قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1439 الموافق 26 مارس سنة 2018، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 16-06 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016، المعدل والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتضم المديرية العامة للسياحة ما يأتي : –I مديرية مخطط جودة السياحة والضبط، وتنظم على النحو الآتي : 1 – المديرية الفرعية لمخطط جودة السياحة، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب ترقية مخطط جودة السياحة وضمان تعميمه،
– مكتب تقييس النشاطات والمهن السياحية. 2 – المديرية الفرعية لضبط ومراقبة النشاطات الفندقية والإطعام، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب ضبط النشاط الفندقي والمطعمي،
– مكتب متابعة ومراقبة النشاط الفندقي والمطعمي. 3 – المديرية الفرعية لضبط ومراقبة وكالات السياحة والأسفار، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب ضبط نشاط وكالات السياحة والأسفار،
– مكتب متابعة ومراقبة نشاط وكالات السياحة والأسفار. 4 – المديرية الفرعية للترقية السياحية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب دعم عمليات الترقية السياحية،
– مكتب ترقية العمليات المرتبطة بالشراكة. –II مديرية التهيئة السياحية والمحافظة على العقار السياحي، وتنظم على النحو الآتي : 1 – المديرية الفرعية للتهيئة السياحية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب متابعة دراسات التهيئة السياحية،
– مكتب المحافظة على العقار السياحي وتثمينه. 2 – المديرية الفرعية لأقطاب الامتياز السياحي، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب تحديد أقطاب الامتياز السياحي،
– مكتب التنسيق بين أقطاب الامتياز السياحي. 3 – المديرية الفرعية للمحافظة على مناطق التوسع والمواقع السياحية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب متابعة استغلال مناطق التوسع والمواقع السياحية،
– مكتب تثمين مناطق التوسع والمواقع السياحية. –III مديرية الاستثمار السياحي، وتنظم على النحو الآتي : 1 – المديرية الفرعية لتقييم المشاريع السياحية، وتتكون من مكتبين :(2)
– مكتب دراسة مشاريع الاستثمار السياحي،
– مكتب بطاقية مشاريع الاستثمار السياحي. 2 – المديرية الفرعية لدعم المشاريع السياحية ومتابعتها، وتتكون من مكتبين :(2)
– مكتب متابعة إنجاز مشاريع الاستثمار السياحي،
– مكتب التوجيه ودعم مشاريع الاستثمار السياحي. –IV مديرية الحمامات المعدنية والنشاطات الحموية، وتنظم على النحو الآتي : 1 – المديرية الفرعية لتثمين استعمال المياه الحموية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب حماية الموارد الحموية،
– مكتب تثمين واستغلال المياه الحموية. 2 – المديرية الفرعية لتأطير نشاطات ومهن وحرف الحمامات المعدنية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب تطوير نشاطات الحمامات المعدنية،
– مكتب مهن وحرف الحمامات المعدنية. 18 أبريل سنة 2018 م
المادة 3
فتح المادةتضم المديرية العامة للصناعة التقليدية والحرف ما يأتي :
I – مديرية تطوير الصناعة التقليدية والحرف وتنظم على النحو الآتي : 1 – المديرية الفرعية لدعم نشاطات الصناعة التقليدية والحرف، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب متابعة استراتيجية الدعم،
– مكتب متابعة وضع برامج عمل مؤسسات الدعم. 2 – المديرية الفرعية للدراسات والإدماج الاقتصادي لنشاطات الصناعة التقليدية والحرف، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب متابعة الدراسات المتعلقة بالصناعة التقليدية والحرف،
– مكتب متابعة الإدماج الاقتصادي لنشاطات الصناعة التقليدية والحرف في برامج التنمية المحلية. 3 – المديرية الفرعية لتنمية المقاولة والابتكار، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب ترقية المقاولاتية والمناولة،
– مكتب ترقية الابتكار. –II مديرية تنظيم وتأطير المهن وحرف الصناعة التقليدية، وتنظم على النحو الآتي : 1 – المديرية الفرعية لتنظيم المهن وحرف الصناعة التقليدية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب متابعة السجلات والبطاقية الوطنية ومدوّنة الصناعة التقليدية والحرف،
– مكتب متابعة برامج عمل مؤسسات الصناعة التقليدية والحرف وتقييم تنفيذيها. 2 – المديرية الفرعية للتأهيلات ومتابعة الأجهزة المنتخبة، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب متابعة البرامج التكوينية وتقييم تنفيذها،
– مكتب متابعة انتخابات وأنشطة الأجهزة المنتخبة لمؤسسات دعم الصناعة التقليدية والحرف. 3 – المديرية الفرعية لتأطير مؤسسات دعم الصناعة التقليدية والحرف، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب متابعة وتقييم الحصائل المحاسبية وتقارير محافظي الحسابات لمؤسسات الصناعة التقليدية والحرف، 2 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 18 أبريل سنة 2018 م
– مكتب إعداد برامج تبعات الخدمة العمومية الموكلة لمؤسسات الصناعة التقليدية والحرف. –III مديرية الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية، وتنظم على النحو الآتي : 1 – المديرية الفرعية لترقية الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب دعم برامج النشاطات الترقوية للصناعة التقليدية،
– مكتب دعم برامج النشاطات الترقوية للصناعة التقليدية الفنية. 2 – المديرية الفرعية لتطوير الجودة، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب إعداد برامج المحافظة وحماية تراث الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية ومتابعة تنفيذها،
– مكتب متابعة أنظمة علامات الجودة والدمغ لمنتجات الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية.
المادة 4
فتح المادةمديرية متابعة مؤسسات القطاع، وتنظم على النحو الآتي : 1 – المديرية الفرعية لتقييم قدرات مؤسسات القطاع، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب برامج الاستثمار والشراكة مع مؤسسات القطاع،
– مكتب عمليات إعادة تأهيل وعصرنة مؤسسات القطاع. 2 – المديرية الفرعية لتثمين قدرات ونشاط مؤسسات القطاع، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب متابعة النجاعة الإنتاجية لمؤسسات القطاع،
– مكتب تثمين قدرات مؤسسات القطاع.
المادة 5
فتح المادةمديرية الدراسات الاقتصادية والتخطيط، وتنظم على النحو الآتي : 1 – المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الدراسات ذات الطابع الاقتصادي،
– مكتب تحليل أثر مشاريع السياحة والصناعة التقليدية. 2 – المديرية الفرعية لبرامج التجهيز والاستثمار، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب تخطيط برامج التجهيز والاستثمار،
– مكتب تقييم برامج التجهيز والاستثمار.
المادة 6
فتح المادةمديرية المنظومات الإعلامية والإحصائيات، وتنظم على النحو الآتي : 1 – المديرية الفرعية للمنظومات الإعلامية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب المعلوماتية للقطاع،
– مكتب الشبكة وهياكل الإعلام الآلي. 2 – المديرية الفرعية للإحصائيات، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب جمع ومعالجة المعلومات الإحصائية،
– مكتب اليقظة الإحصائية.
المادة 7
فتح المادةمديرية التكوين وتثمين الموارد البشرية، وتنظم على النحو الآتي : 1 – المديرية الفرعية للتكوين والبحث التطبيقي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات،
– مكتب متابعة مؤسسات التكوين التابعة للقطاع،
– مكتب تثمين البحث التطبيقي ومتابعة البرامج والمواد التعليمية. 2 – المديرية الفرعية لتطوير المؤهلات، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب تطوير المؤهلات المهنية،
– مكتب المتابعة، الاعتماد والمصادقة على المكتسبات المهنية.
المادة 8
فتح المادةمديرية الاتصال والتعاون، وتنظم على النحو الآتي : 1 – المديرية الفرعية للاتصال، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الإعلام والاتصال،
– مكتب تثمين النشاطات الترقوية. 2 – المديرية الفرعية للتعاون، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب التعاون الثنائي،
– مكتب التعاون المتعدد الأطراف.
المادة 9
فتح المادةمديرية التنظيم والشؤون القانونية والوثائق، وتنظم على النحو الآتي : 1 – المديرية الفرعية للتنظيم، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الدراسات القانونية،
– مكتب تحليل النصوص القانونية وتجانسها. 2 – المديرية الفرعية للشؤون القانونية والمنازعات، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الشؤون القانونية،
– مكتب المنازعات. 3 – المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الوثائق،
– مكتب الأرشيف.
المادة 10
فتح المادةمديرية الإدارة العامة والوسائل، وتنظم على النحو الآتي : 1 – المديرية الفرعية للمستخدمين، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب تسيير مستخدمي التأطير،
– مكتب تسيير المستخدمين الإداريين والتقنيين،
– مكتب متابعة تسيير مستخدمي المصالح الخارجية والمؤسسات التابعة للقطاع. 2 – المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب تقديرات الميزانية،
– مكتب المحاسبة،
– مكتب الصفقات العمومية. 3 – المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب التموين والتجهيز.
– مكتب الصيانة وحظيرة السيارات،
– مكتب الجرد وتسيير الممتلكات. 18 أبريل سنة 2018 م
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1439 الموافق 26 مارس سنة .2018 وزير المالية وزير السياحة والصناعة التقليدية عبد الرحمان راوية حسن مرموري عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.