قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رمضان عام 1444 الموافق 2 أبريل سنة 2023، يتضمن التنظيم البيداغوجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 22-203 المؤرّخ في 24 شوّال عام 1443 الموافق 25 مايو سنة 2022 والمذكور أعلاه، يهذف هذا القرار إلى تحديد التنظيم البيداغوجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات.
المادة 2
فتح المادةالقسم هو وحدة تعليم وبحث.
ويكلف بضمان التعليم في مختلف أطوار التكوين ومتابعتها البيداغوجية وتقييمها.
المادة 3
فتح المادةيضم التنظيم البيداغوجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات تحت سلطة المدير، مديرية فرعية للشؤون البيداغوجية مكلّفة بضمان تخطيط التعليم في الأقسام وتنظيمها وتنسيقها ومتابعتها وتقييمها.
المادة 4
فتح المادةتتكون المديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية من ثلاثة (3) أقسام : 1 – قسم التعليم والتربصات والتكوين المتواصل والشهادات، ويكلف بما يأتي :
– تسيير ملفات الطلبة في مجال التسجيلات وإعادة التسجيل والتحويلات وتسليم الوثائق البيداغوجية، لا سيما الشهادات المدرسية وكشوف النقاط وشهادات النجاح المؤقتة والشهادات والمعادلات،
– السهر على احترام التنظيم في مجال التسجيل وإعادة التسجيل ومراقبة المعارف والتدرج في الدراسات وتسليم الشهادات،
– القيام بكل دراسة استشرافية عن تقديرات تقييم تعدادات الطلبة واقتراح كل تدبير للتكفل، لاسيما في مجال تسيير المقرات البيداغوجية المشتركة بين الأقسام وإعداد مخطط لأشغالهم (إعداد جداول التوقيت)،
– ضمان دعم للأقسام في مجال التجهيزات والدعائم البيداغوجية والتعليمية، لا سيما المكتبة وقاعات الإنترنت والأفلام البيداغوجية،
– جمع وتحليل الوثائق المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية ذات الطابع العلمي والبيداغوجي وترتيبها ووضعها في متناول الطلبة والأساتذة والباحثين،
– حفظ مذكرات نهاية الدراسة التي يناقشها الطلبة وكذا تقارير تربصاتهم قصد تشكيل بنك معطيات،
– المشاركة في إعداد محاور ومواضيع البحث وضمان متابعة أعمال البحث في المخابر وتثمين نتائجها،
– إعداد الحصيلة البيداغوجية لنشاطات التكوين والبحث،
– المشاركة في تحضير مواضيع وأعمال المجلس البيداغوجي،
– تنظيم مسابقات الدخول وإعداد مخططات الامتحانات بالتعاون مع الأقسام،
– المسك والتحيين اليومي للبطاقية الإحصائية لتعداد الطلبة والأساتذة وإنجاز الحصيلة البيداغوجية لنشاطات التكوين والبحث،
– تنظيم بالاتصال مع المصالح المعنية لقاءات وملتقيات وطنية ودولية وكذ تبادل الأساتذة والباحثين والطلبة،
– تنظيم تربصات للطلبة وندوات وكل تظاهرة ذات طابع علمي وثقافي ورياضي،
– القيام بأعمال التنشيط والاتصال.
ويضم القسم أربع (4) مصالح :
– مصلحة التعليم،
– مصلحة التربصات في الوسط المهني،
– مصلحة المتابعة والتقييم والامتحانات والمسابقات،
– مصلحة الشهادات. 2 – قسم التعليم عن بعد والتكنولوجيات المبتكرة والرقمنة، ويكلف بما يأتي :
– المبادرة باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التعليم، لا سيما التعليم عن بعد، وتشجيعها وترقيتها،
– ضمان العلاقات ذات الطابع البيداغوجي والعلمي مع كل هيئات قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– تنظيم وتسيير المكتبة المركزية ومكتبات الأقسام،
– وضع في متناول الطلبة كل معلومة تساعدهم في اختيار توجيههم،
– ترقية نشاطات إعلام الطلبة.
ويضم القسم ثلاث (3) مصالح :
– مصلحة التعليم عن بعد، 2 يوليو سنة 2023 م
– مصلحة التكوين بالمحاكاة وتكنولوجيات التعلم الافتراضي،
– مصلحة المكتبة والوثائق والإعلام. 3 – قسم التعاون والعلاقات الخارجية، ويكلف بما يأتي :
– ترقية علاقات المعهد مع محيطه الاجتماعي والاقتصادي بموجب اتفاقيات تسمح بتحسين التكوينات المقدمة في المعهد ومعرفتها أفضل،
– ترقية انفتاح المعهد دوليا وتنظيمه ومتابعته.
ويضم القسم مصلحتين(2) :
– مصلحة ترقية العلاقات الوطنية والدولية،
– مصلحة التشارك والتوأمة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطيّة الشعبيّة حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1444 الموافق 2 أبريل سنة .2023 وزير التعليم العالي وزير الصحة والبحث العلمي كمال بداري عبد الحق سايحي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.