ج.ر عدد 10 لسنة 2018
المصدر: joradp.dz ↗

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 18-62 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع…………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي رقم 18-63 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018، يتعلق باستخدام المتعاملين للنظام المعلوماتي لإدارة الجمارك……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي رقم 18-64 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018، يحدد كيفيات إجراء المراقبة الانتقائية للمسافرين من طرف إدارة الجمارك…………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم تنفيذي رقم 18-65 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018، يحدد كيفيات اقتطاع وإعادة دفع الرسم على الأطر المطاطية الجديدة المستوردة…………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي رقم 18-66 مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة…………………………. 12 مرسوم تنفيذي رقم 18-67 مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-303 المؤرّخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة………….. 13 قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 26 ديسمبر سنة 2017، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سنة 2011 الذي يحدد مدونة الإيرادات والنفقات الخاصة بحساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 042-302 المسمّى “صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التكنولوجية الكبرى”………………………………………….. 14 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 26 ديسمبر سنة 2017، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سنة 2011 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 042-302 المسمّى “صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التكنولوجية الكبرى”………………………………………………………….. 15 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 28 يناير سنة 2018، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثالث من سنة 2017 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري………….. 15 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 30 سبتمبر سنة ……………………………………………………………………………………………………………………….2017 26 الوضعية الشهرية في 31 أكتوبر سنة ……………………………………………………………………………………………………………………….2017 27 الوضعية الشهرية في 30 نوفمبر سنة ……………………………………………………………………………………………………………………….2017 28

27 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 14 فبراير سنة 2018 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 3 اتّفاقيّات واتّفاقات دوليّة مرسوم رئاسي رقم 18-58 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 5 فبراير سنة 2018، يتضمن التصديق على اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية بخصوص استضافة المكتب الإقليمي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في منطقة المغرب العربي، الموقّع بالجزائر بتاريخ 26 أكتوبر سنة .2016 إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91-9 منه، – وبعد الاطلاع على اتفاق المقر بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والمنظمة العربية للتنمية الزراعية بخصوص استضافة المكتب الإقليمي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في منطقة المغرب العربي، الموقّع بالجزائر بتاريخ 26 أكتوبر سنة 2016، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائريّة الديمقراطيّة الّشعبيّة والمنظمة العربية للتنمية الزراعية بخصوص استضافة المكتب الإقليمي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في منطقة المغرب العربي، الموقّع بالجزائر بتاريخ 26 أكتوبر سنة 2016، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 5 فبراير سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية بخصوص استضافة المكتب الإقليمي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في منطقة المغرب العربي. الديباجة : – حيث أنّ المنظمة العربية للتنمية الزراعية، منظمة إقليمية، تم إنشاؤها بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 2635 الصادر في دورة انعقاد المجلس العادية رقم (53) بتاريخ 11/03/1970، وتضم في عضويتها الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية التي صادقت على اتفاقية إنشائها أو انضمت إليها، وتعنى بقضايا التنمية الزراعية والسمكية والأمن الغذائي ومحاربة الفقر في الدول العربية، ويوجد مقرها بالخرطوم، بجمهورية السودان. – وحيث أنّ وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية هي الهيئة الحكومية المسؤولة عن تنفيذ برامج وخطط الحكومة الجزائرية لتنمية وتطوير قطاع الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي، والتعاون في ذلك مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية وغيرها من الجهات والمؤسسات ذات العلاقة. – وحيث أنّ حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ممثلة في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، قد عرضت استضافة مقر مكتب المنظمة في منطقة المغرب العربي، بموجب كتاب معالي وزير الفلاحة والتنمية الريفية رقم 847 بتاريخ 21/11/2011 الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق. – وأنّ المنظمة قد قبلت هذا العرض، بموجب قرار الجمعية العامة رقم 20( / 32 /ج ع/ )2012 الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق، فقد اتفق الطرفان : – حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، – والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، على ما يأتي : المادة الأولى مهام المكتب الإقليمي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في منطقة المغرب العربي يتولّى المكتب الإقليمي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في منطقة المغرب العربي الإشراف على برامج وأنشطة المنظمة في كل من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة المغربية والجمهورية التونسية والجمهورية الإسلامية الموريتانية ودولة ليبيا.

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 2 التزامات حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .1 توفير مقر مناسب للمكتب الإقليمي للمنظمة في إقليم المغرب العربي ويكون مقره الجزائر العاصمة. .2 تجهيز المكتب بالأثاث المكتبي المناسب وبالمعدات المكتبية التي تشتمل على أجهزة الحاسوب والطابعات والماسحة الضوئية وماكينة تصوير مستندات وآلة تصوير وأجهزة الهاتف والفاكس وذلك لمرة واحدة. .3 الاستعداد لتوفير وسيلتي (2) نقل لتسيير أعمال المكتب. .4 تسهيل استفادة المكتب من خدمات إدارة العلاقات العامة في الوزارة والخدمات المساندة. .5 توفير وسائل النقل للمكتب في المناسبات والفعاليات مثل المؤتمرات والاجتماعات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية. .6 تسهيل استفادة المكتب من قاعات التدريب وقاعات الاجتماعات والمؤتمرات. .7 تسهيل الحصول على تأشيرات الدخول أو الإقامات للمستشارين والخبراء، سواء أكان ذلك للعاملين بالمكتب لفترات طويلة وقصيرة أو الذين ينفذون أنشطة وكذلك للمتدربين والمشاركين من دول أخرى في أنشطة وفعاليات المنظمة التي تقام في المكتب الإقليمي وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها في دولة المقر. .8 إعارة أو انتداب ( 2 - )4 موظفين من ذوي الخبرة والكفاءة للعمل بالمكتب في حالة طلب المنظمة. .9 تقديم التسهيلات المخبرية وكذلك الحقلية التي تمكن المنظمة من أداء برامجها في دولة المقر، سواء أكان ذلك في الحقول التابعة للوزارة أو أي مواقع أخرى بشرط ألاّ يتعارض ذلك مع التشريعات المعمول بها في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. .10 تحمل نفقات استهلاك المكتب من الكهرباء والماء. المادة 3 اختصاصات المنظمة تتولى المنظمة ما يأتي : – الإشراف المالي والإداري والفني على المكتب وعلى الكوادر العاملة فيه، وتكون مسؤولة مسؤولية مطلقة عن 27 جمادى الأولى عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 10 14 فبراير سنة 2018 م تعيينهم ومحاسبتهم وتقويمهم وإنهاء خدماتهم بما في ذلك المعارون أو المنتدبون منهم وذلك وفقا للنظم واللوائح المعمول بها في المنظمة، – مراجعة حسابات المكتب وأنشطته، – تعيين رئيس المكتب والعاملين به ولا يشترط أن يكونوا من جنسية دولة المقر ويكونوا مسؤولين مسؤولية مباشرة وحصرية أمام المدير العام للمنظمة. المادة 4 الحصانات والامتيازات يتمتع المكتب الإقليمي للمنظمة (مقره وأمواله وموجوداته ومحفوظاته ورئيسه وموظفوه وخبراؤه) بالحصانات والامتيازات التي تقتضيها ممارسة مهامه على النحو الآتي : أ - مقر المكتب : .1 يُعفى المكتب الإقليمي من جميع الضرائب والرسوم الوطنية والولائية والبلدية المتعلقة بالأماكن الخاصة للمكتب، سواء أكانت مملوكة أو مستأجرة، على ألاّ تكون ضرائب أو رسوم ناجمة عن تأدية خدمات معينة، .2 تعفى أملاك المكتب الإقليمي من التفتيش والحجز والمصادرة، ولا يجوز لمأموري دولة المقر دخول محلاتها دون موافقة مسبقة من المدير العام للمنظمة. .3 تمنح الحكومة الجزائرية للمكتب الإقليمي تسهيلات لاستيراد أو تصدير الأشياء المخصصة للاستعمال الرّسمي، وتشمل هذه التسهيلات الإعفاء من جميع الحقوق الجمركية، إلاّ أنه بالنسبة للسيارات التي يستعملها المكتب الإقليمي، عددها وأرقامها فإنّ التسهيلات تتم وفقا للأعراف الدولية. .4 تتكفل الحكومة الجزائرية بضمان حرية المراسلات الرّسميّة للمكتب، ويقصد بالمراسلات الرّسميّة، جميع المراسلات المتعلقة بالمكتب ووظائفه. .5 تقوم دولة المقر بتوفير جميع التدابير المناسبة لحماية المكتب الإقليمي وضمان أمنه. .6 يتعيّن على المكتب الإقليمي، دون المساس بأحكام هذا الاتفاق ألاّ يصبح مقره ملجأ للأفراد الذين يحاولون التملّص من العدالة بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها في الجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشّعبية.

