مرسوم تنفيذي رقم 17-275 مؤرخ في 16 محرّم عام 1439 الم وافق 7 أكتوب ر سن ة 2017، يع دّل المرسوم التنفيذي رقم 16-06 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناي ر سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزي ة لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-06 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل تسمي ة المرسوم التنفيذي رقم 16-06 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" مرسوم تنفيذي رقم 16-06 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية ."
المادّ ة 3 : تعدّل أحك ام النقطتين الأولى و 4 من المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 16-06 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادة الأولى : ................................................
1 - الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مك تب التنظيم الع ام والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في الوزارة.
النقطتان 2 و 3 ( بدون تغيير )،
4 - الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للسياحة، ....... (الباقي بدون تغيير) ........ ."
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 16-06 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية.
المادة 5
فتح المادةتستبدل تسمية " مديرية تقييم ودعم المشاريع السياحية " الواردة في النقطة 3 من المادة 3 26 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 17 أكتوبر سنة 2017 م من المرسوم التنفيذي رقم 16-06 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه، بتسمية "مديرية الاستثمار السياحي ."
المادة 6
فتح المادةتعدّل أحكام المطة 4 من المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 16-06 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادة 7 : (........................ بدون تغيير حتى) في ميدان المعلوماتية.
- القيام بترقية تعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال من قبل متعاملي السياحة والصناعة التقليدية، ................. (الباقي بدون تغيير) ........ ."
المادة 7
فتح المادةتستبدل عبارة " وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناع ة التقليدية " في كل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-06 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه، بعبارة "وزارة السياحة والصناعة التقليدية ."
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 محرّم عام 1439 الم وافق 7 أكتوبر سنة .2017 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 16-06
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 16-06
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.