مرسوم تنفيذي رقم 16-313 مؤرخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1438 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2016، يتضمن إحداث المفتشية العامة لوزارة الأشغال العمومية والنقل ومهامها وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، يحدث، لدى وزارة الأشغال العمومية والنقل، جهاز دائم للتفتيش والمراقبة والتقييم، يدعى في صلب النص "المفتشية العامة"، ويوضع تحت سلطة الوزير.
المادة 2
فتح المادةتكلف المفتشية العامة بالقيام بمهام التفتيش والمراقبة، لا سيما حول:
- تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والمعايير والتنظيمات التقنية الخاصة بالقطاع،
- الاستعمال الرشيد والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الهياكل التابعة لوزارة الأشغال العمومية والنقل،
- تنفيذ ومتابعة قرارات الوزير وتوجيهاته،
- التحقق من تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يصدرها الوزير و/أو مسؤولو الهياكل المركزية،
- سير الإدارة المركزية للوزارة والهياكل والمؤسسات والهيئات العمومية تحت الوصاية،
- تقوم بكل تحقيق أو مهمة تدخل ضمن مجال اختصاصها.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يطلب من المفتشية العامة القيام بأي عمل تصوري وأي مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير الأشغال العمومية والنقل.
المادة 4
فتح المادةيمكن أن تق ترح المفتشي ة العامة أيضا على إثر مهام ها، توصيات أو أي تدابير من شأنها أن تساهم ف ي تحسين وتدعيم عمل وتنظيم المصالح والمؤسسات التي خضعت للتفتيش.
المادّ ة 5 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي تعرضه على الوزير ليوافق عليه.
ويمكنها التدخل أيضا بصفة فجائية، بناء على طلب الوزير.
المادة 6
فتح المادةتتوج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير ترسله المفتشية العامة إلى الوزير.
يعد المفتش العام تقريرا سنويا عن النشاطات يبدي فيه ملاحظاته واقتراحاته المتعلقة بسير مصالح القطاع ونوعية الخدمات التي تقدمها.
المادة 7
فتح المادةيشرف على المفتشية العامة مفتش عام ويساعده ثمانية (8) مفتشين.
ينشط المفتش العام أنشطة المفتشين وينسقها ويتابعها.
يحدد الوزير توزيع المهام بين المفتشين وبرنامج عملهم، بناء على اقتراح المفتش العام.
يفوض المفتش العام الإمضاء في حدود صلاحياته باسم الوزير.
المادة 8
فتح المادةتلغى أحك ام المرسوم التنفيذي رقم 91-327 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991 والمرسوم التنفيذي رقم 2000-329 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكورين أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في أوّل ربيع الأوّل عام 1438 الموافق أوّل ديسمبر سنة .2016 عبد المالك سلال 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-305
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16–313 المؤرخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1438 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2016 والمتضمن إحداث المفتشية العامة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-305
مرسوم تنفيذي رقم 20–305 مؤرّخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الأشغال العمومية وتنظيمها وسيرها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.