مرسوم تنفيذي رقم 16-06 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
1 - الأمين العام، ويساعده ثلاثة (3) مديري دراسات، ويلحق به مكتب التنظيم العام والمكتب الوزاري للأمن الداخلي للمؤسسة.
2 - رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلّفون بما يأتي:
- تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتلك المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان وتنظيمها،
- تحضير نشاطات الوزير في ميدان العلاقات الدولية والتعاون وتنظيمها،
- تحضير علاقات الوزير في مجال العلاقات العامة ومع وسائل الإعلام وتنظيمها،
- متابعة العرائض وعلاقات الوزير مع الحركة الجمعوية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين،
- تحليل البرامج الكبرى لتنمية القطاع ومتابعتها،
- متابعة نشاطات التكوين والبحث وتطبيق تشريع العمل الخاص بالقطاع،
- تحضير الحصائل والبرامج المرتبطة بنشاطات القطاع ودعمها،
- متابعة، بالاتصال مع السلطات المعنية على المستويين القطاعي والمحلي، تنفيذ برامج العمل الإقليمي.
3 - المفتشية العامة التي يحدد تنظيمها ومهامها بموجب نص خاص.
4 - الهياكل الآتية :
- المديرية العامة لتهيئة الإقليم وجاذبيته،
- المديرية العامة للسياحة،
- المديرية العامة للصناعة التقليدية والحرف،
- مديرية متابعة مؤسسات القطاع،
- مديرية الدراسات الاقتصادية والتخطيط،
- مديرية المنظومات الإعلامية والإحصائيات،
- مديرية التكوين وتثمين الموارد البشرية،
- مديرية الاتصال والتعاون،
- مديرية التنظيم والشؤون القانونية والوثائق،
- مديرية الإدارة العامة والوسائل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-275 (ج.ر عدد 59 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-196 (ج.ر عدد 43 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
(بدون تغيير حتى)
4 - الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للسياحة، المديرية العامة للصناعة التقليدية والحرف مديرية العمل العائلي، مديرية متابعة مؤسسات القطاع، .( الباقي بدون تغيير). ."................. " .
المادة 2
فتح المادةالمديرية العامة لتهيئة الإقليم وجاذبيته، وتكلف بما يأتي :
- تبادر بالاستراتيجية الوطنية لتهيئة الإقليم وجاذبيته وتقترحها وتعدها،
- تنفذ، بالاتصال مع القطاعات والجماعات الإقليمية المعنية، السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تبادر بضمان تنفيذ برنامج الحكومة في مجال الاستدامة والتوازن والجاذبية والإنصاف الإقليمي وتسهر على ذلك،
- تتابع، بالاتصال مع القطاعات والجماعات الإقليمية المعنية، إعداد الدراسات المتعلقة بأدوات تهيئة الإقليم،
- تتابع، بالاتصال مع القطاعات المعنية، إعداد المخططات التوجيهية القطاعية،
- تتابع، بالاتصال مع القطاعات والجماعات الإقليمية المعنية، تنفيذ برامج العمل الإقليمي الخاصة بأدوات تهيئة الإقليم على المستوى الوطني والمحلي،
- تقوم بترقية وتنشيط برامج الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية وفي إطار السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم، في تنفيذ البرامج الخاصة بالهياكل الأساسية والتجهيزات المهيكلة وتتابع تنفيذها،
- تساهم في المبادرات القطاعية المشتركة في إطار الاستراتيجية المتعلقة بهشاشة المدن إزاء الأخطار الكبرى وقدرتها على التكيف معها،
- تحدد مواصفات تهيئة الأقاليم الخاصة والحساسة وتنميتها، لا سيما الساحل والمناطق الجبلية والهضاب العليا والجنوب والمناطق الحدودية،
- تبادر، بالاتصال مع القطاعات والجماعات الإقليمية المعنية، بأعمال تهيئة على مستوى الأقاليم الحساسة،
- تعد أدوات دعم القرار وتقيّم وضع السياسات العمومية الخاصة بكل إقليم،
- تصادق، بالتعاون مع السلطات المؤهلة للقطاع، على منح اعتمادات لفائدة مكاتب الدراسات في مجال تهيئة الإقليم،
- تشجع، بالاتصال مع القطاعات المعنية، الأعمال المتعلقة بترقية وإنعاش المناطق الواجب ترقيتها،
- تضمن تنسيق السياسات القطاعية على الصعيد الوطني وتشارك في تنشيط ومتابعة تنفيذ مخططات التهيئة والأدوات المتعلقة بتهيئة الإقليم،
- تقترح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، الترتيبات الواجب وضعها للإشراف على أقطاب الجاذبية على الصعيد الوطني والمحلي، 02 3 ربيع الأول عام 1437 ه يناير سنة م
- تبادر بالترتيبات والإجراءات اللازمة لترقية الشراكة بين القطاع العمومي والخاص وتضعها،
- تبادر بالأعمال الوطنية والمحلية المرتبطة بجاذبية الإقليم وتسويقه وتنسق ذلك مع القطاعات والمؤسسات المعنية،
- تحدد السياسة المتعلقة بالترقية والاتصال الإقليميين،
- تسهر، بالتشاور مع القطاعات المعنية، على إدراج البعد السياحي والصناعة التقليدية في المخططات التوجيهية لمختلف القطاعات،
- تبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بإعداد الدراسات والأدوات التقنية والتشريعية والتنظيمية والمالية المتعلقة بتهيئة الإقليم وجاذبيته المستدامة، وتساهم في ذلك.
وتضمّ أربع (4) مديريات :
1 - مديرية الاستشراف والبرمجة والدراسات العامة لتهيئة الإقليم، وتكلّف بما يأتي :
- تبادر بكل الدراسات و/أو المخططات الاستشرافية المخصصة لتوجيه آفاق السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة أو لإعادة توجيهها وتعدها،
- تعد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، الأدوات الخاصة بالسياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
- تقترح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، وتعد العناصر اللازمة لتحديد السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة وتأطيرها وتنفيذها،
- تقترح العناصر والهياكل والآليات المناسبة لتهيئة الأقاليم الخاصة والحساسة والمحافظة عليها وترقيتها، لا سيما الساحل والمناطق الجبلية والهضاب العليا والجنوب والمناطق الحدودية،
- تحدد، بالتعاون مع المؤسسات المعنية، السياسة العامة لتهيئة الساحل وتشرف عليها،
- تبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتهيئة الإقليم وتساهم في ذلك. 3 ربيع الأول عام 1437 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م وتضمّ مديريتين (2) فرعيتين :
أ- المديرية الفرعية للدراسات والمخططات الاستشرافية، وتكلّف بما يأتي :
- تبادر بالدراسات الاستشرافية الكفيلة بتحسين مساعي وآفاق تهيئة الإقليم، وتُوجّهها في إطار التنمية المستدامة والمتكاملة للإقليم،
- تبادر بإعداد المخططات والدراسات الاستشرافية وتتابعها وتحدد كيفيات تنفيذها في إطار السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم،
- تبادر بدراسات حول المنظومات الحضرية،
- تساهم في المبادرات القطاعية المشتركة في إطار استراتيجية القدرة على التكيف،
- تبادر بدراسات حول هشاشة المدن إزاء الأخطار الكبرى وتعدها،
- تبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتهيئة الإقليم، وتساهم في ذلك.
ب - المديرية الفرعية للدراسات والأدوات النوعية، وتكلّف بما يأتي :
- تبادر بأدوات تهيئة الأقاليم الحساسة وتنميتها وتعدها في إطار أحكام السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
- تبادر باقتراح كل الدراسات الموجهة لترقية تهيئة متوازنة ومستدامة للأقاليم، لا سيما الساحل والمناطق الجبلية والهضاب العليا والجنوب والمناطق الحدودية،
- تسهر، بالتعاون مع القطاعات المعنية، على اقتراح سياسة لدعم الأقاليم الحساسة،
- تقترح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، الأعمال الخاص ة بتهيئة الأقاليم الحساسة وتنمي تها وتساهم في تقييم تأثيراتها على الأقاليم والسكان،
- تدرس كل الهياكل والآليات الكفيلة بترقية المحافظة والتسيير الملائمين لهذه الفضاءات وتقترحها،
- تبادر بتطوير برامج تسيير الفضاءات الساحلية والشاطئية وتساهم في ذلك،
- تقترح آليات تنفيذ سياسة تهيئة الأقاليم الحساسة على أساس أعمال خبرة،
- تسهر على التكفل بمواصفات تهيئة الإقليم المقرّرة بموجب أدوات تهيئة الإقليم،
- تعد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بهذه الأقاليم الخاصة والآليات المالية الخاصة بتنميتها وتقترحها.
2 - مديرية الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم، وتكلّف بما يأتي :
- تشارك في تنشيط ومتابعة تنفيذ أدوات تهيئة الإقليم،
- تبادر بالترتيبات والإجراءات اللازمة لترقية الشراكة بين القطاع العمومي والخاص وتضعها،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في متابعة تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الإقليم والمخططات التوجيهية القطاعية وخيارات السياسة الوطنية في مجال الهياكل الأساسية الكبرى لتهيئة الإقليم،
- تقوم، بالتعاون مع القطاعات المعنية، بإجراء دراسات من شأنها ضمان الاستخدام الأمثل للهياكل الأساسية الكبرى،
- تساهم، بالتعاون مع القطاعات المعنية، في تحقيق التنمية المنسجمة والمستدامة للإقليم من خلال منظومة مترابطة للهياكل الأساسية للاتصال في إطار السياسة الوطنية بتهيئة الإقليم،
- تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بإجراء دراسات حول تحديد مناطق التشغيل وشروط إنعاشها، عند الاقتضاء،
- تشجع، بالاتصال مع القطاعات المعنية، الأعمال المتعلقة بترقية وإنعاش المناطق الواجب ترقيتها،
- تبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمهام المديرية وتساهم في ذلك.
وتضمّ مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لترقية الإقليم وإنعاش الفضاءات، وتكلّف بما يأتي :
- تشارك في المبادرة بالترتيبات والإجراءات اللازمة لترقية الشراكة بين القطاع العمومي والخاص وفي وضعها،
- تقترح إجراءات للتحفيز والمساعدة على ترقية الإقليم وتنميته في إطار الإنصاف والتوازن الإقليميين، 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تقترح الإجراءات والأعمال الرامية إلى تحسين ظروف معيشة سكان الأقاليم المحرومة،
- تتابع إنجاز التجهيزات المهيكلة الرامية إلى فك العزلة عن الفضاءات،
- تبادر بالإجراءات الكفيلة بتشجيع إقامة النشاطات الاقتصادية وفق طابع هذه الأقاليم وتقترحها،
- تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بإجراء دراسات حول تنويع الاقتصاد قصد تنمية نشاطات من شأنها تثمين الإمكانيات المحلية لهذه الأقاليم،
- تقترح شروط ومواصفات تحديد مواقع النشاطات الإنتاجية لفائدة الفضاءات الواجب ترقيتها،
- تبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، باقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بإنعاش الفضاءات.
ب - المديرية الفرعية لمتابعة المشاريع والهياكل الأساسية الكبرى لتهيئة الإقليم، وتكلّف بما يأتي :
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في متابعة تنفيذ البرامج المتعلقة بالهياكل الأساسية والتجهيزات المهيكلة، في إطار السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم،
- تبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بالإجراءات اللازمة لاستباق الآثار الاجتماعية والاقتصادية للهياكل الأساسية الكبرى والتحكم فيها،
- تقترح البرامج المتعلقة بالتجهيز بالهياكل الأساسية وتضمن متابعة تنفيذها وفق سياسة تهيئة الإقليم،
- ترافق البرامج المتعلقة بالهياكل الأساسية والترتيبات الكفيلة بتقييم تأثيرها على البيئة والمناطق الحساسة والحد منها وتداركها،
- توفر الشروط اللازمة لتدعيم شبكة الهياكل الأساسية الموجودة وتكملتها،
- تقترح تدابير وأعمال من شأنها تسهيل تقديم عرض عقاري مستدام من أجل بروز وتحديد مراكز المعيشة ومناطق التنمية الاقتصادية على طول أروقة البنى التحتية الكبرى،
- تقترح الأحكام التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمهام المديرية الفرعية. 02 3 ربيع الأول عام 1437 ه يناير سنة م
3 - مديرية العمل الجهوي والتلخيص والتنسيق، وتكلّف بما يأتي :
- تشارك في تنشيط مخططات تهيئة فضاءات البرمجة الإقليمية والمخططات التوجيهية لتهيئة فضاءات المدن الكبرى وفي متابعة تنفيذها،
- تتابع، بالاتصال مع القطاعات المعنية، إعداد المخططات التوجيهية القطاعية وتنفيذها،
- تحدد الشراكات والتعاون وتطورها مع كافة الفاعلين المعنيين في مجال تهيئة الإقليم كالجماعات الإقليمية والمرقين وأصحاب المشاريع والمجتمع المدني،
- تقترح، بالاتصال مع القطاعات والشركاء المعنيين، شروط ومواصفات تحديد مواقع النشاطات الإنتاجية على الصعيد الوطني،
- تساهم في بروز أقطاب للتنمية المدمجة وللجاذبية وفق ما تنص عليه السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم،
- تقترح، بالتعاون مع القطاعات المعنية، أجهزة للإشراف على أقطاب الجاذبية على الصعيدين الوطني والمحلي،
- تتابع، بالتعاون مع الجماعات الإقليمية المعنية، تنفيذ مخططات تهيئة الأقاليم الولائية وترقية التنمية المحلية المتكاملة،
- ترافق أصحاب المشاريع الإقليمية وتساعدهم على الصعيدين الوطني والمحلي،
- تعدّ، بالاتصال مع القطاعات المعنية، النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمهام المديرية وتقترحها.
وتضمّ مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للبرمجة الجهوية والتنمية المحلية المتكاملة، وتكلّف بما يأتي :
- تنشط أشغال التخطيط بين الولايات في إطار تنفيذ مخططات تهيئة فضاءات البرمجة الإقليمية،
- تسهر على نشر النمو بين مختلف فضاءات البرمجة الإقليمية،
- تسهر، بالتعاون مع القطاعات المعنية، على احترام شروط وإجراءات تنسيق المشاريع الخاصة بإقامة الهياكل الأساسية الكبرى للإقليم وبرامج تنمية فضاءات البرمجة الإقليمية، 3 ربيع الأول عام 1437 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م
- تشارك في تنشيط برامج التنمية المحلية المتكاملة وترقيتها،
- تحدّد، بالتعاون مع الجماعات المحلية المعنية، الاحتياجات والفاعلين المعنيين بهدف الإعراب عن الانشغالات المحلية مما يسمح بتعديل السياسات العمومية إلى الأحسن،
- تساهم، بالاتصال مع الهيئات والجماعات المحلية المعنية، في تحديد مشاريع التنمية المحلية المتكاملة وبرامجها،
- تسهر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، على ترقية الموارد المحلية وتثمينها قصد تنمية اقتصاد محلي متكامل،
- تعدّ بطاقية للاحتياجات الوطنية في مجال التنمية المحلية المتكاملة،
- تعدّ، بالاتصال مع القطاعات المعنية، النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمهام المديرية الفرعية وتقترحها.
ب - المديرية الفرعية للتوجيه الفضائي والهندسة الإقليمية والاستثمار، وتكلف بما يأتي :
- تقترح شروط ومواصفات تحديد مواقع النشاطات الإنتاجية لفائدة فضاءات البرمجة الإقليمية،
- تحلّل تأثيرات المشاريع على التوازن الإقليمي،
- تدرس كل الإجراءات اللازمة لتحسين التنمية الاجتماعية والاقتصادية لفضاءات البرمجة الإقليمية وتقترحها،
- تدرس الآليات والأدوات والإجراءات الخاصة بتحديد أقطاب الجاذبية وتقترحها، وتعد بطاقية وطنية متعلقة بمواردها وإمكانياتها،
- تساهم في بروز أقطاب للتنمية المدمجة وللجاذبية،
- تقترح، بالتعاون مع القطاعات المعنية، أجهزة للإشراف على أقطاب الجاذبية على الصعيدين الوطني والمحلي،
- تضع برنامجا لتعزيز قدرات الفاعلين المكلّفين بتهيئة الإقليم.
4 - مديرية المتابعة والتقييم وجاذبية الإقليم وت س ويقه، وت كلّف مع القطاعات والمؤسسات المعنية بما يأتي :
- تنشئ بنكا للمعطيات،
- تحدّد إمكانيات كلّ إقليم والضغوطات التي تطاله،
- تبرز الديناميكيات والاختلالات الإقليمية من خلال مؤشرات تلائم مختلف الكيانات الفضائية ذات رهانات،
- تجمع المعلومات الخاصة بكل إقليم وتثمنها وتنشرها والتي يوفرها الفاعلون والشركاء العموميون أو الخواص ومختلف قطاعات النشاطات الاقتصادية والاجتماعية،
- تقيّم مدى تنفيذ أدوات تهيئة الإقليم ومختلف السياسات العمومية القطاعية الخاصّة بكلّ إقليم وتعدّ تقارير حول وضع الإقليم،
- تبادر بالأعمال الوطنية والمحلية المرتبطة بالجاذبية الإقليمية وتنسقها،
- تعدّ الآليات المالية لترقية جاذبية الإقليم وتقترحها،
- تحدد استراتيجية العرض الإقليمي وتبادر بالأعمال المرتبطة بالتسويق الإقليمي وتنسقها،
- تتكفل بالتوعية والاتصال ونشر ثقافة تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الإقليم،
- تعدّ، بالاتصال مع القطاعات المعنية، وتقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمهام المديرية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لمتابعة الديناميكيات الإقليمية وتقييمها، وتكلّف بما يأتي :
- تساهم، بالتعاون مع القطاعات المعنية، في تقييم آثار السياسات العمومية والبرامج الوطنية للبنى التحتية على التنمية الاجتماعية والاقتصادية المتوازنة للأقاليم،
- تحدد إمكانيات كل إقليم والضغوطات التي تطاله، وتبرز الديناميكيات والاختلالات الإقليمية في إطار مسعى استشرافي،
- تساهم، بالتعاون مع القطاعات المعنية، في التقييم الدوري لتنفيذ أدوات تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة والسياسات العمومية الخاصّة بكل إقليم،
- تتابع تطور الأقاليم،
- تعدّ دوريًا تقريرا حول تقييم تنفيذ أدوات تهيئة الإقليم ووضع حركية الإقليم. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
ب - المديرية الفرعية للجاذبية والتسويق والمورد الإقليمي، وتكلّف بما يأتي:
- تشارك، بالتعاون مع القطاعات والمؤسسات المعنية، في تنسيق الأعمال الوطنية والمحلية المرتبطة بجاذبية الإقليم،
- تضمن تعزيز قدرات الإقليم على التنافسية الدولية،
- تنشئ بنكا وطنيا للمعطيات خاصا بالموارد الإقليمية الخاصّة والمادية وغير المادية في إطار تنمية شتى المعارف والمعلومات المتعلقة بهذه الموارد ونشرها،
- تنشر المعارف المتعلقة بتثمين الموارد الإقليمية وتتقاسمها لدى الفاعلين المؤسساتيين العموميين والمتعاملين الاقتصاديين الخواص،
- تضع، بالتعاون مع القطاعات والمؤسسات المعنية، مخططات التسويق الإقليمي،
- تشكل كل الوثائق المتعلقة بتهيئة الإقليم وتحفظها وتضعها تحت تصرّف المستخدمين،
- تسهر، بالاتصال مع القطاعات المعنية والجماعات الإقليمية، على ترقية المؤهلات والإمكانيات المحلية،
- تحدد القيم المضافة للأقاليم وعروضها من خلال إبراز مواصفات تمييزها،
- تعدّ، بالاتصال مع القطاعات المعنية، النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمهام المديرية الفرعية وتقترحها.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-275 (ج.ر عدد 59 لسنة 2017)
المادة 3
فتح المادةال مديري ة ال ع امة لل س ياحة، وت كلّف بما يأتي :
- تبادر باستراتيجية التنمية المستدامة للسياحة وتقترحها،
- تعد استراتيجية ضبط النشاطات السياحية وتسهر على تنفيذها،
- تسهر على تنفيذ أدوات مخطط الجودة للسياحة الجزائرية،
- تسهر على تنفيذ آليات التقييس ورقابة النشاطات السياحية،
- تسلّم الرخص القانونية والاعتمادات المتعلقة بالنشاطات والمهن السياحية، 02 3 ربيع الأول عام 1437 ه يناير سنة م
- تبادر ببرامج ترقية النشاطات السياحية ومناطق التوسع والمواقع السياحية وتضعها،
- تقترح دراسات التهيئة السياحية وتقيمها وتقوم باعتمادها،
- تقترح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، تدابير الحصول على العقار السياحي وأدواته وآلياته،
- تقترح تدابير وآليات حفظ التراث السياحي الوطني،
- تبادر بوضع أقطاب الامتياز السياحي وتسهر على تنميتها،
- تحدد التدابير والأعمال اللازمة وتقررها لحماية المياه الحموية وحفظها واستعمالها واستغلالها،
- تشارك في تقييم استعمال الموارد المالية المخصصة بعنوان صندوق تدعيم الاستثمار وترقية النوعية السياحية وتحسينها،
- تبادر بالاتصال مع القطاعات المعنية، بنشاطات توجيه وترقية الاستثمار والشراكة في مجال السياحة وتنفذها،
- تبادر بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنشاطات السياحية وتقترحها.
وتضم أربع (4) مديريات :
1 - مديرية مخطط جودة السياحة والضبط، وتكلّف بما يأتي :
- تعد الاستراتيجية المتعلقة بمخطط جودة السياحة والضبط وتقترحها،
- تضع الآليات المحفزة لترسيخ مخطط جودة السياحة،
- تسهر على وضع وسائل مخطط جودة السياحة وترقية المقصد السياحي الجزائري وتضمن متابعته،
- تبادر بآليات تطويرالنشاطات السياحية واقتراحها وفق السياسة الوطنية لتطوير السياحة،
- تقترح مقاييس استغلال النشاطات السياحية وتنفذها،
- تبادر بكل نشاط من شأنه تشجيع الشراكة والتعاون بين مهنيي السياحة وتقترحه،
- تسهر، بالتشاور مع القطاعات المعنية، على التسهيلات في السياحة، 3 ربيع الأول عام 1437 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م
- تسلّم الرخص التنظيمية والاعتمادات المتعلقة بالنشاطات والمهن السياحية،
- تضمن الأمانة التقنية للجان الاعتماد والتصديق القانوني للمهن والنشاطات ذات الصلة بالسياحة،
- تعد مدّونة للحرف والمهن المرتبطة بالسياحة وتقوم بمسكها،
- تبادر بالنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بمهام المديرية وتقترحها.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لمخطط جودة السياحة، وتكلّف بمايأتي:
- تشارك في إعداد استراتيجية مخطط جودة السياحة الجزائرية وتسهر على تنفيذها،
- تقوم بترقية وضع عناصر مخطط جودة السياحة بكل الوسائل القانونية والمالية وتعمل على تقييمها،
- تقوم بترقية مخطط جودة السياحة وتضمن التعريف به لدى المتعاملين والمهنيين في السياحة،
- تعد أدوات التقييس والاعتماد للنشاطات والفروع والأعشاش السياحية الجديدة، وتسهر على تنفيذها،
- تبادر بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالجودة في السياحية وتقترحها.
ب - المديرية الفرعية لضبط ومراقبة النشاطات الفندقية والإطعام، وتكلّف بما يأتي:
- تساهم في إعداد الاستراتيجية في مجال ضبط النشاطات الفندقية والإطعام،
- تعد تدابير ضبط النشاطات والفروع السياحية الشبيهة وتتابع تنفيذها،
- تضمن مسك وتحيين البطاقية الوطنية للمؤسسات الفندقية والمطعمية،
- تضمن متابعة وتحيين مدونة حرف ومهن الفندقة والإطعام،
- تقوم أو تسند من يقوم بعمليات الرقابة التنظيمية لممارسة النشاطات والمهن ذات الصلة بالسياحة،
- تعرف وتحدد القواعد والمقاييس الخاصة المنظمة للمهن والنشاطات ذات الصلة بالمؤسسات الفندقية والمطعمية وتضمن متابعتها،
- تدرس طلبات وملفات تصنيف المؤسسات السياحية وتفصل فيها بالتنسيق مع لجنة التصنيف المقررة في هذا الصدد،
- تتولى الأمانة التقنية للجان تصنيف المؤسسات السياحية،
- تبادر بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنشاطات الفندقية والمطعمية وتقترحها.
ج - المديرية الفرعية لضبط ومراقبة وكالات السياحة والأسفار، وتكلّف بما يأتي:
- تساهم في إعداد الاستراتيجية في مجال ضبط النشاطات المتعلقة بوكالات السياحة والأسفار،
- تُعرّف القواعد والمقاييس الخاصة المنظمة للمهن والنشاطات ذات الصلة بوكالات السياحة والأسفار وتحددها،
- تسلم الاعتمادات المتعلقة بوكالات السياحة والأسفار،
- تتولى الأمانة التقنية للجنة اعتماد وكالات السياحة والأسفار،
- تضمن متابعة ومراقبة النشاطات ذات الصلة بوكالات السياحة والأسفار،
- تبادر بكل التدابير الخاصة بتشجيع الأعمال المتعلقة بتثمين المسالك السياحية،
- تضمن مسك وتحيين البطاقية الوطنية لوكالات السياحة والأسفار،
- تبادر بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنشاطات وكالات السياحة والأسفار وتقترحها.
د - المديرية الفرعية للترقية السياحية، وتكلّف بما يأتي:
- تشارك في إعداد استراتيجية الترقية السياحية،
- تحلل تطور الأسواق السياحية العالمية وتتابعها،
- تقترح التدابير الرامية إلى تعزيز مقصد الجزائر،
- تقترح التدابير الرامية إلى تسهيل النشاطات السياحية، 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تدعم الأعمال التي يبادر بها مختلف المتدخلين في ميدان السياحة وتضمن الانسجام بين نشاطاتهم،
- تدعم أعمال الترقية التي تبادر بها دواوين السياحة المحلية الناشطة في ميدان السياحة،
- تقوم بترقية كل عمل شراكة مع الجماعات المحلية والهيئات العمومية تماشيا مع التوجيهات وأهداف السياسة الوطنية للتنمية المستدامة للسياحة،
- تشارك في تقييم استعمال الموارد المخصصة في إطار صندوق دعم الاستثمار والترقية وجودة النشاطات السياحية،
- تتابع، مع المصالح المعنية، ملفات الشراكة الثنائية والمتعددة الأطراف،
- تسهر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، على إعادة تأهيل المهرجانات السياحية والتظاهرات الأخرى والمحافظة عليها وتثمينها،
- تبادر بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالترقية السياحية وتقترحها.
2 - مديرية التهيئة السياحية والمحافظة على العقار السياحي، وتكلّف بما يأتي :
- تبادر بالاستراتيجية المتعلقة بالتهيئة السياحية وتقترحها،
- تقترح، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، التدابير الرامية إلى الاستغلال العقلاني للعقار السياحي المخصص للاستثمار،
- تسهر على تنفيذ القواعد المنصوص عليها في المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية،
- تبادر بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة السياحية وتقترحها.
وتضّم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للتهيئة السياحية، وتكلّف بما يأتي:
- تشارك في إعداد الاستراتيجية في ميدان التهيئة السياحية،
- تعد دراسات تهيئة مناطق التوسع والمواقع السياحية،
- تحدد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، قواعد التهيئة السياحية،
- تعد كل التدابير الكفيلة بتسهيل حصول المتعاملين على العقار السياحي وتنفذها، 02 3 ربيع الأول عام 1437 ه يناير سنة م
- تقترح، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية، إنجاز التجهيزات والهياكل القاعدية الأساسية الضرورية لترقية الاستثمارات السياحية،
- تشارك، بالتشاور مع المؤسسات والهيئات المعنية، في تشكيل الوعاء العقاري للقطاع،
- تبادر بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة السياحية وتقترحها.
ب - المديرية الفرعية لأقطاب الامتياز السياحي، وتكلّف بما يأتي:
- تشارك في إعداد الاستراتيجية في ميدان أقطاب الامتياز السياحي،
- تدرس آليات وأدوات وتدابير تحديد أقطاب الامتياز السياحي وتقترحها وتعد بطاقية وطنية متعلقة بمواردها وإمكانياتها،
- تبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بكل التدابير الضرورية لإنشاء أقطاب الامتياز السياحي،
- تشرف على أعمال الانسجام بين المتدخلين داخل أقطاب الامتياز السياحي وفيما بينها،
- تقوم بترقية أقطاب الامتياز السياحي لدى المستثمرين المحتملين،
- تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية الضرورية لتطوير الإمكانيات المتعلقة بأقطاب الامتياز السياحي وتثمينها.
ج - المديرية الفرعية للمحافظة على مناطق التوسع والمواقع السياحية، وتكلّف بما يأتي:
- تشارك في إعداد الاستراتيجية المتعلقة بتثمين مناطق التوسع والمواقع السياحية،
- تسهر على المحافظة على العقار السياحي وتثمين المواقع السياحية،
- تقترح تعريف مناطق التوسع والمواقع السياحية الجديدة وتحديدها وتصنيفها،
- تتابع ملفات الامتياز المتعلقة باستغلال مناطق التوسع والمواقع السياحية،
- تقوم بمسك بطاقية حول مناطق التوسع والمواقع السياحية وقدراتها،
- تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية الضرورية للمحافظة على مناطق التوسع والمواقع السياحية. 3 ربيع الأول عام 1437 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م
3 - مديرية تقييم ودعم المشاريع السياحية، وتكلّف بما يأتي:
- تبادر باستراتيجية دعم ومرافقة المشاريع السياحية وتقترحها،
- تدرس جدوى مشاريع الاستثمار السياحي وتقيّمها وتبت فيها،
- توجه الاستثمارات السياحية وتقوم بترقيتها وتقترح كل التدابير قصد تشجيعها،
- تحدد شروط ومعايير تموقع المشاريع السياحية في المناطق الواجب ترقيتها،
- تتأكد من مطابقة مشاريع الاستثمار السياحي لمخططات التهيئة السياحية،
- تتابع المشاريع السياحية الموافق عليها وتدعمها وترافقها،
- تقوم بمسك بطاقية وطنية وجهوية ومحلية للمشاريع ذات العلاقة مع السياحة،
- تبادر بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بدعم المشاريع السياحية وتقترحها.
وتضّم مديريتين (2) فرعيتين:
أ - المديرية الفرعية لتقييم المشاريع السياحية، وتكلّف بما يأتي:
- تشارك في إعداد منهجية ومعايير تقييم المشاريع السياحية،
- تقترح شروط ومعايير تموقع المشاريع السياحية،
- تدرس مشاريع الاستثمارالسياحي وتقيّمها،
- تضمن الأمانة التقنية للجنة المكلفة بالموافقة على المشاريع المتعلقة بالسياحة،
- تنشئ بنك معطيات يتعلق بالمشاريع السياحية،
- تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية الضرورية لتقييم المشاريع السياحية.
ب - المديرية الفرعية لدعم المشاريع السياحية ومتابعتها، وتكلّف بما يأتي:
- تساهم في إعداد استراتيجية دعم المشاريع السياحية وتتابعها،
- تضمن متابعة إنجاز المشاريع المتعلقة بالسياحة،
- تبادر بكل التدابير لتشجيع عمليات الاستثمار أو عصرنة الإمكانيات الموجودة،
- تضمن، بالاتصال مع القطاعات المعنية، مرافقة المرقين في مختلف مراحل إنجاز المشاريع السياحية،
- تنشئ بنك معطيات يتعلق بمتابعة المشاريع السياحية،
- تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية الضرورية لدعم المشاريع السياحية ومتابعتها.
4 - مديرية الحمامات المعدنية والنشاطات الحموية، وتكلّف بما يأتي:
- تبادر باستراتيجية إحصاء وترقية المياه المعدنية وتحديدها واستغلالها وتقترحها،
- تحدد التدابير والأعمال الضرورية لحماية وحفظ المياه الحموية والمعدنية وتقترحها،
- تقوم بإحصاء المياه الحموية والمعدنية وتضمن محيط حمايتها،
- تقوم بإحصاء المناطق التي يمكن أن تشكل مواقع مناخية وتضمن الحفاظ عليها،
- تقوم بانتظام، بتصنيف المياه الحموية والمعدنية وترتيب المؤسسات المكلفة باستغلالها وتبادر بكل عمل يرمي إلى ترقيتها على المستوى الوطني والدولي،
- تقترح نماذج وقواعد تسيير المحطات الحموية وفقا للمعايير الدولية وتنفذها،
- تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بكل التدابير الرامية إلى عصرنة وتأهيل المؤسسات والمحطات الحموية،
- تضمن إعداد الحصيلة الحموية وتسهر على تحيينها المستمر،
- تقوم بترقية تطور الحمامات المعدنية والنشاطات العلاجية والراحة،
- تبادر بمخططات التكوين وتحسين المستوى في مجال الحرف والمهن ذات العلاقة بالحمامات المعدنية وتقترحها،
- تمنح الرخص المتعلقة بحق امتياز استغلال المياه الحموية، 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تتولى الأمانة التقنية للجنة التقنية للحمامات المعدنية،
- تقترح التدابير التحفيزية الرامية إلى تطوير الاستثمار في مجال الحمامات المعدنية،
- تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالحمامات المعدنية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين:
أ - المديرية الفرعية لتثمين استعمال المياه الحموية، وتكلّف بما يأتي:
- تشارك في إعداد استراتيجية تثمين استعمال المياه الحموية،
- تضمن إعداد الحصيلة الحموية،
- تقوم بإحصاء المناطق التي يمكن أن تشكل مواقع مناخية وتضمن الحفاظ عليها،
- تعد جرد المنابع الحموية عبر التراب الوطني،
- تسهر على حماية المياه الحموية ومراقبتها وتثمينها،
- تضمن متابعة تهيئة المواقع الحموية،
- تمنح شهادات التصديق على نوعية المياه الحموية قبل استغلالها،
- تمنح الرخص المتعلقة بحق امتياز استغلال المياه الحموية،
- تتولى الأمانة التقنية للجنة التقنية للحمامات المعدنية،
- تنشئ بنك معطيات يتعلق بالمنابع الحموية وتقوم بمسكه،
- تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة باستعمال المياه الحموية.
ب - المديرية الفرعية لتأطير نشاطات ومهن وحرف الحمامات المعدنية، وتكلّف بما يأتي:
- تشارك في إعداد استراتيجية تأطير النشاطات الحموية،
- تقترح، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية، كل التدابير الرامية إلى تطوير المهن والحرف الحموية، 02 3 ربيع الأول عام 1437 ه يناير سنة م
- تقترح مخططات تطوير النشاطات السياحية الخاصة بالعلاج والصحة والراحة عن طريق تثمين المياه الحموية والبحرية،
- تبادر بمخططات تكوين وتحسين المستوى في مجال الحرف والمهن ذات الصلة بالحمامات المعدنية وتقترحها،
- تشارك في إعداد برامج التكوين في مجال الحرف الحموية،
- تقترح نماذج وقواعد تسيير المحطات الحموية وفقا للمعايير الدولية وتنفذها،
- تنشئ بنك معطيات يتعلق بالنشاطات والحرف ذات الصلة بالحمامات المعدنية وتقوم بمسكه،
- تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية الضرورية لتأطير النشاطات والمهن والحرف ذات الصلة بالحمامات المعدنية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-275 (ج.ر عدد 59 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
تستبدل تسمية " مديرية تقييم ودعم المشاريع السياحية " الواردة في النقطة 3 من المادة 3 26 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 17 أكتوبر سنة 2017 م من المرسوم التنفيذي رقم 16-06 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه، بتسمية "مديرية الاستثمار السياحي
المادة 4
فتح المادةالمديرية العامة للصناعة التقليدية والحرف، وتكلّف بما يأتي:
- تعد استراتيجية تطوير الصناعة التقليدية والحرف وتقترحها،
- تحدد استراتيجية تطوير المقاولة والإبداع في مجال الصناعة التقليدية والحرف،
- تعد مخططات التطوير والإدماج الاقتصادي لنشاطات الصناعة التقليدية والحرف وتقترحها،
- تحدد قواعد تنظيم مهن وحرف الصناعة التقليدية وتنفذها،
- تقوم بمسك المدوّنة القطاعية لنشاطات الصناعة التقليدية والحرف وتسيرها،
- تقترح تبعات الخدمة العمومية التي تمنح لمؤسسات وهيئات الدعم لقطاع الصناعة التقليدية والحرف وتتابع تنفيذها،
- تبادر بمخططات ترقية النشاطات ومنتوجات الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية على مستوى الأسواق الداخلية والخارجية وتتابع تنفيذها،
- تبادر بالدراسات الرامية إلى تكييف منتوجات الصناعة التقليدية والحرف مع متطلبات السوق، 3 ربيع الأول عام 1437 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م
- تنفذ الإجراءات المقررة من طرف اللجنة الوطنية المكلّفة بالصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية،
- تقترح برامج تطوير التجمعات المهنية (الجمعيات والتعاونيات والصناعة التقليدية والحرف أو أشكال أخرى منصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما) وتتابع تنفيذها،
- تسهر على السير الحسن للأجهزة المنتخبة لمؤسسات الدعم،
- تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصناعة التقليدية والحرف.
وتضم ثلاث (3) مديريات:
1 - مديرية تطوير الصناعة التقليدية والحرف، وتكلّف بما يأتي:
- تبادر باستراتيجية تطوير الصناعة التقليدية والحرف وتقترحها،
- تبادر بعناصر استراتيجية ترقية المقاولة والابتكار في مجال الصناعة التقليدية والحرف،
- تعد مخططات وبرامج الإدماج الاقتصادي لنشاطات الصناعة التقليدية والحرف وتقترحها،
- تعد البرامج المحلية لتطوير الصناعة التقليدية والحرف وتتابع تنفيذها،
- تبادر بالدراسات الرامية إلى تكييف وترقية منتوجات الصناعة التقليدية والحرف في الدوائر التجارية الخارجية والداخلية،
- تعد دراسات الأثر المتعلقة بنشاطات الصناعة التقليدية والحرف،
- تقترح تدابير تشجيعية في مجال التموين والتسويق والتصدير،
- تبادر بكل عمل تشاوري مع الفضاءات الوسيطة،
- تبادر ببرامج تطوير التجمعات الحرفية وتقترحها،
- تحدد آليات تعزيز المقاولة والمساعدة والدعم الموجهة للابتكار في مجال الصناعة التقليدية والحرف،
- تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتطوير الصناعة التقليدية والحرف.
وتضمّ ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لدعم نشاطات الصناعة التقليدية والحرف، وتكلّف بما يأتي :
- تشارك في إعداد استراتيجية الدعم لنشاطات الصناعة التقليدية والحرف،
- تقترح تدابير التحفيز الاقتصادي في مجال تموين منتوجات الصناعة التقليدية والحرف وتسويقها وتصديرها،
- تدرس كل التدابير و/أو الإجراءات الرامية إلى تسهيل نشاطات الصناعة التقليدية والحرف وتقترحها،
- تتابع تنفيذ مخططات عمل مؤسسات الدعم المتعلقة بدعم نشاطات الصناعة التقليدية والحرف وتقيّم حصائلها،
- تبادر بكل الأعمال التشاورية مع الفضاءات الوسيطة،
- تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بدعم نشاطات الصناعة التقليدية والحرف.
ب - المديرية الفرعية للدراسات والإدماج الاقتصادي لنشاطات الصناعة التقليدية والحرف، وتكلّف بما يأتي:
- تقترح برامج الدراسات الواجب القيام بها في ميدان تطوير الصناعة التقليدية والحرف،
- تشارك في إعداد برامج تطوير الصناعة التقليدية والحرف وتتابع تنفيذها،
- تتابع الإدماج الاقتصادي لنشاطات الصناعة التقليدية والحرف في البرامج المحلية للتنمية،
- تعد دراسات الأثر المتعلقة بنشاطات الصناعة التقليدية والحرف،
- تساهم في إعداد الدراسات الرامية إلى تكييف منتوجات الصناعة التقليدية والحرف مع معايير ومتطلبات السوق الداخلي والخارجي،
- تقترح برامج تطوير التجمعات الحرفية وتتابع تنفيذها،
- تتابع تنفيذ مخططات عمل مؤسسات الدعم المتعلقة بالدراسات والإدماج الاقتصادي لنشاطات الصناعة التقليدية والحرف وتقيّم حصائلها،
- تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالإدماج الاقتصادي لنشاطات الصناعة التقليدية والحرف. 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
ج - المديرية الفرعية لتنمية المقاولة والابتكار، وتكلّف بما يأتي :
- تشارك في إعداد استراتيجية ترقية المقاولة والابتكار في مجال الصناعة التقليدية والحرف،
- تقترح برامج تعزيز القدرات المتعلقة بالإنشاء والتسيير والتطوير في نشاطات الصناعة التقليدية والحرف، وتنفذها وتقيّمها،
- تقترح التدابير المشجعة لأنشطة الصناعة التقليدية والحرف في مجال التمويل والضرائب والحماية الاجتماعية وتنفذها،
- تبادر بكل عملية تتعلق بتطوير نشاطات المناولة وتتابعها،
- تشارك في إعداد برامج لترقية الابتكار من خلال التصميم وتقنيات التصنيع وتعزيز الروابط مع المؤسسات المتخصصة،
- تتابع تنفيذ مخططات عمل مؤسسات الدعم للصناعة التقليدية والحرف المرتبطة بترقية المقاولة وتقيّم حصائلها،
- تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمقاولة وبالابتكار في مجال الصناعة التقليدية والحرف.
2 - مديرية تنظيم وتأطير المهن وحرف الصناعة التقليدية، وتكلّف بما يأتي :
- تبادر باستراتيجية تنظيم وتأطير مهن وحرف الصناعة التقليدية وتقترحها،
- تقوم بمسك المدوّنة القطاعية لنشاطات الصناعة التقليدية والحرف وتسيرها،
- تقترح، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية، كل التدابير الرامية إلى تطوير المؤهلات المرتبطة بمهن وحرف الصناعة التقليدية،
- تقترح، بالتشاور مع القطاعات والجمعيات المعنية، برامج التكوين المتواصل والتمهين المتعلقة بنشاطات الصناعة التقليدية والحرف وتقيّم تأثيرها،
- تتابع عمل لجان التأهيل لغرف الصناعة التقليدية والحرف،
- تقترح تبعات الخدمة العمومية الممنوحة لمؤسسات دعم الصناعة التقليدية والحرف وتتابع تنفيذها، 02 3 ربيع الأول عام 1437 ه يناير سنة م
- تضمن متابعة نشاطات الأجهزة المنتخبة لمؤسسات دعم الصناعة التقليدية والحرف،
- تضمن متابعة، بالاتصال مع مؤسسات دعم الصناعة التقليدية والحرف، مسك وتسيير سجل الصناعة التقليدية والحرف والبطاقية الوطنية للصناعة التقليدية والحرف،
- تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم وتأطير مهن وحرف الصناعة التقليدية.
وتضّم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لتنظيم المهن وحرف الصناعة التقليدية، وتكلّف بما يأتي :
- تشارك في إعداد استراتيجية تنظيم مهن وحرف الصناعة التقليدية،
- تقوم بمسك المدوّنة القطاعية لنشاطات الصناعة التقليدية والحرف وتسيّرها،
- تتابع، بالاتصال مع مؤسسات دعم الصناعة التقليدية والحرف، مسك وتسيير سجل الصناعة التقليدية والحرف والبطاقية الوطنية للصناعة التقليدية والحرف،
- تقترح، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية، القواعد المتعلقة بالنشاطات المنظمة،
- تتابع تنفيذ مخططات عمل مؤسسات دعم الصناعة التقليدية والحرف المرتبطة بتنظيم مهن وحرف الصناعة التقليدية، وتقيّم حصائلها،
- تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم مهن وحرف الصناعة التقليدية.
ب - المديرية الفرعية للتأهيلات ومتابعة الأجهزة المنتخبة، وتكلّف بما يأتي :
- تشارك في إعداد استراتيجية تطوير التأهيلات،
- تقترح، بالتشاور مع القطاعات والجمعيات المعنية، برامج التكوين المتواصل والتمهين المرتبطة بنشاطات الصناعة التقليدية والحرف، وتنفذها وتقيّم أثرها،
- تساعد غرف الصناعة التقليدية والحرف في إعداد دورات التكوين، حسب الطلب، المبادر بها لفائدة الحرفيين ومؤسسات الدعم والجمعيات، 3 ربيع الأول عام 1437 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م
- تتابع عمل لجان التأهيل لغرف الصناعة التقليدية والحرف،
- تتابع تنفيذ مخططات عمل مؤسسات دعم الصناعة التقليدية والحرف المرتبطة بالتأهيل، وتقيّم حصائلها،
- تضمن متابعة أنشطة الأجهزة المنتخبة ومجالس الإدارة الخاصة بمؤسسات دعم الصناعة التقليدية والحرف، وتقيّم حصائلها،
- تضمن تحضير، بالتشاور مع الهيئات والمؤسسات المعنية، تنظيم انتخابات الأجهزة المنتخبة لمؤسسات دعم الصناعة التقليدية والحرف ومتابعتها،
- تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمهامها.
ج - المديرية الفرعية لتأطير مؤسسات دعم الصناعة التقليدية والحرف، وتكلّف بما يأتي :
- تشارك في إعداد استراتيجية تأطير مؤسسات دعم الصناعة التقليدية والحرف،
- تقترح تبعات الخدمة العمومية الموكلة لمؤسسات دعم الصناعة التقليدية والحرف وتتابع تنفيذها وتقيّم حصائلها،
- تضمن متابعة الحصائل المحاسبية وتقارير محافظي الحسابات المتعلقة بمؤسسات دعم الصناعة التقليدية والحرف،
- تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمهامها.
3 - مديرية الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية، وتكلّف بما يأتي :
- تبادر باستراتيجية تطوير وترقية الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية وتقترحها،
- تعد قواعد مراقبة جودة منتوجات الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية وتقترحها،
- تضع نظام علامة الجودة والدمغ لمنتوجات الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية وتضمن متابعته،
- تعد البرامج السنوية لترقية منتوجات الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية وتقترحها،
- تنفذ التدابير المقررة من طرف اللجنة الوطنية المكلّفة بالصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية،
- تحدد إجراءات المحافظة على تراث الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية ورد اعتباره وحمايته وتقترحها،
- تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية.
وتضمّ مديرتين (2) فرعيتين:
أ - المديرية الفرعية لترقية الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية، وتكلّف بما يأتي :
- تشارك في إعداد استراتيجية ترقية الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية،
- تقترح البرامج السنوية لترقية منتوجات ونشاطات الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية وتتابع تنفيذها،
- تعد برنامج اليوم الوطني للصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية والمسابقات الوطنية والمحلية للصناعة التقليدية وتتابع تنفيذها،
- تضمن تنفيذ التدابير المقررة من طرف اللجنة الوطنية المكلفة بالصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية،
- تتابع تنفيذ مخططات عمل مؤسسات دعم الصناعة التقليدية والحرف المرتبطة بترقية الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية وتقيّم حصائلها،
- تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية.
ب - المديرية الفرعية لتطوير الجودة، وت ك لّف، بما يأتي :
- تشارك في إعداد استراتيجية تطوير نوعية منتوجات الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية،
- تحدد تدابير المحافظة على تراث الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية ورد اعتباره وحمايته وتقترحها، 32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تضع نظام علامة الجودة والدمغ لمنتوجات الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية وتضمن متابعته،
- تعد قواعد مراقبة جودة منتوجات الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية وتقترحها،
- تنجز أو تسند إنجاز الدراسات والأبحاث حول إعادة تشكيل رموز وتصاميم منتوجات الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية،
- تتابع تنفيذ مخططات عمل مؤسسات دعم الصناعة التقليدية والحرف المرتبطة بتطوير الجودة وتقيّم حصائلها،
- تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتطوير الجودة.
المادة 5
فتح المادةمديرية متابعة مؤسسات القطاع، وتكلّف بما يأتي :
- تبادر بعناصر استراتيجية تطوير مؤسسات القطاع وعصرنتها وتقترحها،
- تشجع الشراكة بين مؤسسات القطاع والمتعاملين الاقتصاديين الآخرين وتقوم بترقيتها،
- تقترح كل تدبير من شأنه السماح بتطوير مؤسسات القطاع،
- تمسك بطاقية لمؤسسات القطاع،
- تمسك بنك معطيات يتعلق بالمؤسسات التابعة للقطاع، في إطار النظام الإعلامي للقطاع،
- تقوم بتصميم وإعداد مجلة متخصصة في مؤسسات القطاع.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لتقييم قدرات مؤسسات القطاع، وتكلف بما يأتي:
- تشارك في إعداد استراتيجية تطوير مؤسسات القطاع،
- تحدد برامج الاستثمار بالتشاور مع مؤسسات القطاع،
- تسهر، بالتشاور مع الهيئات المعنية، على تنفيذ عمليات إعادة تأهيل وعصرنة قدرات مؤسسات القطاع،
- تشجع كل فرص ومبادرات الشراكة وتدعمها التي من شأنها تعزيز التحكم المهني لمؤسسات القطاع،
- تسهر على تحضير ملفات الاستثمار الخاصة بمؤسسات القطاع التي تعرض على الهيئات المختصة وإعدادها، 02 3 ربيع الأول عام 1437 ه يناير سنة م
- تعد بطاقية لمؤسسات القطاع وتتابع تحيينها،
- تنشئ بنك معطيات لمؤسسات القطاع وتحيّنه.
ب - المديرية الفرعية لتثمين قدرات ونشاط مؤسسات القطاع، وتكلف بما يأتي :
- تبادر بكل الدراسات والأبحاث المتعلقة بتثمين قدرات أداة الإنتاج لمؤسسات القطاع،
- تعد الحصائل والتقارير والمعلومات والوثائق المتعلقة بتثمين النجاعة الإنتاجية لمؤسسات القطاع وتحلل محتوياتها،
- تبادر بكل دراسة استشرافية تسمح بتثمين النجاعة التقنية والتسييرية لمؤسسات القطاع،
- تقترح كل تدبير إداري ومالي من شأنه تثمين أداء أنشطة مؤسسات القطاع،
- تبادر بكل تدبير تحفيزي يتعلق بأنشطة الاستثمار وعصرنة أداة إنتاج مؤسسات القطاع،
- تسهر على نشر مجلة متخصصة حول مؤسسات القطاع.
المادة 6
فتح المادةمديرية الدراسات الاقتصادية والتخطيط، وتكلّف بما يأتي:
- تبادر باستراتيجية في مجال الدراسات الاقتصادية والتخطيط وتقترحها،
- تبادر بكل الدراس ات الاستشرافي ة الرامي ة إلى توجيه السياسة الوطنية للقطاع و/ أو تعدها،
- تعد ملخص اقتراحات البرامج الصادرة عن الهيئات تحت الوصاية وتقترح التحكيم المحتمل،
- تساهم في جلب وجمع التمويل الضروري لإنجاز مشاريع الاستثمار بالتنسيق مع الهيئات المعنية،
- تعد مخططات الاستثمار القطاعية السنوية والمتعددة السنوات وتتابع تنفيذها وتقييمها ومراقبتها،
- تعد أعمال تخطيط الاستثمارات وتنسقها،
- تضمن متابعة إنجاز البرامج وتعد حصائل دورية،
- تضمن التنسيق مع المصالح المعنية المكلفة بالمالية والتخطيط،
- تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالدراسات الاقتصادية والتخطيط. 3 ربيع الأول عام 1437 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م وتضم مديريتين (2) فرعيتين:
أ - المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية، وتكلّف بما يأتي :
- تقترح برامج الدراسات الواجب إنجازها في الميدان الاقتصادي المتعلقة بالقطاع،
- تشارك في إنجاز الدراسات الرامية إلى توجيه السياسة الوطنية للقطاع،
- تدرس اقتراحات البرامج الصادرة عن الهيئات تحت الوصاية وتبت فيها،
- تقوم بدراسات التأثير لمخططات الاستثمارات القطاعية السنوية والمتعددة السنوات،
- تعد، بالاتصال مع الهياكل المعنية، الدراسات ذات الطابع الاقتصادي المتعلقة بالقطاع،
- تضمن متابعة تطور الأسواق السياحية والصناعة التقليدية وتحليلها،
- تعد المذكرات الدورية الظرفية الخاصة بالقطاع وتنشرها،
- تقوم بدراسات حول استراتيجيات التطوير في البلدان المصدرة للسياحة،
- تحلل أثر مشاريع السياحة والصناعة التقليدية على التنمية المحلية والوطنية،
- تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالدراسات الاقتصادية.
ب - المديرية الفرعية لبرامج التجهيز والاستثمار، وتكلّف بما يأتي:
- تشارك في إعداد استراتيجية التجهيز والاستثمار للقطاع،
- تعد مخططات الاستثمارات السنوية والمتعددة السنوات وتتابع تنفيذها وتقييمها ومراقبتها،
- تعزز الاحتياجات في مجال رخص البرامج واعتمادات الدفع وتضمن متابعتها،
- تشارك، مع المؤسسات المعنية، في البحث عن التمويل الخارجي وجلبه،
- تعد التقديرات وتوقعات تطور النشاطات القطاعية،
- تعد، بالاتصال مع الهياكل المعنية، الدراسات التقييمية للمشاريع الخاضعة للتمويل الخارجي،
- تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتجهيز والاستثمار.
المادة 7
فتح المادةمديرية المنظومات الإعلامية والإحصائيات، وتكلف بما يأتي:
- تضع تصوّرعناصر استراتيجية تطوير المنظومات الإعلامية والإحصائيات المتعلقة بالقطاع وتضمن تنفيذها وتقترحها،
- تعد المخطط التوجيهي المعلوماتي الخاص بالقطاع وتتابع تنفيذه،
- تنسق النشاطات التي تستدعي التكنولوجيات المتقدمة في ميدان المعلوماتية،
- تقوم بترقية تعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال من قبل متعاملي التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية،
- تنظم جمع ومعالجة وتحليل ونشر الإحصائيات المتعلقة بالقطاع وتضمن دعم كيفيات إعدادها،
- تبادر بتصور ووضع جهاز للرصد واليقظة لمؤشرات القطاع وتحليلها،
- تضمن وضع الحساب القطاعي للسياحة،
- تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمهامها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين:
أ - المديرية الفرعية للمنظومات الإعلامية، وتكلّف بما يأتي:
- تضع المنظومات الإعلامية الخاصة بالقطاع وتسيّرها،
- تشارك في إعداد الاستراتيجية المعلوماتية الخاصة بالقطاع،
- تقوم بتقييس المعلومة من خلال تصور قواعد المعطيات الخاصة بالقطاع،
- تضع موقع الواب وبوابة الوزارة وتضمن تسييرهما التقني،
- تنسق الأعمال المتعلقة بعصرنة المعلوماتية للمصالح الخارجية والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية،
- تضمن السير الحسن لهياكل الشبكات المعلوماتية للوزارة والحفاظ على مستوى مختلف مكوناتها، 34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تحدد احتياجات الإدارة المركزية للوزارة في مجال تجهيزات الإعلام الآلي وتقوم بترشيد تسييرها واستعمالها،
- تضمن صيانة الحظيرة المعلوماتية للوزارة والحفاظ عليها وانسجامها.
ب - المديرية الفرعي ة للإحصائيات، وتكلف بما يأتي:
- تشارك في إعداد استراتيجية القطاع في ميدان المنظومة الإحصائية واليقظة الاستراتيجية،
- تنسق الأعمال في ميدان الإحصائيات بالتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لتطوير النظام الوطني للمعلومة الإحصائية،
- تعد المعطيات الإحصائية القطاعية وتجمعها وتمركزها وتستغلها وتنشرها عن طريق النظام المعلوماتي القطاعي،
- تساعد المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية في مجال الإحصائيات القطاعية،
- تقوم بتصميم المذكرات والمنشورات الإحصائية وتعدها،
- تتابع عملية وضع حساب السياحة الفرعيّ،
- تحدد المؤشرات القطاعية في مجال اليقظة الاستراتيجية التي تسمح بمتابعة تطورات القطاع وبضمان تنفيذ جهاز الرصد،
- تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالإحصائيات واليقظة الاستراتيجية للقطاع.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-275 (ج.ر عدد 59 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-196 (ج.ر عدد 43 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 : ...... ( بدون تغيير). .. ، تقوم بترقية تعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال من قبل متعاملي القطاع، .( الباقي بدون تغيير).. ................ "
المادة 8
فتح المادةمديرية التكوين وتثمين الموارد البشرية، وتكلّف بما يأتي :
- تقترح عناصر السياسة المتعلقة بالتكوين وتثمين الموارد البشرية وتسهر على تنفيذها،
- تقترح سياسة التكوين وترقية المهن والحرف المتعلقة بالقطاع وتنفيذها،
- تعد مخططات التكوين وتحسين المستوى لمستخدمي الإدارة المركزية والمصالح الخارجية وتنفذها،
- تضبط البرامج القطاعية لتجديد المعارف وتحسين مستوى المهنيين والحرفيين في حرف السياحة والصناعة التقليدية وتضمن تنفيذها،
- تتابع برامج التكوين لمؤسسات التكوين التابعة للقطاع وتقيّمها، 02 3 ربيع الأول عام 1437 ه يناير سنة م
- تضمن تنسيق كل نشاطات البحث التطبيقي المبادر بها من طرف القطاع ومتابعتها وتقييمها،
- تساهم في تطوير البحث العلمي والتقني في الميادين المرتبطة بنشاطات القطاع،
- تبادر بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتكوين والبحث وتثمين الموارد البشرية وتقترحها.
و تضمّ مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للتكوين والبحث التطبيقي، وتكلّف بما يأتي :
- تشارك في إعداد الاستراتيجية في ميدان التكوين والبحث التطبيقي،
- تقوم بتكييف توجيهات السياسة الوطنية في مجال التكوين الأولي في ميدان حرف السياحة والصناعة التقليدية وترجمتها إلى برامج،
- تعد بطاقية وطنية لحاملي الشهادات في مجال المهن والحرف المرتبطة بالقطاع،
- تتابع تنفيذ مخططات التكوين وتحسين المستوى لمستخدمي الإدارة المركزية والمصالح الخارجية،
- تقوم بتكييف برامج التكوين وتحسين المستوى، با ستمرار، مع احتياجات القطاع،
- تشجع الابتكار وتطوير التكنولوجيات الحديثة والتسيير الإلكتروني للنشاطات المرتبطة بالسياحة والصناعة التقليدية،
- تقوم بتصور، بالاتصال مع القطاعات والمؤسسات المعنية، برامج ومواد تعليمية المتعلقة بنشاطات القطاع،
- تنفذ توجيهات اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- تدرس كل تدبير من شأنه تشجيع تعميم ونشر وتثمين نتائج البحث التطبيقي والتطوير التكنولوجي وتقترحه،
- تتابع برامج التكوين والنشاطات الخاصة بمؤسسات التكوين التابعة للقطاع وتقيّمها،
- تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتكوين والتطوير التكنولوجي والبحث. 3 ربيع الأول عام 1437 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م
ب - المديرية الفرعية لتطوير المؤهلات، وتكلّف بما يأتي :
- تشارك في إعداد الاستراتيجية في مجال تطوير الموارد البشرية وترقية مؤهلاتها،
- تنفذ، بالاتصال مع الهيئات والمؤسسات المعنية، برامج التكوين المتواصل وتجديد المعلومات وتحسين المستوى لفائدة مهنيي القطاع وتتابعها باستعمال التكنولوجيات الحديثة للتنظيم والتسيير،
- تضع آليات وإجراءات تقييم واعتماد والتصديق على المكتسبات المهنية لمستخدمي القطاع،
- تعد بطاقية التكوين المعتمدة لمهن وحرف السياحة والصناعة التقليدية،
- تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتطوير المؤهلات المهنية.
المادة 9
فتح المادةمدي رية الات ص ال والت ع اون، وتكلّف بما يأتي:
- تبادر با ست راتيجية القطاع في مجال الاتصال والتعاون وتقترحها،
- تساهم في ترقية وجهة الجزائر،
- تسهر، بالاتصال مع الهياكل المعنية، على تعزيز الاتصال المؤسساتي وتضمن تقييمه المنتظم،
- تشارك في تحديد وإعداد مخطط الاتصال المتعلق بسياسة وبرامج العمل الخاصة بالقطاع،
- تقوم بتصميم المطبوعات والوسائط الرقمية وشبكات الإعلام والاتصال للقطاع وتنجزها،
- تحدد محاور التعاون التي تدخل في إطار العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف في مجال التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية،
- تحضّ ر م شاركة القطاع في اللقاءات ال ث نائ ية والمتعددة الأطراف،
- تحدد فرص التمويل الخارجي المقترحة عبر الآليات التي تقررها المؤسسات والاتفاقيات الدولية،
- تحلل تطور الأسواق السياحية العالمية وتتابعها،
- تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاتصال والتعاون.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للاتصال، وتكلف بما يأتي :
- تشارك، بالاتصال مع الهياكل المعنية، في تحديد سياسة الاتصال للقطاع وتضمن تنفيذها،
- تقوم بتصميم مخطط الاتصال للقطاع وتنفذه،
- تنشط شبكات الاتصال والعلاقات مع الصحافة بمختلف مكوناتها وتنسقها،
- تتابع تنفيذ برامج تطوير الاتصال التي بإمكانها تعزيز دور القطاع،
- تدعم أعمال الترقية التي تبادر بها الدواوين المحلية للسياحة وغرف الصناعة التقليدية والحرف والحركة الجمعوية،
- تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاتصال.
ب - المديرية الفرعية للتعاون، وتكلف بما يأتي:
- تشارك ف ي إعداد استراتيجية القطاع في مجال التعاون،
- تحدد محاور التعاون التي تدخل في إطار العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف التي تهم القطاع،
- تحضّر المشاركة في اللقاءات الثنائية والمتعددة الأطراف التي تهم القطاع،
- تبادر بكل الأعمال والمشاريع التي من شأنها تشجيع تطوير المبادلات العلمية والتقنية على المستوى الدولي،
- تتابع تن فيذ ات فاق ات القروض وتقيّمها وتعد الحصائل المالي ة المتع لق ة بها وت قيّ م اس تع مال التمويل الخارجي،
- تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعاون الدولي.
المادة 10
فتح المادةمديرية التنظيم والشؤون القانونية والوثائق، وتكلف بما يأتي:
- تعد، بالاتصال مع الهياكل المعنية، مشاريع الن صوص الت شريع ية والتنظيمية التي تحكم نشاطات القطاع،
- تتابع القضايا القانونية والمنازعات المتعلقة بنشاطات القطاع وتعالجها،
- تقوم بكل أشغال الدراسة والتحليل لمشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى وتنسقها،
- تعد تدابير معالجة وترتيب الأرشيف والتوثيق للوزارة طبقا للتنظيم الساري المفعول،
- تدرس الإطار التشريعي والتنظيمي الذي له أثر مباشر على نشاطات القطاع وتستغله وتقيّمه. 36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلف بما يأتي:
- تنسق إعداد، بالاتصال مع الهياكل المعنية للقطاع، مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المعدة،
- تدرس مشاريع النصوص التي تقترحها القطاعات الأخرى،
- تساعد المؤسسات تحت الوصاية والمصالح الخارجية في المجال التشريعي والتنظيمي.
ب - المديرية الفرعية للشؤون القانونية والمنازعات، وتكلّف بما يأتي:
- تعالج الملفات والقضايا القانونية المتعلقة بالقطاع وتضمن متابعتها،
- تعالج المنازعات التي يكون القطاع طرفا فيها وتتابعها،
- تقدم المساعدة المطلوبة للمؤسسات تحت الوصاية والمصالح الخارجية في مجال المنازعات والقضايا القانونية.
ج - المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلف بما يأتي:
- تجمع المعلومات والوثائق المرتبطة بنشاط القطاع وتضمن نشرها،
- تطوّر الرصيد الوثائقي للوزارة وتتولى تجديده دوريا،
- تضمن، بالاتصال مع الهياكل والسلطات المكلفة بالأرشيف الوطني، الحفاظ على أرشيف القطاع وتسييره،
- تسهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير الأرشيف على مستوى الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية،
- تقوم بتصميم النشرات الرسمية والمجلات المتخصصة ذات العلاقة بنشاطات القطاع ونشرها.
المادة 11
فتح المادةمديرية الإدارة العامة والوسائل، وتكلّف بما يأتي :
- تساهم في إعداد سياسة تطوير وسائل القطاع،
- تقترح سياسة التسيير الإداري للمستخدمين وتنفذها،
- تقيّم الاحتياجات في مجال اعتمادات التسيير والتجهيز للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية، وتسهر على تنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز الممنوحة للقطاع، 02 3 ربيع الأول عام 1437 ه يناير سنة م
- تضمن تسيير الإعانات وحسابات التخصيص الخاصة القطاعية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وتتابعها،
- تضمن متابعة التقارير الواردة من أجهزة الرقابة،
- تضع أجهزة المراقبة الداخلية لإبرام الصفقات العمومية،
- تسهر على مطابقة إجراءات إبرام الصفقات العمومية،
- تدير الوسائل الموضوعة تحت تصرف الإدارة وتسيرها،
- تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالإدارة العامة والوسائل.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - ال م ديرية ال ف رعية لل مستخدمين، وتكلّف بما يأتي :
- تعد مخطط تسيير مستخدمي الإدارة المركزية للوزارة ومصالحها الخارجية ومؤسساتها تحت الوصاية، وتتابع تنفيذه،
- تنفذ تسيير المسار المهني للمستخدمين وتتابعه،
- تقيّم الاحتياجات من الوسائل البشرية للإدارة المركزية والمصالح الخارجية،
- تضمن وضع أجهزة استشارية في مجال تسيير المستخدمين وتنفيذ القرارات المتخذة،
- تراقب المطابقة القانونية لأعمال الخدمات الاجتماعية للإدارة المركزية،
- تتابع تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية وسيرها،
- تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير الموارد البشرية.
ب - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلّف بما يأتي :
- تعد توقعات الميزانية الموحدة والقيام بتوزيع الاعتمادات الممنوحة في ميدان التسيير والتجهيز وتتابع استهلاكها،
- تنفذ الميزانيات وتعد حصائل الإنجاز والحسابات الإدارية المتعلقة بها، 3 ربيع الأول عام 1437 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م
- تشارك في متابعة التقارير الواردة من أجهزة الرقابة،
- تضمن متابعة استعمال إعانات الموارد الممنوحة بعنوان حسابات التخصيص الخاص القطاعية طبقا للتشريع والتنظيم العمول بهما،
- تعد، بالاتصال مع المصالح التقنية المعنية، دفاتر الشروط وتسهر على مطابقة إجراءات إبرام الصفقات العمومية،
- تتولى أمانة اللجنة الوزارية للصفقات العمومية.
ج - ال مديري ة الفرعية للوسائل العامة، وتكلّف بما يأتي :
- تحدد الاحتياجات من الوسائل المادية واللوازم،
- تنجز عمليات اقتناء وإصلاح الأملاك المنقولة والعقارية للإدارة المركزية،
- تشارك في متابعة التقارير الواردة من أجهزة الرقابة،
- تسهر على صيانة البنايات والملحقات التابعة للقطاع،
- تضمن صيانة وتجديد الأملاك المنقولة ومسك جرد بخصوصها،
- تضمن التسيير العقلاني لحظيرة السيارات،
- تضمن تنظيم التظاهرات وتنقل مستخدمي الوزارة المترتبة عن ضرورة المصلحة.
المادة 12
فتح المادةتمارس هياكل الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية على هيئات القطاع، كل فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام القانونية.
المادة 13
فتح المادةيحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية في مكاتب بقرار مشترك بين وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية ووزير المالية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 14
فتح المادةتلغى الأحكام المتعلقة بالتهيئ ة العم رانية والسي احة والصناع ة التقليدي ة الواردة ع لى الت والي ف ي المرسوم التنفيذي رقم 10-259 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 10-255 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمذكورين أعلاه.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة .2016 عبد المالك سلال ★
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 4 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-196 (ج.ر عدد 43 لسنة 2020)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-401 (ج.ر عدد 81 لسنة 2021)
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 26
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-275 (ج.ر عدد 59 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
تستبدل تسمية " مديرية تقييم ودعم المشاريع السياحية " الواردة في النقطة 3 من المادة 3 26 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 17 أكتوبر سنة 2017 م من المرسوم التنفيذي رقم 16-06 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه، بتسمية "مديرية الاستثمار السياحي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2026)
- مرسوم تنفيذي رقم 25-89
- قرار (2024)
- قرار (2023)
- قرار (2022)
- قرار (2022)
- + 13 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-401
« تعدل تسمية المرسوم التنفيذي رقم 16-06 المؤرخ في 29 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''مرسوم تنفيذي رقم 16-06 مؤرخ في 29 ربيع الأوّل عام 1437 »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-401
« تلغى أحكام المادة 4 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 16-06 المؤرخ في 29 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-275
« تعدّل تسمي ة المرسوم التنفيذي رقم 16-06 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : " مرسوم تنفيذي رقم 16-06 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-275
« تلغى أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 16-06 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (19)
-
قرار
قرارمؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1447 الموافق 23 أبريل سنة 2026، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى وزارة السياحة والصناعة التقليدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-89
مرسوم تنفيذي رقم 25-89 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1446 الموافق 24 فبراير سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-131 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 الذي يحدد تشكيلة اللجنة المختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية وطريقة عملها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 محرّم عام 1446 الموافق 10 يوليو سنة 2024، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1444 الموافق 12 يونيو سنة 2023، يتضمن تكوين لجنة طعن مختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 محرّم عام 1444 الموافق 31 يوليو سنة 2022، يتضمن تكوين اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 محرّم عام 1444 الموافق 24 غشت سنة 2022، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة الوطنية للممتلكات الثقافية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 شعبان عام 1443 الموافق 24 مارس سنة 2022، يحدد تشكيلة اللجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للتهيئة السياحية وكيفيات عملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-401
مرسوم تنفيذي رقم 21–401 مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1443 الموافق 21 أكتوبر سنة 2021، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 16–06 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 رجب عام 1439 الموافق 26 مارس سنة 2018 الذي يحدّد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، في مكاتب
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 10 ديسمبر سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 8 محرّم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدّد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-196
مرسوم تنفيذي رقم 20-196 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو الذي يحدّد صلاحيات وزير السياحة والصناعة 10 سنة 2020 ، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 06-16 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 13 صفر عام 1440 الموافق 22 أكتوبر سنة 2018، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 شعبان عام 1439 الموافق 5 مايو سنة 2018، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 28 فبراير سنة 2018 ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1437 الموافق 2 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، بعنوان الإدارة المركزية التقليدية لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة 25
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1439 الموافق 26 مارس سنة 2018، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية في مكاتب
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 23 يناير سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-275
مرسوم تنفيذي رقم 17-275 مؤرخ في 16 محرّم عام 1439 الم وافق 7 أكتوب ر سن ة 2017، يع دّل المرسوم التنفيذي رقم 16-06 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناي ر سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزي ة لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016، يحدّد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية وسيره
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1437 الموافق 2 أكتوبر سنة 2016، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.