قرار مؤرّخ في 4 صفر عام 1440 الموافق 13 أكتوبر سنة 2018، يحدد نموذج وثيقة الالتزام لشراء الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيّرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 14 و 20 من المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيّرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري، يهدف هذا القرار إلى تحديد نموذج وثيقة الالتزام لشراء الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيّرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري.
المادة 2
فتح المادةيرفق نموذج وثيقة الالتزام بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرّخ في 4 محرّم عام 1425 الموافق 25 فبراير سنة 2004 الذي يحدد نموذج وثيقة الالتزام لشراء الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 صفر عام 1440 الموافق 13 أكتوبر سنة .2018 عبد الوحيد طمار نموذج وثيقة الالتزام لشراء الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري.
أنا الممضي أسفله : (السيد، السيدة) .......................................................................................................................
المولود (ة) في : ..................................... ب : ........................................................ولاية : .....................................................
الساكن (ة) : ..........................................................................................................................................................................
أتصرف (1) بصفتي : ...........................................................................................................................................................
الكائن مقرها ب : ......................................................................................... ولاية : ...........................................................
مترشح لشراء محل ذي استعمال سكني/ تجاري/ حرفي/ مهني (2) يقع ب : ...................................................................... ..............................................................................................................................................................................................
الذي أشغله منذ (3) ....................................................................، ذي مساحة : ............................................................... م 2 أصرّح بهذه الوثيقة التزامي بشروط البيع المبلّغة لي بقرار البيع رقم .............................................................................
المؤرّخ في : ................................................................. الصادر عن : .....................................................................................
لهذا الغرض، ألتزم بشراء المحل المطلوب وبدفع سعر البيع.
– دفعة واحدة .(2)
– دفعات مقسمة على مدة .................................................................................................................................... سنة .(4) إضافة إلى ذلك، ألتزم :
– بتنفيذ مواد دفتر الشروط الملحق بعقد البيع،
– بالانخراط في تنظيم الملكية المشتركة،
– بعدم إبرام أي عملية تتعلق بالملك المشترى قبل إتمام سعر التنازل.
من جهة أخرى، ألتزم باحترام أحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيّرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري، لاسيما المادة 8 منه.
الإمضاء المصادق عليه حرّر ب .................................... في ..................................................
(1) وضح العنوان التجاري للشخص المعنوي،
(2) أشطب العلامة أو العلامات غير اللائقة،
(3) تاريخ إمضاء عقد الإيجار،
(4) وضح المدة بالأرقام والحروف.
مستخرج من المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018 ”المادة 8 : يترتب على عدم تسديد أي من المستحقات الشهرية، بعد شهر واحد من تاريخها المحدد، تطبيق زيادة نسبتها 1 .% في حالة عدم دفع الطالب ستة (6) مستحقات شهرية متتالية، تطبق العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، ولاسيما منها إلغاء البيع.
وفي هذه الحالة، تؤول المستحقات الشهرية المدفوعة إلى المصلحة المتنازلة”.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.