مرسوم رئاسي رقم 03-157 مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 30 مايو سنة 1999 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "زمول الأكبر" (الكتلة : 403 د)، المبرم بمدينة الجزائر في 15 سبتمبر سنة 2002 بين الشركة الوطنية "سوناطراك " من جهة، وشركة "أجيب ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف" من جهة أخرى
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 30 مايو سنة 1999 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "زمول الأكبر"
(الكتلة : 403 د) المبرم بمدينة الجزائر في 15 سبتمبر سنة 2002 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة، وشركة "أجيب ألجيريا إكسبلوريشن ب . ف" من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.