27 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 14 فبراير سنة 2018 م ب - موظفو المكتب : يتمتع موظفو المكتب الإقليمي الذين يدخلون في الفئات الآتية : – رئيس المكتب، – الخبراء والفنيون، – الإداريون والماليون. بالحصانات والامتيازات التي تقتضيها ممارسة مهامهم. يتمتع موظفو المكتب الإقليمي بالتسهيلات والامتيازات الآتية : .1 الحق في استيراد أثاثهم وأمتعتهم الشخصية معفاة من الرسوم خلال الستة (6) أشهر الأولى من تنصيبهم وبعد مباشرة وظائفهم في الجزائر للمرة الأولى، .2 الحق في استيراد سيارة واحدة معفاة من الضرائب والجمارك، .3 الإعفاء من كل أنواع الضرائب بالنسبة للأجور والرواتب وغيرها من التعويضات التي تقدمها المنظمة لموظفي المكتب والخبراء الذين يستعين بهم المكتب، .4 الإعفاء من كل الضرائب المباشرة المفروضة على المداخيل الآتية من مصادر خارجية، .5 الحق في تحويل أموالهم الخاصة بعملات غير العملة الجزائرية وبالطرق القانونية أثناء فترة عملهم الوظيفي وفي نهاية خدمتهم في المكتب الإقليمي، .6 تكفل حكومة الجمهورية الجزائرية حرية التنقل والسفر في إقليمها، شريطة عدم الإخلال بقوانينها الداخلية، .7 يتمتع الموظفون بالحصانة القضائية فيما يتعلق بالأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية، .8 يستثنى موظفو وخبراء المكتب الذين يحملون الجنسية الجزائرية، والأجانب المقيمون بصفة دائمة في الجزائر، من الحصانات والامتيازات المقررة لموظفي وخبراء المكتب، كما يخضعون للقوانين والتنظيمات المعمول بها في الجزائر بخصوص ما سبق، .9 ترفع الحصانات عن موظفي المكتب عن طريق المدير العام للمنظمة، .10 لا يُعفى الموظفون الحاملون للجنسية الجزائرية من التزامات الخدمة الوطنية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 5 المادة 5 احترام قوانين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .1 دون المساس بامتيازاتهم وحصاناتهم، فإنّه يجب على كل الأشخاص المستفيدين من هذه الحصانات والامتيازات، احترام قوانين وتنظيمات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. .2 على المنظمة العربية للتنمية الزراعية أن تتعاون، في كل الأوقات، مع السلطات المختصة لتسهيل السير الحسن للعدالة وضمان احترام الإجراءات القضائية بما لا يتعارض مع الحصانات الممنوحة في المادة (4) أعلاه. المادة 6 تسوية النزاعات في حال حدوث أي خلاف بين الحكومة الجزائرية والمنظمة، بشأن أي بند من بنود هذا الاتفاق، يتم تسوية النزاعات بالطرق الودية والمتمثلة أساسا في التفاوض، وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية، يحال الخلاف إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية. المادة 7 أحكام نهائية .1 يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ، عند استلام المنظمة العربية للتنمية الزراعية إخطارا من الحكومة الجزائرية، تبلّغ فيه عن استكمال الإجراءات الدستورية الداخلية ذات الصلة. .2 يجوز مراجعة أو تعديل هذا الاتفاق، بطلب من أحد الطرفين عبر القناة الدبلوماسية، وبعد موافقة الطرف الآخر على ذلك الإجراء، تدخل التعديلات حيز التنفيذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة. .3 يلغي هذا الاتفاق، عند تاريخ دخوله حيز التنفيذ الاتفاق الموقّع بين الطرفين بالجزائر بتاريخ 26 ديسمبر سنة .1987 حرر هذا الاتفاق بالجزائر يوم 23 محرم عام 1438 الموافق 26 أكتوبر سنة 2016، من نسختين أصليتين باللغة العربية، ويحتفظ كل طرف بنسخة منه. عن حكومة الجمهوريّة عن المنظمة العربية الجزائريّة الدّيمقراطيّة للتنمية الزراعية الشّعبيّة المدير العام المدير العام للتشريفات بوزارة الشؤون الخارجية طارق بن موسى لوناس مقرمان الزدجالي

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي رقم 18-59 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 5 فبراير سنة 2018، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالي في مجال الصحة، الموقع بباماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة .2016 إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91-9 منه، – وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائرّي ة الدّيمقراطيّ ة الّش عبية وحكومة جمهورية مالي في مجال الصحة، الموّق ع بباماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة 2016، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّش عبية وحكومة جمهورية مالي في مجال الصحة، الموّق ع بباماكو بتاريخ 3 نوفمبر س نة 2016، وينشر في الجريدة الرّسمّي ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 5 فبراير سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مالي في مجال الصحة. إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وحكومة جمهورية مالي، والمشار إليهما أدناه ب ” الطرفين ” : – اعتبارا لروابط الصداقة والأخوة الموجودة بين البلدين، – ورغبة منهما في توطيد وتعزيز التعاون في مجال الصحة بين البلدين، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى يهدف هذا الاتفاق إلى وضع إطار للتعاون بين الطرفين في مجال الصحة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في البلدين. 27 جمادى الأولى عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 10 14 فبراير سنة 2018 م المادة 2 يلتزم الطرفان بتشجيع التنسيق الفعال وتدعيم التعاون التقني في المجالات الآتية : – المراقبة الوبائية من خلال التبادل الدوري للمعلومات الوبائية المتعلقة بالأمراض المتنقلة و/أو القابلة للإصابة بالوباء، – تدعيم إمكانيات مخابر التحليل، – التدابير الوقائية (تناغم عملية التلقيح العام)، – التدابير ذات الصلة بحفظ الصحة الاستشفائية وتسيير النفايات البيو – طبية، – تحسين المستوى والتكوين المتواصل للأطباء ولموظفي شبه الطبي والإداريين على مستوى المناطق الحدودية في مجال الأمراض الوبائية المنتشرة بالساحل الصحراوي والأمراض المتنقلة، والصحة العمومية والمخابر وتسيير الخدمات الصحية، – تدعيم المراقبة الصحية على مستوى الحدود، وتوسيع شبكة المراقبة من المخاطر الوبائية، – تبادل الخبرات والممارسات الحسنة في مجال الوقاية ومحاربة الأمراض المتنقلة والأمراض المزمنة، – التوأمة ما بين المؤسسات الصحية. المادة 3 يدعم الطرفان تطوير التعاون الصحي الجهوي، على مستوى المنظمات التي ينتمي إليها الطرفان. المادة 4 يلتزم كل طرف بتقديم المساعدة والإعانة الضروريتين لرعايا الطرف الآخر، في حالة الكوارث الطبيعية، باستقبالهم في مؤسساتهما العمومية للصحة وضمان مجانية العلاجات الاستعجالية قبل إرجاعهم إلى وطنهم الأصلي. المادة 5 تُحدث لجنة تقنية مشتركة، تجتمع باتفاق الطرفين بشكل دوري وبالتناوب بين الطرفين. تتشكل اللجنة من الإطارات المعنية من الجانبين، وتتولى : – ترقية وتوجيه تنفيذ أحكام اتفاق التعاون الحالي، – متابعة مدى تقدم تنفيذ نشاطات التعاون وتقييمها. تاريخ ومكان اجتماع اللجنة يتم تحديده عبر القناة الدبلوماسية. المادة 6 يتم تنفيذ نشاطات هذا الاتفاق في حدود الإمكانيات المالية المتاحة للطرفين.

27 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 14 فبراير سنة 2018 م تكون مصاريف سفر الخبراء الذين يتم تبادلهم بموجب هذا الاتفاق، على عاتق البلد المرسل وتكون مصاريف الإقامة والتنقل داخل البلد المضيف، على عاتق الطرف المستقبل، بعد اتفاق الطرفين. المادة 7 تتم تسوية الخلافات التي تنجم عن تفسير أو تنفيذ اتفاق التعاون هذا، بصفة ودية، من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، عبر القناة الدبلوماسية. المادة 8 يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تلقي الإشعار الأخير الذي يبلغ بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا، وعبر القناة الدبلوماسية، باستكماله للإجراءات القانونية الداخلية المطلوبة لهذا الغرض. يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة أولية تقدر بسنتين (2)، قابلة للتجديد ضمنيا لمدة إضافية مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بنيته في إنهاء العمل به، وذلك على الأقل ستة (6) أشهر مسبقا. مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 18-62 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 7 ويمكن تعديل هذا الاتفاق، في أي وقت، باتفاق مشترك كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية. وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ وفقا لنفس الإجراءات الداخلية المعمول بها في البلدين. حرر بباماكو في 3 نوفمبر سنة 2016، في نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، ولهما نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة جمهوريّة مالي الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وزير الشؤون الخارجية وزير الدولة، وزير والتعاون الدولي الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتعاون الدولي رمطان لعمامرة عبدولاي ديوب تنظيميّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره مليار دينار 1.000.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة ملايير ومائة وخمسون مليون دينار 3.150.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة )2018 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره مليار دينار 1.000.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة ملايير ومائة وخمسون مليون دينار 3.150.000.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة )2018 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم.

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 3 : : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة .2018 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) البالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج – احتياطي لنفقات غير 1.000.000 3.150.000 متوقعة المجموع 1.000.000 3.150.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) البالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج – المنشآت القاعدية الاقتصادية 1.000.000 3.150.000 والإدارية المجموع 1.000.000 3.150.000 مرسوم تنفيذي رقم 18-63 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018، يتعلق باستخدام المتعاملين للنظام المعلوماتي لإدارة الجمارك. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم، 27 جمادى الأولى عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 10 14 فبراير سنة 2018 م – وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 340 مكرر 2 منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرّخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 96-22 المؤرّخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 03-04 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 05-06 المؤرّخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006، لا سيما المادة 13 منه، – وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-183 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري،

27 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 14 فبراير سنة 2018 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-288 المؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 والمتعلق بالأشخاص المؤهلين بالتصريح المفصل للبضائع، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-84 المؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1434 الموافق 6 فبراير سنة 2013 الذي يحدد كيفيات تنظيم وتسيير البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش ومرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريعات والتنظيمات الجبائية والتجارية والجمركية والبنكية والمالية وكذا عدم القيام بالإيداع القانوني لحسابات الشركة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-92 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017 والمتضمن إحداث المركز الوطني للإشارة ونظام المعلومات للجمارك وتنظيمه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تطبيق المادة 340 مكرر 2 من القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدّل والمتّمم والمذكور أعلاه، المتعلقة بمنع إدارة الجمارك استخدام نظامها المعلوماتي احتياطيا وبصفة مؤقتة، من طرف المتعاملين الذين ارتكبوا مخالفات للتشريع والتنظيم اللذين تتولى إدارة الجمارك تطبيقهما، أو الذين يمتنعون عن الاستجابة للاستدعاءات المتكررة التي توجهها لهم. المادة 2 : يقصد بالنظام المعلوماتي لإدارة الجمارك، مجموعة منظمة من البرامج المعلوماتية والموارد البشرية والمادية والإجراءات التي تسمح لإدارة الجمارك بجمع المعلومات المتعلقة بالنشاط الجمركي وتخزينها ومعالجتها ونشرها. المادة 3 : تمنح إدارة الجمارك الترخيص باستخدام نظامها المعلوماتي إلى كل متعامل يمارس نشاطا مرتبطا بالتجارة الخارجية وبالنشاط الجمركي بصفة عامة، باستثناء المتعاملين المذكورين في المادة 5 أدناه. المادة 4 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بالمتعامل، كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس على الخصوص نشاط : – استيراد أو تصدير السلع، – استغلال المستودعات الجمركية ومساحات الإيداع الموقتة، – مساعدي النقل البحري، – خدمة البريد السريع الدولي. ويعد أيضا متعاملا : – الأشخاص المؤهلون للتصريح بالبضاعة لدى الجمارك، – البنوك والمؤسسات المالية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 9 المادة 5 : يمكن أن يمنع من استخدام النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك، احتياطيا وبصفة مؤقتة، على الخصوص كل متعامل ارتكب الأفعال الآتية : 1 - ارتكاب جريمة جمركية متلبس بها، 2 - ارتكاب جريمة خطيرة أدت إلى تسجيله في البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش، 3 - عدم التسديد أو الضمان لإدارة الجمارك، للمبالغ المستحقة المتعلقة بالحقوق أو الرسوم أو الغرامات أو كل مبلغ مستحق، الناجمة عن ارتكاب جريمة تتعلق بمخالفة التشريع والتنظيم اللذين تتولى إدارة الجمارك تطبيقهما، 4 - ارتكاب أفعال توصف بالاشتراك أو الاستفادة من الغش كما هو معرّف في المادتين 309 مكرر و 310 من القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، 5 - عدم الرد، بعد إعذار ثان مرسل إلى العنوان المصرح به من طرف المتعامل مع إشعار بالاستلام، في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام. المادة 6 : يمتد المنع من استخدام النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك، احتياطيا وبصفة مؤقتة، المقرر ضد المتعامل عندما يكون شخصا معنويا، ليشمل ممثليه القانونيين. المادة 7 : تعلم إدارة الجمارك المتعامل الممنوع من استخدام نظامها المعلوماتي بسبب المنع، على العنوان المصرح به لمكان نشاطه. المادة 8 : يمكن المتعامل الممنوع من استخدام النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك، الطعن في قرار المنع طبقا للتشريع المعمول به. المادة 9 : تقرر إدارة الجمارك رفع المنع من استخدام نظامها المعلوماتي حينما يسوي المتعامل وضعيته بالنسبة لسبب منعه. وفي حالة ما إذا كان المتعامل شخصا معنويا، ينجرّ عن رفع منعه من استخدام النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك، رفع المنع عن ممثليه القانونيين المسجلين بهذه الصفة. المادة 10 : تحدد كيفيات تطبيق المنع من استخدام النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك ورفعه بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. المادّة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة .2018 أحمد أويحيى

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 18-64 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018، يحدد كيفيات إجراء المراقبة الانتقائية للمسافرين من طرف إدارة الجمارك. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 198 مكرر 2 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 96-22 المؤرّخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 05-06 المؤرّخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-03 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1418 الموافق 12 يناير سنة 1998 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالإدخال المؤقت، المبرمة في اسطنبول بتاريخ 26 يونيو سنة 1990، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-447 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن التصديق، بتحفظ، على بروتوكول تعديل الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الأنظمة الجمركية (كيوتو 18 مايو سنة 1973 )، المحرر ببروكسيل يوم 26 يونيو سنة 1999، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، 27 جمادى الأولى عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 10 14 فبراير سنة 2018 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-421 المؤرّخ في 13 محرم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للجمارك وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-90 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك وصلاحياتها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-92 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017 والمتضمن إحداث المركز الوطني للإشارة ونظام المعلومات للجمارك وتنظيمه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-63 المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018 والمتعلق باستخدام المتعاملين للنظام المعلوماتي لإدارة الجمارك، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 198 مكرر 2 من القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إجراء المراقبة الانتقائية للمسافرين من طرف إدارة الجمارك. المادة 2 : لتطبيق أحكام هذا المرسوم، يقصد بما يأتي : – المخاطر: احتمال عدم احترام القوانين والتنظيمات التي تتكفل إدارة الجمارك بتطبيقها. – تحليل المخاطر: تحديد مدى احتمال ظهور بعض المخاطر وحجم عواقبها المحتملة، وذلك عن طريق الاستخدام التلقائي للمعلومات المتاحة. – المراقبة الانتقائية : المراقبة كما هي معرفة في قانون الجمارك، التي تعتمد على استهداف المسافرين الذين يشكلون مخاطر، بالنظر لهوياتهم أو أشيائهم أو أمتعتهم الشخصية أو وسائل نقلهم. المادة 3 : يمكن مراقبة المسافرين عند قيامهم بالإجراءات الجمركية لدى الدخول أو الخروج من الإقليم الوطني، بناء على تحليل المخاطر المبني على أساس النظام المعلوماتي للجمارك.

27 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 14 فبراير سنة 2018 م المادة 4 : يجب أن تتم المراقبة الانتقائية للمسافرين بطريقة تضمن ما يأتي : – شفافية وفعالية المراقبة الجمركية للمسافرين، – التدفق السلس للمسافرين ووسائل نقلهم، – الاستغلال الرشيد للموارد البشرية المخصصة لمراقبة المسافرين. المادة 5 : يجب أن يتضمن النظام المعلوماتي للجمارك كما هو معرّف في التنظيم المعمول به، كل معلومة تسمح بضمان المراقبة الانتقائية للمسافرين بفعالية. وفي هذا الإطار، تمسك لدى إدارة الجمارك قاعدة معطيات تخص المسافرين المخالفين للتشريعات والتنظيمات التي تتكفل إدارة الجمارك بتطبيقها. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة .2018 أحمد أويحيى H مرسوم تنفيذي رقم 18-65 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018، يحدد كيفيات اقتطاع وإعادة دفع الرسم على الأطر المطاطية الجديدة المستوردة. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المادة 65 منه، – وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، لا سيما المادة 60 المعدلة والمتممة منه، – وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، لا سيما المادة 112 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 11 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-117 المؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 21 أبريل سنة 2007 الذي يحدد كيفيات اقتطاع وإعادة دفع الرسم على الأطر المطاطية الجديدة المستوردة و/أو المصنعة محليا، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 60 من قانون المالية لسنة 2006 المعدلة والمتممة بموجب المادة 112 من القانون رقم 16-14 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات اقتطاع وإعادة دفع الرسم على الأطر المطاطية الجديدة المستوردة. المادة 2 : تخضع للرسم على الأطر المطاطية الجديدة المستوردة، الأطر المطاطية المخصصة للسيارات الخفيفة والثقيلة، الواردة في القائمة المرفقة بالملحق، التي يستجيب وزنها للشروط الآتية : – السيارات الخفيفة : من 3 كغ إلى 15 كغ، – السيارات الثقيلة : ما يفوق 15 كغ. المادة 3 : يقتطع الرسم على الأطر المطاطية الجديدة المستوردة من طرف مصالح الجمارك على أساس عدد الأطر المطاطية المستوردة. المادة 4 : طبقا للمادة 112 من القانون رقم 16-14 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، تحدد مبالغ الرسم على الأطر المطاطية الجديدة وكيفية تخصيص عائده، كما يأتي : يحدد مبلغ هذا الرسم كما يأتي : – 750 دج عن كل إطار مخصص للسيارات الثقيلة، – 450 دج عن كل إطار مخصص للسيارات الخفيفة. وتخصص مداخيل هذا الرسم كما يأتي : – 35 % لفائدة البلديات، – 35 % لفائدة ميزانية الدولة، – 30 % لصالح الصندوق الخاص للتضامن الوطني. المادة 5 : لا يندرج الرسم على الأطر المطاطية الجديدة المستوردة في وعاء حساب الرسم على القيمة المضافة، ويجب أن يظهر هذا الرسم الذي

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يصفى حسب التعريفة القانونية المشار إليها في المادة 4 أعلاه، بصفة منفصلة على الفواتير المحررة على جميع مستويات التوزيع والتسويق. المادة 6 : تطبق المبالغ المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة . المادة 7 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-117 المؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 21 أبريل سنة 2007 الذي يحدد كيفيات اقتطاع وإعادة دفع الرسم على الأطر المطاطية الجديدة المستوردة و/أو المصنعة محليا. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة .2018 أحمد أويحيى الملحق تعيين الأطر المطاطية الخاضعة للرسم على الأطر المطاطية الجديدة المستوردة وفقا للتعريفة الجمركية 40.11 – أطر مطاطية جديدة. 4011.10 – من الأنواع المستعملة للسيارات السياحية ( بما فيها سيارات من نوع بريك ”break“ وسيارات السباق) 4011.20 – من الأنواع المستعملة للحافلات والشاحنات 4011.40 – من الأنواع المستعملة للدراجات النارية 4011.70 – من الأنواع المستعملة للعربات والآليات الفلاحية والغابية 4011.80 – من الأنواع المستعملة للعربات وآليات الهندسة المدنية للأشغال المنجمية والشحن الصناعي 4011.90 – غيرها 27 جمادى الأولى عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 10 14 فبراير سنة 2018 م مرسوم تنفيذي رقم 18-66 مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الطاقة، – وبناء على الدّستور، لا سيّما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة. المادّة 2 : تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “المادّة 2 : يمارس وزير الطاقة صلاحياته، بالاتصال مع هيئات الدولة وأجهزتها والوزارات المعنية، في ميادين الأنشطة الآتية : – (……………. بدون تغيير)……………، – (……………. بدون تغيير)……………، – (……………. بدون تغيير)……………، – تطوير الطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية والطاقة النووية، – (……………. الباقي بدون تغيير)……………”. المادّة 3 : تعدل أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :

27 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 14 فبراير سنة 2018 م “المادّة 5 : يقوم وزير الطاقة، في مجال الكهرباء والطاقة النووية والتحكم في الطاقة والفعالية الطاقوية، بما يأتي : – يحدد برامج تطوير قدرات إنتاج الكهرباء مهما كان مصدرها ونقل الكهرباء والغاز، ويتأكد من إنجازها، – يحدد مع الهيئات المعنية برامج الكهربة والتوزيع العمومي للغاز الطبيعي، ويسهر على إنجازها، – يبادر بكل التدابير والأعمال المتعلقة بالتحكم في استخدام الطاقة والفعالية الطاقوية، ويحدد البرنامج الخاص بذلك، ويسهر على تنفيذه عن طريق التدقيق الطاقوي والتنظيم الخاص بذلك، – يضمن مراقبة التجهيزات كثيرة الاستهلاك للطاقة، ويقترح الأعمال الملائمة بالاتصال مع الهيئات المعنية، – يبادر بالدراسات ويقترح برامج تطوير الطاقة النووية”. المادّة 4 : تعدل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “المادّة 8 : يتولى وزير الطاقة، في المجال الاقتصادي، ما يأتي : – (……………. بدون تغيير)……………، – (……………. بدون تغيير)…………….، – (……………. بدون تغيير)…………….، – (……………. بدون تغيير)…………….، – يبادر بكل الدراسات والأعمال المتعلقة بالطاقة .“ المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1439 المرافق 13 فبراير سنة .2018 أحمد أويحيى H مرسوم تنفيذي رقم 18-67 مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-303 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الطاقة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 13 – وبناء على الدّستور، لا سيّما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-303 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-303 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 15-303 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “المادّة 3 : تكلف المديرية العامة للكهرباء والغاز والطاقات الجديدة والمتجددة بما يأتي: – إعداد التنظيم المتعلق بإنتاج الكهرباء، مهما كان مصدرها، ونقلها وتوزيعها، – إعداد التنظيم المتعلق بالنقل والتوزيع العمومي للغاز، – إعداد التنظيم المتعلق بالفعالية الطاقوية، – تحديد سياسة تطوير الكهرباء مهما كان مصدرها وتوزيع الغاز عبر القنوات والسهر على تنفيذها، – تحديد سياسة ترقية التحكم في الطاقة والسهر على تنفيذها، – (……………. بدون تغيير)……………، – (……………. بدون تغيير)……………. وتتكون من مديريتين (2) : 1 - (……………. بدون تغيير)……………،

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 2 - مديرية الطاقات الجديدة والمتجددة والفعالية الطاقوية، وتكلف بما يأتي: – إعداد التنظيم المتعلق بالفعالية الطاقوية وبإنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية، – تحديد سياسة تطوير إنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية، والسهر على تنفيذها، – (……………. بدون تغيير)……………، – (……………. بدون تغيير)……………، – (……………. بدون تغيير)……………. وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : 2-1 المديرية الفرعية للطاقات الجديدة والمتجددة، وتكلف بما يأتي : – المساهمة في إعداد التنظيم المتعلق بإنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية، 27 جمادى الأولى عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 10 14 فبراير سنة 2018 م – المساهمة في تحديد سياسة تطوير إنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية، – متابعة تنفيذ برامج إنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية، وتقييمها، – المبادرة والمساهمة في الدراسات ذات الصلة بتطوير إنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادرالطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية، 2-2 (……………. بدون تغيير)……………، 2-3 (……………. بدون تغيير)……………”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة .2018 أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 26 ديسمبر سنة 2017، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤر خ في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سنة 2011 الذي يحدد مدونة الإيرادات والنف قات ا لخاصة بحساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 042-302 المسمى “صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التكنولوجية الكبرى”. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمت ضم ن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التقنولوجية الكبرى وسيره، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى القرار الوزا ري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سنة 2011 الذي يحدد مدونة الإيرادات والنفقات الخاصة بحساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 042-302 المسمى “صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التكنولوجية الكبرى”، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تستبدل عبارة “الأخطار التكنولوجية الكبرى” على مستوى عنوان القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سنة 2011 الذي يحدد مدونة الإيرادات والنفقات الخاصة بحساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 042-302 المسمى “صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التكنولوجية الكبرى” والمادة الأولى و 3 منه، بعبارة “الأخطار الكبرى”.

27 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 14 فبراير سنة 2018 م المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 26 ديسمبر سنة .2017 وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي عبد الرحمان راوية H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 26 ديسمبر سنة 2017، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤر خ في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سنة 2011 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 042-302 المسمى “صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التكنولوجية الكبرى”. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التقنولوجية الكبرى وسيره، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى القرار الوزا ري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سنة 2011 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 042-302 المسمى “صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التكنولوجية الكبرى”، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 15 يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تستبدل عبارة “الأخطار التكنولوجية الكبرى” على مستوى عنوان القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سنة 2011 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 042-302 المسمى “صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التكنولوجية الكبرى” والمادة الأولى منه بعبارة “الأخطار الكبرى”. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 26 ديسمبر سنة .2017 وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي عبد الرحمان راوية وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 28 يناير سنة 2018، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثالث من سنة 2017 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري. إنّ وزير السكن والعمران والمدينة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، لا سيما المادتان 102 و 103 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-195 المؤرخ في 9 رمضان عام 1431 الموافق 19 غشت سنة 2010 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة البناء والأشغال العمومية والري،

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة يقرر ما يأتي : 27 جمادى الأولى عام 1439 ه / العدد 10 14 فبراير سنة 2018 م المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 102 و 103 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، يصادق على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثالث من سنة 2017، المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري والمحددة في الجداول المرفقة بالملحق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 28 يناير سنة .2018 الملحق عبد الوحيد طمار جداول الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري للفصل الثالث من سنة 2017 I / الأرقام الاستدلالية للأجور : أ - الأرقام الاستدلالية للأجور المستعملة على أساس 1000 في الأشهر الأشغال الكبرى التدفئة والترصيص يوليو 2017 1420 1305 غشت 2017 1420 1305 سبتمبر 2017 1420 1305 ب - معامل الارتباط الذي يسمح بحساب الأرقام الاستدلالية الأرقام الاستدلالية على أساس 1000 في يناير سنة .2011 التجهيزات الأشغال الكبرى التدفئة والترصيص معامل الارتباط 1,000 1,000 II / معامل “ K “ التكاليف الاجتماعية : يناير سنة .2011 التجهيزات النجارة الكهرباء الدهن والزجاج 1268 1446 1390 1268 1446 1390 1268 1446 1390 على أساس 1000 في يناير سنة 2010، انطلاقا من النجارة الكهرباء الدهن والزجاج 1,000 1,000 1,000 قيمة المعامل “ K “ للتكاليف الاجتماعية المطبق في صيغ تغيير الأسعار للصفقات المبرمة بعد 30 سبتمبر سنة 1999، هي : 0,5148 = K

27 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 17 14 فبراير سنة 2018 م III / الأرقام الاستدلالية للمواد للفصل الثالث من سنة 2017 : 1 - الفولاذ الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Adp فولاذ صلب لتسليح الخرسانة مسبقة 1,381 الضغط 2 Acl دعامة الزاوية متساوية الجناحين 1,040 3 Ad قضيب من الفولاذ المستدير الأملس 1,000 للخرسانة المسلحة 4 Apf مجنبات حديدية مدرفلة على الساخن 1,000 HEB( HEA, IPE, HPN, )IPN, 5 At قضيب من الفولاذ ذو إلتحام كبير 1,315 للخرسانة المسلحة 6 Bc لولب وعقاف 1,000 7 Chac مرجل من فولاذ 1,000 8 Fiat خيط الربط 1,000 9 Fp لوح مسطح من الفولاذ 1,065 10 Ft مجنب ذو الشكل T 1,000 11 Poi مسمار 1,000 12 Rac مدفأة من الفولاذ 1,000 13 Trs مشبك ملحم 1,046 2 - الصفائح الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Tn لوح من صفائح مضلعة 1,116 2 Ta صفيحة فولاذية مغلفنة 1,137 3 Tal صفيحة فولاذية للمجنبات المدرفلة 1,000 على البارد 4 Tea قرميد من الفولاذ 1,000 5 Tge صفيحة مموجة مغلفنة 1,000 يوليو 2017 غشت 2017 سبتمبر 2017 1180 1180 1180 1109 1109 1109 1000 1000 1000 1002 1002 1002 1059 1059 1059 957 957 957 1000 1000 1000 1069 1069 1069 1232 1232 1232 1000 1000 1000 914 914 914 1000 1000 1000 1201 1201 1201 يوليو 2017 غشت 2017 سبتمبر 2017 1137 1137 1137 955 955 955 1198 1198 1198 1051 1051 1051 1000 1000 1000

27 جمادى الأولى عام 1439 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 3 - الحصى الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Gr حصى مكسر 2 Cail حجارة من النوع الخاص برص السكك 3 Grr حصى مستدير 4 Moe حجارة 5 Pme غبار الرخام 6 Sa رمال الوديان أو المحاجر 7 Tou خليط أتربة من كل نوع 8 Tuf فليس (تافسة) 4 - الإسمنت الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 BPE خرسانة عادية جاهزة للاستعمال 2 Chc الجير المائي 3 Cimc إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع II CEM 4 Cimo إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع I CEM 5 Hts إسمنت الأفران العالية من نوع III CEM 6 Pl جبس 5 - المضافات الكيميائية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Adja مسرع تجميد الخرسانة 2 Adjh ممسك الماء 3 Adjr مبطئ تجميد الخرسانة 4 Apl ملدن الخرسانة 14 فبراير سنة 2018 م معامل الارتباط يوليو 2017 غشت 2017 سبتمبر 2017 1,146 917 917 917 1,086 1058 1058 1058 1,000 1000 1000 1000 1,048 996 996 996 1,000 1000 1000 1000 1,300 1069 1069 1069 1,000 1306 1306 1306 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط يوليو 2017 غشت 2017 سبتمبر 2017 1,000 1095 1095 1077 1,000 1123 1123 1123 1,762 1271 1271 1271 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1202 1202 1202 معامل الارتباط يوليو 2017 غشت 2017 سبتمبر 2017 1,000 958 958 958 1,000 1005 1005 1005 1,000 899 899 899 1,000 983 983 983

27 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 19 14 فبراير سنة 2018 م 6 - البناء الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Brc آجر مجوف 2 Brp آجر ملآن 3 Bts طوب التربة المثبتة )BTS( 4 Cl كلوسترا 5 Crp مربع جبس 6 Hou الهوردي (جسم مجوف لقلوبة البلاط) 7 Pba رافدة من الخرسانة المسلحة (مسبقة الصنع) 8 Pg لبنات مجوفة من الخرسانة 7 - التغطية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Caf مربع من الخزف 2 Cg مربع من الغرانيت 3 MF رخام للتغطية 4 Plt وزرة من الخزف 5 Te قرميد 8 - الدهان الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Pev دهان فينيلي 2 Ey دهان إيبوكسي 3 Gly دهان غليسيروفتاليك 4 Par دهان أريس 5 Pea دهان مضاد للصدأ 6 Peh دهان زيتي 7 Psy دهان ستيرالين 8 Psyn دهان لإشارات الطرق معامل الارتباط يوليو 2017 غشت 2017 سبتمبر 2017 1,000 807 807 807 1,000 1286 1286 1286 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 994 994 994 1,000 1740 1740 1740 1,000 1000 1000 1000 1,000 1224 1224 1224 معامل الارتباط يوليو 2017 غشت 2017 سبتمبر 2017 1,000 1149 1162 1142 1,000 1000 1000 1000 1,000 1400 1400 1400 1,000 1077 1038 1077 1,000 830 830 830 معامل الارتباط يوليو 2017 غشت 2017 سبتمبر 2017 1,000 1196 1196 1196 1,102 1912 1912 1912 1,125 1525 1525 1525 1,000 1210 1210 1210 1,154 1067 1067 1067 1,000 1493 1493 1493 1,146 1754 1754 1754 1,000 1156 1156 1156

27 جمادى الأولى عام 1439 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 9 - النجارة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bcj خشب الجوز (أكاجو) 2 Bms لوح سميك من الخشب الأبيض 3 Bo لوح من أوراق خشبية ملصقة 4 Brn خشب أحمر 5 Falu نافذة من الألومنيوم مع إطارها 6 Fb نافذة من الخشب مع إطارها 7 Fpvc نافذة من البلاستيك )PVC( مع إطارها 8 Pab لوحات من الخشب المضغوط 9 Palu باب من الألومنيوم مع إطاره 10 Pb بارسيان من الخشب مع إطاره 11 PFalu باب نافذة من الألومنيوم مع إطاره 12 PFb باب نافذة من الخشب مع إطاره 13 PFpvc باب نافذة من البلاستيك )PVC( مع إطاره 14 Piso باب مفرغة من أوراق خشبية ملصقة مع إطاره 15 Ppb باب مليء من الخشب مع إطاره 16 Ppvc باب من البلاستيك )PVC( مع إطاره 17 Sac لوح من الخشب الأبيض للقولبة 10 - الأدوات المعدنية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Cr رتاج 2 Pa مفاصل مدرفلة 3 Pe لسان قفل ثابت 4 Tsc أنبوب إقفال مربع 5 Tsr أنبوب إقفال دائري 6 Znl زنك مدرفل 14 فبراير سنة 2018 م معامل الارتباط يوليو 2017 غشت 2017 سبتمبر 2017 1,000 1000 1000 1000 0,956 1468 1607 1672 1,298 1154 1154 1168 1,025 1091 1177 1256 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1112 1112 1112 1,000 1000 1000 1000 1,000 1115 1115 1115 1,000 1000 1000 1000 1,000 935 935 935 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1046 1046 1046 1,000 1000 1000 1000 0,939 1157 1237 1312 معامل الارتباط يوليو 2017 غشت 2017 سبتمبر 2017 1,000 1103 1103 1103 1,000 1000 1000 1000 1,000 1050 1050 1050 1,000 1259 1259 1259 1,000 1353 1353 1353 1,000 1146 1146 1146

27 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 21 14 فبراير سنة 2018 م 11 - الزجاج الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Vv زجاج من النوع العادي 2 Brnv لبنة من الزجاج (نيفادا) 3 Mas عجين تثبيت ألواح الزجاج 4 Va زجاج مقوى 5 Vd زجاج سميك مزدوج 6 Vgl زجاج المرايا 7 Vm زجاج مطرق 12 - الكهرباء الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Armg خزانة عامة 2 Bau جهاز مستقل 3 Bod علبة الاشتقاق 4 Ca ممر الكابل من بلاط مثقوب 5 Cf سلك من نحاس 6 Coe صندوق الطابق (شباك الاشتقاق) 7 Cop صندوق أسفل العمود الصاعد 8 Cor صندوق التوزيع 9 Cpfg كابل صلب من سلسلة حامل التيار 4( )cond 10 Cth كابل صلب من سلسلة حامل التيار 1( )cond 11 Cts كابل متوسط التوتر 12 Cuf كابل صلب من سلسلة حامل التيار 3( )cond 13 Disb فاصل تبايني ذو قطبين 14 Disc فاصل تبايني ثلاثي الأقطاب 15 Dist فاصل تبايني رباعي الأقطاب 16 Ga غمد برتقالي )ICD( 17 He كوة عازلة 18 Itd قاطع مزدوج لتيار الإنارة للترصيع معامل الارتباط يوليو 2017 غشت 2017 سبتمبر 2017 1,035 1062 1062 1062 1,000 1027 1027 1027 1,000 1101 1101 1101 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1035 1035 1035 1,000 1033 1033 1033 معامل الارتباط يوليو 2017 غشت 2017 سبتمبر 2017 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1170 1170 1170 1,000 1000 1000 1000 1,000 1157 1157 1157 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,027 1179 1179 1179 1,305 1195 1195 1195 1,000 1194 1194 1194 1,383 1144 1144 1144 1,000 1069 1069 1069 1,000 1210 1210 1210 1,000 1283 1283 1283 1,000 980 980 980 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000

27 جمادى الأولى عام 1439 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 12 - الكهرباء (تابع) الرقم الرمز المادة / المنتوج 19 Its قاطع بسيط لتيار الإنارة للترصيع 20 Lum مصباح بالزئبق 21 Lus مصباح بالصوديوم 22 Pla مصباح سقفي ذو حوض 23 Pqt وتد أرضي 24 Pr منشب للتيار الكهربائي للترصيع 25 Rf عاكس 26 Rg مسطرة صغيرة مونوكليب 27 Ste قاطع للتيار الكهربائي 28 Tp أنبوب صلب من البلاستيك 29 Tra جهاز تحويل الكهرباء )MT/BT( 13 - الحديد )Fonte( الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Chaf مرجل من حديد 2 Grc مشبك لمجرى الماء 3 Raf مدفأة من حديد 4 Tamf غطاء المصب من حديد 5 Vef قاطع الماء من حديد 14 - الترصيص الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Ado ملطف نصف آلي 2 Aer مسخن بالهواء 3 Atb أنبوب من الفولاذ المغلف 4 Atn أنبوب من الفولاذ الأسود 5 Bai حوض حمام من السيراميك 6 Baie حوض حمام من صفيحة الفولاذ 7 Bru مشعل الغاز 14 فبراير سنة 2018 م معامل الارتباط يوليو 2017 غشت 2017 سبتمبر 2017 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1142 1142 1142 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط يوليو 2017 غشت 2017 سبتمبر 2017 1,000 1000 1000 1000 1,000 1252 1252 1252 1,000 1000 1000 1000 1,000 1099 1099 1099 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط يوليو 2017 غشت 2017 سبتمبر 2017 1,000 902 902 902 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1014 1014 1014 1,000 1029 1029 1029 1,000 1060 1060 1060 1,000 1000 1000 1000

27 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 14 فبراير سنة 2018 م 14 - الترصيص (تابع) للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 23 الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط يوليو 2017 غشت 2017 سبتمبر 2017 8 Che مسخن الماء 9 Cla سدادة منع الرجوع 10 Cli مبرد 11 Com عداد الماء 12 Cs مدور 13 Cta جهاز مركزي لمعالجة الهواء 14 Cut أنبوب مستقيم أو دائري من نحاس 15 Cuv حوض مرحاض إنجليزي 16 EVc مغسل المطبخ من السيراميك 17 EVx مغسل المطبخ من صفيحة مقاومة للأكسدة 18 Grf مجمع تبريد 19 Iso قشرة من صوف الصخر 20 Le مغسل حمام من السيراميك 21 Prac قطع التوصيل (كوع، كم، T، )… 22 Reg منظم 23 Res خزان لإنتاج الماء الساخن 24 Rin حنفية قاطعة ذات قفص مكور 25 Rol حنفية قطع من النحاس المصقول 26 Rsa حنفية صحية 27 Sup رافع متناوب للضغط المائي 28 Tag أنبوب من الفولاذ المغلفن 29 Tcp أنبوب من حمض البوليفينيل 30 Van قاطع الماء 31 Vc مروحة ذات الطرد المركزي 32 Vco مروحة ناقلة للحرارة 33 Ve وعاء التوسع 1,000 1042 1042 1042 1,000 1338 1338 1338 1,000 1024 1024 1024 1,000 1048 1048 1048 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1118 1118 1118 1,000 1248 1248 1248 1,000 1333 1333 1333 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1100 1100 1100 1,000 1377 1377 1377 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1050 1050 1050 1,000 1189 1189 1189 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1056 1056 1056 1,000 1075 1075 1075 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1143 1143 1143 1,000 1000 1000 1000

27 جمادى الأولى عام 1439 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 15 - المساكة والعزل الحراري الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bio الزفت المؤكسد 2 Chb غطاء مرن مزفت 3 Chs غطاء سطحه من الألومينيوم )PAXALUMIN( 4 Etl مساكة مائهة )résine( 5 Etm مساكة من غشاء 6 Fei لباد مشرب 7 Fli دهان الفلينتكوت 8 Gc مرزاب وشبكة 9 Pan لوح من حبيبات الفلين 10 Pk ورق كرافت 11 Pol بوليستيرين 16 - النقل الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Tpa نقل جوي 2 Tpf نقل بالسكة الحديدية 3 Tpm نقل بحري 4 Tpr نقل بري 17 - الطاقة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Aty أسيتيلان 2 Ea بنزين السيارات 3 Ec إلكترود وقضيب التلحيم 4 Eel استهلاك الكهرباء 5 Ex متفجرات 6 Got مازوت مباع في البر 7 Oxy أوكسيجين 14 فبراير سنة 2018 م معامل الارتباط يوليو 2017 غشت 2017 سبتمبر 2017 0,979 871 808 832 1,075 923 923 923 1,019 1194 1194 1194 1,000 1005 1005 1005 1,000 1000 1000 1000 1,043 1025 1025 1025 1,000 968 968 968 1,000 1000 1000 1000 1,000 1050 1050 1050 1,000 1000 1000 1000 1,175 907 907 907 معامل الارتباط يوليو 2017 غشت 2017 سبتمبر 2017 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 883 883 883 معامل الارتباط يوليو 2017 غشت 2017 سبتمبر 2017 1,000 1105 1105 1105 1,000 1536 1536 1536 1,000 1000 1000 1000 1,000 991 991 991 1,000 1000 1000 1000 1,000 1368 1368 1368 1,000 1107 1107 1107

27 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 25 14 فبراير سنة 2018 م 18 - قنوات الشبكات الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Act قناة )buse( من الإسمنت المضغوط 2 Bpvc قناة )buse( من البلاستيك )PVC( 3 Bus قناة )buse( من الفولاذ 4 Pehd قناة )buse( من مادة PEHD 5 Trf أنبوب ووصل من حديد 6 Tua قناة )buse( من الخرسانة المسلحة 19 - التهيئة الخارجية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bor حافة الرصيف 2 Bou فوهة ماء لإطفاء الحريق 3 Can مشكاة 4 Cc مربع من الإسمنت 5 Gri سياج مغلفن 6 Gril سياج منبه 7 Gzl عشب 8 Pav حجر تبليط الرصيف 20 - أشغال الطرق الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bil زفت للتغطية 2 Cutb كيوت - باك 3 Em مستحلب 4 Gls جهاز أمان للطرق من الفولاذ 5 Glsb جهاز أمان للطرق من الخرسانة 6 Pas ألواح لإشارات المرور 21 - مواد ومنتجات مختلفة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Cchl مطاط بالكلور 2 Ceph خلية فوتوفولتييك 3 Mv لوح من صوف الزجاج 4 Pai لوح ثابت الحرارة 5 Ply بوليوريثان 6 Pn إطار مطاطي للعجلة 7 Pvc لوح من مادة البلاستيك )PVC( معامل الارتباط يوليو 2017 غشت 2017 سبتمبر 2017 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط يوليو 2017 غشت 2017 سبتمبر 2017 1,000 1044 1044 1044 1,000 1452 1452 1452 1,000 1050 1050 1050 1,000 1000 1000 1000 1,028 1051 1051 1051 1,000 848 848 848 1,000 1000 1000 1000 1,000 1549 1549 1549 معامل الارتباط يوليو 2017 غشت 2017 سبتمبر 2017 0,957 904 893 902 0,967 899 891 897 0,969 957 949 955 1,000 1046 1046 1046 1,000 1000 1000 1000 1,000 1234 1234 1234 معامل الارتباط يوليو 2017 غشت 2017 سبتمبر 2017 1,000 1860 1860 1860 1,000 1000 1000 1000 1,000 1338 1338 1338 1,000 1198 1198 1198 1,000 1096 1096 1096 1,000 1000 1000 1000 1,000 1011 1011 1011

27 جمادى الأولى عام 1439 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 14 فبراير سنة 2018 م إعلاناإعلانات وبلاغاتوبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 30 سبتمبر سنة 2017 المبالغ (دج) الأصول – الذّهب…………………………………………………………………………………………………………….. 1.143.112.486,06 – أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………………………… 1.087.826.114.156,93 – حقوق السّحب الخاصّة……………………………………………………………………………………… 143.679.020.914,91 – الاتّفاقات الدّولية للدّفع…………………………………………………………………………………….. 435.896.269,88 – المساهمات وتوظيفات الأموال…………………………………………………………………………. 10.462.321.248.233,39 – الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة………………………………………. 343.894.724.154,99 – الدّيون المترتّبة على الدّولة (القانون رقم 62-156 المؤرخ في 31/12 / ………………..)1962 0,00 – الدّيون المترتّبة على الخزينة ّ العمومية (المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26/8/2003 والمادة 172 من قانون المالية لسنة ………………………………………….)1993 0,00 – الحساب الجاري المدين على الخزينة العموميّة (المادة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26/8 / …………………………………………………………………………………………………….)2003 0,00 – السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة………………………………………. 300.000.000.000,00

  • بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26/8 / ………………………………2003 300.000.000.000,00 – حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………………………. 1.982.789.323,83 – السّندات المعاد خصمها : 0,00
  • العموميّة……………………………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة………………………………………………………………………………………………………. 0,00 – الأمانات )**( : ………………………………………………………………………………………………… 559.531.798.000,00
  • العموميّة……………………………………………………………………………………………………. 557.510.700.000,00
  • الخاصّة……………………………………………………………………………………………………….. 2.021.098.000,00 – تسبيقات و اعتمادات في الحسابات الجارية……………………………………………………….. 0,00 – حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………………………….. 0,00 – أصول ثابتة صافية…………………………………………………………………………………………. 8.998.785.671,97 – بنود أخرى للأصول…………………………………………………………………………………………. 72.090.784.511,76 المجموع 12.981.904.273.723,72 الخصوم – الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………………………….. 4.917.178.940.457,13 – الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………………………… 284.442.793.018,36 – الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع…………………………………………………………………………………….. 1.527.964.721,83 – مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………………………. 191.705.333.989,10 – الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة………………………………………………………….. 271.433.393.279,22 – حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة………………………………………………………………… 530.779.700.192,45 – استعادة السيولة …………………………………………………………………………………………)( 0,00 – الرّأسمال………………………………………………………………………………………………………… 500.000.000.000,00 – الاحتياطات…………………………………………………………………………………………………….. 485.996.281.432,80 – مؤونات…………………………………………………………………………………………………………. 1.500.000.000.000,00 – بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………………………… 4.298.839.866.632,83 المجموع 12.981.904.273.723,72 )( يحتوي تسهيلات الودائع )**( يحتوي عمليات السوق المفتوحة

27 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 27 14 فبراير سنة 2018 م الوضعية الشهرية في 31 أكتوبر سنة 2017 المبالغ (دج) الأصول – الذّهب…………………………………………………………………………………………………………….. 1.143.112.486,06 – أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………………………… 1.052.341.194.779,47 – حقوق السّحب الخاصّة……………………………………………………………………………………… 145.342.374.417,55 – الاتّفاقات الدّولية للدّفع…………………………………………………………………………………….. 443.598.669,23 – المساهمات وتوظيفات الأموال…………………………………………………………………………. 10.356.363.463.948,24 – الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة………………………………………. 343.894.724.154,99 – الدّيون المترتّبة على الدّولة (القانون رقم 62-156 المؤرخ في 31/12 / ………………..)1962 0,00 – الدّيون المترتّبة على الخزينة العموميّة (المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26/8/2003 والمادة 172 من قانون المالية لسنة ………………………………………………)1993 0,00 – الحساب الجاري المدين على الخزينة العموميّة (المادة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26/8 / …………………………………………………………………………………………………….)2003 0,00 – السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة………………………………………. 870.000.000.000,00

  • بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26/8 / ………………………………2003 300.000.000.000,00
  • بموجب المادة 45 مكرر من نفس الأمر……………………………………………………………. 570.000.000.000,00 – حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………………………. 2.539.332.966,00 – السّندات المعاد خصمها :
  • العموميّة……………………………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة……………………………………………………………………………………………………….. 0,00 – الأمانات )**( : ………………………………………………………………………………………………… 0,00
  • العموميّة……………………………………………………………………………………………………. 595.588.800.000,00
  • الخاصّة……………………………………………………………………………………………………….. 595.588.800.000,00 – تسبيقات و اعتمادات في الحسابات الجارية……………………………………………………….. 0,00 – حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………………………….. 0,00 – أصول ثابتة صافية…………………………………………………………………………………………. 0,00 – بنود أخرى للأصول…………………………………………………………………………………………. 9.136.831.098,44 68.242.317.585,23 المجموع 13.445.035.750.105,21 الخصوم – الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………………………….. 4.922.953.376.318,21 – الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………………………… 284.439.243.815,32 – الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع…………………………………………………………………………………….. 1.691.788.415,79 – مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………………………. 191.705.333.989,10 – الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة………………………………………………………….. 608.822.135.269,28 – حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة………………………………………………………………… 494.611.269.308,17 – استعادة السيولة …………………………………………………………………………………………)( 0,00 – الرّأسمال………………………………………………………………………………………………………… 500.000.000.000,00 – الاحتياطات…………………………………………………………………………………………………….. 485.996.281.432,80 – مؤونات…………………………………………………………………………………………………………. 1.500.000.000.000,00 – بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………………………… 4.454.816.321.556,54 المجموع 13.445.035.750.105,21 )( يحتوي تسهيلات الودائع )**( يحتوي عمليات السوق المفتوحة

27 جمادى الأولى عام 1439 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 14 فبراير سنة 2018 م الوضعية الشهرية في 30 نوفمبر سنة 2017 المبالغ (دج) الأصول – الذّهب…………………………………………………………………………………………………………….. 1.143.112.486,06 – أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………………………… 1.121.445.531.577,24 – حقوق السّحب الخاصّة……………………………………………………………………………………… 146.189.217.310,81 – الاتّفاقات الدّولية للدّفع…………………………………………………………………………………….. 442.906.417,62 – المساهمات وتوظيفات الأموال…………………………………………………………………………. 10.140.821.267.476,46 – الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة………………………………………. 343.894.724.154,99 – الدّيون المترتّبة على الدّولة (القانون رقم 62-156 المؤرخ في 31/12 / ………………..)1962 0,00 – الدّيون المترتّبة على الخزينة العموميّة (المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26/8/2003 والمادة 172 من قانون المالية لسنة ………………………………………………)1993 0,00 – الحساب الجاري المدين على الخزينة العموميّة (المادة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26/8 / …………………………………………………………………………………………………….)2003 0,00 – السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة………………………………………. 2.485.000.000.000,00

  • بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26/8 / ………………………………2003 300.000.000.000,00
  • بموجب المادة 45 مكرر من نفس الأمر…………………………………………………………… 2.185.000.000.000,00 – حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………………………. 4.254.184.387,38 – السّندات المعاد خصمها : 0,00
  • العموميّة……………………………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة………………………………………………………………………………………………………. 0,00 – الأمانات )**( : ………………………………………………………………………………………………… 400.000.000..000,00
  • العموميّة……………………………………………………………………………………………………. 400.000.000..000,00
  • الخاصّة……………………………………………………………………………………………………….. 0,00 – تسبيقات و اعتمادات في الحسابات الجارية……………………………………………………….. 0,00 – حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………………………….. 0,00 – أصول ثابتة صافية…………………………………………………………………………………………. 9.129.814.425,39 – بنود أخرى للأصول…………………………………………………………………………………………. 65.620.962.699,95 المجموع 14.321.941.720.935,90 الخصوم – الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………………………….. 4.882.941.179.050,10 – الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………………………… 287.886.895.882,31 – الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع…………………………………………………………………………………….. 1.564.913.364,18 – مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………………………. 191.705.333.989,10 – الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة………………………………………………………….. 988.568.826.496,23 – حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة………………………………………………………………… 947.545.289.320,21 – استعادة السيولة …………………………………………………………………………………………)( 0,00 – الرّأسمال………………………………………………………………………………………………………… 500.000.000.000,00 – الاحتياطات…………………………………………………………………………………………………….. 485.996.281.432,80 – مؤونات…………………………………………………………………………………………………………. 1.500.000.000.000,00 – بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………………………… 4.535.733.001.400,97 المجموع 14.321.941.720.935,90 )( يحتوي تسهيلات الودائع )**( يحتوي عمليات السوق المفتوحة المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة