مرسوم تنفيذي رقم 03-45 مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003، يحدّد كيفيات تطبيق أحكام المادة 7 من القانون رقم 0902 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم. 17
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 7 من القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلّق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم.
المادة 2
فتح المادةتخصص منحة مالية مبلغها 3.000 دج شهريا لكل شخص معوّق تقدّر نسبة عجزه ب 100% ويبلغ من العمر 18 سنة على الأقل وبدون دخل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-340 (ج.ر عدد 70 لسنة 2007)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 64 لسنة 2019)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-321 (ج.ر عدد 58 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-45 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 7 من القانون رقم 02–09 المؤرّخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، وتحرر كما يأتي
المادة 3
فتح المادةيقصد بالشخص المعوق كما هو منصوص عليه في المادة 2 أعلاه :
- كل شخص مصاب بإعاقة خلقية أو مكتسبة أو بمرض مزمن معجز خطير تقدر نسبة عجزه ب 100% وتؤدي إلى عجز كلي عن العمل،
- كل شخص يوجد في وضعية يحتاج احتياجا كليا إلى غيره للقيام بنشاطات الحياة اليومية بسبب إصابة وظائفه الذهنية أو الحركية أو العضوية - الحسية مثل السقيم الطريح الفراش أو 18 الجريدة الرسمية للجمهورية فاقد استعمال الأعضاء الأربعة أو متعدد الإعاقة الحسية الصم والعمى الكلّي في نفس الوقت) والماب بتأخر ذهني عميق مع اضطرابات مجتمعة.
المادة 4
فتح المادةتدفع المنحة المالية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، إلى الشخص المتكفل كليا ومباشرة بالشخص المعاق عندما يتعذّر عليه التنقل أو ممارسة نشاطات الحياة اليومية.
المادة 5
فتح المادةتخصص منحة ماليّة مبلغها 1.000 دج شهريا :
- للأشخاص ذوي العاهات والمرضى بداء عضال يبلغ سنهم أكثر من ثماني عشرة (18) سنة على الأقل المصابين بمرض مزمن أو معجز أو المتحصلين على بطاقة معوق وبدون أي دخل،
- للأسر التي تتكفل بشخص واحد أو عدة أشخاص معوقين بدون أي دخل ومتحصلين على بطاقة معوق .
تقدم المنحة لكل شخص معوق متكفل به.
للأشخاص المصابين بكف البصر الذين يبلغ سنهم أكثر من ثماني عشرة (18) سنة.
المادة 6
فتح المادةتدفع المنحة المالية المنصوص عليها في المادتين 2 و 5 أعلاه للأشخاص المعوقين وذوي العاهات والمرضى بداء عضال المتحصلين على بطاقة وشهادة تسلّم لهم من طرف المصالح المختصة لمديرية الولاية المكلفة بالنشاط الاجتماعي.
المادة 7
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-325
« 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994، والمرسوم التنفيذي رقم 03-45 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-321
« تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-45 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 7 من القانون رقم 02–09 المؤرّخ في 25 صفر عام »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي
« تعدّل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-45 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 7 من القانون رقم 02-09 المؤرّخ في 25 صفر عام »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-325
مرسوم تنفيذي رقم 24-325 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2024، يحدد الفئات المستفيدة من المنحة الجزافية للتضامن وكذا شروط وكيفيات الاستفادة منها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1444 الموافق 20 يونيو سنة 2023، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1421 الموافق 21 فبراير سنة 2001 والمتضمن رفع مبلغي التعويض عن المشاركة في النشاطات ذات المنفعة العامة والمنحة الجزافية للتضامن
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-321
مرسوم تنفيذي رقم 23-321 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 03-45 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 7 من القانون رقم 02-09 المؤرّخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم. 17
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-340
مرسوم تنفيذي رقم 07-340 مؤرخ في 19 شوال ع ام 1428 الموافق 31 أكتوبر سنة 2007، يعدل المرسوم التنفي ذي رقم 03-45 المؤرخ في 17 ذي القعدة ع ام 1423 الموافق 19 يناي ر سنة 2003 الذي يح دد كيفي ات تطب يق أحك ام الم ادة 7 من القان ون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- fixe les modalités de قانون رقم 02-09
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.