مرسوم تنفيذي رقم 03-175 مؤرخ في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 أبريل سنة 2003، يتعلق باللجنة الطبية الولائية المتخصصة واللجنة الوطنية للطعن. 15
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم الأحكام المطبقة على اللجنة الطبية الولائية المتخصصة واللجنة الوطنية للطعن تطبيقا للمادتين 10 و 34 من القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلّق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم.
الفصل الأول — اللجنة الطبية الولائية المتخصصة
المادة 2
فتح المادةتوضع اللجنة الطبية الولائية المتخصصة لدى المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي.
المادة 3
فتح المادةتتشكّل اللجنة الطبية الولائية المتخصصة التي يرأسها مدير الولاية المكلّف بالنشاط الاجتماعي كما يأتي :
طبيب مختص في أمراض العيون طبيب مختص في أمراض الأنف والأذن والحنجرة، طبيب مختص في الأمراض العقلية، طبيب مختص في أمراض العظام، طبيب مختص في إعادة التربية الوظيفية،
- طبيب مختص في طب العمل.
ويمكن اللجنة أن تستدعي كل شخص يمكنه مساعدتها في أشغالها.
يعين الأطباء الأعضاء في اللجنة الطبية الولائية المتخصصة بقرار من الوالي بناء على اقتراح مدير الولاية المكلف بالنشاط الاجتماعي وبالتشاور مع مدير الولاية المكلف بالصحة.
المادة 4
فتح المادةتكلّف اللجنة الطبية الولائية المتخصصة بما يأتي :
- دراسة الملفات الطبية والإدارية للأشخاص المعوقين التي تقدمها لها المديرية المكلفة بالنشاط الاجتماعي على مستوى الولاية، الفصل في أنواع الأمراض المتسببة في العجز بنسبة 100% التي تجعل الشخص المعوق في تبعية كلية،
- الفصل في حالات كف البصر والعاهة والمرض العضال والمعجز.
المادة 5
فتح المادةيتضمن الملف الطبي والإداري المذكور في المادة 4 أعلاه، الوثائق الآتية :
طلب يعده المعني بالأمر، شهادة ميلاد المعني بالأمر، شهادة عائلية أو شهادة الحالة المدنية،
- شهادة الإقامة،
- استمارة طبيّة تحتوي على معلومات يقدمها الطبيب المعالج، وتحدّد نموذجها الإدارة المكلفة بالنشاط الاجتماعي، شهادة عدم تقاضي أجر ، تسلمها المصالح المعنية لبلدية الإقامة،
- صورتان شمسيتان (2).
يودع الملف لدى مصالح المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي مقابل تقديم وصل إيداع. 16 أبريل سنة 2003 م
المادة 6
فتح المادةتفصل اللجنة الطبية الولائية المتخصصة إجباريا في الملفات التي ترد إليها في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ تسليم وصل الإيداع للمعني بالأمر مع مراعاة احترام أحكام
المادة 8
فتح المادةالمذكورة أدناه.
يمكن أن تتنقل اللجنة الطبية الولائية المتخصصة، عند الحاجة، إلى البلديات لمعاينة حالة الأشخاص المعوقين غير القادرين على التنقل.
المادة 7
فتح المادةبناء على مقرّر اللجنة الطبية الولائية المتخصصة، يسلّم مدير الولاية المكلف بالنشاط الاجتماعي إلى المعني بالأمر، في حالة القبول، بطاقة تبيّن طبيعة الإعاقة ودرجتها، كما يمكنه، عند الاقتضاء، تسليم شهادة تخول الحق في الاستفادة من المنحة المالية.
تحدد شروط وكيفيات منح البطاقة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والوزير المكلف بالصحة.
المادة 8
فتح المادةيمكن اللجنة الطبية الولائية المتخصصة أن تطلب من الشخص الذي يلتمس الاستفادة من المنحة، تكملة الملف في أجل أقصاه شهر واحد.
الفصل الثاني — اللجنة الوطنية للطعن
المادة 9
فتح المادةتوضع اللجنة الوطنية للطعن لدى الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني.
المادة 10
فتح المادةتتشكّل اللجنة الوطنية للطعن التي يرأسها المدير المكلف بالنشاط الاجتماعي لدى الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني كما يأتي :
طبيب مختص في أمراض العيون طبيب مختص في أمراض الأنف والأذن والحنجرة، طبيب مختص في الأمراض العقلية طبيب مختص في أمراض العظام، طبيب مختص في إعادة التربية الوظيفية، طبيب مختص في طب العمل، 14 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 16 أبريل سنة 2003 م ممثل عن قطاع التربية الوطنية، ممثل عن قطاع التكوين المهني، . ممثل عن أولياء التلاميذ المعوقين كملاحظ،
- ممثل عن جمعية أو فيدرالية تمثل الأشخاص المعوقين كملاحظ.
يمكن أن تستدعي اللجنة كل شخص يمكنه مساعدتها في أشغالها.
المادة 11
فتح المادةيعيّن أعضاء اللجنة الوطنية للطعن بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني بالتشاور مع الوزير المكلف بالصحة.
المادة 12
فتح المادةتكلّف اللجنة الوطنية للطعن بدراسة المقررات الصادرة عن اللجنة الطبية الولائية المتخصصة واللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني والفصل فيها في أجل أقصاه ثلاثة
(3) أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطعن من قبل الأشخاص المعوقين أو من ينوب عنهم.
المادة 13
فتح المادةتبلغ مديرية الولاية المكلفة بالنشاط الاجتماعي إلى المعنيين بالأمر مقررات اللجنتين المذكورتين في هذا المرسوم.
المادة 14
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم اللجنتين المذكورتين أعلاه وسيرهما وكذا نظامهما الداخلي بقرار من الوزير المكلّف بالتضامن الوطني.
المادة 15
فتح المادةيستفيد الأطباء الأعضاء في اللجان الطبية الولائية المتخصصة وأعضاء اللجنة الوطنية للطعن من منحة جزافية شهرية عن المصاريف التي ينفقونها أثناء تنقلاتهم ويحدد مبلغها بمرسوم تنفيذي.
المادة 16
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيّما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-132 المؤرخ في 14 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه .
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 أبريل سنة 2003.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-146
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 03-175 المؤرخ في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 أبريل سنة 2003 والمتعلق باللجنة الطبية الولائية المتخصصة واللجنة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-146
مرسوم تنفيذي رقم 26-146 مؤرخ في 17 شوّ ال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يتعلق باللجنة الطبية الولائية المتخصصة واللجنة الوطنية للطعن
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-325
مرسوم تنفيذي رقم 24-325 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2024، يحدد الفئات المستفيدة من المنحة الجزافية للتضامن وكذا شروط وكيفيات الاستفادة منها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أول مارس سنة 2021، يحدد كيفيات تنظيم اللجنة الوطنية للطعن وسيرها وكذا نظامها الداخلي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر سنة 2017، يحدد تشكيلة وكيفيات دراسة الملف التقني المالي للاستفادة من الإعانات الممنوحة للمستخدمين الذين يقومون بتهيئة وتجهيز مناصب عمل لفائدة الأشخاص المعوقين
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-187
مرسوم تنفيذي رقم 17-187 م ؤرخ في 8 رمض ان عام 1438 الموافق 3 يونيو سنة 2017، يح دد كيفيات الوقاية من الإعاقة
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-204
مرسوم تنفيذي رقم 14-204 مؤرخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014، يحدد الإعاق ات حسب طبيعتها ودرجتها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.