مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 18-03 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018، يحدد الأحكام المطبقة على المطاعم المدرسية……………………………………………………………………………………………………………………….. 3 مرسوم تنفيذي رقم 18-04 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 12-98 المؤرخ في 8 ربيع الثاني ع ام 1433 الموافق أول مارس سن ة 2012 والمتضمن إنشاء المركز التقني للصناعات الغذائية…………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم تنفيذي رقم 18-06 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 20 يناير سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 الذي يح دد مس تويات المس اعدة المباش رة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن ج ماعي أو بناء سكن ريفي أو سكن فردي منجز في شكل مجمع في مناطق محددة في الجنوب والهضاب العليا ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدة.. 7 قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 16 نوفمبر سنة 2017، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية للمديرية العامة للضرائب………………………………………………………………………………………………………………………… 8 قرار مؤرّخ في 4 صفر عام 1439 الموافق 24 أكتوبر سنة 2017، يتضمّن تجديد اللجنتين الإداريتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي المديرية العامة للأملاك الوطنية…………………………………………………………………… 21 وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1439 الموافق 20 نوفمبر سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات تطبيق التدابير الاستثنائية في مجال مشاركة رياضيي النخبة والمستوى العالي في المسابقات والامتحانات للالتحاق ببعض أسلاك الإدارة العمومية وفي مجال الدراسة والتكوين في قطاع الشباب والرياضة…………………………….. 22 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، يتضمن إنشاء ملحقة لمدرسة الأطفال المعوقين بصريا…………………………………………………………………………………………………………………………. 23 وزارة الأشغال العمومية والنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1439 الموافق 23 أكتوبر سنة 2017، يعدّل ويتمم قائمة التخصصات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الأسلاك الخاصة بالدّيوان الوطني للإشارة البحرية………………………………………… 23 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1439 الموافق 9 ديسمبر سنة 2017، يجعل منهج معايرة الكالسيوم والمغنيزيوم في الماء بواسطة مطياف الامتصاص الذّري، إجباريا………………………………………………………………………………………. 25
3 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 21 يناير سنة 2018 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 18-03 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018، يحدد الأحكام المطبقة على المطاعم المدرسية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزيرة التربية الوطنية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، لا سيما المادتان 9 و 98 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، لا سيما المادة 122 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى القانون رقم 15-12 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بحماية الطفل،
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-70 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1374 الموافق 11 مارس سنة 1965 والمتعلق بتنظيم المطاعم المدرسية للتعليم الابتدائي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمض ان ع ام 1428 الموافق 29 سبتمب ر سنة 2007 ال ذي يح دد كيفي ات توظيف الأع وان للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 3 تنظيميّة الم تع اقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواع د المتعلق ة بتسييره م وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-455 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدد كيفيات تسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-03 المؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010 الذي يحدد شروط الدخول إلى مؤسسات التربية والتعليم واستعمالها وحمايتها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-04 المؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010 الذي يحدد كيفيات إعداد الخريطة المدرسية وتنفيذها ومراقبتها، لا سيما المادة 2 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 22 شوال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية،
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 3 جمادى الأولى عام 1439 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-226 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 122 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمادتين 9 و 98 من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمذكورين أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام المطبقة على المطاعم المدرسية. الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : المطعم المدرسي هيكل مرافقة للمدرسة الابتدائية، مهمته الأساسية التحضير اليومي، وخلال السنة الدراسية، لوجبات غذائية متوازنة ساخنة أو في شكل حصص، عند الاقتضاء، وتوزيعها لفائدة التلاميذ المتمدرسين في المدرسة نفسها أو في المدارس الابتدائية ا لمجاورة. كما أنّ المطعم المدرسي مرفق لضمان تغذية مدرسية سليمة، باعتبارها نشاطا اجتماعيا مكملا للفعل التربوي والبيداغوجي، والرامية أس اس ا إلى ما يأتي :
- تنمية قدرات التلاميذ لحسن سير دراستهم،
- تجسيد مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ لمواصلة دراستهم،
- تلقين مبادئ التغذية السليمة للتلاميذ وتربيتهم على المذاق وتعويدهم على قواعد الصحة الغذائية،
- تحسيس التلاميذ وتربيتهم على مكافحة التبذير الغذائي وفرز النفايات. المادّة 3 : يتوفر المطعم المدرسي على هياكل وتجهيزات، ولا سيما منها :
- قاعة طبخ،
- قاعة إطعام،
- مخزن،
- تجهيزات الطبخ والإطعام. 21 يناير سنة 2018 م المادّة 4 : يمكن المدارس الابتدائية التي لا تتوفر على مطاعم مدرسية أن تستفيد، طبقا لمتطلبات الخريطة المدرسية، من خدمات مطعم مدرسي يدعى “ مطعم مدرسي مركزي”. المادّة 5 : يتكفل المطعم المدرسي المركزي، زيادة على المهمة المذكورة في المادة 2 أعلاه، بنقل الوجبات إلى المدارس الابتدائية التي تتوفر على قاعات مهيأة ومخصصة حصريا للإطعام. ويجب أن يتوفر المطعم المدرسي المركزي على الوسائل البشرية والمادية الضرورية التي تضمّ :
- المستخدمين المكلفين بنقل الوجبات،
- تجهيزات المطبخ الملائمة التي تسمح بنقل الوجبات،
- وسيلة النقل التي تصل بينه وبين المدرسة أو المدارس الابتدائية التابعة له. المادّة 6 : يحدد رئيس المجلس الشعبي البلدي، بالتنسيق مع مدير التربية للولاية، المدارس الابتدائية التابعة للمطعم المدرسي المركزي. المادّة 7 : تقدم الوجبات الغذائية بصفة مجانية للتلاميذ إذا كانت حالتهم تبرر ذلك. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالجماعات المحلية والمالية والتربية الوطنية والتضامن الوطني. المادّة 8 : يخضع تسيير المطعم المدرسي لنظام داخلي يعدّه مدير المدرسة الابتدائية المعني، بالتنسيق مع مجلس التنسيق والتشاور، وي جب أن ي كون م ط اب قاللت وج ي هات الع امة المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه. يعرض النظام الداخلي على مدير التربية للولاية للمصادقة عليه. الفصل الثاني إنجاز المطاعم المدرسية المادّة 9 : تضمن البلدية إنجاز المطاعم المدرسية وفق متطلبات الخريطة المدرسية وكذا نمطية البناءات المدرسية ومدوّنة التجهيزات، المحددة طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 10 : يستجيب المطعم المدرسي المركزي لنفس شروط البناءات والتجهيزات المذكورة في المادة 9 أعلاه.
3 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 21 يناير سنة 2018 م المادّة 11 : في حالة عدم توفر شروط إنجاز مطعم مدرسي في مدرسة ابتدائية، يمكن البلدية تهيئة قاعة مخصصة للإطعام المدرسي بذات المدرسة، تتبع مطعما مدرسيا مركزيا. المادّة 12 : يجب تخصيص فضاءات مهيأة لفائدة التلاميذ المعاقين حركيا، عند إنجاز المطاعم المدرسية . المادّ ة 13 : ينشأ أو يلغى المطعم المدرسي بموجب قرار من الوالي بناء على اقتراح مدير التربية للولاية. المادّة 14 : في حالة الغلق المؤقت للمطعم المدرسي خلال السنة الدراسية لأي سبب من الأسباب، تضمن البلدية، بالتنسيق مع مصالح التربية على مستوى الولاية، إطعام التلاميذ المستفيدين. الفصل الثالث تسيير المطاعم المدرسية الفرع الأول مجال تدخل البلدية المادة 15 : تضمن البلدية تسيير المطاعم الم درسية في إطار الأحك ام التشريعية والتنظيم ية المعم ول بها. وبهذه الصفة، تكلف على الخص وص بما يأتي :
- ضبط قوائم التلاميذ المستفيدين المقترحة من مديري المدارس الابتدائية،
- ضمان صيانة المطاعم المدرسية ونظافة الأماكن،
- ضمان حسن سير المطاعم المدرسية،
- توفير أعوان مؤهلين يكلفون بتسيير وحراسة وتصليح وصيانة محلات المطاعم المدرسية، وكذا تحضير الوجبات وتوزيعها ونقلها،
- السهر على تموين المطاعم المدرسية بالمواد الغذائية السليمة من طرف الممونين الذين تم انتقاؤهم واستلامها، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- السهر على حسن استعمال تجهيزات المطاعم المدرسية والمحافظة عليها،
- القيام بجرد وفحص المجرودات في نهاية كل سنة دراسية وعند تغيير العون المسؤول عن تسيير المطاعم المدرسية،
- ضمان مراقبة جودة الأغذية والمواد الغذائية،
- ضمان النقل، عند الحاجة، للتلاميذ المستفيدين لتمكينهم من الالتحاق بالمطعم المدرسي مع احترام مواقيت الدراسة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 5 المادّة 16 : يجب أن يتمتع مستخدمو المطاعم المدرسية بصحة جيدة وأخلاق حسنة وألاّ تكون لهم سوابق تتنافى مع ممارسة مهامهم. المادّة 17 : يستفيد مستخدمو المطاعم المدرسية من دورات تكوينية. المادّة 18 : يمكن، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، تسيير المطاعم المدرسية حسب الأنماط الآتية :
- الاستغلال المباشر،
- المؤسسة العمومية البلدية أو الولائية،
- بالتفويض. المادّ ة 19 : عند تفويض تسيير المطعم المدرسي، يعلم رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني مدير التربية للولاية، ويرسل إليه نسخة من اتفاقية التفويض لاتخاذ التدابير الضرورية طبقا للتنظيم المعمول به. الفرع الثاني مجال تدخل مدير المدرسة الابتدائية المادّة 20 : يكلف م دير الم درس ة الاب تدائية، بالتشاور مع مصالح التربية للولاية، في مجال التغذية المدرسية بما يأتي:
- تحديد مختلف حاجات المطعم المدرسي بالتنسيق مع مصالح البلدية المعنية،
- السهر على احترام قواعد التربية الصحية والغذائية،
- اقتراح قائمة التلاميذ المستفيدين من المطعم المدرسي،
- السهر على تطبيق الجدول الأسبوعي المقرر للوجبات الغذائية،
- العمل على ترسيخ العادات الغذائية الحسنة لدى التلاميذ المستفيدين وتقييم أثرها. المادّة 21 : يمارس مدير المدرسة الابتدائية سلطته على جميع الأعوان العاملين بالمطعم المدرسي. وفي حالة ارتكاب هؤلاء الأعوان مخالفات، يخطر مدير المدرسة الابتدائية رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني لاتخاذ التدابير اللازمة ويعلم مدير التربية للولاية بذلك. المادّة 22 : يرافق مستخدمو التعليم وإدارة المدرسة الابتدائية والتغذية المدرسية التلاميذ المستفيدين من الإطعام المدرسي خلال فترة الإطعام.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 3 جمادى الأولى عام 1439 ه الفرع الثالث مجال تدخل مجلس التنسيق والتشاور المادّ ة 23 : يكلف مجلس التنسيق والتشاور المنصوص عليه في المادة 31 من المرسوم التنفيذي رقم 16-226 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، بدراسة وتقديم الاقتراحات، خصوصا فيما يتعلق بما يأتي :
- تركيبة الوجبة الغذائية وتوازنها،
- تقييم مدى تحسين الوجبة الغذائية وتطابقها مع البرنامج الغذائي المعتمد،
- تقدير مدى تجسيد الأهداف التربوية المتعلقة بالعادات الغذائية الحسنة من خلال سلوك التلاميذ المستفيدين. المادّة 24 : توسع تشكيلة مجلس التنسيق والتشاور المنصوص عليه في المادة 23 أعلاه، خلال جلسته المخصصة لتسيير المطاعم المدرسية، إلى :
- ممثل عن مكتب حفظ الصحة البلدية،
- ممثل عن مستخدمي التغذية المدرسية،
- ممثل الصحة المدرسية. الفصل الرابع مراقبة المطاعم المدرسية المادّة 25 : تضمن البلدية و/أو الولاية مراقبة احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال تسيير المطاعم المدرسية. وتتم المراقبة بالتنسيق مع قطاع التربية الوطنية وبالتعاون مع القطاعات المعنية الأخرى، وترتكز أساسا على ما يأتي :
- احترام المعايير الصحية،
- المطابقة مع القواعد المتعلقة بالنظافة،
- احترام توازن الوجبات. الفصل الخامس أحكام مالية المادّة 26 : تسجل الاعتمادات المخصصة من الدولة لتسيير المطاعم المدرسية في ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية. المادّة 27 : في حالة عدم كفاية الموارد الضرورية لتغطية تعويضات الأعوان المذكورين في المادة 15 أعلاه، 21 يناير سنة 2018 م تتلقى البلدية من الدولة إعانات ومخصصات التسيير طبقا لأحكام المادتين 172 و 199 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادّة 28 : يمكن البلدية و/أو الولاية، حسب إمكانياتهما المالية، المساهمة في تجهيز وإعادة تجهيز المطاعم المدرسية. كما يمكنهما المساهمة في تحسين الوجبات. المادّة 29 : تحدد كلفة الوجبة الغذائية بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالجماعات المحلية والمالية والتربية الوطنية. المادّة 30 : يمكن أولياء التلاميذ والجمعيات تقديم مساهمة مالية لتحسين الوجبات، في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل السادس أحكام ختامية المادّ ة 31 : تلغى جميع الأحك ام المخالف ة له ذا المرسوم، ولا سيم ا منها أحكام المرسوم رقم 65-70 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1374 الموافق 11 مارس سنة 1965 والمذكور أعلاه. المادة 32 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة .2018 أحمد أويحيى H مرسوم تنفيذي رقم 18-04 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 12-98 المؤرخ في 8 رب يع الثاني ع ام 1433 الموافق أول مارس سن ة 2012 والمتضمن إنشاء المركز التقني للصناعات الغذائية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الصناعة والمناجم،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
3 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 21 يناير سنة 2018 م
- وبمقتضى القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة ع ام 1426 الم وافق 6 ديسمبر سن ة 2005 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-466 المؤرخ في 4 ذي القعدة ع ام 1426 الم وافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للاعتماد وتنظيمها وسيرها “ألجيراك”، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 12-98 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أول مارس سنة 2012 والمتضمن إنشاء المركز التقني للصناعات الغذائية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-62 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017 والمتعلق بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنية وخصائصه وكذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 12-98 المؤرخ في 8 ربيع الثاني ع ام 1433 الموافق أوّل مارس سن ة 2012 والمذكور أعلاه، في آخرها بفقرة تحرر كما يأتي: “ المادة 3 ………………………………………………..: يمكن المركز القيام بكل تجربة و/ أو تحليل يتعلقان بتقييم مطابقة المنتوجات الغذائية وتسليم شهادات المطابقة الخاصة بالمنتوجات الغذائية، طبقا للتنظيم المعمول به”. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة .2018 أحمد أويحيى للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 7 مرسوم تنفيذي رقم 18-06 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 20 يناير سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء س كن جماعي أو بناء سكن ريفي أو سكن فردي منجز في شكل مجمع في مناطق محددة في الجنوب والهضاب العليا ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير السكن والعمران والمدينة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي ل سنة 2009، لا سيما المادة 110 منه، المعدلة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي أو سكن فردي منجز في شكل مجمع في مناطق محددة في الجنوب والهضاب العليا ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-84 المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1433 الموافق 20 فبراير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين، المعدل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 26
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 3 جمادى الأولى عام 1439 ه شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي أو سكن فردي منجز في شكل مجمع في مناطق محددة في الجنوب والهضاب العليا ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدة، المعدل والمتمم. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : لتطبيق أحك ام ه ذا المرس وم، يقصد ب “السكن الجماعي” أو “الفردي” المنجز في شكل مجمع، السكنات الآتية :
- السكن الجماعي أو الفردي المنجز في شكل مجمع :
- السكن الترقوي المدعم: سكن جديد ينجزه مرقّ عقاري معتمد، جماعي أو فردي في شكل مجمع، موجه للطالبين المؤهلين للحصول على المساعدة المباشرة التي تمنح في إطار أحكام هذا المرسوم. لا يمكن إنجاز السكن الفردي في شكل مجمع إلاّ في مناطق بولايات الجنوب والهضاب العليا، كما هي محددة من الوزير المكلف بالسكن. يخضع إنجاز السكن الترقوي المدعم لخصائص تقنية تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن. تحدد الشروط والكيفيات المالية وكذا آليات تمويل إنجاز السكن الترقوي المدعم بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالسكن. 21 يناير سنة 2018 م
- السكن الموجه للبيع بالإيجار: سكن جديد ينجز في إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى في إطار البيع بالإيجار، المعدل والمتمم.
- السكن الريفي : …………….. ( الباقي بدون تغيير .”………………) المادة 3 : تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “المادة 3 : تحدد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة بالاستناد إلى مداخيل الطالبين، كما يأتي:
- لاقتناء سكن جماعي أو فردي في شكل مجمع :
- بالنسبة للسكن الترقوي المدعم :
- 700.000 دج إذا كان الدخل أقل من أربع (4) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أو يساويها. ………………….(الباقي بدون تغيير .”……………) المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 20 يناير سنة .2018 أحمد أويحيى قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 16 نوفمبر سنة 2017، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية للمديرية العامة للضرائب. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
3 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 21 يناير سنة 2018 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، التعداد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 9 يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أوالخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان المصالح الخارجية للمديرية العامة للضرائب، طبقا للجدول الآتي : حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد 2+1 الرقم ( ) الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 12 عون خدمة من المستوى الأول 12 حارس 2991 سائق سيارة من المستوى الأول 61 عامل مهني من المستوى الثاني 10 عون خدمة من المستوى الثاني 6 سائق سيارة من المستوى الثاني 5 عامل مهني من المستوى الثالث 11 عون وقاية من المستوى الأول 320 المجموع العام 3428 1671 - - 1683
-
-
- 12 1 200
-
-
-
- 2991
-
-
-
- 61 2 219
-
-
-
- 10
-
-
-
- 6 3 240
-
-
-
- 5
-
-
-
- 11 5 289
-
-
-
- 320 1671 - - 5099 المادة 2 : توزع تعدادات مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين على مستوى المصالح الخارجية للمديرية العامة للضرائب وفقا للجدول الملحق.
-
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 3 جمادى الأولى عام 1439 ه 21 يناير سنة 2018 م المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1439 الموافق وزير المالية عبد الرحمان راوية تعداد مناصب الشغل المطابقة 16 نوفمبر سنة .2017 عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال الجدول الملحق لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا العقد الخاص بالأعوان الذين يمارسون لدى المديريات الولائية للضرائب المديريات مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول حارس أدرار عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول الشلف حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول الأغواط حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي (المصالح الخارجية) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الرقم الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي
- 20 - - 20 1 200 38 - - - 38 1 200 5 - - - 5 5 288 43 20 - - 63
- 21 - - 21 1 200 2 - - - 2 2 219 47 - - - 47 1 200 11 - - - 11 5 288 60 21 - - 81
- 33 - - 33 1 200 1 - - - 1 2 219 41 - - - 41 1 200 2 - - - 2 5 288 44 33 - - 77
3 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 11 21 يناير سنة 2018 م المديريات مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس أم البواقي عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس باتنة عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس بجاية عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول بسكرة حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الثاني بشار سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الرقم الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي
- 27 - - 27 1 200 1 - - - 1 1 200 57 - - - 57 1 200 1 - - - 1 5 288 5 - - - 5 5 288 64 27 - - 91
- 33 - - 33 1 200 55 - - - 55 1 200 6 - - - 6 5 288 61 33 - - 94 1 34 - - 35 1 200 70 - - - 70 1 200 6 - - - 6 5 288 77 34 - - 111 1 26 - - 27 1 200 1 - - - 1 1 200 1 - - - 1 2 219 61 - - - 61 1 200 6 - - - 6 5 288 70 26 - - 96
- 15 - - 15 1 200 50 - - - 50 1 200 1 - - - 1 3 240 3 - - - 3 2 219 1 - - - 1 5 288 2 - - - 2 5 288 57 15 - - 72
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 3 جمادى الأولى عام 1439 ه المديريات مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول حارس البليدة عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول البويرة عامل مهني من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس تامنغست سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس تبسة عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس تلمسان سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي 21 يناير سنة 2018 م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الرقم الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي
- 52 - - 52 1 200 91 - - - 91 1 200 9 - - - 9 5 288 100 52 - - 152 1 27 - - 28 1 200 70 - - - 70 1 200 2 - - - 2 2 219 1 - - - 1 3 240 1 - - - 1 5 288 7 - - - 7 5 288 82 27 - - 109
- 12 - - 12 1 200 2 - - - 2 1 200 26 - - - 26 1 200 1 - - - 1 2 219 4 - - - 4 5 288 33 12 - - 45
- 33 - - 33 1 200 51 - - - 51 1 200 3 - - - 3 5 288 54 33 - - 87
- 27 - - 27 1 200 61 - - - 61 1 200 2 - - - 2 2 219 4 - - - 4 5 288 67 27 - - 94
3 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة 21 يناير سنة 2018 م المديريات مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول تيارت حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس تيزي وزو سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس الجزائر سائق سيارة من المستوى الأول الوسطى عامل مهني من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس الجزائر سائق سيارة من المستوى الأول شرق عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس الجزائر غرب سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 13 الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الرقم الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي
- 42 - - 42 1 200 1 - - - 1 1 200 61 - - - 61 1 200 11 - - - 11 5 288 73 42 - - 115 1 48 - - 49 1 200 68 - - - 68 1 200 2 - - - 2 2 219 8 - - - 8 5 288 79 48 - - 127
- 103 - - 103 1 200 209 - - - 209 1 200 3 - - - 3 2 219 2 - - - 2 3 240 22 - - - 22 5 288 236 103 - - 339
- 49 - - 49 1 200 98 - - - 98 1 200 4 - - - 4 2 219 7 - - - 7 5 288 109 49 - - 158
- 60 - - 60 1 200 98 - - - 98 1 200 5 - - - 5 2 219 12 - - - 12 5 288 115 60 - - 175
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 3 جمادى الأولى عام 1439 ه المديريات مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول حارس الجلفة سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول جيجل عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس سطيف سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس سعيدة عامل مهني من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس سكيكدة سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي 21 يناير سنة 2018 م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الرقم الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي
- 50 - - 50 1 200 62 - - - 62 1 200 3 - - - 3 2 219 5 - - - 5 5 288 70 50 - - 120
- 31 - - 31 1 200 77 - - - 77 1 200 1 - - - 1 2 219 1 - - - 1 5 288 9 - - - 9 5 288 88 31 - - 119
- 26 - - 26 1 200 61 - - - 61 1 200 1 - - - 1 2 219 4 - - - 4 5 288 66 26 - - 92
- 21 - - 21 1 200 42 - - - 42 1 200 1 - - - 1 3 240 4 - - - 4 5 288 47 21 - - 68
- 33 - - 33 1 200 54 - - - 54 1 200 1 - - - 1 2 219 4 - - - 4 5 288 59 33 - - 92
3 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 15 21 يناير سنة 2018 م المديريات مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول سيدي بلعباس سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس عنابة عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس قالمة عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس قسنطينة سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس المدية سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الرقم الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 1 28 - - 29 1 200 55 - - - 55 1 200 2 - - - 2 2 219 1 - - - 1 3 240 2 - - - 2 5 288 9 - - - 9 5 288 70 28 - - 98
- 38 - - 38 1 200 58 - - - 58 1 200 5 - - - 5 5 288 63 38 - - 101
- 31 - - 31 1 200 41 - - - 41 1 200 4 - - - 4 5 288 45 31 - - 76
- 45 - - 45 1 200 67 - - - 67 1 200 1 - - - 1 2 219 9 - - - 9 5 288 77 45 - - 122
- 36 - - 36 1 200 68 - - - 68 1 200 2 - - - 2 2 219 5 - - - 5 5 288 75 36 - - 111
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 3 جمادى الأولى عام 1439 ه المديريات مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول حارس مستغانم سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الثاني المسيلة عون خدمة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس معسكر سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس ورقلة عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس وهران سائق سيارة من المستوى الأول شرق عامل مهني من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي 21 يناير سنة 2018 م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الرقم الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي
- 39 - - 39 1 200 60 - - - 60 1 200 1 - - - 1 2 219 8 - - - 8 5 288 69 39 - - 108
- 45 - - 45 1 200 2 - - - 2 1 200 55 - - - 55 1 200 2 - - - 2 3 240 6 - - - 6 3 240 1 - - - 1 5 288 4 - - - 4 5 288 70 45 - - 115
- 26 - - 26 1 200 61 - - - 61 1 200 2 - - - 2 2 219 63 26 - - 89
- 34 - - 34 1 200 1 - - - 1 1 200 50 - - - 50 1 200 1 - - - 1 5 288 6 - - - 6 5 288 58 34 - - 92
- 41 - - 41 1 200 72 - - - 72 1 200 2 - - - 2 2 219 1 - - - 1 3 240 16 - - - 16 5 288 91 41 - - 132
3 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 17 21 يناير سنة 2018 م المديريات مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول حارس وهران سائق سيارة من المستوى الأول غرب سائق سيارة من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس البيض عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس عامل مهني من المستوى الثاني إيليزي عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول برج حارس بوعريريج عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس بومرداس عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد 2+1 الرقم ( ) الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي
- 35 - - 35 1 200 66 - - - 66 1 200 2 - - - 2 2 219 1 - - - 1 3 240 13 - - - 13 5 288 82 35 - - 117
- 14 - - 14 1 200 34 - - - 34 1 200 4 - - - 4 5 288 38 14 - - 52 1 15 - - 16 1 200 25 - - - 25 1 200 1 - - - 1 3 240 1 - - - 1 5 288 3 - - - 3 5 288 31 15 - - 46 1 44 - - 45 1 200 2 - - - 2 1 200 54 - - - 54 1 200 4 - - - 4 5 288 61 44 - - 105 1 29 - - 30 1 200 67 - - - 67 1 200 1 - - - 1 5 288 6 - - - 6 5 288 75 29 - - 104
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 3 جمادى الأولى عام 1439 ه المديريات مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول حارس الطارف عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول حارس تندوف عامل مهني من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس تيسمسيلت سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس الوادي سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس خنشلة سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي 21 يناير سنة 2018 م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الرقم الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي
- 22 - - 22 1 200 47 - - - 47 1 200 5 - - - 5 5 288 52 22 - - 74
- 14 - - 14 1 200 1 - - - 1 2 219 19 - - - 19 1 200 1 - - - 1 3 240 3 - - - 3 5 288 24 14 - - 38
- 27 - - 27 1 200 1 - - - 1 1 200 39 - - - 39 1 200 1 - - - 1 2 219 5 - - - 5 5 288 46 27 - - 73
- 40 - - 40 1 200 63 - - - 63 1 200 1 - - - 1 2 219 5 - - - 5 5 288 69 40 - - 109
- 26 - - 26 1 200 40 - - - 40 1 200 2 - - - 2 2 219 3 - - - 3 5 288 45 26 - - 71
3 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة 21 يناير سنة 2018 م المديريات مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول حارس سوق سائق سيارة من المستوى الأول أهراس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس تيبازة عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس ميلة سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس عين الدفلى عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس النعامة سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 19 الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد 2+1 الرقم ( ) الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي
- 27 - - 27 1 200 43 - - - 43 1 200 1 - - - 1 2 219 4 - - - 4 5 288 48 27 - - 75
- 31 - - 31 1 200 52 - - - 52 1 200 7 - - - 7 5 288 59 31 - - 90
- 27 - - 27 1 200 45 - - - 45 1 200 1 - - - 1 2 219 5 - - - 5 5 288 51 27 - - 78
- 34 - - 34 1 200 69 - - - 69 1 200 6 - - - 6 5 288 75 34 - - 109
- 13 - - 13 1 200 1 - - - 1 1 200 28 - - - 28 1 200 1 - - - 1 2 219 1 - - - 1 3 240 8 - - - 8 5 288 39 13 - - 52
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 3 جمادى الأولى عام 1439 ه المديريات مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عين عامل مهني من المستوى الثاني تموشنت عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس غرداية عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس غليزان سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول مديرية حارس كبريات المؤسسات سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الجزئي المجموع العام 21 يناير سنة 2018 م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد 2+1 الرقم ( ) الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي
- 27 - - 27 1 200 45 - - - 45 1 200 2 - - - 2 2 219 2 - - - 2 3 240 1 - - - 1 5 288 7 - - - 7 5 288 57 27 - - 84
- 28 - - 28 1 200 38 - - - 38 1 200 6 - - - 6 5 288 44 28 - - 72 1 32 - - 33 1 200 62 - - - 62 1 200 1 - - - 1 2 219 4 - - - 4 5 288 68 32 - - 100 3 - - - 3 1 200 20 - - - 20 1 200 6 - - - 6 2 219 29 - - - 29 3428 1671 - - 5099
3 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 21 21 يناير سنة 2018 م قرار مؤرّخ في 4 صفر عام 1439 الموافق 24 أكتوبر سنة 2017، يتضمّن تجديد اللجنتين الإداريتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي المديرية العامة للأملاك الوطنية. بموجب قرار مؤرّخ في 4 صفر عام 1439 الموافق 24 أكتوبر سنة 2017، تجدد تشكيلة اللجنتين الإداريتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي المديرية العامة للأملاك الوطنية، حسب الجدول الآتي : ممثلو الأسلاك الأعضاء الدائمون
- المفتشون - منصوري أعمر
- المهندسون المعماريون - لنجريط توفيق
- المهندسون لمسح - حرمل أحمد الأراضي
- المتصرفون
- مساعدو المتصرفين
- المهندسون في الإعلام - منصوري أعمر الآلي
- لنجريط توفيق
- مساعدو المهندسين في الإعلام الآلي - جوهري أعمر
- الوثائقيون أمناء المحفوظات
- مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات
- ملحقو الإدارة
- المحاسبون الإداريون
- المراقبون
- أعوان المعاينة
- الكتاب
- التقنيون في الإعلام الآلي
- أعوان الإدارة
- المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي
- الأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات
- العمال المهنيون
- سائقو السيارات
- الحجاب الإدارة ممثلو المستخدمين الأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون
- مقران محمد - عويمر عبد الوهاب - رمادلية مراد
- ارزاني فريد - مجاهد صلاح الدين - جبار لامية
- صميدة علي - شهيد كمال - بوفليح نبيلة
- خلفاوي رضوان - بن قسوم محمد عزيز - عزون سمير
- مقداد سليم - قاسي فاتح - جلال انيسة صادق - تريكات أمينة
- عبيدات ياسين
- برحال صريا
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 3 جمادى الأولى عام 1439 ه وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1439 الموافق 20 نوفمبر سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات تطبيق التدابير الاستثنائية في مجال مشاركة رياضيي النخبة والمستوى العالي في المسابقات والامتحانات للالتحاق ببعض أسلاك الإدارة العمومية وفي مجال الدراسة والتكوين في قطاع الشباب والرياضة. إنّ الوزير الأول، ووزير الشباب والرياضة،
- بمقتضى القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدن ية والرياضية وت طوي رها، لا سيما المادة 45 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرخ في 21 محرّم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالشباب والرياضة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-330 المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 الذي يحدّد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-213 المؤرخ في 26 شوّال عام 1436 الموافق 11 غشت سنة 2015 الذي يحدّد كيفيات تطبيق الأحكام الق ان ون ي ة الأساسية المتعلقة برياضيي النخبة والمستوى العالي، لا سيما المادة 4 منه، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 15-213 المؤرخ في 26 شوّال عام 1436 الموافق 11 غشت سنة 2015 الذي يحدّد كيفيات تطبيق الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة برياضيي النخبة والمستوى العالي، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات تطبيق التدابير الاستثنائية في مجال مشاركة رياضيي النخبة والمستوى العالي في 21 يناير سنة 2018 م المسابقات والامتحانات للالتحاق ببعض أسلاك الإدارة العمومية وفي مجال الدراسة والتكوين في قطاع الشباب والرياضة. المادة 2 : لا يستفيد من التدابير الاستثنائية المنصوص عليها في هذا القرار إلاّ رياضيو النخبة والمستوى العالي من الفئات “أ” و “ب” و “ج” المسجلون في القائمة السنوية التي يحدّدها الوزير المكلّف بالرياضة طبقا للمادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 15-213 المؤرخ في 26 شوّال عام 1436 الموافق 11 غشت سنة 2015 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يستفيد رياضيو النخبة والمستوى العالي من زيادة نقاط في المعدّل المتحصّل عليه في الاختبارات الكتابية للمسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية المنظمة للالتحاق ببعض أسلاك الإدارة العمومية، كما يأتي :
- السدس 1( / )6 من أقصى النقاط التي يمكن أن يتحصل عليها رياضيو المستوى العالي،
- العشر 1( / )10 من أقصى النقاط التي يمكن أن يتحصل عليها رياضيو النخبة. المادة 4 : يستفيد رياضيو النخبة والمستوى العالي من الفئتين “أ” و “ب” من الالتحاق، دون مسابقات، بالتكوين المحضر لشهادتي مربي رئيسي في الأنشطة البدنية والرياضية ومستشار في الرياضة في اختصاصهم الرياضي إذا أثبتوا مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي. المادة 5 : يستفيد رياضيو النخبة من الفئة “ج” من الالتحاق، بمسابقات، بالتكوين المحضر لشهادتي مربي رئيسي في الأنشطة البدنية والرياضية ومستشار في الرياضة في اختصاصهم الرياضي إذا أثبتوا مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي. المادة 6 : يستفيد رياضيو النخبة والمستوى العالي المسجلون في مؤسسات التكوين التابعة للإدارة الكلّفة بالشباب والرياضة حسب برنامج تدريبهم ومنافستهم، من :
- تخفيض في أطوار دراستهم، عن طريق تمديدها، قد يساوي المدة القانونية للطور المسجلين فيه،
- تعديل في أوقات وفي تنظيم دراستهم،
- دروس دعم ودورات خاصة بالامتحان والاستدراك،
3 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 21 يناير سنة 2018 م
- تعديل في رزنامة مشاركتهم في التقييمات الدورية حسب متطلبات الممارسة الرياضية لذوي النخبة والمستوى العالي. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1439 الموافق 20 نوفمبر سنة .2017 وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، يتضمن إنشاء ملحقة لمدرسة الأطفال المعوقين بصريا. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضي المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين، لا سيما المادة 4 منه، يقررون ما يأتي: المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرج في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 23 القرار إلى إنشاء ملحقة لمدرسة الأطفال المعوقين بصريا، ببلدية أدرار، ولاية أدرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 20 محرم ع ام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة .2017 وزير المالية وزيرة التضامن الوطني عبد الرحمان راوية والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الأشغال العمومية والنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1439 الموافق 23 أكتوبر سنة 2017، يعدّل ويتمم قائمة التخصصات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الأسلاك الخاصة بالدّيوان الوطني للإشارة البحرية. إنّ الوزير الأول، ووزير الأشغال العمومية والنقل،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-377 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالدّيوان الوطني للإش ارة الب حرية، لا سيما المادة 7 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها،
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 3 جمادى الأولى عام 1439 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-311 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1438 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والنقل، يقرران ما يأتي: المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 09-377 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، لا سيما الفقرة الأخيرة منها، يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم قائمة التخصصات المطلوبة للتوظيف والترقية في الأسلاك الآتية:
- سلك المهندسين في الإشارة البحرية،
- سلك التقنيين في الإشارة البحرية،
- سلك المساعدين التقنيين في الإشارة البحرية. المادة 2 : تعدّل وتتمّم قائمة التخصص ات المطلوبة للتوظيف والترقية في الأسلاك المذكورة أعلاه، كما يأتي: 1 - بالنسبة للالتحاق بسلك المهندسين في الإشارة البحرية:
- الهندسة الميكانيكية،
- إليكتروميكانيك،
- كهرباء،
- إليكترونيك،
- إليكتروتقني (كهروتقني)،
- الرّي البحري،
- الهندسة البحرية،
- الجغرافيا وعلم الخرائط،
- علوم البحار،
- الأشغال العمومية،
- الهندسة المدنية المتعددة التقنيات،
- الهندسة المدنية، تخصص أشغال عمومية وتهيئة، 21 يناير سنة 2018 م
- الهندسة المدنية، تخصص أشغال عمومية،
- الهندسة المدنية، تخصص هندسة مدنية بحرية،
- الآلية،
- النظافة والأمن،
- الاتصالات السلكية واللاسلكية. 2 - بالنسبة للالتحاق بسلك التقنيين في الإشارة البحرية:
- إلكتروميكانيك،
- كهرباء،
- إليكترونيك،
- الرّي البحري،
- هندسة بحرية،
- علوم البحار،
- الأشغال العمومية،
- الأشغال العمومية والمنشآت الفنية،
- الهندسة المدنية (جميع التخصصات)،
- الهندسة الميكانيكية،
- تسيير الأشغال العمومية،
- ممتّر مراقب ودراسة الأسعار،
- إلكتروتقني (كهروتقني)،
- الصيانة في الهندسة الإلكترونية،
- الآلية،
- النظافة والأمن،
- دراسة البنايات الحديدية،
- مسير أشغال البناء،
- مكتب الدراسات. 3 - بالنسبة للالتحاق بسلك المساعدين التقنيين في الإشارة البحرية:
- كهرباء،
- إليكترونيك،
- الأشغال العمومية (جميع التخصصات). المادة 3 : يحدّد القرار المتضمن فتح المسابقة للالتحاق بالأسلاك المذكورة أعلاه، قائمة التخصصات المطلوبة وفق احتياجات مصالح الديوان الوطني للإشارة البحرية.
3 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 21 يناير سنة 2018 م المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1439 الموافق 23 أكتوبر سنة .2017 وزير الأشغال عن الوزير الأول العمومية والنقل وبتفويض منه عبد الغاني زعلان المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة التجارة ق رار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1439 الموافق 9 ديسمبر سنة 2017، يجعل منهج معايرة الكالسيوم والمغنيزيوم في الماء بواسطة مطياف الامتصاص الذّري، إجباريا. إنّ وزير التجارة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-125 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتعلق بنوعية المياه الموجهة للاستهلاك البشري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-328 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد شروط وكيفيات اعتماد المخابر قصد حماية المستهلك وقمع الغش،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-62 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017 والمتعلق بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنية وخصائصه وكذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 25
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1426 الموافق 22 يناير سنة 2006 الذي يحدد نسب العناصر التي تحتويها المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وكذا شروط معالجتها أو الإضافات المسموح بها، المعدل والمتمم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج معايرة الكالسيوم والمغنيزيوم في الماء بواسطة مطياف الامتصاص الذّري، إجباريا. المادة 2 : من أجل معايرة الكالسيوم والمغنيزيوم في الماء بواسطة مطياف الامتصاص الذّري، فإنّ مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض، ملزمة باستعمال المنهج المبيّن في الملحق المرفق بهذا القرار. يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1439 الموافق 9 ديسمبر سنة .2017 محمد بن مرادي الملحق منهج معايرة الكالسيوم والمغنيزيوم في الماء بواسطة مطياف الامتصاص الذّري .1 مجال التطبيق : يحدد هذا المنهج تقنية معايرة الكالسيوم والمغنيزيوم magnésium( et calcium ) المنحل في الماء بواسطة مطياف الامتصاص الذّري. يطبق هذا المنهج لتحليل مياه الشرب والمياه الخام، ويمكن استخدامه أيضا للمياه التي تحتوي إلى ما يصل 50 ملغ/ل من الكالسيوم و 5 ملغ/ل من المغنيزيوم. إذا استعملت شعلة أسيتيلان/ الهواء(ria/enèlytéca flamme ) مع عامل التخفيف
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 3 جمادى الأولى عام 1439 ه من 1 إلى 10 كما هو مبين في (6.1)، تكون مجموعة تراكيز الأمثل من 3 إلى 50 ملغ/ل للكالسيوم ومن 0,9 إلى 5 ملغ/ل للمغنيزيوم. 2 . المبدأ : إجراء معاي رة مطياف الامتص اص ال ذّري بع د إضاف ة كلورور اللانث ان ( lanthane de chlorure ) (إذا استعملت شعلة أسيتيلان / الهواء أو كلورور السيزيوم césium( de )chlorure ( إذا استعملت شعلة أسيتيلان/ أحادي أكسيد ثنائي الآزوت) diazote( monoxyde / acétylène )flamme للحد من التداخلات. ويقاس الامتصاص في 422,7 نانومتر بالنسبة للكالسيوم، وفي 285,2 نانومتر بالنسبة للمغنيزيوم. .3 الكواشف : أثناء التحليل، يجب استعمال فقط الكواشف ذات نوعية تحليلية معترف بها، ماء مقطر أو ذي نوعية مكافئة. (يمكن استعمال محاليل جاهزة أو متوفرة تجاريا). 1.3 حمض كلورهيدريك chlorhydrique( acide ) C)HCI( = 1,18 غ/ملل. 2.3 حمض كلورهيدريك chlorhydrique( )acide C)HCI( = 0,1 مول/ل. يخفف 8 ملل من حمض كلورهيدريك ( )1.3 ب 1 لتر من الماء. 3.3 كلورور اللانثان( lanthane de )chlorure ( LaCl3 )، محلول ب 20 غ/ل. يوضع في حوجلة مدرجة ب 1 ل، 24 غ من أوكسيد اللانثان ( lanthane( de oxyde ) ( La2O3 ) (ذو نوعية خاصة لمطياف الامتصاص الذري). يضاف ببطء وبعناية، 50 ملل من حمض كلورهيدريك (3.1)، مع الرجّ لينحلّ أوكسيد اللانثان. يخفف حتى العلامة ال محدّدة بالماء. 4.3 كلورور السيزيوم césium( de chlorure ) )CSCl( محلول ب 20 غ من السيزيوم في اللّتر. يحلل 25 غ من كلورور السيزيوم في 1 لتر من حمض الكلورهيدريك .)2.3( 5.3 كالسيوم ( )calcium Ca( ) المح لول الأم ب 1000 ملغ/ل. يجفف جزء من كاربونات الكالسيوم CaCO3( ) في °180 م لمدة ساعة واحدة ويترك ليبرد داخل ا لمجفف، يوزن 2,5 ± 0,01 غ من مواد مجففة، وتوضع للعزل في 100 ملل من الماء. تضاف ببطء الكمية المطلوبة من حمض الكلورهيدريك )2.3( لتحلّل 21 يناير سنة 2018 م كاربونات الكالسيوم (تقريبا 250 ملل). توضع للغلي ان لبضع دقائق ليزاح ثاني أوكسيد الكاربون carbone(( de dioxyde ) المنحلّ ثم يترك ليبرد. يصبّ الم حلول بكميات في حوجلة مدرّجة ب 1000 ملل. ويخفف إلى غاية العلامة ال محدّدة بحمض الكلورهيدريك .)2.3( يحفظ الم حلول في قارورة من متعدد الإيثيلان ( polyéthylène ) أو من متعدد البروبي لان polypropylène( .) 6.3 مغنيزيوم ( magnésium ) )Mg( المحلول الأم ل 1000 ملغ/ل. يجفف جزء من أوكسيد المغنيزيوم )MgO( في °180 لمدة ساعة واحدة. يوزن 1,66 غ ± 0,01 غ من مواد مجففة وتحلّل في حمض الكلورهيدريك .)2.3( يخفف إلى 1000 ملل بهذا الحمض في حوجلة مدرّجة. يحفظ المحلول في قارورة من متعدد البروبيلان .)polypropylène( 7.3 كالسيوم - مغنيزيوم، محلول معاير موافق ل 20 ملغ من الكالسيوم و 2 ملغ من المغنيزيوم في اللتر. بواسطة ماصة، يحوّل 20 ملل من المحلول الأم للكالسيوم )5.3( و 2 ملل من المحلول الأم للمغنيزيوم )6.3( في حوجلة مدرّجة ب 1000 ملل. يكمل إلى العلامة المحددة بحمض الكلورهيدريك .)2.3( .4 التجهيزات : أدوات متداولة في مخبر التحاليل الفيزيائية- الكيميائية، وخاصة ما يأتي : مطياف الامتصاص الذري، تثبت وتشغل وفقا لتعليمات المصنّع، مجهزة بمقطر الكحول مناسب لشعلة أسيتيلان / الهواء أو لشعلة أسيتيلان/أحادي الأوكسيد لثنائي الآزوت ومن مصباح ذي مهبط ( )cathode مقعّر لمعايرة الكالسيوم والمغنيزيوم. ملاحظة :
- تنظف كل الأدوات الزجاجية بواسطة حمض الكلوهيدريك مخفف 1( 1+ ) ساخن وتشطف بالماء.
- يترك اختيار الشعلة المستعملة للمستخدم. تجدر الإشارة أنّ شعلة أسيتيلان / أحادي الأوكسيد لثنائي الآزوت هي الأفضل للعينّات ذات محتوى مرتفع من المواد المذابة أو التي تحتوي على الفوسفات ( phosphates ) أو السولفات )sulfates( أو الألمينيوم ( )aluminium أو السيليس ( ecilis)، وبصفة عامة من الأفضل استعمال شعلة أسيتيلان / أحادي الأوكسيد لثنائي الآزوت إذا كان تركيب العيّنة معقّدا أو غير معروف.
3 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 27 21 يناير سنة 2018 م 5 . الاقتطاع : يجب أن تقتطع العيّنات في قارورات من متعدد الإيثيلان أو متعدد البروبيلان نظيفة ثم تحمّض في أسرع وقت بعد الاقتطاع مع 8 ملل من حمض الكلورهيدريك (3.1)، للحدّ من العامل الهيدروجيني ( )pH وتجنّب ترس ّب كاربونات الكالسي وم ( calcium de carbonate ) ويجب تحليل العينات في أسرع وقت بعد اقتطاعها. .6 طريقة العمل 1.6 إعداد عيّنات التجربة : إنّ العيّنات التي تحتوي على مواد خاصة بعد عملية التحميض، يجب أن تكون مصفاة لتجنب انسداد المقطّر والبخاخات. يحضّر عدد كاف من الحوجلات المدرجة ب 100 ملل، يضاف لكل حوجلة :
- 10 ملل من محلول كلورور اللانثان lanthane( de )chlorure (3.3)، إذا استعملت شعلة أسيتيلان/الهواء،
- أو 10 ملل من محلول كلورور السيزيوم césium( de )chlorure (3.4)، إذا استعملت شعلة أسيتيلان/أحادي الأوكسيد لثنائي الآزوت. الجدول 1 - طول الموجة، طول الموجة (نانومتر) يضاف باستعمال ماصة، 10 ملل من العيّنة وتكمل إلى الحجم بواسطة حمض الكلورهيدريك .)2.3( إذا كانت تراكيز الكالسيوم أو المغنيزيوم في عيّنة المخبر أعلى من مجموعة التراكيز المبيّنة في الجدول 1، يستخدم أصغر حجم مناسب للعيّنة. 2.6 تجربة على بياض : تجرى بالتوازي مع المعايرة، تجربة على بياض باستعمال نفس الكواشف ونفس الكميات وباتباع نفس طريقة العمل، لكن بتعويض حجم عيّنة التجربة المستعمل في )1.6( بحجم مطابق من الماء. 3.6 تحضير مجموعة المعايرة : يضاف في مجموعة من سبع (7) حوجلات مدرّجة ب 100 ملل :
- 10 ملل من محلول كلورور اللانثان (3.3)، إذا استعملت شعلة أسيتيلان/الهواء،
- أو 10 ملل من محلول كلورور السيزيوم )4.3( إذا استعملت شعلة أسيتيلان/أحادي الأوكسيد لثنائي الآزوت. بواسطة ماصة، يضاف 0، 2,5، 5، 10، 15، 20 و 25 ملل من محلول معاير من الكالسيوم - المغنيزيوم )7.3( ويخفف إلى معلم بواسطة حمض الكلورهيدريك .)2.3( تراكيز محاليل المعايرة مبيّنة في الجدول .2 مجموعات التراكيز المثالية كالسيوم مغنيزيوم 422,7 285,2 شعلة أستيلان/ هواء ( acétylène/air )flamme 3 إلى 50 0,9 إلى 5 تركيز العنصر الصغير (ملغ/ل) شعلة أستيلان/أحادي أوكسيد لثنائي 2 إلى 20 0,2 إلى 2 الآزوت diazote( de acétyléne/monoxyde )flamme الجدول 2 - تراكيز محاليل المعايرة حجم المحلول المعاير للكالسيوم والمغنيزيوم 0 )Ca-Mg( (ملل) تركيز الكالسيوم (ملغ/ل) 0 تركيز المغنيزيوم (ملغ/ل) 0 2,5 5 10 15 20 25 0,5 1 2 3 4 5 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 ملاحظة - تطبق هذه التراكيز إذا استعملت شعلة أسيتيلان/هواء ( acétylène/air flamme .) بالنسبة لشعلة أحادي الأوكسي د لثن ائي الآزوت/أسيتيلان ( diazote de acétylène/monoxyde flamme ) يمكن أن يكون ضروريا استعمال تراكيز أخرى.
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 3 جمادى الأولى عام 1439 ه 4.6 معايرة وتحديد : تؤخذ القياسات على أطوال الموجة المبيّنة في الجدول 1 المشار إليه أعلاه، تمتص محاليل المعايرة والتجربة على بياض في ترتيب عشوائي مع مص محلول من حمض الكلورهيدريك )2.3( بين كل محلول. تنشأ منحنيات المعايرة للكالسيوم والمغنيزيوم انطلاقا من الامتصاصات المقاسة بدلالة تراكيز الكالسيوم والمغنيزيوم. من الأحسن أن يكون منحنى المعايرة خطيا بالنسبة لمجموعات التركيز المبيّنة سابقا. إذا كان غير خطي، يجب البحث عن مصدر الخطأ وتصحيحه ثم تكرر المعايرة. تمتصّ محاليل التجربة مع مص حمض الكلورهيدريك )2.3( بين كل محلول وتحدد الامتصاصات. ملاحظة :
- من الممارسات الحسنة التأكد من منحدر منحنى المعايرة على فترات منتظمة (مثال، كل عشر (10) عيّنات).
- عند استعمال شعلة أسيتيلان/الهواء، ينخفض تداخل المركبات المنكسرة للضوء التي تحتوي على الفوسفات phosphates( ) أو السولفات sulfates( ) أو الأليمنيوم ( aluminium ) أو السيليس silice( ) وبإضافة كلورور اللانثان ( lanthane de .)chlorure
- عند استعمال شعلة أسيتيلان / أحادي أوكسيد لثنائي الآزوت يتم الحد من آثار التّأيّن بإضافة كلورور السيزيوم césium( de .)chlorure .7 التعبير عن النتائج : يستنتج من منحنى المعايرة، التراكيز الحقيقية للكالسيوم وللمغنيزيوم في محاليل التجربة وفي تجربة على بياض. من هذه القيم، تحسب تراكيز للكالسيوم والمغنيزيوم للعيّنة الأولية، مع أخذ بعين الاعتبار حجم حمض الكلورهيدريك المستعمل للتحمّض المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 21 يناير سنة 2018 م وحجم العيّنة المقتطعة (عادة 10 ملل)، من الحجم الكلي للحوجلة المدرّجة 100( ملل) ومن قيمة التجربة على بياض، كما يأتي : إنّ تراكيز كتلة الكالسيوم، Qca,1، والمغنيزيوم، QMg,1، المعبّر عنها بالميليغرام في اللتر (ملغ/ل)، معطاة في المعادلتين الآتيتين : V1 F Qca,2 = Qca,1 0 V V1 F QMg,l = QMg,2 0 V حيث : Qca,2 : هو تركيز الكالسيوم، بالميليغرام في اللتر (ملغ/ل)، الم حسوب انطلاقا من منحنى المعايرة، مع الأخذ بعين الاعتبار القيمة المتحصّل عليها في التجربة على بياض. QMg,2 : هو تركيز المغ نيزي وم، بالميلي غ رام في اللتر (ملغ/ل)، المحسوب انطلاقا من منحنى المعايرة، مع الأخذ بعين الاعتبار القيمة المتحصّل عليها في التجربة على بياض. f : هو العامل، )1,008( من التخفيف الموافق إلى إضافة حمض الكلوريدريك )1.3( لعينة التجربة. Vo : هو الحجم بالميليلتر، من العينة الأولية (عادة، 10 ملل) مقتطعة للتحليل. V1 : هو الحجم، بالميليلتر 100( ملل)، للحوجلة المدرجة ب 100 ملل المبيّنة في .)1.6( إذا وجب التعبير عن الوحدات لكميات المادة، أي : بالميليمول في اللتر /l( lomm)، تستعمل المعادلتان الآتيتان : Qca, 1 Cca 40,1 QMg, 1 = CMg 24,3 يعبّر عن النتائج بالميليغرام (ملغ) بالتقريب من 0,02 ميليمول .)mmol( مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة