قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1421 الشهداء والمعالم التذكارية. المجاهدين الموافق 28 يناير سنة 2001، يحدد مقاييس تصنيف مقابر 21
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-65 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار مقاييس تصنيف مقابر الشهداء والمعالم التذكارية.
المادة 2
فتح المادةتصنّف مقابر الشهداء إلى مقبرة وطنية ومقابر ولائية ومقابر بلدية.
المادة 3
فتح المادةتصنّف مقبرة الشهداء الوطنية بناء على المقاييس الآتية :
دفن أو إعادة دفن رفات كبار قادة ورموز :
- المقاومة الشعبية الحركة الوطنية،
- ثورة التحرير الوطني.
مراعاة احترام حرمة المقبرة رفع العلم الوطني فيها في المناسبات التاريخية * إجراء مراسم الاحتفالات الرسمية فيها، * يكون مقرها بالجزائر العاصمة.
المادة 4
فتح المادةتصنّف مقابر الشهداء الولائية بناء على المقاييس الآتية :
- يكون مكانها مخصصا فقط لإعادة دفن رفات شهداء ثورة التحرير الوطني،
- يراعى فيها احترام حرمة المقبرة يرفع العلم الوطني فيها في المناسبات التاريخية
- تجرى بها مراسم الاحتفالات الرسمية يكون مقرها في إقليم الولاية.
المادة 5
فتح المادةتصنّف مقابر الشهداء البلدية بناء على المقاييس الآتية :
يكون مكانها مخصصا فقط لإعادة دفن رفات شهداء ثورة التحرير الوطني،
- يراعى فيها احترام حرمة المقبرة تجرى بها مراسم الاحتفالات الرسمية، يرفع العلم الوطني فيها في المناسبات التاريخية
- يكون مقرها في إقليم البلدية. 14 فبراير سنة 2001 م
المادة 6
فتح المادةبغض النظر عن الإجراءات المعمول بها في مجال دفن الموتى، يمكن وزير المجاهدين عند الطلب، تسليم رخصة دفن أو إعادة دفن الرفات في مقبرة الشهداء المصنفة وطنية أو في مقابر الشهداء المصنفة ولائية أو بلدية.
المادة 7
فتح المادةتصنّف المعالم التذكارية إلى معالم وطنية ومعالم ولائية ومعالم بلدية.
المادة 8
فتح المادةتصنّف المعالم التذكارية الوطنية بناء على المقاييس الآتية :
ترمز و / أو تخلّد حدثا أو موقعا أو رمزا مرتبطا بالمقاومة الشعبية ترمز و / أو تخلّد حدثا أو موقعا أو رمزا مرتبطا بالحركة الوطنية ترمز و / أو تخلّد حدثا أو موقعا أو رمزا مرتبطا بثورة التحرير الوطني،
- تكون محل اعتبار وطني ودولي.
المادة 9
فتح المادةتصنف المعالم التذكارية الولائية بناء على المقاييس الآتية :
- تنجز بإقليم الولاية ترمز و / أو تخلّد حدثا أو موقعا أو رمزا مرتبطا بالمقاومة الشعبية ترمز و / أو تخلّد حدثا أو موقعا أو رمزا مرتبطا بالحركة الوطنية ترمز و / أو تخلّد حدثا أو موقعا أو رمزا مرتبطا بثورة التحرير الوطني.
المادة 10
فتح المادةتصنّف المعالم التذكارية البلدية بناء على المقاييس الآتية :
تنجز بإقليم البلدية، ترمز و / أو تخلّد حدثا أو موقعا أو رمزا مرتبطا بالمقاومة الشعبية ترمز و / أو تخلّد حدثا أو موقعا أو رمزا مرتبطا بالحركة الوطنية
- ترمز و / أو تخلّد حدثا أو موقعا أو رمزا مرتبطا بثورة التحرير الوطني. 20 ذو القعدة عام 1421 ه الجريدة الرسمية 14 فبراير سنة 2001 م
المادة 11
فتح المادةتنشأ لدى وزير المجاهدين لجنة تكلف بدراسة طلبات وكيفيات تصنيف مقابر الشهداء والمعالم التذكارية.
المادة 12
فتح المادةتتشكّل اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه كما يأتي :
ممثل وزير المجاهدين، رئيسا، ممثل وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، عضوا،
- ممثل وزير الاتصال والثقافة، عضوا، ممثل الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين عضوا ممثل عن كل تنظيم معتمد لأبناء الشهداء، عضوا.
المادة 13
فتح المادةيقترح أعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه من القطاعات ومن الهيئات المعنية.
المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع يعين أعضاء اللجنة ويحدد نظامها الداخلي وزير المجاهدين بمقرر.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1421 الموافق 28 يناير سنة 2001.
وزير المجاهدين وزير الدولة، محمد الشريف عباس وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين زرهوني وزير الاتصال والثقافة محي الدين عميمور عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.