مرسوم تنفيذي رقم 16-06 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 16-06 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية

المادة الأولى

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-275 (ج.ر عدد 59 لسنة 2017)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-196 (ج.ر عدد 43 لسنة 2020)

آخر صيغة معروفة

المادة 2

فتح المادة

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-275 (ج.ر عدد 59 لسنة 2017)

المادة 3

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-275 (ج.ر عدد 59 لسنة 2017)

آخر صيغة معروفة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-275 (ج.ر عدد 59 لسنة 2017)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-196 (ج.ر عدد 43 لسنة 2020)

آخر صيغة معروفة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

مواد أضافتها نصوص لاحقة

المادة 4 مكرر

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-196 (ج.ر عدد 43 لسنة 2020)

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-401 (ج.ر عدد 81 لسنة 2021)

مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج

المادة 26

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-275 (ج.ر عدد 59 لسنة 2017)

آخر صيغة معروفة

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-401

    « تعدل تسمية المرسوم التنفيذي رقم 16-06 المؤرخ في 29 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''مرسوم تنفيذي رقم 16-06 مؤرخ في 29 ربيع الأوّل عام 1437 »

  2. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-401

    « تلغى أحكام المادة 4 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 16-06 المؤرخ في 29 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور »

  3. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-275

    « تعدّل تسمي ة المرسوم التنفيذي رقم 16-06 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : " مرسوم تنفيذي رقم 16-06 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 »

  4. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-275

    « تلغى أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 16-06 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (19)
  • قرار

    قرارمؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1447 الموافق 23 أبريل سنة 2026، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى وزارة السياحة والصناعة التقليدية

  • مرسوم تنفيذي رقم 25-89

    مرسوم تنفيذي رقم 25-89 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1446 الموافق 24 فبراير سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-131 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 الذي يحدد تشكيلة اللجنة المختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية وطريقة عملها

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 4 محرّم عام 1446 الموافق 10 يوليو سنة 2024، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1444 الموافق 12 يونيو سنة 2023، يتضمن تكوين لجنة طعن مختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 محرّم عام 1444 الموافق 31 يوليو سنة 2022، يتضمن تكوين اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 26 محرّم عام 1444 الموافق 24 غشت سنة 2022، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة الوطنية للممتلكات الثقافية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 شعبان عام 1443 الموافق 24 مارس سنة 2022، يحدد تشكيلة اللجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للتهيئة السياحية وكيفيات عملها

  • مرسوم تنفيذي رقم 21-401

    مرسوم تنفيذي رقم 21–401 مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1443 الموافق 21 أكتوبر سنة 2021، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 16–06 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 رجب عام 1439 الموافق 26 مارس سنة 2018 الذي يحدّد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، في مكاتب

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 10 ديسمبر سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 8 محرّم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدّد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية وسيره

  • مرسوم تنفيذي رقم 20-196

    مرسوم تنفيذي رقم 20-196 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو الذي يحدّد صلاحيات وزير السياحة والصناعة 10 سنة 2020 ، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 06-16 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 13 صفر عام 1440 الموافق 22 أكتوبر سنة 2018، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 19 شعبان عام 1439 الموافق 5 مايو سنة 2018، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 28 فبراير سنة 2018 ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1437 الموافق 2 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، بعنوان الإدارة المركزية التقليدية لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة 25

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1439 الموافق 26 مارس سنة 2018، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية في مكاتب

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 23 يناير سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية وسيره

  • مرسوم تنفيذي رقم 17-275

    مرسوم تنفيذي رقم 17-275 مؤرخ في 16 محرّم عام 1439 الم وافق 7 أكتوب ر سن ة 2017، يع دّل المرسوم التنفيذي رقم 16-06 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناي ر سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزي ة لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016، يحدّد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية وسيره

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1437 الموافق 2 أكتوبر سنة 2016، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.