قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 شعبان عام 1443 الموافق 24 مارس سنة 2022، يحدد تشكيلة اللجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للتهيئة السياحية وكيفيات عملها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 2 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 05-443 المؤرخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005، المذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة اللجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للتهيئة السياحية وكيفيات عملها، التي تدعى في صلب النص “اللجنة المركزية”.
المادة 2
فتح المادةيرأس اللجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للتهيئة السياحية، الموضوعة لدى الوزير المكلف السياحة، الأمين العام لوزارة السياحة والصناعة التقليدية.
تضم اللجنة المركزية :
بعنوان الإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية :
– المدير العام للسياحة،
– مدير مخطط جودة السياحة والضبط،
– مدير التهيئة السياحية والمحافظة على العقار السياحي،
– مدير الاستثمار السياحي،
– مدير الحمامات المعدنية والنشاطات الحموية،
– مدير الدراسات الاقتصادية والتخطيط،
– المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية السياحة،
– المدير العام للديوان الوطني للسياحة.
بعنوان الإدارة المكلفة بالتهيئة العمرانية :
– المدير العام لتهيئة الإقليم وجاذبيته،
– مدير الاستشراف والبرمجة والدراسات العامة لتهيئة الإقليم،
– مدير الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم،
– مدير العمل الجهوي والتلخيص والتنسيق،
– مدير المتابعة والتقييم وجاذبية الإقليم وتسويقه،
– مدير التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية،
– مدير العمل الإقليمي والحضري،
– المدير الفرعي لمتابعة المشاريع والهياكل الأساسية الكبرى لتهيئة الإقليم،
– ممثل المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى.
بعنوان الإدارات الأخرى :
– ممثل وزارة الدفاع الوطني،
– ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
– ممثل الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل الوزير المكلف بالرقمنة والإحصائيات،
– ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية.
– ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
– ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
– ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون،
– ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
– ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
– ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة،
– ممثل الوزير المكلف بالنقل،
– ممثل الوزير المكلف بالبيئة، يمكن اللجنة المركزية أن تستعين بأيّ شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها.
المادة 3
فتح المادةفي حالة شغور منصب أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها.
المادة 4
فتح المادةتكلف اللجنة المركزية، على الخصوص، بما يأتي :
– دراسة مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للتهيئة السياحية، الذي تعده الوزارة المكلفة بالسياحة،
– القيام بالاستشارات والمشاورات المتعلقة بمشروع المخطط التوجيهي القطاعي للتهيئة السياحية التي تراها ضرورية،
– القيام بمراجعة المخطط التوجيهي القطاعي للتهيئة السياحية طبقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 05–443 المؤرخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه،
المادة 5
فتح المادةتعد اللجنة المركزية نظامها الداخلي وتصادق عليه.
المادة 6
فتح المادةتتولى مصالح الوزارة المكلفة بالسياحة والصناعات التقليدية أمانة اللجنة المركزية. 8 جوان سنة 2022 م
المادة 7
فتح المادةتجتمع اللجنة المركزية كلّما اقتضى الأمر ذلك، في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها.
يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات، وترسل الاستدعاءات إلى الأعضاء خمسة عشر (15) يوما، قبل تاريخ الاجتماع.
المادة 8
فتح المادةلا تصح اجتماعات اللجنة المركزية إلاّ بحضور نصف 1( / )2 أعضائها على الأقل.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع جديد في أجل ثمانية (8) أيام، ويصح اجتماع اللجنة المركزية، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 9
فتح المادةتحرّر مداولات اللجنة المركزية في محاضر يوقعها رئيس الجلسة.
وترسل المحاضر إلى الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية، وإلى الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية في أجل خمسة عشر (15) يوما.
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006 الذي يحدد تشكيلة اللجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للتهيئة السياحية وكيفيات عملها.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 شعبان عام 1443 الموافق 24 مارس سنة .2022 وزير الداخلية والجماعات وزير السياحة والصناعة التقليدية المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود ياسين حمادي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.