ج.ر عدد 10 لسنة 2024
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (35)
اسأل عن هذا العدد

قوانين قانون رقم 24-01 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1445 الموافق 11 فبراير سنة 2024، يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة………………… 4 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 24-68 مؤرّخ في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة……. 7 مرسوم رئاسي رقم 24-69 مؤرّخ في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية…………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسي رقم 24-70 مؤرّخ في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية…………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسي رقم 24-71 مؤرّخ في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الاتصال ………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسي رقم 24-72 مؤرّخ في 26 رجب عام 1445 الموافق 7 فبراير سنة 2024، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة….. 10 مرسوم تنفيذي رقم 24-73 مؤرّخ في 26 رجب عام 1445 الموافق 7 فبراير سنة 2024، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ تابعة لغابات الأملاك الوطنية موجهة لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية على مستوى بعض بلديات ولاية تيسمسيلت………….. 10 مرسوم تنفيذي رقم 24-74 مؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات تنظيم وتتويج التكوين المهني المتواصل………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي رقم 24-75 مؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024، يحدد تعريفات نقل المسافرين الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية…………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم تنفيذي رقم 24-76 مؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 23-196 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023 الذي يحدد تنظيم الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وسيرها……………….. 17 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام سفيرة وممثلة دائمة بالبعثة الدائمة للجزائر بجنيف (الكونفدرالية السويسرية)………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير الصفقات والعقود ومراقبة التسيير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا………………………………………………………………………………………………… 18 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، تتضمن إنهاء مهام قضاة…………………………………… 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير ميزانيات البرامج للتطوير الاقتصادي في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية…………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رجب عام 1445 الموافق 7 فبراير سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية للطيران المدني……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بالمحكمة الدستورية. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رجب عام 1445 الموافق 7 فبراير سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام رئيس سلطة ضبط السمعي البصري – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة……………………………………………………………………………………………………………… 20

أوّل شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 3 11 فبراير سنة 2024 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية……………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين مديرة ميزانيات البرامج الاجتماعية والثقافية في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين رئيس قسم مسح الأراضي والحفظ العقاري في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بمصالح الوزير الأول……… 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1445 الموافق 4 فبراير سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الموارد المائية – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين مدير مركز التطبيقات الفضائية بالوكالة الفضائية الجزائرية…………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين مدير الأشغال العمومية في ولاية ورقلة……….. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1445 الموافق 4 فبراير سنة 2024، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الري.. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين مديرين للتشغيل في ولايتين……………. 21 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرارات مؤرّخة في 16 رجب عام 1445 الموافق 28 جانفي سنة 2024، تتضمن تعيين قضاة عسكريين………………………………………… 22 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، يعدّل القرار المؤرخ في 2 رجب عام 1441 الموافق 26 فبراير سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة العملية للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها……… 24 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 17 أبريل سنة 2012 الذي يحدد المقرات الإدارية للمديريات الجهوية للجمارك ومفتشيات الأقسام التابعة لها على أساس اختصاصها الإقليمي………………………………………………………………………………… 25 وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 صفر عام 1445 الموافق 13 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق في مكاتب………………………………………………………………………………………………………………………… 28 وزارة التجارة وترقية الصادرات قرار مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء لجنة تقييم وتوحيد مناهج التحاليل والتجارب. 30

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 أوّل شعبان عام 1445 ه

11 فبراير سنة 2024 م قوانين قانون رقم 24-01 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1445 الموافق 11 فبراير سنة 2024، يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 71 و 139 و 141 (الفقرة 2) و 143 و 144 (الفقرة 2) و 145 و 148 منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 63-198 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 الذي يؤسس الوكالة القضائية للخزينة، المعدل، – وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 15-01 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015 والمتضمن إنشاء صندوق النفقة، – وبمقتضى القانون رقم 15-12 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بحماية الطفل، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، لا سيما المادة 125 منه، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد التدابير الخاصة التي تضمن للأطفال المحضونين والنساء المطلقات الحصول على النفقة المحكوم بها قضاءً لصالحهم. المادّة 2 : يقصد، في مفهوم هذا القانون، بالمصطلحات الآتية : – النفقة : المبلغ المالي المحكوم به قضاءً وفقا لأحكام قانون الأسرة لصالح الطفل أو الأطفال المحضونين بعد طلاق الوالدين وكذا النفقة المحكوم بها مؤقتا لصالح الطفل أو الأطفال في حالة رفع دعوى الطلاق. وتشمل أيضا النفقة المحكوم بها للمرأة المطلقة. – المستحقات المالية : المبلغ الذي تدفعه الدولة للدائن بالنفقة ويساوي مبلغ النفقة وفقا لتعريفه المحدد أعلاه، – الدائن بالنفقة : الطفل أو الأطفال المحضونون المحكوم لهم قضاء بالنفقة الممثلون من قبل المكلف بالحضانة وكذلك المرأة المطلقة المحكوم لها قضاء بالنفقة في مفهوم قانون الأسرة،

أوّل شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 11 فبراير سنة 2024 م – المدين بالنفقة : والد الطفل أو الأطفال المحضونين المحكوم لهم قضاء بالنفقة أو الزوج السابق، – سقوط حق الاستفادة من المستحقات المالية : سقوط الحق في الحضانة أو انقضاؤها طبقا لأحكام قانون الأسرة أو ثبوت دفع النفقة من قبل المدين بها أو استئناف الحياة الزوجية، – القاضي المختص : القاضي رئيس قسم شؤون الأسرة المختص إقليميا. الفصل الثاني شروط الاستفادة من المستحقات المالية المادّة 3 : يتم دفع المستحقات المالية المنصوص عليها في المادة أعلاه، إذا تعذر التنفيذ الكلي أو الجزئي للأمر أو للحكم القضائي المحدد لمبلغ النفقة، بسبب امتناع المدين عن دفع النفقة، أو عجزه عن ذلك، أو لعدم معرفة محل إقامته أو توقفه عن تنفيذ الأمر أو الحكم القاضي بالنفقة بعد الشروع فيه. يثبت عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي بموجب محضر يحرره محضر قضائي. المادّة 4 : دفع المستحقات المالية في إطار تطبيق أحكام هذا القانون لا يسقط التزام المدين بدفع النفقة. المادّة 5 : الاستفادة من أحكام هذا القانون لا تحول دون المتابعة الجزائية ضد المدين عن جنحة عدم دفع النفقة المنصوص والمعاقب عليها في قانون العقوبات. الفصل الثالث إجراءات الاستفادة من المستحقات المالية المادّة 6 : يُقدم طلب الاستفادة من المستحقات المالية إلى القاضي المختص، ورقيا أو إلكترونيا، مرفقا بملف يتضمن ما يأتي : – نسخة من الحكم القاضي بالطلاق أو نسخة من الأمر أو الحكم الذي أسند الحضانة ومنح النفقة إذا لم يتضمن حكم الطلاق ذلك، – محضر عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي للأمر أو للحكم القضائي المحدد لمبلغ النفقة، يعده محضر قضائي، – شيك بريدي أو بنكي للمستفيد مشطوب عليه إذا اختار هذا الأخير هذه الطريقة للدفع، – كل وثيقة من شأنها التعريف بالدائن والمدين بالنفقة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 5 يُخطِر القاضي المختص وكيل الجمهورية بالطلب، قصد تحريك الدعوى العمومية تلقائيا ضد المدين من أجل جنحة عدم دفع النفقة. يمكن وكيل الجمهورية إجراء الوساطة وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية. ينشأ مكتب لدى كل محكمة يسيّره أمين ضبط، يتولى استلام طلبات الاستفادة من المستحقات المالية والملفات المرفقة بها وتحييناتها، ومتابعتها وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. المادّة 7 : يبت القاضي المختص في الطلب بموجب أمر ولائي، في أجل أقصاه خمسة (5) أيام من تاريخ إيداع الطلب. يجب أن يتضمن الأمر هوية الدائن بالنفقة وعدد الأطفال المحضونين وأسماءهم وسنّهم ومبلغ النفقة بالنسبة لكل دائن بالنفقة والمعلومات المتعلقة بالمدين بالنفقة. كما يجب أن يحدد الأمر طبيعة النفقة وتاريخ بداية الاستفادة من المستحقات المالية. ويبلّغ هذا الأمر، عن طريق أمانة الضبط، إلى كل من المدين والدائن بالنفقة والأمين العام بالمجلس القضائي، في أجل أقصاه يومان (2) من تاريخ صدوره. ترفق نسخة من الملف المذكور في المادة 6 أعلاه، وجوبا، بالأمر المبلغ إلى الأمين العام بالمجلس القضائي. المادّة 8 : يأمر الأمين العام بالمجلس القضائي بصرف المستحقات المالية للدائن بالنفقة من صندوق النفقة المُنشأ لهذا الغرض، بكل وسيلة، لا سيما عن طريق تحويل بنكي أو بريدي، في أجل أقصاه خمسة وعشرون (25) يوما من تاريخ تبليغ الأمر المنصوص عليه في المادة 7 من هذا القانون. يستمر صرف المستحقات المالية للدائن بالنفقة شهريا، إلى حين صدور أمر يقضي بسقوطها أو تعديلها. المادّة 9 : يبت القاضي المختص في أي إشكال يعترض الاستفادة من النفقة، بموجب أمر ولائي، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام من تاريخ إخطاره، لا سيما من طرف الأمين العام بالمجلس القضائي أو الدائن أو المدين بالنفقة. المادّة 10 : يتعيّن على المدين أو الدائن بالنفقة إخطار القاضي المختص بأي تغيير من شأنه التأثير في الاستفادة من المستحقات المالية وذلك خلال عشرة (10) أيام من تاريخ حدوثه أو العلم به. يفصل القاضي المختص في مدى تأثير هذا التغيير على الاستفادة من المستحقات المالية، بأمر ولائي، خلال خمسة (5) أيام من إخطاره، يبلّغ إلى المدين والدائن بالنفقة والأمين العام بالمجلس القضائي، عن طريق أمانة الضبط، في أجل أقصاه يومان (2) من تاريخ صدوره.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 أوّل شعبان عام 1445 ه

