مرسوم تنفيذيّ رقم 10-259 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة
المادة الأولى
فتح المادةتتكون الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة، تحت سلطة الوزير، من :
- الأمين العام : ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب البريد والاتصال والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة.
- رئيس الديوان : و يساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات و التلخيص يكلفون، بما يأتي :
- تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية و النشاطات المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان وتنظيمها،
- تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات الدولية والتعاون وتنظيمها،
- تحضير علاقات الوزير مع الصحافة وتنظيمها،
- تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات العامة وتنظيمها،
- متابعة العلاقات مع الحركة الجمعوية والشركاء الاجتماعيين الاقتصاديين،
- تحضير الملفات المتعلقة ببرامج البحث القطاعية ومتابعتها،
- تحضير الحصائل الموحدة لنشاطات القطاع ومتابعتها،
- متابعة البرامج التنموية الكبرى للقطاع.
- المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وعملها بنص خاص.
- الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة،
- المديرية العامة لتهيئة وجاذبية الإقليم،
- مديرية التخطيط والإحصائيات،
- مديرية التنظيم والشؤون القانونية،
- مديرية التعاون،
- مديرية الاتصال والإعلام الآلي،
- مديرية الموارد البشرية والتكوين،
- مديرية الإدارة والوسائل.
المادّ ة 2 : المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة، وتكلف بما يأتي :
- تقترح عناصر السياسة الوطنية البيئية،
- تساهم في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية البيئة،
- تبادر بإعداد كل الدراسات وأبحاث التشخيص والوقاية من التلوث و الأضرار في الوسط الصناعي والحضري وتساهم في ذلك،
- تضمن رصد حالة البيئة ومراقبتها،
- تصدرالتأشيرات والرخص في مجال البيئة،
- تدرس وتحلل دراسات التأثير في البيئة ودراسات الخطر والدراسات التحليلية البيئية، 20 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2010 م
- تقوم بترقية أعمال التوعية والتربية في مجال البيئة،
- تساهم في حماية الصحة العمومية و ترقية الإطار المعيشي،
- تصمم وتضع بنك المعطيات المتعلق بالبيئة.
و تضم خمس (5) مديريات :
1 - مديرية السياسة البيئية الح ضرية، وتكلف بما يأتي :
- تقترح عناصرالسياسة البيئية الحضرية،
- تساهم، بالاتصال مع الهياكل المعنية، في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بتحسين الإطار المعيشي في الوسط الحضري،
- تبادر بإعداد كل الدراسات وأبحاث التشخيص والوقاية من التلوث والأضرار في الوسط الحضري وتساهم في ذلك،
- تساهم في ترقية سياسة مكافحة التلوث والأضرار في الوسط الحضري وأساليبها و تقنياتها،
- تساهم في الحفاظ على التراث الحضري و ترقية الإطار المعيشي.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للنفايات المنزلية وما شابهها، و تكلّف بما يأتي :
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية،
- تبادر بإعداد الدراسات وتحديد القواعد والمواصفات التقنية لتسيير ومعالجة وتثمين النفايات المنزلية وما شابهها، و تساهم في ذلك،
- تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بكل الدراسات و الأعمال الرامية إلى تعميم التقنيات الجديدة والأساليب الحديثة الملائمة لتسيير ومعالجة وتثمين النفايات المنزلية وما شابهها.
ب - المديرية الفرعية للتطهير الحضري، وتكلف، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بما يأتي :
- تشارك في تحديد السياسة الوطنية لتطهير المياه المستعملة وتصفيتها،
- تحدد التنظيم والقيم القصوى المتعلقة بتصفية المياه المستعملة و إرجاعها إلى الأوساط المستقبلة لها،
- تساهم في تنفيذ ومتابعة التدابير الرامية إلى الوقاية من تلوّث المياه والتقليل منه.
ج - المديرية الفرعية للأضرارالسمعية والبصرية ونوعية الهواء والتنقلات النظيفة، وتكلّف بما يأتي :
- تساهم في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية ال تي تسمح بمحاربة أشكال الأضرار، لا سيما السمعية والبصرية في الوسط الحضري والسهر على تطبيقها، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- تقترح وضع الترتيبات التي تسمح بالوقاية من التلوث الجوي ومحاربته وتساهم في ذلك،
- تبادر بجميع الأعمال والبرامج المعدة لإزالة التلوث وتقترحها وتساهم في تنفيذها،
- تبادر بالدراسات التي تسمح بتحديد شكل شبكات مراقبة نوعية الهواء في الوسط الحضري، ومواقع إقامتها و أهدافها،
- تساهم في ترقية أشكال النقل النظيف وتطويره.
2 - مديرية السياسة البيئية الصناعية، وتكلّف بما يأتي :
- تبادر بالسياسة البيئية الصناعية وتقترحها،
- تساهم في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية والقيم القصوى والمواصفات التقنية التي تخضع لها الوقاية من أشكال التلوث والأضرار ذات المصدر الصناعي ومكافحتها وتسهر على تطبيقها،
- تبادر بكل الدراسات والأبحاث مع الشركاء المعنيين لتشجيع اللجوء إلى التكنولوجيات النظيفة،
- تشجع عمليات استرجاع الأشياء والمنتجات الصناعية الفرعية وإعادة استعمالها،
- تبادر بكل الدراسات والأبحاث والأعمال التي تساعد على الوقاية من التلوث والأضرار الصناعية،
- تبادر بمشاريع وبرامج إزالة التلوث في الوسط الصناعي وتنفذها،
- تعدّ خرائط الأخطار،
- تشارك في البرنامج العالمي لحماية طبقة الأوزون.
و تضمّ أربع (4) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للمنتجات والنفايات الخطرة، وتكلّف بما يأتي :
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية،
- تنفذ وتتابع، بالاتصال مع القطاعات المعنية، تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم تسيير ومراقبة وإزالة النفايات الخاصة والخاصة الخطرة، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تحين المسح الوطني للنفايات الخاصة،
- تنفذ، بالاتصال مع القطاعات المعنية، المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة وكيفيات وإجراءات مراجعته،
- تضبط باستمرار قائمة النفايات الخاصة والخاصة الخطرة،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد الجرد الوطني للمنتجات والمواد الكيماوية الخطرة.
ب - المديرية الفرعية للمنشآت المصنفة، وتكلّف بما يأتي :
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد النصوص التشريعية و التنظيمية والمواصفات التقنية التي تخص المؤسسات المصنفة و تتابع تطبيقها،
- تحين قائمة المنشآت المصنفة وضمان مراقبتها،
- تتابع أشغال لجان المؤسسات المصنفة،
- تحين الجرد الوطني للمؤسسات المصنفة،
- تتابع تنفيذ عقود النجاعة البيئية،
- تتابع مطابقة المؤسسات المصنفة مع المواصفات،
- تتابع برامج إزالة التلوث الصناعي.
ج - المديرية الفرعية للتكنولوجيات النظيفة وتثمين الن فايات والمن تجات ال فرعية، و تك لّف بما يأتي :
- تقترح وتعد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، النصوص التنظيمية التي تساعد على استعمال المواد الأولية والمنتجات الفرعية الصناعية استعمالا رشيدا يكفل السلامة،
- تقوم بجميع الأعمال التي تشجع على استرجاع النفايات والمنتجات الفرعية الصناعية وإعادة استعمالها وتثمينها اقتصاديا،
- تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بجميع الأعمال الرامية إلى ترقية واستخدام التكنولوجيات النظيفة و الملائمة،
- تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بجميع الأعمال المشجعة على اعتماد تقنيات بيئية جديدة وعملية من طرف الوحدات الصناعية.
د - المديرية الفرعية لبرامج إزالة التلوث الصناعي والأخطار الصناعية، وتكلّف بما يأتي :
- تقوم بترقية جميع الأعمال والمشاريع الخاصة بإزالة التلوث وحماية البيئة التي يقوم بها المتعاملون الصناعيون،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد النصوص والترتيبات التنظيمية للوقاية من المخاطر الصناعية وتنظيم التدخلات في حالة حدوث تلوّث عرضي،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد خرائط الأخطار،
- تتابع مخططات الوقاية والتدخل في مجال الأخطار الصناعية،
- تحين سجل المسح الوطني للمؤسسات الصناعية ذات الخطر الكبير.
3 - مديرية المحافظة على التنوع البيولوجي والوسط الطبيع ي والمجالات المحمية والساحل والتغيرات المناخية، وتكلّف بما يأتي :
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمحافظة على التنوع البيولوجي والسهر على تطبيقها،
- تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بتصميم وتحيين الاستراتيجية الوطنية للحفاظ على التنوع البيولوجي،
- تساهم في وضع سياسة وطنية في مجال الأمن البيولوجي،
- تساهم في مراقبة التراث الطبيعي والبيولوجي والمحافظة عليه،
- تساهم في جرد واقتراح تصنيف المواقع الطبيعية ذات الأهمية،
- تعد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، سياسة المحافظة على التراث الطبيعي والبيولوجي وترميمه،
- تساهم في جرد و ترقية المواقع والمناظر المتميزة،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد قواعد تسيير المساحات ذات الأهمية الطبيعية،
- تساهم في وضع سياسة وطنية في مجال التغيرات المناخية.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للحفاظ على الساحل والوسط البحري والمناطق الرطبة، و تكلّف بما يأتي :
- تساهم في تحديد السياسة الوطنية لاستغلال الموارد البحرية،
- تحيّن سجل مسح الساحل، 20 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2010 م
- تساهم في إع داد النصوص التشريعية والتنظيمي ة من أجل المحافظ ة ع لى الساحل والوسط البحري والمناطق الرطبة وتسييرها الراشد و تنميتها المستدامة،
- تساهم في جميع أعمال تحديد المساحات الساحلية والمواطن البحرية والشاطئية ودراستها،
- تساهم في جرد المجالات المحمية البحرية لغرض الحفاظ عليها.
ب - المديرية الفرعية للحفاظ على المنظومات البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية وتثمينها، وتكلّف بما يأتي :
- تساهم في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المناسبة من أجل الحفاظ على المنظومات البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية،
- تبادر بمشاريع و برامج التسيي ر المتكامل للفضاءات الجبلية والسهبي ة والصحراوي ة وتساهم في تطويرها،
- تساهم في تحديد وإعداد مشاريع و برامج إعادة تأهيل الفضاءات الجبلية والسهبية والصحراوية،
- تقترح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، أدوات التسيير الراشد للفضاءات الجبلية والسهبية والصحراوية،
- تساهم في مشاريع وبرامج التنمية المستدامة للمناطق الجبلية والسهبية والصحراوية،
- تبادر، بالاتص ال مع القطاع المعني، بدراسات المحافظة والتهيئة والتنمية المستدامة للفضاءات الجبلية والسهبية والصحراوية.
ج - المديرية الفرعية للمواقع والمناظر والمجالات المحم ية وال تراث الط بيعي والبيولوجي، وتك لّف بما يأتي :
- تساهم في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتصلة على الخصوص بجلب السلالات الدخيلة والعضويات المعدلة وراثيا،
- تساهم في إعداد الجرد الوطني للحيوان والنبات ومواطنهما،
- تحدد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، الوسائل الضرورية لإقامة بنك للمورّثات وتساهم في تنفيذها،
- تقوم بوضع المؤشرات اللازمة لمتابعة استغلال الموارد الطبيعية،
- تبادر بجميع أعمال وبرامج إعادة تأهيل المجالات المحمية البرية ذات الأهمية وصيانتها وتثمينها وتساهم في ذلك،
- تساهم في حماية المساحات الخضراء وتنميتها،
- تساهم في جميع أعمال وبرامج إعادة تأهيل وإعادة جلب السلالات المهددة بالانقراض،
- تساهم في وضع ترتيبات الحماية من الأخطار التكنولوجية البيولوجية،
- تساهم في تحديد وتصنيف المجالات المحمية البرية من أجل المحافظة عليها ووقايتها،
د - المديرية الفرعية للتغيرات المناخية، وتكلّف بما يأتي :
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية والدراسات والتقارير الوطنية المتعلقة بالتغيرات المناخية،
- تحضر وتنفذ وتتابع، بالاتصال مع القطاعات المعنية، المخططات والمشاريع والبرامج الاستراتيجية للتغيرات المناخية ( تكيّف وتقليص وآليات التنمية النظيفة وتحويل التكنولوجيا وتدعيم القدرات...)،
- تدعم وتتابع مخططات العمل وبرامج ونشاطات المؤسسات والهيئات واللجان المتخصصة في ميادين التغيرات المناخية،
- تحضر وتنسق مع القطاعات المعنية في مسارات المفاوضات حول التغيرات المناخية وتشارك فيها،
- تساهم مع القطاعات المعنية، في مسائل وميادين التغيرات المناخية في إطار العلاقات الثنائية و/أو المتعددة الأطراف.
4 - مديرية تق ييم الدراسات البيئية، وتكلّف بما يأتي :
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بدراسات التقييم البيئية،
- تسهر على مطابقة وملاءمة دراسات التأثير في البيئة ودراسات الخطر والدراسات التحليلية البيئية،
- تدرس وتحلّل دراسات تأثير المشاريع على البيئة وتخضعها للموافقة،
- تدرس وتحلّل دراسات الخطر والدراسات التحليلية البيئية وتبدي رأيها فيها.
و تضمّ مديريتين 2( ) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لتقييم دراسات التأثير، وتكلّف بما يأتي : 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تساهم بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بدراسات التأثير،
- تدرس دراسات التأثير وتحللها و تقيمها،
- تسهر على مطابقة دراسات التأثير،
- تخضع دراسات تأثير المشاريع للموافقة.
ب - المديرية الفرعية لتقييم دراسات الخطر والدراسات التحليلية البيئية، وتكلف بما يأتي :
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بدراسات الخطر والدراسات التحليلية البيئية،
- تدرس وتحلّل مطابقة دراسات الخطر، وتبدي رأيها فيها،
- تدرس وتحلّل مدى مطابقة الدراسات التحليلية البيئية، وتبدي رأيها فيها.
5 - مديرية التوعية والتربية البيئية والشراكة، وتكلّف بما يأتي :
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتوعية والتربية البيئية،
- تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بترقية جميع أعمال و برامج التربية والتوعية في ميدان البيئة،
- تبادر، مع القطاعات المعنية والمؤسسات المتخصصة، بجميع الأعمال و برامج التعليم والتعميم وتعدها في الأوساط التربوية والشبانية،
- تبادر بجميع الأعمال ومشاريع الشراكة وتساهم في ترقيتها مع وفي اتجاه الجماعات المحلية والهيئات العمومية والجامعات ومؤسسات البحث والجمعيات والتجمعات المهنية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للتوعية والتربية البيئية، وتكلّف بما يأتي :
- تساهم، بالاتصال مع القطاع ات المعني ة، في إع داد النص وص التشريعية والتنظيمية المتعل ق ة بالتوعية والتربية البيئية،
- تقترح و تنفذ جميع الأعم ال والبرامج التحسيسية تج اه المواطن ين والجمعي ات والشرك اء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين،
- تقوم، بمشاركة الدوائر الوزارية والمؤسسات المتخصصة المعنية، بتصميم البرامج ومقررات التعليم المتعلقة بالبيئة في الوسط التربوي،
- تبادر بجميع أعمال وبرامج التربية البيئية في وسط الشباب، وتساهم في تنفيذها مع القطاعات والمؤسسات المعنية،
- تقوم بترقية التكوين في مجال الحرف البيئية، بالاتصال مع الحركة الجمعوية والمؤسسات المعنية الأخرى.
ب - المديرية الفرعية للشراكة من أجل حماية البيئة، وتكلّف بما يأتي :
- تقوم بترقية جميع أعمال الشراكة مع الجماعات المحلية والهيئات العمومية، بالتوافق مع توجهات وأهداف السياسة الوطنية في ميدان حماية البيئة والتنمية المستدامة،
- تقوم بترقية جميع أعمال الشراكة مع الجمعيات والمتعاملين الاقتصاديين،
- تنسّق و تضمن تكامل و تماسك عمل الشركاء والمتعاملين الاجتماعيين الاقتصاديين مع الاختيارات والأهداف الوطنية ذات الأولوية لحماية البيئة.
وفضلا عن هذه الهياكل، يساعد المدير العام للبيئة مديرا (2) دراسات.
وللمديرية العامة للبيئة مفتشية عامة للبيئة تبقى خاضعة للنصوص التنظيمية الخاصة بها.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-433 (ج.ر عدد 71 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-396 (ج.ر عدد 62 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادّة الأولى : تتكون الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة تحت سلطة الوزير من :
- .........................(بدون تغيير).......................
- .........................(بدون تغيير).......................
الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة،
- المديرية العامة لتهيئة وجاذبية الإقليم،
- مديرية التخطيط والإحصائيات،
- مديرية التنظيم والشؤون القانونية،
- مديرية التعاون،
- مديرية الاتصال والإعلام الآلي،
- مديرية الموارد البشرية والتكوين،
- مديرية الإدارة والوسائل".
المادة 3
فتح المادةالمديرية العامة لتهيئة وجاذبية الإقليم، وتكلف بما يأتي :
- تبادر وتقترح عناصر السياسة الوطنية لتهيئة وجاذبية الإقليم،
- تبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتهيئة وجاذبية الإقليم وتساهم في ذلك،
- تنفذ، بالاتصال مع القطاعات المعنية، السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة والأدوات والمخططات التوجيهية المرتبطة بها،
- تنفذ وتنشط برامج وأدوات النشاط الجهوي مع ضمان ملاءمة وتنسيق السياسات القطاعية على المستوى الجهوي،
- تقوم بترقية وتنشيط برامج الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم والمدن الجديدة، 20 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2010 م
- تحدّد مواصفات تنمية المناطق الحدودي ة المتعل قة بترقية وتجهيز مراكز المعيشة وتنم ية شبك ات الاتص ال وتثمين الموارد المحلية والتبادل في مجال التعاون الحدودي والتنمية المشتركة،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في توفير شروط جاذبية وتنافسية الإقليم،
- تساهم في وضع الأقطاب التنافسية وذات الامتياز،
- تقوم بترقية الشراكة والتعاون بين الأقطاب التنافسية وذات الامتياز،
- تصمم وتضع بنك المعطيات المتعلق بتهيئة الإقليم.
وتضم أربع (4) مديريات :
1 - مديرية الاستشراف والبرمجة والدراسات العامة لتهيئة الإقليم، وتكلّف بما يأتي :
- تبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتهيئة وجاذبية الإقليم، وتساهم في ذلك،
- تبادر أو تعدّ كل الدراسات الاستشرافية المخصصة لتوجيه آفاق السياسة الوطنيّة لتهيئة الإقليم،
- تعدّ، بالاتصال مع القطاعات المعنية، و تقترح العناصر اللازمة لتحديد سياسة تهيئة الإقليم وتأطيرها وتنفيذها،
- تقترح العناصر والهياكل والآليات الملائمة للحفاظ على الفضاءات المتميزة والفضاءات الحساسة للإقليم الساحلي والجبلي والسهبي والمناطق الحدودية وترقيتها.
وتضمّ مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للدراسات والمخططات الاستشرافية، وتكلف بما يأتي :
- تقترح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتهيئة وجاذبية الإقليم، وتساهم في ذلك،
- تبادر بالدراسات الاستشرافية الكفيلة بتحسين مساعي وآفاق تهيئة الإقليم وتوجيه ذلك في اتجاه التكاملات الجهوية التي تشارك فيها البلاد،
- تبادر وتتابع إعداد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم ومخططات تهيئة الفضاءات العاصمية ومخططات تهيئة فضاءات البرمجة الاقليمية وتحدد كيفيات تنفيذها.
ب - المديرية الفرعية للدراسات والأدوات النوعية، وتكلف بما يأتي :
- تبادر، في إطار أحكام المخطط الوطني لتهيئة الإقليم ومخططات تهيئة فضاءات البرمجة الإقليمية، والمخططات التوجيهية لتهيئة الفضاءات العاصمية، بإعداد الدراسات وأدوات التأطير والمعالجات النوعية الموجهة للفضاءات الخاصة والحساسة، وتتابع ذلك،
- تعدّ وتقترح النصوص التنظيمية المتعلقة بهذه الفضاءات،
- تدرس وتقترح كل الهياكل والآليات التي تسمح بترقية المحافظة والتسيير الملائمين لهذه الفضاءات.
2 - مديرية العمل الجهوي و التلخيص والتنسيق، وتكلّف بما يأتي :
- تشارك في تنشيط مخططات تهيئة فضاءات البرمجة الإقليمية والمخططات التوجيهية لتهيئة الفضاءات العاصمية وتتابع تنفيذها،
- تتابع وتسهر على انسجام مشاريع توطين الهياكل الأساسية الكبرى في التراب الوطني حسب التوازنات الواجب تحقيقها في تنمية فضاءات البرمجة الإقليمية،
- تتابع تنفيذ مخططات تهيئة إقليم الولايات وترقية التنمية المحلية المتكاملة.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للبرم جة الج هوية، وتكلف بما يأتي :
- تنشط، في إطار تنفيذ مخططات تهيئة فضاءات البرمجة الإقليمية، أشغال التخطيط بين الولايات،
- تسهر على احترام شروط و إجراءات التنسيق الخاصة بمشاريع توطين الهياكل الأساسية الكبرى للإقليم و برامج تنمية فضاءات البرمجة الإقليمية.
ب - المديرية الفرعية للتوجيه الفضائي وهندسة استثمار الإقليم، وتكلف بما يأتي :
- تقترح شروط ومواصفات تحديد مواقع النشاطات الإنتاجية لفائدة فضاءات البرمجة الواجب ترقيتها،
- تحلل تأثيرات المشاريع في فضاءات البرمجة والتوازن الجهوي وتدرس وتقترح كل التدابير الضرورية لتحسين تخطيط فضاءات البرمجة هذه. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
ج - المديرية الفرعية للتنمية المحلية المتكاملة، وتكلف بما يأتي :
- تشارك في تنشيط وترقية برامج التنمية المحليّة المتكاملة،
- تشارك في ترقية التكفل بالعناصر المتعلقة بتلبية احتياجات المواطن على المستوى المحلي،
- تساهم، بالاتصال مع الهيئات المعنية، في تحديد المشاريع والبرامج المتكاملة للتنمية المحلية،
- تنسق، بالاتصال مع الجماعات المحلية المعنية، أعمال التنمية المحلية المتكاملة،
- تمسك بطاقية الاحتياجات الوطنية في مجال التنمية المحلية المتكاملة.
3 - مديرية الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم والمدن الجديدة، وتكلّف بما يأتي :
- تبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتهيئة المدن الجديدة، وتساهم في ذلك،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في تنفيذ توجيهات السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وخياراتها،
- تشجع، بالاتصال مع القطاعات المعنية، أعمال ترقية العالم الريفي و إعادة الحياة إليه،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في أعمال التنمية المحلية المتكاملة،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في تنفيذ برامج الهياكل الأساسية والتجهيزات المهيكلة للمدن الجديدة.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لإعادة الحياة إلى الفضاءات، وتكلف بما يأتي :
- تساهم في متابعة الأشغال المرتبطة بإعادة الحياة إلى الأرياف،
- تقوم بترقية التشغيل والعمل الرائد من أجل استعادة الفضاءات الواجب إحياؤها من جديد.
ب - المديرية الفرعية للهياكل الأساسية الكبرى والمدن الجديدة، وتكلف بما يأتي :
- تتابع و تقوم بتنفيذ برامج الهياكل الأساسية الكبرى للإقليم طبقا للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم وا لمخططّات التوجيهية القطاعية للهياكل الأساسية الكبرى،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في متابعة برامج الهياكل الأساسية والتجهيزات المهيكلة للمدن الجديدة وتقييم تنفيذها.
4 - مديرية ترقية المدينة، وتكلف بما يأتي :
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في تحضير شروط تنمية سياسة المدينة،
- تبادر بالنصوص التشريعية والتنظيمية الرامية إلى تحسين نوعية الإطار المعيشي للمواطن، وتنفذها،
- تشارك في تحديد ووضع شروط عصرية وآليات التحكم في تسيير المدينة،
- تبادر بترقية الشراكة والتعاون ما بين المدن، وتساهم في ذلك،
- تساهم، على أس اس المخطط الوطني لتهي ئة الإقل يم ومخططات تهيئ ة فض اءات البرمج ة الإقليمي ة، في تحضير الظروف التي تسمح بالتحكم في تطور المدن و توجيهها،
- تقوم بترقية تكوين منظومات عمرانية متكيفة مع احتياجات الاقتصاديات لفضاءات البرمجة.
وتضمّ مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديريّة الفرعية للتنمية النوعية للمدينة، وتكلف بما يأتي :
- تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية الرامية إلى تحسين نوعية الإطار المعيشي للمواطن،
- تعد، بالاتصال مع الهياكل المعنية، كل الدراسات المرتبطة بالمش اريع الحضرية العصرية الكبرى، والقضاء على السك ن الهش أو غير الصحي والتحكم ف ي مخططات الن قل داخل المدين ة وحوله ا، والتقليص من التباين بين الأحياء وترقية الترابط الاجتماعي،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في الأعمال الرامية إلى ترقية الإطار المبني وتنمية المساحات الخضراء وفضاءات الراحة والترفيه.
ب - المديرية الفرعية للمنظومات الحضرية، وتكلف بما يأتي :
- تبادر بالدراسات حول المنظومات الحضرية،
- تسهر على ترقية المدن الجديدة وتحديد مواقع ملائمة لها،
- تسهر على التكفل بمواصفات تهيئة الإقليم المقررة بموجب أدوات تهيئة الإقليم. 20 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2010 م ويساعد المدير العام لتهيئة وجاذبية الإقليم، زيادة على هذه الهياكل، مديرا (2) دراسات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-433 (ج.ر عدد 71 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : المديرية العامة لتهيئة وجاذبية الإقليم،
- (..................... بدون تغيير) ........................
- تقوم بترقية وتنشيط برامج الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم،
- (................ الباقي بدون تغيير) ...................
وتضم ثلاث (3) مديريات :
1 - مديرية الاستشراف والبرمجة والدراسات العامة لتهيئة الإقليم.
- (..................... بدون تغيير) ........................
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للدراسات والمخططات الاستشرافية.
- (..................... بدون تغيير) ........................
ب - المديرية الفرعية للدراسات والأدوات النوعية.
- (...................... بدون تغيير) ........................
2 - مديرية العمل الجهوي والتلخيص والتنسيق.
- (...................... بدون تغيير) ........................
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للبرمجة الجهوية.
- (...................... بدون تغيير) ........................
ب - المديرية الفرعية للتوجيه الفضائي وهندسة استثمار الإقليم.
- (...................... بدون تغيير) ........................
ج - المديرية الفرعية للتنمية المحلية المتكاملة.
- (...................... بدون تغيير) ........................
3 - مديرية الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم، وتكلف بما يأتي :
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في تنفيذ توجيهات السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وخياراتها،
- تشجع، بالاتصال مع القطاعات المعنية، أعمال ترقية العالم الريفي وإعادة الحياة إليه،
- تقوم بترقية تشكيلة المنظومات الحضرية الملائمة لاحتياجات اقتصاد فضاءات البرمجة.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لإعادة الحياة إلى الفضاءات.
- (...................... بدون تغيير) ........................
ب - المديرية الفرعية للهياكل الأساسية الكبرى.
- (...................... بدون تغيير) ........................
ج - المديرية الفرعية للمنظومات الحضرية، وتكلف بما يأتي :
- تبادر بالدراسات حول المنظومات الحضرية،
- تسهر على ترقية المدن الجديدة وتحديد مواقع ملائمة لها،
- تسهر على التكفل بمواصفات تهيئة الإقليم المقررة بموجب أدوات تهيئة الإقليم.
ويساعد المدير العام لتهيئة وجاذبية الإقليم، زيادة على هذه الهياكل، مديرا (2) دراسات".
المادة 4
فتح المادةمديرية التخطيط والإحصائيات، وتكلف، بالاتصال مع الهياكل المعنية، بما يأتي :
- تعد أشغال تخطيط الاستثمارات وتنسيقها،
- تعد ملخص اقتراحات البرامج الصادرة عن الهيئات تحت الوصاية،
- تتولى متابعة إنجاز البرامج وتعد الحصائل الدورية،
- تتولى الاتصال مع المصالح المعنية المكلفة بالمالية والتخطيط،
- تمركز الإحصائيات المتعلقة بنشاط القطاع.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للتخطيط، وتكلف بما يأتي :
- تعد المخططات السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالاستثمارات،
- تتابع هذه المخططات وتقيمها وتراقب تنفيذها،
- توحد الحاجات من رخص البرامج واعتمادات الدفع وضمان متابعتها،
- تحضر وتنشر مذكرات دورية حول الظرف المرتبط بالقطاع،
- تعد الحصائل المالية المتعلقة بتنفيذ البرامج.
ب - المديري ة الفرعي ة للإح صائيات، وتك لف بما يأتي :
- تجمع وتستغل المعطيات الإحصائية والدراسات المرتبطة بقطاع البيئة وتهيئة الإقليم،
- تعدّ برنامج النشاط الإحصائي وتتولى متابعة تنفيذه،
- تنشّط المصالح غير الممركزة والملحقة في مجال الإحصائيات والدراسات والتقييم،
- تعدّ وتتابع المؤشرات الجوهرية لنشاط القطاع.
المادة 5
فتح المادةمديرية التنظيم والشؤون القانونية، وتكلف بما يأتي :
- تبادر، بالاتصال مع الهياكل المعنية، بمشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنشاطات القطاع وتعدها،
- تقوم بجميع أشغال الدراسات وتحليل مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى وتنسقها،
- تسهر على نشر وتعميم النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع و/أو التي تهمه وتتابع تنفيذها وتعمل على تقنينها،
- تدرس القضايا القانونية والمنازعات المتعلقة بنشاطات القطاع وتتابعها،
- تطور الرصيد الوثائقي وتتولى الحفاظ على أرشيف القطاع،
- تتولى أمانة اللجنة الوزارية لاعتماد مكاتب الدراسات.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلف بما يأتي :
- تنسق إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحضر بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- تدرس وتجمع تحليل مشاريع النصوص المقترحة من طرف قطاعات أخرى،
- تساعد الهياكل التابعة للوصاية والمصالح غير الممركزة في الميدان التشريعي والتنظيمي.
ب - المديرية الفرعية للشؤون القانونية والمنازعات، وتكلف بما يأتي :
- تدرس الملفات والشؤون القانونية المرتبطة بالقطاع وتتولى متابعتها،
- تدرس و تتابع المنازعات التي يكون القطاع طرفا فيها،
- تقدم المساعدة المطلوبة إلى المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية.
ج - المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلف بما يأتي :
- تجمع المعلومات والوثائق المرتبطة بنشاط القطاع وبكل الميادين المتعلقة بها،
- تصمم وتعدّ النشرات الرسمية والمجلات المتخصصة ذات العلاقة بنشاطات القطاع وتقوم بنشرها،
- تسيّر أرشيف ووثائق القطاع وتحافظ عليها.
المادة 6
فتح المادةمديرية التعاون، وتكلف بما يأتي :
- تحدد، بالاتصال مع الهياكل المعنية، محاور ومجالات التعاون الدولي للقطاع،
- تتابع تنفيذ الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجالات تهيئة الإقليم والبيئة،
- تحضّر مشاركة القطاع في اللقاءات الدولية،
- تساهم، بالاتصال مع الهياكل المعنية، في متابعة العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تحضّر وتنسق مشاركة القطاع في نشاطات المنظمات الجهوية والدولية المتخصصة في مجالات تهيئة الإقليم و البيئة،
- تساهم في تطوير التعاون فيما يخص الاستثمار والشراكة في مجال تهيئة الإقليم والبيئة.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف، وتكلف بما يأتي :
- تحدد محاور ومجالات التعاون مع الهيئات الدولية والجهوية في ميادين تهيئة الإقليم والبيئة،
- تحدد فرص التمويلات الخارجية الممنوحة من الآليات التي تقررها الهيئات والاتفاقيات الدولية والمتعددة الأطراف،
- تحضر مشاركة القطاع في اللقاءات المتعددة الأطراف الخاصة بالميادين التي تهم القطاع،
- تحدد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، المحاور ذات الأهمية في السياسة الوطنية المتعلقة بالعمل الدولي في الميادين التي تهم القطاع وتساهم في تنفيذها،
- تقيّم أعمال و مشاريع و برامج التعاون والمبادلات المتعددة الأطراف التي يبادر بها القطاع.
ب - المديرية الفرعية للتعاون الثنائي، وتكلف بما يأتي :
- تحدد محاور ومجالات التعاون الثنائي وتقترح جميع الأعمال والمشاريع والبرامج الفاعلة من أجل سياسة وطنية للتعاون الثنائي في ميادين تهيئة الإقليم والبيئة،
- تبادر بكل عمل في مجال البحث ومنافذ الحصول على التمويلات الخارجية لمشاريع و برامج خاصة بميادين تهيئة الإقليم والبيئة،
- تبادر بكل نشاط ومشروع يشجع المبادلات العلمية والتقنية ويطورها،
- تساهم في تنفيذ البرامج الوطنية للتعاون الثنائي وتقيّم المشاريع والبرامج التي يبادر بها القطاع،
- تحضّر مشاركة القطاع في اللقاءات الدولية الخاصة.
المادة 7
فتح المادةمديرية الاتصال والإعلام الآلي، وتك لّف بما يأتي :
- تقوم بترقية استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديدة داخل القطاع وتقوم بالرصد الاستراتيجي في هذا ا لمجال،
- تصمم وتقترح استراتيجية تتعلق بالاتصال في مجال البيئة وتهيئة الإقليم وتقيّم تأثيراتها ونتائجها،
- تعد وتقترح وتنفذ كل عمل وكل مشروع اتصال في مجال البيئة وتهيئة الإقليم وتشجع على استعمال تقنيات ودعائم حديثة وفعالة.
- تصمم برنامج إدخال الإعلام الآلي في القطاع وتنفذه، وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للاتصال، وتكلف بما يأتي :
- تقوم بتصميم وتنفيذ مخططّات الاتصال الخاصة بالقطاع،
- تعدّ استراتيجية اتصال خاصة بالقطاع،
- تعدّ وتتابع تنفيذ جميع دعائم حملات الاتصال،
- تضمن العلاقة مع وسائل الإعلام.
ب - المدي رية الف رع ية للإعلام الآلي، وتكلف بما يأتي :
- تعد وتتابع تنفيذ المخطط التوجيهي لإدخال الإعلام الآلي في الإدارة المركزية والهياكل غير الممركزة،
- تنشط وتضمن تحيين الموقع الإلكتروني وكذا وضع القوان ين والأنظم ة والوثائق المتعل قة بالقطاع في شبكة الأنترنت،
- تتولى صيانة الحظيرة المعلوماتية للقطاع والحفاظ عليها.
المادّ ة 8 : مديرية الموارد البشرية والتكوين، وتكلف بما يأتي :
- تقترح وتنفذ سياسة تسيير الموارد البشرية للقطاع،
- تصمم وتعد وتضمن تنفيذ سياسة القطاع في مجال تطوير التشغيل وترقية الموارد البشرية بالتشجيع على إدماج التكنولوجيات الجديدة في ميادين تهيئة الإقليم والبيئة،
- تضمن متابعة وتقييم برامج المؤسسات التكوينية العاملة تحت وصاية وزارة التهيئة العمرانية والبيئة، بالاتصال مع القطاع المعني.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية ال فرعية للم وارد الب شرية، وتكلف بما يأتي : 20 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2010 م
- تعد و تنفذ سياسة القطاع في مجال تطوير التشغيل وترقية الموارد البشرية بالتشجيع على إدماج التكنولوجيات الجديدة،
- تتابع تطور الحياة المهنية لمستخدمي القطاع،
- تشارك في أعمال وبرامج تحسين مستوى مستخدمي القطاع،
- تخطط و تنظم الامتحانات المهنية للترقية الداخلية للمستخدمين.
ب - المديرية الفرعية للتكوين، وتكلّف بما يأتي :
- تكيّف توجيهات السياسة الوطنية في ميدان التكوين وتحسين المستوى وتترجمها في برامج،
- تضمن متابعة نشاطات مؤسسات التكوين الموضوعة تحت الوصاية وتقييمها،
- تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بأعمال التكوين المستمر عن طريق إدخال تقنيات وتكنولوجيات جديدة في التنظيم والتسيير،
- تطورالتكوين الممتاز لمهنيي القطاع، بالاتصال مع القطاعات المعنية.
المادّ ة 9 : مديرية الإدارة والوسائل، وتكلّف بما يأتي :
- تعد وتنفذ ميزانيتي التسيير والتجهيز للقطاع،
- تقدر الحاجات إلى اعتمادات تسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة و تنفذ ميزانيتي التسيير والتجهيز المخصصتين للقطاع،
- تقوم، بالاتصال مع الهياكل المعنية، بجميع الأعمال المرتبطة بالوسائل المالية و المادية وبتسيير الإدارة المركزية،
- تتولى تسيير الصناديق الوطنية للبيئة وتهيئة الإقليم بما يتماشى والنصوص المعمول بها، التي تسيرها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلّف بما يأتي :
- تعد ميزانيتي التسيير والتجهيز،
- تنفذ ميزانيتي التسيير والتجهيز،
- تراقب استعمال الاعتمادات وتحلّل تطور استهلاكها.
ب - المديرية ال فرعية للوسائل العامة، وتكلف بما يأتي :
- تتولى تسيير وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية وكذا حظيرة سيارات الإدارة المركزية،
- تقيّم حاجات الإدارة المركزية إلى العتاد والأثاث واللوازم وتتولى اقتناء ذلك،
- تتولى التنظيم المادي للتظاهرات والزيارات والتنقلات،
- تتولى إحصاء الممتلكات العقارية للمصالح غير الممركزة حسب طبيعتها القانونية.
ج - المديرية الفرعية للصفقات، وتكلف بما يأتي :
- تعد، بالاتصال مع الهيئات التقنية، دفات ر أعب اء العملي ات المتعلقة بالمنشآت الأساسية والتجهيز والدراسات،
- تقوم بانتقاء المتعاقدين الشركاء المكلفين بالقيام بالدراسات التقنية والمتعاقدين الشركاء المكلفين بإنجاز عمليات التجهيز،
- تعدّ وتبرم عقود الدراسات وعقود إنجاز الأشغال وعمليات التجهيز،
- تتولى أمانة اللجنة الوزارية للصفقات العمومية.
المادة 10
فتح المادةتمارس هياكل وزارة التهيئ ة العمرانية والبيئة على هيئات القطاع، كلّ هي كل فيما يخصّه، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 11
فتح المادةيحدد تنظي م الإدارة المركزية في مك اتب بق رار مشترك بين وزير التهي ئة العمرانية والبيئة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين 2( ) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 12
فتح المادةتل غى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-351 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1428 الموافق 18 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للج مهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة .2010 أحمد أويحيى 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 3 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-433 (ج.ر عدد 71 لسنة 2012)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-396 (ج.ر عدد 62 لسنة 2013)
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-06
« ة العم رانية والسي احة والصناع ة التقليدي ة الواردة ع لى الت والي ف ي المرسوم التنفيذي رقم 10-259 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، وكذا المرسوم التنفيذي رقم »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-89
« المائية، المعدل والمتمم، والأحكام المتعلقة بالبيئة المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 10-259 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الإدارة »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-396
« تلغى أحكام المادة 3 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 10-259 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، المعدل والمتمم والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-89
مرسوم تنفيذي رقم 16-89 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية والبيئة
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-06
مرسوم تنفيذي رقم 16-06 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-397
مرسوم تنفيذي رقم 13-397 مؤرخ في 21 محرم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013 ي ع دل المرسوم التنفيذي رقم 10-260 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-396
مرسوم تنفيذي رقم 13-396 مؤرخ في 21 محرم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013، يع دل المرسوم التنفيذي رقم 10-259 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التهيئة العمرانية والبيئة
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-394
مرسوم تنفيذي رقم 13-394 مؤرخ في 21 محرم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013، يعدّل ويتمّم المرسوم التن في ذي رقم 13-151 الم ؤرّخ في 4 جم ادى الثاني ة ع ام 1434 الم وافق 15 أبريل سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن والعمران
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-438
مرسوم تنفيذي رقم 12-438 مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-260 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظي م المفتشي ة الع امة ل وزارة الته يئة العمرانية والبيئة وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-433
مرسوم تنفيذي رقم 12-433 مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-259 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الإدارة الم ركزية لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 شوال عام 1432 الموافق لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة في مكاتب. 28 سبتمبر سنة 2011، يحدد تنظيم الإدارة المركزية 10
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1432 الموافق 9 يوليو سنة 2011، يتضمن إنشاء اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي وزارة التهيئة العمرانية والبيئة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.