ج.ر عدد 2 لسنة 2016
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (16)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 16-03 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1437 الموافق 7 يناير سنة 2016، يتضمن إنشاء المرصد الوطني للمرفق العام…………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسي رقم 16-04 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1437 الموافق 9 يناير سنة 2016، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم تنفيذي رقم 16-05 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016، يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم تنفيذي رقم 16-06 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية……………………………………………………………………… 19 مرسوم تنفيذي رقم 16-07 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016، يحدد مهام المفتشية الع امة لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية وتنظيمها وسيرها…………………………………………….. 37 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلّية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية (مصالح المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى)……………………………………………………………….. 39 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 محرم عام 1437 الموافق 19 أكتوبر سنة 2015، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للاستشراف………………………………………………………………………………………………………………………………. 40

3 ربيع الأول عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 3 13 يناير سنة 2016 م فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 محرم عام 1437 الموافق 19 أكتوبر سنة 2015، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للاستشراف………………………………………. 40 قرار مؤرّخ في 23 صفر عام 1437 ال موافق 5 دي س مبر سنة 2015، يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين العالي المؤهلة لتن ظيم إجراء ال مسابقة على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية……………………………………………………………………………………………………… 41 وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1437 الموافق 12 نوفمبر سنة 2015، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المتحف الوطني للمجاهد…………………………………………………………………………………………………………………………………… 42 وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار مؤرخ في 24 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 5 يناير سنة 2016، يحدد تاريخ الشروع في المزايدة بإعلان المنافسة لمنح رخص إقامة واستغلال شب كات عمومية للمواصلات اللاسلكية النقّالة من الجيل الرابع وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور…………………………………………………………………………………………………………………….. 44

4 02 3 ربيع الأول عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 2016 يناير سنة م إعلانات وقرارات المجلس الدّستوريّ إعلان رقم 01 / إ. م د/ 16 مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1437 الموافق أوّل يناير سنة 2016، يتضمّن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين. إن المجلس الدّستوري،

  • بناء على الدستور، لا سيما المواد 98 و 102 (الفقرة 3) و 163 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 104 و 105 و 106 و 107 و 125 و 126 و 127 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،
  • وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-301 المؤرخ في 16 صفر عام 1437 الموافق 28 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-412 المؤرخ في 25 محرّم عام 1434 الموافق 9 ديسمبر سنة 2012 والمتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره،
  • وبمقتضى القرار الصادر عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1437 الموافق 14 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية،
  • وبعد الاطلاع على النتائج المدونة في محاضر فرز الأصوات والوثائق المرفقة بها،
  • وبعد الاستماع إلى الأعضاء المقرّرين في تلاوة تقاريرهم المكتوبة،
  • وبعد المداولة قانونا،
  • واعتبارا أنه بعد التحقيق في صحة عمليات التصويت و تصحيح الأخطاء المادية التي تمت معاينتها في محاضر فرز الأصوات،
  • وبالنتيجة، يعلن ما يأتي : أولا : أن النتائج النهائية للانتخاب الذي جرى يوم الثلاثاء 17 ربيع الأول عام 1437 الموافق 29 ديسمبر سنة 2015 من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، هي كما يأتي : 1 - النتائج الإجمالية للانتخاب :
  • عدد الولايات المعنية : 48
  • الناخبون المسجَّلون : 26883
  • الناخبون المصوِّتون : 25677
  • الناخبون الممتنعون : 1206
  • نسبة المشاركة : %96,46
  • عدد الأصوات الملغاة : 2893
  • عدد الأصوات المعبر عنها : 22784
  • عدد المترشحين الفائزين : .48

3 ربيع الأول عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 5 13 يناير سنة 2016 م 2 - النتائج حسب كل ولاية موزعة طبقا للجدول أدناه : الناخبون نسبة الولاية المشاركة المسجلون المصوّتون الممتنعون أدرار 457 426 31 %93,22 الشلف 670 652 18 %97,31 الأغواط 419 412 7 %98,33 أم البواقي 506 489 17 %96,64 باتنة 989 917 72 %92,72 بجاية 839 771 68 %91,90 بسكرة 584 560 24 %95,89 بشار 340 324 16 %95,29 البليدة 522 509 13 %97,51 البويرة 722 671 51 %92,94 تامنغست 183 182 1 %99,45 تبسة 487 477 10 %97,95 تلمسان 854 803 51 %94,03 تيارت 698 668 30 %95,70 تيزي وزو 1094 977 117 %89,31 الجزائر 1254 1059 195 %84,45 الجلفة 677 661 16 %97,64 جيجل 499 486 13 %97,39 سطيف 1049 962 87 %91,71 سعيدة 291 289 2 %99,31 سكيكدة 681 665 16 %97,65 سيدي بلعباس 783 757 26 %96,68 عنابة 281 266 15 %94,66 قالمة 537 525 12 %97,77 قسنطينة 291 285 6 %97,94 المدية 973 932 41 %95,79 مستغانم 575 559 16 %97,22 عدد الأصوات عدد الأصوات لقب واسم الفائز المتحصل المعبر عنها الملغاة عليها 412 14 زفان بوجمعة 200 556 96 بوزكري حميد 249 357 55 قيساري محمود 195 442 47 بن بوط عبد الرزاق 223 793 124 جبابلية عياش 413 703 68 بطاش محمد 227 472 88 خليفة محمد 258 284 40 جابري غازي 93 455 54 قاسيمي سمير 335 629 42 زيان سليمان 238 173 9 بلوافي القايم 143 442 35 خذيري مليك 206 663 140 بلهبري ضياء الدين 310 571 97 ياحي مختار 252 900 77 هارون حسين 410 916 143 بن زعيم عبد الوهاب 550 622 39 قطشة محمد 332 452 34 لطرش عبد الحليم 164 867 95 قرواني فاتح 367 248 41 عامر محمد 126 631 34 فاضل وحيد 422 626 131 بوتخيل موسى 323 252 14 حاجي العيد 137 444 81 بن يوب رابح 285 258 27 راشدي محمد 76 809 123 جرباع علي 416 467 92 بالأطرش نور الدين 220

3 ربيع الأول عام 1437 ه 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 الناخبون الولاية نسبة المسجلون المصوّتون الممتنعون المشاركة المسيلة 806 790 16 %98,01 معسكر 774 749 25 %96,77 ورقلة 398 392 6 %98,49 وهران 555 536 19 %96,58 البيض 341 336 5 %98,53 إيليزي 117 117 0 %100,00 برج بوعريريج 577 571 6 %98,96 بومرداس 585 555 30 %94,87 الطارف 415 411 4 %99,04 تندوف 67 67 0 %100,00 تيسمسيلت 369 369 0 %100,00 الوادي 531 512 19 %96,42 خنشلة 372 364 8 %97,85 سوق أهراس 429 421 8 %98,14 تيبازة 499 478 21 %95,79 ميلة 583 568 15 %97,43 عين الدفلى 631 619 12 %98,10 النعامة 217 212 5 %97,70 عين تموشنت 447 441 6 %98,66 غرداية 260 246 14 %94,62 غليزان 655 639 16 %97,56 المجموع 26883 25677 1206 %96,46 13 يناير سنة 2016 م عدد الأصوات عدد الأصوات لقب واسم الفائز المتحصل المعبر عنها الملغاة عليها 704 86 جغدالي مصطفى 315 629 120 برحال بن عومر 312 362 30 بوقفة محمد الصالح 160 439 97 غازي ثاني عبد الحق 188 56 حوباد بوحفص 145

109 غومة جبريل 33

526 45 حميدوش عبد الوهاب 177 500 55 بن نبري ناصر 150 371 40 خليل الزين 197 64 3 يحياوي محمد نافع 35 301 68 بلوط علي 150 469 43 بحري فريد 191 322 42 بيبي عبيد 228 398 23 جبار الطيب 374 441 37 بوجوهر مليك 217 499 69 طالبي فتاح 246 562 57 بورزق أعمر 182 192 20 عمارة محمد 101 380 61 مولخلوة عبد القادر 200 232 14 بوبطيمة محمد 71 560 79 عرباوي محمد 256 22784 2893

3 ربيع الأول عام 1437 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م ثانيا : يفتح أجل ال طعن في نتائج الانتخاب إل ى غ اي ة يوم ال س بت 21 ربي ع الأول عام 1437 الموافق 2 يناير سنة 2016 على الساعة الثامنة مساء وفقا للمادة 127 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. ثال ث ا : ي بلغ ه ذا الإع لان إلى رئ يس مج لس الأمة وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية. راب عا : ي نش ر ه ذا الإع لان في ال ج ريدة الرسمية لل جمهورية الجزائ رية الديمقراطية الشعبية. ب ه ذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 18 و 19 و 20 ربيع الأول عام 1437 ال م وافق 30 و 31 دي سمب ر سن ة 2015 وأوّل ين اي ر سنة .2016 رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي أعضاء المجلس الدستوري :

  • حنيفة بن شعبان
  • عبد الجليل بلعلى
  • ابراهيم بوتخيل
  • عبد النور قراوي
  • محمد ضيف
  • فوزية بن قلة
  • سماعيل بليت. ★ قرار رقم 02 / ق ط / م د / 16 مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1437 الموافق 5 يناير سنة .2016 إن المجلس الدّستوري،
  • بناء على الدستور، لا سيما المادة 163 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 31 و 32 و 52 (الفقرتان 4 و 5) و 117 و 124 و 127 و 128 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 7
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،
  • وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-301 المؤرخ في 16 صفر عام 1437 الموافق 28 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،
  • وبمقتضى القرار الصادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1437 الموافق 14 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية،
  • وبمق تضى إعلان المج لس الدستوري رقم 01 / إ. م د / 16 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1437 الموافق أول يناير سنة 2016 والمتضمن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،
  • وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 2 يناير سنة 2016 المسجلة تحت رقم 02، من طرف المترشح الكتروسي بوراس، عن حزب جبهة التحرير الوطني، التي يطعن بموجبها في الانتخابات التي جرت بتاريخ 29 ديسمبر سنة 2015 لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين بولاية مستغانم،
  • وبعد الاطلاع على ملف الطعن،
  • وبعد التحقيق،
  • وبعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره،
  • وبعد المداولة، في الشكل
  • اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط والأشكال القانونية. في الموضوع
  • اعتبارا أن الطاعن أسس طعنه على ثلاثة أوجه : الوجه الأول : المثار بخصوص استعمال القلم الماحي على أوراق التصويت،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الوجه الثاني : المثار بشأن عملية التصويت التي تمت بأوراق مصورة وأوراق مستنسخة، الوجه الثالث : المثار بشأن أحجام أوراق التصويت التي تختلف عن الأوراق الأصلية من حيث الطول والعرض، هذا الأمر يعتبره الطاعن مخالفا للقرار المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1437 الموافق 14 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية. عن الوجه الأول :

  • اعتبارا أنه تم التحقق من جميع أوراق التصويت والتدقيق فيها إذا كان قد استعمل عليها القلم الماحي إلا أنه لم نجد أي أثر مسح أو محي على هذه الأوراق. عن الوجه الثاني وعن الوجه الثالث :
  • اعتبارا أن أحكام المادة 23 (الفقرة 2) من المرسوم التنفيذي رقم 12-412 المؤرخ في 25 محرم عام 1434 الموافق 9 ديسمبر سنة 2012 والمتعلق ب تن ظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره : “ إذا اعتبر (ا لمجلس الدستوري) أن الطعن مؤسس، يمكنه بموجب قرار معلل، إما أن يلغي الانتخاب المحتج عليه، وإما أن يعدل محضر النتائج المحرر وأن يعلن نهائيا على الفائز الشرعي “،
  • واعتبارا أنه وبعد مراعاة أحكام القرار المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1437 الموافق 14 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية،
  • واعتبارا أنه بعد المعاينة والتحقيق في أوراق التصويت داخل الصندوق، تبين أن هناك 7 أوراق مصورة، تم بالتالي إلغاؤها ليصبح عدد الأصوات المعبر عنها 460 صوتا، توزع كالآتي : المترشح الأول بالأطرش نور الدين عن حزب الفجر الجديد ب : 216 صوتا بدلا من 220 صوتا (فائز بفارق 94 صوتا) والمترشح الثاني عمور مهدي عن التجمع الوطني الديمقراطي ب : 122 صوتا بدلا من 124 صوتا والمترشح الثالث الكتروسي بوراس عن حزب جبهة التحرير الوطني ب : 117 صوتا بدلا من 118 صوتا، والمترشح الرابع بن الزين أحمد عن الحزب الوطني الجزائري ب : 5 أصوات.
  • اعتبارا أن هذا الإلغاء لم يؤثر ولم يغير النتيجة النهائية للعملية الانتخابية، 02 3 ربيع الأول عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 13 2016 يناير سنة م لهذه الأسباب يقرر ما يأتي : في الشكل
  • قبول الطعن. في الموضوع أولا : قبول الطعن. ثانيا : إلغاء (7) أصوات ومن ثمة يصبح عدد الأصوات المعبر عنها 460 صوتا بدلا من 467 صوتا، غير أن ذلك لا يؤثر على انتخاب المترشح الفائز بالأطرش نور الدين. ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى المعني بالأمر. رابعا : ي نشر هذا القرار في الجري دة الرسم ية لل جمهوري ة الجزائ رية الديم قراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 22 و 23 و 24 ربيع الأول عام 1437 الموافق 3 و 4 و 5 يناير سنة .2016 رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي أعضاء المجلس الدستوري :
  • حنيفة بن شعبان،
  • عبد الجليل بلعلى،
  • ابراهيم بوتخيل،
  • عبد النور قراوي،
  • محمد ضيف،
  • فوزية بن قلة،
  • سماعيل بليت. ★ قرار رقم 03 / ق ط / م د / 16 مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1437 الموافق 5 يناير سنة .2016 إن المجلس الدّستوري،
  • بناء على الدستور، لا سيما المادة 163 (الفقرة 2) منه،

3 ربيع الأول عام 1437 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م

  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 31 و 32 و 52 (الفقرتان 4 و 5) و 117 و 124 و 127 و 128 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،
  • وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-301 المؤرخ في 16 صفر عام 1437 الموافق 28 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،
  • وبمقتضى القرار الصادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1437 الموافق 14 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية،
  • وبمق تضى إعلان المج لس الدستوري رقم 01 / إ. م د / 16 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1437 الموافق أول يناير سنة 2016 والمتضمن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،
  • وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 2 يناير سنة 2016 المسجلة تحت رقم 03، من طرف المترشح عمور مهدي، عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، التي يطعن بموجبها في الانتخابات التي جرت بتاريخ 29 ديسمبر سنة 2015 لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين بولاية مستغانم،
  • وبعد الاطلاع على ملف الطعن،
  • وبعد التحقيق،
  • وبعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره،
  • وبعد المداولة، في الشكل
  • اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط والأشكال القانونية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 9 في الموضوع
  • اع تبارا أن الطاعن أسّس ط عنه على وجه وحيد : الوجه المثار : بشأن عملية التصويت التي تمت حسب الطاعن بأوراق مصورة وأوراق مستنسخة، وهو ما يعتبره مخالفا للقرار المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1437 الموافق 14 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية. عن هذا الوجه المثار :
  • اعتبارا أن أحكام المادة 23 (الفقرة 2) من المرسوم التنفيذي رقم 12-412 المؤرخ في 25 محرم عام 1434 الموافق 9 ديسمبر سنة 2012 والمتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره : “ إذا اعتبر (ا لمجلس الدستوري) أن الطعن مؤسس، يمكنه بموجب قرار معلل، إما أن يلغي الانتخاب المحتج عليه، وإما أن يعدل محضر النتائج المحرر وأن يعلن نهائيا على الفائز الشرعي “،
  • واعتبارا أنه وبعد مراعاة أحكام القرار المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1437 الموافق 14 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تُستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية،
  • واعتبارا أنه بعد المعاينة والتحقيق في أوراق التصويت داخل الصندوق تبيّن أن هناك 7 أوراق مصورة، تم بالتالي إلغاؤها ليصبح عدد الأصوات المعبر عنها 460 صوتا، توزع كالآتي : المترشح الأول بالأطرش نور الدين عن حزب الفجر الجديد ب : 216 صوتا بدلا من 220 صوتا (فائز بفارق 94 صوتا) والمترشح الثاني عمور مهدي عن التجمع الوطني الديمقراطي ب : 122 صوتا بدلا من 124 صوتا والمترشح الثالث الكتروسي بوراس عن حزب جبهة التحرير الوطني ب : 117 صوتا بدلا من 118 صوتا، والمترشح الرابع بن الزين أحمد عن الحزب الوطني الجزائري ب : 5 أصوات.
  • اعتبارا أن هذا الإلغاء لم يؤثر ولم يغير النتيجة النهائية للعملية الانتخابية،

