مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 21-137 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021، يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون…… 4 مرسوم رئاسي رقم 21-138 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية……………………………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 21-136 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الخاصة للصحة وسير وتنظيم نشاطاتها الصحية……………………………………………………………………………….. 5 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 شعبان عام 1442 الموافق 5 أبريل سنة 2021، يتضمن تغيير ألقاب…………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مفتشين بالمفتشيات العامة في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021، تتضمن إنهاء مهام كتاب عامين لدى رؤساء الدوائر في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لبلدية وادي السمار في ولاية الجزائر………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتربية في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة التكوين والتعليم المهنيين…………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة في ولاية بسكرة………………………………………………………………………………… 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرة النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية تيبازة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرتين للدراسات بوزارة الصناعة والمناجم - سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الطاقة والمناجم. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مدير دعم الأنشطة الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي بوزارة التربية الوطنية………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للتربية في بعض الولايات.. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية…………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في غرب مدينة الجزائر…………………………………………………………………………………………………………………………. 21
2 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 3 14 أبريل سنة 2021 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 2 شعبان عم 1442 الموافق 16 مارس سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للأمن الوطني………….. 22 وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021، يحدد المواصفات والإجراءات التقنية لتصميم منشآت توزيع الغاز وإنجازها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021، يحدد المواصفات والإجراءات التقنية لاستغلال منشآت توزيع الغاز……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021، يحدد المواصفات والإجراءات التقنية لصيانة منشآت توزيع الغاز……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 شعبان عام 1442 الموافق 24 مارس سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات تطبيق التدابير الاستثنائية في مجال التحاق رياضيي النخبة والمستوى العالي ببعض الأسلاك المسيّرة من طرف الوزارة المكلفة بالرياضة والأسلاك الأخرى للإدارة العمومية وترقيتهم وإدماجهم وكذا انتدابهم……………………………………………………………………….. 24 وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1442 الموافق 9 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26
2 رمضان عام 1442 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 21-137 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021، يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 25 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 80 و 81 و 87 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 97-03 المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 الذي يحدد المدة القانونية للعمل، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-407 المؤرخ في 4 محرم عام 1433 الموافق 29 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-59 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015 الذي يحدد العناصر المكونة للأجر الوطني الأدنى المضمون، المتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون الموافق لمدة عمل قانونية أسبوعية قدرها أربعون (40) ساعة، وهو ما يعادل 173,33 ساعة في الشهر، بعشرين ألف دينار 20.000( دج) في الشهر، أي ما يعادل 115,38 دينار لساعة عمل. المادّة 2 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم الرئاسي رقم 11-407 المؤرخ في 4 محرم عام 1433 الموافق 29 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون. المادّة 3 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يونيو سنة .2020 14 أبريل سنة 2021 م تنظيميّة المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة .2021 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 21-138 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-02 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره سبعة وثمانون مليون دينار 87.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”.
2 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 14 أبريل سنة 2021 م المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره سبعة وثمانون مليون دينار 87.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42-03 ”التعاون الدولي’’. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة .2021 عبد المجيد تبون H مرسوم تنفيذي رقم 21-136 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الخاصة للصحة وسير وتنظيم نشاطاتها الصحية. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمّن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، – وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بعلاقات العمل، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالتأمينات، المعدّل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 5 – وبمقتضى القانون رقم 01-19 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلّق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، – وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلّق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، – وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلّق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن النظام المحاسبي المالي، – وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات، – وبمقتضى القانون رقم 15-02 المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015 والمتعلّق بالتعاضديات الاجتماعية، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلّق بالصحة، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 307 و 308 و 309 منه، – وبمقتضى القانون رقم 19-02 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019 والمتعلّق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-321 المؤرّخ في 10 شوال عام 1428 الموافق 22 أكتوبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم المؤسّسات الاستشفائية الخاّص ة وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، المعدل والمتمم،
2 رمضان عام 1442 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الخاصّة للصحة وسير وتنظيم نشاطاتها الصحية، تطبيقا لأحكام المادة 309 من القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم. الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : تطبق أحكام هذا المرسوم على المؤسّسات الخاصّة للصحة الآتية : – المؤسّسات الخاصّة للعلاج و/أو التشخيص، – المؤسّسات الاستشفائية الخاصّة. المادّة 3 : المؤسسة الخاصّة للعلاج و/أو التشخيص هي مؤسسة علاج تمارس فيها نشاطات الطب والجراحة ونشاطات الاستكشاف. ويجب أن تضطلع على الأقل بالنسبة للتخصّص أو التخصّصات التي تمارسها، بنشاطات : – الوقاية و/أو ترقية الصحة، – الاستكشاف والتشخيص، – الفحوص و/أو العلاجات، – الاستعجالات الطبية و/أو الجراحية. كما يمكن أن تضمن العلاج التلطيفي والعلاج في المنزل. المادّة 4 : تضمن المؤسّسة الاستشفائية الخاصّة، زيادة على نشاطات الطب والجراحة ونشاطات الاستكشاف المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، استشفاء المرضى. المادّة 5 : يجب أن تُضمن ممارسة النشاطات الصحية التي تمارس في المؤسّسة الخاصّة للصحة، بصفة دائمة ومستمرة. المادّة 6 : يجب أن تستجيب المؤسّسة الخاصّة للصحة للشروط والمقاييس الطبية التقنية والمقاييس المتعلقة بالهياكل القاعدية والتجهيزات والمستخدمين التي تحدد بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصحة. المادّة 7 : يجب أن تستجيب المؤسّسة الخاصّة للصحة لقواعد حفظ الصحة والأمن طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 8 : تتمتع المؤسّسة الخاصّة للصحة بالشخصية المعنوية. ويجب أن تتوفر على مديرية تقنية فعلية ودائمة يتولاّها طبيب. ويمكن أن تتوفر على مديرية إدارية. 14 أبريل سنة 2021 م المادّة 9 : يتعيّن على المؤسّسة الخاصّة للصحة اكتتاب تأمين لتغطية المسؤولية المدنية للمؤسسة ومستخدميها ومرضاها طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 10 : يجب أن تتوفر المؤسّسة الخاصّة للصحة على نظام داخلي يجب أن تُعلِم به المستخدمين والجمهور عن طريق تعليقه بصفة دائمة. كما يجب عليها أن تعلّق قوائم المستخدمين الطبيين وشبه الطبيين الذين يمارسون فيها. المادّة 11 : تسمية المؤسّسة الخاصّة للصحة حصرية. ولا يمكن مؤسسة أخرى في نفس الولاية التسمّي بها. ويمكن صاحب مشروع عدّة مؤسّسات خاصّة للصحة أن يستعمل نفس التسمية لمؤسّساته. المادّة 12 : يحدد موقع المؤسّسة الخاصّة للصحة وفقا للخريطة الصحية ومخطط التنظيم الصحي ومع مراعاة مقاييس التغطية الطبية. المادّة 13 : يجب أن تقع المؤسّسة الخاصّة للصحة في محيط ملائم. ويجب أن تكون بعيدة عن مختلف مصادر الأضرار التي من شأنها المساس بأمن المرضى وصحتهم. المادّة 14 : يجب أن تكون النشاطات الصحية التي تمارس في مؤسّسات الصحة الخاصّة المتجاورة في نفس الموقع، مختلفة قصد ضمان عرض علاجي متنوّع وموزّع بشكل متوازن. الفصل الثاني شروط وكيفيات الإنجاز والفتح والاستغلال المادّة 15 : طبقا لأحكام المادة 309 من القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمذكور أعلاه، يمكن استغلال المؤسسات الخاصة للصحة من طرف كل شخص طبيعي أو معنوي، لاسيما : – المؤسسات ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة، – الشركات ذات المسؤولية المحدودة، – الشركات ذات الأسهم، – التعاضديات الاجتماعية والجمعيات. المادّة 16 : يخضع استغلال مؤسّسة خاصّة للصحة إلى ترخيص الإنجاز وترخيص الفتح والاستغلال يسلّمهما الوزير المكلّف بالصحة.
2 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 14 أبريل سنة 2021 م المادّة 17 : يسلّم ترخيص إنجاز مؤسّسة خاصّة للصحة على أساس ملف إداري وتقني يودع في نسختين (2) لدى مديرية الولاية المكلفة بالصحة، ويحتوي، زيادة على الوثائق والمستندات المطلوبة في البناء والمنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، المخططات والوصف التفصيلي للمشروع وموقع إقامته والنشاطات والأعمال الصحية المزمع القيام بها. عندما يعتبر الملف كاملا، يسلّم وصل إيداع إلى صاحب المشروع. المادّة 18 : يحتوي الملف الإداري والتقني المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه، على الوثائق الآتية : – طلب إنجاز المؤسسة، – نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي، – نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لصاحب أو أصحاب المشروع، – سند الملكية أو أية وثيقة أخرى تثبت الاستغلال الشرعي للملك العقاري، لاسيما عقد الملكية أو عقد الإيجار، الذي يجب أن يغطي، على الأقل، آجال الإنجاز المحدّدة في المادة 21 أدناه، – البطاقة التقنية الوصفية للمشروع وتتضمّن ما يأتي :
- التخصّصات الطبية،
- بيان مفصّل للنشاطات،
- المقرات والمساحات المخصّصة لكل نشاط،
- طاقة الاستيعاب من الأسرّة، بالنسبة لمشروع مؤسّسة استشفائية،
- الأرضية التقنية، لا سيما العتاد المتعلّق بالأشعة والاستكشاف الوظيفي والتصوير الطبي والتجهيزات الطبية. – تقرير الخبرة الذي تعدّه مصالح المراقبة التقنية للبناء أو مكتب معتمد للدراسات والخبرة في مجال البناء في حالة هيكل موجود، – رأي المطابقة لمقاييس الأمن الذي تعدّه المصالح المختصة للحماية المدنية، في حالة هيكل موجود، – مخطط الوضعية يبيّن موقع المشروع وحدوده، – مخطط الكتلة يوضح كل البيانات الضرورية، – المخططات المفصّلة للمقرات الموجهة لممارسة الجراحة 1( / 001)، – المقاطع العرضية والطولية، – ارتفاع مختلف الواجهات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 7 عندما يعتبر الملف كاملا، يسلّم وصل إيداع إلى صاحب المشروع. المادّة 19 : تتأكد مديرية الولاية المكلّفة بالصحة من صحة الملف الإداري والتقني، وترسله إلى الوزير المكلّف بالصحة مرفقا بالرأي المسبب للمدير الولائي المكلّف بالصحة في أجل لا يتجاوز عشرين (20) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الملف. المادّة 20 : يفصل الوزير المكلّف بالصحة في طلب الإنجاز في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الملف. المادّة 21 : يُمنح صاحب المشروع أجلا لا يتجاوز خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ تسليمه ترخيص إنجاز المؤسّسة الخاصّة للصحة لإنجاز مشروعه وإيداع ملف ترخيص فتح واستغلال المؤسّسة. ويمكن تمديد هذا الأجل بمدة لا تتجاوز سنتين (2)، بالنسبة لمشروع مؤسّسة استشفائية، بطلب من صاحب المشروع على أساس عناصر مبررة قانونا. ويجب أن يقدم طلب التمديد قبل انتهاء الأجل المذكور أعلاه. المادّة 22 : يصبح ترخيص إنجاز المؤسّسة الخاصّة للصحة لاغيا، عند : – عدم البدء في إنجاز مشروع المؤسّسة في أجل ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ تسليم ترخيص الإنجاز، – عدم احترام الآجال المحدّدة في المادة 21 أعلاه. المادّة 23 : عقب إنجاز مشروع المؤسّسة الخاصّة للصحة، تقوم لجنة مشتركة متكوّنة من ممثلين عن المصالح التقنية المختصة للمديرية المكلّفة بالصحة للولاية والمديرية المكلّفة بالسكن والعمران والحماية المدنية بزيارة المطابقة. يعد تقرير الزيارة ويتم إعلام صاحب المشروع به. المادّة 24 : بعد إنجاز المؤسّسة الخاصّة للصحة وتجهيزها، يجب على صاحب المشروع إيداع لدى مديرية الولاية المكلّفة بالصحة طلب ترخيص لفتح واستغلال المؤسّسة مرفقا بملف يحتوي على الوثائق الآتية : – طلب فتح واستغلال المؤسسة، – نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لصاحب أو أصحاب المشروع، – نسخة من تقرير الزيارة القبلية المنصوص عليه في المادة 23 أعلاه،
2 رمضان عام 1442 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 – بطاقة تقنية وصفية للمشروع المنجز، تتضمّن ما يأتي :
- التخصّصات الطبية،
- النشاطات المفصلة،
- طاقة الاستيعاب من الأسرّة، بالنسبة لمشروع مؤسّسة استشفائية،
- المقرات والمساحات المخصّصة لكل نشاط،
- الأرضية التقنية المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه. – نسخة من مقرر الترخيص بالإنجاز، – الرأي النهائي لمصالح الحماية المدنية، – التقرير النهائي للمراقبة التقنية للبناء أو مكتب معتمد للخبرة في مجال البناء، – تقرير المطابقة الخاص بالمنشآت الكهربائية تسلّمه المؤسّسة الوطنية للاعتماد والمراقبة التقنية أو كل هيكل معتمد لهذا الغرض، – تقرير المطابقة الخاص بالمنشآت الإشعاعية التي تنبعث منها مصادر أيونية تسّلمه محافظة الطاقة الذرية، – ترخيص استغلال منشأة معالجة نفايات نشاط العلاجات معتمد من مصالح البيئة المعنية، أو عند انعدامه، نسخة من الاتفاقية المبرمة مع مؤّس سة عمومية أو خاصة معتمدة لمعالجة نفايات العلاجات، – الوثائق التي تثبت اقتناء سيارة إسعاف واحدة أو أكثر أو نسخة من الاتفاقية المبرمة مع متعامل نقل صحي خاص معتمد، – نسخة من الاتفاقية المبرمة مع مركز حقن الدم الولائي والمتعلّق بالتموين بمنتجات الدم غير الثابتة، وفقا لطبيعة نشاط المؤسّسة، – الملف الإداري للمدير التقني، وعند الاقتضاء، الملف الإداري للمدير الإداري، – الملّف ات الإدارية لمهنيي الصحة للمؤسّسة. لا يتم إرسال أي ملف إلى الإدارة المركزية إذا كان المشروع لا يستوفي المقاييس المطلوبة. المادّة 25 : تتأكد مديرية الولاية المكلّفة بالصحة من صحة الملف المنصوص عليه في المادة 24 أعلاه، وترسله إلى الوزير المكلّف بالصحة في أجل لا يتجاوز عشرين (20) يوما، ابتداء من تاريخ إيداعه. 14 أبريل سنة 2021 م يجب أن يكون هذا الملف مرفقا بتقرير زيارة المطابقة الذي تعده مصالح مديرية الولاية المكلّفة بالصحة والرأي المسبب للمدير الولائي المكلّف بالصحة. المادّة 26 : يبتّ الوزير المكلّف بالصحة في طلب فتح واستغلال المؤسسة في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الملف. وفي حالة رفض طلبه، يمكن صاحب المشروع تقديم طعن لدى الوزير المكلّف بالصحة في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ القرار. يجب على الوزير المكلّف بالصحة أن يبتّ في الطعن في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلامه. المادّة 27 : يجب على صاحب المشروع تبليغ المصالح المختصّة للوزارة المكلّفة بالصحة بكل التعديلات في وضعية المؤسسة الخاصة للصحة، لا سيما الشكل القانوني للمؤسّسة أو أصحاب المشروع. المادّة 28 : يجب أن يكون كل تغيير في تخصيص مقرات المؤسّسة الخاصّة للصحة وتهيئتها وتوسيع بنيتها وإلغائها، موضوع ترخيص مسبق للوزير المكلّف بالصحة. المادّة 29 : يخضع كل اقتناء جديد أو تجديد للتجهيزات الطبية إلى الترخيص المسبق للوزير المكلّف بالصحة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الثالث التنظيم والسير المادّة 30 : يحدّد تنظيم المؤسّسة الخاصّة للصحة وفقا للشكل القانوني المنصوص عليه في قانونها الأساسي طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 31 : مع مراعاة أحكام المادة 30 أعلاه، يدير المؤسّسة الخاصّة للصحة مدير تقني، وطبيب بالنسبة للنشاط الطبي، ومدير إداري مسيّر يثبت خبرة مهنية في المجال. ويمكن أيضا أن يديرها مدير تقني طبيب فقط. المادّة 32 : يجب أن تتوفر المؤسسة الاستشفائية الخاصة على صيدلية استشفائية يسيّرها صيدلي، طبقا لأحكام المادة 246 من القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمذكور أعلاه. المادّة 33 : يجب أن يثبت المدير التقني الطبيب خمس (5) سنوات من الخبرة المهنية، على الأقل، بصفة طبيب. ويعيّن لمدة دنيا تبلغ سنة. المادّة 34 : يكلّف المدير التقني على الخصوص، بما يأتي :
2 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 14 أبريل سنة 2021 م – تنظيم النشاط الطبي أو الطبي الجراحي أو طب الأسنان في المؤسسة، وضمان مراقبته ومتابعته، – السهر على تطبيق الممارسات الحسنة في مجال العلاجات وحفظ صحة العلاجات، – تكليف ضمان خدمة المناوبة، – السهر على المسك الجيّد لمختلف السجلات التي تحدد طبيعتها بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصحة، – مسك ملف طبي لكل مريض. المادّة 35 : يجب على المدير التقني للمؤسّسة الخاصّة للصحة أن يرسل حصيلة نشاط كل ثلاثة (3) أشهر، وكذا تقريرا سنويا عن النشاط إلى مديرية الولاية المكلفة بالصحة. المادّة 36 : يمكن استخلاف المدير التقني لمدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر في السنة. ويضمن استخلافه ممارس طبي يعمل بالتوقيت الكامل في المؤسّسة. يبلّغ الاستخلاف لمديرية الولاية المكلّفة بالصحة في أجل ثمانٍ وأربعين (48) ساعة. المادّة 37 : مع مراعاة أحكام المادة 31 أعلاه، يكلّف مدير المؤسسة بضمان تسيير المؤسّسة الخاصّة للصحة وسيرها الحسن. وبهذه الصفة، يتولّى المهام الآتية : – تمثيل المؤسّسة الخاصّة للصحة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية، – ضمان التسيير الإداري والمالي للمؤسّسة الخاصّة للصحة، – التأكّد من الحضور الدائم لمهنيي الصحة، – ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المؤسّسة الخاصّة للصحة، – تحضير ميزانية وحسابات المؤسّسة الخاصّة للصحة، – تنفيذ الإجراءات والمقاييس المعمول بها في مجال السير والأمن وحفظ الصحة، – السهر على أن يكون عتاد وتجهيز المؤسسة الموضوع تحت تصرف المستخدمين الطبيين، مناسبا وفي حالة سير جيّدة ويضمن أمن المريض، – السهر على توفير المواد الصيدلانية والتجهيزات الطبية. المادّة 38 : يجب أن توظف المؤسسة الخاصة للصحة مهنيي الصحة وفقا لطبيعة النشاطات التي تمارسها للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 9 والتخصص أو التخصّصات الطبية و/أو الطبية الجراحية المرخصة، الذين يثبتون الشهادات والمؤهلات المطلوبة، بعد ترخيص من المدير الولائي المكلّف بالصحة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يجب أن يرسل مدير المؤسّسة إلى مديرية الولاية المكلّفة بالصحة، ملفات مهنيي الصحة الذين وظفتهم المؤسّسة الخاصة للصحة. المادّة 39 : يجب على مسؤول المؤسسة تبليغ مديرية الولاية المكلّفة بالصحة بكل تغيير يخصّ مدير المؤسّسة أو المدير التقني أو مستخدميها في أجل خمسة عشر (15) يوما. ويجب أن يستجيب المستخدمون الموظفون الجدد لنفس الشروط المنصوص عليها في المواد 31 و 33 و 38 أعلاه. المادّة 40 : يمكن المؤسسة الخاصة للصحة أن تبرم اتفاقيات في التخصصات الطبية والطبية الجراحية المرخصة التي تخضع لمراقبة واعتماد مصالح مديرية الولاية المكلّفة بالصحة. المادّة 41 : يجب أن تخصّ الاتفاقيات المبرمة مع الممارسين المتخصصين الذين يمارسون خارج الولاية حيث موقع المؤسّسة، التخصّصات غير المغطّاة بشكل كافٍ أو غير الموجودة في الولاية دون سواها. وتخضع هذه الاتفاقيات إلى مراقبة واعتماد مصالح الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالصحة. المادّة 42 : يمكن المؤسسة الخاصة للصحة أن تبرم مع كفاءات في مجال الصحة، اتفاقيات التعاون والمساعدة التقنية من أجل التكفل بعلاجات عالية التخصص طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 43 : يخضع كل توسيع أو إلغاء للنشاطات الطبية للمؤسّسة الخاصّة للصحة، إلى ترخيص مسبق من الوزير المكلّف بالصحة. المادّة 44 : يخضع التعليق الجزئي أو الكلي لنشاط المؤسسة إلى ترخيص من الوزير المكلّف بالصحة. المادّة 45 : يؤدي كل توقيف لنشاط المؤسسة الخاصّة أو غلقها من جانب واحد لمدة تساوي ستة (6) أشهر أوأكثر، إلى سحب ترخيص فتح واستغلال هذه المؤسّسة. الفصل الرابع أحكام مالية المادّة 46 : يجب أن تمسك المؤسّسة الخاصة للصحة محاسبة، طبقا لأحكام القانون رقم 07-11 المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
2 رمضان عام 1442 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 المادّة 47 : يتولّى المراقبة المالية للمؤسسة الخاصة للصحة المصالح والأجهزة المؤهلة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الخامس كيفيات المراقبة المادّة 48 : دون الإخلال بأشكال المراقبة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، تخضع المؤسّسات الخاصة للصحة لمراقبة المصالح المختصّة التابعة للوزارة المكلّفة بالصحة. المادّة 49 : تنصبّ المراقبة خصوصا، على ما يأتي : – نوعية التكفّل الطبي و/أو الطبي الجراحي و/أو طب الأسنان والعلاجات شبه الطبية من خلال الوسائل التي تم توفيرها في مجال التجهيزات الطبية والمستخدمين المؤهلين، – مطابقة النشاطات المضطلع بها، – حضور المستخدمين المعالجين الذين تم توظيفهم والمرخص لهم بالممارسة فيها، وكذا كيفيات توظيفهم، – حالة السير الجيّد للعتاد والتجهيزات الطبية، – احترام تهيئة المقرات الموافق عليها، – التسيير الجيّد للمواد الصيدلانية، – احترام التشريع والتنظيم، لا سيما في مجال حفظ الصحة والأمن، – مسك ملفات المرضى، – مسك السجلات المطلوبة. المادّة 50 : يتعيّن على مدير المؤسّسة الخاصّة للصحة و/ أو مديرها التقني تسهيل أداء مهام المراقبة التي يقوم بها أعوان المراقبة المنصوص عليهم في المادة 48 أعلاه. المادّة 51 : يتعيّن على أعوان المراقبة تدوين النقائص والتقصير والمخالفات التي تم معاينتها في سجل خاصّ يرقمه ويؤشر عليه المدير الولائي المكلّف بالصحة المعني. ويعدّون محاضر بهذا الشأن ويرسلونها إلى مصالح الصحة المعنية مع تسليم نسخة منها إلى مسؤول المؤسسة ومدير المؤسّسة. المادّة 52 : في حالة معاينة تقصير أو مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يعذر مدير الصحة للولاية المؤسّسة التي يجب عليها الامتثال في أجل لا يتجاوز شهرا واحداً .(1) المادّة 53 : في حالة عدم مراعاة الإعذار، تتعرض المؤسسة للعقوبات الإدارية الآتية : – الغلق المؤقت للمؤسسة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة (1)، 14 أبريل سنة 2021 م – الغلق النهائي للمؤسّسة في حالة مخالفات خطيرة ومتكررة لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما، لاسيما أحكام المادة 49 المذكورة أعلاه. غير أنه، يمكن أن يقرر غلق المؤسّسة الخاصّة للصحة فورا لمدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوما، في حالة معاينة النقائص الآتية : – غياب المدير التقني بدون مبرر، – ممارسة نشاطات غير مرخصة، – ممارسة مهنيي الصحة غير مرخص لهم، – تغيير المقرات بدون ترخيص، – عرقلة تمنع من أداء مهمة المراقبة. المادّة 54 : يبتّ الوزير المكلّف بالصحة في الغلق المؤقت أو النهائي للمؤسّسة الخاصّة للصحة على أساس تقرير مفصّل تعدّه المصالح المختصّة التابعة للوزارة المكلّفة بالصحة. المادّة 55 : يمكن الوالي أن يبتّ في الغلق الذي لا تتجاوز مدته ثلاثة (3) أشهر للمؤسسة الخاصة للصحة بناء على تقرير المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة، طبقا لأحكام المادة 315 من القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمذكور أعلاه. ويعلم الوزير المكلّف بالصحة بذلك. الفصل السادس أحكام انتقالية وختامية المادّة 56 : يتعيّن على المؤسّسات الخاصّة للصحة المرخص لها قانونا بالممارسة أن تتطابق في أجل سنة (1) مع أحكام هذا المرسوم، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادّة 57 : يتعين على المؤسّسات الخاصّة للصحة التي انقضت آجال إنجازها عند تاريخ سريان هذا المرسوم، أن تنهي مشروعها في أجل أقصاه سنتان (2)، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادّة 58 : تلغى كل الأحكام المخالفة، لاسيما منها المرسوم التنفيذي رقم 07-321 المؤرّخ في 10 شوال عام 1428 الموافق 22 أكتوبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم المؤسّسات الاستشفائية الخاصّة وسيرها. المادّة 59 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة .2021 عبد العزيز جراد
2 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 14 أبريل سنة 2021 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 11 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 شعبان عام 1442 الموافق 5 أبريل سنة 2021، يتضمن تغيير ألقاب. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدّستور، لاسيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 55 و 56 منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المعدّل والمتمّم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم : – قعري عبد الله، المولود في 10 غشت سنة 1958 شهادة الميلاد رقم 00376 المحررة في 30 مايو سنة 1968 بالرقيبة (ولاية الوادي)، متزوج في 20 فبراير سنة 1977 بالرقيبة (ولاية الوادي) عقد الزواج رقم 00015، ومتزوج في 26 سبتمبر سنة 1980 بالرقيبة (ولاية الوادي) عقد الزواج رقم 00123، ومتزوج في أول سبتمبر سنة 1993 بالرقيبة (ولاية الوادي) عقد الزواج رقم 00132، وابنته القاصرة :
- دزيريه، المولودة في 15 فبراير سنة 2007 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 01073، ويدعيان من الآن فصاعدا : قوري عبد الله، قوري دزيريه. – قعري ايمان، المولودة في 4 غشت سنة 2001 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00448، وتدعى من الآن فصاعدا : قوري ايمان. – قعري هاجرة، المولودة في 10 ديسمبر سنة 2001 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00736، وتدعى من الآن فصاعدا : قوري هاجرة. – قعري شهرزاد، المولودة في 30 أكتوبر سنة 1998 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00647، وتدعى من الآن فصاعدا : قوري شهرزاد. – قعري سهير، المولودة في 6 يونيو سنة 1999 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00313، وتدعى من الآن فصاعدا : قوري سهير. – قعري عبد الحفيظ، المولود في 23 غشت سنة 1978 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00408، متزوج في 4 يوليو سنة 2006 بالرقيبة (ولاية الوادي) عقد الزواج رقم 00166، وأولاده القصّر:
- إيناس، المولودة في 17 غشت سنة 2008 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 04298،
- مروة، المولودة في 15 جانفي سنة 2010 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00053،
- حسن، المولود في 4 سبتمبر سنة 2012 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 05561،
- حسين، المولود في 4 سبتمبر سنة 2012 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 05562، ويدعون من الآن فصاعدا : قوري عبد الحفيظ، قوري إيناس، قوري مروة، قوري حسن، قوري حسين. – قعري فتيحة، المولودة في 24 غشت سنة 1981 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00718، متزوجة في 30 جانفي سنة 2000، عقد الزواج رقم 00016 المحرر في 29 جانفي سنة 2000 بقمار (ولاية الوادي)، وتدعى من الآن فصاعدا : قوري فتيحة. – قعري أسماء، المولودة في 16 يونيو سنة 1985 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00870، متزوجة في 27 جانفي سنة 2004 بالرقيبة (ولاية الوادي) عقد الزواج رقم 00029، وتدعى من الآن فصاعدا : قوري أسماء. – قعري نزيهة، المولودة في 23 يونيو سنة 1983 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00723، متزوجة في 26 غشت سنة 2002، عقد الزواج رقم 00127 المحرر في 29 مايو سنة 2002 بقمار (ولاية الوادي)، وتدعى من الآن فصاعدا : قوري نزيهة. – قعري محمد البشير، المولود في 20 غشت سنة 1987 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 01119، متزوج في 30 أكتوبر سنة 2011 بالرقيبة (ولاية الوادي)، عقد الزواج رقم 00311، وابنتاه القاصرتان :
- نور الهدى، المولودة في 27 أكتوبر سنة 2012 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 07109،
2 رمضان عام 1442 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28
- أنفال، المولودة في 20 يونيو سنة 2015 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00533، ويدعون من الآن فصاعدا : قوري محمد البشير، قوري نور الهدى، قوري أنفال. – قعري محمد الطيب، المولود في 18 أبريل سنة 1990 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00608، متزوج في 12 يوليو سنة 2017 بالرقيبة (ولاية الوادي) عقد الزواج رقم 249، ويدعى من الآن فصاعدا : قوري محمد الطيب. – قعري مراد، المولود في 20 يونيو سنة 1994 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00524، ويدعى من الآن فصاعدا : قوري مراد. – قعري أحلام، المولودة في 22 أبريل سنة 1996 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00284، متزوجة في 4 جانفي سنة 2017 بالوادي (ولاية الوادي) عقد الزواج رقم 015، وتدعى من الآن فصاعدا : قوري أحلام. – قعري جمال الدين، المولود في 5 أبريل سنة 1997 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00276، ويدعى من الآن فصاعدا : قوري جمال الدين. – قعري حسين، المولود في أول يوليو سنة 1973 ببئر العاتر (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 00365، متزوج في 12 يوليو سنة 2001 عقد الزواج رقم 00158 المحرر في 12 يونيو سنة 2001 ببئر العاتر (ولاية تبسة) وأولاده القصّر :
- سارة، المولودة في 3 مايو سنة 2002 ببئر العاتر (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 00598،
- محمد، المولود في 16 يوليو سنة 2003 ببئر العاتر (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 01164،
- فاطمة الزهراء، المولودة في 16 أبريل سنة 2006 بتبسة (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 01682،
- نور، المولودة في 25 يوليو سنة 2010 بتبسة (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 04277،
- جنة، المولودة في 23 مايو سنة 2015 ببئر العاتر (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 00947، ويدعون من الآن فصاعدا : قوري حسين، قوري سارة، قوري محمد، قوري فاطمة الزهراء، قوري نور، قوري جنة. – بابا عمر تيازيط مهدي، المولود في 16 ديسمبر سنة 1953 بالعطف (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00120، متزوج في 6 يوليو سنة 1978 ببريان (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00121، ويدعى من الآن فصاعدا : بابا عمر مهدي. 14 أبريل سنة 2021 م – بابا عمر تيازيط فايزة، المولودة في 18 يونيو سنة 1979 بالعطف (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00133، متزوجة في 27 مارس سنة 2002 ببريان (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00068، وتدعى من الآن فصاعدا : بابا عمر فايزة. – بابا عمر اتيازيط نعيمه، المولودة في 13 أبريل سنة 1982 بالعطف (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00095، متزوجة في 28 سبتمبر سنة 2003 ببريان (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00249، وتدعى من الآن فصاعدا : بابا عمر نعيمه. – مخنز دهان بن عودة، المولود في 6 أكتوبر سنة 1978 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 03240، متزوج في 13 يوليو سنة 2008 بفرناكة (ولاية مستغانم) عقد الزواج رقم 00120، وولداه القاصران :
- حسام رفيق، المولود في 25 فبراير سنة 2013 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 02550 Bis،
- أنس عماد الدين، المولود في 15 جانفي سنة 2016 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 00768، ويدعون من الآن فصاعدا : براشد بن عودة، براشد حسام رفيق، براشد أنس عماد الدين. – مخنز دهان فتحية، المولودة في 8 جانفي سنة 1995 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 00086، متزوجة في 29 نوفمبر سنة 2017 بالحسيان (ولاية مستغانم) عقد الزواج رقم 00107، وتدعى من الآن فصاعدا : براشد فتحية. – رخيس رمضان، المولود في 23 مايو سنة 1986 ببوقاعة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 00902، متزوج في 31 مارس سنة 2012 ببوقاعة (ولاية سطيف) عقد الزواج رقم 00049، وابنته القاصرة :
- سيرين، المولودة في 14 يونيو سنة 2015 ببوقاعة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 00951، ويدعيان من الآن فصاعدا : ركيز رمضان، ركيز سيرين. – رخيس عبد الكريم، المولود في 27 ديسمبر سنة 1960 ببوقاعة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 00666، متزوج في 12 ديسمبر سنة 1983 ببوقاعة (ولاية سطيف) عقد الزواج رقم 00397، ويدعى من الآن فصاعدا : ركيز عبد الكريم. – رخيس فارس، المولود في 23 يونيو سنة 1985 ببوقاعة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 01329، متزوج في 28 نوفمبر سنة 2011 ببوقاعة (ولاية سطيف) عقد الزواج رقم 00342، وابنته القاصرة :
- أسماء، المولودة في 19 يوليو سنة 2013 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 11678، ويدعيان من الآن فصاعدا : ركيز فارس، ركيز أسماء.
2 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 14 أبريل سنة 2021 م – رخيس فوزي، المولود في 25 سبتمبر سنة 1992 ببوقاعة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 02000، متزوج في 17 أبريل سنة 2017 ببوقاعة (ولاية سطيف) عقد الزواج رقم 00061، ويدعى من الآن فصاعدا : ركيز فوزي. – رخيس سعاد، المولودة في 6 فبراير سنة 1989 ببوقاعة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 00238، متزوجة في 27 غشت سنة 2013 ببوقاعة (ولاية سطيف) عقد الزواج رقم 00284، وتدعى من الآن فصاعدا : ركيز سعاد. – حاج إكرلف شريفة، المولودة في 18 نوفمبر سنة 1952 بشفة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 00232، متزوجة في 14 سبتمبر سنة 1970 بشفة (ولاية البليدة) عقد الزواج رقم 00066، وتدعى من الآن فصاعدا : حاج يخلف شريفة. – حاج اكرلف عويشة، المولودة في 30 ديسمبر سنة 1949 بشفة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 00206، متزوجة في 28 غشت سنة 1969 بالمدية (ولاية المدية) عقد الزواج رقم 00326، وتدعى من الآن فصاعدا : حاج يخلف عويشة. – حاج إكرلف فاطمة الزهراء، المولودة في 10 سبتمبر سنة 1940 بشفة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 00121، متزوجة في 28 يوليو سنة 1959 بموزاية (ولاية البليدة) عقد الزواج رقم 00020، وتدعى من الآن فصاعدا : حاج يخلف فاطمة الزهراء. – حاج إكرلف ربيحة، المولودة في 24 مارس سنة 1956 بشفة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 00086، متزوجة في 28 فبراير سنة 1983 بالبليدة (ولاية البليدة) عقد الزواج رقم 01227، وتدعى من الآن فصاعدا : حاج يخلف ربيحة. – قط مهدي، المولود في 30 مايو سنة 1979 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 02329، متزوج في 7 ديسمبر سنة 2015 ببسكرة (ولاية بسكرة) عقد الزواج رقم 02286، ويدعى من الآن فصاعدا : قطاس مهدي. – قط عبد الكريم، المولود في 9 جانفي سنة 1983 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00226، ويدعى من الآن فصاعدا : قطاس عبد الكريم. – قط سمير، المولود في 7 أبريل سنة 1984 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 01902، متزوج في 25 أبريل سنة 2016 ببسكرة (ولاية بسكرة) عقد الزواج رقم 00926، وولده القاصر :
- محمود جاد، المولود في 26 فبراير سنة 2017 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 02166، ويدعيان من الآن فصاعدا : قطاس سمير، قطاس محمود جاد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 13 – قط نسيمة، المولودة في 6 سبتمبر سنة 1980 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 04721، متزوجة في 15 أبريل سنة 2013 ببسكرة (ولاية بسكرة) عقد الزواج رقم 00899، وتدعى من الآن فصاعدا : قطاس نسيمة. – قط رفيقة، المولودة في 19 فبراير سنة 1987 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00892، متزوجة في 9 مارس سنة 2016 ببسكرة (ولاية بسكرة) عقد الزواج رقم 00419، وتدعى من الآن فصاعدا : قطاس رفيقة. – قط لمياء، المولودة في 21 أبريل سنة 1993 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 02038، وتدعى من الآن فصاعدا : قطاس لمياء. – خريب عشور، المولود في 2 غشت سنة 1971 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00119، متزوج في 13 سبتمبر سنة 2003 بالغيشة (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00017، وولداه القاصران :
- نوال، المولودة في 7 جانفي سنة 2007 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00062،
- محمد رياض، المولود في 25 ديسمبر سنة 2008 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 02658، ويدعون من الآن فصاعدا : غريب عشور، غريب نوال، غريب محمد رياض. – خريب جلول، المولود في سنة 1975 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00215، متزوج في 29 غشت سنة 2000 بأفلو (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00164 وأولاده القصّر :
- عبد القادر، المولود في 3 أكتوبر سنة 2005 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00065،
- خديجة، المولودة في 18 سبتمبر سنة 2011 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00051،
- أروى أميمة، المولودة في أول أكتوبر سنة 2016 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00050، ويدعون من الآن فصاعدا : غريب جلول، غريب عبد القادر، غريب خديجة، غريب أروى أميمة. – خريب أمينة، المولودة في 4 فبراير سنة 2002 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00195، وتدعى من الآن فصاعدا : غريب أمينة. – خريب أم الخير، المولودة في 12 أكتوبر سنة 1977 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00160، وتدعى من الآن فصاعدا : غريب أم الخير.
2 رمضان عام 1442 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 – خريب يحي، المولود في 14 مايو سنة 1979 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00090، ويدعى من الآن فصاعدا : غريب يحي. – خريب الطاهر، المولود في 4 أبريل سنة 1981 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00072، متزوج في 21 أكتوبر سنة 2007 بالهرانفة (ولاية الشلف) عقد الزواج رقم 00209، وأولاده القصّر :
- سهيلة، المولودة في 11 سبتمبر سنة 2009 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01981،
- عيسى، المولود في 13 فبراير سنة 2013 بعين مران (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 00069،
- محمد، المولود في 12 فبراير سنة 2017 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00517، ويدعون من الآن فصاعدا : غريب الطاهر، غريب سهيلة، غريب عيسى، غريب محمد. – خريب حورية، المولودة في 30 يونيو سنة 1984 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01191، وتدعى من الآن فصاعدا : غريب حورية. – خريب عطاء الله، المولود في 19 فبراير سنة 1986 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00017، متزوج في 27 سبتمبر سنة 2011 بالغيشة (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00061، وابنتاه القاصرتان :
- نور الإيمان، المولودة في 26 سبتمبر سنة 2013 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00048،
- إبتسام سمية، المولودة في 22 سبتمبر سنة 2015 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 02991، ويدعون من الآن فصاعدا : غريب عطاء الله، غريب نور الإيمان، غريب إبتسام سمية. – خريب مريم، المولودة في 20 فبراير سنة 1988 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00023، متزوجة في 10 يوليو سنة 2011 بالغيشة (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00040، وتدعى من الآن فصاعدا : غريب مريم. – خريب عائشة، المولودة في 8 أبريل سنة 1943 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00077، متزوجة في سنة 1958 عقد الزواج رقم 00011 المحرر في 16 يونيو سنة 1971 بأفلو (ولاية الأغواط)، وتدعى من الآن فصاعدا : غريب عائشة. – خريب عطاء الله، المولود في 5 ديسمبر سنة 1944 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00099، متزوج 14 أبريل سنة 2021 م في 29 سبتمبر سنة 1971 بالغيشة (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00030 ومتزوج في 21 مارس سنة 1984 بأفلو (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00034، وولده القاصر :
- عون الله، المولود في 19 مايو سنة 2002 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم .00781 ويدعيان من الآن فصاعدا : غريب عطاء الله، غريب عون الله. – خريب بولفعة، المولود في 20 فبراير سنة 1976 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00269، متزوج في 4 يوليو سنة 2007 بأفلو (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00204 وأولاده القصّر :
- محمد الأمين، المولود في 12 سبتمبر سنة 2008 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01879،
- يوسف، المولود في 2 سبتمبر سنة 2010 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 02172،
- أحمد إسلام، المولود في 3 أبريل سنة 2015 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00982، ويدعون من الآن فصاعدا : غريب بولفعة، غريب محمد الأمين، غريب يوسف، غريب أحمد إسلام. – خريب عبد القادر، المولود في 22 مايو سنة 1982 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00896، ويدعى من الآن فصاعدا : غريب عبد القادر. – خريب صحراوي، المولود في 28 مايو سنة 1984 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01002، ويدعى من الآن فصاعدا : غريب صحراوي. – خريب حميد، المولود في 31 مارس سنة 1987 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00496، ويدعى من الآن فصاعدا : غريب حميد. – خريب سمية، المولودة في 22 جانفي سنة 1990 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00125، وتدعى من الآن فصاعدا : غريب سمية. – خريب خديجة، المولودة في 3 أبريل سنة 1993 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00538، وتدعى من الآن فصاعدا : غريب خديجة. – خريب نعيمة، المولودة في أول أكتوبر سنة 1996 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01430، وتدعى من الآن فصاعدا : غريب نعيمة. – خريب زهرة، المولودة في 9 يونيو سنة 1991 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00947، وتدعى من الآن فصاعدا : غريب زهرة.
