفر عام 1447 الموافق 12 غشت سنة 2025 . ابراهيم مراد

إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-405 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025 والمتضمن تعيين السيدة مسعودة هيشر، نائبة مدير لمراقبة تسيير المستخدمين المحليين وتثمينهم بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرّ ر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّ ض إلى السيدة مسعودة هيشر، نائبة مدير مراقبة تسيير المستخدمين المحليين وتثمينهم، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق، باستثناء القرارات. الجزائريّة / العدد 60 14 ربيع الأول عام 1447 ه 7 سبتمبر سنة 2025 م المادة 2 : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوريّة الجزائري ّة الدّ يمقراطيّة الشّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 18 صفر عام 1447 الموافق 12 غشت سنة 2025 . ابراهيم مراد

إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-405 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025 والمتضمن تعيين السيد يزيد تواتي، نائب مدير للمحاسبة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرّ ر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّ ض إلى السيد يزيد تواتي، نائب مدير المحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك أوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ورسائل إشعار الأمر بالصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وأوامر الإيرادات، باستثناء القرارات. المادة 2 : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوريّة الجزائري ّة الدّ يمقراطيّة الشّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 18 صفر عام 1447 الموافق 12 غشت سنة 2025 . ابراهيم مراد

14 ربيع الأول عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 17 7 سبتمبر سنة 2025 م وزارة المالية قرار مؤرّخ في 26 صفر عام 1447 الموافق 20 غشت سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس قسم تسيير العمليات المالية والخزينة.

إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرخ في 25 شوّال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-405 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025 والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم محتالي، رئيساً لقسم تسيير العمليات المالية والخزينة بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد عبد الكريم محتالي، رئيس قسم تسيير العمليات المالية والخزينة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالحسابات الخاصة للخزينة وبالعمليات الخاصة بالدّيْن العمومي والعمليات الخاصة بتحصيل إيرادات الميزانية. المادة 2 : يُنشر هذ ا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1447 الموافق 20 غشت سنة 2025 . عبد الكريم بوالزرد وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي للحظيرة الوطنية للقالة (ولاية الطارف).

بموجب قرار مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 13-374 المؤرّخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات، في المجلس العلمي للحظيرة الوطنية للقالة، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : السيدات والسادة : – عزيز راقدي، مدير الحظيرة الوطنية للقالة، – مجيد نباش، رئيس قسم التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية الطبيعية، – رضا عباسي، باحث، – فاروق خلفاوي، باحث، – أمال لعزلي، باحثة، – فتيحة بكارية، باحثة، – هشام ناصري، باحث، – رؤوف عمارة كوربة، باحث، – مهدي بوخروفة، باحث، – فريال سكراوي، باحثة. وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1446 الموافق 3 يونيو سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 24 شوّال عام 1444 الموافق 14 مايو سنة 2023 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.

بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1446 الموافق 3 يونيو سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 24 شوّال عام 1444 الموافق 14 مايو سنة 2023 الذي يحدد تشكيلة اللجنة

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة القطاعية للصفقات لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، كما يأتي : “ – بعنوان الأعضاء الدائمين : – السيد عبد الكريم ساقو، ممثل وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، رئيسا، – السيدة نبيلة برايك، ممثلة وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، نائبة للرئيس، – السيدة حسينة أريس، ممثلة قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عضوا، –………………………………………………….(بدون تغيير حتى) – بعنوان الأعضاء المستخلفين : – السيد الهادي عمار خوجة، ممثل قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، مستخلفا، ……………………(الباقي بدون تغيير)………………………….”. وزارة النقل قرار مؤرّخ في 11 محرّم عام 1447 الموافق 7 يوليو سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 30 صفر عام 1446 الموافق 4 سبتمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني.

بموجب قرار مؤرّخ في 11 محرّم عام 1447 الموافق 7 يوليو سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 30 صفر عام 1446 الموافق 4 سبتمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني، كما يأتي : ………………………………………………….” (بدون تغيير حتى) – السيدة نجوى طوبال، ممثلة الوزير المكلف بالطيران المدني، عضوا، ……………………….. (الباقي بدون تغيير) .“…………………… وزارة البيئة وجودة الحياة قرار مؤرّخ في 21 محرّم عام 1447 الموافق 17 يوليو سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 23 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة. بموجب قرار مؤرخ في 21 محرّم عام 1447 الموافق 17 يوليو سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 ربيع الثاني الجزائريّة / العدد 60 14 ربيع الأول عام 1447 ه 7 سبتمبر سنة 2025 م عام 1445 الموافق 23 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، المعدّل، كما يأتي : “………………………………………………….(بدون تغيير حتى) – السيدة بوزياني سومية، ممثلة الوزير المكلف بالصيد البحري، خلفا للسيدة براهمي آسيا، ……………………..(الباقي بدون تغيير) .”………………………. H قرار مؤرّخ في 28 محرّم عام 1447 الموافق 24 يوليو سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 4 شوّال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة المشتركة بين القطاعات لتصدير النفايات الخاصة الخطرة. بموجب قرار مؤرّخ في 28 محرّم عام 1447 الموافق 24 يوليو سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 4 شوّال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة المشتركة بين القطاعات لتصدير النفايات الخاصة الخطرة، المعدّل، كما يأتي : “ …………………………………………………(بدون تغيير حتى) – السيدة قنان صارة، ممثلة الوزير المكلف بالصحة، خلفا للسيدة شنيت نجية، ……………………….(الباقي بدون تغيير)………………………”. H قرار مؤرّخ في 4 صفر عام 1447 الموافق 29 يوليو سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 10 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للمجالات المحمية. بموجب قرار مؤرّخ في 4 صفر عام 1447 الموافق 29 يوليو سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 10 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للمجالات المحمية، كما يأتي : –“ السيد رؤوف حاج عيسى، ممثل الوزيرالمكلف بالبيئة، رئيسا، خلفا للسيدة سميرة حميدي، – ………………………………………………… (بدون تغيير حتى) – السيدة سومية بوزياني، ممثلة الوزير المكلف بالصيد البحري، خلفا للسيدة أسيا وليكان، …………………………….(الباقي بدون تغيير)………………..”.

14 ربيع الأول عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 19 7 سبتمبر سنة 2025 م المجلس الأعلى للشباب مقرّر مؤرخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الأعلى للشباب.

بموجب مقرّر مؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الأعلى للشباب، تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم الرئاسي رقم 21-416 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021 الذي يحدد مهام المجلس الأعلى للشباب وتشكيلته وتنظيمه وسيره، المعدّل والمتمّم، كما يأتي : • بعنوان الأعضاء المائتين والإثنين والثلاثين ( 232 ) المنتخبين لتمثيل شباب الولايات : – عبد الدايم صالح، – يوسفات شريفة، – بحري توفيق، – حفصي بو نبعو محمد، – بن عيسى الشريفي يوسف، – نجار فاطمة الزهراء، – حساني أسماء، – مخلوفي هاجر، – جودي عبد الحميد، – خليفي عبد العلي، – بوصوري نور الهدى، – خليفة فاطمة الزهراء، – ياحي صلاح الدين، – كاملي سمية، – بلونيسي محمد زين الدين، – مقرع ريان، – لياني ماجدة، – منزر منار، – عموري سندس، – بركات كاتية، – ساسي حسام، – لعريبي عبد الحق، – غوناني أمين، – زروال سيف الدين، – هشماوي شريف، – ردوان هاشمي، – طبوري سلينة، – نواري حياة، – قرجة بلقاسم يوسف الأمين، – قاضي محمد منذر، – صادقي أنوار، – براهيمي حيزية، – تزير سفيان، – بودرهم شهيرة، – مزيان يسرى، – عفريت زينب سمية، – خداوي أسماء، – بن دادة نور الهدى، – رافع أيمن، – تركي حسام الدين، – بوعزوز حسين، – بودهدير رياض، – بودينة صارة، – سالمي زينب، – بوملاح سالم، – بوتاتة مهدي، – ابودى محمد لمين، – بن حبيرش سوهة، – بوقفة محمد إسلام، – فرحاني حسام، – براكشي أنيسة،

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – ديرم شمس العلا، – مطهري رفاء، – العرابي رانية، – بن عيستي فادية، – بوبكر أيوب، – بوكليخة حسام الدين، – بوتليتاش جيلالي، – سالم هوارية، – جنيدي مريم، – بن سليمان خديجة، – سرير نور الدين، – بوعزة فاروق، – ناصر الهاشمي سيدي علي، – آيت سعيد أحمد، – جودي يوسف، – فرات يسين، – سايج ليزة، – حماس عقيلة، – صديقي رزيقة، – لبشيري مجيد، – زينات مهدي، – شعبان سيد أحمد، – خرمان شمس الدين، – بوشمبة بلال، – فريحي محمد عبد الحفيظ، – ملاك محمد نسيم، – مجير نسيم، – بوعلاق أنيس، – عماري محمد أسامة، – ساسي هند، – قاصد حنان، الجزائريّة / العدد 60 14 ربيع الأول عام 1447 ه 7 سبتمبر سنة 2025 م – عيساوي هاجر، – ميهوبي عائشة، – سحنوني لينا، – بن فرحات مريم، – العيفاوي حنان، – قويدري ليندة، – دنداني إلهام، – بن طيبة رانية، – جنان عبد الرحمان الصادق، – سرباح مروان عبد الحكيم، – حميدي محمد، – محاد حسين، – صادقي نورة، – غاوي منال، – بن عطاء االله ابتسام، – بن رحمون حنان، – بوغابة ريمة، – بوعطم إيمان، – بن اعراب أحمد، – الكيوك عبد الصمد، – بلعقروز سفيان، – معيرش عبد الخالق، – بوصهول حسام، – بلعسلوني سعيد، – أمغار يسرى، – سنوسي منيرة، – نحناح كوثر، – بن الشيخ مليكة، – توامي عزيزة، – مزيز نور الهدى، – النغرة سيف الدين،

14 ربيع الأول عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 7 سبتمبر سنة 2025 م – قرقور أنيس، – درار وفاء، – غشير سامية، – مباركي زكرياء، – تونسي محمد ميمون، – حماني مروة، – بن طيب رميساء، – بن ديب أحلام، – جبلاوي محمد الطاهر، – بن مشتة أمينة، – جدي خير الدين، – بن طراز يوسف، – بوحصان آية، – جعفارو أسامة بهاء الدين، – كموش ناجي، – نيني فؤاد، – بلخدرية رنا، – دريوك عبير، – لبيض آمنة، – حبيب جميلة، – شريفي سهام، – رحماني عبد النور، – جوابلية محمد شكيب، – بلغيت ابن عبد االله نذير، – عباسة سامية، – دندن سفيان، – عدول فتيحة، – خضراوي فاروق، – سباعي رابح، – مقدر لقمان، – ربعي عائشة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 21 – نويوة أسيل، – سهل ليندة، – مرين فطيمة الزهراء، – هزيل أميرة، – بن ويس قادة، – حنيفي إسماعيل، – عميرات سارة، – خمقاني عبد الهادي، – رفسي مصطفى نذير، – عابر أوسامة، – بن علال رضوان، – مرين عبد الإله، – بن خاطر محمد المختار، – بن أحمد وفاء، – سالم آمال، – بغدادي فاطمة الزهراء، – طيب خديجة، – بلمختار فاطمة، – بالمختار مباركة، – الأزهاري عبد الوارث، – معلومة إلهام، – الهمال علي، – معوش أكرم، – زدام رحيمة، – شايش إيمان، – بورحلي إسماعيل، – عبد السلام عمر، – عرعار أمين، – حمادو محمد، – رزاق إيمان، – مقاز وداد،

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – والي رجاء، – نوري موسى، – خضراوي فريال، – سعيد عز الدين، – الطاهر فاطمة، – قابل أحمد، – زقراب أمينة، – فوضيل محمد، – شرقي أيوب، – بالقط روضه، – بن عمر الشيماء، – مرموشي عبد الكريم، – قسام أمينة، – مشعلي زكرياء، – قواسمية وفاء، – بولفعة خير الدين، – بلعيدي منصف صلاح الدين، – معمري حفيظة، – أوسيف حنان، – شريف نور السلام، – بورويسة أمين، – بحان شهرزاد، – مرابط فيلالي بثينة، – حمدي إسلام، – زيان محمد، – لزعر شميسة، – مرهوني سمرة، – رحماني علي، – رزوقي أسماء، – برابح محمد، – لعوج آمنة، الجزائريّة / العدد 60 14 ربيع الأول عام 1447 ه 7 سبتمبر سنة 2025 م – بن بادة عبد الحليم، – رشوم سارة، – بلعيدوني محمد الأمين، – بن عدودة عبد المجيد، – حرير فاطمة، – غوال سهام، – حدادي حسن، – معطللة مباركة، – بيكناوي محمد، – محمودي أمينة، – بركات زكرياء، – حرز االله نعيمة، – كيحل محمد الأمين، – عبد الجبار الحاجة شريفة، – التالي أم كلثوم، – منصوري عبد الحكيم، – ريكان عبد الرحمان، – بوخلوة زكرياء، – بوقنور إبتسام، – آحاد الطاهر، – تارزقين جمعة، – بن ساسي شرف الدين، – تومي زكية، – نواصر أسماء، – جاني محمد الصادق. • بعنوان الأعضاء الأربعة والثلاثين ( 34 ) ممثلي المنظمات والجمعيات الشبانية أو الناشطة تجاه الشباب، المحلية والوطنية، الذين يعيّنهم الوزير المكلف بالشباب : – بورنان محمد فؤاد، – بن عبد العزيز بلال، – ترباق سوفيان،

14 ربيع الأول عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 23 7 سبتمبر سنة 2025 م – شربال نعمة فريال، – كرفة فاطمة سهام، – رزقي خالد، – خريف دورصاف، – لعلى كوثر، – مصمودي أمينة، – أقران إيمان، زوجة سماش، – بن عبد المومن فاطمة الزهراء، – العطار عزيزة، – بن سليمان عبد اللطيف، – لراري مدينة وسام، – مهري رنا مايا، – رياسين سميرة، – بوراس يعقوب، – بن سعيد محمد الأمين، – خالدي لخضر عبد الناصر، – بطاش لمين، – عيلول أنيس عبد الإله، – بوردوسن حورية، – حسناوي محمد عبد الرؤوف، – أولاد حاجو إبراهيم، – حمدي فريال، – بوريدان إناس، – سباقي محمد نور الإسلام، – بوكعزه عمر، – تاج عبد الإله حسام الدين. • بعنوان الأعضاء الستة عشر ( 16 ) ممثلي شباب الجالية الوطنية المقيمة بالخارج الذين يعيّنهم الوزير المكلف بالشؤون الخارجية : – فوغالي آتي علاء الدين، – آيت مجبر نورة، – بوركب تيزيري، – إيقالوزان رمضان، – بصال فاتن، – آيت عيسى أميرة، – دعاو بلال، – خان هبة االله، – مجبر محمد إسلام، – أبو القاسم سليمان، – معلم سلمى نور الهدى، – مصباحي حمزة، – حدادي سعاد، – ماليم عبد الرحيم، – طيب باي عبد الرزاق. • بعنوان الأعضاء الستة عشر ( 16 ) ممثلي الطلبة والمنظمات الطلابية الذين يعيّنهم الوزير المكلف بالتعليم العالي : – بن معمر لينة سندس، – ياطا كاتيا، – حمودي عمار السعيد، – عبد المالك أمحمد شمس الدين، – مباركي نجيب، – لرقم سلمى، – دحية ياسر، – مصطفاوي إبتسام، – ورنوغي عبد القادر، – توراد مروى، – راجعي سيف الدين، – داوي فطيمة، – عليتسة نذير، – خمقاني الصديق، – لوداني فراح، – بوخاري إيمان.

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة • بعنوان الأعضاء العشرة ( 10 ) ممثلي المتربصين والمتمهنين وتلاميذ التكوين المهني الذين يعيّنهم الوزير المكلف بالتكوين المهني : – حسيني سليم، – مشماش أفراح، – غربي نجاة، – براهيمي محمد، – منصور خولة، – غضاب أميرة، – شهيدة مريم عائشة، – دن أيوب عبد الصبور، – بن الطيب جلول، – عثماني فتيحة. • بعنوان الأعضاء العشرة ( 10 ) ممثلي جمعيات الشباب ذوي الإعاقة، الذين يعيّنهم الوزير المكلف بالتضامن الوطني : – حريز إيمان، – المهداوي إيمان، – عيساوي صباح، – مزلي زكرياء شاهين، – شعابنة بلال، – يحياوي حسان، – احتريب صابرين، – مسعدي سهام، – يخلف علي، – مخلوف خالد. • بعنوان الأعضاء العشرة ( 10 ) الذين يعيّنهم رئيس الجمهورية، على أساس خبرتهم وكفاءتهم في المجالات المتعلقة بالشباب : – محروز عبد الحكيم طارق، – قريشي صالح، – بليل محمد، – بوعشة فيصل، الجزائريّة / العدد 60 14 ربيع الأول عام 1447 ه 7 سبتمبر سنة 2025 م – حليمي أسماء، – مولاي حنان، – تركي أسماء، – قيدوش زينب، – أنتمات إبراهيم، – زقعار فتحي. • بعنوان الأعضاء العشرين ( 20 ) ممثلي الحكومة والمؤسسات العمومية المكلفة بشؤون الشباب، الذين يعيّنون بحكم صفتهم من قبل السلطات التي ينتمون إليها من بين الإطارات التي تمارس وظيفة عليا في الدولة : – مصايد سعيد، – شنوف إبراهيم، – عبد المومن إيناس، – مساعيد عبد المالك، – خولالن عبد الوهاب، – ربيقة عز الدين، – عفان سفيان، – شرادي نبيل، – لعجاج لحسن، – تلايلاف محمد، – لوغرايب عبد القادر، – ألبان عبد الإله، – عدادي سيد ناصر، – بن علي فاطمة، – ميلاط نشيدة، – بادر بدر الدين، – بوقابس بشير، – أكموش علي، – بوتوابة رضا. تستكمل قائمة أعضاء المجلس الأعلى للشباب المتبقين، لاحقا.

14 ربيع الأول عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 25 7 سبتمبر سنة 2025 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهريّة في 31 ديسمبر سنة 2024 المبالغ (دج) الأصول : – الذهب ……………………………………………………………………………………………………………………… 1.978.558.167.145,75 – أموال بالعملة الصعبة ……………………………………………………………………………………………….. 830.580.634.430,34 – حقوق السحب الخاصة ………………………………………………………………………………………………. 567.097.262.998,25 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 521.805.881,10 – المساهمات والتوظيفات …………………………………………………………………………………………… 7.865.594.965.060,17 – الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية ………………………………………………. 379.596.395.068,71 – مكشوفات لصالح الخزينة العمومية في الحساب الجاري (المادة 48 من القانون رقم 23-09 ) ….. 0,00 – تسبيق استثنائي ممنوح للخزينة العمومية (المادة 48 من القانون رقم 23-09 ) …………………… 0,00 – السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة : ……………………………………………….. 6.384.407.000.000,00

  • بموجب المادة 55 من القانون رقم 23–09 المؤرخ في 21/06/2023 …………………………………. 520.207.000.000,00
  • بموجب المادة 45 مكرر من الأمررقم 03–11 المؤرخ في 26/08/2003 …………………………….. 5.864.200.000.000,00 – حسابات الصكوك البريدية …………………………………………………………………………………….. 1.185.387.237,54 – السندات المعاد خصمها : ……………………………………………………………………………………………. 0,00
  • العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 0,00
  • الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – الأمانات )**( : …………………………………………………………………………………………………………… 333.151.633.891,52
  • العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 333.151.633.891,52
  • الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية ………………………………………………………………… 0,00 – حسابات للتحصيل …………………………………………………………………………………………………… 0,00 – أصول ثابتة صافية ………………………………………………………………………………………………….. 23.693.075.921,45 – بنود أخرى للأصول ………………………………………………………………………………………………….. 296.943.610.596,14 المجموع 18.661.329.938.230,97 الخصوم : – الأوراق والقطع النقدية المتداولة ………………………………………………………………………………… 8.983.583.614.621,67 – الالتزامات الخارجية …………………………………………………………………………………………………. 587.078.086.173,58 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 1.590.985.191,84 – مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصّة ……………………………………………………………….. 540.918.681.189,97 – الحساب الجاري الدائن للخزينة العموميّة …………………………………………………………………… 241.832.226.854,02 – حسابات البنوك والمؤسسات المالية …………………………………………………………………………. 1.296.703.731.218,68 – استعادة السيولة )( ………………………………………………………………………………………………….. 18.000.000.000,00 – الرأسمال …………………………………………………………………………………………………………………. 500.000.000.000,00 – الاحتياطات ……………………………………………………………………………………………………………… 1.042.067.249.700,77 – مؤونات …………………………………………………………………………………………………………………… 700.000.000.000,00 – بنود أخرى للخصوم …………………………………………………………………………………………………. 4.749.555.363.280,44 المجموع 18.661.329.938.230,97 )( يحتوي تسهيلات الودائع )**( يحتوي عمليات السوق المفتوحة

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 14 ربيع الأول عام 1447 ه 7 سبتمبر سنة 2025 م الوضعية الشهريّة في 31 جانفي سنة 2025 المبالغ (دج) الأصول : – الذهب ……………………………………………………………………………………………………………………… 2.107.418.330.037,63 – أموال بالعملة الصعبة ……………………………………………………………………………………………….. 1.055.598.611.104,69 – حقوق السحب الخاصة ………………………………………………………………………………………………. 568.715.053.451,04 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 519.843.162,19 – المساهمات والتوظيفات …………………………………………………………………………………………… 7.435.209.723.434,87 – الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية ………………………………………………. 379.596.395.068,71 – مكشوفات لصالح الخزينة العمومية في الحساب الجاري (المادة 48 من القانون رقم 23-09 ) ….. 750.000.000.000,00 – تسبيق استثنائي ممنوح للخزينة العمومية (المادة 48 من القانون رقم 23-09 ) …………………… 0,00 – السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة : ……………………………………………….. 6.134.407.000.000,00

  • بموجب المادة 55 من القانون رقم 23–09 المؤرخ في 21/06/2023 …………………………………. 520.207.000.000,00
  • بموجب المادة 45 مكرر من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/08/2003 …………………………….. 5.614.200.000.000,00 – حسابات الصكوك البريدية …………………………………………………………………………………….. 1.227.040.151,33 – السندات المعاد خصمها : ……………………………………………………………………………………………. 0,00
  • العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 0,00
  • الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – الأمانات )**( : …………………………………………………………………………………………………………… 333.151.633.891,52
  • العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 333.151.633.891,52
  • الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية ………………………………………………………………… 0,00 – حسابات للتحصيل …………………………………………………………………………………………………… 0,00 – أصول ثابتة صافية ………………………………………………………………………………………………….. 23.693.264.421,45 – بنود أخرى للأصول ………………………………………………………………………………………………….. 283.858.969.739,95 المجموع 19.073.395.864.463,38 الخصوم : – الأوراق والقطع النقدية المتداولة ………………………………………………………………………………… 9.094.590.254.656,97 – الالتزامات الخارجية …………………………………………………………………………………………………. 585.913.450.479,37 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 1.304.919.217,21 – مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصّة ……………………………………………………………….. 540.918.681.189,97 – الحساب الجاري الدائن للخزينة العموميّة …………………………………………………………………… 406.289.969.807,09 – حسابات البنوك والمؤسسات المالية …………………………………………………………………………. 1.275.718.072.827,91 – استعادة السيولة )( ………………………………………………………………………………………………….. 15.000.000.000,00 – الرأسمال …………………………………………………………………………………………………………………. 500.000.000.000,00 – الاحتياطات ……………………………………………………………………………………………………………… 1.042.067.249.700,77 – مؤونات …………………………………………………………………………………………………………………… 700.000.000.000,00 – بنود أخرى للخصوم …………………………………………………………………………………………………. 4.911.593.266.584,09 المجموع 19.073.395.864.463,38 )( يحتوي تسهيلات الودائع )**( يحتوي عمليات السوق المفتوحة

14 ربيع الأول عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 27 7 سبتمبر سنة 2025 م الوضعية الشهريّة في 28 فبراير سنة 2025 المبالغ (دج) الأصول : – الذهب ……………………………………………………………………………………………………………………… 2.158.345.352.497,80 – أموال بالعملة الصعبة ……………………………………………………………………………………………….. 1.100.958.269.737,89 – حقوق السحب الخاصة ………………………………………………………………………………………………. 571.390.613.392,36 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 519.402.708,01 – المساهمات والتوظيفات …………………………………………………………………………………………… 7.172.456.170.270,66 – الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية ………………………………………………. 379.596.395.068,71 – مكشوفات لصالح الخزينة العمومية في الحساب الجاري (المادة 48 من القانون رقم 23-09 ) ….. 750.000.000.000,00 – تسبيق استثنائي ممنوح للخزينة العمومية (المادة 48 من القانون رقم 23-09 ) …………………… 0,00 – السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة : ……………………………………………….. 6.134.407.000.000,00

  • بموجب المادة 55 من القانون رقم 23–09 المؤرخ في 21/06/2023 …………………………………. 520.207.000.000,00
  • بموجب المادة 45 مكرر من الأمررقم 03–11 المؤرخ في 26/08/2003 …………………………….. 5.614.200.000.000,00 – حسابات الصكوك البريدية …………………………………………………………………………………….. 392.157.048,56 – السندات المعاد خصمها : ……………………………………………………………………………………………. 0,00
  • العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 0,00
  • الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – الأمانات )**( : …………………………………………………………………………………………………………… 529.151.633.891,52
  • العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 529.151.633.891,52
  • الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية ………………………………………………………………… 0,00 – حسابات للتحصيل …………………………………………………………………………………………………… 0,00 – أصول ثابتة صافية ………………………………………………………………………………………………….. 23.710.884.389,28 – بنود أخرى للأصول ………………………………………………………………………………………………….. 1.141.196.694.536,76 المجموع 19.962.124.573.541,55 الخصوم : – الأوراق والقطع النقدية المتداولة ………………………………………………………………………………… 9.148.343.803.928,71 – الالتزامات الخارجية …………………………………………………………………………………………………. 597.900.453.455,45 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 1.574.949.849,70 – مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصّة ……………………………………………………………….. 540.918.681.189,97 – الحساب الجاري الدائن للخزينة العموميّة …………………………………………………………………… 672.242.007.949,01 – حسابات البنوك والمؤسسات المالية …………………………………………………………………………. 1.606.896.263.656,69 – استعادة السيولة )( ………………………………………………………………………………………………….. 12.000.000.000,00 – الرأسمال …………………………………………………………………………………………………………………. 500.000.000.000,00 – الاحتياطات ……………………………………………………………………………………………………………… 1.042.067.249.700,77 – مؤونات …………………………………………………………………………………………………………………… 700.000.000.000,00 – بنود أخرى للخصوم …………………………………………………………………………………………………. 5.140.181.163.811,25 المجموع 19.962.124.573.541,55 )( يحتوي تسهيلات الودائع )**( يحتوي عمليات السوق المفتوحة المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة