قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex النسخة الأصلية 1070,00 دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 . بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر وتسلم في السنين السابقة : حسب التسعيرة. الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 العدد 45 24 ربيع الثاني عام 1421 ه 26 يوليو سنة 2000 م مرسوم تنفيذي رقم 2000-194 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 22 يوليو سنة 2000، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح غير الممركزة للصحة والسكان في الولاية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. 3 مرسوم تنفيذي رقم 2000-195 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 25 يوليو سنة 2000، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “زمول الكبار “ (الكتلة : 403 ج و د ). مرسوم تنفيذي رقم 2000-196 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1421
الموافق 25 يوليو سنة 2000، يحدد كيفيات الاستعمال المباشر للمداخيل الناتجة عن نشاطات المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني. مرسوم تنفيذي رقم 2000-197 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 مركز جامعي بالجلفة. مرسوم تنفيذي رقم 2000-198 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 مركز جامعي بالمدية مرسوم تنفيذي رقم 2000-199 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1421
الموافق 25 يوليو سنة 2000، يتضمن إحداث
الموافق 25 يوليو سنة 2000، يتضمن إحداث
الموافق 25 يوليو سنة 2000، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التكوين المهني.. قرارات، مقررات وزارة العدل
آراء قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 8 يوليو سنة 2000، يتضمن القواعد العامة المطبقة لتنظيم المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة وسيرها .
قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 8 يوليو سنة 2000، يتضمن فتح المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2000. وزارة المالية
قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمن اعتماد “ الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات “ لممارسة عملية تأمين جديدة.
وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1421 الموافق 25 يونيو سنة 2000 ، يتضمن الموافقة على بناء منشآت غازية. … 19
24 ربيع الثاني عام 1421 ه 26 يوليو ستة 2000م. مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 2000-194 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 22 يوليو سنة 2000، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح غير الممركزة للصحة والسكان في الولاية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الصحة والسكان
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 88-43 المؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في الإدارة العامة بالولاية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 454 3 تنظيمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية ، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-108 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمديري الإدارة الصحية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-261 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997 الذي يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مديريات الصحة والسكان الولائية وسيرها يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم قائمة المناصب العليا المرتبطة بتنظيم المصالح غير الممركزة للصحة والسكان وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب وتصنيفها. المادة 2 : تحدد قائمة المناصب العليا للمصالح غير الممركزة للصحة والسكان كما يأتي : كاتب عام
- رئيس مصلحة
- رئيس مكتب.
4 العدد 45 24 ربيع المثاني عام 1421 ه المادة 3 : يعين الكاتب العام من بين : 1 (1) الموظفين ذوي رتبة متصرف إداري رئيسي أو رتبة قائم بإدارة المصالح الصحية من الدرجة الأولى أو رتبة معادلة الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الأقدمية العامة في المؤسسات والإدارات العمومية، من بينها خمس (5) سنوات من الأقدمية في الرتبة 2 (2) الموظفين ذوي رتبة متصرف إداري أو رتبة قائم بإدارة المصالح الصحية من الدرجة الثانية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة. المادة 4 : يعين رؤساء المصالح من بين : 1 (1) الموظفين ذوي رتبة متصرف إداري رئيسي أو رتبة معادلة الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو خمس (5) سنوات من الأقدمية العامة في المؤسسات والإدارات العمومية المناصب العليا 26 يوليو سنة 2000 م 2 (2) الموظفين ذوي رتبة متصرف إداري أو رتبة معادلة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة المادة 5 : يعين رؤساء المكاتب من بين : (1) الموظفين ذوي رتبة متصرف إداري أو رتبة معادلة الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو خمس (5) سنوات من الأقدمية العامة في المؤسسات والإدارات العمومية، 2 ) الموظفين ذوي رتبة مساعد إداري رئيسي أو رتبة معادلة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة. المادة 6 : تصنّف المناصب العليا المنصوص عليها في المواد 3 و 4 و 5 المذكورة أعلاه وفقا للجدول الآتي : التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي
- كاتب عام 20 رئيس مصلحة معين وفقا للشروط المذكورة في المادة 4 ، الفقرة الأولى 19 رئيس مصلحة معين وفقا للشروط المذكورة في المادة 4، الفقرة 2. 18 رئيس مكتب معين وفقا للشروط المذكورة في المادة 5 ، الفقرة الأولى. 17 رئيس مكتب معين وفقا للشروط المذكورة في المادة 5 ، الفقرة 2. 16 3 762 5 714 5 645 5 581 1 482
24 ربيع الثاني عام 1421 ه 26 يوليوسته 2000 م …… المادة 7 : يستفيد الموظفون المعينون في المناصب العليا لكل من الكاتب العام ورئيس المصلحة ورئيس المكتب زيادة على الأجر الرئيسي، العلاوات والتعويضات المحددة في التنظيم المعمول به. المادة 8 : يتم التعيين في المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم، بقرار من الوزير المكلف بالصحة بناء على اقتراح من مدير الصحة والسكان. المادة 9 : يبقى الموظفون المعينون قانونا في المنصبين العاليين لكل من رئيس مصلحة ورئيس مكتب، عند تاريخ نشر هذا المرسوم، الذين لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 أعلاه، خاضعين لأحكام المرسوم رقم 88-43 المؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 22 يوليو سنة 2000. أحمد بن بيتور مرسوم تنفيذي رقم 2000-195 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 25 يوليو سنة 2000، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “زمول الكبار · الكتلة : 403 ج و د ). إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 الفقرة (2 (2) منه العدد : 45 5 وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
6 بية /
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على الطلب رقم 924 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1999 الذي قدمته الشركة الوطنية سوناطراك تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “زمول الكبار “ (الكتلة : 403 ج ود )،
- وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب
- وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها، 24 ربيع الثاني عام 1421 ه العدد 45 26 يوليو سنة 2000 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “زمول الكبار “ (الكتلة : 403 ج ود التي تبلغ مساحتها الاجمالية 32 4.319 كلم 2 ، الواقعة في تراب ولاية ورقلة. المادة 2 : تحدد مساحة البحث ، موضوع هذه الرخصة ، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم ، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول خط العرض الشرقي الشمالي 01 “ 00’00 ° 08 “ 00 ‘ 35 ° 31 02 “ 00 ‘ 25 ° 08 “ 00 ‘ 35 ° 31 03 “ 00 ‘ 25 ° 08 “ 30’00 ° 31 04 “ 00 ‘ 35 ° 08 “ 30’00 ° 31 05 “ 00 ‘ 35 ° 08 “ 00 ‘ 05 ° 31 06 “ 00 ‘ 10 ° 08 “ 00 ‘ 05 ° 31 07 “ 00 ‘ 10 ° 08 “ 08’00 ° 31 08 “ 00’00 ° 08 “ 08’00 ° 31 09 “ 00’00 ° 08 “ 00 ‘ 05 ° 31 10 “ 00 ‘ 30 ° 07 “ 00 ‘ 05 ° 31 11 “ 00 ‘ 30 ° 07 “ 00 ‘ 25 ° 31 12 “ 00’00 ° 08 “ 00 ‘ 25 ° 31 المساحة الاجمالية : 4.319,32 كلم 2 الإحداثيات الجغرافية للمساحات المستبعدة من مساحة البحث . 1 غورد مسعود (غوم): خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 “ 00 ‘ 05 ° 08 “ 00 ‘ 13 ° 31 02 “ 10’00 ° 08 “ 00 ‘ 13 ° 31 03 “ 00 ‘ 10 ° 08 “ 00 ‘ 09 ° 31 04 “ 00 ‘ 05 ° 08 “ 00 ‘ 09 ° 31 المساحة الاجمالية : 58,68 كلم 2
24 ربيع الثاني عام 1421 ه 26 يوليو سته 2000 م. 2 بئر رباع شمال : خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 “ 00 ‘ 28 ° 08 “ 00 ‘ 12 ° 31 02 “ 00 ‘ 29 ° 08 “ 00 ‘ 12 ° 31 03 “ 00 ‘ 29 ° 08 “ 00 ‘ 13 ° 31 04 “ 00 ‘ 30 ° 08 “ 13’00 ° 31 05 “ 30’00 ° 08 “ 00 ‘ 14 ° 31 06 “ 31’00 ° 08 “ 00 ‘ 14 ° 31 07 “ 31’00 ° 08 “ 00 ‘ 15 ° 31 08 “ 00 ‘ 32 ° 08 “ 00 ‘ 15 ° 31 09 “ 00 ‘ 32 ° 08 “ 00 ‘ 16 ° 31 10 “ 00 ‘ 34 ° 08 “ 00 ‘ 16 ° 31 11 “ 00 ‘ 34 ° 08 “ 00 ‘ 17 ° 31 12 “ 00 ‘ 35 ° 08 “ 00 ‘ 17 ° 31 13 “ 00 ‘ 35 ° 08 “ 10’00 ° 31 14 “ 00 ‘ 28 ° 08 “ 00 ‘ 10 ° 31 المساحة الاجمالية : 96,81 كلم 2 3-3 بئر رباع جنوب غرب : خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 “ 00 ‘ 27 ° 08 “ 00 ‘ 11 ° 31 02 “ 00 ‘ 28 ° 08 “ 11’00 ° 31 03 “ 00 ‘ 28 ° 08 “ 00 ‘ 10 ° 31 04 “ 30’00 ° 08 “ 00 ‘ 10 ° 31 05 “ 00 ‘ 30 ° 08 “ 00 ‘ 05 ° 31 06 “ 00 ‘ 23 ° 08 “ 00 ‘ 05 ° 31 07 “ 00 ‘ 23 ° 08 “ 00 ‘ 06 ° 31 08 “ 00 ‘ 24 ° 08 “ 00 ‘ 06 ° 31 09 “ 00 ‘ 24 ° 08 “ 00 ‘ 08 ° 31 10 “ 00 ‘ 25 ° 08 “ 00 ‘ 08 ° 31 11 “ 00 ‘ 25 ° 08 “ 00 ‘ 09 ° 31 12 “ 00 ‘ 26 ° 08 “ 09’00 ° 31 13 “ 00 ‘ 26 ° 08 “ 00 ‘ 10 ° 31 14 “ 00 ‘ 27 ° 08 “ 00 ‘ 10 ° 31 المساحة الاجمالية : 85 كلم 2 جزائرية / العدد 45 4 – بئر رباع غرب : خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 “ 00 ‘ 27 ° 08 “ 00 ‘ 17 ° 31 02 “ 00 ‘ 28 ° 08 “ 00 ‘ 17 ° 31 03 “ 00 ‘ 28 ° 08 “ 00 ‘ 16 ° 31 04 “ 00 ‘ 30 ° 08 “ 00 ‘ 16 ° 31 05 “ 00 ‘ 30 ° 08 “ 00 ‘ 15 ° 31 06 “ 31’00 ° 08 “ 00 ‘ 15 ° 31 07 “ 31’00 ° 08 “ 00 ‘ 14 ° 31 08 “ 00 ‘ 30 ° 08 “ 00 ‘ 14 ° 31 09 “ 00 ‘ 30 ° 08 “ 00 ‘ 13 ° 31 10 “ 00 ‘ 29 ° 08 “ 00 ‘ 13 ° 31 11 “ 00 ‘ 29 ° 08 “ 00 ‘ 12 ° 31 12 “ 00 ‘ 28 ° 08 “ 00 ‘ 12 ° 31 13 “ 00 ‘ 28 ° 08 “ 11’00 ° 31 14 “ 00 ‘ 27 ° 08 “ 11’00 ° 31 المساحة الاجمالية : 41,05 كلم 2 المادة 3: يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث ، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية سوناطراك” رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 25 يوليو سنة 2000. أحمد بن بيتور
مرسوم تنفيذي رقم 2000-196 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 25 يوليو سنة 2000، يحدد كيفيات الاستعمال المباشر للمداخيل الناتجة عن نشاطات المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 7 ديسمبر سنة 1993 والمتعلّق بحماية الاختراعات وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، وبمقتضى الأمر رقم 96 – 16 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بالإيداع القانوني وبمقتضى الأمر رقم 97-10 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتعلق بحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، لاسيما المادتان 36 و 37 منه العدد 45 24 ربيع الثاني عام 1421 ه 26 يوليو سنة 2000 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 37 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه يحدد هذا المرسوم كيفيات الاستعمال المباشر للمداخيل الناتجة عن نشاطات المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، التي تدعى في صلب النص المؤسسة”، كما هي مقررة في المادة 36 من نفس القانون. المادة 2 : تكون الخدمات والخبرات التي تؤديها المؤسسة بمقابل محل عقود أو اتفاقات، ويمكن أن تأخذ أشكالا مختلفة وبالخصوص :
- دراسات وأبحاث مساعدة بيداغوجية
- إعداد التوثيق العلمي والوسائل التربوية تنظيم دورات التكوين المتواصل، خدمات أخرى. توضح قائمة الخدمات والخبرات، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
24 ربيع الثاني عام 1421 ه 26 يوليو ستا 2000 م المادة 3 : توضح العقود أو الاتفاقات، كما هي محددة في المادة 2 أعلاه، موضوع الخدمة أو الخبرة وبنودها المالية وطبيعتها ومدة إنجازها وكيفيات مراقبة مختلف مراحل التطبيق وكذا القائمة الإسمية للمستخدمين المخصصين لهذا الغرض وتأهيلهم العلمي والمهني. المادة 4 : تصب الموارد الناتجة عن نشاطات الخدمات و / أو الخبرات بناء على سند إيرادات يصدره الأمر بالصرف، تحت عنوان “عمليات خارج الميزانية”، ويمكن أن تستعمل كلما تم تحصيلها. تقيد هذه الموارد بدقة في دفتر إضافي، يفتح لهذا الغرض، ويمسكه العون المحاسب بالمؤسسة. المادة 5 : توزع الموارد المذكورة في المادة 4 أعلاه، بعد خصم الأعباء الناجمة عن إنجاز النشاطات المعنية، كما يأتي :
- حصة 35 % تعود للمؤسسة،
- حصة %10% تمنح لوحدة التعليم والبحث أو هيكل البحث اللذين أنجزا فعليا الخدمة من أجل تحسين شروط ووسائل العمل
- حصة 50% توزّع في شكل علاوة تشجيعية على المستخدمين الذين شاركوا في النشاطات المعنية بما فيهم مستخدمي الدعم
- حصة 5% تمنح لباقي مستخدمي المؤسسة في إطار النشاطات ذات الطابع الاجتماعي. يوضح الوزير المكلف بالتعليم العالي كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة. المادة 6 : تستعمل الموارد الناتجة عن استغلال براءات الاختراع والإجازات والمتاجرة بمنتوج مختلف نشاطات المؤسسة بصفة أولية في تحسين شروط سير النشاطات البيداغوجية والعلمية. تصب هذه الموارد، بناء على سند إيرادات يصدره الأمر بالصرف، تحت عنوان “عمليات خارج الميزانية”، وتستعمل كلما تم تحصيلها. اثريّة / العدد 45 و. تقيد هذه الموارد بدقة في سجل إضافي، يفتح لهذا الغرض، ويمسكه العون المحاسب بالمؤسسة. المادة 7 : يمكن أن يستعمل قسم من الموارد الناتجة عن تأدية الخدمات والخبرات العائدة للمؤسسة، وكذا تلك الناتجة عن استغلال براءات الاختراع والإجازات والمتاجرة بمنتوج النشاطات المختلفة للمؤسسة قصد إنشاء مؤسسات فرعية و / أو الحصول على أسهم وذلك بناء على مداولة مجلس الإدارة والموافقة الصريحة للوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 8 : تصب ، سنوياً ، تحت عنوان “عمليات خارج الميزانية “، الموارد الناتجة عن المؤسسات الفرعية والحصول على الأسهم، بناء على سند إيرادات يصدره الأمر بالصرف. تقيد هذه الموارد بدقة في دفتر إضافي، يفتح لهذا الغرض، ويمسكه العون المحاسب بالمؤسسة، وتستعمل لتحسين شروط سير النشاطات البيداغوجية والعلمية للمؤسسة فقط. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 25 يوليو سنة 2000. أحمد بن بيتور مرسوم تنفيذي رقم 2000-197 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 25 يوليو سنة 2000، يتضمن إحداث مركز جامعي بالجلفة. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
10 رية / وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمركز الجامعي، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-140 المؤرخ في 4 شوال عام 1412 الموافق 7 أبريل سنة 1992 والمتضمن إحداث المعهد الوطني للتعليم العالي في الإلكترونيك بالجلفة، العدد 45 24 ربيع الثاني عام 1421 ه 26 يوليو سنة 2000 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث بالجلفة مركز جامعي يخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، وكذا لأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : طبقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، تحدث بالمركز الجامعي للجلفة المعاهد الآتية :
- معهد الإلكترونيك معهد الفلاحة الرعوية
- معهد العلوم القانونية. المادة 3 : طبقا لأحكام المادة 8، الفقرة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1991 و المذكور أعلاه، يتكون مجلس التوجيه في المركز الجامعي للجلفة، بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستخدمة، من ممثلي :
- الوزير المكلف بالفلاحة
- الوزير المكلف بالعدل
- الوزير المكلف بالتجهيز الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
- الوزير المكلف بالصناعة. المادة 4 : يحلّ المعهد الوطني للتعليم العالي في الإلكترونيك بالجلفة المحدث بموجب المرسوم التنفيذي رقم 92-140 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1992 والمذكور أعلاه.
24 ربيع الثاني عام 1421 ه 26 يوليو ستة 2000 م. الجزيرة. المادة 5 : يترتب على الحل المذكور في المادة 4 أعلاه، تحويل جميع الممتلكات والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المعهد الوطني للتعليم العالي في الإلكترونيك بالجلفة إلى المركز الجامعي للجلفة. المادة 6 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، ما يأتي : 1- إعداد جرد نوعي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية 2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه. المادة 7 : يحول إلى المركز الجامعي بالجلفة مستخدمو المعهد الوطني للتعليم العالي في الإلكترونيك بالجلفة المنحل بمقتضى المادة 4 أعلاه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل. المادة 8 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 92-140 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 25 يوليو سنة 2000. أحمد بن بيتور نهورية الجزائرية / العدد 45 مرسوم تنفيذي رقم 2000 – 198 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 25 يوليو سنة 2000، يتضمن إحداث مركز جامعي بالمدية. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-48 المؤرخ في 5 رمضان عام 1409 الموافق 11 أبريل سنة 1989 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في الإلكتروتقنية بالمدية
12 رية /
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمركز الجامعي، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث بالمدية مركز جامعي يخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، وكذا لأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : طبقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، يحدث بالمركز الجامعي للمدية المعهدين الآتين :
- معهد علوم الهندسة
- معهد علوم التسيير. المادة 3 : طبقا لأحكام المادة 8، الفقرة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس التوجيه في المركز الجامعي للمدية، بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستخدمة، من ممثلي :
- الوزير المكلف بالتجهيز
- الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
- الوزير المكلف بالصناعة
- الوزير المكلف بالتجارة. العدد 45 24 ربيع المثاني عام 1421 ه 26 يوليو سنة 2000 م المادة 4 : يحلّ المعهد الوطني للتعليم العالي في الإلكتروتقنية بالمدية المحدث بموجب المرسوم التنفيذي رقم 89-48 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1989 والمذكور أعلاه. المادة 5 : يترتب على الحل المذكور في المادة 4 أعلاه، تحويل جميع الممتلكات والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المعهد الوطني للتعليم العالي في الإلكتروتقنية بالمدية إلى المركز الجامعي للمدية. المادة 6 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، ما يأتي : 1- إعداد جرد نوعي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية 2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه. المادة 7 : يحول إلى المركز الجامعي بالمدية مستخدمو المعهد الوطني للتعليم العالي في الإلكتروتقنية بالمدية المنحل بمقتضى المادة 4 أعلاه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل. المادة 8 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 89-48 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1989 والمذكور أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 25 يوليو سنة 2000. أحمد بن بيتور
24 ربيع الثاني عام 1421 ه 26 پوليو ستة 2000م مرسوم تنفيذي رقم 2000-199 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 25 يوليو سنة 2000، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التكوين المهني. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التكوين المهني وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
-
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
-
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التكوين المهني،
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين، المعدل والمتمم العدد 45. 13- يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتمّم الفقرة 2 من المادة 84 من المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 84 : 2 - موظفو التأطير : مدير مركز التكوين المهني والتمهين مدير ملحقة مركز التكوين المهني والتمهين”. المادة 3: يتمم المرسوم التنفيذي رقم 117-90 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، بمادة 97 مكرر ، تحرر كما يأتي : المادة 97 مكرّر : يقوم مديرو ملحقات مراكز التكوين المهني والتمهين بتسيير الملحقات. وبهذه الصفة، يكلفون بما يأتي :
-
المساهمة في التكوين الابتدائي والمتواصل للعمال المتخصصين والعمال والأعوان المؤهلين والعمال والأعوان ذوي التأهيل العالي وأعوان الإشراف والتقنيين ، تنظيم وضمان، تبعا لتطور سوق الشغل، مستويات التكوين من واحد (1) إلى أربعة (4) فترات تدريب لإعادة تأهيل المهنيين الذين يمارسون في قطاعات نشاط الاقتصاد الوطني،
-
مد المؤسسات والهيئات، وبناء على طلبها ، بكل شكل من أشكال المساعدة التقنية والبيداغوجية الرامية إلى رفع مستوى تأهيل المستخدمين في النشاط،
-
المشاركة، عند الاقتضاء، في عمليات تحويل العمال وتجديد معارفهم، لا سيما تلك التي تقوم بها مؤسسة الإلحاق، القيام بجمع ونشر الوثائق والمعلومات المتعلقة بهدف الملحقة والسعي إلى ترقية التبادلات واللقاءات
-
تقديم خدمات لحساب هيئات أخرى في إطار التنظيم المعمول به “. المادة 4 : يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 117-90 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، بمادة 98 مكرر ، تحرر كما يأتي : المادة 98 مكرّر : يعيّن مديرو ملحقات مراكز التكوين المهني والتمهين بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح مدير الولاية المكلف بالتكوين المهني، من بين : المناصب العليا العدد 450 24 ربيع المثاني عام 1421 ه 26 يوليو سنة 2000 م 1 - الأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الأولى الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة 2 - المساعدين التقنيين والتربويين في مراكز التكوين المهني والتمهين الذين لهم أقدمية أربع (4) سنوات بهذه الصفة 3 - أساتذة التعليم المهني الذين لهم أقدمية ست (6) سنوات بهذه الصفة. تنهى مهامهم بنفس الأشكال”. المادة 5 : يتمم الجدول 2 للمناصب العليا الذي حددته المادة 108 من المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه كما يأتي : ب المناصب العليا : 2 موظفو التأطير : التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي …… مدير ملحقة مركز التكوين المهني والتمهين 4 16 4 16 512 المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 25 يوليو سنة 2000. أحمد بن بيتور
24 ربيع الثاني عام 1421 ه 26 يوليو ستة 2000م رية / العدد 45 15 قرارات مقررات آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 8 يوليو سنة 2000، يتضمن القواعد العامة المطبقة لتنظيم المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة وسيرها. إن وزير الدولة، وزير العدل
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-129 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم المعهد الوطني للقضاء وسيره وحقوق الطلبة وواجباتهم، المعدل والمتمم لا سيما المواد 22 و 23 و 25 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-140 المؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 والمتعلّق بالأساتذة المشاركين في المعهد الوطني للقضاء، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار كيفيات تنظيم المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة وسيرها والالتحاق بالمعهد الوطني للقضاء. المادة 2 : تفتح المسابقة لكل مترشح يرغب في الالتحاق بسلك القضاء وتتوفر فيه الشروط القانونية والتنظيمية الآتية : 1- الجنسية الجزائرية منذ عشر (10) سنوات على الأقل، 2- بلوغ ثلاثة وعشرين (23) سنة على الأقل وأربعين (40) سنة على الأكثر عند تاريخ المسابقة، 3- حيازة شهادة ليسانس في الحقوق، 4- الإعفاء بصفة نهائية من التزامات الخدمة الوطنية 5- توفر شروط الكفاءة البدنية لممارسة وظيفة القضاء، 6- التمتع بالحقوق المدنية والوطنية والسمعة الطيبة. المادة 3 : يحتوي ملف الترشح على ما يأتي :
- طلب خطي للمشاركة يوقعه المترشح، النسخة الأصلية من شهادة الجنسية الجزائرية نسخة طبق الأصل مصادق عليها من شهادة الليسانس في الحقوق،
- مستخرج من عقد الميلاد بطاقة عائلية للحالة المدنية لا يزيد تاريخها عن سنة واحدة (1) بالنسبة للمترشحين المتزوجين نسخة طبق الأصل مصادق عليها من شهادة تثبت الإعفاء النهائي للمعني من التزامات الخدمة الوطنية،
- شهادتان طبيتان الطب العام والأمراض الصدرية لا يزيد تاريخهما عن ثلاثة (3) أشهر، تثبتان أن المترشح غير مصاب بأية عاهة أو داء أو مرض مزمن أو معد
16 زائرية / العدد : 45 24 ربيع الثاني عام 1421 ه
- النسخة الأصلية من مستخرج صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3) لا يزيد تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر تعهد كتابي بمتابعة التكوين لمدة ثلاث (3) سنوات بالمعهد وعلى مستوى الجهات القضائية وقبول كل منصب تعيين خلال التكوين وعند نهايته
- تعهد كتابي بخدمة الإدارة القضائية لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات،
- بالنسبة للمترشح الذي له صفة موظف، عند تاريخ إيداع ، الملف، شهادة تسلمها الإدارة التي لها سلطة التعيين تسمح له فيها بالمشاركة في المسابقة وتتعهد، عند الاقتضاء، بانتدابه في حالة قبوله النهائي،
- ثماني (8) صور شمسية حديثة،
- ثلاث (3) أظرفة تحمل عنوان المترشح (من حجم صغير ومتوسط وكبير مرفقة بطوابع بريدية كافية للتخليص
- وصل دفع حقوق التسجيل عن طريق حوالة بطاقية للدفع في الحساب البريدي الجاري للمحاسب المعتمد لدى المعهد الوطني للقضاء. يتعين على المترشحين، فضلا عن ذلك، ملء استمارة الترشح عند إيداع الملف . المادة 4 : يجب على المترشحين إيداع ملفات الترشيح المذكورة في المادة 3 أعلاه، مباشرة وبأنفسهم بمقر المعهد الوطني للقضاء (مكتب المسابقات). المادة 5 : تقوم إدارة المعهد بفحص ملفات الترشيح. ويسلّم وصل إيداع الملف للمترشحين المعنيين عند توفر الشروط القانونية والتنظيمية. المادة 6 : يرفض كل ملف ترشيح :
- ناقص
- أرسل عن طريق البريد 26 يوليو سنة 2000 م
- قدم خارج الآجال المحددة.
- لا يستوفي الشروط المحددة في المواد 2 و 3 و 4 المذكورة أعلاه. المادة 7 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات الكتابية للمسابقة بمقرر من مدير المعهد الوطني للقضاء. المادة 8 : يعد مدير المعهد النظام الداخلي للمسابقة ويعلم به المترشحين. المادة 9 : يستدعى المترشحون بصفة فردية و / أو عن طريق الصحافة يتعين على المترشحين إجراء كل الاختبارات في التاريخ والتوقيت المحددين تحت طائلة الإقصاء من المسابقة. تجرى الامتحانات الكتابية والشفوية بالمعهد الوطني للقضاء. المادة 10 : توضع إدارة المسابقة والإشراف عليها تحت سلطة رئيس لجنة المسابقة وأعضاء اللجنة المعينين لهذا الغرض، ويتخذون قراراتهم في كل الصعوبات التي قد تطرأ خلال مدة إجراء اختبارات المسابقة. المادة 11 : تتضمن المسابقة سبع (7) اختبارات كتابية للقبول واختباران شفويان للقبول النهائي. تهدف الاختبارات الكتابية للقبول إلى الكشف عن قدرات المترشح في التفكير والتحليل والتلخيص والتعبير عن أسلوبه وكذا تقييم المعلومات القانونية المكتسبة وتفتحه على اللغات الحية. يهدف الاختباران الشفويان للقبول النهائي إلى التعرف على دوافع المترشح اتجاه التكوين المطلوب والتأكد من المعلومات القانونية والعامة المكتسبة وتقييم مدى تفتح فكره وشخصيته واستعداده لممارسة مهام ذات مسؤولية وكذا الحكم على قدرته في التعبير الشفوي.
24 ربيع الثاني عام 1421 ه الرسمية 26 يوليو ستة 2000م للجمهورية الجزائرية / العدد 45 17 المادة 12 : تتضمن الاختبارات الكتابية للقبول المواد الآتية : المادة
- اختبار في موضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي للعالم المعاصر.
-
-
- اختبار حول موضوع في القانون المدني والإجراءات المدنية. اختبار حول موضوع في القانون الجزائي والإجراءات الجزائية.
-
- اختبار حول موضوع في القانون الإداري (المؤسسات والمنازعات الإدارية). مذكرة تلخيصية انطلاقا من وثائق تثير إشكاليات قانونية.
- اختبار في اللغة الفرنسية.
- اختبار اختياري في لغة حية غير الفرنسية. يمكن أن يتضمن كل اختبار اقتراح موضوع واحد أو عدة مواضيع يختارها المترشح. يمكن أن تحتوي الاختبارات المتعلقة بالمواد القانونية إما على : التعليق على نص قانوني التعليق على قرار قضائي استشارة قانونية
- حالة تطبيقية
- تحليل موضوع. المادة 13 : تتمثل الاختبارات الشفوية للقبول النهائي في حوار مع لجنة المسابقة تدور حول ما يأتي : موضوع في الثقافة القانونية العامة يسحب عن طريق القرعة
- إجراء فحص نفسي تقني. يمنح المترشحون عشرين (20) دقيقة لتحضير كل اختبار . مدة الاختبار المعامل أربع (4) ساعات 5 ثلاث (3) ساعات 4 ثلاث (3) ساعات 4 ثلاث (3) ساعات 4 ثلاث (3) ساعات 3 ثلاث (3) ساعات 2 ساعتان (2) 2 1 يخصص للاختبارات الشفوية معامل 3 يوزع كما يأتي : الثقافة القانونية العامة : 2 ، الفحص النفسي التقني : 1. المادة 14 : تحدد لجنة المسابقة علامة الإقصاء من الاختبارات الكتابية للقبول. المادة 15 : تخضع الاختبارات الكتابية إلى تصحيح مزدوج ، إذا كان الفارق بين العلامتين الممنوحتين لنفس المادة أربعة (4) نقاط أو أكثر يعمد إلى تصحيح ثالث يسند إلى مصحح أو عدة مصححين آخرين. المادة 16 : لا يشارك في الاختبارات الشفوية للقبول النهائي إلا المترشحون الذين تعلن لجنة المسابقة قبولهم على أساس النتائج المحصل عليها في الاختبارات الكتابية. المادة 17 : يرتب المترشحون المقبولون نهائيا حسب المعدلات المحصل عليها بعد نهاية الاختبارات الكتابية والشفوية.
يمكن أن تتم القائمة المعدة لهذا الغرض بقائمة تكميلية. المادة 18 : تعد لجنة المسابقة قائمة المترشحين المقبولين نهائيا والقائمة التكميلية عند الاقتضاء، ويحددها وزير العدل بقرار. تنشر القوائم المذكورة في الفقرة السابقة عن طريق الصحافة وتلصق بالمعهد الوطني للقضاء. المادة 19 : تتمثل مهمة لجنة المسابقة فيما يأتي : انتقاء مواضيع المسابقة
- التكفل بالمسائل البيداغوجية والسهر على حسن سير المسابقة واتخاذ التدابير اللازمة لهذا الغرض التداول بشأن نتائج الاختبارات الكتابية وضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارين الشفويين
- التداول بشأن النتائج النهائية وإعلان قائمة المترشحين الذين تم قبولهم نهائيا حسب درجة الاستحقاق القائمة الأصلية والقائمة التكميلية). المادة 20 : يعيّن وزير العدل بمقرر رئيس لجنة المسابقة وأعضائها بناء على اقتراح من مدير المعهد. يعين رئيس لجنة المسابقة من بين الأشخاص المؤهلين في المجالين القانوني والقضائي. يمكن أن يستعين رئيس لجنة المسابقة، عند الحاجة، بممتحنين أو مصححين خارج أعضائها، في الاختبارات الكتابية أو في الاختبارين الشفويين. المادة 21 : تتخذ قرارات لجنة المسابقة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 22 : يمكن لجنة المسابقة أن تقرر عدم شغل كل المناصب المعروضة للمسابقة. 24 ربيع الثاني عام 1421 ه العدد 45 26 يوليو سنة 2000 م المادة 23 : يجب على كل مترشح مقبول نهائيا في المسابقة الالتحاق بالمعهد الوطني للقضاء في الآجال المحددة. يفقد المترشح المتخلّف بعد انقضاء خمسة (5) أيام كاملة حق الاستفادة من النجاح ويتم تعويضه تلقائيا بالمترشح الذي يليه في القائمة التكميلية المذكورة في المادة 18 من هذا القرار . المادة 24 : يفقد حق الاستفادة من القبول في المعهد كل مترشح كتم معلومات مطلوبة أو أدلى بمعلومات خاطئة، لا سيما فيما يخص : الوضعية الصحية العاهات والأمراض المزمنة) الوضعية الوظيفية. المادة 25 : يحدد برنامج الاختبارات الكتابية للقبول والاختباران الشفويان للقبول النهائي المتعلق بالمواد القانونية وفقا لبرنامج الليسانس في الحقوق. وتترك المواد الأخرى لتقدير لجنة المسابقة. المادة 26 : يحدّد وزير العدل بقرار، فتح المسابقة وعدد المناصب المالية المطلوب شغلها . المادة 27 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 8 يوليو سنة 2000. أحمد أويحيى قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 8 يوليو سنة 2000، يتضمن فتح المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2000.- إن وزير الدولة، وزير العدل،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
24 ربيع الثاني عام 1421 ه 26 يوليوسته 2000 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-129 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 والمتعلّق بتنظيم المعهد الوطني للقضاء وسيره وحقوق الطلبة وواجباتهم، المعدل والمتمم لا سيما المواد 22 و 23 و 25 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-140 المؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 والمتعلّق بالأساتذة المشاركين في المعهد الوطني للقضاء، وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 8 يوليو سنة 2000 والمتضمن القواعد العامة المطبقة لتنظيم المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة وسيرها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تفتح على مستوى المعهد الوطني للقضاء مسابقة وطنية لتوظيف مائة وأربعين ( 140) طالب قاض لسنة 2000 المادة 2 : تحدد فترة التسجيل في المسابقة من 10 يوليو إلى 2 غشت سنة 2000 على الساعة الرابعة مساء (16.00). يشرع في اختبارات القبول يوم 27 غشت سنة .2000 المادة 3: يكلّف مدير المعهد الوطني للقضاء بتنفيذ هذا القرار . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 8 يوليو سنة 2000. أحمد أويحيى زائرية / العدد 45 19 وزارة المالية قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمن اعتماد الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات “ لممارسة عملية تأمين جديدة.- بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، تعتمد الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات “ لممارسة عملية تأمين جديدة، عملا بأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالتأمينات والمرسوم التنفيذي رقم 96-267 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 الذي يحدد شروط منح شركات التأمين و / أو إعادة التأمين الاعتماد وكيفيات منحه، قصد ممارسة عملية تأمين جديدة. يمنح الاعتماد الحالي لهذه الشركة، قصد ممارسة عملية التأمين رقم 5-1 “ تأمين القرض “. وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1421 الموافق 25 يونيو سنة 2000، يتضمن الموافقة على بناء منشآت غازية. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز، لاسيما المادة 8 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
20 العدد 45 24 ربيع المثاني عام 1421 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لاسيما المادة 13 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-280 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري سونلغاز”،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1420 الموافق 14 يوليو سنة 1999 والمتضمن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت التوزيع العمومي للغاز، وبناء على طلبي المؤسسة العمومية “سونلغاز “ المؤرخين في 5 مايو سنة 1999 و 2 يناير سنة 2000 ،
- وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشآت الغازية الآتية : المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع 26 يوليو سنة 2000 م
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 3,190 كم تربط ما بين ن. ك 18,250 للأنبوب 20 ) بوصة ) تلاغمة - عين البيضاء ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع جنوب مدينة أولاد حملة ) ولاية أم البواقي ).
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 0,870 كم تربط ما بين ن. ك 392,000 للأنابيب أز 200/24 بوصة) وأز 1 40 (بوصة) حاسي الرمل - أرزيو ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع غرب مدينة منداس (ولاية غليزان).
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 0,042 كم تربط ما بين ن. ك 432,300 للأنابيب أز 200/24 (بوصة) وأز 1 40 (بوصة) حاسي الرمل - أرزيو ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع غرب مدينة المطمر (ولاية غليزان).
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 0,321 كم تربط ما بين ن. ك 476,500 للأنابيب أز 200/24 بوصة) وأز 1 40 (بوصة) حاسي الرمل - أرزيو ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع شمال مدينة فرناكة (ولاية مستغانم).
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 0,309 كم تربط ما بين ن. ك 344,000 للأنابيب أز 200/24 بوصة) وأز 1 40 (بوصة) حاسي الرمل - أرزيو ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع غرب مدينة قرطوفة (ولاية تيارت). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1421 الموافق 25 يونيو سنة 2000. شكيب خليل عبد القادر بن مبارك الجزائر