ج.ر عدد 33 لسنة 2018
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 18–152 مؤرخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”………………………………………………………………………………..

مرسوم تنفيذي رقم 18-153 مؤرخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيّرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري……………………………………. 3 مرسوم تنفيذي رقم 18–154 مؤرخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات إعداد مخططات تحسين وحماية نوعية مياه الحواجز المائية السطحية وكذا البحيرات والبرك المهددة بتجميع البقايا والموافقة عليها وتنفيذها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1439 الموافق 8 مايو سنة 2018، يضبط القائمة الاسمية للمتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية ومفتشي الملاحة والعمل البحري وأعوان حرس السواحل……………………………………………………………………………… 9 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام 1439 الموافق 21 مايو سنة 2018، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 محرم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية…………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 7 مارس سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء لجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 15 مارس سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 28 رجب عام 1438 الموافق 25 أبريل سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات……………. 21 قرار مؤرّخ في 5 شعبان عام 1439 الموافق 21 أبريل سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام عنتورة، جزء من غابة مقاديم، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية المأمونية، ولاية معسكر………………………………………………………………………………………….. 22 قرار مؤرّخ في 5 شعبان عام 1439 الموافق 21 أبريل سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام النصر، جزء من غابة زهانة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية زهانة، ولاية معسكر………………………………………………………………………………………………… 23 قرار مؤرّخ في 5 شعبان عام 1439 الموافق 21 أبريل سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام البخايتية، جزء من غابة بلانتور، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية المحمدية، ولاية معسكر…………………………………………………………………………………………….. 24 قرار مؤرّخ في 5 شعبان عام 1439 الموافق 21 أبريل سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام بني تالة، جزء من غابة القطارنية، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بوحنيفية، ولاية معسكر………………………………………………………………………………….. 25 قرار مؤرّخ في 5 شعبان عام 1439 الموافق 21 أبريل سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام الصنوبر، جزء من غابة خصيبية، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية معسكر، ولاية معسكر……………………………………………………………………………………………….. 25 قرار مؤرّخ في 5 شعبان عام 1439 الموافق 21 أبريل سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام شموخ، جزء من غابة نسموط، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية نسموط، ولاية معسكر……………………………………………………………………………………………… 26

21 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 6 يونيو سنة 2018 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 3 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 18–152 مؤرخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لاسيما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل النقطة 1.10 من المادة 10 والنقطتان 2.11 و 5.11 من المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، كما يأتي : “ المادة 10 : مجلس الإدارة 1.10 – يتكون مجلس الإدارة من الأعضاء الآتي ذكرهم : – ………………………. (بدون تغيير حتى) – ممثلين (2) للعمال، – ثمانية (8) أعضاء من اللجنة التنفيذية المكلفة بالأنشطة القاعدية والمالية وتطوير الأعمال والاستراتيجية لسوناطراك، ………………………. (الباقي بدون تغيير) .”……………….. “ المادة 11 : الرئيس المدير العام 2.11 – يعيَّن الرئيس المدير العام ونواب الرئيس بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمحروقات. 5.11 – يعيِّن الرئيس المدير العام لسوناطراك أعضاء اللجنة التنفيذية، باستثناء نواب الرئيس، بعد موافقة الوزير المكلف بالمحروقات”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة H مرسوم تنفيذي رقم 18–153 مؤرخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيّرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير السكن والعمران والمدينة، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 16 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، لاسيما المادة 162 منه، المعدلة، – وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، – وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، لاسيما المادة 41 منه، المعدلة، – وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، لاسيما المادة 209 منه، المعدلة، – وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،

21 رمضان عام 1439 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، لاسيما المادة 91 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-140 المؤرخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-269 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سنة 2003 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيّز الاستغلال قبل أول يناير سنة 2004، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-10 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1427 الموافق 11 يناير سنة 2007 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق التخفيض في سعر الإيجار وسعر بيع السكنات العمومية الإيجارية لفائدة المجاهدين وذوي الحقوق، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 11 مايو سنة 2008 الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-141 المؤرخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015 والمتضمن تنظيم المقاطعة الإدارية وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-204 المؤرخ في 11 شوال عام 1436 الموافق 27 يوليو سنة 2015 والمتضمن إعفاء المواطن من تقديم وثائق الحالة المدنية المتوفرة ضمن السجل الوطني الآلي للحالة المدنية، 6 يونيو سنة 2018 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-310 المؤرخ في 30 صفر عام 1438 الموافق 30 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد شروط نقل حق الإيجار المتعلق بالسكن العمومي الإيجاري الذي تسيّره دواوين الترقية والتسيير العقاري وكيفياته، المعدل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 41 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وأحكام المادة 209 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيّرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري. المادّة 2 : يتم التنازل عن الأملاك العقارية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لفائدة شاغليها الشرعيين من الأشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية أو الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري، على أساس قيمتها التجارية. تحدد معايير تحديد القيمة التجارية للأملاك العقارية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالسكن. المادّة 3 : تستثنى من مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم : – السكنات المنجزة لغرض سير المصالح والهيئات العمومية للدولة والجماعات الإقليمية المنصوص عليها في المادة 162 من قانون المالية لسنة 1992، – الأملاك العقارية المصنفة أو في طور التصنيف ضمن التراث الثقافي، – الأملاك العقارية التابعة للجماعات المحلية، – الأملاك العقارية المهددة بالانهيار. الفصل الأول شروط التنازل عن الأملاك العقارية الفرع الأول الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني المادّة 4 : يمكن الشاغلين الشرعيين للأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني، اقتناء سكنهم بدفع كامل الثمن فورا أو بالتقسيط. ويستفيدون من خصم مبالغ الإيجار المدفوعة منذ تاريخ شغل السكن المعني.

21 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 6 يونيو سنة 2018 م المادّة 5 : في حالة اختيار صيغة الشراء بدفع كامل الثمن فورا، يستفيد الطالب من تخفيض قيمته 10 % من ثمن التنازل. المادّة 6 : في حالة اختيار صيغة الشراء بالتقسيط، يستفيد الطالب من أجل أقصاه عشر (10) سنوات لدفع ثمن التنازل. وفي هذه الحالة، يجب تقديم دفع أولي نسبته 5 % من ثمن التنازل يتضمن مبلغ الضمان المدفوع، يدفع عند إبرام عقد البيع. ويخضع المبلغ الباقي لتطبيق نسبة فائدة تحدد ب 1 % في السنة. المادّة 7 : في حالة اختيار صيغة الشراء بالتقسيط، يستفيد طالب اقتناء السكن من تخفيض مبلغ التنازل قدره : – 7 % عندما تكون المدة المتفق عليها أقل من ثلاث (3) سنوات أو تساويها. – 5 % عندما تكون المدة المتفق عليها تزيد عن ثلاث (3) سنوات وتقل عن خمس (5) سنوات أو تساويها. المادّة 8 : يترتب على عدم تسديد أي من المستحقات الشهرية بعد شهر واحد من تاريخها المحدد، تطبيق زيادة نسبتها 1 % . في حالة عدم دفع الطالب ستة (6) مستحقات شهرية متتالية، تطبق العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، ولاسيما منها إلغاء البيع. وفي هذه الحالة، تؤول المستحقات الشهرية المدفوعة إلى المصلحة المتنازلة. المادّة 9 : في حالة اختيار صيغة الشراء بالتقسيط، يجب أن يتضمن عقد البيع بندا يمنع إعادة بيع السكن قبل دفع مبلغ التنازل كاملا. المادّة 10 : يستثنى من الاستفادة من الأحكام المنصوص عليها أعلاه في مجال خصم مبالغ الإيجار المدفوعة والتخفيضات في سعر التنازل، الطالبون الراغبون في شراء مسكن في إطار هذا المرسوم الذين سبق لهم شراء ملك عقاري من الدولة أو استفادوا من إعانة مالية قصد بناء أو ترميم أو شراء مسكن. الفرع الثاني الأملاك العقارية ذات الاستعمال التجاري أو المهني أو الحرفي المادّة 11 : لا يستفيد الشاغلون الشرعيون للأملاك العقارية ذات الاستعمال التجاري أو المهني أو الحرفي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 5 الراغبون في شراء محلاتهم، من الأحكام المنصوص عليها أعلاه في مجال التخفيض في سعر التنازل وخصم مبالغ الإيجار المدفوعة. الفصل الثاني كيفيات التنازل عن الأملاك العقارية الفرع الأول الأملاك العقارية التابعة للدولة المادّة 12 : يجب إيداع طلب شراء الأملاك العقارية التابعة للدولة من طرف الطالب لدى لجنة الدائرة التي نصّبها لهذا الغرض الوالي أو الوالي المنتدب المختص إقليميا. ويرفق الطلب بملف يتضمن : – السند الشرعي لشغل الملك العقاري، – وثيقة تثبت دفع كل مستحقات الإيجار تصدرها المصلحة المسيّرة، – نسخة من بطاقة هوية الطالب أو نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي. المادّة 13 : تكلف اللجنة بدراسة طلبات الشراء والفصل فيها. تتكون اللجنة من : – رئيس الدائرة، رئيسا، – ممثل المدير الولائي لأملاك الدولة، – ممثل المدير الولائي المكلف بالسكن، – رئيس أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية. توسع اللجنة لتشمل ممثل مدير الثقافة، عندما يتضمن جدول الأعمال أملاك عقارية تقع داخل القطاعات المحمية. تتولى مصالح الدائرة الأمانة التقنية للجنة. المادّة 14 : يتعيّن على لجنة الدائرة الفصل في كل طلب شراء في أجل شهرين (2)، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. يجب أن تبلّغ صاحب طلب الشراء برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، قرارها وثمن التنازل ووثيقة الالتزام بالشراء تعد طبقا للنموذج المحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن. وفي هذه الحالة، يتعيّن على الطالب تأكيد طلبه لدى اللجنة في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ استلام التبليغ. يجب أن يكون كل رفض لطلب الشراء معلّلا ويبلّغ للطالب. المادّة 15 : يبرم عقد بيع تعدّه مصالح أملاك الدولة بين الطالب ومالك العقار، موضوع التنازل، طبقا للتشريع المعمول به.

21 رمضان عام 1439 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 يجب أن يوضح عقد البيع على الخصوص ثمن التنازل والمدة بالنسبة للبيع بالتقسيط وكذا حقوق الطرفين وواجباتهما، طبقا للنظام الداخلي للملكية المشتركة الملحق بعقد البيع. المادّة 16 : يقدم كل طعن في قرارات لجنة الدائرة لدى اللجنة الولائية أو المقاطعة الإدارية في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ استلام التبليغ. المادّة 17 : تكلف اللجنة الولائية أو المقاطعة الإدارية بدراسة الطعون التي يقدمها الطالبون والفصل فيها في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ إخطارها. تتكون اللجنة من : – الوالي أو الوالي المنتدب، رئيسا، – المدير الولائي لأملاك الدولة، – المدير الولائي المكلف بالسكن أو المدير المنتدب المكلف بالسكن. الفرع الثاني الأملاك العقارية التابعة للدولة والمسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري المادّة 18 : يجب إيداع طلب شراء الأملاك العقارية التي تسيّرها دواوين الترقية والتسيير العقاري، من طرف الطالب لدى لجنة ديوان الترقية والتسيير العقاري المعني المذكورة في المادة 19 أدناه. يرفق الطلب بملف يتضمن : – عقد إيجار الملك العقاري، – وثيقة تثبت دفع كل مستحقات الإيجار تصدرها المصلحة المسيّرة، – نسخة من بطاقة هوية الطالب أو نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي. المادّة 19 : تكلف لجنة ديوان الترقية والتسيير العقاري بدراسة طلبات الشراء والفصل فيها. تتكون اللجنة من : – المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري المعني، رئيسا، – ممثل المدير الولائي لأملاك الدولة، – ممثل المدير الولائي المكلف بالسكن أو المدير المنتدب المكلف بالسكن، – ممثل مدير الصندوق الوطني للسكن. تجتمع اللجنة مرة واحدة (1) في الشهر بناء على استدعاء من رئيسها. 6 يونيو سنة 2018 م تتولى مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري الأمانة التقنية للجنة. المادّة 20 : يتعيّن على لجنة ديوان الترقية والتسيير العقاري الفصل في كل طلب شراء في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. ويجب أن تبلّغ الطالب برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، قرارها وثمن التنازل ووثيقة الالتزام بالشراء تعدّ طبقا للنموذج المحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن. وفي هذه الحالة، يتعيّن على الطالب تأكيد طلبه لدى اللجنة في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ استلام التبليغ، ويقوم بالتسديد حسب صيغ الشراء المحددة في هذا المرسوم. يجب أن يكون كل رفض لطلب الشراء معلّلا ويبلّغ للطالب. المادّة 21 : تقدم كل الطعون في قرارات لجنة ديوان الترقية والتسيير العقاري لدى لجنة الطعون التابعة لمديرية الولاية المكلفة بالسكن أو المديرية المنتدبة المكلفة بالسكن للمقاطعة الإدارية المذكورة في المادة 22 أدناه، في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ استلام التبليغ. المادّة 22 : تكلف لجنة الطعون التابعة لمديرية السكن بالولاية أو المديرية المنتدبة المكلفة بالسكن للمقاطعة الإدارية، بدراسة الطعون التي يقدمها الطالبون والفصل فيها، في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ الإخطار. تتكون اللجنة من : – مدير الولاية المكلف بالسكن أو المدير المنتدب المكلف بالسكن، رئيسا، – ممثل أملاك الدولة للولاية، – المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري المعني. الفصل الثالث أحكام ختامية المادّة 23 : يسجل المشترون للأملاك العقارية، بعنوان هذا المرسوم، في البطاقية الوطنية للسكن المنشأة بموجب المادة 59 من المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 11 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه. وبهذه الصفة، يستثنى المشترون من الحصول على السكن الاجتماعي أو على أي شكل آخر من الإعانة التي تمنحها الدولة في هذا المجال. المادّة 24 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-269 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424

21 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 6 يونيو سنة 2018 م الموافق 7 غشت سنة 2003 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيّز الاستغلال قبل أول يناير سنة 2004، المعدل والمتمم . المادّة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة .2018 أحمد أويحيى H مرسوم تنفيذي رقم 18–154 مؤرخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات إعداد مخططات تحسين وحماية نوعية مياه الحواجز المائية السطحية وكذا البحيرات والبرك المهددة بتجميع البقايا والموافقة عليها وتنفيذها.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الموارد المائية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 ( الفقرة 2 ) منه، – وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، – وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-141 المؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1427 الموافق 19 أبريل سنة 2006 الذي يضبط القيم القصوى للمصبّات الصناعية السائلة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-399 المؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1428 الموافق 23 ديسمبر سنة 2007 والمتعلق بنطاق الحماية النوعية للموارد المائية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 7 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-88 المؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010 الذي يحدد شروط وكيفيات منح ترخيص رمي الإفرازات غير السامة في الأملاك العمومية للماء، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-317 المؤرّخ في 15 محرّم عام 1432 الموافق 21 ديسمبر سنة 2010 الذي يحدد الشروط التي يتم فيها استخراج عيّنات الموارد المائية الجوفية والسطحية وتحليلها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-219 المؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011 الذي يحدد أهداف نوعية المياه السطحية والجوفية المخصصة لتزويد السكان بها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 49 من القانون رقم 05–12 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات إعداد مخططات تحسين وحماية نوعية مياه الحواجز المائية السطحية وكذا البحيرات والبرك المهددة بتجميع البقايا والموافقة عليها وتنفيذها. المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بتجميع البقايا عملية تدهور الأنظمة الإيكولوجية المائية كالحواجز السطحية أو البحيرات أو البرك بسبب الإسهام المفرط للمواد المغذية، لا سيما منها النترات والفوسفات والمواد العضوية الموجودة في التدفقات ومصبّات المياه المستعملة أو أوحال محطات التصفية وكذا مجالي مياه الأمطار. ويؤدي عدم التوازن هذا بين إسهام المواد المغذية الفوسفورية والآزوتية وبين استهلاكها الطبيعي عن طريق النظام الإيكولوجي بصفة عرضية، إلى نمو سريع للطحالب والنباتات المائية الأخرى، حيث تترتب على انحلالها نتائج سلبية على نوعية المياه وعلى التنوع البيئي الحيواني، لا سيما الصيد القاري منه وعلى تربية المائيات وعلى التنوع النباتي وكذا النشاطات المائية المختلفة. المادة 3 : تتم معاينة تدهور نوعية مياه الحواجز المائية السطحية وكذا البحيرات والبرك، حسب الحالة، من طرف الهيئة المسيّرة للحاجز أو من طرف إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية، وذلك انطلاقا من ملاحظات في الموقع ومعلومات يمكن أن تبلّغ من طرف كل شخص معنوي أو طبيعي معني باستعمال المياه وحماية نوعيتها. المادة 4 : تعد إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية المختصة إقليميا، على أساس عناصر معاينة تدهور نوعية المياه المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، تحقيق تأكيد يتضمن تحاليل مخبرية تتعلق خصوصا بالمعايير

21 رمضان عام 1439 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 المتصلة بأهداف النوعية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 11–219 المؤرّخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادة 5 : يتم إجراء تحقيق التأكيد من طرف إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية التي يقع الحاجز المائي في إقليمها، بالتشاور مع المديريات الولائية الأخرى المعنية، عندما يخص تجميع البقايا أو تدهور نوعية مياه الحواجز المائية الواقعة في إقليم ولايتين أو أكثر. المادة 6 : يجب أن يوضح تقرير تحقيق التأكيد على الخصوص، ما يأتي : – تعريف الحاجز أو البحيرة أو البركة المعنية وموقعه الجغرافي وحدوده والمصبّات المؤدية إليه ولا سيما منها الحجم والمنسوب، – نوع وطبيعة المساس بنوعية المياه وأسبابه، – التدابير الاستعجالية الواجب تنفيذها، عند الاقتضاء، من أجل الحد من المساس بنوعية المياه. المادة 7 : يرسل تقرير تحقيق التأكيد إلى الوزير المكلف بالموارد المائية الذي يعطي تعليمات للهيئة المسيّرة للحاجز أو لإدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية لإعداد مخطط تحسين وحماية نوعية المياه للحاجز المائي السطحي أو البحيرة أو البركة. المادة 8 : يأخذ مشروع مخطط تحسين وحماية نوعية المياه للحواجز المائية السطحية والبحيرات وكذا البرك بعين الاعتبار التدابير والأعمال المنصوص عليها في أحكام المادة 49 من القانون رقم 05-12 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، ويوضح أيضا ما يأتي : – التدابير الموصى بها في تقرير تحقيق التأكيد، – المواصفات الموجهة لإيقاف تدفق الإفرازات الملوثة، – تدابير المنع المتعلقة ببعض استعمالات الحاجز المائي السطحي أو البحيرة أو البركة، – كيفيات ودورية المراقبة التي تسمح بالتحقق ومتابعة تحسين نوعية المياه للحواجز المائية السطحية وكذا البحيرات والبرك. المادة 9 : يرسل مشروع مخطط تحسين وحماية نوعية المياه في الحواجز المائية السطحية والبحيرات والبرك من طرف الهيئة المكلفة بإعداده لإبداء الرأي، إلى : – الهيئات المعنية لقطاع الموارد المائية، لا سيما منها الوكالة الوطنية للموارد المائية والوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية، 6 يونيو سنة 2018 م – المديريات الولائية المعنية، ولاسيما منها المكلفة بالبيئة والصحة والفلاحة والصيد البحري وتربية المائيات. المادة 10 : تتم الموافقة على مخطط تحسين وحماية نوعية المياه في الحواجز المائية السطحية والبحيرات والبرك، المرفق بتقرير يتضمن آراء واقتراحات الهيئات والإدارات التي تمت استشارتها والمذكورة في المادة 9 أعلاه، من الوزير المكلف بالموارد المائية. المادة 11 : يتم تنفيذ مخطط تحسين وحماية نوعية المياه في الحواجز المائية السطحية والبحيرات والبرك المصادق عليه من طرف القطاعات والهيئات المعنية تحت سلطة الوالي، من خلال برامج على مدى قصير ومتوسط تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 12 : يقيّم تنفيذ مخطط تحسين وحماية نوعية المياه في الحواجز المائية السطحية والبحيرات والبرك، بصفة دورية من طرف الهيئة المسيّرة للحاجز أو الإدارة الولائية المكلفة بالموارد المائية. ويهدف هذا التقييم إلى قياس فعالية مخطط التحسين وتأثيره على تطور نوعية المياه المسجلة عن طريق تحاليل وإجراءات المراقبة والحراسة. المادة 13 : يمكن أن يكون مخطط تحسين وحماية نوعية المياه في الحواجز المائية السطحية والبحيرات وكذا البرك، محل مراجعة خصوصا من أجل التأكد من القضاء على مصادر التلوث وإزالة دائمة لأخطار تجميع البقايا. وتتم هذه المراجعة حسب الإجراءات التي كانت قائمة خلال إعدادها والموافقة عليها. المادة 14 : يجب أن تكون معاينة توقف تجميع البقايا ورفع المواصفات المنصوص عليها في مخطط تحسين وحماية نوعية مياه الحواجز المائية السطحية والبحيرات والبرك، موضوع تقرير تعدّه الهيئة المسيّرة للحاجز أو الإدارة الولائية المكلفة بالموارد المائية المعنية، على أساس تقارير تقييم دورية . ويرسل هذا التقرير إلى الوزير المكلف بالموارد المائية، بعد إبداء رأي المؤسسات والهيئات المذكورة في المادة 9 أعلاه. المادة 15 : يعاقب كل شخص يقوم بتلويث الحواجز المائية السطحية والبحيرات والبرك، وفقا للتشريع المعمول به. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطّية الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة .2018 أحمد أويحيى

21 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 6 يونيو سنة 2018 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 9 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1439 الموافق 8 مايو سنة 2018، يضبط القائمة الاسمية للمتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية ومفتشي الملاحة والعمل البحري وأعوان حرس السواحل. إنّ وزير الدفاع الوطني، بناء على اقتراح قائد القوات البحرية، – بمقتضى الأمر رقم 73-12 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن إحداث المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-437 المؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 والمتضمن إحداث أسلاك المتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية ومفتشي الملاحة والعمل البحري وأعوان حرس السواحل، لا سيما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-317 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد مهام نائب وزير الدفاع الوطني وصلاحياته، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-01 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017 والمتضمن مهام المصلحة الوطنية لحرس السواحل وتنظيمها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-350 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتعلق بالإدارة البحرية المحلية، المعدل، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 3 أبريل سنة 2009 الذي يحدد الحدود الجغرافية والمقرات والهياكل التنظيمية للدوائر البحرية والمحطات البحرية الرئيسية والمحطات البحرية، – وبعد الاطلاع على المحضر المؤرخ في 18 أبريل سنة 2018 والمتضمن رأي اللجنة الوزارية المشتركة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم الرئاسي رقم 96-437 المؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى ضبط القائمة الاسمية للمتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية ومفتشي الملاحة والعمل البحري وأعوان حرس السواحل. المادة 2 : ترفق القائمة الاسمية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بالملحق بهذا القرار. لا يمكن تعديل هذه القائمة الاسمية سوى بنفس الأشكال التي أعدت بها. المادة 3 : يسري مفعول هذا القرار ابتداء من 18 أبريل سنة .2018 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورّي ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1439 الموافق 8 مايو سنة .2018 عن وزير الدفاع الوطني نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 21 رمضان عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 33 6 يونيو سنة 2018 م الملحق القائمة الاسمية للمتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية ومفتشي الملاحة والعمل البحري وأعوان حرس السواحل I – المتصرفون الإداريون في الشؤون البحرية 1 – المتصرفون الإداريون الرؤساء من الدرجة الثانية الرقم اللقب والاسم الرتبة 1 بوشطيط ساعد مقدم 2 أبونعارة بشير مقدم 3 بوياحي مقران مقدم 4 بوزكري عبد الكريم مقدم 5 قشيري فؤاد مقدم 6 رمضان يوسف مقدم 7 ربيعي توفيق مقدم 2 – المتصرفون الإداريون الرئيسيون الرقم اللقب والاسم الرتبة 1 بعلي محمد رائد 2 بن نمرة علي رائد 3 بودندان عبد الرحمان رائد 4 جلاوي إبراهيم رائد 5 كلاعي رضا رائد 6 كوبلي مجيد رائد 7 مخلوفي سليم رائد 8 ملايكية علاوة رائد 9 رزاق طارق رائد 10 سعداوي جمال رائد 11 سلطاني عبد الغني رائد الرتبة الإدارية تاريخ سريان المفعول متصرف إداري رئيس درجة ثانية 18/04/2018 متصرف إداري رئيس درجة ثانية 18/04/2018 متصرف إداري رئيس درجة ثانية 18/04/2018 متصرف إداري رئيس درجة ثانية 18/04/2018 متصرف إداري رئيس درجة ثانية 18/04/2018 متصرف إداري رئيس درجة ثانية 18/04/2018 متصرف إداري رئيس درجة ثانية 18/04/2018 الرتبة الإدارية تاريخ سريان المفعول متصرف إداري رئيسي 18/04/2018 متصرف إداري رئيسي 18/04/2018 متصرف إداري رئيسي 18/04/2018 متصرف إداري رئيسي 18/04/2018 متصرف إداري رئيسي 18/04/2018 متصرف إداري رئيسي 18/04/2018 متصرف إداري رئيسي 18/04/2018 متصرف إداري رئيسي 18/04/2018 متصرف إداري رئيسي 18/04/2018 متصرف إداري رئيسي 18/04/2018 متصرف إداري رئيسي 18/04/2018

21 رمضان عام 1439 ه الجريدة 6 يونيو سنة 2018 م 3 – المتصرفون الإداريون من الدرجة الأولى الرقم اللقب والاسم الرتبة مستخدم 1 بوركبة فريان مدني شبيه 4 – المتصرفون الإداريون من الدرجة الثانية الرقم اللقب والاسم الرتبة 1 عفان ليندة مستخدم مدني شبيه 2 فطان فاطمة الزهراء مستخدم مدني شبيه 3 محارب جميلة مستخدم مدني شبيه 5 – المتصرفون الإداريون من الدرجة الثالثة الرقم اللقب والاسم الرتبة 1 خالدي محمد ملازم 2 خديم الله عبد الجليل ملازم 3 محمودي عبد النور ملازم II – مفتشو الملاحة والعمل البحري 1 - المفتشون الرؤساء من الدرجة الثانية الرقم اللقب والاسم الرتبة 1 بهلول زهير مقدم 2 قداوي محمد مقدم 2 – المفتشون الرئيسيون الرقم اللقب والاسم الرتبة 1 جبالي الزين رائد 2 كويبي يعقوب رائد 3 منصوري بومدين رائد الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 11 الرتبة الإدارية تاريخ سريان المفعول متصرف إداري درجة أولى 18/04/2018 الرتبة الإدارية تاريخ سريان المفعول متصرف إداري درجة ثانية 18/04/2018 متصرف إداري درجة ثانية 18/04/2018 متصرف إداري درجة ثانية 18/04/2018 الرتبة الإدارية تاريخ سريان المفعول متصرف إداري درجة ثالثة 18/04/2018 متصرف إداري درجة ثالثة 18/04/2018 متصرف إداري درجة ثالثة 18/04/2018 الرتبة الإدارية تاريخ سريان المفعول متصرف رئيس درجة ثانية 18/04/2018 متصرف رئيس درجة ثانية 18/04/2018 الرتبة الإدارية تاريخ سريان المفعول مفتش رئيسي 18/04/2018 مفتش رئيسي 18/04/2018 مفتش رئيسي 18/04/2018

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة III – أعوان حرس السواحل 1 – أعوان البحث الرقم اللقب والاسم الرتبة 1 أعجيري سيف منتصر بالله مساعد 2 بكوش إبراهيم مساعد 3 بن كراديجة محمد مساعد 4 بن موهوب حليم مساعد 5 بركات بوعلام مساعد 6 بوشعير إسماعيل مساعد 7 بوكابوس علي مساعد 8 بولعراس سعيد مساعد 9 بورقعة رضوان مساعد 10 بوزيدي محمد هشام مساعد 11 شاوشي مراد مساعد 12 شتوح سعد مساعد 13 فكيري محمد زكي مساعد 14 قليل عبد الغاني مساعد 15 قنيش أمحمد مساعد 16 حساني هواري مساعد 17 يخلف محمد مساعد 18 خدام عبد الرحمان مساعد 19 كوحيل فؤاد مساعد 20 لقرع قادة مساعد 21 العايدي عيسى مساعد 22 لزرق لطفي مساعد 23 ملياني الحبيب مساعد 24 موفقي بوعلام مساعد 25 موساوي نورالدين مساعد 26 واضح توفيق مساعد 21 رمضان عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 33 6 يونيو سنة 2018 م الرتبة الإدارية تاريخ سريان المفعول عون البحث 18/04/2018 عون البحث 18/04/2018 عون البحث 18/04/2018 عون البحث 18/04/2018 عون البحث 18/04/2018 عون البحث 18/04/2018 عون البحث 18/04/2018 عون البحث 18/04/2018 عون البحث 18/04/2018 عون البحث 18/04/2018 عون البحث 18/04/2018 عون البحث 18/04/2018 عون البحث 18/04/2018 عون البحث 18/04/2018 عون البحث 18/04/2018 عون البحث 18/04/2018 عون البحث 18/04/2018 عون البحث 18/04/2018 عون البحث 18/04/2018 عون البحث 18/04/2018 عون البحث 18/04/2018 عون البحث 18/04/2018 عون البحث 18/04/2018 عون البحث 18/04/2018 عون البحث 18/04/2018 عون البحث 18/04/2018

21 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 6 يونيو سنة 2018 م 1 – أعوان البحث (تابع) الرقم اللقب والاسم الرتبة 27 ولاع عمر مساعد 28 صداقي محمد أمين مساعد 29 تباني سعيد مساعد 30 طراد بدرالدين مساعد 31 يونس نورالدين مساعد 32 بوزيان عبد الخالق مستخدم مدني شبيه 33 طيب العربي مستخدم مدني شبيه 2 – أعوان المراقبة الرقم اللقب والاسم الرتبة 1 عبدو جيلالي رقيب أول 2 أبركان علي رقيب أول 3 عدة براهيم نصر الدين رقيب أول 4 عيسى علي رقيب أول 5 عليلي بلال رقيب أول 6 عزار حسن أيوب رقيب أول 7 بحري حسين رقيب أول 8 بخات إسماعيل رقيب أول 9 بلعباس أبو الجهاد رقيب أول 10 بلعسل مراد رقيب أول 11 بليل خالد رقيب أول 12 بن عبد الله يوسف رقيب أول 13 بن عربية هواري أحمد رقيب أول 14 بن دحمان عبد الغاني رقيب أول للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 13 الرتبة الإدارية تاريخ سريان المفعول عون البحث 18/04/2018 عون البحث 18/04/2018 عون البحث 18/04/2018 عون البحث 18/04/2018 عون البحث 18/04/2018 عون البحث 18/04/2018 عون البحث 18/04/2018 الرتبة الإدارية تاريخ سريان المفعول عون المراقبة 18/04/2018 عون المراقبة 18/04/2018 عون المراقبة 18/04/2018 عون المراقبة 18/04/2018 عون المراقبة 18/04/2018 عون المراقبة 18/04/2018 عون المراقبة 18/04/2018 عون المراقبة 18/04/2018 عون المراقبة 18/04/2018 عون المراقبة 18/04/2018 عون المراقبة 18/04/2018 عون المراقبة 18/04/2018 عون المراقبة 18/04/2018 عون المراقبة 18/04/2018

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 2 – أعوان المراقبة (تابع) الرقم اللقب والاسم الرتبة 15 بن جامع عيسى رقيب أول 16 بن سالم أمين رقيب أول 17 بن زيان طاهر رقيب أول 18 باي قادة رقيب أول 19 بوعقل محمد رقيب أول 20 بوعلاق عبد الكريم رقيب أول 21 بو شاقور بن عودة رقيب أول 22 بوخاتم بومدين رقيب أول 23 بوخلوط عبد الرحمان رقيب أول 24 بولهولو سفيان رقيب أول 25 بوروباي رشيد رقيب أول 26 شعالة علي رقيب أول 27 شريفي بلال رقيب أول 28 شتوان شريف رقيب أول 29 شزريلي موفق رقيب أول 30 شيالي عبد الرحمان رقيب أول 31 دهيني محمد ياسين رقيب أول 32 درامشية معمر رقيب أول 33 دومي بلعيد رقيب أول 34 البشير عبد القادر رقيب أول 35 غزالة هواري رقيب أول 36 غوار هشام رقيب أول 37 قراوي المهدي رقيب أول 38 قبايلية محمد رقيب أول 39 حفناوي سمير رقيب أول 40 حمداوي محمد رقيب أول 41 حمدوس مصطفى رقيب أول 21 رمضان عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 33 6 يونيو سنة 2018 م الرتبة الإدارية تاريخ سريان المفعول عون المراقبة 18/04/2018 عون المراقبة 18/04/2018 عون المراقبة 18/04/2018 عون المراقبة 18/04/2018 عون المراقبة 18/04/2018 عون المراقبة 18/04/2018 عون المراقبة 18/04/2018 عون المراقبة 18/04/2018 عون المراقبة 18/04/2018 عون المراقبة 18/04/2018 عون المراقبة 18/04/2018 عون المراقبة 18/04/2018 عون المراقبة 18/04/2018 عون المراقبة 18/04/2018 عون المراقبة 18/04/2018 عون المراقبة 18/04/2018 عون المراقبة 18/04/2018 عون المراقبة 18/04/2018 عون المراقبة 18/04/2018 عون المراقبة 18/04/2018 عون المراقبة 18/04/2018 عون المراقبة 18/04/2018 عون المراقبة 18/04/2018 عون المراقبة 18/04/2018 عون المراقبة 18/04/2018 عون المراقبة 18/04/2018 عون المراقبة 18/04/2018

21 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 6 يونيو سنة 2018 م 2 – أعوان المراقبة (تابع) الرقم اللقب والاسم الرتبة 42 حميود يحي رقيب أول 43 حنافي عبد القادر رقيب أول 44 حواء خالد رقيب أول 45 حسين محمد رقيب أول 46 حنيش شوقي رقيب أول 47 كشرود العيد رقيب أول 48 كركوري عبد القادر رقيب أول 49 قوادري هباز يوسف رقيب أول 50 العايب جمال رقيب أول 51 لعياشي فؤاد رقيب أول 52 ماحي أبوبكر رقيب أول 53 مخلوف ربيع رقيب أول 54 مضايف كريم رقيب أول 55 مداحي محمد رقيب أول 56 مغرفي عبد الله رقيب أول 57 مكي دواجي سامي رقيب أول 58 منور رشيد رقيب أول 59 ميسوم محمد رقيب أول 60 مغالط عدة رقيب أول 61 مولوج سمير رقيب أول 62 ننوش صدام حسين رقيب أول 63 رحماني عبد القادر رقيب أول 64 سخارة فارس رقيب أول 65 صديق قدور رقيب أول 66 سقراس عبد الله رقيب أول 67 سلاماني عبد القادر رقيب أول 68 سليماني إبراهيم رقيب أول للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 15 الرتبة الإدارية تاريخ سريان المفعول عون المراقبة 18/04/2018 عون المراقبة 18/04/2018 عون المراقبة 18/04/2018 عون المراقبة 18/04/2018 عون المراقبة 18/04/2018 عون المراقبة 18/04/2018 عون المراقبة 18/04/2018 عون المراقبة 18/04/2018 عون المراقبة 18/04/2018 عون المراقبة 18/04/2018 عون المراقبة 18/04/2018 عون المراقبة 18/04/2018 عون المراقبة 18/04/2018 عون المراقبة 18/04/2018 عون المراقبة 18/04/2018 عون المراقبة 18/04/2018 عون المراقبة 18/04/2018 عون المراقبة 18/04/2018 عون المراقبة 18/04/2018 عون المراقبة 18/04/2018 عون المراقبة 18/04/2018 عون المراقبة 18/04/2018 عون المراقبة 18/04/2018 عون المراقبة 18/04/2018 عون المراقبة 18/04/2018 عون المراقبة 18/04/2018 عون المراقبة 18/04/2018

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 2 – أعوان المراقبة (تابع) الرقم اللقب والاسم الرتبة 69 سوفاري أحمد أمين رقيب أول 70 تهونزة فريد رقيب أول 71 طير السعيد رقيب أول 72 تامي كمال رقيب أول 73 طاوسي جمال الدين رقيب أول 74 طرفي عبد الباقي رقيب أول 75 زحاف بن شعيب رقيب أول 76 زارعي موسى رقيب أول 77 زغمار جمال رقيب أول 78 زروقي سامي رقيب أول 79 زروت يوسف رقيب أول 3 – أعوان التدخل الرقم اللقب والاسم الرتبة 1 عبدوس سعيد رقيب 2 عبيدات فارس رقيب 3 علال حسينة رقيب 4 عمارة عائشة رقيب 5 عوفي أنيس رقيب 6 عربي إيناس رقيب 7 بخوش بشرى رقيب 8 بلعربي غالية رقيب 9 بن قربة عماد الدين رقيب 10 بن يخلف يسين رقيب 11 بن كرادة فاطيمة رقيب 12 بن نايلة عائشة رقيب 21 رمضان عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 33 6 يونيو سنة 2018 م الرتبة الإدارية تاريخ سريان المفعول عون المراقبة 18/04/2018 عون المراقبة 18/04/2018 عون المراقبة 18/04/2018 عون المراقبة 18/04/2018 عون المراقبة 18/04/2018 عون المراقبة 18/04/2018 عون المراقبة 18/04/2018 عون المراقبة 18/04/2018 عون المراقبة 18/04/2018 عون المراقبة 18/04/2018 عون المراقبة 18/04/2018 الرتبة الإدارية تاريخ سريان المفعول عون التدخل 18/04/2018 عون التدخل 18/04/2018 عون التدخل 18/04/2018 عون التدخل 18/04/2018 عون التدخل 18/04/2018 عون التدخل 18/04/2018 عون التدخل 18/04/2018 عون التدخل 18/04/2018 عون التدخل 18/04/2018 عون التدخل 18/04/2018 عون التدخل 18/04/2018 عون التدخل 18/04/2018

21 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 6 يونيو سنة 2018 م 3 – أعوان التدخل (تابع) الرقم اللقب والاسم الرتبة 13 بن صخرية أحلام رقيب 14 بن صيد نادية رقيب 15 بن تونس حسيبة رقيب 16 بتركي عبد الكريم رقيب 17 بوعبد الله سمية رقيب 18 بوعجاج ميمونة رقيب 19 بوعام عبد الهادي رقيب 20 بوعام وفاء رقيب 21 بودابة بلال رقيب 22 بودالية محمد شيهاب الدين رقيب 23 بوجيمار أمال رقيب 24 بولمعاش هارون رقيب 25 بولويز فتيحة رقيب 26 بووذن رفيق رقيب 27 بوراس راوية رقيب 28 بوصبيع علاء الدين رقيب 29 شادلي عماد الدين رقيب 30 شلابي علي الشريف رقيب 31 شوال سهيلة رقيب 32 دداش محمد رقيب 33 دهيبة امينة رقيب 34 جزايري حمزة رقيب 35 جغبوب أحمد رقيب 36 الكنز ياسر رقيب 37 أمبارك نوال رقيب 38 قاسم منير رقيب للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 17 الرتبة الإدارية تاريخ سريان المفعول عون التدخل 18/04/2018 عون التدخل 18/04/2018 عون التدخل 18/04/2018 عون التدخل 18/04/2018 عون التدخل 18/04/2018 عون التدخل 18/04/2018 عون التدخل 18/04/2018 عون التدخل 18/04/2018 عون التدخل 18/04/2018 عون التدخل 18/04/2018 عون التدخل 18/04/2018 عون التدخل 18/04/2018 عون التدخل 18/04/2018 عون التدخل 18/04/2018 عون التدخل 18/04/2018 عون التدخل 18/04/2018 عون التدخل 18/04/2018 عون التدخل 18/04/2018 عون التدخل 18/04/2018 عون التدخل 18/04/2018 عون التدخل 18/04/2018 عون التدخل 18/04/2018 عون التدخل 18/04/2018 عون التدخل 18/04/2018 عون التدخل 18/04/2018 عون التدخل 18/04/2018

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 3 – أعوان التدخل (تابع) الرقم اللقب والاسم الرتبة 39 قندوزي بوبكر رقيب 40 حداد شهرزاد رقيب 41 حيدرة ياسمينة رقيب 42 حلقوم محمد تقي الدين رقيب 43 حلوز فتيحة رقيب 44 حمدان سيف الدين رقيب 45 حمادي مرزاق رقيب 46 حامدي مريم رقيب 47 حمزة أيمن رقيب 48 حنفوق يعقوب رقيب 49 هنوس محمد رقيب 50 حوفاني موني رقيب 51 حراثي رانيا رقيب 52 حويلي كريم رقيب 53 قايد سارة رقيب 54 خطابي أسيا رقيب 55 خديم نعيمة رقيب 56 خلفة نادية رقيب 57 البار هشام رقيب 58 لمحال حكيمة رقيب 59 لموشي مولود رقيب 60 مشنتل بسمة رقيب 61 مجيدر محمد الصالح رقيب 62 ميدوكالي سمية رقيب 63 مالكي عبد المجيد رقيب 64 مناجلية هاني رقيب 65 مساهل خالد رقيب 21 رمضان عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 33 6 يونيو سنة 2018 م الرتبة الإدارية تاريخ سريان المفعول عون التدخل 18/04/2018 عون التدخل 18/04/2018 عون التدخل 18/04/2018 عون التدخل 18/04/2018 عون التدخل 18/04/2018 عون التدخل 18/04/2018 عون التدخل 18/04/2018 عون التدخل 18/04/2018 عون التدخل 18/04/2018 عون التدخل 18/04/2018 عون التدخل 18/04/2018 عون التدخل 18/04/2018 عون التدخل 18/04/2018 عون التدخل 18/04/2018 عون التدخل 18/04/2018 عون التدخل 18/04/2018 عون التدخل 18/04/2018 عون التدخل 18/04/2018 عون التدخل 18/04/2018 عون التدخل 18/04/2018 عون التدخل 18/04/2018 عون التدخل 18/04/2018 عون التدخل 18/04/2018 عون التدخل 18/04/2018 عون التدخل 18/04/2018 عون التدخل 18/04/2018 عون التدخل 18/04/2018

21 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 6 يونيو سنة 2018 م 3 – أعوان التدخل (تابع) الرقم اللقب والاسم الرتبة 66 ميسوم فتيحة رقيب 67 محمد الحاج سارة رقيب 68 مختار محمد رقيب 69 نافي إدريس رقيب 70 ناصري بوعلام رقيب 71 ناصري مروة رقيب 72 نجار نجيبة رقيب 73 نورين فاطمة رقيب 74 وغليس حمزة رقيب 75 رحماني نسيمة رقيب 76 سعداني كريمة رقيب 77 ساهد سهام رقيب 78 صحراوي نسرين رقيب 79 سلة منار رقيب 80 سالمة يمينة رقيب 81 سنوسي فاطيمة رقيب 82 يحيوش وليد رقيب 83 زيان محمد إلياس رقيب 84 زيون نسرين رقيب للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 19 الرتبة الإدارية تاريخ سريان المفعول عون التدخل 18/04/2018 عون التدخل 18/04/2018 عون التدخل 18/04/2018 عون التدخل 18/04/2018 عون التدخل 18/04/2018 عون التدخل 18/04/2018 عون التدخل 18/04/2018 عون التدخل 18/04/2018 عون التدخل 18/04/2018 عون التدخل 18/04/2018 عون التدخل 18/04/2018 عون التدخل 18/04/2018 عون التدخل 18/04/2018 عون التدخل 18/04/2018 عون التدخل 18/04/2018 عون التدخل 18/04/2018 عون التدخل 18/04/2018 عون التدخل 18/04/2018 عون التدخل 18/04/2018

21 رمضان عام 1439 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام 1439 الموافق 21 مايو سنة 2018، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 محرم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية. إنّ الوزير الأول، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية، 6 يونيو سنة 2018 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 76 و 98 و 133 و 172 و 197 و 235 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 محرم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمم أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 محرم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، وتحرر كما يأتي : “ المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 و 172 و 197 و 235 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كما يأتي : الشعب المناصب العليا العدد – مكلف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية 8 – ملحق بالديوان في الإدارة الإدارة العامة – مساعد بالديوان المركزية 8

– مكلف بالاستقبال والتوجيه 3 الترجمة - الترجمة الفورية 2 – مكلف ببرامج الترجمة والترجمة الفورية 2 – مسؤول قواعد المعطيات الإعلام الآلي – مسؤول الشبكة بدون تغيير بدون تغيير – مسؤول المنظومات المعلوماتية بدون تغيير

21 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 6 يونيو سنة 2018 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 21 الشعب المناصب العليا العدد الإحصائيات – مكلف بالبرامج الإحصائية بدون تغيير الوثائق والمحفوظات – مكلف بالبرامج الوثائقية المخبر و الصيانة – رئيس مصلحة الصيانة المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1439 الموافق 21 مايو سنة .2018 وزير الداخلية والجماعات المحلية وزير المالية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 7 مارس سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء لجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي. بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 7 مارس سنة 2018، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 37 من المرسوم التنفيذي رقم 95-405 المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمتعلق برقابة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي، المعدل والمتمم، في لجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد :

بدون تغيير “ – خالد مومن، ممثل سلطة الصحة النباتية، رئيسا، – سعيدة بن يحيى (زوجة بدر الدين)، ممثلة الوزير المكلف بالصحة، – حفيظة لعمش، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة، – نسرين شارف، ممثلة الوزير المكلف بالتجارة، – وهيبة بن يونس، ممثلة الوزير المكلف بالعمل، – ميلود حموش، ممثل الوزير المكلف بالبحث، – علي شوقي بودية، ممثل الوزير المكلف بالصناعة، – دليلة همام، مقررة لجنة التقويم البيولوجي، – سماعين بن بوعبد الله، مقرر لجنة دراسة درجة التسمّم. H قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 15 مارس سنة 2018، يعدّل القرار المؤرخ في 28 رجب عام 1438 الموافق 25 أبريل سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات. بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 15 مارس سنة 2018، يعدّل القرار المؤرخ في 28 رجب عام 1438 الموافق 25 أبريل سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات، المعدل، كما يأتي : “ – …………………..(بدون تغيير)……………………………. – كريم قدور هاشيمي، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، رئيسا، – …………………(الباقي بدون تغيير)…………………….”.

21 رمضان عام 1439 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 قرار مؤرّخ في 5 شعبان عام 1439 الموافق 21 أبريل سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام عنتورة، جزء من غابة مقاديم، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية المأمونية، ولاية معسكر.

إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرّخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام عنتورة، جزء من غابة مقاديم، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية المأمونية، ولاية معسكر. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام عنتورة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم 6 يونيو سنة 2018 م بلدية المأمونية، ولاية معسكر، وهي تمتد على مساحة 5 هكتارات و 25 آرا و 91 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقاط س ع P1 240863.59 3925090.30 P2 240882.57 3925108.74 P3 240932.42 3925119.53 P4 240945.82 3925114.85 P5 240959.30 3925128.92 P6 240989.77 3925133.12 P7 241018.71 3925131.79 P8 241062.61 3925165.44 P9 241122.96 3925163.42 P10 241150.91 3925164.56 P11 241165.54 3925185.64 P12 241179.29 3925203.2 P13 241194.67 3925216.05 P14 241216.66 3925230.33 P15 241242.73 3925239.53 P16 241316.87 3925256.24 P17 241348.29 3925267.42 P18 241388.02 3925273.16 P19 241427.74 3925267.28 P20 241408.14 3925211.17 P21 241388.18 3925188.61 P22 241305.19 3925173.75 P23 241260.25 3925137.24 P24 241204.85 3925170.24 P25 241176.96 3925146.97 P26 241217.92 3925100.30 P27 241144.46 3925079.29 P28 241165.38 3925057.26 P29 240867.35 3925015.69 P30 240877.96 3925076.01

21 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 6 يونيو سنة 2018 م تحدد غابة الاستجمام عنتورة، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1439 الموافق 21 أبريل سنة .2018 عبد القادر بوعزقي

قرار مؤرّخ في 5 شعبان عام 1439 الموافق 21 أبريل سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام النصر، جزء من غابة زهانة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية زهانة، ولاية معسكر.

إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرّخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 23 منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام النصر، جزء من غابة زهانة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية، ببلدية زهانة، ولاية معسكر. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام النصر، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية زهانة، ولاية معسكر، وهي تمتد على مساحة 38 هكتارا و 36 آرا و 59 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقاط س ع P1 735130,09 3928723,96 P2 735178,42 3928865,20 P3 735282,66 3928954,57 P4 735374,55 3929113,95 P5 735463,09 3929114,46 P6 735496,50 3929165,03 P7 735558,89 3929176,17 P8 735613,82 3929214,77 P9 735645,48 3929354,80 P10 735718,02 3929383,84 P11 736034,21 3929372,17 P12 736020,69 3929336,19 P13 735759,10 3929283,18 P14 236120,79 3942014,73 P15 735726,91 3926211,79 P16 735730,07 3929168,75 P17 735907,94 3929219,27 P18 736000,45 3929128,60 P19 735923,31 3928894,11 P20 735794,69 3928621,48 تحدد غابة الاستجمام النصر، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1439 الموافق 21 أبريل سنة .2018 عبد القادر بوعزقي

21 رمضان عام 1439 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 قرار مؤرّخ في 5 شعبان عام 1439 الموافق 21 أبريل سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام البخايتية، جزء من غابة بلانتور، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية المحمدية، ولاية معسكر.

إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرّخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام البخايتية، جزء من غابة بلانتور، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية المحمدية، ولاية معسكر. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام البخايتية، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية المحمدية، ولاية معسكر، وهي تمتد على مساحة 10 هكتارات و 77 آرا و 40 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : 6 يونيو سنة 2018 م الإحداثيات النقاط س ع P1 235846,69 3942302,59 P2 235990,17 3942324,44 P3 236149,56 3942120,82 P4 236216,16 3942141,34 P5 236222,06 3942121,00 P6 236331,59 3942162,22 P7 236245,45 3942244,87 P8 236291,63 3942308,30 P9 236353,25 3942252,47 P10 236356,19 3942199,29 P11 236417,57 3942165,27 P12 236460,98 3942074,68 P13 236337,47 3942025,90 P14 236120,79 3942014,73 P15 236068,97 3942004,07 P16 236034,16 3942004,79 P17 235937,81 3942052,40 P18 235923,09 3942013,24 تحدد غابة الاستجمام البخايتية، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1439 الموافق 21 أبريل سنة .2018 عبد القادر بوعزقي

21 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 6 يونيو سنة 2018 م قرار مؤرّخ في 5 شعبان عام 1439 الموافق 21 أبريل سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام بني تالة، جزء من غابة القطارنية، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بوحنيفية، ولاية معسكر.

إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرّخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام بني تالة، جزء من غابة القطارنية، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بوحنيفية، ولاية معسكر. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام بني تالة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية بوحنيفية، ولاية معسكر، وهي تمتد على مساحة 21 هكتارا و 41 آرا و 5 سنتيارات، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 25 الإحداثيات النقاط س ع P1 751918,50 3904534,30 P2 752086,63 3904257,24 P3 752227,59 3904227,55 P4 752515,59 3904319,61 P5 752675,02 3904320,22 P6 752728,28 3904236,75 P7 752862,20 3904291,22 P8 752950,39 3904124,56 P9 751648,06 3904138,97 تحدد غابة الاستجمام بني تالة، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1439 الموافق 21 أبريل سنة .2018 عبد القادر بوعزقي

قرار مؤرّخ في 5 شعبان عام 1439 الموافق 21 أبريل سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام الصنوبر، جزء من غابة خصيبية، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية معسكر، ولاية معسكر.

إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها،

21 رمضان عام 1439 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرّخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام الصنوبر، جزء من غابة خصيبية، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية معسكر، ولاية معسكر المادة 2 : تقع غابة الاستجمام الصنوبر، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية معسكر، ولاية معسكر، وهي تمتد على مساحة 12 هكتارا و 37 آرا و 65 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقاط س ع P1 238001,99 3918660,01 P2 238113,90 3918734,24 P3 238176,54 3918745,20 P4 238243,68 3918737,70 P5 238286,18 3918721,43 P6 238320,10 3918685,04 P7 238470,34 3918479,56 P8 238343,89 3918366,27 P9 238551,49 3918353,53 P10 238239,15 3918259,87 P11 238116,78 3918464,54 6 يونيو سنة 2018 م تحدد غابة الاستجمام الصنوبر، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1439 الموافق 21 أبريل سنة .2018 عبد القادر بوعزقي

قرار مؤرّخ في 5 شعبان عام 1439 الموافق 21 أبريل سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام شموخ، جزء من غابة نسموط، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية نسموط، ولاية معسكر.

إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 2141 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرّخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني

21 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 6 يونيو سنة 2018 م الجزائريّة / العدد 33 27 لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام شموخ، جزء من غابة نسموط، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية نسموط، ولاية معسكر. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام شموخ، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية نسموط، ولاية معسكر، وهي تمتد على مساحة 20 هكتارا و 5 آرات و 35 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقاط س P1 261547,51 P2 261596,03 P3 261646,76 P4 261556,34 P5 261490,17 P6 261418,38 P7 261364,47 P8 261206,42 P9 261168,19 P10 261134,12 P11 261130,70 P12 261255,94 P13 261359,19 P14 261389,23 P15 261382,11 P16 261471,22 P17 261550,85 تحدد غابة الاستجمام شموخ، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1439 الموافق 21 أبريل سنة .2018 المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - ع 3902878,40 3902801,22 3902602,73 3902461,59 3902216,79 3902273,09 3901967,58 3902315,37 3902075,64 3902456,19 3902241,05 3902554,36 3902677,43 3902874,49 3902701,97 3903041,46 3903082,68 الدّيمقراطيّة الشعبيّة. عبد القادر بوعزقي 376 - الجزائر - محطة