قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن التنظيم الداخلي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 22-203 المؤرخ في 24 شوّال عام 1443 الموافق 25 مايو سنة 2022 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات.
المادة 2
فتح المادةيتضمن التنظيم الداخلي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات، تحت سلطة المدير، مديريتين فرعيتين (2) :
– المديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية،
– المديرية الفرعية للإدارة والمالية.
المادة 3
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية المنصوص على عدد أقسامها بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 رمضان عام 1444 الموافق 2 أبريل سنة 2023 والمذكور أعلاه، على ثلاثة (3) أقسام :
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 4 سبتمبر سنة 2023 م
أ- قسم التعليم والتربصات والتكوين المتواصل والشهادات، ويضم أربع (4) مصالح :
– مصلحة التعليم،
– مصلحة التربصات في الوسط المهني،
– مصلحة المتابعة والتقييم والامتحانات والمسابقات،
– مصلحة الشهادات.
ب- قسم التعليم عن بعد والتكنولوجيات المبتكرة والرقمنة، ويضم ثلاث (3) مصالح :
– مصلحة التعليم عن بعد،
– مصلحة التكوين بالمحاكاة وتكنولوجيات التعلّم الافتراضي،
– مصلحة المكتبة والوثائق والإعلام.
ج- قسم التعاون والعلاقات الخارجية، ويضمّ مصلحتين (2) :
– مصلحة ترقية العلاقات الوطنية والدولية،
– مصلحة التشارك والتوأمة.
المادة 4
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للإدارة والمالية بالتسيير الإداري والمالي والوسائل العامة، وتشتمل على ثلاثة (3) أقسام :
أ- قسم الموارد البشرية، ويضمّ مصلحتين (2) :
– مصلحة تسيير المستخدمين،
– مصلحة التنظيم والمنازعات.
ب- قسم المالية، ويضمّ مصلحتين (2) :
– مصلحة المالية والمحاسبة والفوترة،
– مصلحة المنح والأتعاب.
ج- قسم الوسائل العامة، ويضم ثلاث (3) مصالح :
– مصلحة التموينات وتسيير المخزون،
– مصلحة الإيواء والإطعام،
– مصلحة الحفظ والصيانة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة .2023 وزير المالية وزير الصحة لعزير فايد عبد الحق سايحي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.