ج.ر عدد 68 لسنة 2024
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (20)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 24-310 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1446 الموافق 29 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية……………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم رئاسي رقم 24-311 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1446 الموافق 29 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف الوزير الأول………………………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم رئاسي رقم 24-312 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1446 الموافق 29 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي رقم 24-313 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1446 الموافق 29 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة……………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم رئاسي رقم 24-314 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1446 الموافق 29 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية…………………………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسي رقم 24-315 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1446 الموافق 29 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير النقل………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذي رقم 24-316 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1446 الموافق 29 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية واقعة على مستوى بلدية سطاوالي، ولاية الجزائر، موجهة لإنجاز مستشفى عسكري جامعي……………………………………… 7 مرسوم تنفيذي رقم 24-317 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1446 الموافق 29 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز أقطاب عمرانية على مستوى ولايات البليدة وجيجل وتيبازة…………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي رقم 24-318 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1446 الموافق 29 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية على مستوى بعض الولايات………………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذي رقم 24-320 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2024، يتضمن إنشاء جامعة علوم الصحة……… 16 مرسوم تنفيذي رقم 24-321 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2024، يعدل المرسوم رقم 84-209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة الجزائر 1 وسيرها………………………………………………… 17 مرسوم تنفيذي رقم 24-322 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-340 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة الجزائر ………………………………………….2 17 مرسوم تنفيذي رقم 24-323 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مركز البحث في علوم وتكنولوجيات النانو………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم تنفيذي رقم 24-324 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مركز البحث في الرياضيات التطبيقية………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم تنفيذي رقم 24-325 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2024، يحدد الفئات المستفيدة من المنحة الجزافية للتضامن وكذا شروط وكيفيات الاستفادة منها…………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم تنفيذي رقم 24-326 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2024، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-147 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين الأساسية لدواوين الترقية والتسيير العقاري، وتحديد كيفيات تنظيمها وعملها………………………………………………………………………………………….. 23

6 ربيع الثاني عام 1446 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 9 أكتوبر سنة 2024 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1446 الموافق 5 سبتمبر سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1446 الموافق 22 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية للغابات…. 24 وزارة التجارة وترقية الصادرات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 صفر عام 1446 الموافق 4 سبتمبر سنة 2024، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم…………………………………… 25 قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1446 الموافق 12 سبتمبر سنة 2024، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة متابعة التجارة الخارجية……. 26

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم رئاسي رقم 24-310 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1446 الموافق 29 سبتمبر سنة 2024،يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-02 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف رئاسة الجمهورية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره خمسمائة وخمسون مليون دينار ( 550.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره مائتان وخمسة وسبعون مليون دينار ( 275.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيدان في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره خمسمائة وخمسون مليون دينار ( 550.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره مائتان وخمسة وسبعون مليون دينار ( 275.000.000 دج) كاعتمادات دفع، يقيدان في محفظة برامج رئاسة الجمهورية، ويوزعان طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. الجزائريّة / العدد 68 6 ربيع الثاني عام 1446 ه 9 أكتوبر سنة 2024 م تنظيمية المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1446 الموافق 29 سبتمبر سنة 2024 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 24-311 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1446 الموافق 29 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف الوزير الأول.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-07 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره تسعمائة وواحد وخمسون مليون دينار ( 951.000.000 دج)، كرخص التزام، مقيد في تخصيص”الاعتمادات المالية غير المخصصة“ وفي الباب السابع “نفقات غير متوقّعة“، والمسيّرة من طرف وزير المالية.

6 ربيع الثاني عام 1446 ه H الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 5 9 أكتوبر سنة 2024 م المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره تسعمائة وواحد وخمسون مليون دينار ( 951.000.000 دج)، كرخص التزام، يقيد في محفظة برامج مصالح الوزير الأول، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. الجدول المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1446 الموافق 29 سبتمبر سنة 2024 . عبد المجيد تبون الملحق بالدينار عناوين البرامج الباب 4 : نفقات التحويل المجموع والبرامج الفرعية رخص الالتزام مصالح الوزير الأول 951.000.000 البرنامج : نشاط الوزير الأول 951.000.000 البرنامج الفرعي : الدعم التقني 951.000.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 951.000.000 مرسوم رئاسي رقم 24-312 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1446 الموافق 29 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-08 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع – 951.000.000 – – 951.000.000 – – 951.000.000 – – 951.000.000 – – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره مائة مليون دينار ( 100.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في تخصيص ”الاعتمادات المالية غير المخصصة” وفي الباب السابع “نفقات غير متوقّعة“، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره مائة مليون دينار ( 100.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في البرنامج ”دعم الجماعات المحلية” وفي البرنامج الفرعي “المهام المسندة للجماعات المحلية“ وفي الباب الرابع ”نفقات التحويل”، من محفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1446 الموافق 29 سبتمبر سنة 2024 . عبد المجيد تبون

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي رقم 24-313 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1446 الموافق 29 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-24 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره ملياران وتسعمائة وتسعة وستون مليون دينار ( 2.969.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره ملياران وتسعمائة وتسعة وستون مليون دينار ( 2.969.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة السكن والعمران والمدينة، في برنامج ‘’التجهيزات العمومية’’، البرنامج الفرعي ‘’ التجهيزات العمومية للتربية والتكوين’’ وفي الباب الثالث ‘’نفقات الاستثمار’’. الجزائريّة / العدد 68 6 ربيع الثاني عام 1446 ه 9 أكتوبر سنة 2024 م المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1446 الموافق 29 سبتمبر سنة 2024 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 24-314 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1446 الموافق 29 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-27 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره خمسون مليون دينار ( 50.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية.

6 ربيع الثاني عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 7 9 أكتوبر سنة 2024 م المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره خمسون مليون دينار ( 50.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، وفي البرنامج ‘’المنشآت الأساسية المطارية’’ وفي البرنامج الفرعي ‘’تطوير المنشآت الأساسية المطارية’’ وفي الباب الثالث ‘’نفقات الاستثمار’’. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1446 الموافق 29 سبتمبر سنة 2024 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 24-315 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1446 الموافق 29 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير النقل. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير النقل، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-29 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير النقل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره مائتا مليون دينار ( 200.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024 مبلغ قدره مائتا مليون دينار ( 200.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة النقل، وفي البرنامج ‘’الطيران والأرصاد الجوية’’، وفي البرنامج الفرعي ‘’الطيران’’ وفي الباب الثالث ‘’نفقات الاستثمار’’. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1446 الموافق 29 سبتمبر سنة 2024 . عبد المجيد تبون H مرسوم تنفيذي رقم 24-316 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1446 الموافق 29 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية واقعة على مستوى بلدية سطاوالي، ولاية الجزائر، موجهة لإنجاز مستشفى عسكري جامعي. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 36 منه، – وبمقتضى القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، لاسيما المادة 15 منه،

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 6 ربيع الثاني عام 1446 ه – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 9 أكتوبر سنة 2024 م 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية واقعة على مستوى بلدية سطاوالي، ولاية الجزائر، موجهة لإنجاز مستشفى عسكري جامعي. المادة 2 : تعيّن حدود قطعة الأرض الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، التي تبلغ مساحتها 25 هكتارا و 35 آرا، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. تلحق مساحة الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف الواقعة على مستوى بلدية سطاوالي، بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1446 الموافق 29 سبتمبر سنة 2024 . محمد النذير العرباوي الملحق مساحة الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء المشروع المساحة التصنيف الواقعة على مستوى بلدية سطاوالي طبيعة القطعة الأرضية الفلاحية المعنية 22 هكتارا و 57 آرا و 9 سنتيارات المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 01 شحاط 1 هكتارا و 37 آرا مستشفى عسكري جامعي 66 آرا و 53 سنتيارا 74 آرا و 38 سنتيارا مرسوم تنفيذي رقم 24-317 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1446 الموافق 29 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز أقطاب عمرانية على مستوى ولايات البليدة وجيجل وتيبازة. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 04 شحاط المستثمرة الفلاحية الفردية نجاعي عبد القادر ملك خاص للدولة - فائض عن مزرعة التسيير الذاتي شحاط رابح – وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 36 منه، – وبمقتضى القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، لا سيما المادة 15 منه،

6 ربيع الثاني عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 9 9 أكتوبر سنة 2024 م – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز أقطاب عمرانية على مستوى ولايات البليدة وجيجل وتيبازة. المادّة 2 : تعيّن حدود قطع الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 757 هكتارا و 6 آرات و 55 سنتيارا، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم. تلحق قائمة الولايات والبلديات ومساحات قطع الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف، بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1446 الموافق 29 سبتمبر سنة 2024 . محمد النذير العرباوي الملحق قائمة الولايات والبلديات ومساحات قطع الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف الولاية البلدية المشروع البليدة العفرون القطب العمراني العفرون طبيعة القطعة الأرضية الفلاحية المساحة المعنية 37 هكتارا و 65 آرا المستثمرة الفلاحية الجماعية و 10 سنتيارات رقم 02 حوش الشهداء 17 هكتارا و 20 آرا المستثمرة الفلاحية الفردية رقم 16 حوش الشهداء 14 هكتارا و 37 آرا المستثمرة الفلاحية الفردية رقم 09 حوش الشهداء 12 هكتارا و 17 آرا المستثمرة الفلاحية الفردية و 50 سنتيارا رقم 15 حوش الشهداء 6 هكتارات و 87 آرا المستثمرة الفلاحية الفردية و 50 سنتيارا رقم 11 حوش الشهداء 36 هكتارا و 64 آرا المستثمرة الفلاحية الجماعية و 50 سنتيارا رقم 01 عبد االله عبد القادر

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 6 ربيع الثاني عام 1446 ه 9 أكتوبر سنة 2024 م الملحق (تابع) طبيعة القطعة الأرضية الفلاحية الولاية البلدية المشروع المساحة المعنية 43 هكتارا و 24 آرا المستثمرة الفلاحية الجماعية و 75 سنتيارا رقم 03 عبد االله عبد القادر 26 هكتارا و 80 آرا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 08 حوش الشهداء 39 هكتارا و 68 آرا المستثمرة الفلاحية الجماعية و 75 سنتيارا رقم 04 حوش الشهداء 2 هكتارا و 33 آرا المستثمرة الفلاحية الجماعية البليدة العفرون القطب العمراني العفرون و 50 سنتيارا رقم 17 حوش الشهداء (تابع) (تابع) (تابع) 2 هكتارا و 57 آرا المستثمرة الفلاحية الجماعية و 50 سنتيارا رقم 03 حوش الشهداء 4 هكتارات و 72 آرا المستثمرة الفلاحية الجماعية و 50 سنتيارا رقم 07 حوش الشهداء 10 هكتارات و 60 آرا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 06 حوش الشهداء 12 هكتارا و 50 آرا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 10 حوش الشهداء 69 هكتارا و 88 آرا المستثمرة الفلاحية الجماعية و 75 سنتيارا رقم 03 المشيري 38 هكتارا و 1 آرا المستثمرة الفلاحية الجماعية جيجل الطاهير القطب العمراني بازول و 50 سنتيارا رقم 02 المشيري 38 هكتارا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 01 المشيري

6 ربيع الثاني عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 11 9 أكتوبر سنة 2024 م الملحق الولاية البلدية المشروع جيجل الطاهير القطب العمراني بازول (تابع) (تابع) (تابع) تيبازة سيدي عمر القطب العمراني سيدي عمر مرسوم تنفيذي رقم 24-318 مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1446 الموافق 29 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية على مستوى بعض الولايات.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 36 منه، – وبمقتضى القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، لا سيما المادة 15 منه، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، (تابع) المساحة طبيعة القطعة الأرضية الفلاحية المعنية 6 هكتارات و 51 آرا المستثمرة الفلاحية الفردية بولمصاحف و 25 سنتيارا 22 هكتارا و 11 آرا ملك خاص للدولة و 87 سنتيارا 17 هكتارا و 90 آرا ملك خاص للدولة و 41 سنتيارا 1 هكتارا و 94 آرا ملك بلدي و 8 سنتيارات 295 هكتارا و 30 آرا حساب عقارات غير مطالب بها و 9 سنتيارات – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية على مستوى بعض الولايات. المادّة 2 : تعيّن حدود قطع الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 895 هكتارا و 45 آرا و 68 سنتيارا، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم. تلحق قائمة الولايات والبلديات ومساحات قطع الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف، بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ربيع الأوّل عام 1446 الموافق 29 سبتمبر سنة 2024 . محمد النذير العرباوي

6 ربيع الثاني عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 قائمة الولايات والبلديات ومساحات الولاية البلدية المشروع الشلف وادي قوسين محطة تحلية مياه البحر افلاين الماثن مركز تحويل الكهرباء 60/30 كيلو فولط بجاية ثالة حمزة محطة وصول للغاز البليدة البليدة المركز الوطني للبيانات مركز تحويل الكهرباء تيزي وزو فريحة 220/60 كيلوفولط ثانوية برنامج سكني ترقوي مدعم منشآت عسكرية الشراقة فضاء لركن السيارات لمشروع 100 مسكن الجزائر مدخل ثانوي للمدرسة الرويبة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس الرغاية مستشفى 120 سرير سيدي موسى توسعة مؤسسة عسكرية سطيف حمام السخنة تجزئات سكنية ذات طابع اجتماعي سيدي بلعباس سيدي بلعباس مشروع طبي اجتماعي 9 أكتوبر سنة 2024 م الملحق قطع الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف المساحة طبيعة القطعة الأرضية الفلاحية المعنية 1 هكتارا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 09 حليمي 2 هكتارا و 50 آرا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 04 بن يوب 17 آرا و 32 سنتيارا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 07 عزوق اسماعيل 1 هكتارا و 25 آرا المستثمرة الفلاحية الفردية رقم 07 يوسفي 6 هكتارات ملك خاص للدولة 1 هكتارا و 9 آرات ملك خاص للدولة - فائض عن المزرعة الفلاحية و 10 سنتيارات الاشتراكية سي مولود مو صليحة - سابقا 5 هكتارات و 42 آرا المستثمرة الفلاحية الجماعية و 89 سنتيارا رقم 96 نزالي شريف 5 هكتارات و 66 آرا المستثمرة الفلاحية الجماعية و 36 سنتيارا رقم 96 نزالي شريف 32 آرا و 66 سنتيارا ملك خاص للدولة - فائض عن المزرعة الفلاحية الاشتراكية زاوي محمد - سابقا 18 آرا و 5 سنتيارات ملك خاص للدولة - فائض عن المزرعة الفلاحية الاشتراكية شايب محمد - سابقا 1 هكتارا و 80 آرا ملك خاص للدولة - فائض عن مزرعة التسيير و 40 سنتيارا الذاتي بورعدة عيسى - سابقا 9 هكتارات و 81 آرا ملك خاص للدولة و 84 سنتيارا 11 هكتارا و 86 آرا المستثمرة الفلاحية الجماعية و 46 سنتيارا أحمد عزام رابح 14 هكتارا و 5 آرات المستثمرة الفلاحية الجماعية ناصري عبد القادر و 73 سنتيارا 10 هكتارات و 4 آرات المستثمرة الفلاحية الفردية مارو سحنون و 37 سنتيارا

6 ربيع الثاني عام 1446 ه

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 9 أكتوبر سنة 2024 م الولاية البلدية المشروع العين الباردة محطة خفض ضغط الغاز العلمة متوسطة برحال محطة تطهير المياه المستعملة عنابة ثانوية البوني متوسطة مقبرة ما بين البلديات الشرفاء متوسطة قالمة بلخير برنامج سكني ترقوي مدعم ولتان مركز الصيانة درجة 4 /ق.د.ج.إ المسيلة قاعدة لوجيستية معاريف 3 للتبريد بسعة 15000 م برنامج سكني عمومي إيجاري برنامج سكني عمومي إيجاري برنامج سكني عمومي برج بوعريريج إيجاري برنامج سكني عمومي إيجاري برنامج سكني عمومي إيجاري برج بوعريريج برنامج سكني عمومي إيجاري تكستير برنامج سكني عمومي إيجاري رأس الوادي برنامج سكني عمومي إيجاري الحمادية برنامج سكني عمومي إيجاري بومرداس بغلية مسجد الملحق (تابع) المساحة طبيعة القطعة الأرضية الفلاحية المعنية 9 آرات و 27 سنتيارا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 1/2 عمراني سليمان 85 آرا ملك خاص للدولة 9 هكتارات و 52 آرا المستثمرة الفلاحية الجماعية و 6 سنتيارات رقم 03 عميرات الباهي 1 هكتارا ملك خاص للدولة 87 آرا ملك خاص للدولة 10 هكتارات ملك خاص للدولة 80 آرا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 2/3 لعبيدي محمد 80 آرا ملك خاص للدولة 140 هكتارا و 51 آرا ملك خاص للدولة و 72 سنتيارا 5 هكتارات ملك خاص للدولة 2 هكتارا و 3 آرات المستثمرة الفلاحية الجماعية إيلول مسعود و 55 سنتيارا 1 هكتارا و 10 آرات المستثمرة الفلاحية الجماعية بن شنوف النذير 40 آرا المستثمرة الفلاحية الجماعية شريفي محمد الطيب 1 هكتارا و 50 آرا المستثمرة الفلاحية الجماعية بوجريو محمد 2 هكتارا و 10 آرات المستثمرة الفلاحية الفردية بنور حسين 1 هكتارا وحدة للإنتاج الفلاحي المزرعة النموذجية بن عيشوش يحي - سابقا 2 هكتارا وحدة للإنتاج الفلاحي المزرعة النموذجية بن عيشوش يحي - سابقا 1 هكتارا و 50 آرا المستثمرة الفلاحية الفردية بارة عيسى 2 هكتارا المستثمرة الفلاحية الجماعية بوكشيدة ميلود 50 آرا ملك خاص للدولة - فائض عن مزرعة التسيير الذاتي قاسيمي - سابقا

6 ربيع الثاني عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 الولاية البلدية المشروع مدرسة تطبيقية لسلاح سوق الوقود/ ن.ع 5 أهراس بئر بوحوش مركز تدريب للإشارة / ن.ع 5 مقر الأمن الحضري حجوط توسعة محطة ضخ مع إنجاز خزان مياه بسعة 5000 م 3 وحدة خاصة للشرطة الشعيبة برنامج سكني ترقوي مدعم وتجهيزات عمومية تيبازة محطة خفض ضغط الغاز سيدي راشد محطة وصول الغاز بورقيقة محطة انطلاق الغاز تيبازة برامج سكن ترقوي مدعم وسكن عمومي إيجاري بواسماعيل وتجهيزات عمومية بوهارون مدرسة ابتدائية سيدي عمر مدرسة ابتدائية شرشال مدرسة ابتدائية برنامج سكني ترقوي مدعم وتجهيزات دواودة عمومية محطة خفض ضغط الغاز DP2 دواودة 9 أكتوبر سنة 2024 م الملحق (تابع) المساحة طبيعة القطعة الأرضية الفلاحية المعنية 31 هكتارا و 11 آرا ملك خاص للدولة و 44 سنتيارا 41 هكتارا و 9 آرات ملك خاص للدولة و 17 سنتيارا 25 آرا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 34 غالي الطيب 30 آرا وحدة للإنتاج الفلاحي المزرعة النموذجية فكيري الطاهر-سابقا 11 هكتارا و 84 آرا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 22 بن يحي (المحلة) 4 هكتارات المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 62 بن دومي 6 آرات و 40 سنتيارا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 08 رابطة 10 آرات و 24 سنتيارا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 76 سي بن يوسف 13 آرا و 96 سنتيارا وحدة للإنتاج الفلاحي المزرعة النموذجية كرفة محمد - سابقا 2 هكتارا و 25 آرا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 53 كفتة و 76 سنتيارا 2 هكتارات و 54 آرا ملك خاص للدولة و 24 سنتيارا 25 آرا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 15 عدة 25 آرا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 03 بن مداح 25 آرا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 12 بومعزة 3 هكتارات و 1 آرا ملك خاص للدولة - فائض عن مزرعة التسيير و 44 سنتيارا الذاتي رقم 94 قدور- سابقا 8 آرات و 64 سنتيارا ملك خاص للدولة – فائض عن مزرعة التسيير الذاتي بوزيان معمر - سابقا

6 ربيع الثاني عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 9 أكتوبر سنة 2024 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 15 الملحق (تابع) الولاية البلدية المشروع محيط أمني لمؤسسة عقابية عين الدفلى ملعب متعدد الرياضات عين التركي ثانوية مليانة برنامج سكني بصيغة البيع بالإيجار (عدل) برنامج سكني بصيغة عين عمومي إيجاري الدفلى ثانوية خميس مليانة مدرسة ابتدائية مدرسة ابتدائية متوسطة (على مستوى موقع 1550 مسكن عدل) متوسطة (على مستوى موقع 1250 مسكن عدل) عين بويحيى مدرسة ابتدائية مركز تحويل الكهرباء بلعسل بوزقزة 60/30 كيلوفولط غليزان مركز متقدم للحماية المدنية سيدي خطاب منطقة صناعية المساحة طبيعة القطعة الأرضية الفلاحية المعنية 6 هكتارات و 30 آرا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 35 مقدم و 72 سنتيارا 15 هكتارا و 89 آرا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 23 قوادري و 39 سنتيارا 1 هكتارا و 90 آرا ملك خاص للدولة، فائض عن المزرعة الفلاحية و 61 سنتيارا الاشتراكية قوادري - سابقا 68 آرا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 06 مزيان 32 آرا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 03 مزيان 3 هكتارات المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 02 مناصري 2 هكتارا و 67 آرا ملك خاص للدولة - فائض عن المزرعة الفلاحية و 24 سنتيارا الاشتراكية قرميدة - سابقا 1 هكتارا و 3 آرات ملك خاص للدولة - فائض عن المزرعة الفلاحية و 50 سنتيارا الاشتراكية قرميدة - سابقا 31 آرا و 70 سنتيارا ملك خاص للدولة - فائض عن المزرعة الفلاحية الاشتراكية قرميدة - سابقا 20 آرا و 45 سنتيارا ملك خاص للدولة - فائض عن المزرعة الفلاحية الاشتراكية قرميدة - سابقا 85 آرا ملك خاص للدولة - فائض عن المزرعة الفلاحية الاشتراكية قرميدة - سابقا 85 آرا ملك خاص للدولة - فائض عن المزرعة الفلاحية الاشتراكية قرميدة - سابقا 40 آرا ملك خاص للدولة - فائض عن المزرعة الفلاحية الاشتراكية جرموني - سابقا 8 هكتارات ملك خاص للدولة 68 آرا ملك خاص للدولة 500 هكتار ملك خاص للدولة

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 24-320 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2024، يتضمن إنشاء جامعة علوم الصحة.

إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم رقم 4 8-9 0 2 المؤرخ في 1 2 ذي القعدة عام 4 0 4 1 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة الجزائر 1 وسيرها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 3 و 10 و 25 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمّى ‘’جامعة علوم الصحة’’، وتدعى في صلب النص ‘’الجامعة’’. تتشكل الجامعة من الكليات الآتية : – كلية الطب، – كلية طب الأسنان، – كلية الصيدلة. الجزائريّة / العدد 68 6 ربيع الثاني عام 1446 ه 9 أكتوبر سنة 2024 م المادة 2 : يحدد مقر الجامعة بولاية الجزائر. المادة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة الجامعة، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، مما يأتي : – ممثل الوزير المكلف بالصناعة والإنتاج الصيدلاني، – ممثل الوزير المكلف بالصحة، – ممثل الوزير المكلف بالبيئة والطاقات المتجددة، – ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، – ممثل الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. المادة 4 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف، على التوالي، بالميادين الآتية : – التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج، – التكوين العالي فيما بعد التدرج والبحث العلمي، – العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية، – التنمية والاستشراف والتوجيه. المادة 5 : تحول جميع الممتلكات العقارية والمنقولة والوسائل والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها كلية الطب وكلية الصيدلة بجامعة الجزائر 1، إلى جامعة علوم الصحة. المادة 6 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، ما يأتي : – إعداد جرد نوعي وكمّي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية، – تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه. المادة 7 : يحول مستخدمو كلية الطب وكلية الصيدلة بجامعة الجزائر 1 إلى جامعة علوم الصحة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية والقانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل. المادة 8 : تستمر جامعة الجزائر 1 بدفع رواتب المستخدمين إلى غاية إتمام إجراءات عملية التحويل.

6 ربيع الثاني عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 17 9 أكتوبر سنة 2024 م المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أول أكتوبر سنة 2024 . محمد النذير العرباوي H مرسوم تنفيذي رقم 24-321 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2024، يعدل المرسوم رقم 84-209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة الجزائر 1 وسيرها.

إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة الجزائر 1 وسيرها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لاسيما المادتان 3 و 10 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 84-209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : ‘’الماد ة 2 : …………………… (بدون تغيير) ………………………. يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة الجزائر 1 واختصاصاتها، كما يأتي : – كلية الحقوق، – كلية العلوم الإسلامية، – كلية العلوم’’. ‘’الماد ة 3 : ………………….. (بدون تغيير) ……………………….. يتكون مجلس إدارة جامعة الجزائر 1، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، مما يأتي : – ممثل وزير العدل، حافظ الأختام، – ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، – ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – ممثل الوزير المكلف بالصناعة والإنتاج الصيدلاني، – ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، – ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة، – ممثل الوزير المكلف بالصحة، – ممثل الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة’’. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أول أكتوبر سنة 2024 . محمد النذير العرباوي H مرسوم تنفيذي رقم 24-322 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-340 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة الجزائر .2

إنّّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لاسيما المادتان 3 و 10 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-340 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة الجزائر 2، المعدّل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادتين الأولى و 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-340 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ‘’المادّة الأولى : …………….. (بدون تغيير) …………………….. يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة الجزائر 2 واختصاصاتها، كما يأتي : – ………………………….. (بدون تغيير حتى) معهد الترجمة، – معهد علم المكتبات والتوثيق’’. ‘’المادّة 2 : ……………… (بدون تغيير) …………………………… يتكون مجلس إدارة جامعة الجزائر 2، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، مما يأتي : – ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون، – ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية’’. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أول أكتوبر سنة 2024 . محمد النذير العرباوي H مرسوم تنفيذي رقم 24-323 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مركز البحث في علوم وتكنولوجيات النانو.

إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-243 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد تنظيم اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها، الجزائريّة / العدد 68 6 ربيع الثاني عام 1446 ه 9 أكتوبر سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-443 المؤرخ في أول صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، المعدل، ينشأ مركز بحث يسمّى ‘’مركز البحث في علوم وتكنولوجيات النانو’’، ويدعى في صلب النص ‘’المركز’’. المركز مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي، له صبغة قطاعية، ويخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، المعدل والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالبحث العلمي. يحدد مقر المركز بالمدينة الجديدة سيدي عبد االله، ولاية الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالبحث العلمي. المادة 3 : زيادة على المهام المحددة في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، المعدل والمذكور أعلاه، يكلف المركز بإنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميدان علوم وتكنولوجيات النانو المتعلقة، على الخصوص بما يأتي : – توليد الجسيمات النانونية الموجهة للتطبيقات، لا سيما في مجالات المياه والطاقة والبيئة والصحة وتطويرها، – تصنيع الأجهزة الإلكترونية على مستوى المقياس النانومتري،

6 ربيع الثاني عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 19 9 أكتوبر سنة 2024 م – هندسة وتصنيع تصاميم وأجهزة في مجالات النانوفوتوتيات، والنانوبلازمونيات والنانوفونوتيات، – الدراسة التجريبية والنظرية لظواهر الأسطح على مستوى المقياس النانومتري، بما في ذلك التنازل الذري والهندسة الجزيئية. المادة 4 : زيادة على الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، المعدل والمذكور أعلاه، يضم مجلس إدارة المركز، بعنوان المؤسسات المعنية التابعة للدولة : – ممثل وزارة الدفاع الوطني، – ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، – ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – ممثل الوزير المكلف بالصناعة والإنتاج الصيدلاني، – ممثل الوزير المكلف بالري، – ممثل الوزير المكلف بالصحة، – ممثل الوزير المكلف بالبيئة والطاقات المتجددة، – ممثل الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أول أكتوبر سنة 2024 . محمد النذير العرباوي H مرسوم تنفيذي رقم 24-324 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مركز البحث في الرياضيات التطبيقية.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-243 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد تنظيم اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-443 المؤرخ في أول صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، المعدل، ينشأ مركز بحث يسمّى ‘’مركز البحث في الرياضيات التطبيقية’’، ويدعى في صلب النص ‘’المركز’’. المركز مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي، له صبغة قطاعية، ويخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، المعدل والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم. المادّة 2 : يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالبحث العلمي. يحدد مقر المركز بالمدينة الجديدة سيدي عبد االله، ولاية الجزائر.

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالبحث العلمي. المادّة 3 : زيادة على المهام المحددة في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، المعدل والمذكور أعلاه، يكلف المركز بإنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميدان الرياضيات التطبيقية، المتعلقة على الخصوص، بما يأتي : – جعل الرياضيات التطبيقية وسيلة مرجعية حقيقية لترقية الصناعة والقطاعات الاجتماعية والاقتصادية من خلال سرعة ووجاهة اتخاذ القرار وتحقيق الدقة والربحية، – دراسة وتطوير واستغلال وتثمين الشكليات والنظريات والأساليب في الرياضيات وتطبيقها عن طريق تحويلها إلى منتجات وتطبيقات من خلال المحاكاة والنمذجة، – تطوير أدوات التحليل العددي والبرمجة الديناميكية وتطبيقها على الهندسة والفيزياء الرياضية والتحسين الخطي والبحث العملي المطبق والرياضيات الحيوية والمعلوماتية الحيوية، – اقتراح الحلول وتطوير التطبيقات في شكل قابل للاستخدام مباشرة في مشكلات وإشكاليات المردود والفعالية الخارجية أو العجز الداخلي التي يطرحها عالم الشغل، – المساهمة في إنضاج مختلف التطبيقات الناجمة عن المنتوجات القابلة للتثمين التجريبي والصناعي في ميدان الرياضيات التطبيقية. المادّة 4 : زيادة على الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، المعدل والمذكور أعلاه، يضم مجلس إدارة المركز، بعنوان المؤسسات المعنية التابعة للدولة : – ممثل وزارة الدفاع الوطني، – ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – ممثل الوزير المكلف بالصحة، – ممثل الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2024 . محمد النذير العرباوي الجزائريّة / العدد 68 6 ربيع الثاني عام 1446 ه 9 أكتوبر سنة 2024 م مرسوم تنفيذي رقم 24-325 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2024، يحدد الفئات المستفيدة من المنحة الجزافية للتضامن وكذا شروط وكيفيات الاستفادة منها.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980، لا سيما المادة 20 منه، – وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، – وبمقتضى القانون رقم 10-12 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتعلق بحماية الأشخاص المسنّين، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، لا سيما المادة 126 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-336 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 24 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن تطبيق أحكام المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994، المعدل والمتمم،

6 ربيع الثاني عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 21 9 أكتوبر سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-232 المؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمتضمن إنشاء وكالة التنمية الاجتماعية وتحديد قانونها الأساسي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-45 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 7 من القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-175 المؤرخ في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 أبريل سنة 2003 والمتعلق باللجنة الطبية الولائية المتخصصة واللجنة الوطنية للطعن، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-128 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمتضمن تعديل تنظيم مديرية النشاط الاجتماعي للولاية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 126 من القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الفئات المستفيدة من المنحة الجزافية للتضامن وكذا شروط وكيفيات الاستفادة منها. المادة 2 : تستفيد من المنحة الجزافية للتضامن التي يقدر مبلغها بسبعة آلاف دينار ( 7.000,00 دج) شهريا، الفئات بدون دخل الآتية : – رب العائلة العاجز بدنيا عن العمل، – الشخص الذي يعيش بمفرده بدون عائلة وعاجز بدنيا عن العمل، – المرأة ربة العائلة البالغة من العمر أقل من ستين ( 60 ) سنة، – الأشخاص البالغون من العمر ستين ( 60 ) سنة فما فوق وغير موضوعين في مؤسسة متخصصة، – الأشخاص العاجزون والمصابون بداء عضال، البالغون من العمر ثماني عشرة ( 18 ) سنة فما فوق، ويعانون من مرض مزمن يسبب العجز أو المتحصلون على بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة، – العائلات التي تتكفل بشخص أو عدة أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة البالغين من العمر أقل من ثماني عشرة ( 18 ) سنة ومتحصلين على بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة بنسبة أقل من 100 .% تدفع هذه المنحة لكل شخص متكفل به. المادة 3 : تستفيد من المنحة الجزافية للتضامن التي يقدر مبلغها باثني عشر ألف دينار ( 12.000,00 دج) شهريا، الفئات بدون دخل الآتية : – الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة البالغون من العمر ثماني عشرة ( 18 ) سنة فما فوق، المتحصلون على بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة بنسبة 100 %، مهما كانت طبيعة الإعاقة، – العائلات التي تتكفل بشخص أو عدة أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 100 % البالغين من العمر أقل من ثماني عشرة ( 18 ) سنة ومتحصلين على بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة. تدفع هذه المنحة لكل شخص متكفل به. المادة 4 : يضاف للمنحة الجزافية للتضامن مبلغ شهري قدره مائتان وخمسون ديناراً ( 250 دج) عن كل شخص متكفل به في حدود ثلاثة (3) أشخاص للعائلة. المادة 5 : للاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن يجب أن تتوفر في الأشخاص التابعين للفئات المذكورة في المادتين 2 و 3 أعلاه، الشروط الآتية : – أن يكونوا من جنسية جزائرية، – أن يكونوا مقيمين بالجزائر، – ألاّ يتوفر الطالب و/أو زوجه على أي دخل مهما تكن طبيعته. المادة 6 : يتم تسجيل أرباب العائلات أو الأشخاص الراغبين في الاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن على مستوى مصالح البلدية مقر إقامتهم، لا سيما لدى مصلحة أو مكتب النشاط الاجتماعي، حسب الحالة، على أساس ملف يودعونه شخصيا أو ممن ينوب عنهم قانونا، مقابل تسليم وصل إيداع. المادة 7 : يجب أن يتضمن ملف طلب الاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن الوثائق الآتية : – طلب موقع من المعني، أو ممّن ينوب عنه قانونا، – شهادة الحالة العائلية و/أو شهادة ميلاد، حسب الحالة، – شهادة إقامة محيّنة، – شهادة عدم الدخل، تسلمها المصالح المعنية، – صورة شمسية، – شهادات تثبت عدم الانتساب لأي هيئة من هيئات الضمان الاجتماعي، – تقرير طبي من طبيب مختص لدى مؤسسات الصحة العمومية، يقر بأن المعني مصاب بمرض مزمن أو مرض عضال يسبب العجز عن العمل، – بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة، بالنسبة للمتحصلين عليها، – تصريح شرفي، موقّع ومصادق عليه، يقر من خلاله المعني بامتثاله لأحكام هذا المرسوم.

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 8 : يسجل الملف من قبل التقني السامي التابع لوكالة التنمية الاجتماعية على مستوى البلدية، الذي يتأكد من أن هذا الملف يحتوي على كل الوثائق الإدارية الضرورية، ويحوله إلى مصالح المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي والتضامن، في أجل أقصاه شهر واحد (1) من تاريخ إيداعه. المادة 9 : يجب على مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية أن يعرض الملفات التي تخص فئة الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة غير المتحصلين على البطاقة المذكورة في المادة 7 أعلاه والأشخاص المصابين بمرض يسبب العجز، على اللجنة الطبية الولائية المتخصصة المنشأة بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-175 المؤرخ في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 أبريل سنة 2003 والمذكور أعلاه، التي تفصل في طبيعة ونسبة الإعاقة وحالات الأمراض المتسببة في العجز. يقوم مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية بإجراء تحقيق اجتماعي عن طريق الخلايا الجوارية للتضامن التابعة لوكالة التنمية الاجتماعية، بخصوص فئات الأشخاص الأخرى المذكورة في المادة 2 أعلاه. المادة 10 : ترسل الملفات مرفوقة، حسب الحالة، بمقررات اللجنة الطبية الولائية المتخصصة أو بتقارير التحقيقات الاجتماعية للخلايا الجوارية للتضامن إلى اللجنة المذكورة في المادة 11 أدناه. المادة 11 : تحدث على مستوى الولاية، لجنة يرأسها الوالي أو ممثله، تكلف بالدراسة والفصل في طلبات الاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن، وتدعى في صلب النص” اللجنة”. تتشكل اللجنة من : – مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية أو ممثله، – المدير الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية أو ممثله، – مدير الصحة والسكان للولاية أو ممثله، – مدير الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء أو ممثله، – مدير الوكالة الولائية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء أو ممثله، – التقني السامي لوكالة التنمية الاجتماعية على مستوى الولاية. يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص مؤهل من شأنه مساعدتها في أشغالها. المادة 12 : يعيّن أعضاء اللجنة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بموجب مقرر من الوالي المختص إقليميا بناء على اقتراح من السلطات التابعون لها. الجزائريّة / العدد 68 6 ربيع الثاني عام 1446 ه 9 أكتوبر سنة 2024 م وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضائها يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها إلى غاية نهاية العهدة. تنتهي عضوية الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. المادة 13 : تحدد كيفيات تنظيم اللجنة المذكورة في المادة 11 أعلاه وعملها، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالتضامن الوطني. المادة 14 : تفصل اللجنة في طلبات الاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن في أجل أقصاه شهر واحد (1)، ابتداء من تاريخ تسلّمها الملف. يرسل رئيس اللّجنة القائمة النهائية للأشخاص المقبولين إلى مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية لإدخال بياناتهم في قاعدة البيانات المخصصة لهذا الغرض من طرف التقني السامي التابع لوكالة التنمية الاجتماعية كمستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن. المادة 15 : يمكن المعني، في حالة رفض طلبه، تقديم تظلم لدى الوالي، في أجل أقصاه شهر واحد (1) من تاريخ تبليغ قرار الرفض. المادة 16 : يجب على المستفيد من المنحة الجزافية للتضامن تحيين الوثائق المودعة بالملف التي يقتضي تحيينها خلال الثلاثي الأول من كل سنة، على مستوى مصالح البلدية مقر إقامته، لاسيما مصلحة أو مكتب النشاط الاجتماعي، حسب الحالة. في حالة عدم قيام المستفيد بتحيين ملفه خلال الأجل المحدد في الفقرة الأولى أعلاه، تقوم مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية بإجراء تحقيق اجتماعي عبر الخلايا الجوارية للتضامن، مع تعليق الاستفادة من المنحة لمدة لا تتجاوز شهراً واحدا. المادة 17 : في حالة ثبوت أن الشخص المعني يحتفظ بحقه في الاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن بعد نتائج التحقيق الاجتماعي، تتولى مصالح وكالة التنمية الاجتماعية دفع المنحة وتسديد مبلغ المنحة الموافق لمدة التعليق. غير أنه، إذا أثبتت نتائج التحقيق الاجتماعي أن المعني لم يعد يستوفي شروط الاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن، تقوم مصالح وكالة التنمية الاجتماعية بشطبه من البطاقية الوطنية للمستفيدين من هذه المنحة. المادة 18 : تكلف مصالح وكالة التنمية الاجتماعية بتسيير وتحيين البطاقية الوطنية للمستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المختصة.

6 ربيع الثاني عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 23 9 أكتوبر سنة 2024 م المادة 19 : يتم توقيف دفع المنحة الجزافية للتضامن نهائيا في الحالات الآتية : – بطلب من المستفيد، – وفاة المستفيد، مع مراعاة أحكام المادة 6 من القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، – زوال حالة العجز البدني عن العمل، – استفادة الشخص المعني أو زوجه من دخل، مهما تكن طبيعته. المادة 20 : دون الإخلال بالتدابير المقررة في التشريع المعمول به، يترتب على أي تصريح كاذب أو تزوير للوثائق من أجل الاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن بغير وجه حق، ما يأتي : – التوقيف الفوري والنهائي للاستفادة من المنحة، – إرجاع أو تحصيل المبالغ التي تم صبها بغير وجه حق. المادة 21 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 94-336 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 24 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن تطبيق أحكام المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994، والمرسوم التنفيذي رقم 03-45 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 7 من القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2024 . محمد النذير العرباوي H مرسوم تنفيذي رقم 24-326 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2024، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-147 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين الأساسية لدواوين الترقية والتسيير العقاري، وتحديد كيفيات تنظيمها وعملها.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير السكن والعمران والمدينة، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-147 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين الأساسية لدواوين الترقية والتسيير العقاري، وتحديد كيفيات تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تتميم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-147 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين الأساسية لدواوين الترقية والتسيير العقاري، وتحديد كيفيات تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم. المادّة 2 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-147 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بمادتين 3 مكرر و 3 مكرر 1، وتحرران كما يأتي : ‘’المادّة 3 مكرر : تقتطع الذمة المالية وكذا وسائل ونشاطات دواوين الترقية والتسيير العقاري لولايات أدرار وبسكرة وبشار وتامنغست وورقلة وإيليزي والوادي وغرداية، الواقعة في البلديات التابعة حاليا لولايات تيميمون وبرج باجي مختار وأولاد جلال وبني عباس وإن صالح وإن قزام وتوقرت وجانت والمغير والمنيعة، وتحول إلى دواوين الترقية والتسيير العقاري المذكورة في ملحق المرسوم التنفيذي رقم 21-456 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16 نوفمبر سنة 2021، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 91-147 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، حسب الجدول الآتي :

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة دواوين الترقية دواوين الترقية والتسيير والتسيير العقاري العقاري لولايات الجنوب للولايات الأصلية المستحدثة تيميمون أدرار برج باجي مختار بسكرة أولاد جلال بشار بني عباس إن صالح تامنغست إن قزام ورقلة توقرت إيليزي جانت الوادي المغير غرداية المنيعة الجزائريّة / العدد 68 6 ربيع الثاني عام 1446 ه 9 أكتوبر سنة 2024 م يحول مستخدمو دواوين الترقية والتسيير العقاري للولايات الأصلية المعنيون، إلى دواوين الترقية والتسيير العقاري لولايات الجنوب المستحدثة المنصوص عليها أعلاه. تبقى حقوق وواجبات المستخدمين المحولين خاضعة للأحكام القانونية التي كانت مطبقة عليهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة. تحدد كيفيات تحويل الأملاك والوسائل ونشاطات دواوين الترقية والتسيير العقاري وكذا مستخدميها كما هو منصوص عليه أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن’’. ‘’المادّة 3 مكرر 1 : يترتب على التحويل المذكور أعلاه، إعداد جرد كمّي ونوعي وتقديري تعدُّه لجنة مختصة يعين أعضاؤها بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالسكن، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ويوافق على الجرد المذكور أعلاه، بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالسكن’’. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أول أكتوبر سنة 2024 . محمد النذير العرباوي قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1446 الموافق 5 سبتمبر سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها.

بموجب قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1446 الموافق 5 سبتمبر سنة 2024، يعدّل القرار المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها، المعد ل، كما يأتي : – عبد اللطيف عدو، ممثل الوزير المكلف بالسلطة البيطرية الوطنية، رئيسا، – عماد منصوري، ممثل وزارة الدفاع الوطني، …………………….. (الباقي بدون تغيير) …………………… .“ H قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1446 الموافق 22 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية للغابات. بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1446 الموافق 22 سبتمبر سنة 2024، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 12–213 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 الذي يحول المعهد التكنولوجي للغابات إلى مدرسة وطنية للغابات، في مجلس إدارة المدرسة الوطنية للغابات، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد :

6 ربيع الثاني عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 25 9 أكتوبر سنة 2024 م السيدتان والسادة : – نجمة رحماني، ممثلة المدير العام للغابات، رئيسة، – مرزوق بركات، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – سليم معرف، ممثل وزير الداخلية (المديرية العامة للحماية المدنية)، – نصر الدين ريقط، ممثل وزير المالية، – نبيل برتلة، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي، – السعيد بلوط، ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني، – ليندة منزر، ممثلة الوزير المكلف بالعمل، – سليمان عروسي، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، – محمد سبابجي، مدير المعهد الوطني للبحث الغابي، – حميد ولد يوسف، ممثل مدير التكوين لدى الوزير المكلف بالغابات، – سهيل زعبوبي، محافظ الغابات لولاية باتنة، – محمد بوكرش، محافظ الغابات لولاية المدية. وزارة التجارة وترقية الصادرات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 صفر عام 1446 الموافق 4 سبتمبر سنة 2024، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التجارة وترقية الصادرات، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-147 المؤرّخ في 6 محرّم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، المعدّل، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمم أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، وذلك طبقا للجدول الآتي :

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 6 ربيع الثاني عام 1446 ه 9 أكتوبر سنة 2024 م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد مناصب الشغل (1) (2) الرقم التوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول 43 حارس 104 سائق سيارة من المستوى الأول 6 عامل مهني من المستوى الثاني 3 عون خدمة من المستوى الثاني — عامل مهني من المستوى الثالث 1 عون خدمة من المستوى الثالث — عون وقاية من المستوى الأول 7 عون وقاية من المستوى الثاني 1 المجموع العام 165 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة حرّر بالجزائر في 30 صفر عام 1446 الموافق 4 سبتمبر سنة 2024 . وزير التجارة وترقية وزير المالية الصادرات الطيب زيتوني لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت الجزئي الكامل الجزئي 17 — — 60 1 400 6 — — 110 — — — 6 2 419 — — — 3 3 440 9 — — 9 — — — 1 15 — — 15 5 488 — — — 7 — — — 1 7 548 47 — — 212 “ قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1446 الموافق 12 سبتمبر سنة 2024، يحدد القائمة الإسمية لأعضاء لجنة متابعة التجارة الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1446 الموافق 12 سبتمبر سنة 2024، تحدد القائمة الإسمية لأعضاء لجنة متابعة التجارة الخارجية تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 09-429 المؤرخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن إنشاء لجنة متابعة التجارة الخارجية وتحديد تشكيلتها ومهامها وتنظيمها، كما يأتي : السيّدات والسادة : – عمر هلايلي، ممثل الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، رئيسا، – نوار بوشارب، ممثل وزارة الدفاع الوطني، عضوا،

6 ربيع الثاني عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 27 9 أكتوبر سنة 2024 م – رابح فصيح، ممثل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عضوا، – كمال كايلي، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عضوا، – سارة تومي، ممثلة الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للضرائب)، عضوا، – يوسف ساحي، ممثل الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للجمارك)، عضوا، – نوال جامع كبير، ممثلة الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، عضوا، – حفيظة عساس، ممثلة الوزير المكلف بالصناعة والإنتاج الصيدلاني، عضوا، – حنان لبيض، ممثلة الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، عضوا، – فراح مقيدش، ممثلة الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، عضوا، – محمد بن زايدي، ممثل الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، عضوا، – نادية غراق، ممثلة الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، عضوا، – سعيدة بوتفنوشات، ممثلة الوزير المكلف بالنقل، عضوا، – حميدة لازلي، ممثلة الوزير المكلف بالصناعة التقليدية، عضوا، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر – سمية يحياوي، ممثلة الوزير المكلف بالصحة، عضوا، – عبد الرحمان هنتور، ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري والمنتجات الصيدية، عضوا، – منون نايت شعبان، ممثلة بنك الجزائر، عضوا، – محمد دوفانة، ممثل قيادة الدرك الوطني، عضوا، – محمد حساين، ممثل المديرية العامة للأمن الوطني، عضوا، – سيد علي بوحال، ممثل الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، عضوا، – عمر جعبوب، ممثل المركز الوطني للسجل التجاري، عضوا، – كمال خفاش، ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا، – ميسوم ساعد، ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة، عضوا، – عباس كرميش، ممثل المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، عضوا، – مصطفى موهون، ممثل المعهد الجزائري للتقييس، عضوا، – زكية بويعقوب، ممثلة المعهد الجزائري للملكية الصناعية، عضوا، – نادية قشتوم، ممثلة الديوان الوطني للإحصائيات، عضوا. مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة