قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوّال عام 1439 الموافق 24 يونيو سنة 2018، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والنقل في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 16-312 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1438 الموافق أول ديسمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والنقل في مكاتب. 21 نوفمبر سنة 2018 م
المادة 2
فتح المادةتضم المديرية العامة للمنشآت الأساسية المديريات الآتية :
1 - مديرية المنشآت الأساسية البحرية والمينائية، وتنظم كما يأتي :
أ- المديرية الفرعية لتطوير المنشآت الأساسية البحرية والمينائية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الدراسات التقنية للتهيئة والتطوير،
– مكتب متابعة برامج الأشغال البحرية والمينائية.
ب- المديرية الفرعية لصيانة المنشآت الأساسية البحرية والمينائية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب متابعة الدراسات التقنية،
– مكتب برامج حفظ وصيانة المنشآت الأساسية البحرية والمينائية وحمايتها،
– مكتب الإشارة البحرية وحماية الأملاك العمومية البحرية.
2 - مديرية المنشآت الأساسية للمطارات، وتنظم كما يأتي :
أ- المديرية الفرعية لتطوير المنشآت الأساسية للمطارات، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب دراسات تطوير المنشآت الأساسية للمطارات،
– مكتب متابعة البرامج والتقييم والتلخيص.
ب- المديرية الفرعية لصيانة للمنشآت الأساسية للمطارات، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب متابعة صيانة المنشآت الأساسية للمطارات،
– مكتب التخطيط والتقييس.
3 - مديرية تطوير المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة، وتنظم كما يأتي :
أ- المديرية الفرعية لبرامج الطرق، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب البرمجة ومتابعة تطوير المنشآت الأساسية للطرق،
– مكتب برامج الجنوب،
– مكتب متابعة دراسات الطرق والتنظيم التقني.
ب- المديرية الفرعية لبرامج المنشآت الفنية والأنفاق، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب متابعة الدراسات والتنظيم التقني لأشغال إنجاز المنشآت الفنية والأنفاق، 13 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 21 نوفمبر سنة 2018 م
– مكتب برمجة أشغال إنجاز المنشآت الفنية والأنفاق ومتابعتها،
– مكتب الحصائل وتلخيص أشغال إنجاز المنشآت الفنية والأنفاق.
ج- المديرية الفرعية للطرق السيارة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب متابعة الدراسات التقنية للطرق السيّارة، الدائرية والسريعة،
– مكتب برامج أشغال الطرق السيّارة ومتابعتها،
– مكتب تسيير واستغلال الطرق السيّارة، الدائرية والسريعة.
4 - مديرية صيانة المنشآت الأساسية للطرق، وتنظم كما يأتي :
أ- المديرية الفرعية لبرامج الصيانة، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
– مكتب برامج الصيانة الدورية للطرق،
– مكتب صيانة المنشآت الفنية وإعادة تأهيلها،
– مكتب الدراسات العامة،
– مكتب التقييم والتلخيص.
ب- المديرية الفرعية للخدمة العمومية للطرق، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب شبكة الطرق،
– مكتب برمجة الصيانة العادية للطرق،
– مكتب متابعة تسيير حظائر العتاد.
ج- المديرية الفرعية للتجهيزات وتسيير الملك العمومي للطرق، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
– مكتب المتابعة والصيانة الدورية لإشارات وتجهيزات الطرق،
– مكتب معاينة المسالك ومتابعة إحصاء حركة المرور،
– مكتب تصنيف وإعادة تصنيف طرق المواصلات ورخصة شبكة الطرق،
– مكتب المحافظة على الملك العمومي للطرق.
5 - مديرية المنشآت الأساسية للسكك الحديدية، وتنظم كما يأتي :
أ- المديرية الفرعية لتطوير المنشآت الأساسية للسكك الحديدية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الدراسات والمقاييس والقواعد التقنية،
– مكتب متابعة إنجاز أشغال السكك الحديدية.
ب- المديرية الفرعية للأنظمة، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب متابعة نشاطات السكك الحديدية،
– مكتب تنظيم وسلامة السكك الحديدية.
المادة 3
فتح المادةتضم المديرية العامة للنقل، المديريات الآتية :
1 - مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية، وتنظم كما يأتي :
أ- المديرية الفرعية للنقل الجوي، وتتكون من أربعة
(4) مكاتب :
– مكتب سجل الطيران،
– مكتب النقل الجوي،
– مكتب التطوير والعلاقات الدولية،
– مكتب حماية البيئة في مجال الطيران المدني.
ب- المديرية الفرعية للسلامة والملاحة الجويتين، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
– مكتب المقاييس والسلامة الجوية،
– مكتب قابلية الملاحة للطائرات،
– مكتب الملاحة الجوية،
– مكتب مستخدمي الطيران المدني.
ج- المديرية الفرعية لاستغلال المطارات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب التجهيزات والتصديق على المطارات،
– مكتب استغلال المطارات،
– مكتب أمن الطيران المدني.
د- المديرية الفرعية للأرصاد الجوية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب التجهيزات وشبكات الأرصاد الجوية،
– مكتب التطوير،
– مكتب استغلال وتطبيق الأرصاد الجوية.
2 - مديرية البحرية التجارية والموانئ، وتنظم كما يأتي :
أ- المديرية الفرعية للنقل البحري، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
– مكتب تطوير وتحديث النقل البحري،
– مكتب تنظيم ومراقبة نشاطات النقل البحري والنشاطات الملحقة،
– مكتب الدراسات الاقتصادية،
– مكتب رجال البحر.
ب- المديرية الفرعية للسلامة والأمن البحري والمينائي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب الأمن البحري والمينائي،
– مكتب الملاحة البحرية،
– مكتب السلامة البحرية.
ج- المديرية الفرعية للنشاطات المينائية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب تنسيق وترقية النشاطات المينائية والنشاطات المرتبطة بها،
– مكتب متابعة تسيير الموانئ واستغلالها،
– مكتب تطوير الأملاك العمومية المينائية والمحافظة عليها.
3 - مديرية النقل البري والحضري، وتنظم كما يأتي :
أ- المديرية الفرعية للنقل الحضري، وتتكون من أربعة(4) مكاتب :
– مكتب تطوير شبكات النقل الحضري وشبه الحضري،
– مكتب تنظيم النقل الحضري وشبه الحضري،
– مكتب مراقبة نشاطات النقل الحضري،
– مكتب التقنين وسلامة النقل العمومي الموجه.
ب- المديرية الفرعية للنقل عبر الطرق، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
– مكتب تطوير المنشآت الأساسية لاستقبال وتوجيه المسافرين عبر الطرق،
– مكتب نقل المسافرين،
– مكتب نقل البضائع،
– مكتب ترقية مهن النقل عبر الطرق وتطوير المنصات اللوجيستية.
ج- المديرية الفرعية لحركة المرور، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
– مكتب التنظيم التقني لحركة المرور عبد الطرق،
– مكتب المراقبة التقنية للسيارات، 21 نوفمبر سنة 2018 م
– مكتب الوقاية والأمن عبر الطرق،
– مكتب تطوير أنظمة تسيير المرور.
المادة 4
فتح المادةتنظم مديرية وسائل الدراسات والإنجاز والشراكة، كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لتطوير وسائل الدراسات والإنجاز والشراكة، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب دعم تطوير وسائل الدراسات والإنجاز،
– مكتب الشراكة.
2 - المديرية الفرعية للتنشيط ومتابعة نشاطات مكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب تنشيط ومتابعة مكاتب الدراسات،
– مكتب تنشيط ومتابعة مؤسسات الإنجاز.
المادة 5
فتح المادةتنظم مديرية منظومات الإعلام والإعلام الآلي، كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لشبكات الإعلام الآلي، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب شبكات الإعلام الآلي،
– مكتب أمن الإعلام الآلي.
2 - المديرية الفرعية لمنظومات الإعلام، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الأنظمة الإعلامية،
– مكتب بنك المعطيات.
3 - المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الوثائق،
– مكتب الأرشيف.
المادة 6
فتح المادةتنظم مديرية التعاون، كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب المنظمات الدولية،
– مكتب التعاون الجهوي.
2 - المديرية الفرعية للتعاون الثنائي، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب اتفاقيات التعاون الثنائي،
– مكتب تطوير برامج التعاون ومشاريع الاستثمارات الخارجية. 13 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 21 نوفمبر سنة 2018 م
المادة 7
فتح المادةتنظم مديرية التخطيط والتنمية، كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتخطيط، وتتكون من ثلاثة
(3) مكاتب :
– مكتب إعداد برامج الاستثمارات،
– مكتب متابعة برامج الاستثمارات،
– مكتب الحصائل وتلخيص برامج الاستثمارات والمدونات.
2 - المديرية الفرعية للتمويلات الخارجية وتنمية الدراسات الاقتصادية والاستشرافية والإحصائية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب التمويلات الخارجية،
– مكتب الدراسات الاقتصادية والاستشرافية،
– مكتب الإحصائيات.
3 - المديرية الفرعية للبحث، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب برامج البحث،
– مكتب متابعة العلاقات مع مراكز البحث والجامعات.
الم ادة 8 : تنظم مدي رية التن ظيم والشؤون القانونية والمنازعات، كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتنظيم والشؤون القانونية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب التنظيم والتلخيص،
– مكتب الدراسات القانونية،
– مكتب تأطير النشاطات المهنية التابعة للأشغال العمومية.
2 - المديرية الفرعية للمنازعات، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب المنازعات العامة،
– مكتب منازعات نزع الملكية.
3 - المديرية الفرعية للصفقات العمومية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب أمانة لجان الصفقات العمومية،
– مكتب الدراسات والتلخيص.
المادة 9
فتح المادةتنظم مديرية الإدارة العامة، كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للمستخدمين، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد
– مكتب تسيير مستخدمي الإدارة المركزية،
– مكتب تسيير مستخدمي التأطير للقطاع،
– مكتب مستخدمي المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية.
2 - المديرية الفرعية للتكوين، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب التكوين الأولي،
– مكتب التكوين المتواصل وتحسين المستوى.
3 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
– مكتب ميزانية التسيير،
– مكتب ميزانية التجهيز،
– مكتب المحاسبة،
– مكتب ميزانية المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية.
4 - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب الممتلكات،
– مكتب التموينات،
– مكتب الصيانة.
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 شعبان عام 1423 الموافق 27 أكتوبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية في مكاتب، المعدّل والمتمم، والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 شوّال عام 1432 الموافق 7 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة النقل في مكاتب.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شوّال عام 1439 الموافق 24 يونيو سنة .2018 وزير الأشغال العمومية وزير المالية والنقل عبد الغاني زعلان عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- مرسوم رئاسي رقم 17-242
- مرسوم رئاسي رقم 17-243
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 14-193
- مرسوم تنفيذي رقم 16-311
- مرسوم تنفيذي رقم 16-312
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.