قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 31 جانفي سنة 2019، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية والنقل
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 و 172 و 197 من المرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يحدّد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية والنقل، كما هو مبيّن في الجدول الآتي :
الشعبة المناصب العليا العدد مكلف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية 15 الإدارة العامة ملحق بالديوان في الإدارة مساعد بالديوان المركزية 4 2 مكلف بالاستقبال والتوجيه 3 الترجمة- الترجمة الفورية مكلف ببرامج الترجمة- الترجمة الفورية 3 الإعلام الآلي مسؤول الشبكة مسؤول قواعد المعطيات 1 1 الإحصائيات مكلف بالبرامج الإحصائية 1 الوثائق والمحفوظات مكلف بالبرامج الوثائقية 1 24 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 30 أبريل سنة 2019 م
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 21 يونيو سنة 2009 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة النقل، وأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 رمضان عام 1430 الموافق 8 سبتمبر سنة 2009 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 31 جانفي سنة .2019 وزير المالية وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الرحمان راوية عبد الغاني زعلان عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة السياحة والصناعة التقليدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.