ج.ر عدد 15 لسنة 2000
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك E المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 دج 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر . ९ على أساس 60,00 د.ج للسطر.

الجريدة ال الجزائرية / العدد 15 16 ذو الحجة عام 1420 ه مرسوم تنفيذي رقم 2000-65 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000، يحدد كيفيات إقامة مقابر الشهداء والمعالم التذكارية وتصنيفها وصيانتها والمحافظة عليها. . 4 مرسوم تنفيذي رقم 2000-66 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 مقر دار الأطفال المسعفين لبريكة ( ولاية باتنة ). مرسوم تنفيذي رقم 2000-67 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000، يتضمن نقل

الموافق 21 مارس سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-404 المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمتعلق بتشكيلة المجلس الوطني لمساهمات الدولة، وسيره. .

مرسوم رئاسي رقم 99-300 مؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة ( استدراك ) . . . .

مراسم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1420 الموافق 20 مارس قرارات، مقررات سنة 2000 ، يتضمن تعيين والي ولاية الجزائر 8 آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رمضان عام 1420 الموافق 18 ديسمبر سنة 1999 ، يحدد قائمة الأساتذة المنتدبين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس . . . 8 وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1420 الموافق 19 فبراير سنة 2000، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم النحاس والمنغنيز في المكان المسمى “بوعلام - سبع – بريزينة” بولاية البيض. وزارة التجارة

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1420 الموافق 22 فبراير سنة 2000 ، يحدد كيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة دورة سنة 2000 للمعرض السنوي لأدرار . . 11 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1420 الموافق 29 دورة 2000 لمعرض أسيهار تامنغست. فبراير سنة 2000، يتضمن تمديد فترة انعقاد

16 ذو الحجة عام 1420 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 315 فهرس ( تابع وزارة الصناعة وإعادة ) الهيكلة قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1420 الموافق 15 فبراير سنة 2000 ، يحدّد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك مستخدمي وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. وزارة السياحة والصناعة قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1420 الموافق 31 يناير سنة 2000 ، التقليدية. قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1420 الموافق 31 يناير سنة 2000 والتكوين. قرارات مؤرخة في 25 شوال و 17 ذي القعدة عام 1420 الموافق 31 الإمضاء إلى نواب مديرين.

التقليدية يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الصناعات

، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنمية

يناير و 22 فبراير سنة 2000، تتضمن تفويض

مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 2000-65 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000، يحدّد كيفيات إقامة مقابر الشهداء والمعالم التذكارية وتصنيفها وصيانتها والمحافظة عليها. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الاتصال والثقافة ووزير المجاهدين
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتعلّق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-79 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 والمتعلق بدفن ، الموتى، لاسيما المادتان 5 و 19 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلّق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالبلدية ، المعدل ، لاسيما المادة 113 منه، تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية المعدل،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-14 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي لولاية الجزائر، وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، وبمقتضى القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلّق بالمجاهد والشهيد، لاسيما المادة 56 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير المجاهدين، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري،

16 ذو الحجة عام 1420 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-140 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات إقامة مقابر الشهداء والمعالم التذكارية وتصنيفها وصيانتها والمحافظة عليها تطبيقا لأحكام المادة 56 من القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد. المادة 2 : تعتبر مقابر للشهداء كل مساحات أرضية خصصت لدفن رفات الشهداء الذين سقطوا في ميدان الشرف أثناء المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني. المادة 3 : تعتبر معالم تذكارية كل بناية أو نصب تذكاري ذي طابع معماري أو جمالي مخصص لتخليد رمز أو حدث يرتبط بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني. المادة 4 : تخضع إقامة مقابر الشهداء والمعالم التذكارية أو تغييرها أو هدمها أو تحويلها إلى رخصة مسبقة يسلمها وزير المجاهدين على أساس ملف يحدد تشكيله في المادة 5 أدناه. المادة 5 : يتشكّل ملف إقامة مقبرة للشهداء أو معلم تذكاري مما يأتي :

  • طلب يتضمن اقتراح إقامة مقبرة للشهداء أو معلم تذكاري تقدمه الهيئة المعنية،
  • استمارة معلومات عن الحدث أو الرمز المراد تخليده يحدّد نموذجها وزير المجاهدين نسخة من سجل العضوية في أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، بطاقة تقنية تتضمن مقاييس معمارية وجمالية تحددها الجهات المختصة
  • تقرير خبرة مبرر تعده المصالح المعنية. للجمهورية الجزائرية / العدد 15 5 ويمكن عند الاقتضاء، استكمال الملف بوثائق أخرى يحددها وزير المجاهدين بقرار . المادة 6 : يودع الملف لدى مدير المجاهدين في الولاية. يقدم مدير المجاهدين الملف إلى اللجنة الولائية المكلفة بحماية المجاهدين وذوي الحقوق وترقيتهم والحفاظ على التراث التاريخي والثقافي المرتبط بثورة التحرير الوطني لدراسة وإبداء الرأي فيه. المادة 7 : يرسل الملف إلى وزير المجاهدين ليوافق عليه. يحال الملف بعد الموافقة عليه إلى بلدية محل إقامة المقبرة أو المعلم للمداولة بشأنه. المادة 8 : تحدّد مقاييس تصنيف مقابر الشهداء والمعالم التذكارية بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير المجاهدين والوزير المكلف بالاتصال والثقافة والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية المادة 9 : تضمن البلدية حماية مقابر الشهداء والمعالم التذكارية الموجودة على إقليمها من كل تشويه أو تخريب أو إتلاف وتسهر على صيانتها وترميمها وحراستها. المادة 10 : تسهر الولاية على حماية مقابر الشهداء والمعالم التذكارية الموجودة على إقليمها والمحافظة عليها . المادة 11 : يمكن وزارة المجاهدين أن تساهم في عملية صيانة مقابر الشهداء والمعالم التذكارية ذات الطابع الوطني. المادة 12 : تتولى وزارة المجاهدين مهمة مراقبة وضعية مقابر الشهداء والمعالم التذكارية. المادة 13 : على الدولة أن تخصص اعتمادات مالية لصيانة مقابر الشهداء والمعالم التذكارية وترميمها. المادة 14 : يعاقب وفقا لأحكام قانون العقوبات على كل تشويه أو تخريب أو إتلاف بأي شكل من الأشكال المقابر الشهداء والمعالم التذكارية.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 16 ذو الحجة عام 1420 ه المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000. أحمد بن بيتور

مرسوم تنفيذي رقم 2000-66 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000، يتضمن نقل مقر دار الأطفال المسعفين لبريكة ( ولاية باتنة ). إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية،

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 80-83 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث دور الأطفال المسعفين وتنظيمها وسيرها ، لا سيما المادة 3 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 87-260 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 والمتضمن إنشاء دور للأطفال المسعفين وتعديل قوائم هذه المؤسسات، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-406 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتضمن هذا المرسوم نقل مقر دار الأطفال المسعفين لبريكة (ولاية باتنة المنشأة بموجب المرسوم رقم 87-260 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، إلى عين التوتة (ولاية باتنة). المادة 2 : تعدّل القائمة الملحقة بالمرسوم رقم 87-260 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي : الولاية مقر المؤسسة 02 1- …………
  • 05 باتنة 1-
  • 2 عين التوتة ( الباقي بدون تغيير ) المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000. أحمد بن بيتور

مرسوم تنفيذي رقم 2000-67 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1420 الموافق 21 مارس سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-404 المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمتعلق بتشكيلة المجلس الوطني لمساهمات الدولة، وسيره. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه

1.6 ذو الحجة عام 1420 ه. الجريدة الرسمية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، لاسيما المادتان 107 و 108 منه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 أبريل سنة 1993 الذي يعدل ويتمّم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، لاسيما المادتان 217 و 686 منه، وبمقتضى الأمر رقم 95-25 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة، لاسيما المادة 18 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-404 المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمتعلّق بتشكيلة المجلس الوطني لمساهمات الدولة، وسيره، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-404 المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 3: يتشكّل المجلس الوطني لمساهمات الدولة من الأعضاء الآتية أسماؤهم :
  • الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية
  • الوزير المكلف بالمالية الوزير المكلف بالمساهمة وتنسيق الإصلاحات
  • الوزير المكلف بالموارد المائية، للجمهورية الجزائرية / العدد 15 . 7
  • الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
  • الوزير المكلف بالاتصال والثقافة
  • الوزير المكلف بالتجارة الوزير المكلف بالبريد والمواصلات
  • الوزير المكلف بالسكن
  • الوزير المكلف بالصناعة وإعادة الهيكلة، الوزير المكلف بالعمل والحماية الاجتماعية الوزير المكلف بالفلاحة
  • الوزير المكلف بالصحة والسكان الوزير المكلف بالأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية، الوزير المكلف بالنقل الوزير المكلف بالصيد والموارد الصيدية
  • السلطة المكلفة بالتخطيط “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1420 الموافق 21 مارس سنة 2000. أحمد بن بيتور مرسوم رئاسي رقم 99-300 مؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999، يتضمّن تعيين أعضاء الحكومة ( استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد 93 الصادر بتاريخ 18 رمضان عام 1420 الموافق 26 ديسمبر سنة .1999 الصفحة 6 - السطر : 16 . بدلا من: محمد شريف عباس يقرأ : محمد الشريف عباس. ( الباقي بدون تغيير ).

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 16 ذو الحجة عام 1420 ه مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1420 الموافق 20 مارس سنة 2000، يتضمن تعيين والي ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام عبد المالك نوراني، واليا على ولاية الجزائر. 1420 الموافق 20 مارس سنة 2000 يعين السيد قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رمضان عام 1420 الموافق 18 ديسمبر سنة 1999، يحدد قائمة الأساتذة المنتدبين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس.

– إن وزير الدفاع الوطني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-46 المؤرخ في 24 شعبان عام 1414 الموافق 5 فبراير سنة 1994 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-119 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 والمتضمن إحداث المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 رجب عام 1420 الموافق 16 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدّد الحقوق والواجبات الخاصة بالمستخدمين المدرسين المنتدبين التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تحدد قائمة الأساتذة المنتدبين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس وفقا للملحق المرفق بهذا القرار . المادة 2 : تحدد مدة الانتداب بسنة واحدة قابلة للتجديد.

1.6 ذو الحجة عام 1420 ه الجريد ية المادة 3: يكلّف مدير التعليم والتكوين ومدير الموارد البشرية ومدير الإدارة والوسائل بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس مكتب التعليم العسكري والمدير العام للمدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس ومديرو المؤسسات المعنية : (جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجية وجامعة بومرداس وجامعة قسنطينة وجامعة الجزائر والمدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة وجامعة باتنة) كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

الشعبية. للجمهورية الجزائرية / العدد 15 9 حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1420 الموافق 18 ديسمبر سنة 1999. عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم وبتفويض منه العالي والبحث رئيس أركان الجيش العلمي الوطني الشعبي الفريق محمد العماري عمار تو الملحق رقم الاسم واللقب الشهادة التخصص 01 دباش علي دكتوراه درجة ثالثة الرياضيات 02 | عفان على الله ماجيستير الرياضيات 03 نوار محمد الكامل ماجيستير الرياضيات 04 بن سبع بوعلام ماجيستير الرياضيات 05 | شرشم أحمد ماجيستير الرياضيات الملاحظة الأصل أستاذ مساعد جامعة هواري بومدين أستاذ مساعد مكلف بالدروس جامعة هواري بومدين أستاذ مساعد مكلف بالدروس جامعة هواري بومدين أستاذ مساعد مكلف بالدروس جامعة هواري بومدين أستاذ مساعد جامعة هواري بومدين 06 ابولحية رمضان ماجيستير هندسة ميكانيكية أستاذ مساعد مكلف بالدروس جامعة هواري بومدين 07 كشوان محمد دكتوراه دولة الفيزياء 08 | حمحامي محند ماجيستير الفيزياء 09 | عيساني أحمد دكتوراه درجة ثالثة الفيزياء 10 رمضان جميلة دكتوراه درجة ثالثة الفيزياء 11 نايت بودة نورة ماجيستير الفيزياء 12 أمقران عمار دكتوراه درجة ثالثة الفيزياء 13 14 عبد مزيم كايسة دكتوراه دولة الكيمياء 14 جعدي جويدة ماجيستير الكيمياء 15 بوطمين سلطانة ماجيستير الكيمياء 16 بوطمين محمد العربي ماجيستير الكيمياء 17 | كلو فريدة ماجيستير الكيمياء 18 خالدي خالد PHD الرياضيات 19 قوقام عبد الحميد ماجيستير الإلكترونيك 20 | يحياوي عائشة ماجيستير الإعلام الآلي 21 | خالدي عبد الحميد ماجيستير التاريخ 22 | حساني مختار ماجيستير التاريخ 23 شويتم أرزقي ماجيستير التاريخ أستاذ محاضر جامعة هواري بومدين أستاذ مساعد جامعة هواري بومدين أستاذ مساعد جامعة هواري بومدين أستاذ مساعد مكلف بالدروس جامعة هواري بومدين أستاذ مساعد جامعة هواري بومدين أستاذ مساعد جامعة هواري بومدين أستاذ محاضر جامعة هواري بومدين أستاذ مساعد جامعة هواري بومدين أستاذ مساعد مكلف بالدروس | جامعة هواري بومدين أستاذ مساعد مكلف بالدروس جامعة هواري بومدين أستاذ مساعد جامعة هواري بومدين أستاذ مساعد مكلف بالدروس جامعة بومرداس أستاذ مساعد مكلف بالدروس جامعة بومرداس أستاذ مساعد جامعة بومرداس أستاذ مساعد مكلف بالدروس أستاذ مساعد مكلف بالدروس معهد العلوم الإنسانية أستاذ مساعد مكلف بالدروس بجامعة الجزائر

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 16 ذو الحجة عام 1420 ه الملحق ( تابع ) رقم الاسم واللقب الشهادة التخصص الملاحظة الأصل 24 بن ديب عيسى ماجيستير التاريخ 25 تلمساني بن يوسف ماجيستير التاريخ 26 قايد سليمة دكتوراه درجة ثالثة الفلسفة 27 بدريسي يمينة ماجيستير الإنجليزية 28 زموري فايزة ماجيستير الكيمياء 29 جبارني مرزوق ماجيستير الرياضيات 30 تركماني وهيبة دكتوراه دولة الفرنسية وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1420 الموافق 19 فبراير سنة 2000، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم النحاس والمنغنيز في المكان المسمى بوعلام سبع بريزينة بولاية البيض. إن وزير الطاقة والمناجم،

  • بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلّق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة أستاذ مساعد مكلف بالدروس معهد العلوم الإنسانية أستاذ مساعد بجامعة الجزائر أستاذ مساعد المدرسة الوطنية العليا ببوزريعة أستاذ مساعد المدرسة الوطنية العليا ببوزريعة أستاذ مساعد المركز الجامعي بباتنة أستاذ مساعد مكلف بالدروس جامعة قسنطينة أستاذ مساعد مكلف بالدروس معهد اللغات ببوزريعة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المواد المعدنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلّق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات رخص البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 الذي يحدد نموذج دفتر الشروط المتعلّق برخص البحث عن المواد المعدنية واستغلالها،

1.6 ذو الحجة عام 1420 ه . الجريدة الرسمية وبعد الاطلاع على الطلب الذي تقدم به الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1998، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم النحاس والمنغنيز في المكان المسمى “ بوعلام سبع - بريزينة” بمساحة قدرها 11.000 كلم 2 ، الواقع في تراب بلديتي بوعلام وبريزينة في ولاية البيض. المادة 2 : تتكون مساحة البحث طبقا لمستخرج الخريطة المصممة على مقياس 200.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، من مضلع رباعي تحدد رؤوسه أ ، ب ، ج ، د، حسب الإحداثيات الجغرافية في منظومة إسقاط لومبير كما يأتي : : 100 : 100 أ ج 3400 : 3300 س : 00 ° 2 : 200 د 3400 : 3300 المادة 3: يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : يتعين على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام الواردة في دفتر الشروط طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1420 الموافق 19 فبراير سنة 2000. شكيب خليل للجمهورية الجزائرية / العدد 15 11 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1420 الموافق 22 فبراير سنة 2000، يحدّد كيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة دورة سنة 2000 للمعرض السنوي لأدرار. إن وزير التجارة والوزير المنتدب للميزانية بمقتضى الأمر رقم 72-59 المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية التجارية والتعريفية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع عليها في نواقشط بتاريخ 20 يناير سنة 1972، وبمقتضى الأمر رقم 76-37 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية التجارية والتعريفية المتعلقة بالاتفاق الطويل الأجل بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النيجر، الموقع عليها بمدينة الجزائر في 19 فبراير سنة 1976، وبمقتضى المرسوم رقم 83-341 المؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية التجارية والتعريفية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالي، الموقعة في 4 ديسمبر سنة 1981 بباماكو، وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتممم وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم

12 الجزائرية / العدد 15 16 ذو الحجة عام 1420 ه

  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بممارسة الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية
  • وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لاسيما المادة 128 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-37 المؤرخ في 26 شعبان عام 1411 الموافق 13 فبراير سنة 1991 والمتعلّق بشروط التدخل في مجال التجارة الخارجية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-452 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بالمفتشيات البيطرية . ९. في المراكز الحدودية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-286 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم المراقبة الفيتوصحية على الحدود، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 شعبان عام 1412 الموافق 26 فبراير سنة 1992 والمتضمن وقف تصدير المرجان الخام أو شبه المصنع، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 شوال عام 1414 الموافق 9 أبريل سنة 1994 الذي يحدّد قائمة السلع الموقوفة عن التصدير، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رجب عام 1415 الموافق 14 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدّد كيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية مع النيجر ومالي، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 والمتضمن إنشاء شهادة المصدر لبعض المنتوجات يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار تاريخ ومكان وشروط إقامة المعرض السنوي لأدرار . المادة 2 : تجرى التظاهرة الرابعة للمعرض السنوي لأدرار في مدينة أدرار من 23 مارس إلى 4 أبريل سنة 2000. المادة 3 : المشاركة في المعرض السنوي لأدرار مفتوحة للصناعيين والمنتجين الفلاحيين والتجار والحرفيين من الجزائر والنيجر ومالي وموريتانيا. المادة 4 : السلع القادمة من أو المتوجهة إلى البلدان المجاورة المذكورة في المادة 3 أعلاه، يتم استيرادها أو بيعها أو تصديرها خلال مدة المعرض وفقا للشروط المحددة في هذا القرار .

1.6 ذو الحجة عام 1420 ه الجريدة الرسمية المادة 5 : تخضع كل السلع المستوردة أو المصدرة إلى تصريح جمركي طبقا لقانون الجمارك. المادة 6 : تخضع المنتوجات الحيوانية و/ أو ذات المنشا الحيواني بما في ذلك منتوجات الصيد البحري إلى المراقبة الصحية البيطرية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تخضع المنتوجات ذات المنشا النباتي للمراقبة الفيتوصحية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 7 : لا يمكن وضع السلع المستوردة من النيجر ومالي وموريتانيا إلا داخل المعرض الذي يعتبر كمخزن مراقب من قبل الجمارك أو في أي مخزن آخر معين لهذا الغرض. كل إيداع للسلع يتم خارج هذه الأماكن يعتبر غشا. المادة 8 : يسمح بعرض السلع الجزائرية وسلع البلدان المشاركة وبيعها . المادة 9 : يرخص باستيراد السلع ذات المنشا والقادمة من النيجر ومالي وموريتانيا المبينة في القائمتين “أ” و “ب” المرفقتين بالملحق، معفاة من الحقوق والرسوم الجمركية. يرخص بتصدير السلع الجزائرية المبينة في القائمة “ج” المرفقة بالملحق، في إطار تجارة المقايضة. يمنع تصدير السلع المبينة في القائمة “د” المرفقة بالملحق. المادة 10 : يرخص باستيراد السلع غير المبينة في إحدى القوائم المذكورة في المادة 9 أعلاه، وبيعها وتصديرها طبقا لقواعد القانون العام. المادة 11 : لا يمكن تخصيص عائد بيع السلع المبينة في القائمتين “أ” و “ب” إلا لشراء السلع الجزائرية المبينة في القائمة “ج”. لا يمكن أن يفوق مبلغ السلع المشتراة لغرض التصدير مبلغ السلع المستوردة والمصرح بها عند الدخول من طرف العارض. للجمهورية الجزائرية / العدد 15 1.3 المادة 12 : عند نهاية فترة المعرض : يجب إيداع مبلغ عائد المبيعات غير المستعمل لدى بنك خلال ثلاثة (3) أيام على الأكثر، ولا يمكن استعماله إلا لتسديد مشتريات سلع جزائرية.

  • تمنح السلع النيجيرية والمالية والموريتانية غير المبيعة مدة تسعين (90) يوما قصد إعادة تصديرها أو تحويلها إلى مستودع تحت الرقابة الجمركية. المادة 13 : لا يمكن السلع النيجيرية والمالية والموريتانية المشتراة من طرف التجار الجزائريين في إطار المعرض أن توجه لغرض إعادة بيعها خارج ولايات كل من أدرار وتامنغست وإيليزي وتندوف. السلع المشتراة من طرف الخواص لأغراضهم الشخصية غير معنية بهذه الأحكام. المادة 14 : تبقى السلع الموقوفة أو الممنوعة الاستيراد أو التصدير خاضعة للنصوص المعمول بها. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1420 الموافق 22 فبراير سنة 2000. وزير التجارة الوزير المنتدب للميزانية مراد مدلسي علي براهيتي الملحق القائمة “أ” البضائع ذات المنشا و / أو القادمة من النيجر ومن مالي المرخص استيرادها معفاة من الحقوق والرسوم، بمناسبة معرض أدرار السنوي :
  • الحنة
  • الشاي الأخضر،
  • التوابل

14 سمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 16 ذو الحجة عام 1420 ه

  • قماش العمائم وقماش ترقي
  • الذرة البيضاء، زبدة للاستهلاك المحلي، البقول الجافة
  • الأرز
  • المنجا والأناناس الطازجة
  • الفول السوداني
  • الخضر والفواكه الطازجة السكر المخروط، أكواب وأباريق الشاي الخشب الأحمر وخشب البطانة
  • الجلود المعالجة ومنتوجات الدباغة منتوجات الصناعة التقليدية
  • تغذية الأنعام،
  • الذرة منتوجات الألبسة الجاهزة ذات الطراز الترقي (بازان)
  • وعاء كسكس وعاء تمناست توارق مرهم جلدي مضاد للبرد، عطر بنت السودان عطر دنقومة عود القمري صفائح الخشب لحوم مجففة،
  • قماش أبيض (تيترون)
  • قماش زاهر
  • كلس. القائمة ب البضائع ذات المنشا و / أو القادمة من موريتانيا المرخص استيرادها معفاة من الحقوق والرسوم، بمناسبة معرض أدرار السنوي : جلود خام،
  • أسماك مملحة أو مخللة، مجففة أو مدخنة
  • قرون الحيوانات
  • صمغ عربي
  • فرينة الأسماك، زيت الحوت منتوجات الصناعة التقليدية حديد البناء،
  • قماش زاهر
  • كلس. القائمة “ ج “ البضائع الجزائرية المرخص تصديرها في إطار تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة المعرض السنوي لأدرار :
  • التمور العادية
  • تمور فريزة، باستثناء الأنواع الأخرى من تمور دقلة نور
  • الملح المنزلي والملح الصناعي، البطانيات بما فيها حنبل بو رابح الصناعة التقليدية المحلية، ما عدا الزرابي المصنوعة من الصوف، أدوات منزلية من البلاستيك والألمنيوم والزنك والحديد والفولاذ

1.6 ذو الحجة عام 1420 ه

  • الخردوات ، صفائح من كل الأنواع، قضبان وصفائح من نوع (INP)
  • الدهن
  • الأفرشة الإسفنجية عربات يد (نقالات)
  • النفايات الحديدية،
  • قرورات غاز البوتان 13 كغ فارغة و / أو مملوءة، العجائن الغذائية، مسحوق الصابون
  • جبس للبناء، الثلاجات، آلات الطبخ وآلات الطبخ المسطحة، نفايات الألمنيوم
  • الألبسة الجاهزة بمختلف أنواعها، المواد النسيجية ما عدا الصوفية والحريرية
  • مواد التجميل والتنظيف البدني بمختلف أنواعها،
  • صابون الغسيل
  • بطاريات للسيارات. القائمة “ د “ البضائع المستثناة من عمليات التجارة الخارجية بمناسبة معرض أدرار السنوي :
  • السميد،
  • الدقيق الحليب المسحوق
  • حليب الأطفال. ائرية / العدد 15 15 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1420 الموافق 29 فبراير سنة 2000، يتضمّن تمديد فترة انعقاد دورة 2000 لمعرض أسيهار تامنغست. إن وزير التجارة، والوزير المنتدب للميزانية بمقتضى الأمر رقم 76-37 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية التجارية والتعريفية المتعلقة بالاتفاق الطويل الأجل بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النيجر ، الموقعة بمدينة الجزائر في 19 فبراير سنة 1976، وبمقتضى المرسوم رقم 83-341 المؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية التجارية والتعريفية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالي، الموقعة في 4 ديسمبر سنة 1981 بباماكو، وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بممارسة الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 16 ذو الحجة عام 1420 ه وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلّق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالسجل ، التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 لا سيما المادة 128 منه، وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-37 المؤرخ في 26 شعبان عام 1411 الموافق 13 فبراير سنة 1991 والمتعلّق بشروط التدخل في مجال التجارة الخارجية، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1414 الموافق 9 أبريل سنة 1994 الذي يحدّد قائمة السلع الموقوفة عن التصدير، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رجب عام 1415 الموافق 14 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدّد كيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية مع النيجر ومالي، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 والمتضمن إنشاء شهادة المصدر لبعض المنتوجات
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 رمضان عام 1420 الموافق 3 يناير سنة 2000 الذي يحدّد الكيفيات الخاصة بممارسة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة دورة 2000 لأسيهار تا منغست يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تمدد فترة انعقاد دورة 2000 لأسيهار تا منغست لمدة أسبوع. وبمقتضى هذا التمديد، يحدد تاريخ اختتام هذه الدورة في 25 فبراير سنة 2000. المادة 2 : تسري أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 رمضان عام 1420 الموافق 3 يناير سنة 2000 الذي يحدّد الكيفيات الخاصة بممارسة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة دورة 2000 لأسيهار تا منغست والمذكور أعلاه، على فترة التمديد المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1420 الموافق 29 فبراير سنة 2000. وزير التجارة الوزير المنتدب للميزانية مراد مدلسي علي براهيتي وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1420 الموافق 15 فبراير سنة 2000، يحدد تشكيلة اللّجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك مستخدمي وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.- بموجب قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1420 الموافق 15 فبراير سنة 2000 ، يعين ممثلين للإدارة والمستخدمين في اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك مستخدمي وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة الموظفون الواردة أسماؤهم وألقابهم في الجدول أدناه :

16 ذو الحجة عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 17 ممثلو الأسلاك الدائمون المتصرفون الرئيسيون بغدادي عيوني المهندسون الرئيسيون محمد الكمال بن خلاف المتصرفون بغدادي عيوني المترجمون سيد علي حاجي الوثائقيون أمناء المحفوظات مهندسو الدولة خيرة سليمي مهندسو التطبيق سيد علي حاجي التقنيون، التقنيون السامون سعيد مبرك المساعدون الإداريون الرئيسيون محمد الكمال بن المساعدون الإداريون خلاف المحاسبون الإداريون الرئيسيون خيرة سليمي كتاب المديريات الرئيسيون المحاسبون الإداريون، عثمان عبيد المعاونون الإداريون شبرة فاطمة كتاب المديريات الزهرة فلاق سعيد لعداوري الأعوان الإداريون سعيد مبرك مساعدو المحاسبين عثمان عبيد الراقنون المختزلون سيد علي حاجي كتاب الرقن سيد علي حاجي أعوان الرقن سعيد لعداوري أعوان المكاتب سعيد مبرك سائقو السيارات من الصنفين الأول شبرة فاطمة والثاني الزهرة فلاق العمال المهنيون من الصنف الأول عبد الحكيم والثاني والثالث والحجاب مسعودي محمد أويدر الإدارة ممثلو المستخدمين الإضافيون الدائمون الإضافيون خيرة سليمي أحمد طيب شريف | فاطمة عثمان محمد أويدر مجيد مجكون سليم عاليا شبرة فاطمة بوعلام بعداش نعيمة قدوري الزهرة فلاق محمود مواكي يوسف زميري سعيد مبرك محمد الكمال بن أحمد بوبريت مصطفى حمودي خلاف رشيد آيت مسعود زهرة علوان عبد الحكيم مسعودي عثمان عبيد بوعلام ميزاقر حكيمة ضيف الله عبد الحكيم خالد أجيري جمال بابوش مسعودي عياش بومريجة صادق بومرداسي محمد أويدر بغدادي عيوني مصطفى موسي أعمر بلعسلة محمد الكمال بن عمار أو جغوط عبد الواحد تلمات خلاف عمر ياحي عز الدين محند خيرة سليمي أوسعيد عبد الحكيم سيف الدين فكران | بوعلام بن سليمان مسعودي خالد طاجين فريدة نعيمة محمد أويدر ياسين زازون موسى سعيد لعداوري علي هونيل بغدادي عيوني نعيمة سي قدور إيدير إقدرزان محمد أويدر فيروز خفاش صليحة دلياح شبرة فاطمة نسيمة فراح يوسف منصر الزهرة فلاق سيد علي حاجي رضا عاشور عبد الوهاب دريدي سعيد مبرك ساسي سكين جمال عزوق عثمان عبيد مراد شريتي محمد دحماني

. 18 الجزائرية / العدد 15 1.6 ذو الحجة عام 1420 ه وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1420 الموافق 31 يناير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الصناعات التقليدية. إن وزير السياحة والصناعة التقليدية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-358 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السياحة والصناعات التقليدية، المعدل والمتمم،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 والمتضمن تعيين السيد بشير حبتون، مديرا للصناعات التقليدية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد بشير حبتون، مدير الصناعات التقليدية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السياحة والصناعة التقليدية على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1420 الموافق 31 يناير سنة 2000 . ५. لخضر ضرباني قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1420 الموافق 31 يناير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنمية والتكوين. إن وزير السياحة والصناعة التقليدية
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-358 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السياحة والصناعات التقليدية المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد رابح رمضاني، مديرا للتنمية والتكوين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد رابح رمضاني، مدير التنمية والتكوين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السياحة والصناعة التقليدية على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1420 الموافق 31 يناير سنة 2000 لخضر ضرباني

1.6 ذو الحجة عام 1420 ه الجريدة الرسمية قرارات مؤرخة في 25 شوال و 17 ذي القعدة عام 1420 الموافق 31 يناير و22 فبراير سنة 2000، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين.

- إن وزير السياحة والصناعة التقليدية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-358 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السياحة والصناعات التقليدية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 والمتضمن تعيين السيدة طاطا وحيدة عبد المؤمن، زوجة زياني، نائبة مدير للتنظيم والشؤون القانونية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة طاطا وحيدة عبد المؤمن زوجة زياني، نائبة مدير التنظيم والشؤون القانونية الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير السياحة والصناعة التقليدية، على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1420 الموافق 31 يناير سنة .2000 لخضر ضرباني للجمهورية الجزائرية / العدد 15 19 إن وزير السياحة والصناعة التقليدية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-358 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السياحة والصناعات التقليدية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 والمتضمن تعيين الآنسة ضاوية كرمية، نائبة مدير للمستخدمين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى الآنسة ضاوية كرمية، نائبة مدير المستخدمين، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير السياحة والصناعة التقليدية، على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1420 الموافق 31 يناير سنة .2000 لخضر ضرباني

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 16 ذو الحجة عام 1420 ه إن وزير السياحة والصناعة التقليدية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-358 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السياحة والصناعات التقليدية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997 والمتضمن تعيين الآنسة فضيلة روابح، نائبة مدير للتعاون بوزارة السياحة والصناعة التقليدية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى الآنسة فضيلة روابح، نائبة مدير التعاون، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير السياحة والصناعة التقليدية، على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1420 الموافق 31 يناير سنة .2000 لخضر ضرباني المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع إن وزير السياحة والصناعة التقليدية
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-358 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السياحة والصناعات التقليدية المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 والمتضمن تعيين السيد فكاني بوعليلي، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد فكاني بوعليلي، نائب مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السياحة والصناعة التقليدية، على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1420 الموافق 22 فبراير سنة 2000. لخضر ضرباني عبد القادر بن مبارك - الجزائر