قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، يحدّد شروط وكيفيات التكفل بالامتياز على الأراضي التابع ة للأملاك الخاص ة للدولة الموجهة لإنج از مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري الممنوح قبل نشر المرسوم التّنفيذيّ رقم 15-281 المؤرّخ في 12 مح رّم ع ام 1437 الموافق 26 أكتوبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 15 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 15-281 المؤرّخ في 12 محرّم عام 1437 الموافق 26 أكتوبر سنة 2015 الذي يحدّد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتح ويل إلى تنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات التكفل بالامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري الممنوح قبل 4 نوفمبر سنة 2015، تاريخ نشر المرسوم التّنفيذيّ رقم 15-281 المؤرّخ في 12 محرّم عام 1437 الموافق 26 أكتوبر سنة 2015 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيخضع منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنج از مشاريع الترقية العق اري ة ذات الط ابع التج اري، المذك ور في المادة الأولى أعلاه، لصيغة منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل، طبقا للشروط والكيفيات المحددة بموجب المرسوم التّنفيذيّ رقم 15-281 المؤرّخ في 12 محرّم عام 1437 الموافق 26 أكتوبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، وكذا دفتر الشروط الملحق به.
المادة 3
فتح المادةإنّ الامتياز غير القابل للتحويل إلى تنازل الممنوح على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري، المكرس بعقد إداري مشهر، والتي تم الانتهاء من أشغال إنجازها مع الحصول على شهادة المطابقة بتاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، يكون موضوع تحويل إلى تنازل على أساس عقد إداري يُعِدُّه مدير أملاك الدولة المختص إقليميا دون القيام بتعديل قرار الوالي وعقد الامتياز الأصلي.
وفي هذه الحالة، يستف يد المرقي تلقائيا من المزايا المحددة بموجب المادة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 15-281 المؤرّخ في 12 محرّم عام 1437 الموافق 26 أكتوبر سنة 2015 والمذكور أعلاه. 23 أكتوبر سنة 2016 م
المادة 4
فتح المادةإنّ الامتي از غي ر الق ابل للتح ويل إلى تنازل الممنوح على الأراضي التابعة للأملاك الخاص ة للدولة والموجه ة لإنج از مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري، المكرس بعقد إداري مشهر، والتي تم الانتهاء من أشغال إنجازها مع الحصول على شهادة المطابقة والتي تم التنازل، بتاريخ نشر هذا القرار، عن ملكية البنايات والحق العيني العقاري المتعلق بها من طرف المرقين العقاريين لفائدة المستفيدين، يحول مباشرة إلى تنازل لفائدة المستفدين على أساس عقد إداري يعده مدير أملاك الدولة المختص إقليميا، حسب الحصة من مساحة البنايات التي يمتلكونها وعلى أساس القيمة التجارية للأرضية كما حددتها مصالح أملاك الدولة عند منح الامتياز مع خصم الأتاوى المدفوعة من طرف المرقي.
المادة 5
فتح المادةتُمنح للمرقين العقاريين الذين استفادوا من امتياز غير قابل للتحويل إلى تنازل لإنجاز ترقية عقارية ذات طابع تجاري والتي تكون آجال إنجازها لم تنقضِ أو تم تجاوزها بتاريخ نشر هذا القرار، على أساس عقد امتياز قابل للتحويل إلى تنازل تعديلي، مدة إمهال إضافية لسنتين (2) قصد إتمام مشاريعهم.
يبدأ سريان آجال الإمهال المذكورة أعلاه، ابتداء من تاريخ إعداد العقد التعديلي المتضمّن الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل بالنسبة للمشاريع التي تكون آجال إنجازها قد تم تجاوزها، وابتداء من تاريخ انقضاء الأجل الأصلي المحدد في دفتر الشروط بالنسبة للمشاريع التي لم تنقضِ آجال إنجازها.
وفي حدود آجال الإمهال هذه، إذا تم إنجاز المشروع فعليا مع الحصول على شهادة المطابقة، يستفيد المرقي من المزايا المالية المحددة بموجب المادة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 15-281 المؤرّخ في 12 محرّم عام 1437 الموافق 26 أكتوبر سنة 2015 والمذكور أعلاه.
وبانقضاء، هذه الآجال، وإذا لم يتم إنجاز المشروع فعليا، يحول الامتياز إلى تنازل على أساس القيمة التجارية للأرضية، كما حدّدتها مصالح أملاك الدولة عند التحويل، ودون أي خصم للأتاوى المدفوعة بعنوان منح الامتياز.
المادة 6
فتح المادةإنّ الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الممنوحة في إطار الامتياز غي ر القابل للتحويل إلى تنازل لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري بموجب قرار من الوالي وموضوع عقود إدارية لم تشهر بعد، تكون محل عقود امتياز تعديلية قابلة للتحويل إلى تنازل تعدّها مصالح أملاك الدولة دون اللجوء إلى تعديل قرار الوالي الأصلي. 21 محرّم عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 23 أكتوبر سنة 2016 م
المادة 7
فتح المادةفي حالة منح امتياز غير قابل للتحويل إلى تنازل بموجب قرار من الوالي ولم يكن بعد موضوع عقد، تقوم مصالح أملاك الدولة، دون اللجوء إلى تعديل قرار الوالي، بإعداد وتسليم العقد الإداري المتضمّن الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
المادة 8
فتح المادةيُقصى الامتياز غير القابل للتحويل إلى تنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الممنوحة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري، المكرس بعقد إداري مشهر، والتي لم يتم الانطلاق في أشغال إنجازها بتاريخ نشر هذا القرار، من الاستفادة من التحويل إلى تنازل.
المادّ ة 9 : يجب على المرقي احترام جميع التزاماته. ولا يمكنه إقصاء مكتتبين إلاّ في الحالات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 10
فتح المادةلا يجوز للمرقي، تحت طائلة البطلان، تغيير موضوع الامتياز كما هو محدد في دفتر الشروط.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالج زائر في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة .2016 وزير المالية وزير السكن والعمران والمدينة حاجي بابا عمي عبد المجيد تبون ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.