مرسوم تنفيذي رقم 04-384 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل "غورد الشويل (غ اش) - خزان تكوين تادرارت ( الديفوني الأدنى - الجديني)"، الواقع في مساحة البحث المسماة "زمول الكبار " (الكتلة : 403 د
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك " التي تدعى في صلب النص "صاحب الرخصة رخصة استغلال المحروقات في حقل "غورد الشويل ( غاش) - خزان تكوين تادرارت ( الديفوني الأدنى - الجديني)"، الواقع في مساحة البحث المسماة "زمول الكبار " ( الكتلة : 403 د) ويغطي مساحة تقدر ب 24 كلم2، في تراب ولاية ورقلة.
المادة 2
فتح المادةتمنح رخصة الاستغلال لمدة سبع عشرة
(17) سنة، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وفي حالة تمديد مدة الاستغلال المذكورة أعلاه، يتعين على صاحب الرخصة أن يقدم مسبقا للسلطات المختصة، طلبا بذلك مرفقا بملف تقني يبرر فيه هذا التمديد وذلك طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتحدد مساحة الاستغلال، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية في الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال، برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدم، قبل 31 ديسمبر من كل سنة، برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية، طبقا لأحكام المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال، أن ينجز أو يجعل المتعامل ينجز، البرنامج العام لتطوير الحقل واستغلاله، الملحق بأصل هذا المرسوم.
وبهذه الصفة، يتعين عليه احترام مستوى الإنتاج المقدم تدعيما لطلب هذه الرخصة والذي وافقت عليه المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات.
يمكن إدخال تعديلات على برنامج تطوير الحقل واستغلاله، إما بطلب من صاحب الرخصة بعد موافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات وإما بمقرر من طرف هذه المصالح ذاتها.
المادة 6
فتح المادةيجب على المتعامل، طبقا لبرنامج تطوير الحقل واستغلاله الملحق بأصل هذا المرسوم، القيام بمايأتي :
- البدء في إنتاج الحقل عن طريق الانخفاض الطبيعي خلال سنة واحدة بعد منحه رخصة الاستغلال، الشروع في تنفيذ مخطط الاسترجاع الثانوي للحالة رقم 4، إذا كانت النتائج المحصل عليها من دراسة الجدوى مرضية.
المادة 7
فتح المادةيتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال، أن يطبق أو يجعل المتعامل يطبق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال المحافظة على الحقول وحماية البيئة، لاسيما تلك المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيتعين على صاحب الرخصة، عند انقضاء مدة صلاحياتها، اتخاذ كل التدابير الضرورية التي تسمح بضمان الإبقاء على منشآت الاستغلال في حالة اشتغال عاد، والمحافظة على الحقل وكذا حفظ أماكن الاستغلال والبيئة.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004.
أحمد أويحيى الملحق الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 " 00 ' 50 ° 07 " 30 ' 09 ° 31 2 " 00 ' 51 ° 07 " 30 ' 09 ° 31 3 " 00 ' 51 ° 07 " 00 ' 10 ° 31 4 " 00 ' 52 ° 07 " 00 ' 10 ° 31 5 " 00 ' 52 ° 07 " 30 ' 10 ° 31 6 " 00 ' 53 ° 07 " 30 ' 10 ° 31 7 " 00 ' 53 ° 07 " 00 ' 11 ° 31 8 " 30 ' 54 ° 07 " 00 ' 11 ° 31 9 " 30 ' 54 ° 07 " 30 ' 08 ° 31 10 " 00 ' 50 ° 07 " 30 ' 08 ° 31 أول ديسمبر سنة 2004 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- الدستور
- قانون رقم 86-14
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 03-10
- مرسوم رقم 87-157
- مرسوم رقم 87-158
- مرسوم رقم 87-159
- مرسوم رقم 88-34
- مرسوم رقم 88-35
- مرسوم رئاسي رقم 95-102
- مرسوم رئاسي رقم 98-48
- مرسوم رئاسي رقم 04-136
- مرسوم رئاسي رقم 04-138
- مرسوم تنفيذي رقم 94-43
- مرسوم تنفيذي رقم 96-214
- مرسوم تنفيذي رقم 2000-104
- مرسوم تنفيذي رقم 2000-195
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.