قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 31 جانفي سنة 2019، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية والنقل
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والنقل، طبقا للجدول الآتي :
المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس مخزن 1 رئيس ورشة 1 رئيس مطعم 1 مسؤول المصلحة الداخلية 1
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 5 مايو سنة 2009 الذي يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحّجاب بعنوان الإدارة المركزية في وزارة النقل، والقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 رمضان عام 1430 الموافق 8 سبتمبر سنة 2009 الذي يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 31 جانفي سنة .2019 وزير الأشغال العمومية وزير المالية والنقل عبد الغاني زعلان عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.