قوانين قانون رقم 22-01 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 31 جانفي سنة 2022، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-03 المؤرخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد………………………………………………………….. 4 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 22-54 مؤرّخ في أول رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022، يتضمن إنشاء مجلس تنفيذي للولاية، ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 22-55 مؤرّخ في أول رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022، يحدد شروط تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلَّمة………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذي رقم 22-56 مؤرّخ في أول رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022، يحدد الأسعار عند الإنتاج للقمح الصلب والقمح الليّن والشعير والشوفان……………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم تنفيذي رقم 22-57 مؤرّخ في أول رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022، يتضمن إلغاء المرسوم التنفيذي رقم 22-49 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022 والمتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية حديقة الحيوانات والتسليات لمدينة الجزائر، بلدية حيدرة، ولاية الجزائر، من النظام الغابي الوطني، موجهة لإنجاز مدينة سينمائية…………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم تنفيذي رقم 22-59 مؤرّخ في 2 رجب عام 1443 الموافق 3 فبراير سنة 2022، يتضمن تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته……………………………………………………………………………………………… 16 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 29 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة سطيف …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 29 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة…………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 29 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 29 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية…………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 29 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التنظيم والشؤون القانونية والصفقات العمومية بوزارة النقل……………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 24 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين قناصلة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. (استدراك)………………………………………………………………………………………………………. 17 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 5 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18
2 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 3 3 فبراير سنة 2022 م فهرس (تابع) وزارة الثقافة والفنون قرار مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الثقافة والفنون………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 وزارة الرقمنة والإحصائيات قرار مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء مكتب المجلس الوطني للإحصاء.. 18 وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء اللجنة التقنية المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية………………………………………………………………………… 19 قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021، يحدد تشكيلة اللجنة التقنية المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية……………………………………………………………………………………….. 20 وزارة الصناعة الصيدلانية قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 20 ديسمبر سنة 2021، يحدد عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للاستيراد وكيفيات معالجة الملف وكذا قائمة التعديلات الجوهرية……………………………………………………………………… 20 قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 20 ديسمبر سنة 2021، يحدد مهام ومؤهلات الصيدلي المدير التقني والصيادلة المساعدين بالمؤسسة الصيدلانية للاستيراد…………………………………………………………………………………………………………. 22 قرار مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يتضمن إنشاء ملحقات جهوية للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 قرار مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 23 جانفي سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين رئيس وأعضاء لجنة المصادقة على المستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24
2 رجب عام 1443 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 3 فبراير سنة 2022 م قوانين قانون رقم 22-01 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 31 جانفي سنة 2022، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-03 المؤرخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لاسيما المواد 139 و 142 و 148 منه، – وبعد الاطلاع على الأمر رقم 21-03 المؤرخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، – وبعد موافقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يوافق على الأمر رقم 21-03 المؤرخ في 11 ويتمم القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام للبلاد. شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021 الذي يعدل 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي المادّة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 31 جانفي سنة .2022 عبد المجيد تبون مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 22-54 مؤرّخ في أول رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022، يتضمن إنشاء مجلس تنفيذي للولاية، ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 112 5( و 7) منه، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-215 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 الذي يحدد أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مجلس تنفيذي للولاية وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره. المادّة 2 : ينشأ تحت سلطة الوالي، بصفته ممثلا للدولة ومفوّضا للحكومة، مجلس تنفيذي للولاية يكلف بضمان تنفيذ قرارات الحكومة والمجلس الشعبي الولائي ومتابعتها. وهو يشكل إطار التشاور والتنسيق بين مختلف مصالح الدولة والهيئات العمومية على مستوى الولاية.
2 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 3 فبراير سنة 2022 م الفصل الأول مهام المجلس المادّة 3 : يتولى المجلس التنفيذي للولاية، في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها، دراسة كل مسألة يطرحها عليه الوالي أو أحد أعضاء المجلس. وبهذه الصفة، يكلّف على الخصوص بما يأتي : – اقتراح واتخاذ جميع التدابير اللازمة والحلول المناسبة التي من شأنها المساهمة في الحفاظ على النظام العام والعمل على احترام سلطة الدولة ومصداقيتها والقوانين والأنظمة المعمول بها، – السهر على ضمان استمرارية الخدمات العمومية، واقتراح جميع التدابير التي من شأنها تحسين الخدمات العمومية التي تقدمها المصالح غير الممركزة في الدولة والهيئات العمومية للمرتفقين على المستوى المحلي، – ضمان التنسيق والتقارب في تنفيذ سياسات وبرامج ومشاريع التنمية ومخططات التهيئة الإقليمية على مستوى الولاية، – اقتراح أي تدبير على الحكومة أو القطاع المعني بهدف المساهمة في إعداد ووضع السياسات العامة وتحسينها، – اقتراح أي تدبير يهدف إلى تحسين سير وفعالية المصالح غير الممركزة والهيئات العمومية على مستوى الولاية، وترشيد العلاقة بين الوسائل المخصصة والنتائج المحققة وذلك في ظل احترام القوانين والأنظمة السارية المفعول، – إبداء رأيه في جميع المشاريع وإنشاء المؤسسات العمومية أو فروعها في إقليم الولاية، – السهر على تماسك وتقارب عمل المصالح غير الممركزة على المستوى المحلي، واقتراح واتخاذ كل التدابير التي من شأنها التغلب على الصعوبات التي قد تعيق تحقيقها، – اقتراح وتنفيذ أي تدبير من شأنه تجسيد الأهداف التي تسطرها الدولة على المستوى المحلي، وتحسين تنظيم وسير المصالح المعنية وذلك في إطار احترام القوانين والأنظمة السارية المفعول. المادّة 4 : دون الإخلال بالاستثناءات المتعلقة بالنشاطات المنصوص عليها في المادة 111 من القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، يمكن للمجلس التنفيذي للولاية أن يقترح وينفذ أي تدبير يوجه لتسهيل تجسيد الأهداف التي تنشدها الدولة والمساهمة في فعالية المصالح المعنية بهذه النشاطات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 5 الفصل الثاني تنظيم المجلس المادّة 5 : يتشكل المجلس التنفيذي للولاية الذي يرأسه الوالي أو الأمين العام للولاية في حالة غيابه، من الأعضاء الآتي ذكرهم : – الولاة المنتدبون، – المديرون الولائيون، – مسؤولو مصالح الهيئات العمومية الوطنية على مستوى الولاية المعنيون بجدول أعمال الاجتماع، – رؤساء الدوائر، – رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيون بجدول أعمال الاجتماع، – مسؤولو المؤسسات العمومية على مستوى الولاية المعنيون بجدول أعمال الاجتماع. يمكن الوالي الاستعانة، عند الحاجة، بالمسؤولين عن النشاطات المذكورة في المادة 4 أعلاه، أو أي شخص آخر للمشاركة في اجتماعات المجلس، إذا رأى ذلك مفيدا. المادّة 6 : يزوّد المجلس بأمانة تقنية توضع تحت مسؤولية الأمين العام للولاية. يحدد النظام الداخلي النموذجي للمجلس بموجب قرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية. المادّة 7 : يسهر المديرون الولائيون، أعضاء المجلس، تحت إشراف الوالي، على ممارسة المهام الموكلة لهم طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. وبهذه الصفة، يكلف كل عضو منهم على الخصوص، بما يأتي : – برمجة وتنشيط وتنسيق وتقييم ومراقبة عمل المصالح التابعة لاختصاصه، – السهر على تطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها، من طرف المصالح التي يديرها، – اقتراح وإعداد ودراسة مشاريع قطاعه على مستوى الولاية، بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية، – السهر، في حدود اختصاصاته، على حسن تنفيذ برامج التنمية وتنسيق إنجازها، – إبداء رأيه في تصور وفي شروط إنجاز العمليات ذات الطابع المحلي أو الجهوي أو الوطني المقرر إقامتها على إقليم الولاية،
2 رجب عام 1443 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 – ممارسة الصلاحيات التي يخوّله إيّاها القانون على المؤسسات والشركات والهيئات العمومية المرتبطة بقطاع نشاطه والتابعة للولاية، – متابعة وتقييم عمل المؤسسات والشركات والهيئات العمومية والخاصة المحلية أو الجهوية أو الوطنية التي تمارس أنشطتها أو أجزاء من أنشطتها على إقليم الولاية، – إعداد تقارير عن أنشطته وإرسالها إلى الوالي بشكل دوري، أو بناء على طلب من هذا الأخير. المادّة 8 : يمكن الوالي، لتسهيل ممارسة مهام المجلس، أن يفوض أعضاءه الإمضاء، بموجب قرار على كل المواضيع التي تندرج ضمن صلاحياته، على جميع الوثائق والقرارات والمقررات، باستثناء القرارات ذات الطابع التنظيمي. ويتم إلغاء قرار تفويض الإمضاء حسب الأشكال نفسها. المادّة 9 : تتم استشارة الوالي من قبل السلطة المعنية، في أي تعيين لمدير ولائي أو مدير منتدب أو مسؤول مؤسسة أو مصلحة تابعة لهيئات عمومية وطنية موجودة في الولاية، ويقوم بتنصيبهم. ويتم إطلاع الوالي بتعيينات رؤساء المصالح بالمديريات الولائية. يقوم الوالي، بشكل دوري، بإرسال تقييمات إلى السلطة المعنية عن كل مسؤول من المسؤولين المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه. في حالة ارتكاب خطأ جسيم، يمكن الوالي بناء على تقرير مسبب، أن يطلب من السلطة المعنية نقل المسؤول المعني أو إنهاء مهامه. الفصل الثالث سير المجلس المادّة 10 : يجتمع المجلس في دورة عادية مرتين (2) في الشهر، وفي اجتماعات غير عادية كلّما تطلبت الوضعية ذلك، بناء على استدعاء من الوالي أو الأمين العام للولاية إذا وقع مانع للوالي. المادّة 11 : تدوّن اجتماعات المجلس في محاضر تسجل في سجل خاص مرقّم ومؤشّر عليه من قبل الوالي. تتضمن محاضر الاجتماعات، على الخصوص، القرارات المتخذة والجهات المكلفة بالتنفيذ والآجال المحددة والصعوبات والحلول المقترحة. 3 فبراير سنة 2022 م ترسل محاضر الاجتماعات إلى جميع أعضاء المجلس التنفيذي للولاية. المادّة 12 : يتعيّن على أعضاء المجلس أن يبلّغوا الوالي بكل المعلومات أو التقارير أو الدراسات أو الإحصائيات الضرورية لإنجاز مهام المجلس ذات الصلة بجدول أعمال المجلس. ويتعيّن عليهم تقديم عرض حال إلى الوالي بصفة منتظمة عن تطور الشؤون التي كلّفوا بها. المادّة 13 : ترسل إلى الوالي، لتمكينه من ضمان التنفيذ والمتابعة، المناشير والتعليمات والتوجيهات وغيرها من المراسلات الأخرى ذات الصلة بالجماعات المحلية الصادرة عن الإدارات والهيئات المركزية. كما ترسل إليه نفس الوثائق ذات الطابع التنظيمي الصادرة عن الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية الموجودة في إقليم الولاية. المادّة 14 : يتم إبلاغ أعضاء المجلس بانتظام من قبل الوالي بالتوجيهات العامة للحكومة ذات الصلة بأنشطتهم. ويتم إعلام المجلس بجميع الأنشطة التي تخصّ الولاية من قبل مسؤولي المصالح والمؤسسات والهيئات الموجودة على مستوى الولاية. المادّة 15 : يبلّغ الوزراء تعليماتهم إلى الوالي مباشرة ويعلمونه إذا كانت هذه التعليمات موجهة إلى المصالح التابعة لهم. يرسل الوالي، بصفته رئيسا للمجلس، تقريرا تقييميًا كل ثلاثة (3) أشهر إلى كل وزير عن تطور الوضعية العامة للقطاع التابع لسلطة هذا الوزير. المادّة 16 : تلغى أحكام المادة 3 والفصل الخامس من المرسوم التنفيذي رقم 94-215 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 الذي يحدد أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها. المادّة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أول رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان
2 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 3 فبراير سنة 2022 م مرسوم تنفيذي رقم 22-55 مؤرّخ في أول رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022، يحدد شروط تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلَّمة.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير السكن والعمران والمدينة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-07 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 والمتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري، المعدّل، – وبمقتضى القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، المعدّل، – وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدّل، – وبمقتضى القانون رقم 08-15 المؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، المعدّل، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، لا سيما المادة 113 منه، – وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، لا سيما المادة 144 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 7 – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، لا سيما المادة 151 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-140 المؤرخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-55 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1426 الموافق 30 يناير سنة 2006 الذي يحدد شروط وكيفيات تعيين الأعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع والتنظيم في مجال التهيئة والتعمير ومعاينتها وكذا إجراءات المراقبة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-331 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 الذي يحدد حدود محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية لنقل وتوزيع المحروقات والكهرباء والغاز، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-141 المؤرخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015 والمتضمن تنظيم المقاطعة الإدارية وسيرها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 113 من القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017 المعدّلة بالمادة 151 من القانون رقم 21–16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى
2 رجب عام 1443 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلّمة. الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : يُقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي : • احترام القواعد العامة للتعمير : مجموع القواعد القانونية والتنظيمية التي تنظّم الجوار، لا سيما، فيما يخص المجاورة وتقارب البنايات وفتحات الواجهات ومشتملات الأرضية والمقاس. • معايير البناء والأمن : مجموع الحقوق والواجبات القانونية والتقنية التي تسمح بضمان احترام قواعد البناء في مجال استقرار وأمن المشروع ضد كل أنواع الأخطار المحتملة. • قيمة البناية : قيمة جزء البناء المضاف أو المعدّل التي يتم تقديرها على أساس وحدة المتر المربع (م 2) من الأشغال الكبرى والتكلفة الجزافية لكل واجهة حسب استعمال البناية. المادّة 3 : تطبّق أحكام هذا المرسوم على كل البنايات المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز التي تحوز رخصة بناء وغير مطابقة لهذه الأخيرة، قبل نشر هذا المرسوم. المادّة 4 : يجب أن تحترم البنايات التي يمكن تسويتها الشروط الآتية : – القواعد العامة للتعمير فيما يخص : أ – التعدي على مساحة التراجع داخل الملكية، ب – الفتحات على الواجهات غير المرخص بها في رخصة البناء المسلّمة، ج – تعلية المستويات أو الطوابق دون ترخيص، د – تجاوز مساحة شغل الأراضي، – معايير البناء والأمن، لا سيما في المناطق الزلزالية. الفصل الثاني اللجنة وتشكيل الملف وكيفيات معالجة الطلبات القسم الأول اللجنة المكلفة بمعالجة الطلبات المادّة 5 : تنشأ بموجب قرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي المنتدب أو الوالي، حسب الحالة، لجنة مكلفة بمعالجة طلبات رخصة البناء المعدّلة أو شهادة المطابقة، على سبيل التسوية. 3 فبراير سنة 2022 م يتم تحضير الملفات على مستوى الشبابيك الوحيدة حسب الاختصاص واستعمال البناية، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. المادّة 6 : تتشكل اللجنة المكلفة بمعالجة الطلبات من ممثل : – مصالح الدولة المكلفة بالتعمير، رئيسا، – مصلحة التعمير للبلدية، عضوا، – الحماية المدنية، عضوا. يمكن توسيع تشكيلة اللجنة إلى ممثلين آخرين عندما يتعلق الأمر بالسكنات الجماعية أو البنايات التي تستقبل الجمهور أو الخاصة بمشاريع استثمارية، ويتعلق الأمر بمصالح : – شركة سونلغاز، – الأشغال العمومية، – الموارد المائية، – الصناعة، – البيئة. يمكن أن تتوافق العضوية في اللجنة المذكورة أعلاه مع العضوية في الشبّاك الوحيد المختص. المادّة 7 : تُكلَّف اللجنة بما يأتي : – القيام بزيارات ميدانية للتحقق والتأكد من المخالفات المذكورة في الفصل الثالث أدناه، – ملء بطاقة دراسة الملفات التي يرفق نموذجها بهذا المرسوم والذي يوقّعه كل أعضاء اللجنة. – إبداء الرأي فيما يتعلق بتسوية البناية وقيمة الغرامة، حسب طبيعة المخالفة طبقا للفصل الثالث أدناه. القسم الثاني تكوين الملف وكيفيات معالجة الطلبات المادّة 8 : يتعيّن على المالكين أو أصحاب المشاريع أو أصحاب المشاريع المنتدبين أو أي متدخل معني، إيداع ملف طلب رخصة البناء المعدّلة أو شهادة المطابقة، على سبيل التسوية، لدى مصالح التعمير للبلدية التي تقع فيها البناية، مقابل وصل استلام يُسلّم في اليوم ذاته وذلك بعد التحقق من الوثائق الضرورية التي يجب أن تكون مطابقة للوثائق المشكّلة للملف كما هو محدد في المادة 9 أدناه.
2 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 3 فبراير سنة 2022 م المادّة 9 : يجب أن يرفق الطلب الملحق نموذجه بهذا المرسوم بنسخة (1) على دعامة إلكترونية، وكذا بملف في ثلاث (3) نسخ بالنسبة للبنايات الخاصة، وخمس (5) نسخ بالنسبة للمشاريع الأخرى، مع تبيان جميع التعديلات المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز. يتضمن الملف ما يأتي : .1 بالنسبة للبنايات التي هي في طور الإنجاز وغير المطابقة لرخصة البناء المسلّمة : – نسخة من الوثائق البيانية والمخططات المؤشر عليها في رخصة البناء المسلّمة، – الوثائق المكتوبة والمخططات، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 15–19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، التي يعدها مهندس معماري ومهندس مدني معتمدان، تبين بصفة واضحة الأجزاء التي أُدرجت عليها التعديلات والأجزاء التي هي في طور الإنجاز، مرفقة بما يأتي :
- مذكرة تتضمن الكشف الوصفي والتقديري للأشغال المنجزة والتي هي في طور الإنجاز مع تحديد قيمة الجزء المعدَّل أو المضاف،
- تقرير موضّح بالصور،
- أجل إتمام الأشغال يقدّره المهندس المعماري. – تقرير خبرة يعدّه مهندس مدني معتمد، في حالة إجراء تغييرات على الهيكل الحامل للبناية. يتمّم هذا الملف بتقرير خبرة تصادق عليه الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء، عندما يتعلق الأمر بالبنايات التي تستقبل الجمهور والمشاريع الاستثمارية وكذا السكنات الجماعية. .2 بالنسبة للبنايات المنتهية وغير المطابقة لرخصة البناء المسلّمة : – نسخة من المخططات المؤشّر عليها في رخصة البناء المسلّمة، – الوثائق المكتوبة والمخططات، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، التي تبيّن حالة البناية المنجزة، يعدها مهندس معماري ومهندس مدني معتمدان، مرفقة بما يأتي :
- مذكرة تتضمن الكشف الوصفي والتقديري للأشغال المنجزة، تبيّن مبلغ الجزء المعدّل أو المضاف،
- تقرير موضّح بالصور. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 9 – تقرير خبرة يُعِدُّه مهندس مدني معتمد، في حالة إجراء تغييرات على الهيكل الحامل للبناية. يتمم هذا الملف بتقرير خبرة تصادق عليه الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء، عندما يتعلق الأمر بالبنايات التي تستقبل الجمهور والمشاريع الاستثمارية وكذا السكنات الجماعية. المادّة 10 : ترسل مصلحة التعمير للبلدية الملف الكامل، بعد التحقق منه، وذلك في أجل لا يتعدى ثماناً وأربعين (48) ساعة من تاريخ إيداعه، إلى الشبّاك الوحيد المختص الذي يقوم بتقديمه إلى رئيس اللجنة قصد المعالجة خلال الثماني والأربعين (48) ساعة الموالية. المادّة 11 : للجنة أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الملف، لإنهاء معالجة الطلب وإرسال بطاقة التحضير مرفقة بالملف إلى الشبّاك الوحيد المختص الذي يجب أن يحضر الطلب في الآجال المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 15–19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. عندما يكون الملف موضوع استكمال بوثائق أو معلومات، تُبلّغ اللجنة صاحب الطلب عن طريق رئيس المجلس الشعبي البلدي بطلب الاستكمال، وفي هذه الحالة يتوقف الأجل المحدد أعلاه، ويُستأنف ابتداء من تاريخ استلام هذه الوثائق أو المعلومات من طرف اللجنة. الفصل الثالث التسوية والغرامات المادّة 12 : تعد رخصة البناء المعدّلة أو شهادة المطابقة، على سبيل التسوية، وتبلّغ لأصحاب الطلب من طرف السلطة المختصة بعد رفع التحفظات، عند الاقتضاء، في الآجال التي تحددها اللجنة وتتحقق منها وبعد دفع غرامة تُحسب على أساس نسبة مائوية تتراوح بين %10 و %25 من القيمة المحددة في المادة 13 أدناه للأجزاء المضافة أو المعدّلة من البناية، وذلك حسب استعمال البناية، وتحدد كما يأتي : – السكنات الريفية والسكنات المنجزة في التجزئات الاجتماعية ( الجنوب والهضاب العليا)، المدعمة من طرف الدولة : .%10 – السكنات الفردية والسكنات الجماعية : 15 %، – البنايات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية والبنايات المستقبلة للجمهور : 20 .% المادّة 13 : يتم تقدير قيمة البناية، موضوع المخالفة، المذكورة في المادة 3 أعلاه، كما يأتي :
2 رجب عام 1443 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 3 فبراير سنة 2022 م قيمة المتر القيمة الجزافية النسبة المائوية نوع البناية المربع البنايات المتعلقة بمشاريع استثمارية 15.000 غير السكن (مثل الفنادق، المراكز التجارية، العيادات ومنشآت أخرى) (م 2) المطبقة على الواجهة للغرامة دج 50.000 دج %20 السكنات الريفية والسكنات المنجزة 5.000 دج 10.000 دج %10 في التجزئات الاجتماعية، المدعمة من طرف الدولة السكنات الفردية والسكنات الجماعية 10.000 المادّة 14 : عندما تتعلق المخالفة بالتعدي على : • مساحة التراجع داخل الملكية، فإنها قابلة للتسوية ويتم تقدير الغرامة حسب المساحة التي تم التعدي عليها وحسب استعمال البناية. • المساحة الخارجية التابعة للغير (عمومي أو خاص) فإنها تكون غير قابلة للتسوية ويجب أن تكون موضوع الهدم، الذي يشكل العقوبة المفروضة. المادّة 15 : عندما تتعلق المخالفة بالفتحات : – على الواجهات المنجزة وغير المنصوص عليها في رخصة البناء المسلّمة والتي لا تمس بالجوار بالمجابهة المباشرة، تكون قابلة للتسوية مع دفع غرامة لكل واجهة معنية وحسب استعمال البناية، – على الواجهات المنجزة وغير المنصوص عليها في رخصة البناء المسلّمة والتي تمس بالجوار بالمجابهة المباشرة، تكون غير قابلة للتسوية، ويجب أن تكون موضوع الغلق الذي يُشكل العقوبة المفروضة. المادّة 16 : عندما تتعلّق المخالفة بطوابق مضافة : • غير منصوص عليها في رخصة البناء المسلّمة ولا تخلّ بالقواعد العامة للتعمير ومعايير البناء والأمن، فإنها تكون قابلة للتسوية، ويتم تقدير الغرامة حسب المساحات المضافة وحسب استعمال البناية. • غير منصوص عليها في رخصة البناء المسلّمة وتخلّ بالقواعد العامة للتعمير، لا سيما الجوار، ومعايير البناء والأمن، فإنها تكون غير قابلة للتسوية، ويجب أن تكون موضوع الهدم الذي يُشكل العقوبة المفروضة. المادّة 17 : عندما تتعلّق المخالفة بتجاوز مساحة شغل الأراضي : • التي لا تخل بالقواعد العامة للتعمير، لا سيما الجوار ومعايير البناء والأمن، فإنها تكون قابلة للتسوية وتقدر الغرامة حسب المساحة المضافة وحسب استعمال البناية. دج 30.000 دج %15 • التي تخل بالقواعد العامة للتعمير، لا سيما الجوار، ومعايير البناء والأمن، فإنها تكون غير قابلة للتسوية ويجب أن تكون موضوع الهدم الذي يشكل العقوبة المفروضة. المادّة 18 : يمكن أن يتضمن القرار الذي يتخذه الشبّاك الوحيد المختص رأيا بالموافقة أو رأيا بالموافقة بتحفّظات أو رأيا بالرفض. ويبلّغ صاحب الطلب من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي، في أجل أقصاه ثمانية (8) أيّام، ابتداء من تاريخ تبليغ القرار من طرف الشبّاك الوحيد. المادّة 19 : في حالة الرأي بالموافقة وبعد دفع الغرامة المستحقة لخزينة البلدية، يعد قرار يتضمن رخصة البناء المعدّلة أو قرار يتضمن شهادة المطابقة، على سبيل التسوية، طبقا للنموذجين الملحقين بهذا المرسوم. يُبلّغ القرار إلى صاحب الطلب في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ تسليم وصل دفع الغرامة للبلدية. المادّة 20 : في حالة إبداء الرأي بالموافقة بتحفظات وبعد معاينة رفع التحفظات في الآجال المحددة من طرف اللجنة، وبعد دفع الغرامة المستحقة طبقا للمادة 13 أعلاه، لدى خزينة البلدية، يسلّم قرار يتضمن رخصة البناء المعدّلة أو قرار يتضمن شهادة المطابقة، على سبيل التسوية، ضمن الأشكال نفسها المحددة في المادة 19 أعلاه. المادّة 21 : في حالة إبداء الرأي بالرفض، يمكن صاحب الطلب إيداع طعن ضمن نفس الأشكال المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أول رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان
2 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 11 3 فبراير سنة 2022 م الملاحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية : ………………………………………. في …………………………. دائرة/المقاطعة الإدارية : ………….. بلدية : ………………………………………. طلب : رخصة البناء المعدّلة على سبيل التسوية شهادة المطابقة على سبيل التسوية (المرسوم التنفيذي رقم 22-55 المؤرخ في أول رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022 الذي يحدد شروط تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلّمة). 1 – لقب واسم المالك أو التسميّة : …………………………………………………………………………………………………… 2 – عنوان المالك : ………………………………………………………………………………………………………………………….. بلدية : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. الهاتف : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3 – لقب واسم صاحب الطلب ( المفوّض عند اللزوم) أو التسميّة ………………………………………………………….. 4 – عنوان صاحب الطلب………………………………………………………………………………………………………………….. بلدية : ………………………………………………… دائرة ……………………………………………………………………………… 5 – عنوان البناية : …………………………………………………………………………………………………………………………. 6 – نوع البناية : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 – تقدم الأشغال : منتهية قيد الإنجاز 8 – مراجع رخصة البناء المسلّمة : رقم………………………مؤرخة في ……………………………………………………… 9 – السلطة التي سلّمت رخصة البناء : …………………………………………………………………………………………….. 10 – سبب أو أسباب عدم المطابقة : – التعدي – تعديل الواجهة (الفتحات) – تجاوز مساحة شغل الأراضي – تجاوز المقاس 11 – الأجل المقترح لإتمام أشغال إنجاز البناية : …………………………………. شهرا. حرّر ب………………….. في………………………….. إمضاء صاحب الطلب
2 رجب عام 1443 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 3 فبراير سنة 2022 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية : ………………………………………………. في …………………….. دائرة/المقاطعة الإدارية : ………………….. بلدية : ………………………………………………. بطاقة تحضير الملف : رخصة البناء المعدّلة على سبيل التسوية شهادة المطابقة على سبيل التسوية (المرسوم التنفيذي رقم 22-55 المؤرخ في أول رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022 الذي يحدد شروط تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلّمة). 1 – لقب واسم المالك أو التسميّة : ……………………………………………………………………………………………………… 2 – عنوان المالك : …………………………………………………………………………………………………………………………….. بلدية : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3 – لقب واسم صاحب الطلب ( المفوّض عند اللزوم) أو التسميّة : …………………………………………………………… 4 – عنوان البناية : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 5 – نوع البناية : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 – تقدم الأشغال : منتهية قيد الإنجاز 7 – مراجع رخصة البناء المسلّمة : رقم …………………….مؤرخة في …………………………………………………………. 8 – السلطة التي سلّمت رخصة البناء : ………………………………………………………………………………………………. 9 – عدم المطابقة : المخالفات ( التي تم التحقق منها من طرف اللجنة) – التعدي – تعديل الواجهة ( الفتحات) – تجاوز مساحة شغل الأراضي – تجاوز المقاس 10 – رأي اللجنة : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 11 – تحفظات اللجنة : ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 – تقدير الجزء المضاف أو المعدّل (كشف المهندس المعماري) : …………………………………………………… دج. 13 – تقدير الجزء المضاف أو المعدّل ( الذي تم التحقق منه من طرف اللجنة) : ………………………………….. دج. 14 – مبلغ الغرامة المطبقة : …………… % ما يعادل …………………………. دج. 15 – الأجل المقترح لإتمام أشغال البناء : ……………………………………… شهر حرّر ب………………………. في : ………………………………. توقيع أعضاء اللجنة توقيع رئيس اللجنة
2 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 13 3 فبراير سنة 2022 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية : ………………………………………………….. في …………………….. دائرة/ المقاطعة الإدارية : …………………….. بلدية : ………………………………………………….. قرار رقم …..يتضمن رخصة البناء المعدّلة على سبيل التسوية (المرسوم التنفيذي رقم 22-55 المؤرخ في أول رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022 الذي يحدد شروط تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلّمة). إنّ رئيس المجلس الشعبي البلدي /أو الوالي المنتدب /أو الوالي : ………………………………..أو الوزير المكلف بالعمران، – نظرا للطلب الذي تم إيداعه بتاريخ : ………………………………………………………………………………………………………… من طرف (السيّدة، الآنسة، السيّد) : ……………………………………………………………………………………………………………. الساكن (ة) في ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. بخصوص أشغال : …………………………………………………………………………………………………………………………………… – وبمقتضى : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… – وبمقتضى : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… – وبمقتضى قرار رخصة البناء رقم ………………. المؤرخ في…………………………………………………………………………… – وبمقتضى القرار رقم …… المؤرخ في ………….والمتضمن إنشاء الشبّاك الوحيد المكلف بتحضير عقود التعمير، – وبمقتضى رأي الشبّاك الوحيد …………… المؤرخ في : ………………………………………………………………………………… يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تسلّم رخصة البناء المعدّلة على سبيل التسوية لإنجاز : ……………………………………………………….. المادّة 2 : إن مدة صلاحية رخصة البناء، ابتداء من تاريخ تبليغها، هي ………………………………………………… شهرا. المادّة 3 : تعدّ رخصة البناء ملغاة، في حالة عدم إتمام البناية في الآجال المحددة أعلاه. المادّة 4 : تلصق نسخة من هذا القرار بمقر المجلس الشعبي البلدي، مدة سنة واحدة (1) وشهر واحد .(1) يمكن الاطلاع على كل الوثائق البيانية لملف الطلب من طرف الأشخاص الراغبين. المادّة 5 : لكل مباشرة أو استئناف الأشغال بعد انقضاء مدة الصلاحية المحددة أعلاه، يعد تقديم طلب جديد قصد الحصول على رخصة البناء إجباريا. وينتج عن هذا الطلب إعداد رخصة البناء دون دراسة جديدة شرط ألاّ تتطور أحكام التهيئة والتعمير ومواصفاتها باتجاه مخالف لهذا التجديد، وأن تكون الأشغال المنجزة مطابقة لرخصة البناء المعدّلة. المادّة 6 : يجب أن تبلّغ تواريخ بداية الأشغال ونهايتها إلى مصالح التعمير الخاصة بالبلدية بكل الوسائل. المادّة 7 : يقوم المتقدمون بالطلب والمالكون والمقاولون والمهندسون المعماريون وأصحاب المشاريع، بإنجاز الأشغال على مسؤوليتهم، ويتحملون كل الأخطار. المادّة 8 : يسلّم هذا القرار دون المساس بحقوق الغير. المادّة 9 : يجب أن تبلّغ نسخة من هذا القرار إلى مصالح الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى البلدية أو الولاية أو المقاطعة الإدارية. رئيس المجلس الشعبي البلدي/ الوالي المنتدب / الوالي / الوزير المكلف بالعمران /
2 رجب عام 1443 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 3 فبراير سنة 2022 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية : ………………………………………………….. في ………………………. دائرة/ المقاطعة الإدارية : …………………….. بلدية : ………………………………………………….. قرار رقم …..يتضمن شهادة المطابقة على سبيل التسوية (المرسوم التنفيذي رقم 22-55 المؤرخ في أول رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022 الذي يحدد شروط تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلّمة). إنّ رئيس المجلس الشعبي البلدي ل : …………………………………………………………………………………………. – نظرا للطلب الذي تم إيداعه بتاريخ : ……………………………………………………………………………………………… من طرف (السيّدة، الأنسة، السيّد) : ………………………………………………………………………………………………….. الساكن (ة) ب : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. بخصوص أشغال : …………………………………………………………………………………………………………………………. – وبمقتضى : …………………………………………………………………………………………………………………………………. – وبمقتضى : …………………………………………………………………………………………………………………………………. – وبمقتضى : …………………………………………………………………………………………………………………………………. – وبمقتضى رخصة البناء المسلّمة تحت رقم ………. بتاريخ ……………………………………………………………….. – وبمقتضى محضر الجرد رقم ………….المعد بتاريخ ………………………………………………………………………….. – وبمقتضى محضر استلام الأشغال المعد من طرف مصالح الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء ………………………… تحت رقم……………. بتاريخ …………… (بالنسبة للبنايات المستقبلة للجمهور والمشاريع الاستثمارية والسكنات الجماعية) يقرر ما يأتي : المادّة الأولى : تسلّم شهادة المطابقة على سبيل التسوية تثبت مطابقة الأشغال المنجزة طبقا لمخططات البناء المصادق عليها : ………………………………………………………………………………………………………………………………… المادّة 2 : تتكون البناية التي خضعت للمراقبة من ……. مستويات موزعة كالآتي : 1 / المستوى 1 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 2 / المستوى 2 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 3 / المستوى …………………………………………………………………………………………………………………………………3 4 / المستوى …………………………………………………………………………………………………………………………………4 5 ./ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 ./ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 ./ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 ./ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 ./ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. المادّة 3 : يجب أن تبلّغ نسخة من هذا القرار إلى مصالح الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية أو المقاطعة الإدارية. رئيس المجلس الشعبي البلدي
2 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 3 فبراير سنة 2022 م مرسوم تنفيذي رقم 22-56 مؤرّخ في أول رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022، يحدد الأسعار عند الإنتاج للقمح الصلب والقمح الليّن والشعير والشوفان.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، – وبمقتضى المرسوم رقم 88-152 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 الذي يحدد مقاييس العلاوة والخصم المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-94 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1417 الموافق 23 مارس سنة 1997 الذي يحدد القانون الأساسي للديوان الجزائري المهني للحبوب، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأسعار عند الإنتاج للقمح الصلب والقمح الليّن والشعير والشوفان. المادّة 2 : تحدد، في إطار تنمية الإنتاج الوطني من الحبوب، أسعار الشراء، عند إنتاج قنطار واحد من الحبوب التي يسلّمها المنتجون للديوان الجزائري المهني للحبوب على مستوى نقاط الجمع التابعة لهيئات التخزين، كما يأتي : – القمح الصلب : 6.000 دج/ق، – القمح اللين : 5.000 دج/ق، – الشعير : 3.400 دج/ق، – الشوفان : 3.400 دج/ق. المادّة 3 : تطبق الأسعار عند الإنتاج المحددة في المادة 2 أعلاه، على المنتوجات التي تتوفر فيها الخصائص المحددة في التنظيم المعمول به. تعدل الأسعار عند الإنتاج، إن اقتضى الأمر، مع مراعاة مقاييس العلاوة والخصم المحددة بموجب التنظيم السابق الذكر. المادّة 4 : توضح أحكام هذا المرسوم، كلّما دعت الحاجة إلى ذلك، بموجب قرار مشترك بين وزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير المالية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 15 المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أول رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 22-57 مؤرّخ في أول رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022، يتضمن إلغاء المرسوم التنفيذي رقم 22-49 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022 والمتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية حديقة الحيوانات والتسليات لمدينة الجزائر، بلدية حيدرة، ولاية الجزائر، من النظام الغابي الوطني، موجهة لإنجاز مدينة سينمائية.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-49 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022 والمتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية حديقة الحيوانات والتسليات لمدينة الجزائر، بلدية حيدرة، ولاية الجزائر، من النظام الغابي الوطني، موجهة لإنجاز مدينة سينمائية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-49 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022 والمتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية حديقة الحيوانات والتسليات لمدينة الجزائر، بلدية حيدرة، ولاية الجزائر، من النظام الغابي الوطني، موجهة لإنجاز مدينة سينمائية. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أول رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان
2 رجب عام 1443 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 مرسوم تنفيذي رقم 22-59 مؤرّخ في 2 رجب عام 1443 الموافق 3 فبراير سنة 2022، يتضمن تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته.
إنّ الوزير الأول، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، – وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، 3 فبراير سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-293 المؤرخ في 26 رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة 2013 والمتضمن نشر اللوائح الصحية الدولية (5002)، المعتمدة بجنيف بتاريخ 23 مايو سنة 2005، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، ومجموع النصوص اللاحقة به، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-480 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تمدد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، المنصوص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-480 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تبقى مطبقة كل تدابير الوقاية والحماية الأخرى المتخذة في إطار نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، المنصوص عليها بموجب التنظيم المعمول به. المادّة 3 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من 4 فبراير سنة .2022 المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1443 الموافق 3 فبراير سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان
2 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 3 فبراير سنة 2022 م مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 29 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة سطيف .2 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 29 جانفي سنة 2022، تنهى مهام السيّد يوسف عيبش، بصفته نائب مدير، مكلفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة سطيف 2، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 29 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 29 جانفي سنة 2022، تنهى مهام السيّدة أمال مقدم، بصفتها نائبة مدير لبرامج التنمية التضامنية بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 29 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 29 جانفي سنة 2022، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايتين الآتيتين : – مسعود صولي، في ولاية تبسة، – العيد شنه، في ولاية البيض. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 17 فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 29 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 29 جانفي سنة 2022، يعيّن السيّد يوسف عيبش مديرا للوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 29 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التنظيم والشؤون القانونية والصفقات العمومية بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 29 جانفي سنة 2022، يعيّن السيّد حاتم بن ضيف الله، مديرا للتنظيم والشؤون القانونية والصفقات العمومية بوزارة النقل. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 24 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين قناصلة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. (استدراك) الجريدة الرسمية – العدد 90 الصادر في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر سنة .2021 – الصفحة 19 – العمود الأول – السطر 10، – بدلا من : “ جمال بن كرور”، – يقرأ : “ جمال بن كرورو .” ………………………. (الباقي بدون تغيير) ……………………..
2 رجب عام 1443 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 3 فبراير سنة 2022 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 5 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين. بموجب قرار مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 5 جانفي سنة 2022، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 07-158 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007 الذي يحدّد تشكيلة اللّجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين وكيفيات عملها، في اللّجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين : – محمود رغيس، ممثل وزير الدفاع الوطني، – نور الدين بن فريحة، ممثل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – عبد القادر زرق الراس، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – جمال سفيان، ممثل المديرية العامة للأمن الوطني، – عدنان دغيش، ممثل قيادة الدرك الوطني، – أحمد زروق، ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 21 صفر عام 1440 الموافق 31 أكتوبر سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين. وزارة الثقافة والفنون قرار مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الثقافة والفنون. بموجب قرار مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الثقافة والفنون، كما يأتي : “ …………………………………………………… (بدون تغيير حتى) – بعنوان المؤسسات والهيئات العمومية التابعة للقطاع : – …………………………. (بدون تغيير) ………………………….، – السيّد محمد بوكراس، مدير المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري، …………………….. (الباقي بدون تغيير) …………………… .” وزارة الرقمنة والإحصائيات قرار مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء مكتب المجلس الوطني للإحصاء.
بموجب قرار مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق
28 نوفمبر سنة 2021، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا
لأحكام المادتين 7 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 95-160
المؤرّخ في 4 محرّم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995
والمتضمن تنظيم المجلس الوطني للإحصاء وعمله، المعدّل
والمتمّم، في مكتب المجلس الوطني للإحصاء :
– درار حسان، ممثل وزير الرقمنة والإحصائيات، رئيسا،
– بعزيزي يوسف، مسؤول الديوان الوطني للإحصائيات،
عضوا،
– برامة صديق، ممثل لنقابة العمال، عضوا،
– قرفي فريدة، ممثلة أصحاب العمل من غير الإدارات،
عضوا،
– والي عمر، ممثل وزير الصحة، عضوا،
– كشرود بشير، ممثل وزير الصناعة، عضوا.
2 رجب عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة
3 فبراير سنة 2022 م
وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية
قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر
سنة 2021، يتضمن إنشاء اللجنة التقنية
المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية
لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.
إنّ وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية،
– بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية
عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون
الأساسي العام للوظيفة العمومية،
– وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر
عام 1386 الموافق 12 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير
ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي
التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في
26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في
أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق
بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان
الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية
ذات الطابع الإداري،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11
محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن
القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك
المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في
11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن
القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات
والحجّاب،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-181 المؤرخ في
19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008
والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين
للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-124 المؤرخ في
13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010
والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 19
لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء
البيطريين المتخصصين،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-82 المؤرخ في
7 شعبان عام 1441 الموافق أول أبريل سنة 2020 الذي يحدد
صلاحيات وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-83 المؤرخ في 7
شعبان عام 1441 الموافق أول أبريل سنة 2020 والمتضمن
تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات
الصيدية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرخ في 4
ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق
باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان
التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية،
– وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 رجب عام 1442 الموافق
17 فبراير سنة 2021 والمتضمن إنشاء اللجان الإدارية
المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة
المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية،
– وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 رجب عام 1442 الموافق
17 فبراير سنة 2021 الذي يحدد تشكيلة اللجان الإدارية
المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة
المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية،
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى إنشاء اللجنة التقنية
المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد
البحري والمنتجات الصيدية.
المادة 2 : تتكون اللجنة التقنية من أعضاء يمثلون الإدارة
وأعضاء يمثلون الموظفين، طبقا للجدول الأتي :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين
الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء
الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون
3 3 3 3
المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر
سنة .2021
هشام سفيان صلواتشي
2 رجب عام 1443 ه
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09
قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر
سنة 2021، يحدد تشكيلة اللجنة التقنية المختصة
إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد
البحري والمنتجات الصيدية.
بموجب قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14
سبتمبر سنة 2021، تحدد تشكيلة اللجنة التقنية المختصة
إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري
والمنتجات الصيدية، طبقا للجدول الآتي :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين
الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء
الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون
- كريم - رزيق - لباد - زنيبع
عماري حميد إيمان فضيلة
- بن جدة - جبالي - مزاري - هيبة
محمد إلياس سهام فؤاد حميد
- زركاني - شيكي - بن جناد - مرزان
حسان منيرة نادية لحبيب
يترأس اللجنة التقنية السيد كريم عماري، مدير إدارة
الوسائل.
وزارة الصناعة الصيدلانية
قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1443 الموافق
20 ديسمبر سنة 2021، يحدد عناصر ملف طلب
اعتماد المؤسسة الصيدلانية للاستيراد وكيفيات
معالجة الملف وكذا قائمة التعديلات الجوهرية.
إنّ وزير الصناعة الصيدلانية،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26
ذو القعدة 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي 19-190 المؤرخ في 30 شوال
عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 الذي يحدد مهام الوكالة
الوطنية للمواد الصيدلانية، وتنظيمها وسيرها، المعدل
والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-271 المؤرخ في
11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدد
صلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية،
3 فبراير سنة 2022 م
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-82 المؤرخ في
11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021 والمتعلق
بالمؤسسات الصيدلانية وشروط اعتمادها، لا سيما المواد
10 و 19 و 22 منه،
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 10 و 19 و 22 من المرسوم
التنفيذي رقم 21-82 المؤرخ في 11 رجب 1442 الموافق
23 فبراير سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار
إلى تحديد عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية
للاستيراد وكيفيات معالجة الملف وكذا قائمة التعديلات
الجوهرية، وتدعى في صلب النص “المؤسسة الصيدلانية”.
الفصل الأول
عناصر ملف طلب اعتماد
المؤسسة الصيدلانية للاستيراد
المادة 2 : يتم إيداع طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية
للاستيراد من طرف الصيدلي المدير التقني، لدى المصالح
المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية وفقا
لاستمارة طلب الاعتماد المعدّة من طرف المصالح المختصة
للوزارة المذكورة.
المادة 3 : يرفق طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية بملف
يتضمن :
– استمارة طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للاستيراد،
– نسخة من القوانين الأساسية للمؤسسة الصيدلانية،
– نسخة من السجل التجاري،
– عقد الملكية أو عقد الإيجار،
– المخطط الإجمالي للمؤسسة الصيدلانية بسلّم 1/100
يعدّه مهندس معماري معتمد، مع تحديد مواصفات المحل،
ويجب أن تشمل مساحته على وجه الخصوص، مناطق التخزين
وإعداد الطلبات والإدارة،
– قائمة المواد الصيدلانية أو المستلزمات الطبية المعدّة
للاستيراد،
– الهيكل التنظيمي للمؤسسة الصيدلانية،
– مخطط التوظيف التقديري للمستخدمين حسب
الأصناف،
– نسخة من بطاقة التعريف للمسيّر أو المدير العام
وشهادته كصيدلي أو شهادة جامعية بمستوى ليسانس على
الأقل، مع خبرة مهنية في المجال الصيدلاني مدتها سنتان (2)،
– نسخة من شهادة صيدلي، للصيدلي المدير التقني،
– نسخة من بطاقة تعريف الصيدلي المدير التقني،
– عقد عمل الصيدلي المدير التقني،
– شهادة التسجيل في مجلس أدبيات الصيادلة.
2 رجب عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة
3 فبراير سنة 2022 م
المادة 4 : لا تقبل إلاّ ملفات طلب اعتماد المؤسسات
الصيدلانية التي تعتبرها المصالح المختصة للوزارة المكلفة
بالصناعة الصيدلانية كاملة.
يسلّم وصل إيداع للصيدلي المدير التقني للمؤسسة
الصيدلانية الطالبة.
المادة 5 : المؤسسة الصيدلانية مسؤولة عن جودة المواد
الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستوردة والمسوّقة،
ويجب عليها إخضاع كل حصة من المواد الصيدلانية والمستلزمات
الطبية المستوردة، قبل تسويقها، إلى المراقبة الضرورية من
قبل الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.
المادة 6 : يجب على المؤسسة الصيدلانية أن تثبت علاوة
على ذلك، ممارستها لنشاط تصنيع المواد الصيدلانية عندما
يخص الاستيراد المواد الصيدلانية.
الفصل الثاني
كيفيات معالجة طلب اعتماد
المؤسسة الصيدلانية للاستيراد
المادة 7 : عندما يعتبر ملف طلب الاعتماد للمؤسسة
الصيدلانية مقبولاً، يتم التقييم من طرف المصالح المختصة،
وزيارة المحلات من طرف خبراء الوزارة المكلفة بالصناعة
الصيدلانية و/ أو من خبراء الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.
ترتكز زيارة المحلات، على مدى احترام الأحكام التشريعية
والتنظيمية، لا سيما فيما يخص احترام قواعد الممارسات
الحسنة للاستيراد والتخزين وإعادة البيع على الحالة
للمؤسسات العمومية والنقل. وتكون الزيارة موضوع تقرير
مطابقة من طرف الخبراء.
في حالة معاينة تحفظات، يتم تبليغ المؤسسة الصيدلانية
الطالبة في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ
ايداع الملف، قصد استكماله.
يتعيّن على المؤسسة الصيدلانية الطالبة رفع التحفظات
في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما.
المادة 8 : يجب على المؤسسة الصيدلانية عندما يخص
نشاطها استيراد المواد الصيدلانية، حيازة محل ذي مساحة
إجمالية تقدر ب 300 م 2، كحد أدنى، منها 200 م 2 على مستوى
أرضية واحدة.
وعندما يخص نشاط الاستيراد المستلزمات الطبية، يجب
أن تكون مساحة محل المؤسسة الصيدلانية متناسبة مع هذا
النشاط، ومحددة بتسعين (90) م 2 على الأقل.
المادة 9 : بعد دراسة عناصر الملف وتقرير الزيارة، يبتّ
الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية في طلب الاعتماد في
أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلام
الملف كاملا.
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 21
المادة 10 : تبلّغ المصالح المختصة للوزارة المكلفة
بالصناعة الصيدلانية قرار الوزير إلى المؤسسة الصيدلانية
الطالبة للاعتماد في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ
توقيعه.
وفي حالة رفض طلبها، يمكن المؤسسة الصيدلانية الطالبة
تقديم طعن في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما، ابتداء
من تاريخ تبليغ هذا القرار.
المادة 11 : يشمل اعتماد المؤسسة الصيدلانية، على
الخصوص :
– التسمية أو الاسم التجاري وعنوان المؤسسة
الصيدلانية،
– لقب واسم الصيدلي المدير التقني،
– لقب واسم المسير أو المدير العام،
– النشاطات الصيدلانية للاستيراد.
المادة 12 : يجب على المؤسسة الصيدلانية حيازة الوثائق
التي تخص الشراء والبيع، ويتعيّن عليها تسليم حصيلة
سنوية لعمليات الاستيراد للمصالح المختصة للوزارة
المكلفة بالصناعة الصيدلانية، كأقصى حد، يوم 31 جانفي
من السنة الموالية وفقا لنموذج تعدّه مسبقا المصالح
المختصة للوزارة المعنية.
الفصل الثالث
التعديلات الجوهرية
المادة 13 : تعدّ التعديلات الجوهرية تعديلات كبرى لها
تأثير على العمليات الصيدلانية للاستيراد للمؤسسة
الصيدلانية المعتمدة. وتخضع التعديلات الجوهرية إلى
ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية.
المادة 14 : يتعيّن على المؤسسة الصيدلانية التصريح
للمصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية
في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما، بكل تعديل يخص
العناصر المكوّنة لملف طلب الاعتماد، لا سيما :
– تغيير اسم المؤسسة الصيدلانية،
– تغيير الشكل القانوني للمؤسسة الصيدلانية،
– نقل مقر المؤسسة الصيدلانية،
– تغيير المسيّر أو المدير العام،
– تغيير الصيدلي المدير التقني،
– نقل مقر المحلات،
– تغيير موقع التخزين،
– توسيع المحلات أو النشاط.
2 رجب عام 1443 ه
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09
المادة 15 : يتعيّن تبليغ المصالح المختصة للوزارة المكلفة
بالصناعة الصيدلانية بكل تغيير للصيدلي المدير التقني
في أجل خمسة عشر (15) يوما الموالية لهذا التغيير. ويجب
أن يخضع هذا التغيير لنفس معايير الشهادة والتأهيل المطلوبة.
المادة 16 : يتعيّن على المؤسسة الصيدلانية الحائزة
على اعتماد الاستيراد، تقديم إلى الوزير المكلف بالصناعة
الصيدلانية، لغرض التقييم والترخيص، كل تعديل جوهري.
ويتم تقييم التعديلات الجوهرية والترخيص في أجل لا يتعدى
الثلاثين (30) يوما.
المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1443 الموافق
20 ديسمبر سنة .2021
عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد
H
قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 20
ديسمبر سنة 2021، يحدد مهام ومؤهلات الصيدلي
المدير التقني والصيادلة المساعدين بالمؤسسة
الصيدلانية للاستيراد.
إنّ وزير الصناعة الصيدلانية،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26
ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-190 المؤرخ في
30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 الذي يحدد
مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها،
المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-271 المؤرخ في
11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020 الذي
يحدد صلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-82 المؤرخ في 11
رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021 والمتعلق
بالمؤسسات الصيدلانية وشروط اعتمادها، لا سيما المواد
14 و 15 و 19 منه،
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 14 و 15 و 19 من
المرسوم التنفيذي رقم 21-82 المؤرخ في 11 رجب عام 1442
الموافق 23 فبراير سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا
3 فبراير سنة 2022 م
القرار إلى تحديد مهام ومؤهلات الصيدلي المدير التقني
والصيادلة المساعدين للمؤسسة الصيدلانية للاستيراد،
والتي تدعى في صلب النص "المؤسسة الصيدلانية".
الفصل الأول
مهام الصيدلي المدير التقني والصيادلة المساعدين
المادة 2 : يضمن الصيدلي المدير التقني الذي يساعده
في مهامه صيدلي مساعد واحد (1)، على الأقل، تحت مسؤوليته،
تسيير المؤسسة الصيدلانية.
المادة 3 : يكون الصيدلي المدير التقني والصيدلي المساعد
للمؤسسة الصيدلانية مسؤوليْن على السهر على أن تكون
كل عملية استيراد للمواد الصيدلانية أو المستلزمات الطبية
المنجزة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وفي ظل
احترام الممارسات الحسنة للاستيراد.
المادة 4 : يجب على الصيدلي المدير التقني أن يؤدي
مهامه في جميع مراحل الاستيراد، ويمكن أن يتقاسم هذه
المهام مع الصيدلي المساعد.
ويجب أن يكون كل تقاسم للمهام بين الصيدلي المدير
التقني والصيدلي المساعد محددا في وثيقة مقبولة رسميا
من جميع الأطراف. ويجب أن تفصّل هذه الوثيقة المهام
المتعلقة بمطابقة عمليات الاستيراد، للممارسات الحسنة
للاستيراد.
المادة 5 : يجب أن يساعد الصيدلي المدير التقني في
مهامه، صيدلي مساعد أو عدة صيادلة مساعدين، ولا يمكنه
أن يفوّض لهم إلاّ بعضاً من مهامه.
ويجب أن تكون أسماء هؤلاء الصيادلة المساعدين موضوع
تصريح للمصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة
الصيدلانية.
كما يمكن مساعدته من قبل أي متخصص حائز مؤهلات
في مجال نشاط المؤسسة الصيدلانية عندما يتعلق الاستيراد
بالمستلزمات الطبية، لا سيما من طرف مهندس أو تقني
في الإلكترونيك أو في الإلكتروتكنيك في حالة استيراد التجهيزات.
المادة 6 : يسهر الصيدلي المدير التقني وكذا الصيادلة
المساعدون للمؤسسة الصيدلانية على تطبيق القواعد التقنية
والإدارية المتخذة في صالح الصحة العمومية وكذا قواعد
الممارسات الحسنة للاستيراد، ويكلفون في هذا الإطار،
على الخصوص بما يأتي :
– تنظيم ومراقبة جميع العمليات الصيدلانية للاستيراد،
لا سيما اليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي، والتأكد
من أن جميع حصص المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية
المستوردة تخضع إلى المراقبة الضرورية من قبل الوكالة
الوطنية للمواد الصيدلانية قبل تسويقها، طبقا للتنظيم
والتشريع المعمول بهما،
2 رجب عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة
3 فبراير سنة 2022 م
– السهر على تحقيق مطابقة الشروط التقنية والتنظيمية
فيما يخص المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستوردة،
لا سيما التوضيب الأولي والثانوي،
– السهر على احترام التنظيم المعمول به فيما يخص نقل
وتخزين المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وكذا
كيفيات تحضير وشحن الطلبات،
– إثبات، في أي وقت، أن المواد الصيدلانية والمستلزمات
الطبية المستوردة تحت مسؤوليتهم، مطابقة للخصائص
التي يجب أن تستجيب لها وأن المراقبة الضرورية المرتبطة
بها قد تمت،
– السهر على احترام التنظيم المعمول به فيما يخص
تسيير المواد ذات الخصائص المخدرة و/أو المؤثرة عقليا
وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
– تعيين الصيادلة المساعدين بالتعاون مع مديرية
المؤسسة الصيدلانية،
– إعلام وتكوين المستخدمين الموضوعين تحت مسؤوليتهم،
بالتعاون مع إدارة المؤسسة الصيدلانية،
– السهر على احترام قواعد الممارسات الحسنة للاستيراد،
– السهر على احترام قواعد النظافة والأمن،
– التأكد من مسك وأرشفة الوثائق،
– إعلام المصالح المكلفة بالوزارة المكلفة بالصناعة
الصيدلانية بالغياب أو الاستقالة بالنسبة للصيدلي المدير
التقني.
المادة 7 : يجب أن يتمكن الصيدلي المدير التقني من
ممارسة سلطته، وأن تتوفر له الموارد والمسؤوليات
الضرورية لأداء مهامه.
المادة 8 : يتولّى الصيادلة المساعدون مهمة مساعدة الصيدلي
المدير التقني.
ويخوّل لهم، خلال فترات الاستخلاف، نفس الصلاحيات
والمهام المخوّلة للصيدلي المدير التقني، ويمارسونها فعلا
خلال فترة الاستخلاف.
المادة 9 : يجب أن يكون للصيدلي المدير التقني وكذا
للصيادلة المساعدين عقد مع المؤسسة الصيدلانية، ويمارسون
نشاطاتهم بالدوام الكامل في المؤسسة الصيدلانية.
المادة 10 : يجب على الصيدلي المدير التقني أن يبلّغ
مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية بكل خلل يتعلق
بتطبيق القواعد التقنية و/ أو الإدارية المعاينة أثناء ممارسته
مهامه.
المادة 11 : يتعيّن على الصيدلي المدير التقني، في حالة
التوقف النهائي عن نشاطه، إعلام المصالح المختصة للوزارة
المكلفة بالصناعة الصيدلانية، لإلغاء مقرره للممارسة وتعديل
أو سحب الاعتماد.
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 23
ويتم في هذه الحالة، تعيين صيدلي مدير تقني جديد في
أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما.
الفصل الثاني
مؤهلات الصيدلي المدير التقني
والصيادلة المساعدين
المادة 12 : يجب على الصيدلي المدير التقني لدى
المؤسسة الصيدلانية، أن يكون حائزا مسبقا، قبل ممارسة
وظيفته، مقررا للممارسة يسلّمه الوزير المكلف
بالصناعة الصيدلانية، وأن يستوفي الشروط المنصوص
عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما أحكام
المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 21-82 المؤرخ في 11
رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021 والمذكور
أعلاه.
المادة 13 : يجب أن تتوفر في الصيدلي المدير التقني
الكفاءات الملائمة، ويجب على المؤسسة الصيدلانية أن تضمن
له تكوينا أوليا يتعلق على الخصوص بالممارسات الحسنة
للاستيراد أو بالمعايير التي تحكم جودة المواد الصيدلانية
والمستلزمات الطبية، وكذا تكوينا متواصلا، سواء على المستوى
التقني أو على المستوى التنظيمي، مما يسمح له باكتساب
الكفاءات من أجل المطابقة مع تطور المهام الموكلة له.
المادة 14 : يجب على المؤسسة الصيدلانية أن تضمن
للصيادلة المساعدين تكوينا أوليا يتعلق على الخصوص
بالممارسات الحسنة للاستيراد والجوانب الإدارية والتنظيمية
والقواعد التي تحكم عمليات الاستيراد، وكذا تكوينا متواصلا،
سواء على المستوى التقني أو على المستوى التنظيمي،
مما يسمح لهم باكتساب الكفاءات من أجل المطابقة مع تطور
المهام الموكلة لهم.
المادة 15 : يجب على الصيدلي المدير التقني إيداع ملف
يتكون ممّا يأتي :
– نسخة من شهادة صيدلي للصيدلي المدير التقني،
– نسخة من بطاقة الهوية للصيدلي المدير التقني،
– عقد عمل للصيدلي المدير التقني،
– شهادة التسجيل لدى مجلس أدبيات الصيادلة.
المادة 16 : في حالة غياب أو وقوع مانع للصيدلي المدير
التقني، يجب تبليغ استخلافه إلى المصالح المختصة للوزارة
المكلفة بالصناعة الصيدلانية، ولا يمكن أن يتجاوز مدة
شهر واحد (1)، إلاّ في حالة الموافقة على التمديد من قبل
المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية،
بناء على طلب مبرر لا تتجاوز مدته ستة (6) أشهر.
يتم الاحتفاظ بهوية الصيادلة الذين يقومون بالاستخلاف
وتواريخ الاستخلاف ومدده في المؤسسة الصيدلانية خمس
(5) سنوات.
2 رجب عام 1443 ه
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09
المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرَسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 20
ديسمبر سنة .2021
عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد
H
قرار مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1443 الموافق
16 جانفي سنة 2022، يتضمن إنشاء ملحقات
جهوية للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.
إنّ وزير الصناعة الصيدلانية،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرخ في
26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–190 المؤرّخ في
30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 الذي يحدّد
مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها،
المعدّل والمتمّم،لاسيما المادة 4 منه،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–271 المؤرّخ في
11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020 الذي
يحدّد صلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية،
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم
التنفيذي رقم 19–190 المؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق
3 يوليو سنة 2019 الذي يحدّد مهام الوكالة الوطنية للمواد
الصيدلانية وتنظيمها وسيرها، يهدف هذا القرار إلى إنشاء
ملحقات جهوية للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.
المادة 2 : تحدد قائمة الملحقات الجهوية وكذا اختصاصها
الإقليمي، طبقا للملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 3 : يدير الملحقات الجهوية للوكالة الوطنية للمواد
الصيدلانية رؤساء ملحقات يعيّنون بموجب قرار من الوزير
المكلف بالصناعة الصيدلانية، باقتراح من المدير العام
للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.
المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1443 الموافق
16 جانفي سنة .2022
عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد
3 فبراير سنة 2022 م
الملحق
قائمة الملحقات الجهوية واختصاصها الإقليمي
الملحقات الاختصاص الإقليمي
الجزائر الجزائر، تيبازة، بومرداس، جيجل، بجاية،
المسيلة، البليدة، الجلفة، المدية،
البويرة، تيزي وزو، إيليزي، غرداية،
الوادي، ورقلة، أدرار، بسكرة، تامنغست،
أولاد جلال، إن صالح، إن قزام، المنيعة.
قسنطينة قسنطينة، باتنة، أم البواقي، تبسة، خنشلة،
عنابة، سكيكدة، قالمة، الطارف،
سوق أهراس، سطيف، برج بوعريريج،
ميلة، توقرت، جانت، المغير.
وهران وهران، تلمسان، سيدي بلعباس، مستغانم،
عين تموشنت، سعيدة، الشلف، تيارت،
معسكر، تيسمسيلت، غليزان، بشار،
تندوف، النعامة، البيض، عين الدفلى،
الأغواط، تيميمون، برج باجي مختار،
بني عباس.
قرار مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 23
جانفي سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 12
جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة
2020 والمتضمن تعيين رئيس وأعضاء لجنة
المصادقة على المستلزمات الطبية المستعملة في
الطب البشري.
بموجب قرار مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 23 جانفي سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين رئيس وأعضاء لجنة المصادقة على المستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري، كما يأتي : ………………………………” (بدون تغيير حتى) خبير في علم القياسات، – السيّدة وهيبة جعفري، ممثلة المركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي، …………………… (الباقي بدون تغيير) .”………………………. رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة