قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1437 الموافق 2 أكتوبر سنة 2016، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 و 197 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، كما هو مبيّن في الجدول الآتي :
المناصب العليا العدد وبمشروع في الإدارة المركزية 6 ملحق بالديوان في الإدارة المركزية 6 الإدارة العامة مساعد بالديوان مكلّف بالاستقبال 2 والتوجيه 2 الترجمة - الترجمة الفورية مكلّف ببرامج الترجمة والترجمة الفورية 1 مسؤول قواعد المعطيات 1 الإعلام الآلي مسؤول الشبكة 1 الوثائق والمحفوظات مكلّف بالبرامج الوثائقية 2
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1437 الموافق 2 وزير التهيئة العمرانية وزير المالية والسياحة والصناعة التقليدية عبد الوهاب نوري حاجي بابا عمي أكتوبر سنة .2016 عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.