قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1446 الموافق 20 مايو سنة 2025 ، يحدد كيفيات تنظيم وعمل اللجنة المكلفة بدراسة طلبات الاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن والفصل فيها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 24-325 المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أول أكتوبر سنة 2024 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم وعمل اللجنة المكلفة بدراسة طلبات الاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن والفصل فيها، التي تدعى في صلب النص "اللجنة".
المادة 2
فتح المادةتكلف اللجنة، طبقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 24-325 المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أول أكتوبر سنة 2024 والمذكور أعلاه، لا سيما بما يأتي :
- دراسة الملفات المعروضة عليها،
- الفصل في طلبات الاستفادة من المنحة الجزافية، للتضامن
- إعداد القوائم النهائية للأشخاص المقبولين، موزعة حسب البلديات،
- تبليغ طالبي الاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن بقبول أو رفض طلباتهم كتابيا وبكل الوسائل، بما فيها تعليق و نشر قوائم الأشخاص المقبولين وقوائم الأشخاص المرفوضين مع تحديد أسباب الرفض. 15 يونيو سنة 2025 . م
المادة 3
فتح المادةتجتمع اللجنة مرة واحدة كل شهرين (2) في دورة عادية باستدعاء من رئيسها.
ويمكنها أيضا أن تجتمع في دورات غير عادية، بطلب من رئيسها.
يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات ويرسله إلى أعضاء اللجنة خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الاجتماع.
يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية إلى ثمانية (8) أيام.
المادة 4
فتح المادةلا تصح اجتماعات اللجنة إلا بحضور نصف (2/1) أعضائها ، وإذا لم يكتمل النصاب تستدعى اللجنة للاجتماع مرة ثانية في أجل ثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع الأول المؤجل ويصح اجتماعها حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تكون اجتماعات اللجنة موضوع محاضر يوقعها كل الأعضاء الحاضرين، وتسجل في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه الرئيس.
المادة 5
فتح المادةتتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، و في حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 6
فتح المادةتفصل اللجنة في طلبات الاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن في أجل أقصاه شهر (1) واحد من تاريخ تسلمها الملف.
المادة 7
فتح المادةتزود اللجنة بأمانة تضمنها مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية المعنية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- استلام الملفات وترقيمها وتسجيلها حسب النظام التسلسلي لتواريخ استلامها في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس اللجنة،
- التأكد من أن الملف يتكون من كل الوثائق الضرورية لاسيما مقررات اللجنة الطبية الولائية المتخصصة أو تقارير التحقيقات الاجتماعية للخلايا الجوارية للتضامن ، حسب الحالة،
- تحضير اجتماعات اللجنة
- إعداد محاضر الاجتماعات والاحتفاظ بنسخ أصلية منها، إرسال قرارات اللجنة إلى طالبي الاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن.
المادة 8
فتح المادةيرسل رئيس اللجنة القائمة النهائية للأشخاص المقبولين ، موزعين حسب البلديات ، إلى مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، مرفقة بنسخة من محضر اجتماع اللجنة في أجل أقصاه عشرة (10) أيام بعد تاريخ الاجتماع.
المادة 9
فتح المادةيتعيّن على أعضاء اللجنة المشاركة شخصيا في اجتماعات هذه الأخيرة، ولا يمكن لهم تفويض مشاركتهم لأشخاص آخرين.
يتعين على أعضاء اللجنة الذين يشاركون في الاجتماعات الالتزام بالسر المهني ولا يمكنهم بأي حال من الأحوال، إفشاء المعلومات والوثائق التي يطلعون عليها في إطار أشغال اللجنة.
المادة 10
فتح المادةتعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه كما تعد أيضا تقريرا سنويا عن نشاطاتها ترسله إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني وإلى الوالي المختص إقليميا.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1446 الموافق 20 مايو 2025 وزيرة التضامن الوطني وزير الداخلية والأسرة وقضايا المرأة والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صورية مولوجي ابراهيم مراد وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.