مرسوم رئاسي رقم 03-158 مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 30 مايو سنة 1999 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "زمول الأكبر" (الكتلة : 403 د)، المبرم بمدينة الجزائر في 12 أكتوبر سنة 2002 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة، وشركة "أجيب ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف" من جهة أخرى 18
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 30 مايو سنة 1999 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "زمول الأكبر"
(الكتلة : 403 د) المبرم بمدينة الجزائر في 12 أكتوبر سنة 2002 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة، وشركة "أجيب ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف" من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.