المادّة 11 : في حالة مراجعة مبلغ النفقة، يصدر القاضي المختص أمرا جديدا يبلّغ للأمين العام بالمجلس القضائي وفقا للأشكال والآجال المحددة في المادة 7 من هذا القانون. المادّة 12 : يجب على المكلف بالحضانة تحيين وتحديث الوثائق المودعة بالملف التي يقتضي تحيينها ورقيا أو إلكترونيا وذلك خلال الثلاثي الأول من كل سنة، لدى الأمانة العامة بالمجلس القضائي، وفي حالة عدم القيام بذلك أو في حالة ثبوت تغيّر وضعيته، يخطر الأمين العام بالمجلس القضائي كتابيا القاضي المختص الذي يأمر بإجراء تحقيق اجتماعي، قبل البت في مآل المستحقات المالية. يمكن المكلف بالحضانة تحيين أي وثيقة بالملف يراها ضرورية وإيداعها بالأمانة العامة للمجلس القضائي خارج الآجال المنصوص عليها في الفقرة أعلاه. المادّة 13 : تنشأ لدى وزارة العدل قاعدة بيانات آلية تتعلق بالنفقة، توضع تحت تصرف الجهات القضائية والمصالح المختصة للوزارات المعنية. يمكن التأكد من صحة الوثائق المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، بكل وسيلة، لا سيما عن طريق استغلال قواعد البيانات المتعلقة بهذه الوثائق، في إطار التعاون ما بين القطاعات. الفصل الرابع أحكام مالية المادّة 14 : تتكفل الدولة بالمستحقات المالية المنصوص عليها في هذا القانون من خلال صندوق النفقة الذي يسيّره وزير العدل، حافظ الأختام، عن طريق الأمناء العامين بالمجالس القضائية. المادّة 15 : يدفع أمين الخزينة للولاية المستحقات المالية، بناء على حوالة دفع صادرة عن الأمين العام بالمجلس القضائي، في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ استلامها. المادّة 16 : يتولى أمين الخزينة للولاية تحصيل المستحقات المالية لصالح صندوق النفقة من المدينين بالنفقة، بناء على أمر بالإيراد يُصدره الأمين العام بالمجلس القضائي في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ دفع المستحقات المالية طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. يجب على الأمين العام بالمجلس القضائي أن يضع تحت تصرف أمين الخزينة للولاية كل المعلومات التي من شأنها تسهيل تحصيل المستحقات المالية. المادّة 17 : يمارس أمين الخزينة للولاية، قصد تحصيل المستحقات المالية المنصوص عليها في هذا القانون، حق الاطلاع المنصوص عليه في التشريع المعمول به، ويلجأ، عند الاقتضاء، إلى إجراءات التحصيل الجبري. 11 فبراير سنة 2024 م المادّة 18 : يرسل أمين الخزينة للولاية إلى الأمين العام بالمجلس القضائي كل ثلاثة (3) أشهر كشفا عن وضعية الصندوق يتضمن المستحقات المالية المدفوعة والمستحقات المالية المحصلة والقائمة الإسمية للمدينين بها الذين امتنعوا عن تسديد مستحقات الصندوق. يُخطِر الأمين العام بالمجلس القضائي النائب العام بقائمة الأشخاص المذكورين أعلاه، لاتخاذ الإجراءات المناسبة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. كما يرسل أمين الخزينة للولاية كشفا يتضمن القائمة الإسمية للمدينين إلى الوكالة القضائية للخزينة التي تتأسس طرفا مدنيا أمام الجهات القضائية، في جميع قضايا عدم دفع النفقة التي تحصّل فيها الدائن بالنفقة على المستحقات المالية. الفصل الخامس أحكام انتقالية وختامية المادّة 19 : الأوامر المنصوص عليها في هذا القانون، غير قابلة لأي طعن. المادّة 20 : تعفى الأوامر المنصوص عليها في هذا القانون من الرسم القضائي. المادّة 21 : تطبق على الإدلاء بإقرارات كاذبة للاستفادة من أحكام هذا القانون، العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. يلزم برد المستحقات المالية كلّ من تسلّمها بدون وجه حق. المادّة 22 : تلغى أحكام القانون رقم 15-01 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015 والمتضمن إنشاء صندوق النفقة، وكذا كل الأحكام المخالفة لهذا القانون. المادّة 23 : تحول الملفات الجارية في إطار أحكام القانون رقم 15-01 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015 والمتضمن إنشاء صندوق النفقة، إلى الأمين العام بالمجلس القضائي المختص إقليميا، بمجرد صدور هذا القانون. المادّة 24 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا القانون، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم. المادّة 25 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل شعبان عام 1445 الموافق 11 فبراير سنة .2024 عبد المجيد تبون

أوّل شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 11 فبراير سنة 2024 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 7 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 24-68 مؤرّخ في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير النقل، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-08 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-29 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير النقل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره مائة وستون مليونا ومائتا ألف دينار 160.200.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره مائة وستون مليونا ومائتا ألف دينار 160.200.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج الوزارات، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة .2024 عبد المجيد تبون الجدول الملحق بالدينار الباب 2 : نفقات تسيير الباب 4 : نفقات المجموع البرامج والبرامج الفرعية المصالح التحويل رخص الالتزام وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية 49.000.000 البرنامج : الإدارة العامة 49.000.000 البرنامج الفرعي : الدعم الإداري واللوجيستي 49.000.000 وزارة النقل – البرنامج : الطيران والأرصاد الجوية – البرنامج الفرعي : الطيران – مجموع الاعتمادات المفتوحة 49.000.000 اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع 49.000.000 – – 49.000.000 49.000.000 49.000.000 – – 49.000.000 49.000.000 49.000.000 – – 49.000.000 49.000.000 – 111.200.000 111.200.000 111.200.000 111.200.000 – 111.200.000 111.200.000 111.200.000 111.200.000 – 111.200.000 111.200.000 111.200.000 111.200.000 49.000.000 111.200.000 111.200.000 160.200.000 160.200.000

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 أوّل شعبان عام 1445 ه

مرسوم رئاسي رقم 24-69 مؤرّخ في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-02 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف رئاسة الجمهورية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره خمسة وعشرون مليونا وثمانمائة وتسعة وسبعون ألف دينار 25.879.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024 مبلغ قدره خمسة وعشرون مليونا وثمانمائة وتسعة وسبعون ألف دينار 25.879.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج رئاسة الجمهورية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة .2024 عبد المجيد تبون 11 فبراير سنة 2024 م مرسوم رئاسي رقم 24-70 مؤرّخ في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-02 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف رئاسة الجمهورية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره ستمائة وثلاثة وأربعون مليونا وسبعمائة ألف دينار 643.700.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره ستمائة وثلاثة وأربعون مليونا وسبعمائة ألف دينار 643.700.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج رئاسة الجمهورية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة .2024 عبد المجيد تبون

أوّل شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 9 11 فبراير سنة 2024 م مرسوم رئاسي رقم 24-71 مؤرّخ في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الاتصال.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الاتصال، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، الجدول – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-26 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الاتصال، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره ستمائة وأربعة وعشرون مليون دينار 624.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’المبالغ المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره ستمائة وأربعة وعشرون مليون دينار 624.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة الاتصال، ويوزع حسب الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة .2024 عبد المجيد تبون الملحق الاعتمادات المفتوحة محفظة برامج وزارة الاتصال بالدينار الباب 2 : نفقات الباب 4 : نفقات المجموع عناوين البرامج والبرامج الفرعية تسيير المصالح التحويل رخص اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع برنامج : الإعلام والاتصال المؤسساتي – البرنامج الفرعي : الإعلام – البرنامج الفرعي : الاتصال المؤسساتي – – 610.000.000 610.000.000 610.000.000 610.000.000 – 450.000.000 450.000.000 450.000.000 450.000.000 – 160.000.000 160.000.000 160.000.000 160.000.000 برنامج الإدارة العامة 14.000.000 14.000.000 – – 14.000.000 14.000.000 البرنامج الفرعي : الدعم الإداري 14.000.000 14.000.000 – – 14.000.000 14.000.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 14.000.000 14.000.000 610.000.000 610.000.000 624.000.000 624.000.000

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 أوّل شعبان عام 1445 ه

مرسوم رئاسي رقم 24-72 مؤرّخ في 26 رجب عام 1445 الموافق 7 فبراير سنة 2024، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 91-7 و 92-1 و 121 (الفقرة 3) و 122 (الفقرتان 2 و 3) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-14 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-68 المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 18 فبراير سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-144 المؤرخ في 15 شوال عام 1441 الموافق 7 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-71 المؤرّخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-113 المؤرخ في 13 شعبان عام 1443 الموافق 16 مارس سنة 2022 والمتضمن تعيين عضوين في مجلس الأمة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-130 المؤرخ في 25 شعبان عام 1443 الموافق 28 مارس سنة 2022 والمتضمن تعيين عضوين في مجلس الأمة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-176 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-454 المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 20 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-356 المؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1445 الموافق 16 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-415 المؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة، 11 فبراير سنة 2024 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 121 (الفقرة 3) و 122 (الفقرتان 2 و 3) من الدستور، يُعيّن السيد محمد لوبر، عضوا في مجلس الأمة لمدة ست (6) سنوات، ابتداء من تاريخ تنصيبه. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 رجب عام 1445 الموافق 7 فبراير سنة .2024 عبد المجيد تبون H مرسوم تنفيذي رقم 24-73 مؤرّخ في 26 رجب عام 1445 الموافق 7 فبراير سنة 2024، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ تابعة لغابات الأملاك الوطنية موجهة لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية على مستوى بعض بلديات ولاية تيسمسيلت. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 23-21 المؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023 والمتعلق بالغابات والثروات الغابية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول،

أوّل شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 11 11 فبراير سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 27 من القانون رقم 23-21 المؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023 والمتعلق بالغابات والثروات الغابية، يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطع أراضٍ تابعة لغابات الأملاك الوطنية موجهة لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية على مستوى بعض بلديات ولاية تيسمسيلت. المادّة 2 : تدمج قطع الأراضي المذكورة في المادة الأولى أعلاه، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 48 هكتارا و 51 آرا و 65 سنتيارا، المحددة طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، ضمن الملك الخاص للدولة لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية. تلحق قائمة البلديات ومساحات قطع أراضي الأملاك الغابية المعنية بعملية إلغاء التصنيف، بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 رجب عام 1445 الموافق 7 فبراير سنة .2024 محمد النذير العرباوي الملحق قائمة بلديات ولاية تيسمسيلت ومساحات قطع أراضي الأملاك الغابية المعنية بعملية إلغاء التصنيف البلدية المشروع ملعب محطة لتجميع ونقل النفايات المنزلية 40 آرا برج بونعامة مستشفى برج بونعامة 4 هكتارات مجمع مدرسي 50 آرا سيدي سليمان ثانوية 97 آرا و 71 المساحة غابة الأملاك الوطنية المعنية غابة الأملاك الوطنية ملعب و 47 آرا و 28 سنتيارا غابة الأملاك الوطنية الونشريس غابة الأملاك الوطنية الونشريس سنتيارا غابة الأملاك الوطنية الونشريس محطة تصفية المياه 1 هكتار و 20 آرا غابة الأملاك الوطنية الونشريس دراسة وإنجاز وتجهيز مفرغة عمومية 4 هكتارات إنجاز مرقد للعزاب (الأمن الوطني) 23 آرا و 11 الأزهرية مقر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية 59 آرا و 28 300 سكن عمومي إيجاري 3 هكتارات غابة الأملاك الوطنية عين للو سنتيارا غابة الأملاك الوطنية عين للو سنتيارا غابة الأملاك الوطنية عين للو و 40 آرا غابة الأملاك الوطنية حجار الشلفة بوقايد 200 سكن عمومي إيجاري 2 هكتار و 80 آرا غابة الأملاك الوطنية عين الحجلة تيسمسيلت منطقة التوسع السياحي 29 هكتارا المجموع و 94 آرا و 27 سنتيارا غابة الأملاك الوطنية سيدي بن تمرة 48 هكتارا و 51 آرا و 65 سنتيارا

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 أوّل شعبان عام 1445 ه

مرسوم تنفيذي رقم 24-74 مؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات تنظيم وتتويج التكوين المهني المتواصل. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير التكوين والتعليم المهنيين، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية العمل، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 2 و 6–4 و 7–6 و 57 و 58 و 59 و 60 و 61 منه، – وبمقتضى القانون رقم 08-07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين، لا سيما المواد 8 و 9 و 20 منه، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، لا سيما المادة 56 منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 82-298 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتنظيم التكوين المهني في المؤسسة وتمويله، – وبمقتضى المرسوم رقم 82-299 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بكيفيات إجازة التكوين المهني في المؤسسة، – وبمقتضى المرسوم رقم 82-300 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 الذي يحدد شروط توظيف المكونين في المؤسسة وعملهم ومرتباتهم، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، 11 فبراير سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-93 المؤرخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-316 المؤرخ في 17 شوال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد القانون الأساسي للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-99 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-80 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته وتغيير تسميته ليصبح الديوان الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-125 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-140 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-184 المؤرخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016 الذي يحدد مهام وكيفيات تنظيم وسير المراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-282 المؤرخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد نظام التكوين المهني الأولي والشهادات المتوجة له، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-163 المؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017 الذي يحدد القانون الأساسي للمركز الوطني للتكوين والتعليم المهنيين عن بعد، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-162 المؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 الذي يحدد شروط إنشاء المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهنيين وفتحها ومراقبتها، المعدل والمتمم،

أوّل شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 11 فبراير سنة 2024 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 20 من القانون رقم 08-07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين، يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات تنظيم وتتويج التكوين المهني المتواصل. الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : يقصد بالتكوين المهني المتواصل، في مفهوم هذا المرسوم، كل مسار يسمح للعامل باكتساب مهارات ومعارف جديدة خلال حياته العملية من أجل التكيف مع تطور المهن والتكنولوجيات الحديثة، ويتم من خلال العمليات الثلاث الآتية : – التكوين للتكيف مع منصب العمل : هو كل عملية تكوين تسمح للعامل باكتساب الكفاءات الضرورية للتكيف مع متطلبات سوق الشغل، – تحسين المستوى : هو كل عملية تكوين تسمح بتجديد معارف العامل وتكييف قدراته مع تطور التكنولوجيات والمهن، – الحركية المهنية : هو كل عملية تكوين تسمح للعامل بممارسة مهام جديدة في نفس الشعبة المهنية أو في شعبة أخرى. المادّة 3 : يخص التكوين المهني المتواصل جميع فئات العمال بالقطاع العام والخاص وكذا الحرفيين، ويغطي جميع مستويات التأهيل وكل مجالات النشاطات المهنية. يتم التكوين المهني المتواصل بناء على طلب من المستخدم أو العامل، حسب الحالة. الفصل الثاني شروط تنظيم التكوين المهني المتواصل المادّة 4 : توضع عمليات التكوين المهني المتواصل حيز التنفيذ عن طريق : – برنامج تكوين يُعدُّ من طرف المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين ومعاهد التكوين والتعليم المهنيين التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، – برنامج خاص يُعدُّ بصفة مشتركة بين المستخدم، طالب التكوين، والمؤسسات التكوينية العمومية والخاصة المعتمدة للتكوين والتعليم المهنيين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 13 المادّة 5 : تؤطر عمليات التكوين المهني المتواصل من طرف سلك الأساتذة التابعين لقطاع التكوين والتعليم المهنيين وكذا الحرفيين المعلمين والمهنيين من ذوي الكفاءة في هذا المجال. المادّة 6 : يتحمل المصاريف المرتبطة بالتكوين المهني المتواصل إمّا المستخدم في إطار مخطط التكوين، أو العامل عندما يتعلق الأمر بطلب فردي. الفصل الثالث كيفيات تنظيم التكوين المهني المتواصل المادّة 7 : تضمن عمليات التكوين المهني المتواصل المذكورة في المادة 2 أعلاه، على مستوى : – المؤسسات العمومية للتكوين والتعليم المهنيين، – المؤسسات الخاصة للتكوين أو التعليم المهني المعتمدة، – المستخدم أو في كل وسط تابع للقطاع العام والخاص يمكن تخصيصه لعمليات التكوين المهني، – ورشات الحرفيين. المادّة 8 : تنظم عمليات التكوين المهني المتواصل المذكورة في المادة 2 أعلاه في إطار المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتكوين وتحسين مستوى العمال. المادّة 9 : تتم عمليات التكوين المهني المتواصل إمّا : – في إطار اتفاقية، عندما يكون الطلب عنه واردا من طرف المستخدم، – أو بموجب عقد، في حالة ما إذا كان الطلب فرديا. تحدد حقوق الأطراف المتعاقدة وواجباتها في الاتفاقية أو العقد. المادّة 10 : يمكن أن تنظم عمليات التكوين المهني المتواصل إمّا بتوقيت كلّي في إطار التكوين الحضوري أو بتوقيت مكيف في إطار التكوين التناوبي والدروس المسائية والتكوين عن بعد. المادّة 11 : تتم متابعة عمليات التكوين المهني المتواصل في المؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة المعتمدة للتكوين والتعليم المهنيين بواسطة أرضية رقمية وبكل وسيلة أخرى ملائمة. الفرع الأول التكوين للتكيف مع منصب العمل المادّة 12 : ينظم التكوين للتكيف مع منصب العمل كما يأتي :

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 أوّل شعبان عام 1445 ه

– إمّا في إطار المعابر، طويل أو متوسط المدى، الذي يعتبر آلية تسمح بالانتقال من مستوى تأهيلي إلى مستوى أعلى منه، معترفًا به، – وإمّا في شكل دورات للتكوين التأهيلي قصيرة المدى. المادّة 13 : يخص التكوين في إطار المعابر، المذكور في المطة الأولى من المادة 12 أعلاه، مستويات التأهيل الآتية : – مستوى التأهيل الثاني الذي يوافق شهادة الكفاءة المهنية (ش.ك.م)، – مستوى التأهيل الثالث الذي يوافق شهادة التحكم المهني (ش.ت.م)، – مستوى التأهيل الرابع الذي يوافق شهادة تقني (ش.ت)، – مستوى التأهيل الخامس الذي يوافق شهادة تقني سامٍ (ش.ت.س). تحدد شروط وكيفيات التكوين في إطار المعابر، طويل أو متوسط المدى، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. المادّة 14 : يهدف التكوين التأهيلي قصير المدى، المذكور في المطة 2 من المادة 12 أعلاه، إلى اكتساب كفاءات خاصة تسمح بالاندماج في سوق الشغل. تحدد شروط وكيفيات تنظيم التكوين التأهيلي قصير المدى، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. الفرع الثاني تحسين المستوى المادّة 15 : يندرج تحسين المستوى في إطار اكتساب مهارات جديدة تسمح باستكمال وتحيين التكوينات الأولية للعمال قصد تحسين مؤهلاتهم. المادّة 16 : يوجه تحسين المستوى للعمال في مناصب عملهم. وينظم في شكل دورات طويلة أو متوسطة أو قصيرة المدى. الفرع الثالث الحركية المهنية المادّة 17 : تندرج الحركية المهنية في إطار التكوين التحويلي الذي يسمح للعمال باكتساب مؤهلات جديدة للالتحاق بمنصب عمل آخر. 11 فبراير سنة 2024 م المادّة 18 : توجه الحركية المهنية للعمال قصد الحفاظ على مناصب عملهم أو إعادة إدماجهم المهني. الفصل الرابع تتويج التكوين المهني المتواصل المادّة 19 : تُتوّج بشهادة، دورات التكوين المهني المتواصل في إطار المعابر أو في إطار الحركية المهنية المذكورة في المادتين 12 و 17 أعلاه، وفق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-282 المؤرخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه. المادّة 20 : تتوّج بشهادة تأهيل مهني، دورات التكوين المهني المتواصل في إطار التكوين التأهيلي قصير المدى المذكور في المطة 2 من المادة 12 أعلاه. المادّة 21 : تتوج دورات تحسين المستوى المذكورة في المادة 16 أعلاه، إمّا : – بشهادة تكوين، عندما تكون دورات تحسين المستوى طويلة أو متوسطة المدى، – أو بشهادة تربص، عندما تكون دورات تحسين المستوى قصيرة المدى. المادّة 22 : تحدد شروط وكيفيات تسليم الشهادات المذكورة في المادتين 20 و 21 أعلاه، وكذا نماذجها بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. المادّة 23 : تلغى أحكام المرسوم رقم 82-298 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتنظيم التكوين المهني في المؤسسة وتمويله، والمرسوم رقم 82-299 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بكيفيات إجازة التكوين المهني في المؤسسة، والمرسوم رقم 82-300 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 الذي يحدد شروط توظيف المكوّنين في المؤسسة وعملهم ومرتباتهم، المعدل. المادّة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة .2024 محمد النذير العرباوي

أوّل شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 11 فبراير سنة 2024 م مرسوم تنفيذي رقم 24-75 مؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024، يحدد تعريفات نقل المسافرين الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير النقل، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 71-38 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 والمتعلق بنظام نقل المسافرين مجّانًا وبالتعريفة المخفضة على شبكة السكك الحديدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-35 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالأمن والسلامة والاستعمال والحفاظ في استغلال النقل بالسكك الحديدية، – وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008، – وبمقتضى المرسوم رقم 88-128 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1408 الموافق 28 يونيو سنة 1988 والمتضمن الموافقة على الاتفاقية الحاصلة بين الدولة والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-391 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وقانونها الأساسي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-38 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمن تعريفة نقل المسافرين والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 15 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-263 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996 والمتضمن تحيين تعريفات نقل المسافرين كما هي محدّدة في المرسوم التنفيذي رقم 96-38 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمن تعريفة نقل المسافرين والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-269 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمتضمن تحيين تعريفات نقل المسافرين الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-366 المؤرخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم الى تحديد تعريفات نقل المسافرين الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي : – الخطوط الطويلة : مسارات المسافة الطويلة التي تمر عبر جهتين سككيتين على الأقل، وتربط قطارات الخطوط الطويلة بين المدن الكبرى للبلاد، وتتعلق خدماتها بالمواقع الهامة فقط، كما أن عدد المحطات الوسيطة التي تتوقف عندها محدود. وتضمن هذه الخدمة بواسطة عتاد مهيأ لتوفير الراحة الضرورية للمسافرين، لا سيما منها مكيف الهواء، والعربة - المطعم، والعربة - المرقد، وشاحنة للتكفل بالأمتعة المصحوبة. – الخطوط الجهوية : روابط داخل نفس الجهة السككية يمكنها، في بعض الأحيان، أن تتعدى حدود الجهات السككية المجاورة، وتتميز بمسارات ذات مسافات متوسطة، ويمكن توفير خدمات إضافية بهذه الخطوط. – خطوط الضواحي : مسارات ذات مسافات قصيرة ومتوسطة (أقل من 120 كلم)، محيطة بالمدن الكبرى حيث يكون تدفق المسافرين ونسبة التنقل عاليين. – الجهة السككية : محيط يحدّده التقسيم العملي بناء على تنظيم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية لتسيير شبكة السكك الحديدية الوطنية.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 أوّل شعبان عام 1445 ه

– الجدول العام لتعريفات نقل المسافرين والأمتعة : وثيقة أساسية تتضمن التعريفات المطبقة على نقل المسافرين والأمتعة من طرف الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، تتعلق، على وجه الخصوص، بما يأتي : – شروط البيع، – التعريفات وشروط التطبيق المتعلقة بالخطوط التي تقدمها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، – التعريفات الخاصة، – الاشتراكات المختلفة، – المكملات والرسوم الملحقة. – قطارات ذاتية الدفع : كل مركبة على السكة الحديدية موجهة لنقل المسافرين، تتضمن عنصرا أو عدّة عناصر للهيكل أو صندوق، متصلة فيما بينها ويتمّ تحريكها بواسطة محرك أو عدة محركات حرارية. – قطارات ذاتية الدفع بالطاقة الكهربائية : كل مركبة على السكة الحديدية موجهة لنقل المسافرين، تتضمن عنصرا أو عدة عناصر لا يتغير شكلها ويكون توصيلها ببعضها داخليا، ويتم تحريكها بواسطة الكهرباء (أسلاك 25 كيلو فولت). الفصل الثاني تعريفات نقل المسافرين القسم الأول نقل المسافرين بالسكك الحديدية عبر الخطوط الطويلة المادّة 3 : تحدد التعريفات الأساسية التي تطبق على نقل المسافرين بالسكك الحديدية عبر الخطوط الطويلة كما يأتي : • الخطوط الطويلة نهارا : – الدرجة الأولى : 2,55769 دج للمسافر في الكيلومتر الواحد. – الدرجة الثانية : 1,91452 دج للمسافر في الكيلومتر الواحد. • الخطوط الطويلة ليلا : – الدرجة الأولى : 2,44143 دج للمسافر في الكيلومتر الواحد. – الدرجة الثانية : 1,82750 دج للمسافر في الكيلومتر الواحد. المادّة 4 : تحدد تعريفات سندات النقل بتطبيق التعريفات الأساسية المحددة في المادة 3 أعلاه على المسافات الكيلومترية المبيّنة في الجدول العام لتعريفات نقل المسافرين والأمتعة. تحسب التعريفة الدنيا في الخطوط الطويلة على أساس مسار 100 كلم. 11 فبراير سنة 2024 م القسم الثاني نقل المسافرين بالسكك الحديدية عبر الخطوط الجهوية المادّة 5 : تحدد التعريفات الأساسية التي تطبق على نقل المسافرين بالسكك الحديدية عبر الخطوط الجهوية، كما يأتي : • الخطوط الجهوية، عربات الدرجة الأولى : – مسافة > 120 كلم : 1,73599 دج للمسافر في الكيلومتر الواحد، – مسافة ≤ 120 كلم : 1,83808 دج للمسافر في الكيلومتر الواحد. • الخطوط الجهوية، عربات الدرجة الثانية : – مسافة > 120 كلم : 1,23220 دج للمسافر في الكيلومتر الواحد. – مسافة ≤ 120 كلم : 1,30471 دج للمسافر في الكيلومتر الواحد. • الخطوط الجهوية، قطارات ذاتية الدفع درجة وحيدة : 45413، 2 دج للمسافر في الكيلومتر الواحد. المادّة 6 : تحدد تعريفات سندات النقل بتطبيق التعريفة الأساسية المحددة في المادة 5 أعلاه، على المسافات الكيلومترية المبيّنة في الجدول العام لتعريفات نقل المسافرين والأمتعة. يحدّد الحد الأدنى للتحصيل في الخطوط الجهوية بثلاثين دينارا 00(، 30 دج). القسم الثالث نقل المسافرين بالسكك الحديدية عبر خطوط الضواحي المادّة 7 : تحدد التعريفات الأساسية لنقل المسافرين على خطوط الضواحي كما يأتي : • قطارات كلاسيكية بطاقة الوقود : – مسافة > 20 كلم : 1,12890 دج للمسافر في الكيلومتر الواحد، – مسافة ≤ 20 كلم : 0,96634 دج للمسافر في الكيلومتر الواحد. • قطارات ذاتية الدفع بالطاقة الكهربائية : 1,30085 دج للمسافر في الكيلومتر الواحد.

أوّل شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 11 فبراير سنة 2024 م المادّة 8 : تحدد تعريفة سندات النقل بتطبيق التّعريفة الأساسية المحدّدة في المادة 7 أعلاه، على المسافات الكيلومتريّة المبيّنة في الجدول العام لتعريفات نقل المسافرين والأمتعة. يحدّد الحد الأدنى للتحصيل في خطوط الضواحي بثلاثين دينارا 00(، 30 دج). القسم الرابع أحكام خاصة المادّة 9 : تضع الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تحت تصرف المسافرين، أشكالاً متعددة من الاشتراكات والامتيازات تتعلق بالتعريفة. تحدد إجراءات الاشتراكات وكيفيات تسجيلها في الجدول العام لتعريفات نقل المسافرين والأمتعة. يجب أن يخضع كل نمط جديد يتعلق بالاشتراك وامتيازات التعريفة إلى الموافقة بموجب قرار من الوزير المكلف بالنقل، بناء على اقتراح الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بعد موافقة مجلس الإدارة عليه. المادّة 10 : يرخص للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بتحصيل كلّ الحقوق والغرامات والرّسوم والأسعار الإضافيّة، الخاصة بما يأتي : – حجز الأمكنة، – دخول أشخاص غير حائزين على تذاكر النقل إلى أرصفة المحطّات، – استعمال المراقد، – تقديم خدمات إضافية على متن القطارات، – وضع قطارات خاصة حيز الخدمة، – وضع الأمتعة في مكتب الودائع، – تسجيل ونقل أمتعة المسافرين المصحوبة، – التصريح بقيمة الأشياء المنقولة، – المسافرون الذين يوجدون في وضعيّة غير قانونيّة في القطارات، – الإضافات المتعلقة بالرفاهية والراحة. يحدد الجدول العام لتعريفات نقل المسافرين والأمتعة الحقوق والغرامات والرسوم والخدمات الإضافية. المادّة 11 : يترتب على تعويض التذاكر غير المستعملة أو المستعملة جزئيا، اقتطاع حق محدد في الجدول العام لتعريفات نقل المسافرين والأمتعة. المادّة 12 : تحدّد الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، بعد الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالنقل مبالغ الغرامات الجزافية التي يتعيّن تحصيلها من المسافرين الذين يوجدون في وضعية غير قانونية. يتم إدراج هذه المبالغ في الجدول العام لتعريفات نقل المسافرين والأمتعة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 17 المادّة 13 : يخضع كل تعديل في مبلغ الغرامة الجزافية، المذكور في المادة 12 أعلاه، إلى الموافقة المسبقة من الوزير المكلف بالنقل. المادّة 14 : يمكن تعديل تعريفات النقل المحددة في المواد 3 و 5 و 7 من هذا المرسوم، بموجب قرار من الوزير المكلف بالنقل، بناء على اقتراح من الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بعد الموافقة عليها من مجلس الإدارة. المادّة 15 : تحسب التعريفات المحددة في المواد 3 و 5 و 7 أعلاه، من دون الرسوم وحق الطابع. الفصل الثالث أحكام ختامية المادّة 16 : تلغى أحكام : – المرسوم التنفيذي رقم 96-38 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمن تعريفة نقل المسافرين والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، – المرسوم التنفيذي رقم 96-263 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996 والمتضمن تحيين تعريفات نقل المسافرين كما هي محدّدة في المرسوم التنفيذي رقم 96-38 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمن تعريفة نقل المسافرين والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، – المرسوم التنفيذي رقم 98-269 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمتضمن تحيين تعريفات نقل المسافرين الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. المادّة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة .2024 محمد النذير العرباوي H مرسوم تنفيذي رقم 24-76 مؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 23-196 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023 الذي يحدد تنظيم الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وسيرها. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 أوّل شعبان عام 1445 ه

– وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 22-23 المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-107 المؤرخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام سفيرة وممثلة دائمة بالبعثة الدائمة للجزائر بجنيف (الكونفدرالية السويسرية).

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 2023، مهام السيّدة فوزية بومعيزة، بصفتها سفيرة وممثلة دائمة بالبعثة الدائمة للجزائر بجنيف (الكونفدرالية السويسرية). 11 فبراير سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-108 المؤرخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-196 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023 الذي يحدد تنظيم الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وسيرها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تتمم أحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 23-196 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023 الذي يحدد تنظيم الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وسيرها، كما يأتي : ‘’المادّة 14 : ……………………. (بدون تغيير) ……………….. ……………………………………. (بدون تغيير) ……………….. يتقاضى المدير العام للوكالة راتبه استنادا إلى وظيفة مدير في الإدارة المركزية بالوزارة’’. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة .2024 محمد النذير العرباوي فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير الصفقات والعقود ومراقبة التسيير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، تنهى ابتداء من أوّل ديسمبر سنة 2023، مهام السيّد نور الدين بورحال، بصفته مديرا للصفقات والعقود ومراقبة التسيير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا، بسبب الوفاة.

أوّل شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 11 فبراير سنة 2024 م مراسيم رئاسية مؤرّخة في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، تتضمن إنهاء مهام قضاة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم قضاة، لإحالتهم على التقاعد : – بدوي لعبان، – عبد الناصر حاجي، – حمزة بن قاسم، – بن إبراهيم رحماني.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، تنهى مهام السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم قضاة، لإحالتهم على التقاعد : – محمد نابوت، – عبد الناصر جوادي، – مسعود كمين، – فرحات بوهلال، – أم الحسن سيدي موسى، – محمد عبده بن حالة، – محمد حطاب، – جهيدة لعرين، – حمانة خنفار، – سعدي بوتقى، – بو عبد الله حس، – مليكة حنيفي، – مختارية غنيم، – يمينة لوراد، – صالح عبد الرحيم، – حليمة بقادة، – صليحة أمقران، – فضيلة ميزاب، – جمال غربي، – حورية بوديسة، – أحمد عطوي، – حميد وعمارة، – زهره مشاكه، – التهامي ميزاب، – سعدية شجاعة، – صورية بن تازي، – تازي مزيان، – ناصر صديقي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 19 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، تنهى مهام السيّدتين والسيّد الآتية أسماؤهم، بصفتهم قضاة، بسبب الوفاة : – العيد بالمعزيز، ابتداء من 22 نوفمبر سنة 2023، – إبتسام بارودي، ابتداء من 7 ديسمبر سنة 2023، – فاطمة الزهرة مزيان، ابتداء من 26 أكتوبر سنة .2023

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما قاضيين : – رشيد معزوز، – عبد الباسط مشربط. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير ميزانيات البرامج للتطوير الاقتصادي في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، تنهى مهام السيّد مراد علوان، بصفته مديرا لميزانيات البرامج للتطوير الاقتصادي في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، بناء على طلبه. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رجب عام 1445 الموافق 7 فبراير سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية للطيران المدني.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رجب عام 1445 الموافق 7 فبراير سنة 2024، تنهى مهام السيّد حمزة بن حمودة، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية للطيران المدني، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بالمحكمة الدستورية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، تنهى مهام السيّدة سامية حمادي، بصفتها نائبة مدير للإحالات وتنظيم الدفع بعدم الدستورية بالمحكمة الدستورية، لإحالتها على التقاعد.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 أوّل شعبان عام 1445 ه

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رجب عام 1445 الموافق 7 فبراير سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام رئيس سلطة ضبط السمعي البصري – سابقا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رجب عام 1445 الموافق 7 فبراير سنة 2024، تنهى مهام السيّد محمد لوبر، بصفته رئيسا لسلطة ضبط السمعي البصري – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يعيّن السيّد خالد مبارك، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، سفراء فوق العادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : – محمد سعودي، بهراري (جمهورية زيمبابوي)، ابتداء من 13 نوفمبر سنة 2023، – عبد الكريم ضياف، بويندهوك (جمهورية ناميبيا)، ابتداء من 15 نوفمبر سنة 2023، – الشريف وليد، بالرياض (المملكة العربية السعودية)، ابتداء من 5 ديسمبر سنة 2023، – محمد خليفي، بكمبالا (جمهورية أوغندا)، ابتداء من 11 ديسمبر سنة 2023، – نور الدين سيدي عابد، بأوتاوا (كندا)، ابتداء من 16 ديسمبر سنة 2023، – صبري بوقدوم، بواشنطن (الولايات المتحدة الأمريكية)، ابتداء من 22 ديسمبر سنة .2023 11 فبراير سنة 2024 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، تعيّن السيّدات والسيّد الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية : – أمال ينطران، نائبة مدير للدراسات الاستشرافية من أجل التنمية المحلية، – أمال باركي، نائبة مدير لنظافة المحيط، – سهام حلوي، نائبة مدير للسكن والهياكل والتجهيزات العمومية، – كلتومة شنان، نائبة مدير لتنظيم وتسيير الإدارة اللامركزية، – أماني بسطامي، نائبة مدير للعقار والتعمير والتهيئة الحضرية، – فازية أكرتش، نائبة مدير للقوانين الأساسية، – جمال قالون، نائب مدير للمهن والمهارات في الجماعات المحلية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين مديرة ميزانيات البرامج الاجتماعية والثقافية في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، تعيّن السيّدة سليمة عوران، مديرة لميزانيات البرامج الاجتماعية والثقافية في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين رئيس قسم مسح الأراضي والحفظ العقاري في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يعيّن السيّد مراد سعال، رئيسا لقسم مسح الأراضي والحفظ العقاري في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية.

أوّل شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 11 فبراير سنة 2024 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بمصالح الوزير الأول.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، تنهى مهام السيّدة سليمة عوران، بصفتها رئيسة للدراسات بمصالح الوزير الأول، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – مجيد إملول، في ولاية تبسة، – أمقران عليوان، في ولاية تيزي وزو، – محمد أديب حميدي، في ولاية برج بوعريريج. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1445 الموافق 4 فبراير سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الموارد المائية – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1445 الموافق 4 فبراير سنة 2024، تنهى مهام السيّد المسعود قرينات، بصفته رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة الموارد المائية – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين مدير مركز التطبيقات الفضائية بالوكالة الفضائية الجزائرية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يعيّن السيّد عصام بوكرش، مديرا لمركز التطبيقات الفضائية بالوكالة الفضائية الجزائرية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في الولايات الآتية : – جمال الدين بن ويس، في ولاية تبسة، – محمد أديب حميدي، في ولاية تيزي وزو، – أمقران عليوان، في ولاية سكيكدة، – مجيد إملول، في ولاية برج بوعريريج. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين مدير الأشغال العمومية في ولاية ورقلة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يعيّن السيّد أحسن بولقرون، مديرا للأشغال العمومية في ولاية ورقلة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1445 الموافق 4 فبراير سنة 2024، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الري.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1445 الموافق 4 فبراير سنة 2024، يعيّن السيّد المسعود قرينات، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الري. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين مديرين للتشغيل في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للتشغيل في الولايتين الآتيتين : – محمد هشام كتروسي، في ولاية قالمة، – لحسن شعشوع، في ولاية المغير.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 أوّل شعبان عام 1445 ه

11 فبراير سنة 2024 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرارات مؤرّخة في 16 رجب عام 1445 الموافق 28 جانفي سنة 2024، تتضمن تعيين قضاة عسكريين. بموجب قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1445 الموافق 28 جانفي سنة 2024، يعيّن السيّد هشام أكلوف، نائبا للوكيل العسكري للجمهوريّة لدى المحكمة العسكرية بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 7 جانفي سنة .2024 بموجب قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1445 الموافق 28 جانفي سنة 2024، يعيّن السيّد نور الدين المهدي بن علي، نائبا للوكيل العسكري للجمهوريّة لدى المحكمة العسكرية بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 7 جانفي سنة .2024 بموجب قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1445 الموافق 28 جانفي سنة 2024، يعيّن السيّد كمال بلقاسمي، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 7 جانفي سنة .2024 بموجب قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1445 الموافق 28 جانفي سنة 2024، يعيّن السيّد الياس بلواضح، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 7 جانفي سنة .2024 بموجب قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1445 الموافق 28 جانفي سنة 2024، يعيّن السيّد وليد مخناشة، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 7 جانفي سنة .2024 بموجب قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1445 الموافق 28 جانفي سنة 2024، يعيّن السيّد عبد الحميد حباشي، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 7 جانفي سنة .2024 بموجب قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1445 الموافق 28 جانفي سنة 2024، يعيّن السيّد أمحمد ياسين بورويس، نائبا للوكيل العسكري للجمهوريّة لدى المحكمة العسكرية بوهران / الناحية العسكرية الثانية، ابتداء من 7 جانفي سنة .2024 بموجب قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1445 الموافق 28 جانفي سنة 2024، يعيّن السيّد محمد عبد الله عثمان، نائبا للوكيل العسكري للجمهوريّة لدى المحكمة العسكرية بوهران / الناحية العسكرية الثانية، ابتداء من 7 جانفي سنة .2024 بموجب قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1445 الموافق 28 جانفي سنة 2024، يعيّن السيّد عماد لحسن يوسف، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بوهران / الناحية العسكرية الثانية، ابتداء من 7 جانفي سنة .2024 بموجب قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1445 الموافق 28 جانفي سنة 2024، يعيّن السيّد فتحي بودار، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بوهران / الناحية العسكرية الثانية، ابتداء من 7 جانفي سنة .2024 بموجب قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1445 الموافق 28 جانفي سنة 2024، يعيّن السيّد وفيق رابح تيتوش، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بوهران / الناحية العسكرية الثانية، ابتداء من 7 جانفي سنة .2024 بموجب قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1445 الموافق 28 جانفي سنة 2024، تعيّن السيّدة أمينة عثامنية، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بوهران / الناحية العسكرية الثانية، ابتداء من 7 جانفي سنة .2024

أوّل شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 11 فبراير سنة 2024 م بموجب قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1445 الموافق 28 جانفي سنة 2024، يعيّن السيّد خالد زهير تشيكو، نائبا للوكيل العسكري للجمهوريّة لدى المحكمة العسكرية ببشار / الناحية العسكرية الثالثة، ابتداء من 7 جانفي سنة .2024 بموجب قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1445 الموافق 28 جانفي سنة 2024، يعيّن السيّد نور الإسلام بكاري، نائبا للوكيل العسكري للجمهوريّة لدى المحكمة العسكرية ببشار / الناحية العسكرية الثالثة، ابتداء من 7 جانفي سنة .2024 بموجب قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1445 الموافق 28 جانفي سنة 2024، يعيّن السيّد حاتم عواشرية، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية ببشار / الناحية العسكرية الثالثة، ابتداء من 7 جانفي سنة .2024 بموجب قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1445 الموافق 28 جانفي سنة 2024، يعيّن السيّد شكير حسين موساوي، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية ببشار / الناحية العسكرية الثالثة، ابتداء من 7 جانفي سنة .2024 بموجب قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1445 الموافق 28 جانفي سنة 2024، يعيّن السيّد شمس الدين حريسي، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية ببشار / الناحية العسكرية الثالثة، ابتداء من 7 جانفي سنة .2024 بموجب قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1445 الموافق 28 جانفي سنة 2024، يعيّن السيّد أسامة حمودي، نائبا للوكيل العسكري للجمهوريّة لدى المحكمة العسكرية بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة، ابتداء من 7 جانفي سنة .2024 بموجب قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1445 الموافق 28 جانفي سنة 2024، يعيّن السيّد عادل ياسين مكامشة، نائبا للوكيل العسكري للجمهوريّة لدى المحكمة العسكرية بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة، ابتداء من 7 جانفي سنة .2024 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 23 بموجب قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1445 الموافق 28 جانفي سنة 2024، يعيّن السيّد جميل بوحلاسة، نائبا للوكيل العسكري للجمهوريّة لدى المحكمة العسكرية بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة، ابتداء من 7 جانفي سنة .2024 بموجب قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1445 الموافق 28 جانفي سنة 2024، يعيّن السيّد مراد أيت بو عبد الله، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة، ابتداء من 7 جانفي سنة .2024 بموجب قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1445 الموافق 28 جانفي سنة 2024، يعيّن السيّد زاهر مرداسي، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة، ابتداء من 7 جانفي سنة .2024 بموجب قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1445 الموافق 28 جانفي سنة 2024، يعيّن السيّد إبراهيم زرزوني، نائبا للوكيل العسكري للجمهوريّة لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة، ابتداء من 7 جانفي سنة .2024 بموجب قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1445 الموافق 28 جانفي سنة 2024، يعيّن السيّد علي بوعرة، نائبا للوكيل العسكري للجمهوريّة لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة، ابتداء من 7 جانفي سنة .2024 بموجب قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1445 الموافق 28 جانفي سنة 2024، يعيّن السيّد عبد اللطيف بنون، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة، ابتداء من 7 جانفي سنة .2024 بموجب قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1445 الموافق 28 جانفي سنة 2024، يعيّن السيّد رابح خلة، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة، ابتداء من 7 جانفي سنة .2024

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 أوّل شعبان عام 1445 ه

بموجب قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1445 الموافق 28 جانفي سنة 2024، يعيّن السيّد عبد السلام شايم، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة، ابتداء من 7 جانفي سنة .2024 بموجب قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1445 الموافق 28 جانفي سنة 2024، يعيّن السيّد سيف الدين صوادقية، نائبا للوكيل العسكري للجمهوريّة لدى المحكمة العسكرية بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة، ابتداء من 7 جانفي سنة .2024 بموجب قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1445 الموافق 28 جانفي سنة 2024، يعيّن السيّد بن سونة مزاري، نائبا للوكيل العسكري للجمهوريّة لدى المحكمة العسكرية بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة، ابتداء من 7 جانفي سنة .2024 بموجب قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1445 الموافق 28 جانفي سنة 2024، يعيّن السيّد مهدي عمارنية، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة، ابتداء من 7 جانفي سنة .2024 بموجب قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1445 الموافق 28 جانفي سنة 2024، يعيّن السيّد محمد المهدي بديار، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة، ابتداء من 7 جانفي سنة .2024 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، يعدّل القرار المؤرخ في 2 رجب عام 1441 الموافق 26 فبراير سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة العملية للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها. بموجب قرار مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، يعدّل القرار المؤرخ في 2 رجب عام 11 فبراير سنة 2024 م 1441 الموافق 26 فبراير سنة سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة العملية للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها، المعدّل، كما يأتي : –“ السيد بوزيدي بلقاسم، ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، رئيسا، – السيد قوعيش محمد أمين، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – ……………………………………………………(بدون تغيير حتى) – السيدة دحماني جويدة، ممثلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، – …………………………………………………….(بدون تغيير حتى) – السيدة حموتان باية، ممثلة وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، – السيد فنور عبد السلام، ممثل وزارة الطاقة والمناجم، – ……………………………………………………(بدون تغيير حتى) – السيد قادة سليمان، ممثل وزارة الاتصال، – السيد سي بلخير خالد ابن الوليد، ممثل وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – السيد بوخروبة عبد الحق، ممثل وزارة النقل، – …………………………………………………….(بدون تغيير حتى) – السيد عماري أمين، ممثل وزارة السياحة والصناعة التقليدية، – السيدة بن يحي سعيدة، ممثلة وزارة الصحة، – السيد موالي محمد، ممثل وزارة البيئة والطاقات المتجددة، – السيد حباش حمزة، ممثل وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، – …………………………………………………….(بدون تغيير حتى) – السيدة بوعمامة نسيمة، ممثلة المدير العام للديوان الوطني للتطهير”.

أوّل شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 25 11 فبراير سنة 2024 م وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 17 أبريل سنة 2012 الذي يحدد المقرات الإدارية للمديريات الجهوية للجمارك ومفتشيات الأقسام التابعة لها على أساس اختصاصها الإقليمي.

إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 17 أبريل سنة 2012 الذي يحدد المقرات الإدارية للمديريات الجهوية للجمارك ومفتشيات الأقسام التابعة لها على أساس اختصاصها الإقليمي، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم الجدول الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 17 أبريل سنة 2012 الذي يحدد المقرات الإدارية للمديريات الجهوية للجمارك ومفتشيات الأقسام التابعة لها على أساس اختصاصها الإقليمي. المادة 2 : تحدد المقرات الإدارية للمديريات الجهوية للجمارك ومفتشيات الأقسام التابعة لها على أساس اختصاصها الإقليمي، في الجدول الملحق بهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة .2023 وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري لعزيز فايد عبد الوهاب لعويسي الجدول الملحق المقرات الإدارية الرمز المديريات مفتشيات الجهوية الأقسام 01 الجزائر-خارجية مطار هواري بومدين - مطار بضائع مطار هواري بومدين- مطار مسافرين بومرداس ولاية الاختصاص الإقليمي هواري بومدين. )*( هواري بومدين. بومرداس. تيزي وزو ولايتا تيزي وزو والبويرة. الجزائر- برج البحري مقاطعات ولاية الجزائر الآتية: الحراش، الرويبة والدار البيضاء (ماعدا مطار الجزائر – هواري بومدين). 02 عنابة عنابة ولايتا عنابة وقالمة. الطارف ولاية سوق أهراس ولاية الطارف. سوق أهراس. 03 بشار بشار ولايتا بشار وبني عباس. تندوف ولاية تندوف. أدرار ولايتا أدرار وتيميمون. النعامة ولاية النعامة.

26 الجريدة الرسميّة المقرات الإدارية الرمز المديريات مفتشيات الجهوية الأقسام 04 سطيف سطيف بجاية جيجل برج بوعريريج 05 تامنغست تامنغست إن قزام إن صالح 06 تبسة تبسة بئر العاتر أم البواقي 07 تلمسان تلمسان مغنية الغزوات سيدي بلعباس سعيدة 08 وهران وهران – الميناء وهران – الخارجية أرزيو عين تموشنت 09 ورقلة ورقلة حاسي مسعود للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 أوّل شعبان عام 1445 ه 11 فبراير سنة 2024 م الجدول الملحق (تابع) الاختصاص الإقليمي ولاية سطيف. ولاية بجاية. ولاية جيجل. ولايتا برج بوعريريج والمسيلة. ولايتا تامنغست وبرج باجي مختار. ولاية إن قزام. ولاية إن صالح. ولاية تبسة ماعدا دوائر بئر العاتر ونقرين وأم علي. دوائر بئر العاتر ونقرين وأم علي. ولايتا أم البواقي وخنشلة. ولاية تلمسان ماعدا الدوائر المذكورة أدناه. دوائر مغنية وبني بوسعيد وباب العسة ومرسى بن مهيدي وصابرة. دوائر الغزوات وحنين وندرومة وفلاوسن. ولاية سيدي بلعباس. ولاية سعيدة. ميناء وهران. ولايتا وهران (ماعدا دوائر أرزيو وبطيوة وميناء وهران) ومعسكر. دائرتا أرزيو وبطيوة. ولاية عين تموشنت. ولايتا ورقلة (ماعدا دائرتي حاسي مسعود والبورمة) وتوقرت. دائرتا حاسي مسعود والبورمة.

أوّل شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 27 11 فبراير سنة 2024 م المقرات الإدارية الرمز المديريات مفتشيات الجهوية الأقسام 09 ورقلة (تابع) الوادي بسكرة الجزائر – تجارة 10 الجزائر - ميناء الجزائر – أنظمة خاصة 11 قسنطينة قسنطينة سكيكدة باتنة 12 إيليزي إيليزي إن أمناس جانت 13 البليدة البليدة تيبازة الجزائر- سيدي موسى 14 الشلف الشلف تيارت مستغانم 15 الأغواط الأغواط غرداية الجلفة الجدول الملحق (تابع) الاختصاص الإقليمي ولايتا الوادي والمغير. ولايتا بسكرة وأولاد جلال. ميناء الجزائر، ومقاطعات ولاية الجزائر الآتية: حسين داي، سيدي امحمد، باب الوادي، الشراقة. ميناء الجزائر. ولايتا قسنطينة وميلة. ولاية سكيكدة. ولاية باتنة. دائرة إيليزي دوائر إن أمناس وبرج عمر ادريس ودبداب ولاية جانت. ولايتا البليدة والمدية ومقاطعة بئر التوتة (ولاية الجزائر). ولاية تيبازة ومقاطعة زرالدة (ولاية الجزائر). مقاطعات ولاية الجزائر الآتية : الدرارية وبئر مراد رايس وبوزريعة وبراقي. ولايتا الشلف وعين الدفلى. ولايتا تيارت وتيسمسيلت. ولايتا مستغانم وغليزان. ولايتا الأغواط والبيض. ولايتا غرداية والمنيعة. ولاية الجلفة.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 أوّل شعبان عام 1445 ه

)*( ترتبط بمفتشية الأقسام للجمارك لمطار هواري بومدين - البضائع (مكتب الجمارك للدار البيضاء - البضائع)، مجمل المخازن المؤقتة للجمارك لولاية الجزائر والتي يتعلق نشاطها مباشرة بسير مطار الجزائر واستغلال شركات النقل الجوي. وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 صفر عام 1445 الموافق 13 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق في مكاتب. إنّ الوزير الأوّل، ووزير المجاهدين وذوي الحقوق، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، لا سيما المادتان 3 و 7 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-489 المؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 4 ديسمبر سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير المجاهدين وذوي الحقوق، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-490 المورّخ في 29 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 4 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 21-490 المؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1443 11 فبراير سنة 2024 م الموافق 4 ديسمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق، في مكاتب. المادة 2 : تضم مديرية التراث التاريخي والثقافي، ما يأتي : أ – المديرية الفرعية لحماية الرموز والمآثر التاريخية، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب حماية الرموز والتكريمات ونقل الجثامين ومراسم الدفن، – مكتب المآثر التاريخية ومقابر الشهداء ومرافقة الجمعيات التاريخية والثقافية. ب – المديرية الفرعية للتوجيه والتنشيط، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب التوجيه والنشاطات التاريخية ومتابعة المؤسسات المتحفية، – مكتب التسمية أو إعادة التسمية والتنشيط والتعاون. ج – المديرية الفرعية للبحث والتوثيق التاريخي والسمعي البصري، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب متابعة الدراسات والبحث التاريخي، – مكتب التوثيق ومتابعة الإنتاج السمعي البصري. المادة 3 : تضم مديرية المنح والإحصائيات، ما يأتي : أ – المديرية الفرعية للمعطوبين والطعون، وتتكون ومن مكتبين (2) : – مكتب المعطوبين، – مكتب الطعون ومراجعة أصناف المنح. ب – المديرية الفرعية لذوي الحقوق، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب دراسة ومتابعة ملفات ذوي حقوق الشهيد، – مكتب دراسة ومتابعة ملفات ذوي حقوق المجاهد. ج – المديرية الفرعية للإحصائيات، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب جمع البيانات الإحصائية وتحليلها، – مكتب المخططات الاستشرافية.

أوّل شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 11 فبراير سنة 2024 م المادة 4 : تضم مديرية الحماية الاجتماعية، ما يأتي : أ – المديرية الفرعية للحماية الطبية، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب متابعة التكفل الطبي للمجاهدين وذوي الحقوق، – مكتب متابعة التأمينات الاجتماعية للمجاهدين وذوي الحقوق. ب – المديرية الفرعية للترقية الاجتماعية، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب متابعة ملف نقل المجاهدين وذوي الحقوق والامتيازات الاجتماعية، – مكتب متابعة معاش التقاعد للمجاهدين. ج – المديرية الفرعية لمتابعة نشاطات المراكز المكلفة بالحماية الاجتماعية، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب متابعة برمجة المستفيدين من خدمات مراكز الراحة للمجاهدين، – مكتب متابعة نشاطات المؤسسات المكلفة بالحماية الاجتماعية. المادة 5 : تضم مديرية التنظيم والبطاقية والمعلوماتية والأرشيف، ما يأتي : أ – المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات والتوثيق، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب التنظيم والدراسات القانونية، – مكتب المنازعات والتوثيق. ب – المديرية الفرعية للبطاقية والأرشيف، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب تسيير البطاقية لملفات المجاهدين والشهداء والضحايا المدنيين وضحايا المتفجرات، – مكتب التسيير الإلكتروني للوثائق، – مكتب تسيير الأرشيف الإداري. ج – المديرية الفرعية للرقمنة والأنظمة المعلوماتية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 29 – مكتب الرقمنة وقواعد البيانات، – مكتب الشبكات والأمن السيبراني، – مكتب صيانة الأنظمة المعلوماتية. المادة 6 : تضم مديرية إدارة الوسائل، ما يأتي : أ – المديرية الفرعية للمستخدمين، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب تسيير المسار المهني لمستخدمي الإدارة المركزية، – مكتب متابعة تسيير مستخدمي المصالح الخارجية والمؤسسات تحت الوصاية، – مكتب التكوين. ب – المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب الميزانية، – مكتب المحاسبة. ج – المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب الاستثمار ومتابعة جرد الأملاك المنقولة العقارية للقطاع، – مكتب الصفقات العمومية، – مكتب التنظيم اللوجيستي للتظاهرات والتنقلات الرسمية. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 صفر عام 1445 الموافق 13 سبتمبر سنة .2023 وزير المجاهدين وذوي الحقوق وزير المالية العيد ربيقة لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 أوّل شعبان عام 1445 ه

وزارة التجارة وترقية الصادرات قرار مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء لجنة تقييم وتوحيد مناهج التحاليل والتجارب.

بموجب قرار مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 19 مكرّر 1 من المرسوم التنفيذي رقم 90–39 المؤرّخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدّل والمتمّم، في لجنة تقييم وتوحيد مناهج التحاليل والتجارب : أ/ بعنوان الوزارات : – يسمينة كمالي، ممثلة وزير التجارة وترقية الصادرات، رئيسة، – نبيل أوديع، ممثل وزارة الدفاع الوطني، عضوا، – بشير زرزار، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عضوا، – نجيم باكلي، ممثل وزير المالية، عضوا، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 11 فبراير سنة 2024 م – فاتح شريفي، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عضوا، – ليلى حلفاوي، ممثلة وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، عضوا، – جميلة حاج أعمر، ممثلة وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عضوا، – سعيدة أمالو، ممثلة وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، عضوا، – عبد العزيز غربي، ممثل وزير الصحة، عضوا، – عبد الغني بن بتقة، ممثل وزير الري، عضوا، – آسيا فراني، ممثلة وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، عضوا. ب/ بعنوان الهيئات والمؤسسات العمومية : – ليلية حميداتو، ممثلة محافظة الطاقة الذرية، عضوا، – عائشة بوكاري، ممثلة المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، عضوا، – نادية غولة، ممثلة المعهد الجزائري للتقييس، عضوا، – نجاة جناد، ممثلة الديوان الوطني للقياسة القانونية، عضوا. رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة