قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 28 فبراير سنة 2018 ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1437 الموافق 2 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، بعنوان الإدارة المركزية التقليدية لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة 25
المادة الأولى
فتح المادةتعدل تسمية القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1437 الموافق 2 أكتوبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1437 الموافق 2 أكتوبر سنة 2016، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية".
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1437 الموافق 2 أكتوبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 76و98 و 133 و 197 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، كما هو مبين في الجدول الآتي :
الشعب المناصب العليا العدد مكلف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية 4 الإدارة العامة ملحق بالديوان في الإدارة المركزية مساعد بالديوان مكلف بالاستقبال والتوجيه 4 2 1 الترجمة - الترجمة الفورية مكلف ببرامج الترجمة والترجمة الفورية 1 مسؤول قواعد المعطيات الإعلام الآلي مسؤول الشبكة الوثائق والمحفوظات مكلف بالبرامج الوثائقية
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية حرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 28 فبراير سنة وزير المالية وزير السياحة والصناعة التقليدية عبد الرحمان راوية حسن مرموري المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 1 1 1 "
الديمقراطية الشعبية. 2018.
عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.