مرسوم تنفيذي رقم 05-220 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005، يحدد شروط تنفيذ التدابير الوقائية وكيفياتها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 من الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط تنفيذ التدابير الوقائية وكيفياتها.
الفصل الأول — تعاريف
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
ضرر جسيم : التدهور الكلي والمعتبر لوضعية فرع من فروع الإنتاج الوطني، تهديد بالضرر : الوقوع الوشيك لضرر جسيم، منتوج مماثل : منتوج مشابه من كل الجوانب للمنتوج المعني ، أو في غياب مثل هذا المنتوج ، منتوج آخر و إن كان غير مماثل من كل الجوانب إلا أنه يتصف بنفس المواصفات المشابهة تماما لمواصفات المنتوج المعني، فرع الإنتاج الوطني : مجموع منتجي منتجات مماثلة أو منافسة مباشرة للمنتوج المعني في السوق الوطنية، أو من تشكل منتجاتهم المماثلة للمنتوج المعني أو المنافسة له مباشرة نسبة معتبرة من مجموع الإنتاج الوطني لهذه المنتجات السلطة المكلفة بالتحقيق : المصالح المؤهلة في الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية.
الفصل الثاني — إجراءات تطبيق التدابير الوقائية
المادة 3
فتح المادةلا يطبق تدبير من التدابير الوقائية في مفهوم المادة 10 من الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، إلا بعد إجراء تحقيق تقوم به المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية بالاتصال مع المصالح المختصة في الوزارات المعنية.
ويتعين أن يبين التحقيق وجود علاقة سببية بين الاستيراد المتزايد لمنتوج ما في السوق الوطنية والضرر الجسيم الذي تلحقه أو تهدد بإلحاقه بفرع الإنتاج الوطني للمنتوج المماثل.
تحدد كيفيات تنظيم التحقيق وإجراءاته بقرار من الوزير المكلف بالتجارة الخارجية.
المادة 4
فتح المادةلا يطبق تدبير وقائي إلا في الحدود اللازمة للوقاية أو لإصلاح ضرر جسيم أو الوقاية من تهديد بوقوع ضرر جسيم وتسهيل التسوية.
المادة 5
فتح المادةيستند تحديد وجود ضرر جسيم أو التهديد بالضرر الجسيم على وقائع فعلية.
المادة 6
فتح المادةيمكن أن يأخذ تدبير وقائي ما شكل رفع نسبة الحقوق الجمركية أو تقليص كمي عند الاستيراد.
المادة 7
فتح المادةفي حالة اللجوء إلى التقليص الكمي عند الاستيراد، يجب ألا يؤدي هذا التدبير إلى خفض الكميات المستوردة إلى مستوى أدنى مما كانت عليه في فترة قريبة، التي تعادل متوسط الواردات أثناء السنوات الثلاث (3) الأخيرة التي تمثل ذلك وتتوفر بشأنها الإحصاءات، إلا إذا تبينت ضرورة مستوى آخر من أجل تفادي الضرر الجسيم أو إصلاحه.
الفصل الثالث — التدابير الوقائية المؤقتة
المادة 8
فتح المادةيطبق تدبير وقائي مؤقت في الظروف الحرجة حيث يسبب كل أجل ضررا يصعب إصلاحه، وذلك بعد أن يحدد ، بصفة أولية، وعلى إثر تحقيق وجود عناصر أدلة واضحة تبين أن تزايد الواردات قد أحدث أو هدد بحدوث ضرر جسيم.
المادة 9
فتح المادةيتمثل التدبير الوقائي المؤقت في زيادة الحقوق الجمركية التي يعاد تسديدها في أقرب الآجال إذا لم يثبت عند نهاية التحقيق أن تزايدا مفاجئا للواردات قد أحدث أو هدد بحدوث ضرر جسيم لفرع من فروع الإنتاج الوطني.
المادة 10
فتح المادةلا يمكن أن تتجاوز مدة التدبير المؤقت مائتي (200) يوم.
تحسب مدة تطبيق التدبير الوقائي المؤقت كجزء من المدة الكلية لتطبيق التدبير الوقائي كما هو منصوص عليه في المادة 11 أدناه، مع احتساب كل تمديد لهذه المدة. 15 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 22 يونيو سنة 2005 م
الفصل الرابع — مدة تطبيق التدابير الوقائية و مراجعتها
المادة 11
فتح المادةلا تطبق التدابير الوقائية إلا أثناء المدة اللازمة للوقاية من الضرر الجسيم أو إصلاحه وتسهيل التسوية. ولا يمكن أن تتجاوز هذه المدة أربع ( 4) سنوات.
المادة 12
فتح المادةيمكن تمديد المدة المذكورة في المادة 11 أعلاه ، إذا أثبتت السلطة المكلفة بالتحقيق أن التدبير الوقائي مازال ضروريا من أجل الوقاية من الضرر الجسيم أو إصلاحه، ووجود عناصر أدلة يتطلب حسبها فرع الإنتاج الوطني إجراء التسوية.
المادة 13
فتح المادةلا يمكن أن تتجاوز المدة الكلية لتطبيق التدبير الوقائي ثماني (8) سنوات، بما فيها مدة تطبيق كل تدبير وقائي وكل مدة تمديد محتملة
المادة 14
فتح المادةلا يمكن أن يكون تدبير تم تمديد مدته أكثر تقييدا مما كان عليه في نهاية الفترة الأولية ويجب الاستمرار في تحريره.
المادة 15
فتح المادةفي حالة ما إذا تجاوزت المدة المقررة للتدبير الوقائي سنة (1)، فإنه يتم القيام بتحريره تدريجيا على فترات منتظمة أثناء مدة التطبيق.
وإذا تجاوزت مدة التدبير ثلاث ( 3 ) سنوات، فإن الوضعية تدرس في أجل أقصاه منتصف مدة تطبيق التدبير، وإذا كان ذلك مناسبا يسحب التدبير، أو يتم الإسراع في وتيرة تحريره.
المادة 16
فتح المادةلا يطبق أي تدبير وقائي مرة أخرى عند استيراد منتوج كان قد خضع لمثل هذا التدبير، أثناء مدة تعادل المدة التي طبقت فيها سابقا، بشرط أن تقل المدة التي لم يطبق فيها التدبير الوقائي عن سنتين (2) .
المادة 17
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المادة 16 أعلاه، يمكن تطبيق تدبير وقائي مرة أخرى عند استيراد منتوج ما لمدة مائة وثمانين (180) يوما على الأقل :
- إذا مرت سنة (1) على الأقل منذ تاريخ إدخال تدبير وقائي بهدف استيراد هذا المنتوج ،
- إذا لم يطبق مثل هذا التدبير الوقائي على نفس المنتوج أكثر من مرتين طوال السنوات الخمس (5) التي سبقت مباشرة تاريخ إدخال التدبير.
المادة 18
فتح المادةلا يطبق تدبير وقائي على منتوج مستورد من بلد نام، طالما لم يتجاوز حجم الواردات من المنتوج المعني %3% من حجم الواردات الإجمالية، بشرط أن لا تساهم هذه الواردات التي تقل عن 3 % والقادمة من البلدان النامية مجتمعة، في أكثر من 9 % من الواردات الإجمالية للمنتوج المعني.
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 19
فتح المادةتبلغ الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية، طبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا المجال، الهياكل المتخصصة بالاتفاقات التي تكون الجزائر طرفا فيها ما يأتي :
- فتح تحقيق في موضوع وجود ضرر جسيم أو تهديد بضرر جسيم وأسباب القيام بهذا العمل، معاينة وجود ضرر جسيم أو تهديد بضرر جسيم بسبب التزايد المفاجئ للواردات، تطبيق تدبير وقائي أو تمديده.
المادة 20
فتح المادةتوضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-233
مرسوم تنفيذي رقم 25-233 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للاستيراد وتنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 8 يناير سنة 2018، يتضمن إنشاء جهاز تسيير ومتابعة التدابير الوقائية
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1428 الموافق 20 مارس سنة 2007، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للمطبعة الرّسميّة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.