2 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 14 أبريل سنة 2021 م – بزازل فريد، المولود في 6 ديسمبر سنة 1993 بعين قشرة (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 00516، ويدعى من الآن فصاعدا : الحاج فريد. – بزازل لمياء، المولودة في 26 ديسمبر سنة 1990 بالميلية (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 04122، متزوجة في 26 مايو سنة 2015 بعين قشرة (ولاية سكيكدة) عقد الزواج رقم 00080، وتدعى من الآن فصاعدا : الحاج لمياء. – بزازل سامية، المولودة في 30 سبتمبر سنة 1997 بعين قشرة (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 00323، وتدعى من الآن فصاعدا : الحاج سامية. – بزازل دليلة، المولودة في 3 سبتمبر سنة 1987 بالميلية (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 02529، متزوجة في 15 جانفي سنة 2017 بسيدي معروف (ولاية جيجل) عقد الزواج رقم 00002، وتدعى من الآن فصاعدا : طلحي دليلة. – يشو بومزراق، المولود في 20 أكتوبر سنة 1965 بتيارت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 01721، متزوج في 20 مايو سنة 2002 بتيارت (ولاية تيارت) عقد الزواج رقم 00355، ومتزوج في 27 أبريل سنة 2011 بتيارت (ولاية تيارت) عقد الزواج رقم 00577، وأولاده القصّر :
- محمد عبد العالي، المولود في 24 جانفي سنة 2003 بتيارت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00424،
- يونس عبد الصمد، المولود في 4 فبراير سنة 2012 بتيارت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 01021،
- زكرياء عبد الرافع، المولود في 18 جانفي سنة 2015 بتيارت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00523، ويدعون من الآن فصاعدا : يوسف بومزراق، يوسف محمد عبد العالي، يوسف يونس عبد الصمد، يوسف زكرياء عبد الرافع. – بوخنونة الحبيب، المولود في سنة 1956 شهادة الميلاد رقم 12 E المحررة في 20 ديسمبر سنة 1961 بوادي الأبطال (ولاية معسكر)، متزوج في 11 أكتوبر سنة 1981 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) عقد الزواج رقم 00150، ويدعى من الآن فصاعدا : محسن الحبيب. – بوخنونة بدرة، المولودة في 7 يوليو سنة 2000 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00210، وتدعى من الآن فصاعدا : محسن بدرة. – بوخنونة محمد، المولود في 26 سبتمبر سنة 1984 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00206، متزوج في 12 يوليو سنة 2011 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) عقد الزواج رقم 00162، وابنته القاصرة : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 15
- رهف، المولودة في 15 يوليو سنة 2014 بتغنيف (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 02096، ويدعيان من الآن فصاعدا : محسن محمد، محسن رهف. – بوخنونة فاطيمة الزهرة، المولودة في 26 يوليو سنة 1986 بتغنيف (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 01677، متزوجة في 23 سبتمبر سنة 2009 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) عقد الزواج رقم 00181 وتدعى من الآن فصاعدا : محسن فاطيمة الزهرة. – بوخنونة مخطارية، المولودة في 29 يونيو سنة 1991 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00026، متزوجة في 16 ديسمبر سنة 2015 بمعسكر (ولاية معسكر) عقد الزواج رقم 01174، وتدعى من الآن فصاعدا : محسن مخطارية. – بوخنونة ميلود، المولود في 10 ديسمبر سنة 1996 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00408 وتدعى من الآن فصاعدا : محسن ميلود. – بوخنونة موسى، المولود في 10 يوليو سنة 1994 بعين الترك (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 00466، ويدعى من الآن فصاعدا : بونونة موسى. – بن خرورو بدر الدين، المولود في 22 غشت سنة 1965 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 08446، متزوج في 12 يوليو سنة 2011 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) عقد الزواج رقم 02995، وابنته القاصرة :
- ميسان، المولودة في 19 غشت سنة 2012 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 17891، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن كرورو بدر الدين، بن كرورو ميسان. – رتم خليفة، المولود في 12 يونيو سنة 1986 بتيسمسيلت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00809، ويدعى من الآن فصاعدا : عياد خليفة. – زبلي بلحاج، المولود في 5 أبريل سنة 1969 بسليم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 00063، متزوج في 3 غشت سنة 2008 ببوسعادة (ولاية المسيلة) عقد الزواج رقم 00763، وابنتاه القاصرتان :
- مروى، المولودة في 13 يونيو سنة 2009 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 02302،
- صفاء، المولودة في 14 جانفي سنة 2016 بسيدي عيسى (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 00129، ويدعون من الآن فصاعدا : ناجي بلحاج، ناجي مروى، ناجي صفاء.
2 رمضان عام 1442 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 – بعرة محمد، المولود في 21 جانفي سنة 1963 بأرزيو (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 00030، متزوج في 12 غشت سنة 2002 بأرزيو (ولاية وهران) عقد الزواج رقم 00269، وأولاده القصّر :
- يونس، المولود في 20 فبراير سنة 2004 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 01959،
- إبراهيم، المولود في 24 فبراير سنة 2005 بأرزيو (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 00327،
- هاجر، المولودة في 8 فبراير سنة 2010 بأرزيو (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 00235،
- رحيل، المولودة في 30 سبتمبر سنة 2012 بأرزيو (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 02096، ويدعون من الآن فصاعدا : تريكي محمد، تريكي يونس، تريكي إبراهيم، تريكي هاجر، تريكي رحيل. – أولاد البكاي عبد الوهاب، المولود في أول جانفي سنة 1983 شهادة الميلاد رقم 00743، المحررة في 30 أبريل سنة 1995 بتامنغست (ولاية تامنغست)، متزوج في 22 مارس سنة 2008 باليوسفية (ولاية تيسمسيلت) عقد الزواج رقم 00003، وأولاده القصّر :
- طه عبد الرحيم، المولود في 30 غشت سنة 2009 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00600،
- فاطمة أم الهناء، المولودة في 26 جانفي سنة 2014 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00131،
- أنفال، المولودة في 9 غشت سنة 2017 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00821، ويدعون من الآن فصاعدا : بن بلخير عبد الوهاب، بن بلخير طه عبد الرحيم، بن بلخير فاطمة أم الهناء، بن بلخير أنفال. – خماجة سمير، المولود في 12 جانفي سنة 1992 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00145، ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد سمير. – خماجة نوارة، المولودة في 16 أكتوبر سنة 1968 بخيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00083، متزوجة في 21 يونيو سنة 1986 بخيران (ولاية خنشلة) عقد الزواج رقم 00012، وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد نوارة. – تريكي بعرة كمال، المولود في 24 أكتوبر سنة 1982 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 03843، متزوج في 6 مايو سنة 2009 بغليزان (ولاية غليزان) عقد الزواج رقم 00429، وأولاده القصّر : 14 أبريل سنة 2021 م
- هند، المولودة في 13 نوفمبر سنة 2011 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 05225،
- عبد الرحيم، المولود في 11 يوليو سنة 2015 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 03360،
- إسراء، المولودة في 2 ديسمبر سنة 2016 بمستغانم (ولاية مستغانم) شهادة الميلاد رقم 17470، ويدعون من الآن فصاعدا : تريكي كمال، تريكي هند، تريكي عبد الرحيم، تريكي إسراء. – تريكي بعرة بن عودة، المولود في سنة 1956 شهادة الميلاد رقم 00039 المحررة بتاريخ 12 أكتوبر سنة 1961 بعين الرحمة (ولاية غليزان)، متزوج في 10 أبريل سنة 1975 بالمحمدية (ولاية معسكر) عقد الزواج رقم 00099، ويدعى من الآن فصاعدا : تريكي بن عودة. – تريكي بعرة عمر، المولود في 3 أبريل سنة 1992 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 01223، ويدعى من الآن فصاعدا : تريكي عمر. – تريكي بعرة حورية، المولودة في 17 مايو سنة 1990 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 01795، متزوجة في 8 غشت سنة 2011 بغليزان (ولاية غليزان) عقد الزواج رقم 00489، وتدعى من الآن فصاعدا : تريكي حورية. – تريكي بعرة محمد، المولود في 18 ديسمبر سنة 1986 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 05022، متزوج في 10 أكتوبر سنة 2010 بسيدي أمحمد بن عودة (ولاية غليزان) عقد الزواج رقم 00068، وولداه القاصران :
- رؤية ضحى، المولودة في 13 أكتوبر سنة 2011 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 04630،
- عصام عادل، المولود في 5 جانفي سنة 2015 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 00077، ويدعون من الآن فصاعدا : تريكي محمد، تريكي رؤية ضحى، تريكي عصام عادل. – تريكي بعرة سمرة، المولودة في 19 ديسمبر سنة 1984 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 05191، متزوجة في 17 ديسمبر سنة 2008 بغليزان (ولاية غليزان) عقد الزواج رقم 01543، وتدعى من الآن فصاعدا : تريكي سمرة. – جحيش محمد، المولود في 12 يوليو سنة 1986 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 02386، متزوج في 27 سبتمبر سنة 2016 بالجلفة (ولاية الجلفة) عقد الزواج رقم 02233، ويدعى من الآن فصاعدا : بن دلماجة محمد.
2 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 14 أبريل سنة 2021 م – زليط لخضر، المولود في 30 ديسمبر سنة 1968 بسيدي احمد (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 00342، متزوج في 25 غشت سنة 1991 بعين الحجر (ولاية سعيدة) عقد الزواج رقم 00042، وولداه القاصران :
- موسى، المولود في 27 سبتمبر سنة 2005 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 04335،
- مصطفى، المولود في 15 أبريل سنة 2013 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 02286، ويدعون من الآن فصاعدا : جيلالي لخضر، جيلالي موسى، جيلالي مصطفى. – زليط بن ديدة، المولود في 22 نوفمبر سنة 2000 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 03695، ويدعى من الآن فصاعدا : جيلالي بن ديدة. – زليط بلال، المولود في 17 مارس سنة 1999 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 00827، ويدعى من الآن فصاعدا : جيلالي بلال. – بن خرارة لعماري، المولود في 22 فبراير سنة 1940 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00213، متزوج في 8 جانفي سنة 1970 بالشعيبة (ولاية بسكرة) عقد الزواج رقم 00002، ويدعى من الآن فصاعدا : بن كرارة لعماري. – بن خرارة نصيرة، المولودة في 15 سبتمبر سنة 1973 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 05022، وتدعى من الآن فصاعدا : بن كرارة نصيرة. – بن خرارة فايزة، المولودة في 31 جانفي سنة 1979 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 00587، متزوجة في 29 يونيو سنة 2009 ببوعرفة (ولاية البليدة) عقد الزواج رقم 00183، وتدعى من الآن فصاعدا : بن كرارة فايزة. – قرد فتيحة، المولودة في 15 مارس سنة 1983 بتبسة (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 01143، متزوجة في 24 سبتمبر سنة 2013 بوهران (ولاية وهران) عقد الزواج رقم 05055، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد العالي فتيحة. – مخنث جعفر، المولود في 6 ديسمبر سنة 1968 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01362، متزوج في 20 أبريل سنة 1995 بالأغواط (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00170، وولداه القاصران :
- محمد إسلام، المولود في 11 نوفمبر سنة 2004 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 03633، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 17
- اية، المولودة في 11 نوفمبر سنة 2004 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 03634، ويدعون من الآن فصاعدا : بن العمري جعفر، بن العمري محمد إسلام، بن العمري اية. – مخنث مراد، المولود في 29 يونيو سنة 1976 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01027، متزوج في 17 يوليو سنة 2002 بالأغواط (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00412، وأولاده القصّر :
- أسماء، المولودة في 2 سبتمبر سنة 2003 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 02794،
- محمد عبد الحق، المولود في 8 يوليو سنة 2005 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 02157،
- عبد الرحمان، المولود في 9 يونيو سنة 2008 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 02095،
- محمود، المولود في 4 مايو سنة 2010 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01763، ويدعون من الآن فصاعدا : بن العمري مراد، بن العمري أسماء، بن العمري محمد عبد الحق، بن العمري عبد الرحمان، بن العمري محمود. – مخنث علي، المولود في 13 ديسمبر سنة 1944 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00265، متزوج في 10 غشت سنة 1973 بالأغواط (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00229، ويدعى من الآن فصاعدا : بن العمري علي. – مخنث خالد، المولود في 23 مايو سنة 1974 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00780، متزوج في 9 سبتمبر سنة 2003 بالأغواط (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00625، وأولاده القصّر :
- علي زين العابدين، المولود في أول جانفي سنة 2005 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00016،
- أحمد، المولود في 5 مارس سنة 2006 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00766،
- عبد المجيد، المولود في 14 نوفمبر سنة 2009 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 04655،
- هبة الله، المولودة في 12 غشت سنة 2014 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 03867، ويدعون من الآن فصاعدا : بن العمري خالد، بن العمري علي زين العابدين، بن العمري أحمد، بن العمري عبد المجيد، بن العمري هبة الله.
2 رمضان عام 1442 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 – مخنث فضيلة، المولودة في 19 ديسمبر سنة 1981 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 02355 متزوجة في 18 يونيو سنة 2007 بالأغواط (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00482، وتدعى من الآن فصاعدا : بن العمري فضيلة. – خاسر فيها منصور، المولود في 5 مارس سنة 1972 ببوجليل (ولاية بجاية) شهادة الميلاد رقم 00049، متزوج في 20 سبتمبر سنة 2000 بالمسيلة (ولاية المسيلة) عقد الزواج رقم 00552، وأولاده القصّر :
- إسراء، المولودة في 10 ديسمبر سنة 2002 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 05048،
- إبتهال، المولودة في 20 أبريل سنة 2004 بلحمر (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 00014،
- آية، المولودة في 17 مايو سنة 2009 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 03010،
- محمد عبد الصمد، المولود في 27 ديسمبر سنة 2012 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 11146، ويدعون من الآن فصاعدا : بن ساعد منصور، بن ساعد إسراء، بن ساعد إبتهال، بن ساعد آية، بن ساعد محمد عبد الصمد. – لبقع بلال، المولود في 13 أكتوبر سنة 1981 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 02702، متزوج في 27 مارس سنة 2013 ببوسعادة (ولاية المسيلة) عقد الزواج رقم 00339، وابنته القاصرة :
- دعاء، المولودة في 6 غشت سنة 2014 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 03730، ويدعيان من الآن فصاعدا : صابر بلال، صابر دعاء. – بوبو صليحة، المولودة في 11 أبريل سنة 1958 بالبرواقية (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 00151، متزوجة في 12 يونيو سنة 1977 بالمدية (ولاية المدية) عقد الزواج رقم 00235، وتدعى من الآن فصاعدا : ميراوي صليحة. – بن التارقي محمد، المولود في 12 سبتمبر سنة 1954 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00827، متزوج في 20 مارس سنة 1988 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00159، وابنتاه القاصرتان :
- صفية، المولودة في 7 أكتوبر سنة 2003 ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 02680،
- فاطمة الزهراء، المولودة في 30 أبريل سنة 2008 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01324، 14 أبريل سنة 2021 م ويدعون من الآن فصاعدا : أولاد سليمان محمد، أولاد سليمان صفية، أولاد سليمان فاطمة الزهراء. – بن التارقي صليحة، المولودة في 17 جانفي سنة 1999 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00212، وتدعى من الآن فصاعدا : أولاد سليمان صليحة. – بن التارقي إدريس، المولود في 17 يونيو سنة 1993 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00947، ويدعى من الآن فصاعدا : أولاد سليمان إدريس. – بن التارقي أم الخير، المولودة في 6 فبراير سنة 1995 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00208، وتدعى من الآن فصاعدا : أولاد سليمان أم الخير. – بن التارقي هاجر، المولودة في 7 أبريل سنة 1997 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00688، وتدعى من الآن فصاعدا : أولاد سليمان هاجر. – حميرة بلقاسم، المولود في 6 فبراير سنة 1980 بالشارف (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00073، متزوج في 22 فبراير سنة 2010 بالبيضاء (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00003، وأولاده القصّر :
- أحمد، المولود في 26 غشت سنة 2011 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 02186،
- وئام تقوى القلوب، المولودة في 24 يونيو سنة 2013 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01700،
- محمد الإدريس، المولود في 27 مايو سنة 2016 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01654، ويدعون من الآن فصاعدا : بن راشد بلقاسم، بن راشد أحمد، بن راشد وئام تقوى القلوب، بن راشد محمد الإدريس. – حميرة مصطفى، المولود في 7 نوفمبر سنة 1996 بعين الذهب (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00723، ويدعى من الآن فصاعدا : بن راشد مصطفى. – حميرة زينب، المولودة في 30 غشت سنة 1986 بعين الذهب (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00424، متزوجة في مفترض 11 مايو سنة 2011 بالأبيض سيدي الشيخ (ولاية البيض) عقد الزواج رقم 00110، وتدعى من الآن فصاعدا : بن راشد زينب. – فار محمد، المولود في 10 غشت سنة 1965 ببئر مراد رايس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00903، متزوج في 18 يوليو سنة 1994 ببئر مراد رايس (ولاية الجزائر) عقد الزواج رقم 00112، وابنتاه القاصرتان :
2 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 14 أبريل سنة 2021 م
- شيماء، المولودة في 26 أكتوبر سنة 2006 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 08961،
- أميرة، المولودة في 30 جانفي سنة 2012 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00985، ويدعون من الآن فصاعدا : فارس محمد، فارس شيماء، فارس أميرة. – فار مروى، المولودة في 7 جانفي سنة 2002 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00160، وتدعى من الآن فصاعدا : فارس مروى. – فار طارق حبيب، المولود في 15 نوفمبر سنة 1996 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 03891، ويدعى من الآن فصاعدا : فارس طارق حبيب. – فار خولة، المولودة في 26 أبريل سنة 1998 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 01923، وتدعى من الآن فصاعدا : فارس خولة. – فار معمر، المولود في 29 أكتوبر سنة 1960 ببئر مراد رايس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00719، متزوج في 6 فبراير سنة 1987 بدار الشيوخ (ولاية الجلفة) عقد الزواج رقم 00014 Bis، ويدعى من الآن فصاعدا : فارس معمر. – فار محمد مصطفى، المولود في 23 جانفي سنة 2000 بالمرادية (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00070، ويدعى من الآن فصاعدا : فارس محمد مصطفى. – فار فاطمة، المولودة في 15 أبريل سنة 1987 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 01386، وتدعى من الآن فصاعدا : فارس فاطمة. – فار حسين، المولود في 25 مايو سنة 1989 بالمرادية (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00356، ويدعى من الآن فصاعدا : فارس حسين. – فار أحمد، المولود في 31 مارس سنة 1991 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00748، ويدعى من الآن فصاعدا : فارس أحمد. – فار سفيان، المولود في 13 فبراير سنة 1993 بالمرادية (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00073، ويدعى من الآن فصاعدا : فارس سفيان. – فار سمية، المولودة في 3 أبريل سنة 1998 ببئر مراد رايس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00142، وتدعى من الآن فصاعدا : فارس سمية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 19 – صنم لخضر، المولود في 26 يونيو سنة 1957 بالمفاتحة (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 00141، متزوج في 7 أكتوبر سنة 1982 بقصر البخاري (ولاية المدية) عقد الزواج رقم 00407، ويدعى من الآن فصاعدا : بوخاري لخضر. – صنم مروة، المولودة في 25 ديسمبر سنة 2000 بالبرواقية (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 01150، وتدعى من الآن فصاعدا : بوخاري مروة. – صنم محمد، المولود في 17 فبراير سنة 1984 بالمدية (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 00690، متزوج في 20 غشت سنة 2014 بقصر البخاري (ولاية المدية) عقد الزواج رقم 00464، وولده القاصر :
- زكريا، المولود في 15 غشت سنة 2016 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 01654، ويدعيان من الآن فصاعدا : بوخاري محمد، بوخاري زكريا. – صنم سليمة، المولودة في 27 فبراير سنة 1985 بالبرواقية (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 00444، متزوجة في 2 سبتمبر سنة 2012 بقصر البخاري (ولاية المدية) عقد الزواج رقم 00438، وتدعى من الآن فصاعدا : بوخاري سليمة. – صنم مكي، المولود في 13 غشت سنة 1988 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 01818، متزوج في 17 فبراير سنة 2015 بالعمارية (ولاية المدية) عقد الزواج رقم 00023، وولده القاصر :
- عبد الإله، المولود في 12 يوليو سنة 2017 بالمدية (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 04456، ويدعيان من الآن فصاعدا : بوخاري مكي، بوخاري عبد الإله. – صنم عبد القادر، المولود في 4 يوليو سنة 1993 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 01401، ويدعى من الآن فصاعدا : بوخاري عبد القادر. المادّة 2 : عملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم، وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 شعبان عام 1442 الموافق 5 أبريل سنة .2021 عبد المجيد تبون
2 رمضان عام 1442 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مفتشين بالمفتشيات العامة في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مفتشين بالمفتشيات العامة في الولايات الآتية : – محمد مداوي، في ولاية الشلف، لإحالته على التقاعد، – عبد الحليم فارغ، في ولاية أم البواقي، لإحالته على التقاعد، – كمال بن دحو، في ولاية تلمسان، لإحالته على التقاعد، – سمير حماش، في ولاية جيجل. H مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021، تتضمن إنهاء مهام كتّاب عامين لدى رؤساء الدوائر في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم كتّابا عامين لدى رؤساء الدوائر في الولايات الآتية، لإحالتهم على التقاعد : – أحمد بلعبدي، ببني حواء في ولاية الشلف، – مسعود لولاشي، بأريس في ولاية باتنة، ابتداء من أوّل ديسمبر سنة 2019، – محند الطيب عوشني، بأوزلاقن في ولاية بجاية، ابتداء من أوّل أكتوبر سنة 2020، – حسين كيحل، بعين قشرة في ولاية سكيكدة، – عامرة يوسفي، بمرين في ولاية سيدي بلعباس، – محمد بن عوالي، بعين البرد في ولاية سيدي بلعباس، – محمد بن جبور، بخير الدين في ولاية مستغانم، – علي بن شباط، بعوف في ولاية معسكر، – بوبكر بوقجار، بالمنصورة في ولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم كتّابا عامين لدى رؤساء الدوائر في الولايات الآتية : – مصباح قتال، ببريكة في ولاية باتنة، – محمد تومي، بالعوينات في ولاية تبسة، – أحمد قاسمي، بالشريعة في ولاية تبسة، 14 أبريل سنة 2021 م – عبد الحميد موساوي، بهنين في ولاية تلمسان، – عبد الناصر بلفاطمي، بالرمشي في ولاية تلمسان، – يمينة طاهر، بمدروسة في ولاية تيارت، – هلال بغورة، بمجانة في ولاية برج بوعريريج، – فروق ندير، بالخميس في ولاية عين الدفلى، – مختار بلڤور، بالمشرية في ولاية النعامة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم كتّابا عامين لدى رؤساء الدوائر في الولايات الآتية : – لخضر صالحي، بحمام قرقور في ولاية سطيف، بناء على طلبه، – حمزة قرواز، بميلة في ولاية ميلة، بناء على طلبه، – حسين سلمي، بالمغير في ولاية الوادي، ابتداء من 24 أبريل سنة 2020، بسبب الوفاة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لبلدية وادي السمار في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيّد حسين لعوبي، بصفته كاتبا عاما لبلدية وادي السمار في ولاية الجزائر، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتربية في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتربية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – لحبيب عبيدات، لشرق الجزائر في ولاية الجزائر، – علقمة بوراس، في ولاية إيليزي، – ندير خنسوس، في ولاية بومرداس، – محمود فوزي تبون، في ولاية عين الدفلى.
2 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 14 أبريل سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيّد يزيد بوجليدة، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيّد يونس شكرين، بصفته مديرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة في ولاية بسكرة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرة النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيّدة يمينة بن قداش، بصفتها مديرة للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية تيبازة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرتين للدراسات بوزارة الصناعة والمناجم - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيّدتين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرتين للدراسات بوزارة الصناعة والمناجم - سابقا، لتكليفهما بوظائف أخرى : – كنزة سعيدي، – مها تبون. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021، يعيّن السيّد محمد بوعمامة، رئيسا لديوان وزير الطاقة والمناجم. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مدير دعم الأنشطة الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021، يعيّن السيّد عبد الوهاب خولالن، مديرا لدعم الأنشطة الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي بوزارة التربية الوطنية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للتربية في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للتربية في الولايات الآتية : – علقمة بوراس، في ولاية باتنة، – ندير خنسوس، لشرق الجزائر في ولاية الجزائر، – لحبيب عبيدات، في ولاية بومرداس، – محمود فوزي تبون، في ولاية تيبازة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021، يعيّن السيّد يونس شكرين، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في غرب مدينة الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021، يعيّن السيّد أحمد بوفاسة، مديرا عاما للمركز الاستشفائي الجامعي في غرب مدينة الجزائر.
2 رمضان عام 1442 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 14 أبريل سنة 2021 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1442 الموافق 16 مارس سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للأمن الوطني. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرّخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-04 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في أول شعبان عام 1442 الموافق 15 مارس سنة 2021 والمتضمن تعيين السيد فريد زين الدين بن الشيخ، مديرا عاما للأمن الوطني، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد فريد زين الدين بن الشيخ، المدير العام للأمن الوطني، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقررات وأوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات، ورسائل الإشعار بالأمر بالصرف، ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وأوامر الإيرادات، والقرارات المتعلقة بالوضعية الفردية لمستخدمي المديرية العامة للأمن الوطني. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1442 الموافق 16 مارس سنة .2021 كمال بلجود وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021، يحدد المواصفات والإجراءات التقنية لتصميم منشآت توزيع الغاز وإنجازها.
إنّ وزير الطاقة والمناجم، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-114 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008 الذي يحدد كيفيات منح امتيازات توزيع الكهرباء والغاز وسحبها ودفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب الامتياز وواجباته، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-138 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010 الذي يحدد القواعد التقنية لتصميم واستغلال وصيانة شبكات توزيع الكهرباء والغاز، المعدل، لاسيما المادة 13 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 11 مارس سنة 2015 الذي يحدد المواصفات والإجراءات التقنية لتصميم منشآت توزيع الغاز وإنجازها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 10-138 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010، المعدل والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المواصفات والإجراءات التقنية لتصميم منشآت توزيع الغاز وإنجازها.
2 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 14 أبريل سنة 2021 م المادة 2 : تلحق المواصفات والإجراءات التقنية لتصميم منشآت توزيع الغاز وإنجازها بأصل هذا القرار، ويتم نشرها من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالطاقة. المادة 3 : تطبق المواصفات والإجراءات التقنية لتصميم منشآت توزيع الغاز وإنجازها، على : أ) أصحاب امتياز توزيع الغاز، ب) المؤسسات المؤهلة للقيام بأشغال إنجاز منشآت توزيع الغاز. المادة 4 : تنشأ، بموجب مقرر من الوزير المكلف بالطاقة، لجنة دائمة مكلفة بمتابعة وتحيين المواصفات والإجراءات التقنية الخاصة بنشاطات توزيع الغاز. يحدد المقرّر تشكيلة اللجنة ومهامها. المادة 5 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 11 مارس سنة 2015 الذي يحدد المواصفات والإجراءات التقنية لتصميم منشآت توزيع الغاز وإنجازها. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة .2021 محمد عرقاب
قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021، يحدد المواصفات والإجراءات التقنية لاستغلال منشآت توزيع الغاز.
إنّ وزير الطاقة والمناجم، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-114 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008 الذي يحدد كيفيات منح امتيازات توزيع الكهرباء والغاز وسحبها ودفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب الامتياز وواجباته، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-138 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010 الذي يحدد القواعد التقنية لتصميم واستغلال وصيانة شبكات توزيع الكهرباء والغاز، المعدل، لاسيما المادة 13 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 23 – وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 11 مارس سنة 2015 الذي يحدد المواصفات والإجراءات التقنية لاستغلال منشآت توزيع الغاز، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 10-138 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010، المعدل والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المواصفات والإجراءات التقنية لاستغلال منشآت توزيع الغاز. المادة 2 : تلحق المواصفات والإجراءات التقنية لاستغلال منشآت توزيع الغاز بأصل هذا القرار، ويتم نشرها من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالطاقة. المادة 3 : تطبق المواصفات والإجراءات التقنية لاستغلال منشآت توزيع الغاز، على : أ) أصحاب امتياز توزيع الغاز، ب) المؤسسات المؤهلة للقيام بتدخلات على منشآت توزيع الغاز. المادة 4 : تنشأ، بموجب مقرر من الوزير المكلف بالطاقة، لجنة دائمة مكلفة بمتابعة وتحيين المواصفات والإجراءات التقنية الخاصة بنشاطات توزيع الغاز. يحدد المقرّر تشكيلة اللجنة ومهامها. المادة 5 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 11 مارس سنة 2015 الذي يحدد المواصفات والإجراءات التقنية لاستغلال منشآت توزيع الغاز. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة .2021 محمد عرقاب
قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021، يحدد المواصفات والإجراءات التقنية لصيانة منشآت توزيع الغاز.
إنّ وزير الطاقة والمناجم، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
2 رمضان عام 1442 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-114 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008 الذي يحدد كيفيات منح امتيازات توزيع الكهرباء والغاز وسحبها ودفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب الامتياز وواجباته، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-138 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010 الذي يحدد القواعد التقنية لتصميم واستغلال وصيانة شبكات توزيع الكهرباء والغاز، المعدل، لاسيما المادة 13 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 11 مارس سنة 2015 الذي يحدد المواصفات والإجراءات التقنية لصيانة منشآت توزيع الغاز، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 10-138 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010، المعدل والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المواصفات والإجراءات التقنية لصيانة منشآت توزيع الغاز. المادة 2 : تلحق المواصفات والإجراءات التقنية لصيانة منشآت توزيع الغاز بأصل هذا القرار، ويتم نشرها من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالطاقة. المادة 3 : تطبق المواصفات والإجراءات التقنية لصيانة منشآت توزيع الغاز، على : أ) أصحاب امتياز توزيع الغاز، ب) المؤسسات المؤهلة للقيام بأعمال الصيانة على منشآت توزيع الغاز. المادة 4 : تنشأ، بموجب مقرر من الوزير المكلف بالطاقة، لجنة دائمة مكلفة بمتابعة وتحيين المواصفات والإجراءات التقنية الخاصة بنشاطات توزيع الغاز. يحدد المقرر تشكيلة اللجنة ومهامها. المادة 5 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 11 مارس سنة 2015 الذي يحدد المواصفات والإجراءات التقنية لصيانة منشآت توزيع الغاز . المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة .2021 محمد عرقاب 14 أبريل سنة 2021 م وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 شعبان عام 1442 الموافق 24 مارس سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات تطبيق التدابير الاستثنائية في مجال التحاق رياضيي النخبة والمستوى العالي ببعض الأسلاك الخاصة المسي ّ رة من طرف الوزارة المكلفة بالرياضة والأسلاك الأخرى للإدارة العمومية وترقيتهم وإدماجهم وكذا انتدابهم.
إنّ الوزير الأول، ووزير الشباب والرياضة، – بمقتضى الأمر 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، لا سيما المادة 45 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرخ في 21 محرم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-330 المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحادية الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-213 المؤرخ في 26 شوال عام 1436 الموافق 11 غشت سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تطبيق الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة برياضيي النخبة والمستوى العالي، لا سيما المادة 4 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-84 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الشاباب والرياضة،
2 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 14 أبريل سنة 2021 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-194 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق بتكوين الموظفين والأعوان العموميين وتحسين مستواهم في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-373 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة 2020 والمتعلق بالوضعيات القانونية الأساسية للموظف، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات تطبيق التدابير الاستثنائية في مجال التحاق رياضيي النخبة والمستوى العالي ببعض الأسلاك الخاصة المسيّرة من طرف الوزارة المكلفة بالرياضة والأسلاك الأخرى للإدارة العمومية وترقيتهم وإدماجهم فيها وكذا انتدابهم، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 15-213 المؤرخ في 26 شوال عام 1436 الموافق 11 غشت سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تطبيق الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة برياضيي النخبة والمستوى العالي. المادة 2 : لا يستفيد من التدابير الاستثنائية المنصوص عليها في هذا القرار إلاّ رياضيو النخبة والمستوى العالي من الفئة “أ” و”ب” و”ج” المسجلون في القائمة السنوية التي يحددها الوزير المكلف بالرياضة، بموجب مقرر، وفقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 15-213 المؤرخ في 26 شوال عام 1436 الموافق 11 غشت سنة 2015 والمذكور أعلاه، بناء على طلبهم. المادة 3 : تمنح التدابير الاستثنائية للالتحاق والترقية والإدماج المنصوص عليها في هذا القرار، لرياضيي النخبة والمستوى العالي، مرة واحدة (1) خلال مسارهم. الفصل الأول التدابير الاستثنائية للالتحاق والترقية المادة 4 : يعيّن بصفة متربص في رتبة مربي الأنشطة البدنية والرياضية، رياضيو النخبة من الفئتين “ب” و”ج” الذين تابعوا بنجاح تكوينا لمدة ستة (6) أشهر. المادة 5 : يعيّن بصفة متربص في رتبة مربي رئيسي للأنشطة البدنية والرياضية : – رياضيو المستوى العالي من الفئة “أ 2 “ و”أ 3 “ الذين تابعوا بنجاح تكوينا لمدة سنة واحدة (1)، – رياضيو النخبة من الفئة “ب 1 “ و”ب 2 “ الذين يثبتون على الأقل، شهادة تقني سامٍ أو شهادة معادلة، وتابعوا بنجاح تكوينا لمدة سنة واحدة (1)، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 25 – رياضيو النخبة من الفئة “ب 3 “ الذين يثبتون على الأقل، شهادة تقني سامٍ أو شهادة معادلة وتابعوا بنجاح تكوينا لمدة سنة واحدة .(1) المادة 6 : يعين بصفة متربص في رتبة مستشار الرياضة : – رياضيو المستوى العالي من الفئة “أ 1 “ الذين تابعوا بنجاح تكوينا لمدة سنة واحدة (1)، – رياضيو المستوى العالي من الفئة “أ 2 “ الذين يثبتون على الأقل، شهادة تقني سامٍ أو شهادة معادلة وتابعوا بنجاح تكوينا لمدة سنة واحدة (1)، – رياضيو المستوى العالي من الفئة “أ 3 “ الذين يثبتون على الأقل، شهادة ليسانس، وتابعو بنجاح تكوينا لمدة سنة واحدة .(1) المادة 7 : يحدد محتوى التكوين المنصوص عليه في المواد 4 و 5 و 6 أعلاه، وكيفيات تنظيمه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالرياضة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 8 : يمكن توظيف رياضيي النخبة والمستوى العالي، بناء على طلبهم، في الرتب الأخرى للموظفين، إذا أثبتوا مستوى التأهيل المنصوص عليه في القوانين الأساسية المسيّرة للرتب المعنية. تحدد قائمة وكيفيات التوظيف في الرتب المذكورة أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالرياضة والوزير المعني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 9 : يرقّى الموظفون الذين يثبتون صفة رياضي النخبة أو المستوى العالي، في مسارهم المهني، إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة. غير أنه، عندما يشترط للترقية في رتبة أعلى، متابعة تكوين متخصص، فلا يمكن أن تتم الترقية في الرتبة المعنية إلا بعد نهاية هذا التكوين. تحدد قائمة الرتب الأخرى المنصوص عليها أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالرياضة والوزير المعني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الثاني التدابير الاستثنائية للإدماج المادة 10 : يدمج في رتبة مربي الأنشطة البدنية والرياضية، بناء على طلبهم، الموظفون الذين يثبتون صفة رياضي النخبة من الفئتين “ب” و”ج” الذين ينتمون إلى رتبة معادلة لرتبة مربي الأنشطة البدنية والرياضية. المادة 11 : يدمج في رتبة مربي رئيسي للأنشطة البدنية والرياضية، بناء على طلبهم، الموظفون الذين يثبتون صفة رياضيي المستوى العالي من الفئة “أ 2 “ و”أ 3 “ ورياضيي النخبة من الفئة “ب” الذين ينتمون إلى رتبة معادلة لرتبة مربي رئيسي للأنشطة البدنية والرياضية.
2 رمضان عام 1442 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 المادة 12 : يدمج في رتبة مستشار الرياضة، بناء على طلبهم، الموظفون الذين يثبتون صفة رياضي المستوى العالي من الفئة “أ” الذين ينتمون إلى رتبة معادلة لرتبة مستشار الرياضة. الفصل الثالث احكام استثنائية للانتداب المادة 13 : يستفيد الموظفون الذين يثبتون صفة رياضيي النخبة والمستوى العالي من الانتداب لدى الهياكل الرياضية، ويظلون يتقاضون رواتبهم من المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمون إليها وذلك في حدود مدة الانتداب المحددة في التنظيم المعمول به. الفصل الرابع أحكام انتقالية وختامية المادة 14 : يمكن الموظفين، في حالة الخدمة عند تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، المنتمين للأسلاك الخاصة بشعبة الرياضة المنصوص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرخ في 7 يناير سنة 2010 والمذكور أعلاه، الذين يثبتون صفة رياضي النخبة والمستوى العالي، إعادة تصنيفهم بناء على طلبهم، في رتب تتناسب ومستوى التصنيف المنصوص عليه في المادتين 5 و 6 أعلاه. المادة 15 : للرياضيين الذين يثبتون صفة رياضي النخبة أو المستوى العالي، قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، أجل سنتين (2)، ابتداء من التاريخ المذكور أعلاه للاستفادة، بناء على طلبهم، من التدابير الاستثنائية المنصوص عليها في هذا القرار. المادة 16 : توضح كيفيات تطبيق هذا القرار، عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين الوزير المكلف بالرياضة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 شعبان عام 1442 الموافق 24 مارس سنة .2021 وزير الشباب عن الوزير الأوّل والرياضة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري سيد علي خالدي بلقاسم بوشمال المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 14 أبريل سنة 2021 م وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1442 الموافق 9 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة. بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1442 الموافق 9 مارس سنة 2021، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 11 و 13 من المرسوم التنفيذي رقم 98-70 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتنمية السياحة وتحديد قانونها الأساسي، في مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة : – موسى بن تامر، ممثل الوزير المكلف بالسياحة، رئيسا، – فيروز ولد خليفة، ممثلة الوزير المكلف بالمالية، – عبد الكريم فارس عنصر، ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – ناجية طالبي، ممثلة الوزير المكلف بالتعمير، – فريد بوعفو، ممثل الوزير المكلف بالصحة والسكان، – فريد طاطا، ممثل الوزيرة المكلفة بالثقافة، – سمير بوصبع، ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، – محفوظ عبد السلام بلكبير، ممثل الوزير المكلف بالتخطيط، – نعيمة غانم، ممثلة الوزيرة المكلفة بالبيئة، – مصطفى زيكارة، المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، – سعاد فريدة بن رامول، المديرة العامة للوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة. مراد رايس، ص.ب 376 الجزائر - محطة