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة لهذه الأسباب يقرر ما يأتي : في الشكل

  • قبول الطعن. في الموضوع أولا : قبول الطعن. ثانيا : إلغاء (7) أصوات ومن ثمة يصبح عدد الأصوات المعبر عنها 460 صوتا بدلا من 467 صوتا، غير أن ذلك لا يؤثر على انتخاب المترشح الفائز بالأطرش نور الدين. ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى المعني بالأمر. رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 22 و 23 و 24 ربيع الأول عام 1437 الموافق 3 و 4 و 5 يناير سنة .2016 رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي أعضاء المجلس الدستوري :
  • حنيفة بن شعبان،
  • عبد الجليل بلعلى،
  • ابراهيم بوتخيل،
  • عبد النور قراوي،
  • محمد ضيف،
  • فوزية بن قلة،
  • سماعيل بليت. ★ قرار رقم 06 / ق ط / م د / 16 مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1437 الموافق 5 يناير سنة .2016 إن المجلس الدّستوري،
  • بناء على الدستور، لا سيما المادة 163 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 02 3 ربيع الأول عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 13 2016 يناير سنة م والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 31 و 32 و 52 (الفقرتان 4 و 5) و 53-1 و 56 و 105 (الفقرة 2) و 117 و 118 و 124 و 127 و 128 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،
  • وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-301 المؤرخ في 16 صفر عام 1437 الموافق 28 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،
  • وبمقتضى القرار الصادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1437 الموافق 14 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية،
  • وبمق تضى إعلان المج لس الدستوري رقم 01 / إ. م د / 16 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1437 الموافق أول يناير سنة 2016 والمتضمن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،
  • وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 2 يناير سنة 2016 الم سجلة تحت رقم 06، منط رف المترشح نقاز جديد، عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، التي يطعن بموجبها في الانتخابات ال تي جرت بت اريخ 29 ديسمبر سنة 2015 لتجديد ن صف أع ض اء م ج لس الأم ة ال منت خب ينب ولاية النعامة،
  • وبعد الاطلاع على جميع أوراق وعناصر ملف الطعن،
  • وبعد التحقيق،
  • وبعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره المكتوب،
  • وبعد المداولة قانونا،

3 ربيع الأول عام 1437 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م في الشكل

  • اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط والأشكال القانونية. في الموضوع
  • اعتبارا أنه وتدعيما لطعنه يثير الطاعن وجهين : الوجه الأول : ومفاده التزوير في أوراق التصويت، حيث يدعي الطاعن عن وجود عدد من أوراق التصويت منسوخة عبر الأصوات المعبر عنها أي تغيير أوراق التصويت الأصلية بنسخ طبق الأصل وهي بالتالي حسب ادعائه مخالفة تماما لنوعية أوراق التصويت المقدمة التي نص عليها قرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية والمتعلق بالمميزات التقنية لأوراق التصويت، الوجه الثاني : يثير الطاعن وجود خطأ في لقب المترشح بالحروف اللاتينية، حيث ورد إسمه “ NEGAZ “ عوض أن يكتب “ NEGGAZ “ مما يعد حسب رأيه مخالفا لأحكام القرار الوزاري فيما يتعلق بذكر ألقاب المترشحين وأسمائهم. عن الوجه الأول :
  • اعتبارا أن مراجعة وفحص جميع أوراق التصويت، التي يدعي الطاعن بعدم مطابقة البعض منها للقرار الوزاري الذي يحدد المواصفات التقنية لأوراق التصويت، تبين بأن هذه الأوراق صحيحة ومطابق ة لمواصفات ال قرار الوزاري المذكور أعلاه، ما عدا ورقة تصويت واحدة غير صحيحة، لكونها نسخة طبق الأصل واعتبرت بالتالي ملغاة، وعليه فإن النتيجة تكون على النحو الآتي :
  • عدد الأصوات المعبر عنها : 191 صوتا بدلا من 192 صوتا.
  • عدد الأصوات الملغاة : 21 صوتا بدلا من 20 صوتا.
  • عدد الأص وات التي تحصل علي ها ن قاز جديد : 73 صوتا بدلا من 74 صوتا. وبذلك، تحصل المترشح الأول عمارة محمد عن حزب جبهة التحرير الوطني، على 101 صوت، والمترشح الثاني نقاز جديد عن التجمع الوطني الديمقراطي على 73 صوتا بدلا من 74 صوتا والمترشح الثالث صدوق حسين عن حركة مجتمع السلم على 17 صوتا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 11 عن الوجه الثاني :
  • اعتبارا أن لقب المترشح جاء صحيحا في قائمة المترشحين بمحضر الفرز باللغة العربية بدون خطأ على أساس أن اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية وفقا للمادة 3 من الدستور، وأن الخطأ في اللقب ورد فقط بالحروف اللاتينية حيث ورد اسمه “ NEGAZ “ عوض أن يكتب “ NEGGAZ “، فهذا لا يؤثر على النتيجة باعتباره المترشح الوحيد في هذه الولاية بهذا اللقب. كما أنه احتُسبت كل الأصوات التي تحصل عليها 73( صوتا)، وعليه فهو خطأ مادي لا يؤثر على النتيجة، وبالتالي فإن الوجه غير مؤسس يتعين رفضه. لهذه الأسباب يقرر ما يأتي : في الشكل
  • قبول الطعن. في الموضوع أولا : قبول الطعن. ثانيا : إلغاء صوت واحد ومن ثمة يصبح عدد الأصوات المعبر عنها 191 صوتا بدلا من 192 صوتا، غير أن ذلك لا يؤثر على انتخاب المترشح الفائز عمارة محمد. ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى المعني بالأمر. رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 22 و 23 و 24 ربيع الأول عام 1437 الموافق 3 و 4 و 5 يناير سنة .2016 رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي أعضاء المجلس الدستوري :
  • حنيفة بن شعبان،
  • عبد الجليل بلعلى،
  • ابراهيم بوتخيل،
  • عبد النور قراوي،
  • محمد ضيف،
  • فوزية بن قلة،
  • سماعيل بليت.

02 3 ربيع الأول عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 2016 إع لان رقم 02 / إ. م د/ 16 م ؤرّخ في 26 رب يع الأول ع ام 1437 ال م وافق 7 ي ن اي ر سنة 2016، ي ع دل نتائج تجدي د نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. إن المجلس الدّستوري،

  • بناء على الدستور، لا سيما المواد 98 و 102 (الفقرة 3) و 163 (الفقرة 2) منه،
  • وب مق ت ضى ال ق ان ون ال ع ض وي رقم 12-01 ال م ؤرخ في 18 صف ر ع ام 1433 ال م وافق 12 ين اي ر س نة 2012 والم تع لق بن ظام الان تخ ابات، لا سيما المواد 104 و 105 و 106 و 107 و 125 و 126 و 127 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،
  • وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-301 المؤرخ في 16 ص فر عام 1437 الموافق 28 ن وف مب ر سنة 2015 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-412 المؤرخ في 25 محرّم عام 1434 الموافق 9 ديسمبر سنة 2012 والمتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره،
  • وبمقتضى القرار الصادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1437 الناخبون نسبة الولاية المسجلون المصوّتون الممتنعون المشاركة مستغانم 575 559 16 97,22 % النعامة 217 212 5 97,70 % يناير سنة م الموافق 14 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية،
  • وبعد دراسة الطعون،
  • وبعد المداولة قانونا،
  • واعتبارا أن قبول ثلاثة (3) طعون من حيث الموضوع، اثنان (2) في ولاية مستغانم وواحد (1) في ولاية النعامة، لم يغير في قائمة المترشحين الفائزين الواردة في إعلان المجلس الدستوري رقم 01 / إ. م د / 16 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1437 الموافق أول يناير سنة 2016 والمتضمن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،
  • وبالنتيجة، يعلن ما يأتي : أولا : تعدل النت ائج النهائي ة للانتخاب الذي جرى يوم الثلاثاء 17 ربيع الأول عام 1437 الموافق 29 دي س مب ر سنة 2015 من أجل ت جديد ن صف أعض اء م ج لس الأم ة المنتخبين، بعد دراسة الطعون، كما يأتي : 1 - النتائج الإجمالية للانتخاب :
  • عدد الأصوات الملغاة : 2894 صوتا بدلا من 2886 صوتا.
  • عدد الأصوات المعبر عنها : 22776 صوتا بدلا من 22784 صوتا. ………………. (الباقي بدون تغيير) ………………. 2 - النتائج الخاصة بولايتي مستغانم والنعامة، بعد دراسة الطعون، هي كما يأتي : عدد الأصوات عدد الأصوات لقب واسم الفائز المتحصل المعبر عنها الملغاة عليها 460 92 بالأطرش نور الدين 216 191 21 عمارة محمد 101

3 ربيع الأول عام 1437 ه 02 13 13 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يناير سنة م ثانيا : ين شر هذا الإع لان في الجري دة الرسم ية لل جمهوري ة الجزائ رية الديم قراطية الشعبية. بهذا تداول ال مجلس الدس توري في جلسته ال من ع قدة ب تاريخ 26 ربيع الأول عام 1437 الموافق 7 يناير سنة .2016 رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي مراسيم مرسوم رئاسي رقم 16-03 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1437 الموافق 7 يناير سنة 2016، يتضمن إنشاء المرصد الوطني للمرفق العام. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، أعضاء المجلس الدستوري :
  • حنيفة بن شعبان،
  • عبد الجليل بلعلى،
  • ابراهيم بوتخيل،
  • عبد النور قراوي،
  • محمد ضيف،
  • فوزية بن قلة،
  • سماعيل بليت. تنظيميّة يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : ينشأ لدى الوزير المكلف بالداخلية، مرصد وطني للمرفق العام، يدعى في صلب النص”المرصد”. الم ادة 2 : المرصد هيئة استشارية. ويحدد مقره بمدينة الجزائر. الفصل الثاني المهام المادة 3 : يكلف المرصد، بالتشاور مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية الأخرى، بتقييم أعمال تنفيذ السياسة الوطنية والإشراف عليها في ميدان ترقية المرفق العام والإدارة وتطويرهما. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
  • اقتراح القواعد والتدابير الرامية إلى تحسين تنظيم المرفق العام وسيره، قصد تكييفها مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية وكذا مع حاجات مستعملي المرفق العام،
  • اقتراح أعمال تنسيق وربط عبر الشبكات بين الدوائر الوزارية والإدارية والهيئات العمومية قصد ترقية الابتكار والنجاعة في مجال خدمات المرفق العام.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 4 : يكلف المرصد، في مجال استفادة المواطنين من المرفق العام، بدراسة واقتراح كل تدبير يرمي، على الخصوص إلى ما يأتي :

  • ترقية حقوق مستعملي المرفق العام وحمايتها وكذا المساواة في الاستفادة من المرفق العام،
  • العمل على إعداد كل الدراسات والآراء والمؤشرات والإحصائيات والمعلومات التي من شأنها ترقية الأعمال الموجهة لتحسين نوعية خدمات المرفق العام،
  • العمل على دفع وتشجيع مشاركة مستعملي المرفق العام وكذا المجتمع المدني في تحسين خدمات المرفق العام،
  • المساهمة في تبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيفها. الم ادة 5 : يكلف المرصد، في مجال عصرنة المرفق العام، بدراسة واقتراح كل تدبير من شأنه المساهمة في قيام الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية بتنفيذ برنامجها الخاص بعصرنة المرفق العام. وبهذه الصفة، يقترح كل تدبير من طبيعته أن :
  • يحفز تطوير الإدارة الإلكترونية بإدخال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال وتعميمها،
  • يحفز على وضع أنظمة وإجراءات فعالة للاتصال قصد ضمان إعلام المواطنين حول خدمات المرفق العام، وتحسين حصول المستعملين على المعلومة وجمع آرائهم واقتراحاتهم والرد على شكاويهم. المادة 6 : يقترح المرصد، بهدف المساهمة في إرساء المهنية والآداب داخل المرفق العام، كل تدبير من طبيعته :
  • العمل على تحسين ظروف عمل أعوان المرفق العام،
  • بعث الثقة والحفاظ عليها بين أعوان المرفق العام ومستعمليه،
  • التشجيع على الإرساء الدائم لمبدأ الأنسنة في العلاقات بين أعوان المرفق العام ومستعمليه،
  • ترقية القيم الأخلاقية المرتبطة بنشاطات أعوان المرفق العام،
  • العمل على ترقية ثقافة المردودية والاستحقاق الشخصي لأعوان المرفق العام. 02 3 ربيع الأول عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 13 2016 يناير سنة م المادة 7 : يمكن المرصد، في مجال التعاون، المبادرة بتبادلات مع الشركاء الأجانب وترقيتها وكذا تنظيم تنفيذها مع السلطات ا لمختصة. الفصل الثالث التنظيم والسير المادة 8 : يتشكل المرصد الذي يرأسه الوزير الم كلف ب الداخ لي ة أو مم ثله، من الأع ضاء الآتي ذكرهم :
  • خمس (5) شخصيات يختارون لخبرتهم من بين الإطارات السامية الذين مارسوا وظائف عليا على مستوى مؤسسات الدولة، يقترحهم وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثلو القطاعات الوزارية المذكورة أدناه، ذوو رتبة مدير على الأقل :
  • وزارة المالية،
  • وزارة الصناعة والمناجم،
  • وزارة الطاقة،
  • وزارة التجارة،
  • وزارة السكن والعمران والمدينة،
  • وزارة النقل،
  • وزارة التربية الوطنية،
  • وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • وزارة الصحة والسكان وإص لاح المستشفيات،
  • وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • ممثل (1) عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
  • ممثل (1) عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
  • ممثل (1) عن الديوان الوطني للإحصاء،
  • رئيسا (2) مجلسين شعبيين ولائيين، يعينهما الوزير المكلف بالداخلية،
  • رئيسا (2) مجلسين شعبيين بلديين، يعينهما الوزير المكلف بالداخلية،

3 ربيع الأول عام 1437 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م

  • ممثلان (2) عن الجمعيات ذات الطابع الوطني، يختاران من بين الجمعيات الأكثر تمثيلا،
  • ممثل (1) عن وسائل الإعلام. يمكن المرصد أن يستعين في أشغاله بمساهمة كل شخص بحكم كفاءاته. المادة 9 : يعين أعضاء المرصد لمدة ثلاث (3) سنوات، قابلة للتجديد، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية، بناء على اقتراح من المؤسسات والهيئات التي يخضعون إليها. في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية. المادة 10 : يعدّ المرصد نظامه الداخلي ويصادق عليه في أول اجتماع له. المادة 11 : يجتمع المرصد في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. المادة 12 : لا تخول صفة عضو في المرصد الحق في أي تعويض، غير أن الأعضاء يستفيدون من تعويض النفقات المرتبطة بمشاركتهم في أشغال المرصد، طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 13 : تدوّن نتائج أشغال المرصد في محاضر تسجل في سجل خاص مؤشر وموقع عليه. ويوقع المحاضر رئيس المرصد. المادة 14 : يعدّ المرصد تقارير مرحلية ترسل إلى الوزير الأول. المادة 15 : يرفع تقرير سنوي حول المرفق العام إلى رئيس الجمهورية. المادة 16 : ت سجل الن فقات ال ضرورية ل سير المرصد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1437 الموافق 7 يناير سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 15 مرسوم رئاسي رقم 16-04 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1437 الموافق 9 يناير سنة 2016، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة. إن رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدستور، لا سيما المواد 77-8 و 78-1 و 101 (الفقرة 3) و 102 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-01 المؤرخ في 24 صفر عام 1434 الموافق 7 يناير سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-02 المؤرخ في 24 صفر عام 1434 الموافق 7 يناير سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 101 (الفقرة 3) و 102 (الفقرة 2) من الدستور، يُعيّن لمدة ست (6) سنوات أعضاء في مجلس الأمة، ابتداء من تاريخ تنصيبهم، السيدات والسادة الآتية أسماؤهم:
  • رفيقة قصري،
  • محمد الطيب العسكري،
  • محمد مدني حود مويسة،
  • محمد صالح ملاح،
  • عمر رمضان،
  • إبراهيم غومة،
  • الطاهر زبيري،
  • الطيب فرحات حميدة،
  • مصطفى شلوفي،
  • عبد القادر مالكي،
  • لويزة شاشوة،
  • الزهراء قراب،
  • ليلى الطيب،
  • عبد الحق بن بولعيد،
  • رشيد عاشور،
  • بن علي بن زاغو،
  • نور الدين بن قرطبي. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1437 الموافق 9 يناير سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 16-05 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016، يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبم قت ضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمق تضى المرسوم التنفيذي رقم 10-254 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية،
  • وبمق ت ضى المرسوم التنفيذي رقم 10-258 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة، المعدّل والمتمّم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يقترح وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، في إطار الس ياس ة العامة للح كومة وبرنامج عمله ا، عناصر السياسة ال وطن ي ة في مي ادين التهيئة العمرانية وال سياحة والصناعة التقليدية، ويتولى متابعة تطبيقها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ويقدم نتائج نشاطه إلى الوزي ر الأول واجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء ح سب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادّة 2 : يمارس وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية صلاحياته، بالاتصال مع الق طاع ات وال هي ئات المعنية وفي حدود اختصاصات كل منها، انطلاقا من منظور التنمية المستدامة في ميادين التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية. 02 3 ربيع الأول عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 13 2016 يناير سنة م المادّة 3 : ي كلف الوزير في مجال التهيئة العمرانية، ب المبادرة بالأدوات المؤسساتية والنوع ية، وكذا الإجراءات وال هياكل التي ت كرس تنفيذ السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتصورها واقتراحها. وبهذه الصفة، يكلّف بما يأتي :
  • إع داد الاستراتيجية الوطنية لتهيئة الإقليم واقتراحها وضمان تنفيذها،
  • التوجيه والتنسيق، مع القطاعات المعنية، للتثمين الأمثل لجميع الهياكل الأساسية والطاقات الوطنية، وكذا ترقية الفضاءات الحساسة والهشة وتنميتها المستدامة : الساحل والجب ال والهضاب العليا والجنوب والمناطق الحدودية،
  • تنظيم ترقية إطار أو أطر التشاور واع ت ماد اخ تيارات التوجيه وأه داف تهيئة الإق ليم وتنميته المستدامة على المستويات القطاعية والجهوية،
  • تن شيط ومتابعة إعداد وتنفيذ أدوات التهيئة الإقليمية وضمان تقييمها ومراجعتها،
  • تحديد، مع القطاعات المعنية، الشروط المتعلقة بتطوير وتحديد مواقع الهياكل الأساسية الكبرى والتجهيزات المه يكلة والمدن الج ديدة، وإع ادة ت نظيم الهيكل العمراني الوطني طبقا للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم ومخططات ته يئة فضاءات البرمجة الإقليمية والمخ ططات التوجيهية لتهيئة الفضاءات العاصمية،
  • المساهمة في السياسات والأعمال والإجراءات المتعلقة بترقية الأوساط الريفية والفضاءات الح ساسة والمناطق الخاصة، وبصفة عامة ال ت ثمين الملائم لجميع أنماط فضاءات التراب الوطني،
  • تحضير وتوفير شروط التنفيذ المنسق والمتكامل للأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم وتثمينه،
  • اقتراح ت دابي ر التشجيع والمساعدة على ترقية الاستثمار وتوجيهه الفضائي بما يشجع تحقيق أهداف السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم،
  • اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة ب تهيئة الإقليم على الحكومة والعمل على تنفيذها. المادّة 4 : في مجال السياحة، يكلّف الوزير بمبادرة وتصور واقتراح كل الإجراءات والهيئات الخاصة التي تجسد تنفيذ السياسة الوطنية للسياحة.

3 ربيع الأول عام 1437 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م وبهذه الصفة، يكلّف بما يأتي :

  • إعداد وتنفيذ استراتيجية تنمية السياحة وضمان تنفيذها،
  • إعداد والسهر على تنفيذ آليات ترقية وتقييس الاعتماد والمراقبة وض بط النشاطات ال سياحية والفندقية والحموي ة والمناخ ية وال سهر على إدراجها في إطار مخططات التهيئة السياحية،
  • إعداد واقتراح آليات الته يئة ال سياحية والتدابير المرتب طة بالحصول على العقار السياحي والمحافظة على التراث السياحي،
  • اقتراح كل التدابي ر التقييسيّة المخصصة للمحافظة على العقار الس ياحي ومناطق التوسع والمواقع السياحية وتثمينها،
  • المبادرة بالدراسات الاستشرافية المتعلقة بتنمية القدرات الوطنية في مجال السياحة والحمامات المعدنية والمناخية والفروع الجديدة وأعشاش المنتوجات السياحية وتنفيذها،
  • ضمان تأطي ر إنجاز مشاريع الاستثمارات السياحية ومتابعتها،
  • وضع أدوات التخطيط ومتابعة التطور السياحي الداخلي والدولي،
  • السهر على التطوير والتثمين الأمثل لكل المنشآت الأساسية والقدرات السياحية الوطنية،
  • المشاركة ف ي وض ع الأدوات الضرورية للمحافظة على ال فضاءات الح ساسة ذات ج لب سياحي قوي وترقيتها،
  • السه ر ع لى تنفيذ المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية والمخططات التوجيهية للولاية،
  • تصور وتوف ير جميع الش روط الضرورية لإقامة المشاريع الكبرى لتجهيزات السياحة طبقا لأدوات تنمية مناطق التوسع والمواقع السياحية،
  • اقتراح كل الأشكال الت حفيزية والمدعمة للترقية والتوجيه الفضائي للاستثمار على الحكومة بتشجيع إنجاز مجمعات سياحية كبرى ذات طاقة إيوائية كبيرة،
  • المبادرة، مع القطاعات المعنية، بتدابير حماية وتنمية وحفظ العقار الس ياحي واقتراحها، وض مان توسعه دوريا، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 17
  • المشاركة في تنفيذ مخططات الأعمال الرامية إلى تحس يس فاعلي ومه نيي السياحة قصد ترقية ث قافة سياحية حقيقية، بالاتصال مع القطاعات والشركاء المعنيين،
  • تحديد استراتيجية ترقية الاستعمال العام للتكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال والتجديد وتشجيع اقتنائها من طرف متعاملي ومهنيي السياحة،
  • السهر بالاتصال مع القطاعات المعنية على وضع نظام الإعلام الإحصائي والرصد واليقظة الاستراتيجية لتطور السياحة الوطنية والدولية،
  • تحديد ووضع أدوات المراقبة لممارسة نشاطات السياحة،
  • إعداد وتنفيذ استراتيجية ترمي إلى ترقية السياحة الجزائرية على المستويين الوطني والدولي وضمان متابعتها،
  • اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقطاع السياحة على الحكومة والعمل على تنفيذها. المادّة 5 : في مجال الصناعة التقليدية، يكلّف الوزير بالمبادرة وتصور واقتراح كل الإجراءات والهياكل الخاصة التي تجسد تنفيذ السياسة الوطنية للصناعة التقليدية. وبهذه الصفة، يكلّف بما يأتي :
  • إع داد وتنفي ذ استراتيج ية ت نمية ال ص ناعة التقليدية وضمان تنفيذها،
  • إع داد أدوات الترقية والتقييس والاعتماد والمراقبة وضبط نشاطات الصناعة التقليدية والسهر على تنفيذها،
  • وضع أدوات التخطيط ومتابعة تطور الصناعة التقليدية على المستويين الوطني والدولي،
  • المبادرة بكل الأعمال الرامية إلى ترقية المقاولة والابتكار من أجل تطوير الصناعة التقليدية والحرف،
  • المبادرة واقتراح كل الأعمال التي من طبيعتها تشجيع وضع وترقية آليات التمويل الخاصة التي تتناسب مع متطلبات الصناعة التقليدية،
  • اقتراح وتنفيذ كل التدابير الرامية إلى إدماج نشاط الصناعة التقليدية في المنظومة الاقتصادي ة الوطنية،

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • ترقية ودعم نشاط ال صناعة التقليدية في بعدها التقليدي لإنتاج المواد والخدمات،
  • إعداد وتنفيذ تدابير التحفيز الاقتصادي في مجال التموين والتسويق والتصدير،
  • إعداد وتنفيذ برامج وأعمال إعادة الاعتبار لمهن وحرف الصناعة التقليدية وضمان متابعتها،
  • اقت راح النصوص ال ت شري عي ة والتنظيمية الضرورية على الح كومة للمحافظة على تراث الصناعة التقلي دي ة الوطنية وإعادة الاعتبار له وتثمينه. المادّة 6 : في مجال الم واصفات التقنية، يسهر الوزير، على الخصوص، على ما يأتي :
  • احترام المطاب قة مع ال ت شريع وال تن ظ يم المعمول بهما،
  • تطبيق التنظيمات والمواصفات التق نية المتعلقة بتهيئة الإقليم والسياحة والصناعة التقليدية،
  • إع داد الشروط التق نية المتع لقة بإنش اء وتسيير هياكل السياحة والصناعة التقليدية. المادّة 7 : ي سه ر وزير ال ت هي ئة ال ع مران ي ة والسياحة والصناعة التقليدية على تطوير الموارد البشرية المؤهلة لحاجيات تأطير النشاطات التي يتكفل بها. و يشارك به ذه الصفة، جميع القطاعات المعني ة في إعداد عمل الدولة وتنفيذه، خصوصا في مجال تكوين الموارد البشرية وتحسين مستواها وتجديد معارفها وتثمينها. المادّة 8 : يضع وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة ال تقليدية أنظمة الإعلام المتعلق ة بالنشاطات التابعة لاختصاصه. ويعدّ أهداف ها وتنظيمها ويقترح الوسائل البش رية والمادية الضرورية لها ذات الصلة بمنظومة الاتصال والإعلام الوطني. المادّة 9 : يعدّ وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية ويطور استراتيجية دائ رته، وي حدد الوسائل القانونية والبشرية والهيكلية والمالية والمادية الضرورية لضمان تنفيذ صلاحياته وتحقيق الأهداف الموكلة إليه. 02 3 ربيع الأول عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 13 2016 يناير سنة م ويمكن أن يقترح أي إطار مؤسساتي للتش اور والتن سيق بين ال قط اعات أو أي هي كل آخر أو جهاز مناسب من شأنه أن يسمح بتكفل أحسن بالمهام المسندة له. المادّة 10 : يسهر وزير التهيئة العمرانية والسياحة وال صن اعة الت قليدية على ح سن سير الهياكل المركزية وغير الممركزة للقطاع، وكذا المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته. المادّة 11 : يشارك وزير التهيئة العمرانية والسي احة وال ص ن اع ة ال تقليدية وي قدم مساهمته إلى السلطات المختصة المع نية في كل المفاوضات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بنشاطات تدخل في اختصاصه. وبهذه الصفة :
  • ي سهر على تطبيق الاتفاق يات والاتفاقات الدولية وينفذ التدابير المتعلقة بتج سيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها والخاصة بقطاع التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية،
  • يشارك في نشاطات الهيئات الجهوية والدولية التي تدخل في مجالات اختصاصه،
  • يضمن تمثيل القط اع لدى المؤسسات الدولية التي تعالج المسائل الداخلة ضمن إطار صلاحياته، بالاتصال مع الوزير المكلّف بالشؤون الخارجية،
  • ي نجز كل المهام الأخ رى الخاصة بالعلاقات الدولية التي يمكن أن تسندها إليه السلطة ا لمختصة. المادّة 12 : ت لغى جميع الأحكام المتعلقة بالتهيئة العمرانية والسياح ة والصناعة التقليدية الم نص وص ع لي ها في المرسومين التنفيذيين رقم 10-258 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكت وب ر س نة 2010، ورقم 10-254 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمذكورين أعلاه. المادّة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة .2016 عبد المالك سلال

3 ربيع الأول عام 1437 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م مرسوم تنفيذي رقم 16-06 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-255 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-259 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة، المعدّل والمتمّم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : 1 - الأمين العام، ويساعده ثلاثة (3) مديري دراسات، ويلحق به مكتب التنظيم العام والمكتب الوزاري للأمن الداخلي للمؤسسة. 2 - رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلّفون بما يأتي:
  • تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتلك المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان وتنظيمها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 19
  • تحضير نشاطات الوزير في ميدان العلاقات الدولية والتعاون وتنظيمها،
  • تحضير علاقات الوزير في مجال العلاقات العامة ومع وسائل الإعلام وتنظيمها،
  • متابعة العرائض وعلاقات الوزير مع الحركة الجمعوية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين،
  • تحليل البرامج الكبرى لتنمية القطاع ومتابعتها،
  • متابعة نشاطات التكوين والبحث وتطبيق تشريع العمل الخاص بالقطاع،
  • تحضير الحصائل والبرامج المرتبطة بنشاطات القطاع ودعمها،
  • متابعة، بالاتصال مع السلطات المعنية على المستويين القطاعي والمحلي، تنفيذ برامج العمل الإقليمي. 3 - المفتشية العامة التي يحدد تنظيمها ومهامها بموجب نص خاص. 4 - الهياكل الآتية :
  • المديرية العامة لتهيئة الإقليم وجاذبيته،
  • المديرية العامة للسياحة،
  • المديرية العامة للصناعة التقليدية والحرف،
  • مديرية متابعة مؤسسات القطاع،
  • مديرية الدراسات الاقتصادية والتخطيط،
  • مديرية المنظومات الإعلامية والإحصائيات،
  • مديرية التكوين وتثمين الموارد البشرية،
  • مديرية الاتصال والتعاون،
  • مديرية التنظيم والشؤون القانونية والوثائق،
  • مديرية الإدارة العامة والوسائل. المادّة 2 : المديرية العامة لتهيئة الإقليم وجاذبيته، وتكلف بما يأتي :
  • تبادر بالاستراتيجية الوطنية لتهيئة الإقليم وجاذبيته وتقترحها وتعدها،
  • تنفذ، بالاتصال مع القطاعات والجماعات الإقليمية المعنية، السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • تبادر بضمان تنفيذ برنامج الحكومة في مجال الاستدامة والتوازن والجاذبية والإنصاف الإقليمي وتسهر على ذلك،
  • تتابع، بالاتصال مع القطاعات والجماعات الإقليمية المعنية، إعداد الدراسات المتعلقة بأدوات تهيئة الإقليم،
  • تتابع، بالاتصال مع القطاعات المعنية، إعداد المخططات التوجيهية القطاعية،
  • تتابع، بالاتصال مع القطاعات والجماعات الإقليمية المعنية، تنفيذ برامج العمل الإقليمي الخاصة بأدوات تهيئة الإقليم على المستوى الوطني والمحلي،
  • تقوم بترقية وتنشيط برامج الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم،
  • تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية وفي إطار السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم، في تنفيذ البرامج الخاصة بالهياكل الأساسية والتجهيزات المهيكلة وتتابع تنفيذها،
  • تساهم في المبادرات القطاعية المشتركة في إطار الاستراتيجية المتعلقة بهشاشة المدن إزاء الأخطار الكبرى وقدرتها على التكيف معها،
  • تحدد مواصفات تهيئة الأقاليم الخاصة والحساسة وتنميتها، لا سيما الساحل والمناطق الجبلية والهضاب العليا والجنوب والمناطق الحدودية،
  • تبادر، بالاتصال مع القطاعات والجماعات الإقليمية المعنية، بأعمال تهيئة على مستوى الأقاليم الحساسة،
  • تعد أدوات دعم القرار وتقيّم وضع السياسات العمومية الخاصة بكل إقليم،
  • تصادق، بالتعاون مع السلطات المؤهلة للقطاع، على منح اعتمادات لفائدة مكاتب الدراسات في مجال تهيئة الإقليم،
  • تشجع، بالاتصال مع القطاعات المعنية، الأعمال المتعلقة بترقية وإنعاش المناطق الواجب ترقيتها،
  • تضمن تنسيق السياسات القطاعية على الصعيد الوطني وتشارك في تنشيط ومتابعة تنفيذ مخططات التهيئة والأدوات المتعلقة بتهيئة الإقليم،
  • تقترح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، الترتيبات الواجب وضعها للإشراف على أقطاب الجاذبية على الصعيد الوطني والمحلي، 02 3 ربيع الأول عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 13 2016 يناير سنة م
  • تبادر بالترتيبات والإجراءات اللازمة لترقية الشراكة بين القطاع العمومي والخاص وتضعها،
  • تبادر بالأعمال الوطنية والمحلية المرتبطة بجاذبية الإقليم وتسويقه وتنسق ذلك مع القطاعات والمؤسسات المعنية،
  • تحدد السياسة المتعلقة بالترقية والاتصال الإقليميين،
  • تسهر، بالتشاور مع القطاعات المعنية، على إدراج البعد السياحي والصناعة التقليدية في المخططات التوجيهية لمختلف القطاعات،
  • تبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بإعداد الدراسات والأدوات التقنية والتشريعية والتنظيمية والمالية المتعلقة بتهيئة الإقليم وجاذبيته المستدامة، وتساهم في ذلك. وتضمّ أربع (4) مديريات : 1 - مديرية الاستشراف والبرمجة والدراسات العامة لتهيئة الإقليم، وتكلّف بما يأتي :
  • تبادر بكل الدراسات و/أو المخططات الاستشرافية المخصصة لتوجيه آفاق السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة أو لإعادة توجيهها وتعدها،
  • تعد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، الأدوات الخاصة بالسياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
  • تقترح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، وتعد العناصر اللازمة لتحديد السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة وتأطيرها وتنفيذها،
  • تقترح العناصر والهياكل والآليات المناسبة لتهيئة الأقاليم الخاصة والحساسة والمحافظة عليها وترقيتها، لا سيما الساحل والمناطق الجبلية والهضاب العليا والجنوب والمناطق الحدودية،
  • تحدد، بالتعاون مع المؤسسات المعنية، السياسة العامة لتهيئة الساحل وتشرف عليها،
  • تبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتهيئة الإقليم وتساهم في ذلك.

3 ربيع الأول عام 1437 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م وتضمّ مديريتين (2) فرعيتين : أ- المديرية الفرعية للدراسات والمخططات الاستشرافية، وتكلّف بما يأتي :

  • تبادر بالدراسات الاستشرافية الكفيلة بتحسين مساعي وآفاق تهيئة الإقليم، وتُوجّهها في إطار التنمية المستدامة والمتكاملة للإقليم،
  • تبادر بإعداد المخططات والدراسات الاستشرافية وتتابعها وتحدد كيفيات تنفيذها في إطار السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم،
  • تبادر بدراسات حول المنظومات الحضرية،
  • تساهم في المبادرات القطاعية المشتركة في إطار استراتيجية القدرة على التكيف،
  • تبادر بدراسات حول هشاشة المدن إزاء الأخطار الكبرى وتعدها،
  • تبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتهيئة الإقليم، وتساهم في ذلك. ب - المديرية الفرعية للدراسات والأدوات النوعية، وتكلّف بما يأتي :
  • تبادر بأدوات تهيئة الأقاليم الحساسة وتنميتها وتعدها في إطار أحكام السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
  • تبادر باقتراح كل الدراسات الموجهة لترقية تهيئة متوازنة ومستدامة للأقاليم، لا سيما الساحل والمناطق الجبلية والهضاب العليا والجنوب والمناطق الحدودية،
  • تسهر، بالتعاون مع القطاعات المعنية، على اقتراح سياسة لدعم الأقاليم الحساسة،
  • تقترح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، الأعمال الخاص ة بتهيئة الأقاليم الحساسة وتنمي تها وتساهم في تقييم تأثيراتها على الأقاليم والسكان،
  • تدرس كل الهياكل والآليات الكفيلة بترقية المحافظة والتسيير الملائمين لهذه الفضاءات وتقترحها،
  • تبادر بتطوير برامج تسيير الفضاءات الساحلية والشاطئية وتساهم في ذلك،
  • تقترح آليات تنفيذ سياسة تهيئة الأقاليم الحساسة على أساس أعمال خبرة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 21
  • تسهر على التكفل بمواصفات تهيئة الإقليم المقرّرة بموجب أدوات تهيئة الإقليم،
  • تعد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بهذه الأقاليم الخاصة والآليات المالية الخاصة بتنميتها وتقترحها. 2 - مديرية الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم، وتكلّف بما يأتي :
  • تشارك في تنشيط ومتابعة تنفيذ أدوات تهيئة الإقليم،
  • تبادر بالترتيبات والإجراءات اللازمة لترقية الشراكة بين القطاع العمومي والخاص وتضعها،
  • تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في متابعة تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الإقليم والمخططات التوجيهية القطاعية وخيارات السياسة الوطنية في مجال الهياكل الأساسية الكبرى لتهيئة الإقليم،
  • تقوم، بالتعاون مع القطاعات المعنية، بإجراء دراسات من شأنها ضمان الاستخدام الأمثل للهياكل الأساسية الكبرى،
  • تساهم، بالتعاون مع القطاعات المعنية، في تحقيق التنمية المنسجمة والمستدامة للإقليم من خلال منظومة مترابطة للهياكل الأساسية للاتصال في إطار السياسة الوطنية بتهيئة الإقليم،
  • تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بإجراء دراسات حول تحديد مناطق التشغيل وشروط إنعاشها، عند الاقتضاء،
  • تشجع، بالاتصال مع القطاعات المعنية، الأعمال المتعلقة بترقية وإنعاش المناطق الواجب ترقيتها،
  • تبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمهام المديرية وتساهم في ذلك. وتضمّ مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية لترقية الإقليم وإنعاش الفضاءات، وتكلّف بما يأتي :
  • تشارك في المبادرة بالترتيبات والإجراءات اللازمة لترقية الشراكة بين القطاع العمومي والخاص وفي وضعها،
  • تقترح إجراءات للتحفيز والمساعدة على ترقية الإقليم وتنميته في إطار الإنصاف والتوازن الإقليميين،

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • تقترح الإجراءات والأعمال الرامية إلى تحسين ظروف معيشة سكان الأقاليم المحرومة،
  • تتابع إنجاز التجهيزات المهيكلة الرامية إلى فك العزلة عن الفضاءات،
  • تبادر بالإجراءات الكفيلة بتشجيع إقامة النشاطات الاقتصادية وفق طابع هذه الأقاليم وتقترحها،
  • تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بإجراء دراسات حول تنويع الاقتصاد قصد تنمية نشاطات من شأنها تثمين الإمكانيات المحلية لهذه الأقاليم،
  • تقترح شروط ومواصفات تحديد مواقع النشاطات الإنتاجية لفائدة الفضاءات الواجب ترقيتها،
  • تبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، باقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بإنعاش الفضاءات. ب - المديرية الفرعية لمتابعة المشاريع والهياكل الأساسية الكبرى لتهيئة الإقليم، وتكلّف بما يأتي :
  • تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في متابعة تنفيذ البرامج المتعلقة بالهياكل الأساسية والتجهيزات المهيكلة، في إطار السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم،
  • تبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بالإجراءات اللازمة لاستباق الآثار الاجتماعية والاقتصادية للهياكل الأساسية الكبرى والتحكم فيها،
  • تقترح البرامج المتعلقة بالتجهيز بالهياكل الأساسية وتضمن متابعة تنفيذها وفق سياسة تهيئة الإقليم،
  • ترافق البرامج المتعلقة بالهياكل الأساسية والترتيبات الكفيلة بتقييم تأثيرها على البيئة والمناطق الحساسة والحد منها وتداركها،
  • توفر الشروط اللازمة لتدعيم شبكة الهياكل الأساسية الموجودة وتكملتها،
  • تقترح تدابير وأعمال من شأنها تسهيل تقديم عرض عقاري مستدام من أجل بروز وتحديد مراكز المعيشة ومناطق التنمية الاقتصادية على طول أروقة البنى التحتية الكبرى،
  • تقترح الأحكام التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمهام المديرية الفرعية. 02 3 ربيع الأول عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 13 2016 يناير سنة م 3 - مديرية العمل الجهوي والتلخيص والتنسيق، وتكلّف بما يأتي :
  • تشارك في تنشيط مخططات تهيئة فضاءات البرمجة الإقليمية والمخططات التوجيهية لتهيئة فضاءات المدن الكبرى وفي متابعة تنفيذها،
  • تتابع، بالاتصال مع القطاعات المعنية، إعداد المخططات التوجيهية القطاعية وتنفيذها،
  • تحدد الشراكات والتعاون وتطورها مع كافة الفاعلين المعنيين في مجال تهيئة الإقليم كالجماعات الإقليمية والمرقين وأصحاب المشاريع والمجتمع المدني،
  • تقترح، بالاتصال مع القطاعات والشركاء المعنيين، شروط ومواصفات تحديد مواقع النشاطات الإنتاجية على الصعيد الوطني،
  • تساهم في بروز أقطاب للتنمية المدمجة وللجاذبية وفق ما تنص عليه السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم،
  • تقترح، بالتعاون مع القطاعات المعنية، أجهزة للإشراف على أقطاب الجاذبية على الصعيدين الوطني والمحلي،
  • تتابع، بالتعاون مع الجماعات الإقليمية المعنية، تنفيذ مخططات تهيئة الأقاليم الولائية وترقية التنمية المحلية المتكاملة،
  • ترافق أصحاب المشاريع الإقليمية وتساعدهم على الصعيدين الوطني والمحلي،
  • تعدّ، بالاتصال مع القطاعات المعنية، النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمهام المديرية وتقترحها. وتضمّ مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية للبرمجة الجهوية والتنمية المحلية المتكاملة، وتكلّف بما يأتي :
  • تنشط أشغال التخطيط بين الولايات في إطار تنفيذ مخططات تهيئة فضاءات البرمجة الإقليمية،
  • تسهر على نشر النمو بين مختلف فضاءات البرمجة الإقليمية،
  • تسهر، بالتعاون مع القطاعات المعنية، على احترام شروط وإجراءات تنسيق المشاريع الخاصة بإقامة الهياكل الأساسية الكبرى للإقليم وبرامج تنمية فضاءات البرمجة الإقليمية،

3 ربيع الأول عام 1437 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م

  • تشارك في تنشيط برامج التنمية المحلية المتكاملة وترقيتها،
  • تحدّد، بالتعاون مع الجماعات المحلية المعنية، الاحتياجات والفاعلين المعنيين بهدف الإعراب عن الانشغالات المحلية مما يسمح بتعديل السياسات العمومية إلى الأحسن،
  • تساهم، بالاتصال مع الهيئات والجماعات المحلية المعنية، في تحديد مشاريع التنمية المحلية المتكاملة وبرامجها،
  • تسهر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، على ترقية الموارد المحلية وتثمينها قصد تنمية اقتصاد محلي متكامل،
  • تعدّ بطاقية للاحتياجات الوطنية في مجال التنمية المحلية المتكاملة،
  • تعدّ، بالاتصال مع القطاعات المعنية، النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمهام المديرية الفرعية وتقترحها. ب - المديرية الفرعية للتوجيه الفضائي والهندسة الإقليمية والاستثمار، وتكلف بما يأتي :
  • تقترح شروط ومواصفات تحديد مواقع النشاطات الإنتاجية لفائدة فضاءات البرمجة الإقليمية،
  • تحلّل تأثيرات المشاريع على التوازن الإقليمي،
  • تدرس كل الإجراءات اللازمة لتحسين التنمية الاجتماعية والاقتصادية لفضاءات البرمجة الإقليمية وتقترحها،
  • تدرس الآليات والأدوات والإجراءات الخاصة بتحديد أقطاب الجاذبية وتقترحها، وتعد بطاقية وطنية متعلقة بمواردها وإمكانياتها،
  • تساهم في بروز أقطاب للتنمية المدمجة وللجاذبية،
  • تقترح، بالتعاون مع القطاعات المعنية، أجهزة للإشراف على أقطاب الجاذبية على الصعيدين الوطني والمحلي،
  • تضع برنامجا لتعزيز قدرات الفاعلين المكلّفين بتهيئة الإقليم. 4 - مديرية المتابعة والتقييم وجاذبية الإقليم وت س ويقه، وت كلّف مع القطاعات والمؤسسات المعنية بما يأتي :
  • تنشئ بنكا للمعطيات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 23
  • تحدّد إمكانيات كلّ إقليم والضغوطات التي تطاله،
  • تبرز الديناميكيات والاختلالات الإقليمية من خلال مؤشرات تلائم مختلف الكيانات الفضائية ذات رهانات،
  • تجمع المعلومات الخاصة بكل إقليم وتثمنها وتنشرها والتي يوفرها الفاعلون والشركاء العموميون أو الخواص ومختلف قطاعات النشاطات الاقتصادية والاجتماعية،
  • تقيّم مدى تنفيذ أدوات تهيئة الإقليم ومختلف السياسات العمومية القطاعية الخاصّة بكلّ إقليم وتعدّ تقارير حول وضع الإقليم،
  • تبادر بالأعمال الوطنية والمحلية المرتبطة بالجاذبية الإقليمية وتنسقها،
  • تعدّ الآليات المالية لترقية جاذبية الإقليم وتقترحها،
  • تحدد استراتيجية العرض الإقليمي وتبادر بالأعمال المرتبطة بالتسويق الإقليمي وتنسقها،
  • تتكفل بالتوعية والاتصال ونشر ثقافة تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الإقليم،
  • تعدّ، بالاتصال مع القطاعات المعنية، وتقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمهام المديرية. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية لمتابعة الديناميكيات الإقليمية وتقييمها، وتكلّف بما يأتي :
  • تساهم، بالتعاون مع القطاعات المعنية، في تقييم آثار السياسات العمومية والبرامج الوطنية للبنى التحتية على التنمية الاجتماعية والاقتصادية المتوازنة للأقاليم،
  • تحدد إمكانيات كل إقليم والضغوطات التي تطاله، وتبرز الديناميكيات والاختلالات الإقليمية في إطار مسعى استشرافي،
  • تساهم، بالتعاون مع القطاعات المعنية، في التقييم الدوري لتنفيذ أدوات تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة والسياسات العمومية الخاصّة بكل إقليم،
  • تتابع تطور الأقاليم،
  • تعدّ دوريًا تقريرا حول تقييم تنفيذ أدوات تهيئة الإقليم ووضع حركية الإقليم.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ب - المديرية الفرعية للجاذبية والتسويق والمورد الإقليمي، وتكلّف بما يأتي:

  • تشارك، بالتعاون مع القطاعات والمؤسسات المعنية، في تنسيق الأعمال الوطنية والمحلية المرتبطة بجاذبية الإقليم،
  • تضمن تعزيز قدرات الإقليم على التنافسية الدولية،
  • تنشئ بنكا وطنيا للمعطيات خاصا بالموارد الإقليمية الخاصّة والمادية وغير المادية في إطار تنمية شتى المعارف والمعلومات المتعلقة بهذه الموارد ونشرها،
  • تنشر المعارف المتعلقة بتثمين الموارد الإقليمية وتتقاسمها لدى الفاعلين المؤسساتيين العموميين والمتعاملين الاقتصاديين الخواص،
  • تضع، بالتعاون مع القطاعات والمؤسسات المعنية، مخططات التسويق الإقليمي،
  • تشكل كل الوثائق المتعلقة بتهيئة الإقليم وتحفظها وتضعها تحت تصرّف المستخدمين،
  • تسهر، بالاتصال مع القطاعات المعنية والجماعات الإقليمية، على ترقية المؤهلات والإمكانيات المحلية،
  • تحدد القيم المضافة للأقاليم وعروضها من خلال إبراز مواصفات تمييزها،
  • تعدّ، بالاتصال مع القطاعات المعنية، النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمهام المديرية الفرعية وتقترحها. المادّة 3 : ال مديري ة ال ع امة لل س ياحة، وت كلّف بما يأتي :
  • تبادر باستراتيجية التنمية المستدامة للسياحة وتقترحها،
  • تعد استراتيجية ضبط النشاطات السياحية وتسهر على تنفيذها،
  • تسهر على تنفيذ أدوات مخطط الجودة للسياحة الجزائرية،
  • تسهر على تنفيذ آليات التقييس ورقابة النشاطات السياحية،
  • تسلّم الرخص القانونية والاعتمادات المتعلقة بالنشاطات والمهن السياحية، 02 3 ربيع الأول عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 13 2016 يناير سنة م
  • تبادر ببرامج ترقية النشاطات السياحية ومناطق التوسع والمواقع السياحية وتضعها،
  • تقترح دراسات التهيئة السياحية وتقيمها وتقوم باعتمادها،
  • تقترح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، تدابير الحصول على العقار السياحي وأدواته وآلياته،
  • تقترح تدابير وآليات حفظ التراث السياحي الوطني،
  • تبادر بوضع أقطاب الامتياز السياحي وتسهر على تنميتها،
  • تحدد التدابير والأعمال اللازمة وتقررها لحماية المياه الحموية وحفظها واستعمالها واستغلالها،
  • تشارك في تقييم استعمال الموارد المالية المخصصة بعنوان صندوق تدعيم الاستثمار وترقية النوعية السياحية وتحسينها،
  • تبادر بالاتصال مع القطاعات المعنية، بنشاطات توجيه وترقية الاستثمار والشراكة في مجال السياحة وتنفذها،
  • تبادر بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنشاطات السياحية وتقترحها. وتضم أربع (4) مديريات : 1 - مديرية مخطط جودة السياحة والضبط، وتكلّف بما يأتي :
  • تعد الاستراتيجية المتعلقة بمخطط جودة السياحة والضبط وتقترحها،
  • تضع الآليات المحفزة لترسيخ مخطط جودة السياحة،
  • تسهر على وضع وسائل مخطط جودة السياحة وترقية المقصد السياحي الجزائري وتضمن متابعته،
  • تبادر بآليات تطويرالنشاطات السياحية واقتراحها وفق السياسة الوطنية لتطوير السياحة،
  • تقترح مقاييس استغلال النشاطات السياحية وتنفذها،
  • تبادر بكل نشاط من شأنه تشجيع الشراكة والتعاون بين مهنيي السياحة وتقترحه،
  • تسهر، بالتشاور مع القطاعات المعنية، على التسهيلات في السياحة،

3 ربيع الأول عام 1437 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م

  • تسلّم الرخص التنظيمية والاعتمادات المتعلقة بالنشاطات والمهن السياحية،
  • تضمن الأمانة التقنية للجان الاعتماد والتصديق القانوني للمهن والنشاطات ذات الصلة بالسياحة،
  • تعد مدّونة للحرف والمهن المرتبطة بالسياحة وتقوم بمسكها،
  • تبادر بالنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بمهام المديرية وتقترحها. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية لمخطط جودة السياحة، وتكلّف بمايأتي:
  • تشارك في إعداد استراتيجية مخطط جودة السياحة الجزائرية وتسهر على تنفيذها،
  • تقوم بترقية وضع عناصر مخطط جودة السياحة بكل الوسائل القانونية والمالية وتعمل على تقييمها،
  • تقوم بترقية مخطط جودة السياحة وتضمن التعريف به لدى المتعاملين والمهنيين في السياحة،
  • تعد أدوات التقييس والاعتماد للنشاطات والفروع والأعشاش السياحية الجديدة، وتسهر على تنفيذها،
  • تبادر بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالجودة في السياحية وتقترحها. ب - المديرية الفرعية لضبط ومراقبة النشاطات الفندقية والإطعام، وتكلّف بما يأتي:
  • تساهم في إعداد الاستراتيجية في مجال ضبط النشاطات الفندقية والإطعام،
  • تعد تدابير ضبط النشاطات والفروع السياحية الشبيهة وتتابع تنفيذها،
  • تضمن مسك وتحيين البطاقية الوطنية للمؤسسات الفندقية والمطعمية،
  • تضمن متابعة وتحيين مدونة حرف ومهن الفندقة والإطعام،
  • تقوم أو تسند من يقوم بعمليات الرقابة التنظيمية لممارسة النشاطات والمهن ذات الصلة بالسياحة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 25
  • تعرف وتحدد القواعد والمقاييس الخاصة المنظمة للمهن والنشاطات ذات الصلة بالمؤسسات الفندقية والمطعمية وتضمن متابعتها،
  • تدرس طلبات وملفات تصنيف المؤسسات السياحية وتفصل فيها بالتنسيق مع لجنة التصنيف المقررة في هذا الصدد،
  • تتولى الأمانة التقنية للجان تصنيف المؤسسات السياحية،
  • تبادر بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنشاطات الفندقية والمطعمية وتقترحها. ج - المديرية الفرعية لضبط ومراقبة وكالات السياحة والأسفار، وتكلّف بما يأتي:
  • تساهم في إعداد الاستراتيجية في مجال ضبط النشاطات المتعلقة بوكالات السياحة والأسفار،
  • تُعرّف القواعد والمقاييس الخاصة المنظمة للمهن والنشاطات ذات الصلة بوكالات السياحة والأسفار وتحددها،
  • تسلم الاعتمادات المتعلقة بوكالات السياحة والأسفار،
  • تتولى الأمانة التقنية للجنة اعتماد وكالات السياحة والأسفار،
  • تضمن متابعة ومراقبة النشاطات ذات الصلة بوكالات السياحة والأسفار،
  • تبادر بكل التدابير الخاصة بتشجيع الأعمال المتعلقة بتثمين المسالك السياحية،
  • تضمن مسك وتحيين البطاقية الوطنية لوكالات السياحة والأسفار،
  • تبادر بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنشاطات وكالات السياحة والأسفار وتقترحها. د - المديرية الفرعية للترقية السياحية، وتكلّف بما يأتي:
  • تشارك في إعداد استراتيجية الترقية السياحية،
  • تحلل تطور الأسواق السياحية العالمية وتتابعها،
  • تقترح التدابير الرامية إلى تعزيز مقصد الجزائر،
  • تقترح التدابير الرامية إلى تسهيل النشاطات السياحية،

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • تدعم الأعمال التي يبادر بها مختلف المتدخلين في ميدان السياحة وتضمن الانسجام بين نشاطاتهم،
  • تدعم أعمال الترقية التي تبادر بها دواوين السياحة المحلية الناشطة في ميدان السياحة،
  • تقوم بترقية كل عمل شراكة مع الجماعات المحلية والهيئات العمومية تماشيا مع التوجيهات وأهداف السياسة الوطنية للتنمية المستدامة للسياحة،
  • تشارك في تقييم استعمال الموارد المخصصة في إطار صندوق دعم الاستثمار والترقية وجودة النشاطات السياحية،
  • تتابع، مع المصالح المعنية، ملفات الشراكة الثنائية والمتعددة الأطراف،
  • تسهر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، على إعادة تأهيل المهرجانات السياحية والتظاهرات الأخرى والمحافظة عليها وتثمينها،
  • تبادر بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالترقية السياحية وتقترحها. 2 - مديرية التهيئة السياحية والمحافظة على العقار السياحي، وتكلّف بما يأتي :
  • تبادر بالاستراتيجية المتعلقة بالتهيئة السياحية وتقترحها،
  • تقترح، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، التدابير الرامية إلى الاستغلال العقلاني للعقار السياحي المخصص للاستثمار،
  • تسهر على تنفيذ القواعد المنصوص عليها في المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية،
  • تبادر بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة السياحية وتقترحها. وتضّم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للتهيئة السياحية، وتكلّف بما يأتي:
  • تشارك في إعداد الاستراتيجية في ميدان التهيئة السياحية،
  • تعد دراسات تهيئة مناطق التوسع والمواقع السياحية،
  • تحدد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، قواعد التهيئة السياحية،
  • تعد كل التدابير الكفيلة بتسهيل حصول المتعاملين على العقار السياحي وتنفذها، 02 3 ربيع الأول عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 13 2016 يناير سنة م
  • تقترح، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية، إنجاز التجهيزات والهياكل القاعدية الأساسية الضرورية لترقية الاستثمارات السياحية،
  • تشارك، بالتشاور مع المؤسسات والهيئات المعنية، في تشكيل الوعاء العقاري للقطاع،
  • تبادر بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة السياحية وتقترحها. ب - المديرية الفرعية لأقطاب الامتياز السياحي، وتكلّف بما يأتي:
  • تشارك في إعداد الاستراتيجية في ميدان أقطاب الامتياز السياحي،
  • تدرس آليات وأدوات وتدابير تحديد أقطاب الامتياز السياحي وتقترحها وتعد بطاقية وطنية متعلقة بمواردها وإمكانياتها،
  • تبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بكل التدابير الضرورية لإنشاء أقطاب الامتياز السياحي،
  • تشرف على أعمال الانسجام بين المتدخلين داخل أقطاب الامتياز السياحي وفيما بينها،
  • تقوم بترقية أقطاب الامتياز السياحي لدى المستثمرين المحتملين،
  • تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية الضرورية لتطوير الإمكانيات المتعلقة بأقطاب الامتياز السياحي وتثمينها. ج - المديرية الفرعية للمحافظة على مناطق التوسع والمواقع السياحية، وتكلّف بما يأتي:
  • تشارك في إعداد الاستراتيجية المتعلقة بتثمين مناطق التوسع والمواقع السياحية،
  • تسهر على المحافظة على العقار السياحي وتثمين المواقع السياحية،
  • تقترح تعريف مناطق التوسع والمواقع السياحية الجديدة وتحديدها وتصنيفها،
  • تتابع ملفات الامتياز المتعلقة باستغلال مناطق التوسع والمواقع السياحية،
  • تقوم بمسك بطاقية حول مناطق التوسع والمواقع السياحية وقدراتها،
  • تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية الضرورية للمحافظة على مناطق التوسع والمواقع السياحية.

3 ربيع الأول عام 1437 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م 3 - مديرية تقييم ودعم المشاريع السياحية، وتكلّف بما يأتي:

  • تبادر باستراتيجية دعم ومرافقة المشاريع السياحية وتقترحها،
  • تدرس جدوى مشاريع الاستثمار السياحي وتقيّمها وتبت فيها،
  • توجه الاستثمارات السياحية وتقوم بترقيتها وتقترح كل التدابير قصد تشجيعها،
  • تحدد شروط ومعايير تموقع المشاريع السياحية في المناطق الواجب ترقيتها،
  • تتأكد من مطابقة مشاريع الاستثمار السياحي لمخططات التهيئة السياحية،
  • تتابع المشاريع السياحية الموافق عليها وتدعمها وترافقها،
  • تقوم بمسك بطاقية وطنية وجهوية ومحلية للمشاريع ذات العلاقة مع السياحة،
  • تبادر بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بدعم المشاريع السياحية وتقترحها. وتضّم مديريتين (2) فرعيتين: أ - المديرية الفرعية لتقييم المشاريع السياحية، وتكلّف بما يأتي:
  • تشارك في إعداد منهجية ومعايير تقييم المشاريع السياحية،
  • تقترح شروط ومعايير تموقع المشاريع السياحية،
  • تدرس مشاريع الاستثمارالسياحي وتقيّمها،
  • تضمن الأمانة التقنية للجنة المكلفة بالموافقة على المشاريع المتعلقة بالسياحة،
  • تنشئ بنك معطيات يتعلق بالمشاريع السياحية،
  • تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية الضرورية لتقييم المشاريع السياحية. ب - المديرية الفرعية لدعم المشاريع السياحية ومتابعتها، وتكلّف بما يأتي:
  • تساهم في إعداد استراتيجية دعم المشاريع السياحية وتتابعها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 27
  • تضمن متابعة إنجاز المشاريع المتعلقة بالسياحة،
  • تبادر بكل التدابير لتشجيع عمليات الاستثمار أو عصرنة الإمكانيات الموجودة،
  • تضمن، بالاتصال مع القطاعات المعنية، مرافقة المرقين في مختلف مراحل إنجاز المشاريع السياحية،
  • تنشئ بنك معطيات يتعلق بمتابعة المشاريع السياحية،
  • تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية الضرورية لدعم المشاريع السياحية ومتابعتها. 4 - مديرية الحمامات المعدنية والنشاطات الحموية، وتكلّف بما يأتي:
  • تبادر باستراتيجية إحصاء وترقية المياه المعدنية وتحديدها واستغلالها وتقترحها،
  • تحدد التدابير والأعمال الضرورية لحماية وحفظ المياه الحموية والمعدنية وتقترحها،
  • تقوم بإحصاء المياه الحموية والمعدنية وتضمن محيط حمايتها،
  • تقوم بإحصاء المناطق التي يمكن أن تشكل مواقع مناخية وتضمن الحفاظ عليها،
  • تقوم بانتظام، بتصنيف المياه الحموية والمعدنية وترتيب المؤسسات المكلفة باستغلالها وتبادر بكل عمل يرمي إلى ترقيتها على المستوى الوطني والدولي،
  • تقترح نماذج وقواعد تسيير المحطات الحموية وفقا للمعايير الدولية وتنفذها،
  • تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بكل التدابير الرامية إلى عصرنة وتأهيل المؤسسات والمحطات الحموية،
  • تضمن إعداد الحصيلة الحموية وتسهر على تحيينها المستمر،
  • تقوم بترقية تطور الحمامات المعدنية والنشاطات العلاجية والراحة،
  • تبادر بمخططات التكوين وتحسين المستوى في مجال الحرف والمهن ذات العلاقة بالحمامات المعدنية وتقترحها،
  • تمنح الرخص المتعلقة بحق امتياز استغلال المياه الحموية،

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • تتولى الأمانة التقنية للجنة التقنية للحمامات المعدنية،
  • تقترح التدابير التحفيزية الرامية إلى تطوير الاستثمار في مجال الحمامات المعدنية،
  • تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالحمامات المعدنية. وتضم مديريتين (2) فرعيتين: أ - المديرية الفرعية لتثمين استعمال المياه الحموية، وتكلّف بما يأتي:
  • تشارك في إعداد استراتيجية تثمين استعمال المياه الحموية،
  • تضمن إعداد الحصيلة الحموية،
  • تقوم بإحصاء المناطق التي يمكن أن تشكل مواقع مناخية وتضمن الحفاظ عليها،
  • تعد جرد المنابع الحموية عبر التراب الوطني،
  • تسهر على حماية المياه الحموية ومراقبتها وتثمينها،
  • تضمن متابعة تهيئة المواقع الحموية،
  • تمنح شهادات التصديق على نوعية المياه الحموية قبل استغلالها،
  • تمنح الرخص المتعلقة بحق امتياز استغلال المياه الحموية،
  • تتولى الأمانة التقنية للجنة التقنية للحمامات المعدنية،
  • تنشئ بنك معطيات يتعلق بالمنابع الحموية وتقوم بمسكه،
  • تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة باستعمال المياه الحموية. ب - المديرية الفرعية لتأطير نشاطات ومهن وحرف الحمامات المعدنية، وتكلّف بما يأتي:
  • تشارك في إعداد استراتيجية تأطير النشاطات الحموية،
  • تقترح، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية، كل التدابير الرامية إلى تطوير المهن والحرف الحموية، 02 3 ربيع الأول عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 13 2016 يناير سنة م
  • تقترح مخططات تطوير النشاطات السياحية الخاصة بالعلاج والصحة والراحة عن طريق تثمين المياه الحموية والبحرية،
  • تبادر بمخططات تكوين وتحسين المستوى في مجال الحرف والمهن ذات الصلة بالحمامات المعدنية وتقترحها،
  • تشارك في إعداد برامج التكوين في مجال الحرف الحموية،
  • تقترح نماذج وقواعد تسيير المحطات الحموية وفقا للمعايير الدولية وتنفذها،
  • تنشئ بنك معطيات يتعلق بالنشاطات والحرف ذات الصلة بالحمامات المعدنية وتقوم بمسكه،
  • تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية الضرورية لتأطير النشاطات والمهن والحرف ذات الصلة بالحمامات المعدنية. المادّة 4 : المديرية العامة للصناعة التقليدية والحرف، وتكلّف بما يأتي:
  • تعد استراتيجية تطوير الصناعة التقليدية والحرف وتقترحها،
  • تحدد استراتيجية تطوير المقاولة والإبداع في مجال الصناعة التقليدية والحرف،
  • تعد مخططات التطوير والإدماج الاقتصادي لنشاطات الصناعة التقليدية والحرف وتقترحها،
  • تحدد قواعد تنظيم مهن وحرف الصناعة التقليدية وتنفذها،
  • تقوم بمسك المدوّنة القطاعية لنشاطات الصناعة التقليدية والحرف وتسيرها،
  • تقترح تبعات الخدمة العمومية التي تمنح لمؤسسات وهيئات الدعم لقطاع الصناعة التقليدية والحرف وتتابع تنفيذها،
  • تبادر بمخططات ترقية النشاطات ومنتوجات الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية على مستوى الأسواق الداخلية والخارجية وتتابع تنفيذها،
  • تبادر بالدراسات الرامية إلى تكييف منتوجات الصناعة التقليدية والحرف مع متطلبات السوق،

3 ربيع الأول عام 1437 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م

  • تنفذ الإجراءات المقررة من طرف اللجنة الوطنية المكلّفة بالصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية،
  • تقترح برامج تطوير التجمعات المهنية (الجمعيات والتعاونيات والصناعة التقليدية والحرف أو أشكال أخرى منصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما) وتتابع تنفيذها،
  • تسهر على السير الحسن للأجهزة المنتخبة لمؤسسات الدعم،
  • تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصناعة التقليدية والحرف. وتضم ثلاث (3) مديريات: 1 - مديرية تطوير الصناعة التقليدية والحرف، وتكلّف بما يأتي:
  • تبادر باستراتيجية تطوير الصناعة التقليدية والحرف وتقترحها،
  • تبادر بعناصر استراتيجية ترقية المقاولة والابتكار في مجال الصناعة التقليدية والحرف،
  • تعد مخططات وبرامج الإدماج الاقتصادي لنشاطات الصناعة التقليدية والحرف وتقترحها،
  • تعد البرامج المحلية لتطوير الصناعة التقليدية والحرف وتتابع تنفيذها،
  • تبادر بالدراسات الرامية إلى تكييف وترقية منتوجات الصناعة التقليدية والحرف في الدوائر التجارية الخارجية والداخلية،
  • تعد دراسات الأثر المتعلقة بنشاطات الصناعة التقليدية والحرف،
  • تقترح تدابير تشجيعية في مجال التموين والتسويق والتصدير،
  • تبادر بكل عمل تشاوري مع الفضاءات الوسيطة،
  • تبادر ببرامج تطوير التجمعات الحرفية وتقترحها،
  • تحدد آليات تعزيز المقاولة والمساعدة والدعم الموجهة للابتكار في مجال الصناعة التقليدية والحرف،
  • تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتطوير الصناعة التقليدية والحرف. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 29 وتضمّ ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية لدعم نشاطات الصناعة التقليدية والحرف، وتكلّف بما يأتي :
  • تشارك في إعداد استراتيجية الدعم لنشاطات الصناعة التقليدية والحرف،
  • تقترح تدابير التحفيز الاقتصادي في مجال تموين منتوجات الصناعة التقليدية والحرف وتسويقها وتصديرها،
  • تدرس كل التدابير و/أو الإجراءات الرامية إلى تسهيل نشاطات الصناعة التقليدية والحرف وتقترحها،
  • تتابع تنفيذ مخططات عمل مؤسسات الدعم المتعلقة بدعم نشاطات الصناعة التقليدية والحرف وتقيّم حصائلها،
  • تبادر بكل الأعمال التشاورية مع الفضاءات الوسيطة،
  • تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بدعم نشاطات الصناعة التقليدية والحرف. ب - المديرية الفرعية للدراسات والإدماج الاقتصادي لنشاطات الصناعة التقليدية والحرف، وتكلّف بما يأتي:
  • تقترح برامج الدراسات الواجب القيام بها في ميدان تطوير الصناعة التقليدية والحرف،
  • تشارك في إعداد برامج تطوير الصناعة التقليدية والحرف وتتابع تنفيذها،
  • تتابع الإدماج الاقتصادي لنشاطات الصناعة التقليدية والحرف في البرامج المحلية للتنمية،
  • تعد دراسات الأثر المتعلقة بنشاطات الصناعة التقليدية والحرف،
  • تساهم في إعداد الدراسات الرامية إلى تكييف منتوجات الصناعة التقليدية والحرف مع معايير ومتطلبات السوق الداخلي والخارجي،
  • تقترح برامج تطوير التجمعات الحرفية وتتابع تنفيذها،
  • تتابع تنفيذ مخططات عمل مؤسسات الدعم المتعلقة بالدراسات والإدماج الاقتصادي لنشاطات الصناعة التقليدية والحرف وتقيّم حصائلها،
  • تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالإدماج الاقتصادي لنشاطات الصناعة التقليدية والحرف.

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ج - المديرية الفرعية لتنمية المقاولة والابتكار، وتكلّف بما يأتي :

  • تشارك في إعداد استراتيجية ترقية المقاولة والابتكار في مجال الصناعة التقليدية والحرف،
  • تقترح برامج تعزيز القدرات المتعلقة بالإنشاء والتسيير والتطوير في نشاطات الصناعة التقليدية والحرف، وتنفذها وتقيّمها،
  • تقترح التدابير المشجعة لأنشطة الصناعة التقليدية والحرف في مجال التمويل والضرائب والحماية الاجتماعية وتنفذها،
  • تبادر بكل عملية تتعلق بتطوير نشاطات المناولة وتتابعها،
  • تشارك في إعداد برامج لترقية الابتكار من خلال التصميم وتقنيات التصنيع وتعزيز الروابط مع المؤسسات المتخصصة،
  • تتابع تنفيذ مخططات عمل مؤسسات الدعم للصناعة التقليدية والحرف المرتبطة بترقية المقاولة وتقيّم حصائلها،
  • تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمقاولة وبالابتكار في مجال الصناعة التقليدية والحرف. 2 - مديرية تنظيم وتأطير المهن وحرف الصناعة التقليدية، وتكلّف بما يأتي :
  • تبادر باستراتيجية تنظيم وتأطير مهن وحرف الصناعة التقليدية وتقترحها،
  • تقوم بمسك المدوّنة القطاعية لنشاطات الصناعة التقليدية والحرف وتسيرها،
  • تقترح، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية، كل التدابير الرامية إلى تطوير المؤهلات المرتبطة بمهن وحرف الصناعة التقليدية،
  • تقترح، بالتشاور مع القطاعات والجمعيات المعنية، برامج التكوين المتواصل والتمهين المتعلقة بنشاطات الصناعة التقليدية والحرف وتقيّم تأثيرها،
  • تتابع عمل لجان التأهيل لغرف الصناعة التقليدية والحرف،
  • تقترح تبعات الخدمة العمومية الممنوحة لمؤسسات دعم الصناعة التقليدية والحرف وتتابع تنفيذها، 02 3 ربيع الأول عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 13 2016 يناير سنة م
  • تضمن متابعة نشاطات الأجهزة المنتخبة لمؤسسات دعم الصناعة التقليدية والحرف،
  • تضمن متابعة، بالاتصال مع مؤسسات دعم الصناعة التقليدية والحرف، مسك وتسيير سجل الصناعة التقليدية والحرف والبطاقية الوطنية للصناعة التقليدية والحرف،
  • تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم وتأطير مهن وحرف الصناعة التقليدية. وتضّم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية لتنظيم المهن وحرف الصناعة التقليدية، وتكلّف بما يأتي :
  • تشارك في إعداد استراتيجية تنظيم مهن وحرف الصناعة التقليدية،
  • تقوم بمسك المدوّنة القطاعية لنشاطات الصناعة التقليدية والحرف وتسيّرها،
  • تتابع، بالاتصال مع مؤسسات دعم الصناعة التقليدية والحرف، مسك وتسيير سجل الصناعة التقليدية والحرف والبطاقية الوطنية للصناعة التقليدية والحرف،
  • تقترح، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية، القواعد المتعلقة بالنشاطات المنظمة،
  • تتابع تنفيذ مخططات عمل مؤسسات دعم الصناعة التقليدية والحرف المرتبطة بتنظيم مهن وحرف الصناعة التقليدية، وتقيّم حصائلها،
  • تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم مهن وحرف الصناعة التقليدية. ب - المديرية الفرعية للتأهيلات ومتابعة الأجهزة المنتخبة، وتكلّف بما يأتي :
  • تشارك في إعداد استراتيجية تطوير التأهيلات،
  • تقترح، بالتشاور مع القطاعات والجمعيات المعنية، برامج التكوين المتواصل والتمهين المرتبطة بنشاطات الصناعة التقليدية والحرف، وتنفذها وتقيّم أثرها،
  • تساعد غرف الصناعة التقليدية والحرف في إعداد دورات التكوين، حسب الطلب، المبادر بها لفائدة الحرفيين ومؤسسات الدعم والجمعيات،

3 ربيع الأول عام 1437 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م

  • تتابع عمل لجان التأهيل لغرف الصناعة التقليدية والحرف،
  • تتابع تنفيذ مخططات عمل مؤسسات دعم الصناعة التقليدية والحرف المرتبطة بالتأهيل، وتقيّم حصائلها،
  • تضمن متابعة أنشطة الأجهزة المنتخبة ومجالس الإدارة الخاصة بمؤسسات دعم الصناعة التقليدية والحرف، وتقيّم حصائلها،
  • تضمن تحضير، بالتشاور مع الهيئات والمؤسسات المعنية، تنظيم انتخابات الأجهزة المنتخبة لمؤسسات دعم الصناعة التقليدية والحرف ومتابعتها،
  • تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمهامها. ج - المديرية الفرعية لتأطير مؤسسات دعم الصناعة التقليدية والحرف، وتكلّف بما يأتي :
  • تشارك في إعداد استراتيجية تأطير مؤسسات دعم الصناعة التقليدية والحرف،
  • تقترح تبعات الخدمة العمومية الموكلة لمؤسسات دعم الصناعة التقليدية والحرف وتتابع تنفيذها وتقيّم حصائلها،
  • تضمن متابعة الحصائل المحاسبية وتقارير محافظي الحسابات المتعلقة بمؤسسات دعم الصناعة التقليدية والحرف،
  • تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمهامها. 3 - مديرية الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية، وتكلّف بما يأتي :
  • تبادر باستراتيجية تطوير وترقية الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية وتقترحها،
  • تعد قواعد مراقبة جودة منتوجات الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية وتقترحها،
  • تضع نظام علامة الجودة والدمغ لمنتوجات الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية وتضمن متابعته،
  • تعد البرامج السنوية لترقية منتوجات الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية وتقترحها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 31
  • تنفذ التدابير المقررة من طرف اللجنة الوطنية المكلّفة بالصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية،
  • تحدد إجراءات المحافظة على تراث الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية ورد اعتباره وحمايته وتقترحها،
  • تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية. وتضمّ مديرتين (2) فرعيتين: أ - المديرية الفرعية لترقية الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية، وتكلّف بما يأتي :
  • تشارك في إعداد استراتيجية ترقية الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية،
  • تقترح البرامج السنوية لترقية منتوجات ونشاطات الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية وتتابع تنفيذها،
  • تعد برنامج اليوم الوطني للصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية والمسابقات الوطنية والمحلية للصناعة التقليدية وتتابع تنفيذها،
  • تضمن تنفيذ التدابير المقررة من طرف اللجنة الوطنية المكلفة بالصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية،
  • تتابع تنفيذ مخططات عمل مؤسسات دعم الصناعة التقليدية والحرف المرتبطة بترقية الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية وتقيّم حصائلها،
  • تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية. ب - المديرية الفرعية لتطوير الجودة، وت ك لّف، بما يأتي :
  • تشارك في إعداد استراتيجية تطوير نوعية منتوجات الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية،
  • تحدد تدابير المحافظة على تراث الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية ورد اعتباره وحمايته وتقترحها،

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • تضع نظام علامة الجودة والدمغ لمنتوجات الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية وتضمن متابعته،
  • تعد قواعد مراقبة جودة منتوجات الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية وتقترحها،
  • تنجز أو تسند إنجاز الدراسات والأبحاث حول إعادة تشكيل رموز وتصاميم منتوجات الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية،
  • تتابع تنفيذ مخططات عمل مؤسسات دعم الصناعة التقليدية والحرف المرتبطة بتطوير الجودة وتقيّم حصائلها،
  • تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتطوير الجودة. المادّة 5 : مديرية متابعة مؤسسات القطاع، وتكلّف بما يأتي :
  • تبادر بعناصر استراتيجية تطوير مؤسسات القطاع وعصرنتها وتقترحها،
  • تشجع الشراكة بين مؤسسات القطاع والمتعاملين الاقتصاديين الآخرين وتقوم بترقيتها،
  • تقترح كل تدبير من شأنه السماح بتطوير مؤسسات القطاع،
  • تمسك بطاقية لمؤسسات القطاع،
  • تمسك بنك معطيات يتعلق بالمؤسسات التابعة للقطاع، في إطار النظام الإعلامي للقطاع،
  • تقوم بتصميم وإعداد مجلة متخصصة في مؤسسات القطاع. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية لتقييم قدرات مؤسسات القطاع، وتكلف بما يأتي:
  • تشارك في إعداد استراتيجية تطوير مؤسسات القطاع،
  • تحدد برامج الاستثمار بالتشاور مع مؤسسات القطاع،
  • تسهر، بالتشاور مع الهيئات المعنية، على تنفيذ عمليات إعادة تأهيل وعصرنة قدرات مؤسسات القطاع،
  • تشجع كل فرص ومبادرات الشراكة وتدعمها التي من شأنها تعزيز التحكم المهني لمؤسسات القطاع،
  • تسهر على تحضير ملفات الاستثمار الخاصة بمؤسسات القطاع التي تعرض على الهيئات المختصة وإعدادها، 02 3 ربيع الأول عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 13 2016 يناير سنة م
  • تعد بطاقية لمؤسسات القطاع وتتابع تحيينها،
  • تنشئ بنك معطيات لمؤسسات القطاع وتحيّنه. ب - المديرية الفرعية لتثمين قدرات ونشاط مؤسسات القطاع، وتكلف بما يأتي :
  • تبادر بكل الدراسات والأبحاث المتعلقة بتثمين قدرات أداة الإنتاج لمؤسسات القطاع،
  • تعد الحصائل والتقارير والمعلومات والوثائق المتعلقة بتثمين النجاعة الإنتاجية لمؤسسات القطاع وتحلل محتوياتها،
  • تبادر بكل دراسة استشرافية تسمح بتثمين النجاعة التقنية والتسييرية لمؤسسات القطاع،
  • تقترح كل تدبير إداري ومالي من شأنه تثمين أداء أنشطة مؤسسات القطاع،
  • تبادر بكل تدبير تحفيزي يتعلق بأنشطة الاستثمار وعصرنة أداة إنتاج مؤسسات القطاع،
  • تسهر على نشر مجلة متخصصة حول مؤسسات القطاع. المادة 6 : مديرية الدراسات الاقتصادية والتخطيط، وتكلّف بما يأتي:
  • تبادر باستراتيجية في مجال الدراسات الاقتصادية والتخطيط وتقترحها،
  • تبادر بكل الدراس ات الاستشرافي ة الرامي ة إلى توجيه السياسة الوطنية للقطاع و/ أو تعدها،
  • تعد ملخص اقتراحات البرامج الصادرة عن الهيئات تحت الوصاية وتقترح التحكيم المحتمل،
  • تساهم في جلب وجمع التمويل الضروري لإنجاز مشاريع الاستثمار بالتنسيق مع الهيئات المعنية،
  • تعد مخططات الاستثمار القطاعية السنوية والمتعددة السنوات وتتابع تنفيذها وتقييمها ومراقبتها،
  • تعد أعمال تخطيط الاستثمارات وتنسقها،
  • تضمن متابعة إنجاز البرامج وتعد حصائل دورية،
  • تضمن التنسيق مع المصالح المعنية المكلفة بالمالية والتخطيط،
  • تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالدراسات الاقتصادية والتخطيط.

3 ربيع الأول عام 1437 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م وتضم مديريتين (2) فرعيتين: أ - المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية، وتكلّف بما يأتي :

  • تقترح برامج الدراسات الواجب إنجازها في الميدان الاقتصادي المتعلقة بالقطاع،
  • تشارك في إنجاز الدراسات الرامية إلى توجيه السياسة الوطنية للقطاع،
  • تدرس اقتراحات البرامج الصادرة عن الهيئات تحت الوصاية وتبت فيها،
  • تقوم بدراسات التأثير لمخططات الاستثمارات القطاعية السنوية والمتعددة السنوات،
  • تعد، بالاتصال مع الهياكل المعنية، الدراسات ذات الطابع الاقتصادي المتعلقة بالقطاع،
  • تضمن متابعة تطور الأسواق السياحية والصناعة التقليدية وتحليلها،
  • تعد المذكرات الدورية الظرفية الخاصة بالقطاع وتنشرها،
  • تقوم بدراسات حول استراتيجيات التطوير في البلدان المصدرة للسياحة،
  • تحلل أثر مشاريع السياحة والصناعة التقليدية على التنمية المحلية والوطنية،
  • تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالدراسات الاقتصادية. ب - المديرية الفرعية لبرامج التجهيز والاستثمار، وتكلّف بما يأتي:
  • تشارك في إعداد استراتيجية التجهيز والاستثمار للقطاع،
  • تعد مخططات الاستثمارات السنوية والمتعددة السنوات وتتابع تنفيذها وتقييمها ومراقبتها،
  • تعزز الاحتياجات في مجال رخص البرامج واعتمادات الدفع وتضمن متابعتها،
  • تشارك، مع المؤسسات المعنية، في البحث عن التمويل الخارجي وجلبه،
  • تعد التقديرات وتوقعات تطور النشاطات القطاعية،
  • تعد، بالاتصال مع الهياكل المعنية، الدراسات التقييمية للمشاريع الخاضعة للتمويل الخارجي،
  • تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتجهيز والاستثمار. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 33 المادّة 7 : مديرية المنظومات الإعلامية والإحصائيات، وتكلف بما يأتي:
  • تضع تصوّرعناصر استراتيجية تطوير المنظومات الإعلامية والإحصائيات المتعلقة بالقطاع وتضمن تنفيذها وتقترحها،
  • تعد المخطط التوجيهي المعلوماتي الخاص بالقطاع وتتابع تنفيذه،
  • تنسق النشاطات التي تستدعي التكنولوجيات المتقدمة في ميدان المعلوماتية،
  • تقوم بترقية تعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال من قبل متعاملي التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية،
  • تنظم جمع ومعالجة وتحليل ونشر الإحصائيات المتعلقة بالقطاع وتضمن دعم كيفيات إعدادها،
  • تبادر بتصور ووضع جهاز للرصد واليقظة لمؤشرات القطاع وتحليلها،
  • تضمن وضع الحساب القطاعي للسياحة،
  • تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمهامها. وتضم مديريتين (2) فرعيتين: أ - المديرية الفرعية للمنظومات الإعلامية، وتكلّف بما يأتي:
  • تضع المنظومات الإعلامية الخاصة بالقطاع وتسيّرها،
  • تشارك في إعداد الاستراتيجية المعلوماتية الخاصة بالقطاع،
  • تقوم بتقييس المعلومة من خلال تصور قواعد المعطيات الخاصة بالقطاع،
  • تضع موقع الواب وبوابة الوزارة وتضمن تسييرهما التقني،
  • تنسق الأعمال المتعلقة بعصرنة المعلوماتية للمصالح الخارجية والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية،
  • تضمن السير الحسن لهياكل الشبكات المعلوماتية للوزارة والحفاظ على مستوى مختلف مكوناتها،

34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • تحدد احتياجات الإدارة المركزية للوزارة في مجال تجهيزات الإعلام الآلي وتقوم بترشيد تسييرها واستعمالها،
  • تضمن صيانة الحظيرة المعلوماتية للوزارة والحفاظ عليها وانسجامها. ب - المديرية الفرعي ة للإحصائيات، وتكلف بما يأتي:
  • تشارك في إعداد استراتيجية القطاع في ميدان المنظومة الإحصائية واليقظة الاستراتيجية،
  • تنسق الأعمال في ميدان الإحصائيات بالتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لتطوير النظام الوطني للمعلومة الإحصائية،
  • تعد المعطيات الإحصائية القطاعية وتجمعها وتمركزها وتستغلها وتنشرها عن طريق النظام المعلوماتي القطاعي،
  • تساعد المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية في مجال الإحصائيات القطاعية،
  • تقوم بتصميم المذكرات والمنشورات الإحصائية وتعدها،
  • تتابع عملية وضع حساب السياحة الفرعيّ،
  • تحدد المؤشرات القطاعية في مجال اليقظة الاستراتيجية التي تسمح بمتابعة تطورات القطاع وبضمان تنفيذ جهاز الرصد،
  • تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالإحصائيات واليقظة الاستراتيجية للقطاع. المادّة 8 : مديرية التكوين وتثمين الموارد البشرية، وتكلّف بما يأتي :
  • تقترح عناصر السياسة المتعلقة بالتكوين وتثمين الموارد البشرية وتسهر على تنفيذها،
  • تقترح سياسة التكوين وترقية المهن والحرف المتعلقة بالقطاع وتنفيذها،
  • تعد مخططات التكوين وتحسين المستوى لمستخدمي الإدارة المركزية والمصالح الخارجية وتنفذها،
  • تضبط البرامج القطاعية لتجديد المعارف وتحسين مستوى المهنيين والحرفيين في حرف السياحة والصناعة التقليدية وتضمن تنفيذها،
  • تتابع برامج التكوين لمؤسسات التكوين التابعة للقطاع وتقيّمها، 02 3 ربيع الأول عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 13 2016 يناير سنة م
  • تضمن تنسيق كل نشاطات البحث التطبيقي المبادر بها من طرف القطاع ومتابعتها وتقييمها،
  • تساهم في تطوير البحث العلمي والتقني في الميادين المرتبطة بنشاطات القطاع،
  • تبادر بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتكوين والبحث وتثمين الموارد البشرية وتقترحها. و تضمّ مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية للتكوين والبحث التطبيقي، وتكلّف بما يأتي :
  • تشارك في إعداد الاستراتيجية في ميدان التكوين والبحث التطبيقي،
  • تقوم بتكييف توجيهات السياسة الوطنية في مجال التكوين الأولي في ميدان حرف السياحة والصناعة التقليدية وترجمتها إلى برامج،
  • تعد بطاقية وطنية لحاملي الشهادات في مجال المهن والحرف المرتبطة بالقطاع،
  • تتابع تنفيذ مخططات التكوين وتحسين المستوى لمستخدمي الإدارة المركزية والمصالح الخارجية،
  • تقوم بتكييف برامج التكوين وتحسين المستوى، با ستمرار، مع احتياجات القطاع،
  • تشجع الابتكار وتطوير التكنولوجيات الحديثة والتسيير الإلكتروني للنشاطات المرتبطة بالسياحة والصناعة التقليدية،
  • تقوم بتصور، بالاتصال مع القطاعات والمؤسسات المعنية، برامج ومواد تعليمية المتعلقة بنشاطات القطاع،
  • تنفذ توجيهات اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
  • تدرس كل تدبير من شأنه تشجيع تعميم ونشر وتثمين نتائج البحث التطبيقي والتطوير التكنولوجي وتقترحه،
  • تتابع برامج التكوين والنشاطات الخاصة بمؤسسات التكوين التابعة للقطاع وتقيّمها،
  • تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتكوين والتطوير التكنولوجي والبحث.

3 ربيع الأول عام 1437 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م ب - المديرية الفرعية لتطوير المؤهلات، وتكلّف بما يأتي :

  • تشارك في إعداد الاستراتيجية في مجال تطوير الموارد البشرية وترقية مؤهلاتها،
  • تنفذ، بالاتصال مع الهيئات والمؤسسات المعنية، برامج التكوين المتواصل وتجديد المعلومات وتحسين المستوى لفائدة مهنيي القطاع وتتابعها باستعمال التكنولوجيات الحديثة للتنظيم والتسيير،
  • تضع آليات وإجراءات تقييم واعتماد والتصديق على المكتسبات المهنية لمستخدمي القطاع،
  • تعد بطاقية التكوين المعتمدة لمهن وحرف السياحة والصناعة التقليدية،
  • تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتطوير المؤهلات المهنية. المادّة 9 : مدي رية الات ص ال والت ع اون، وتكلّف بما يأتي:
  • تبادر با ست راتيجية القطاع في مجال الاتصال والتعاون وتقترحها،
  • تساهم في ترقية وجهة الجزائر،
  • تسهر، بالاتصال مع الهياكل المعنية، على تعزيز الاتصال المؤسساتي وتضمن تقييمه المنتظم،
  • تشارك في تحديد وإعداد مخطط الاتصال المتعلق بسياسة وبرامج العمل الخاصة بالقطاع،
  • تقوم بتصميم المطبوعات والوسائط الرقمية وشبكات الإعلام والاتصال للقطاع وتنجزها،
  • تحدد محاور التعاون التي تدخل في إطار العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف في مجال التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية،
  • تحضّ ر م شاركة القطاع في اللقاءات ال ث نائ ية والمتعددة الأطراف،
  • تحدد فرص التمويل الخارجي المقترحة عبر الآليات التي تقررها المؤسسات والاتفاقيات الدولية،
  • تحلل تطور الأسواق السياحية العالمية وتتابعها،
  • تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاتصال والتعاون. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية للاتصال، وتكلف بما يأتي :
  • تشارك، بالاتصال مع الهياكل المعنية، في تحديد سياسة الاتصال للقطاع وتضمن تنفيذها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 35
  • تقوم بتصميم مخطط الاتصال للقطاع وتنفذه،
  • تنشط شبكات الاتصال والعلاقات مع الصحافة بمختلف مكوناتها وتنسقها،
  • تتابع تنفيذ برامج تطوير الاتصال التي بإمكانها تعزيز دور القطاع،
  • تدعم أعمال الترقية التي تبادر بها الدواوين المحلية للسياحة وغرف الصناعة التقليدية والحرف والحركة الجمعوية،
  • تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاتصال. ب - المديرية الفرعية للتعاون، وتكلف بما يأتي:
  • تشارك ف ي إعداد استراتيجية القطاع في مجال التعاون،
  • تحدد محاور التعاون التي تدخل في إطار العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف التي تهم القطاع،
  • تحضّر المشاركة في اللقاءات الثنائية والمتعددة الأطراف التي تهم القطاع،
  • تبادر بكل الأعمال والمشاريع التي من شأنها تشجيع تطوير المبادلات العلمية والتقنية على المستوى الدولي،
  • تتابع تن فيذ ات فاق ات القروض وتقيّمها وتعد الحصائل المالي ة المتع لق ة بها وت قيّ م اس تع مال التمويل الخارجي،
  • تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعاون الدولي. المادّة 10 : مديرية التنظيم والشؤون القانونية والوثائق، وتكلف بما يأتي:
  • تعد، بالاتصال مع الهياكل المعنية، مشاريع الن صوص الت شريع ية والتنظيمية التي تحكم نشاطات القطاع،
  • تتابع القضايا القانونية والمنازعات المتعلقة بنشاطات القطاع وتعالجها،
  • تقوم بكل أشغال الدراسة والتحليل لمشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى وتنسقها،
  • تعد تدابير معالجة وترتيب الأرشيف والتوثيق للوزارة طبقا للتنظيم الساري المفعول،
  • تدرس الإطار التشريعي والتنظيمي الذي له أثر مباشر على نشاطات القطاع وتستغله وتقيّمه.

36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلف بما يأتي:

  • تنسق إعداد، بالاتصال مع الهياكل المعنية للقطاع، مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المعدة،
  • تدرس مشاريع النصوص التي تقترحها القطاعات الأخرى،
  • تساعد المؤسسات تحت الوصاية والمصالح الخارجية في المجال التشريعي والتنظيمي. ب - المديرية الفرعية للشؤون القانونية والمنازعات، وتكلّف بما يأتي:
  • تعالج الملفات والقضايا القانونية المتعلقة بالقطاع وتضمن متابعتها،
  • تعالج المنازعات التي يكون القطاع طرفا فيها وتتابعها،
  • تقدم المساعدة المطلوبة للمؤسسات تحت الوصاية والمصالح الخارجية في مجال المنازعات والقضايا القانونية. ج - المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلف بما يأتي:
  • تجمع المعلومات والوثائق المرتبطة بنشاط القطاع وتضمن نشرها،
  • تطوّر الرصيد الوثائقي للوزارة وتتولى تجديده دوريا،
  • تضمن، بالاتصال مع الهياكل والسلطات المكلفة بالأرشيف الوطني، الحفاظ على أرشيف القطاع وتسييره،
  • تسهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير الأرشيف على مستوى الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية،
  • تقوم بتصميم النشرات الرسمية والمجلات المتخصصة ذات العلاقة بنشاطات القطاع ونشرها. المادّة 11 : مديرية الإدارة العامة والوسائل، وتكلّف بما يأتي :
  • تساهم في إعداد سياسة تطوير وسائل القطاع،
  • تقترح سياسة التسيير الإداري للمستخدمين وتنفذها،
  • تقيّم الاحتياجات في مجال اعتمادات التسيير والتجهيز للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية، وتسهر على تنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز الممنوحة للقطاع، 02 3 ربيع الأول عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 13 2016 يناير سنة م
  • تضمن تسيير الإعانات وحسابات التخصيص الخاصة القطاعية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وتتابعها،
  • تضمن متابعة التقارير الواردة من أجهزة الرقابة،
  • تضع أجهزة المراقبة الداخلية لإبرام الصفقات العمومية،
  • تسهر على مطابقة إجراءات إبرام الصفقات العمومية،
  • تدير الوسائل الموضوعة تحت تصرف الإدارة وتسيرها،
  • تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالإدارة العامة والوسائل. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - ال م ديرية ال ف رعية لل مستخدمين، وتكلّف بما يأتي :
  • تعد مخطط تسيير مستخدمي الإدارة المركزية للوزارة ومصالحها الخارجية ومؤسساتها تحت الوصاية، وتتابع تنفيذه،
  • تنفذ تسيير المسار المهني للمستخدمين وتتابعه،
  • تقيّم الاحتياجات من الوسائل البشرية للإدارة المركزية والمصالح الخارجية،
  • تضمن وضع أجهزة استشارية في مجال تسيير المستخدمين وتنفيذ القرارات المتخذة،
  • تراقب المطابقة القانونية لأعمال الخدمات الاجتماعية للإدارة المركزية،
  • تتابع تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية وسيرها،
  • تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير الموارد البشرية. ب - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلّف بما يأتي :
  • تعد توقعات الميزانية الموحدة والقيام بتوزيع الاعتمادات الممنوحة في ميدان التسيير والتجهيز وتتابع استهلاكها،
  • تنفذ الميزانيات وتعد حصائل الإنجاز والحسابات الإدارية المتعلقة بها،

3 ربيع الأول عام 1437 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م

  • تشارك في متابعة التقارير الواردة من أجهزة الرقابة،
  • تضمن متابعة استعمال إعانات الموارد الممنوحة بعنوان حسابات التخصيص الخاص القطاعية طبقا للتشريع والتنظيم العمول بهما،
  • تعد، بالاتصال مع المصالح التقنية المعنية، دفاتر الشروط وتسهر على مطابقة إجراءات إبرام الصفقات العمومية،
  • تتولى أمانة اللجنة الوزارية للصفقات العمومية. ج - ال مديري ة الفرعية للوسائل العامة، وتكلّف بما يأتي :
  • تحدد الاحتياجات من الوسائل المادية واللوازم،
  • تنجز عمليات اقتناء وإصلاح الأملاك المنقولة والعقارية للإدارة المركزية،
  • تشارك في متابعة التقارير الواردة من أجهزة الرقابة،
  • تسهر على صيانة البنايات والملحقات التابعة للقطاع،
  • تضمن صيانة وتجديد الأملاك المنقولة ومسك جرد بخصوصها،
  • تضمن التسيير العقلاني لحظيرة السيارات،
  • تضمن تنظيم التظاهرات وتنقل مستخدمي الوزارة المترتبة عن ضرورة المصلحة. المادّة 12 : تمارس هياكل الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية على هيئات القطاع، كل فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام القانونية. المادّة 13 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية في مكاتب بقرار مشترك بين وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية ووزير المالية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادّة 14 : تلغى الأحكام المتعلقة بالتهيئ ة العم رانية والسي احة والصناع ة التقليدي ة الواردة ع لى الت والي ف ي المرسوم التنفيذي رقم 10-259 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 37 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 10-255 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمذكورين أعلاه. المادّة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة .2016 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 16-07 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، لا سيما المادة 17 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-256 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية وتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-260 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة وسيرها،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية،

38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم مهام المفتشية العامة لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية وتنظيمها وسيرها. المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلّف المفتشية العامة تحت سلطة الوزير، بالقيام بزيارات المراقبة والتفتيش التي تنصب خصوصا، على ما يأتي:

  • السير العادي والمنتظم للإدارة المركزية للوزارة والهياكل غير الممركزة وكذا المؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة التهيئة العمراني ة والسياح ة والصناع ة التقليدية وتجنب الإخلالات في تسييرها،
  • الحفاظ على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف القطاع وعلى استعمالها العقلاني والمحكم،
  • تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يتخذها الوزير ومتابعتها،
  • تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والمعايير والتنظيم التقني الخاص بالقطاع،
  • احترام الهيئات الخاضعة لدفتر الشروط ولتبعات الخدمة العمومية أو المسيرة لخدمة عمومية للالتزامات التي تعهدت بها. وتقترح كل التدابير والتوصيات التي من شأنها تحسين تنظيم الهياكل والمصالح موضوع التفتيش وعملها. يمكن المفتشية العامة، زيادة على ذلك، القيام بكل دراسة وتحليل وبكل مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية. المادّة 3 : تعمل المفتشية العامة على أساس برنامج تفتيش سنوي تعده وتعرضه على الوزير للموافقة عليه. ويمكنها التدخل، زيادة على ذلك، بصفة فجائية، بناء على طلب من الوزير، للقيام بكل مهمة تحقيق تكون ضرورية بحكم وضعية خاصة. 02 3 ربيع الأول عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 13 2016 يناير سنة م المادّة 4 : تتوج كل مهمة تفتيش أو تحقيق أو رقابة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير. ويعد المفتش العام، زيادة على ذلك، تقريرا سنويا عن النشاطات يرسله الى الوزير ويبدي فيه ملاحظاته واقتراحاته المتعلقة بسير مصالح القطاع ونوعية أداء خدماتها. يتعين على المفتشية العامة أن تحافظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها ومتابعتها أو تطلع عليها. المادّة 5 : يمكن المفتشية، خلال تدخلاتها، أن تتخذ إجراءات تحفظية تمليها الظروف قصد إعادة السير الحسن للهياكل والهيئات موضوع التفتيش. وتقدم على الفور عرضا بشأنها إلى الوزير. المادّة 6 : يسيّر المفتشية العامة في وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية مفتش عام ويساعده ستة (6) مفتشين. المادّة 7 : ينشط المفتش العام أعمال المفتشين الموضوعين تحت سلطته وينسقها ويتابعها. ويفوض المفتش العام الإمضاء من الوزير في حدود صلاحيته. ويخول المفتشون، أثناء أداء مهمتهم المنتظمة، أن يطلعوا على جميع المعلومات والوثائق التي يرونها مفيدة للقيام بمهامهم. المادّة 8 : يحدد وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية توزيع المهام بين المفتشين، بناء على اقتراح من المفتش العام. المادّة 9 : تلغى الأحكام المتعلقة بالتهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية المنصوص عليها في المرسومين التنفيذيين رقم 10-260 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، ورقم 10-256 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمذكورين أعلاه. المادّة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة .2016 عبد المالك سلال

3 ربيع الأول عام 1437 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 39 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلّية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية (مصالح المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى). إن الوزير الأول، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمق تضى المرسوم ال تّنفيذيّ رقم 08-286 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-124 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 08-286 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة ولأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 10-124 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية (مصالح المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى) وفي حدود التعدادات المنصوص عليها بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد الأسلاك الآتية : الأسلاك التعداد المهندسون في الزراعة 1 الأطباء البيطريون 1 المادّة 2 : تضمن تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية (مصالح المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى) طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08-286 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008، والمرسوم التّنفيذيّ رقم 10-124 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمذكورين أعلاه. المادة 3 : ي ستف يد الموظفون الموض وعون في حالة القيام بالخدمة، من الحق في الترقية طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-286 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008، والمرسوم التّنفيذيّ رقم 10-124 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمذكورين أعلاه. المادة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظفين الذين استفادوا من الترقية، محل تحويل إلى الرتبة الجديدة.

40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالج زائر في 20 صف ر عام 1437 ال موافق 2 ديسمبر سنة .2015 وزير الداخلية والجماعات وزير الفلاحة والتنمية المحلية الريفية والصيد البحري نور الدين بدوي سيد أحمد فروخي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 محرم عام 1437 الموافق 19 أكتوبر سنة 2015، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للاستشراف. إن الوزير الأول، ووزير المالية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الم ش تركة في المؤسسات والإدارات العمومية لا سيما المادتان 98 و 172 منه، 02 3 ربيع الأول عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 13 2016 يناير سنة م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 98 و 172 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، بعنوان الإدارة ال م رك زي ة لل مدي ري ة ال ع امة للاس ت ش راف، كما يأتي : الشعب المناصب العليا العدد ال ترجمة - مكلف ببرامج الترجمة الترجمة الفورية والترجمة الفورية 1 الإحصائيات مكلف بالبرامج الإحصائية 2 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. ح رّر بالج زائر في 5 محرم عام 1437 ال م وافق 19 أكتوبر سنة .2015 عن وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ميلود بوطبة بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 محرم عام 1437 الموافق 19 أكتوبر سنة 2015، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للاستشراف. إن الوزير الأول، ووزير المالية،

3 ربيع الأول عام 1437 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم،
  • وب مقت ضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال ال مه ن ي ين وس ائقي ال س ي ارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للاستشراف، كما يأتي : المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس مخزن 1 مسؤول المصلحة الداخلية 1 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 41 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. ح رّر بالج زائر في 5 محرم عام 1437 ال م وافق 19 أكتوبر سنة .2015 عن وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ميلود بوطبة بلقاسم بوشمال ★ قرار م ؤرّخ في 23 صفرع ام 1437 الم وافق 5 ديسم بر سنة 2015، يحدّد قائمة المؤسسات ال ع م وم ي ة لل ت ك وين ال ع الي ال م ؤه لة لت نظيم إج راء ال م س ابق ة ع لى أس اس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب ال من تم ية للأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية. إن وزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 ال موافق 2 يون يو س نة 1966 وال متع لّق بتح ري ر ون شرب عض ال قرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبم قت ضى الم رسوم ال تّنفيذيّ رقم 10-28 المؤرّخ 27 محرّم عام 1431 الموافق 13 ين اير سنة 2010 والمتضمّ ن القانون الأساسي الخاص ب الموظ فين المن تم ي ن للأس لاك ال خاص ة بالمفتشية العامة للمالية،
  • وبم ق تضى الم رسوم الت ّنفيذيّ رقم 12-194 ال م ؤرّخ 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل

42 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة سنة 2012 الذي يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 19 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين العالي المؤهل ة لتنظيم إج راء المسابق ة على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بال رتب المنتم ية للأسلاك الخ اص ة بالمفتش ية العامة للمالية. المادّة 2 : يسند تنظيم إجراء المسابقة على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتم ية للأسلاك الخاص ة بالمفتش ية الع ام ة للمال ية إلى المؤسسات العمومية للتكوين الع الي المذكورة أدناه :

  • المدرسة الوطنية للإدارة،
  • المدرسة الوطنية العليا للمناجمنت،
  • مدرسة الدراسات العليا التجارية،
  • معهد الاقتصاد الجمركي والجبائي،
  • جامعة الجزائر - 3 - (كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير). المادّة 3 : يمكن مديري المؤسسات العمومية للتكوين الع الي المذك ورة في المادة 2 أعلاه، أن ينشئوا بموجب مقرّر، عند الحاجة وكل فيما يخصه، مراكز امتحان ملحقة. تبلّغ نسخة من المقرّر إلى السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ امضائه. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 صفر عام 1437 الموافق 5 ديسمبر سنة .2015 عبد الرحمان بن خلفة 02 3 ربيع الأول عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 13 2016 يناير سنة م وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1437 الموافق 12 نوفمبر سنة 2015، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المتحف الوطني للمجاهد. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير ا لمجاهدين،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير ا لمجاهدين، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرّئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين، بعنوان المتحف الوطني للمجاهد، طبقا للجدول الآتي :

3 ربيع الأول عام 1437 ه 02 43 13 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يناير سنة م مناصب الشغل عون وقاية من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول د ه اج عامل مهني من المستوى الثالث م لل ي عامل مهني من المستوى الأول ن ط و ال ف سائق سيارة من المستوى الأول ح ت لما عون خدمة من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول ملحقة المدية عون خدمة من المستوى الأول حارس ملحقة تيسمسيلت عون خدمة من المستوى الأول ملحقة الرغاية عون وقاية من المستوى الأول المجموع العام المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد محدد المدة عقد غير محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي

    • 1-1 7 348
    • 15-15 5 288
    • 1-1 5 288
    • 6-6 1 200
    • 2-2 2 219
      • 12 12 1 200
    • 15-15 1 200
    • 1-1 5 288
      • 3 3 1 200
    • 1-1 1 200
      • 4 4 1 200
    • 1-1 5 288
    • 43 19 62 الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 محرم عام 1437 الموافق 12 نوفمبر سنة .2015 وزير المجاهدين وزير المالية عن الوزير الأول الطيب زيتوني عبد الرحمان وبتفويض منه بن خلفة المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

02 3 ربيع الأول عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 2016 وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار مؤرخ في 24 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 5 يناير سنة 2016، يحدد تاريخ الشروع في المزايدة بإعلان المنافسة لمنح رخص إقامة واستغلال ش ب كات عمومية للمواصلات اللاسلكية النقّالة من الجيل الرابع وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور. إن وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، لا سيما المادة 3 منه،
  • وبعد استشارة سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر يناير سنة م تقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تاريخ الشروع في المزايدة بإعلان المنافسة لمنح رخص إقامة واستغلال شبكات عمومية للمواصلات اللاسلكية النقّالة من الجيل الرابع وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور. المادة 2 : يحدد تاريخ الشروع في إجراء المزايدة بإعلان المنافسة لمنح الرخص المذكورة في المادة الأولى أعلاه بيوم 7 يناير سنة .2016 المادة 3 : يُطبق على المزايدة بإعلان المنافسة لمنح الرخص المذكورة في المادة الأولى أعلاه، الإجراء المحدد في أح كام ال مرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 5 يناير سنة .2016 هدى إيمان فرعون مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة