ج.ر عدد 58 لسنة 2015
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (31)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 15-279 مؤرّخ في 11 محّرم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية…………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم رئاسي رقم 15-280 مؤرّخ في 11 محّرم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 28 يوليو سنة 2015 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم…………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 15-281 مؤرخ في 12 محّرم عام 1437 الموافق 26 أكتوبر سنة 2015، يحدّد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري……………………………………………………………………………………………………….. 6 مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 ذي الحجّ ة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام رئيسي دراسات برئاسة الجمهورية…………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة………………………………………………………………………………………… 13 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مدير بالمحافظة السامية المكلّفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية……………………………………………….. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير الدراسات والبحث باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها……………………………………………………. 13 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 ذي الحجّ ة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام رئيسي دراسات بالمجلس الدستوري………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام والي ولاية عنابة….. 14 م رسوم ان رئ اس ي ّان م ؤرّخ ان في 16 ذي ال ح جّ ة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام رئيسي دائرتين في ولايتين………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام قاضيين…………….. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام رئيس المفتشية العامة للمالية…………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير ا لمجاهدين…………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي بوزارة ا لمجاهدين…………………………………………………………………………………………………………. 14 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام نوّاب مديرين بوزارة ا لمجاهدين……………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في الولايات………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 ذي الحجّ ة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين لمتحفين جهويين للمجاهد بولايتين…………………………………………………………………………………………………. 15 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير المركز الثقافي الإسلامي…………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

21 محرّم عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 3 4 نوفمبر سنة 2015 م فهرس (تابع) مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايات………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير الري في ولاية ميلة. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام عميد كلية العلوم الانسانية والاجتماعية بجامعة تيزي وزو……………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 شوّال عام 1435 الموافق 26 غشت سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال…………………………………………………………………………………………………….. 16 مرس وم رئاسي مؤرخ في 20 محرّم عام 1437 الموافق 3 نوفمبر سنة 2015، يتضمن التعيين بالشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك …………………………………………………………..” 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة ا لمجاهدين…………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين نوّاب مديرين بوزارة ا لمجاهدين……………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، تتضمّن تعيين مديرين للمجاهدين في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين مدير المتحف الجهوي للمجاهد بتلمسان……………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرس وم ان رئاس يّان م ؤرّخان في 16 ذي الح جّة عام 1436 ال موافق 30 س بت م بر س نة 2015، يتضمّنان التّعيين بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين المدير العامّ للوكالة الوطنية لوثائق الصحة………………………………………………………………………………………………………………. 17 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التجارة قرار مؤرخ في 4 محرّم عام 1437 الموافق 18 أكتوبر سنة 2015، يجعل منهج تحضير العيّنة قصد التحليل الفيزيائي والكيميائي للحليب إجباريا…………………………………………………………………………………………………………. 18 قرار مؤرخ في 4 محرّم عام 1437 الموافق 18 أكتوبر سنة 2015، يجعل منهج تحديد الحموضة المعايرة في الحليب الجاف إجباريا…………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 رمضان عام 1430 الموافق 8 سبتمبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشت رك مؤرّخ في 23 شعبان ع ام 1436 الموافق 11 يونيو سنة 2015، يتضمّن تنظيم مديريات التكوين والتعليم المهنيين في الولاية……………………………………………………………………………………………………….. 23

58 21 محرّم عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 4 2015 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 15-279 مؤرّخ في 11 محّرم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015،
  • وبمقت ضى المرس وم الرئاسي رقم 15-23 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فب راي ر سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتم ادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2015 اعتماد قدره ستة وثمانون مليون دينار 86.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، الفرع الجزئي الثاني- المصالح الموجودة في الخارج وفي الباب رقم 33-13 “المصالح الموجودة في الخارج - الضمان الاجتماعي”. الم ادّة 2 : يخصص لميزانية س نة 2015 اعت م اد ق دره ستة وثمانون مليون دينار 86.000.000( دج) يقيّ د في ميزاني ة تسيي ر وزارة الش ؤون الخارجية، الف رع الجزئي الثاني- المصالح الموجودة في الخارج وفي الباب رقم 31-13 “المصالح الموجودة في الخارج - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي”. نوفمبر سنة م تنظيميّة المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزيرالش ؤون الخارجية والتعاون الدولي، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 محّرم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 15-280 مؤرّخ في 11 محّرم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمن الم وافقة عل ى عقود البحث عن المحروق ات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 28 يوليو سنة 2015 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير الطاقة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيّما المادتان 30 و 32 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمّم،

21 محرّم عام 1437 ه 4 2015 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-164 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 سبتمبر سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007 والمتعلق بتعيين حدود الأملاك المنجمية وتصنيفها إلى مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-130 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 7 مايو سنة 2007 الذي يحدد كيفيات حساب مبالغ التسديدات الشهرية المؤقتة التي تساوي التسبيقات على الرسم على الدخل البترولي، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-131 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 7 مايو سنة 2007 الذي يحدد كيفيات حساب الضريبة التكميلية على الناتج، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-185 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد شروط تسليم السندات المنجمية لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-229 المؤرخ في 29 شوال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014 الذي يحدد قائمة وطبيعة استثمارات البحث والتطوير الواجب أخذها بعين الاعتبار لتحديد الحصص السنوية القابلة للحسم لحساب قاعدة الرسم على الدخل البترولي (ر.د.ب) والعناصر (ي ي) لحاجات حساب نسبة الرسم على الدخل البترولي (ر.د.ب)،
  • وبعد الاطلاع على عقود البحث عن المحروقات واستغلاله ا المبرمة بمدين ة الجزائر في 28 يوليو سنة 2015 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم،
  • وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 5 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على عقود البحث عن المحروق ات واستغلاله ا المبرمة بمدينة الجزائر في 28 يوليو سنة 2015 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وتنفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، في المساحات المسماة فيما يأتي :
  • “حاسي توميات”، التي تبلغ مساحتها 8.892,91 كم 2، وتقع في تراب ولاية ورقلة،
  • “زمل ة العربي”، الت ي تبلغ مساحتها 3.299,46 كم 2، وتقع في تراب ولايتي إيليزي وورقلة،
  • “حاسي بير ركايز جنوب”، التي تبلغ مساحتها 4.389,64 كم 2، وتقع في تراب ولاية ورقلة،
  • “زطاح II “، التي تبلغ مساحتها 753,24 كم 2، وتقع في تراب ولاية ورقلة،
  • “ إمراقن”، التي تبلغ مساحتها 1.775,83 كم 2، وتقع في تراب ولايتي تامنغست وأدرار،
  • “س يف فاطمة II “، التي تبلغ مساحتها 3.545,14 كم 2، وتقع في تراب ولاية ورقلة،
  • “أولاد الن س ر “، الت ي ت بل غ مساحتها 10.186,27 كم 2، وتقع في تراب ولاية ورقلة،
  • “ تينخلوف “، التي تبلغ مساحتها 282,80 كم 2، وتقع في تراب ولاية أدرار،
  • “ح اسي تيجران “، التي تبلغ مساحتها 12.638,95 كم 2، وتقع في تراب ولايات البيض وأدرار وبشار،
  • “عين صالح II “، ال تي تبلغ مساحتها 24.617,19 كم 2، وتقع في تراب ولايتي تامنغست وأدرار،
  • “أوهانيت II “، التي تبلغ مساحتها 9.681,42 كم 2، وتقع في تراب ولاية إيليزي،
  • “إن أمين اس II “، التي تب لغم ساحتها 4.841,64 كم 2، وتقع في تراب ولاية إيليزي. المادّة 2 : ت لغى أح كام ال مرس وم الرئاسي رقم 07-164 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 سبتمبر سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، على المس احة ال مس ماة “ألرار ج نوب” (الكتلت ان : 239 ج و 240 ج) التي تبلغ مساحتها 522,41 كم 2، وتقع في تراب ولاية إيليزي.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 محّرم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 15-281 مؤرخ في 12 محّرم عام 1437 الموافق 26 أكتوبر سنة 2015، يحدّد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 120 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدّل والمتمّم، 58 21 محرّم عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 4 2015 نوفمبر سنة م
  • وبمقتضى الأمر رقم 08-04 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 2 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-16 المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-04 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبرابر سنة 2011 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى القانون رقم 14-05 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتضمن قانون المناجم،
  • وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2015، لا سيما المادة 61 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-175 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-177 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة به، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-178 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد إجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي والمصادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-485 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر

21 محرّم عام 1437 ه 4 2015 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م سنة 2006 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب”،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-486 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 116-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص للتنمية الاقتصادية للهضاب العليا”،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرّخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 (المطة الأخيرة) من الأمر رقم 08-04 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري. المادة 2 : الأراضي التي يمكن أن تكون موضوع منح امتياز قابل للتحويل إلى تنازل في إطار هذا المرسوم يجب أن تكون :
  • تابعة للأملاك الخاصة للدولة،
  • غير مخصصة أو ليست في طور التخصيص لفائدة مصالح عمومية تابعة للدولة لتلبية حاجاتها،
  • واقعة في قطاعات معمرة أو قابلة للتعمير كما هو محدد في أدوات التهيئة والتعمير. المادة 3 : كل شخص طبيعي أو معنوي يخضع للقانون العام أو الخاص له صفة المرقي العقاري، في مفهوم التشريع والتنظيم المعمول بهما، يطلب الاستفادة من منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل على قطعة أرضية تابعة للأملاك الخاصة للدولة، يجب أن يعد ملفا ويرسله إلى أمانة اللجنة التقنية المذكورة في المادة 4 أدناه للدراسة، يتكون من : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 7
  • طلب يوجه إلى الوالي المختص إقليميا بصفته رئيس اللجنة التقنية،
  • مخطط تمويل يبين مبلغ التقديم الخاص بالمرقي والمبلغ الخاص بالقروض والتقديمات المحتمل تجنيدها،
  • بطاقة تقنية تتضمن، على الخصوص، المحتويات والوصف المفصل للمساكن، وكذا المحلات الأخرى المبرمج إنجازها والمساحة الضرورية لإنجاز المشروع، وأجل الإنجاز …إلخ،
  • الاحتياجات الناتجة (الماء، الغاز، الكهرباء…إلخ)،
  • نسخة من اعتماد المرقي العقاري،
  • نسخة من شهادة تسجيل المرقي في الجدول الوطني للمرقين العقاريين،
  • تصميم المشروع مرفقا بمواصفات السكن،
  • السجل التجاري والقانون الأساسي للمرقي العقاري، وكذا حصيلة وجدول الحسابات لنتائج السنوات الثلاث (3) الأخيرة،
  • تصريح يبين مؤهلات المرقي العقاري في مجال دراسة أو إنجاز المشاريع العقارية،
  • شهادة صادرة عن صندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية تبين احتمالا التعهدات الجارية للمرقي العقاري فيما يتعلق بالبيع على التصاميم. المادة 4 : تنشأ على مستوى كل ولاية لجنة تقنية مكلفة بالبت في طلبات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري. تتكون اللجنة التقنية الولائية من الأعضاء الآتي ذكرهم :
  • الوالي أو ممثله، رئيسا،
  • المدير المكلف بأملاك الدولة،
  • المدير المكلف بالتعمير والهندسة المعمارية والبناء،
  • المدير المكلف بالاستثمار. يمكن أن تستعين اللجنة التقنية بأي شخص يمكن أن يساعدها في أشغالها. يتولى المدير الولائي المكلف بالتعمير والهندسة المعمارية والبناء أمانة اللجنة التقنية.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 5 : يرخص بالامتياز بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا طبقا للتشريع المعمول به، بعد موافقة اللجنة التقنية الولائية. المادة 6 : يكرس الامتياز بعقد إداري تعدّه مصالح أملاك الدولة مرفقا بدفتر شروط يطابق النموذج الملحق بهذا المرسوم. المادة 7 : يخول الامتياز للمستفيد طبقا للتشريع المعمول به، الحق في الحصول على رخصة البناء ويسمح له، زيادة على ذلك، بإنشاء رهن رسمي لصالح هيئات القرض على الحق العيني العقاري الناتج عن الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل وكذا على البنايات المقرر إقامتها على الأرضية التي منح عليها الامتياز كضمان للقروض الممنوحة حصريا لتمويل المشروع الذي تتم مباشرته. المادة 8 : طبقا للتشريع المعمول به، يترتب على منح الامتياز على قطعة أرضية تابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لعملية الترقية العقارية ذات الطابع التجاري، دفع إتاوة إيجارية سنوية يوافق مبلغها 1/33 من القيمة التجارية للأرضية كما هي محددة من قبل مصالح أملاك الدولة دون أي تخفيض وأي إعفاء من دفع مختلف الحقوق والرسوم الواجبة. المادة 9 : يحول الامتياز إلى تنازل بطلب من المستفيد من الامتياز بعد الإنجاز الفعلي للمشروع طبقا لدفتر الشروط والحصول على شهادة المطابقة المسلّمة من المصالح المختصة وبعد موافقة اللجنة التقنية المذكورة في المادة 4 أعلاه. ي رسل طلب تحويل الامتياز إلى تنازل إلى اللجنة التقنية التي يجب أن تفصل في هذا الطلب في أجل لا يتعدى شهرا واحدا (1) من تاريخ استلامه. المادة 10 : مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، يتم تحويل الامتياز إلى تنازل على أساس القيمة التجارية التي تحددها مصالح أملاك الدولة أثناء منح الامتياز مع خصم الأتاوى المدفوعة بعنوان منح الامتياز إذا ما طلب المرقي إجراء عملية تحويل الامتياز إلى تنازل في السنتين (2) اللتين تليان أجل إنجاز المشروع. المادة 11 : عندما يطلب تحويل الامتياز إلى تنازل بعد أجل السنتين (2) اللتين تليان أجل إنجاز المشروع، يتم تحويل الامتياز إلى تنازل على أساس القيمة التجارية لقطعة الأرض التي تحددها مصالح أملاك الدولة أثناء عملية التحويل وبدون أي خصم للأتاوى المسددة بعنوان منح الامتياز. 58 21 محرّم عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 4 2015 نوفمبر سنة م المادة 12 : ما عدا في حالة قوة قاهرة مبررة قانونا تسمح للمستفيد من الامتياز بالاستفادة من مدة إضافية تساوي المدة التي تعذر فيها عليه الوفاء بالتزاماته، فإن كل تأخر في الانطلاق في أشغال الإن ج از من طرف المرقي خلال السنتين (2) اللتين ت لي ان ت اريخ ال حص ول ع لى عقد الامتياز، يترتب ع ليه سقوط الحق وفسخ الجهة القضائية المختصة لعقد الامتي از بطلب من مدير أملاك الدولة المختص إقليميا طبقا لأحكام الأمر رقم 75-58 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه. كما يمكن، طبقا للتشريع المعمول به، أن يتم إسقاط الحق من طرف الجهة القضائية المختصة في حالة التخلي عن المشروع بطلب من مدير أملاك الدولة المختص إقليميا. لا يمكن المستفيد من الامتياز المخل بالتزاماته الاستفادة من التعويض إلا إذا كانت أشغال البناء المنجزة غير قابلة للهدم وكانت موافقة للبرنامج المقرر ورخصة البناء. تحدد مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا زائد القيمة المحتملة المقدمة للقطعة الأرضية موضوع الامتياز، وذلك دون أن يتجاوز هذا المبلغ قيمة المواد وسعر اليد العاملة المستعملة. تحول الامتيازات والرهون التي يحتمل أن تكون قد أثقلت القطعة الأرضية بسبب المستفيد من الامتياز المخل بالتزاماته طبقا للتشريع المعمول به على التعويض الناجم عن الفسخ. المادة 13 : في حالة ما إذا كان الأمر لا يتعلق بعملية البيع على التصاميم، فإنه لا يمكن المرقي الذي أتم مّشروعه القيام ببيع السكنات والمحلات المعنية إلا بعد الحصول على شهادة رفع اليد المسلّمة من إدارة أملاك الدولة التي تشهد على تسديد القيمة المستحقة بعنوان تحويل الامتياز إلى تنازل والشهر المسبق لعقد الملكية النهائي للقطعة الأرضية. وفي حالة البيع على التصاميم، فإنه لا يمكن المرقي إعداد وتسليم المستفيدين محاضر الحيازة قبل إنجاز عملية تحويل الامتياز إلى تنازل التي يتم تكريسها قانونا بعقد إداري مشهر بالمحافظة العقارية المختصة إقليميا.

21 محرّم عام 1437 ه 4 2015 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م عندما يتم تحويل الامتياز إلى تنازل لفائدة المرقي، فإن الحقوق العينية المرتبطة بالامتياز على القطعة الأرضية الممنوحة للمستفيدين في عقود البيع على التصاميم تحول بصفة تلقائية إلى حق ملكية لفائدة الملاك المشتركين وذلك فور شهر عقد تحويل الامتياز إلى تنازل بالمحافظة العقارية. يلزم المرقي، فور الإنجاز الفعلي للمشروع، بطلب تحويل الامتياز إلى تنازل تحت طائلة تحريك دعوى قضائية ضده من طرف مدير أملاك الدولة المختص إقليميا لعدم احترام الالتزامات المنصوص عليها في دفتر الشروط. يشترط الموثقون المطلوبون لاستكمال إجراءات عمليات البيع على التصاميم، إعداد محاضر الحيازة بتقديم المرقين العقاريين للعقود الإدارية التي أعدتها مصالح أملاك الدولة المكرسة لتحويل الامتياز إلى تنازل. المادة 14 : عندما يعلن إخلال المرقي صاحب الحقوق العينية الناتجة عن امتياز السكنات والمحلات التي ينجزها الذي اختار البيع على التصاميم بالتزاماته، يمكن صندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية أن يحل محله طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما قصد مواصلة إتمام المشروع. المادة 15 : تحدد شروط وكيفيات التكفل بالامتيازات الممنوحة قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية والسكن. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 12 محّرم عام 1437 الموافق 26 أكتوبر سنة .2015 عبد المالك سلال دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد البنود والشروط التي تطبق على منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري ديباجة يحدد دفتر الشروط هذا، وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-281 المؤرّخ في 12 محرّم عام 1437 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 9 الموافق 26 أكتوبر سنة 2015 الذي يحدّد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري. حق الامتياز هو العقد الذي تخول بموجبه الدولة لمدة محددة، الانتفاع من أرضية متوفرة تابعة لأملاكها الخاصة لفائدة شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص قصد استخدامها لإنجاز مشروع ترقية عقارية ذات طابع تجاري. أحكام عامة المادة الأولى موضوع الامتياز - استعمال الأراضي توجه القطعة الأرضية موضوع الامتياز لاستقبال مشروع ترقية عقارية ذات طابع تجاري. وينجرّ عن كل تغيير في وجهة القطعة الأرضية أو استعمالها جزئيا أو كليا لأغراض أخرى، غير الأغراض المحددة في دفتر الشروط هذا، فسخ منح الامتياز. المادة 2 قواعد ومعايير التعمير والمحيط يجب إنجاز مشروع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري في ظل احترام قواعد ومعايير التعمير والهندسة المعمارية والمحيط الناجمة عن الأحكام التنظيمية المعمول بها والمطبقة على المنطقة المعنية وتلك المنصوص عليها في المواد أدناه. المادة 3 تحويل الامتياز إلى تنازل يحول الامتياز إلى تنازل فور إنجاز المشروع وبطلب من المستفيد من الامتياز بشرط الإنجاز الفعلي للمشروع والمثبت بحصول صاحب الامتياز على شهادة المطابقة وبعد موافقة اللجنة التقنية الولائية. إذا أنجز المستفيد من الامتياز فعليا مشروعه في الآجال المحددة في عقد الامتياز وطلب، خلال أجل سنتين (2) بعد الأجل المحدد لإنهاء المشروع، تحويل الامتياز إلى تنازل، فإنه يتم التحويل على أساس القيمة التجارية التي تحددها مصالح أملاك الدولة أثناء منح الامتياز، مع خصم مجموع الأتاوى التي تم دفعها بعنوان منح الامتياز.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة إذا لم ينجز المرقي مشروعه خلال الآجال المحددة في عقد الامتياز أو أنجز مشروعه في الآجال المحددة وطلب تحويل الامتياز إلى تنازل بعد انقضاء السنتين (2) اللتين تليان إنجاز المشروع والحصول على شهادة المطابقة، فإنه يتم التحويل على أساس القيمة التجارية للقطعة الأرضية التي تحددها مصالح أملاك الدولة عند التحويل وذلك بدون إجراء أي خصم . يلزم المرقي، فور الإنجاز الفعلي للمشروع، بطلب تحويل الامتياز إلى تنازل تحت طائلة تحريك دعوى قضائية ضده من طرف مدير أملاك الدولة المختص إقليميا بسبب عدم احترام الالتزامات. المادة 4 الضمان من المفروض أن يكون كل مستفيد من الامتياز عارفا تمام المعرفة بالقطعة الأرضية التي منح الامتياز عليها ويأخذها في الحالة التي هي عليها يوم بدء الانتفاع، دون أن يطلب ضمانا أو أي تخفيض في الثمن بسبب الإتلاف أو أخطاء في التعيين أو لأسباب أخرى. يم نح الامتياز بدون ضمان في قياس المساحة ولا يمكن القيام بأي طعن لتعويض الثمن أو تخفيضه أو رفعه مهما كان الفرق في الزيادة أو النقصان في القياس أو القيمة. غير أنه، عندما يوجد خطأ في تعيين الحدود وفي المساحة المعلنة في نفس الوقت، فإنه يحق لأي طرف أن يفسخ العقد. ولكن إذا توفر أحد الشرطين فقط، فإنه لا يمكن قبول أي طلب فسخ أو تعويض. ويتم كذلك الفسخ إذا أدمج الامتياز ملكية أو جزءا منها غير قابلة لأن تكون محلا لمنح امتياز. لا يمكن، بأي حال من الأحوال ومهما يكن السبب، أن تك ون الدولة طرفا أو تك ون مطالبة بأي ضمان، غير أنه في حال الطعن في ملكية الدولة، فإنه يجب على المستفيد من الامتياز إبلاغ الإدارة بذلك. المادة 5 الارتفاقات ينتفع المستفيد من الامتياز بالارتفاقات الإيجابية ويتحمل الارتفاقات السلبية الظاهرة منها أو الخفية، الدائمة أو المنقطعة التي يمكن أن تثقل القطعة الأرضية محل الامتياز، إلا إذا تذرع ببعضها واعتذر عن 58 21 محرّم عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 4 2015 نوفمبر سنة م الأخرى تحت مسؤوليته دون أي طعن ضد الدولة ودون أن يلتمس ضمان الدولة بأي حال من الأحوال ودون أن يمكن هذا البند من منح أكثر من الحقوق الناتجة عن القانون أو عن السندات الشرعية غير المتقادمة، سواء للمستفيد من الامتياز أو للغير. المادة 6 الممتلكات الثقافية والمناجم والمعادن تحتفظ الدولة بملكية كل التحف الفنية والأثرية، خصوصا البنايات والفسيفساء والنقوش الخفية والتماثيل والميداليات والمزهريات والنقوش والكنوز والنقود القديمة والأسلحة وكذلك المناجم والمعادن الموجودة التي قد تكتشف على أو في باطن الأرض محل منح الامتياز. يجب على المستفيد من الامتياز الإبلاغ عن كل الممتلكات الثقافية المكتشفة على قطعة الأرض محل الامتياز إلى مدير أملاك الدولة المختص إقليميا الذي يعلم مدير الثقافة للولاية، قصد تنفيذ أحكام القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 7 الضرائب والرسوم والمصاريف الأخرى يتحمل المستفيد من الامتياز الضرائب والرسوم والمصاريف الأخرى التي تلحق أو يمكن أن تلحق بالقطعة الأرضية موضوع الامتياز خلال مدة الامتياز. ويتكفل، ابتداء من تاريخ بدء الانتفاع، بكل الأعباء العمومية الخاصة بالمدينة والطرقات والشرطة وغيرها وكل التنظيمات الإدارية المعدة أو المزمع إعدادها بدون أي استثناء وأي تحفظ. المادة 8 مصاريف منح الامتياز يدفع المستفيد من الامتياز، زيادة على مبلغ الإتاوة السنوية الناتجة عن الامتياز، أجر مصلحة أملاك الدولة وحقوق التسجيل ورسم الشهر العقاري لعقد منح الامتياز. المادة 9 التأجير من الباطن والتنازل لا يمكن المستفيد من الامتياز، تحت طائلة الفسخ الفوري، أن يؤجر من الباطن أو أن يتنازل عن الامتياز. كما يمنع صراحة، تحت طائلة الفسخ الفوري، من استعمال جزء أو كل القطعة الأرضية الممنوح عليها الامتياز لأغراض غير تلك التي منحت له من أجلها.

21 محرّم عام 1437 ه 4 2015 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م المادة 10 فسخ الامتياز يفسخ الامتياز :

  • في أي وقت وباتفاق الطرفين،
  • بمبادرة من الإدارة، إذا لم يحترم المستفيد من الامتياز بنود وشروط دفتر الشروط. في حالة عدم احترام المستفيد من الامتياز بنود دفتر الشروط هذا، وبعد توجيه إعذارين (2) له برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام ولكن بدون جدوى، يفسخ عقد الامتياز من طرف الجهة القضائية المختصة وبمبادرة مدير أملاك الدولة المختص إقليميا طبقا لأحكام الأمر رقم 75-58 المؤرّخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدّل والمتمّم. إذا كان سبب الإخلال ناتجا عن قوة قاهرة، فإنّه يترتب على الفسخ دفع الدولة تعويضا من أجل زائد القيمة المحتملة التي أتى بها المستفيد من الامتياز على الأرضية خلال الأشغال المنجزة بصفة نظامية. وتحدد مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا مبلغ زائد القيمة المحتملة دون أن يتجاوز هذا المبلغ قيمة مواد البناء وسعر اليد العاملة المستعملة. يقصد بزائد القيمة المحتملة كل أشغال البناء التي أنجزها المستفيد من الامتياز طبقا للبرنامج المقرر و/أو رخصة البناء وغير القابلة للهدم. في ح الة عدم إت مام ال مشروع ع ند ان ته اء الأجل الإض افي الم نص وص عل يه في ال مادة 21، فإن إسقاط الحق يؤدي إلى دفع الدولة تعويضا مقابل زائد القيمة التي أتى بها المستفيد من الامتياز على القطعة الأرضية من خلال الأشغال المنجزة بصفة نظامية دون أن يتجاوز هذا المبلغ قيمة المواد وسعر اليد العاملة المستعملة مع اقتطاع نسبة %10 على سبيل التعويض. ع ندما تن جز البنايات في الآجال المحددة ولكنها لا تكون مطابقة للبرنامج المقرر و/أو رخصة البناء، فإنّ إسقاط الحق يتم بدون أي تعويض. عن دما لا ي نج ز ال مش روع في الآجال ولا تكون البنايات مطابقة للبرنامج المقرر و/أو رخصة البناء، فإنه لا يمكن صاحب الامتياز طلب الاستفادة من أي تعويض. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 11 عندما لا تشكل البنايات التي أنجزها المستفيد من الامتياز زائد قيمة وتكون موجهة للهدم، فإن إعادة القطعة الأرضية لحالتها الأصلية تكون على عاتق المستفيد من الامتياز المخل بالتزاماته. تحوّل الامتيازات والرهون التي يحتمل أنها أثقلت القطعة الأرضية بسبب المستفيد من الامتياز المخل بالتزاماته على التعويض الناجم عن الفسخ. أحكام خاصة المادة 11 موقع القطعة الأرضية تقع القطعة الأرضية في إقليم بلدية …………………………………. بالمكان المسمى ………………………………………………… دائرة ……………………………… ولاية…………………………… يحدّها : شمالا ………………………………: جنوبا ………………………………: شرقا ……………………………….: غربا ……………………………….: حسب ما هو مبين في المخطط المعد من طرف مصالح مسح الأراضي أو وثيقة القياس المصادق عليها من طرف مصالح مسح الأراضي. المادة 12 قوام الأرضية مساحة القطعة الأرضية ………….. حسب ما هو مبين في المخطط المعد من طرف مصالح مسح الأراضي أو وثيقة القياس المصادق عليها من طرف مصالح مسح الأراضي. السعة المذكورة في العقد هي سعة القطعة الأرضية التي قيست بقصد منح الامتياز والناتجة عن الإسقاط الأفقي. ويوافق الطرفان على صحة هذه السعة. المادة 13 أصل الملكية القطعة الأرضية ملك خاص للدولة بموجب ……………………………………………..

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 14 وصف المشروع وصف مفصل لمشروع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري المزمع إنجازه. المادة 15 القدرات المالية يجب على المستفيد من الامتياز أن يقدم مخطط تمويل للعملية المذكورة في دفتر الشروط هذا. ويجب أن يوضح مخطط التمويل هذا :

  • التكلفة المالية التقديرية للمشروع كما هو محدد في المادة 14 أعلاه،
  • مبلغ التقديم الشخصي (رؤوس الأموال الخاصة بالمستفيد من الامتياز)،
  • مبلغ الاعتمادات المالية التي يمكنه الحصول عليها أو التي يستطيع التصرف فيها. المادة 16 الشروط المالية للامتياز يمنح الامتياز مقابل دفع إتاوة سنوية تمثل 1/33 من القيمة التجارية المحددة من طرف مصالح أملاك الدولة، طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها. تدفع هذه الإتاوة سنويا ومسبقا لدى صندوق رئيس مفتشية أملاك الدولة المختصة إقليميا. في حالة التأخر في الدفع، يتم التحصيل بكل الطرق القانونية. المادة 17 مكان دفع الإتاوة السنوية وطريقته يدفع المستفيد من الامتياز مبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية والمصاريف المذكورة في المادة 8 أعلاه، إلى صندوق رئيس مفتشية أملاك الدولة ب. ………………….. في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ مبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية. وبعد انقضاء هذا الأجل، يتم إعذار المستفيد من الامتياز من أجل تسديد سعر الإتاوة السنوية في أجل لا يتعدى الأسبوع، مضافا إليه غرامة تمثل %1 من المبلغ المستحق طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها. وإذا تعذر ذلك، يعتبر المستفيد من الامتياز قد تراجع عن الاستفادة من الامتياز. 58 21 محرّم عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 4 2015 نوفمبر سنة م المادة 18 الترخيص بالامتياز ترخص عملية الامتياز هذه طبقا للقرار رقم …………..المؤرّخ في ………………………… لوالي ولاية ……………………. المادة 19 عقد منح الامتياز يتم إعداد العقد الإداري المتضمن منح الامتياز الخاص بالقطعة الأرضية لفائدة المستفيد من الامتياز من طرف مدير أملاك الدولة لولاية…………………….، طبقا لقرار تفويض وزير المالية المؤرّخ في ……………………. المادة 20 بدء الانتفاع تكرس عملية حيازة وبدء انتفاع المستفيد من الامتياز على القطعة الأرضية الممنوحة بموجب محضر يعدّه المدير الولائي لأملاك الدولة بعد تسليم عقد الامتياز. المادة 21 انطلاق الأشغال - آجال التنفيذ - التمديد المحتمل للآجال يجب على المستفيد من الامتياز أن يشرع في انطلاق أشغال مشروعه خلال مدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ تسليمه رخصة البناء. يلتزم المستفيد من الامتياز بإنجاز مشروعه في أجل ……………. ابتداء من تاريخ تسليمه رخصة البناء. تمدد آجال انطلاق وتنفيذ الأشغال المنصوص عليها في دفتر الشروط هذا، إذا حال سبب قاهر دون التقيد بها، بمدة تساوي المدة التي تعذر فيها على المستفيد من الامتياز الوفاء بالتزاماته. لا يمكن، بأي حال من الأحوال، اعتبار صعوبات التمويل سببا قاهرا. المادة 22 أحكام ختامية يصرح المستفيد من الامتياز في العقد المبرم بأنه اطلع مسبقا على دفتر الشروط وأنه يتخذه مرجعا له. قرئ وصودق عليه المستفيد من الامتياز

21 محرّم عام 1437 ه 4 2015 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 13 مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام رئيسي دراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، تنهى مهام السّيد صالح شيهاب، بصفته رئيسا للدراسات برئاسة الجمهورية، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015 تنهى، ابتداء من 20 مارس سنة 2015، مهام السّيد زياد عياش، بصفته رئيسا للدراس ات برئاسة الجمه ورية، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، تنهى مهام السّيد دحمان نعيجة، بصفته أمينا عاما للمعهد ال وطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مدير بالمحافظة السامية المكلّفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما نائبي مدير بالمحافظة السامية المكلّفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية، لإحالتهما على التّقاعد :

  • جعفر أوشلوش، نائب مدير لرد الاعتبار للمحيط الثقافي،
  • حسان بلحيرت، نائب مدير للإعلام والصحافة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، تنهى مهام السّيد حميد بيلاك، بصفته نائب مدير لتثمين التراث وترقيته بالحافظة السامية المكلّفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغ ة الأمازيغية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير الدراسات والبحث باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، تنهى مهام السّيد محمد بوعزيز، بصفته مديرا للدراسات والبحث باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام رئيسي دراسات بالمجلس الدستوري. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، تنهى مهام السّيدة حنان بوعروج، بصفتها رئيسة دراسات بمركز الدراسات والبحوث الدستورية بالمجلس الدستوري، لإحالتها على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، تنهى مهام السّيدة شفيقة الحداد، بصفتها رئيسة دراسات بمركز الدراسات والبحوث الدستورية بالمجلس الدستوري، لإحالتها على التّقاعد.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام والي ولاية عنابة. ب موجب م رسوم رئاس يّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّ ة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015 تنهى، ابتداء من 23 ديسمبر سنة 2014، مهام السّيد محمد منيب صنديد، بصفت ه والي ولاية عنابة، بسبب الوفاة. ★ م رسومان رئ اسيّان مؤرّخ ان في 16 ذي الحجّ ة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام رئيسي دائرتين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015 تنهى، ابتداء من 4 سبتمبر سنة 2014، مهام السّيد عمار زريعة، بصفته رئيسا لدائ رة طولق ة في ولاي ة بسكرة، بسبب الوفاة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015 تنهى، ابتداء من 13 أبريل سنة 2015، مهام السّيد عبد المالك بونعارة، بصفته رئيس ا لدائرة ب رج بوعريريج، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام قاضيين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهم ا بصفتهما ق اضيين، بسبب الوفاة :

  • محم دخش اب، ابت داء من 30 أكتوبر سنة 2014،
  • مصطفى بن ت ركي، ابت داء من 5 ن وفمب ر سنة .2014 58 21 محرّم عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 4 2015 نوفمبر سنة م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام رئيس المفتشية العامة للمالية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015 تنهى، ابتداء من 2 ديسمبر سنة 2014، مهام السّيد محمد جحدو، بصفته رئيسا للمفتشية العامة للمالية، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير ا لمجاهدين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، تنهى مهام السّيد عبد العزيز بشان، بصفته رئيسا لدي وان وزير ا لمجاهدين. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي بوزارة ا لمجاهدين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، تنهى مهام السّيد جمال ونجلي، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي بوزارة ا لمجاهدين، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام نوّاب مديرين بوزارة ا لمجاهدين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، تنهى مهام السّيد إبراهيم صالحي، بصفته نائب مدير للهياكل الأساسية والتجهيزات بوزارة ا لمجاهدين، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، تنهى مهام السّيد خالد جابي، بصفته نائب مدير للترقية الاجتماعية الاقتصادية بوزارة ا لمجاهدين.

21 محرّم عام 1437 ه 4 2015 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، تنهى مهام السّيد مراد طالي معمر، بصفته نائب مدير لذوي الحقوق بوزارة ا لمجاهدين، بناء على طلبه. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، تنهى مهام السّيد محمد الصالح المهرات، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية تامنغست، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، تنهى مهام السّيد محمد أرزقي صالحي، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية البيّض، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، تنهى مهام السّيد فؤاد بن سليم ان، بصفته مدي را للمجاهدين في ولاية برج بوعريريج، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين لمتحفين جهويين للمجاهد بولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، تنهى مهام السّيد فريد جواهر، بصفته مديرا للمتحف الجهوي للمجاهد بتيزي وزو، لتكليفه بوظيفة أخرى. ب موجب م رسوم رئاس يّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّ ة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، تنهى مهام السّيد موسى بوضفة، بصفته مديرا للمتحف الجهوي للمجاهد بسكيكدة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 15 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف :

  • محند أوإدير مشنان، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص، لتكليفه بوظيفة أخرى،
  • يوسف بلمهدي، بصفته مديرا للتوجيه الديني والتعليم القرآني، بناء على طلبه،
  • عيسى مقاري، بصفته نائب مدير للتوجيه الديني والنشاط المسجدي، لتكليفه بوظيفة أخرى،
  • محند عزوق، بصفته نائب مدير للتعليم القرآني، لتكليفه بوظيفة أخرى،
  • حميد رمضة، بصفته نائب مدير للامتحانات والمسابقات، لتكليفه بوظيفة أخرى،
  • عبد المجيد بوضياف، بصفته نائب مدير للمستخدمين، لتكليفه بوظيفة أخرى،
  • لخميسي ب زاز، بصفته مفتشا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، تنهى مهام السّيد ديلمي عربوش، بصفته مديرا للدّراسات بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، تنهى مهام السّيدة منية سليم، بصفتها نائبة مدير للبرامج وتحسين المستوى بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير المركز الثقافي الإسلامي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، تنهى مهام السّيد عمر بافولولو، بصفته مديرا للمركز الثقافي الإسلامي، لتكليفه بوظيفة أخرى.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام مدي ري ن للش ؤون الدين ية والأوق اف في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، تنهى مهام السّيد لزهاري مساعدي، بصفته مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية البليدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، تنهى مهام السّيد محند أويدير صايب، بصفته مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية تيزي وزو، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، تنهى مهام السّيد عبد القادر قاضي، بصفته مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاي ة سيدي بلعباس، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير الري في ولاية ميلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015 تنهى، ابتداء من 29 أبريل سنة 2015، مهام السّيد رابح صافي، بصفته مديرا للري في ولاية ميلة، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، تنهى مهام السّيد حافظ شكري بوزياني، بصفته مديرا عاما للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، لتكليفه بوظيفة أخرى. 58 21 محرّم عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 4 2015 نوفمبر سنة م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، تنهى مهام السّيد محمد براهيم صالحي، بصفته عميدا لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة تيزي وزو، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 شوّال عام 1435 الموافق 26 غشت سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 شوّال عام 1435 الموافق 26 غشت سنة 2014، تنهى مهام السّيد محمد بعيط، بصفته أمينا عاما لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرس وم رئ اسي م ؤرخ في 20 محرّم عام 1437 الموافق 3 نوفمبر سنة 2015، يتضمن التعيين بالشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك .” بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرّم عام 1437 الموافق 3 نوفمبر سنة 2015، يعين السادة الآتية أسماؤهم بالشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك “ :

  • صالح مكموش، نائب رئيس مكلفا بالاستكشاف والإنتاج،
  • أكلي رميني، نائب رئيس مكلفا بالتكرير والبتروكيمياء والتمييع،
  • سليمان عربي باي، مديرا عاما مساعدا مكلفا بالنقل عن طريق الأنابيب،
  • عمر معليو، مديرا عاما مساعدا مكلفا بتسويق المحروقات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة ا لمجاهدين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يعيّن السّيد

21 محرّم عام 1437 ه 4 2015 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م إبراهيم ص الحي، مكلّفا بالدّراسات والتلخيص، مسؤول المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، بوزارة ا لمجاهدين. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين نوّاب مديرين بوزارة ا لمجاهدين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم نوّاب مديرين بوزارة المجاهدين :

  • عبد المالك عبد لايدوم، نائب مدير لذوي الحقوق،
  • جمال الدين ميعادي، نائب مدير للتوجيه والتنشيط،
  • وحيد حمودة، نائب مدير للهياكل الأساسية والتجهيزات. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، تتضمّن تعيين مديرين للمجاهدين في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يعيّن السّادة الآتي ة أسماؤهم مديرين للمجاهدين في الولايات الآتية :
  • علي دڤعة، في ولاية ورقلة،
  • فؤاد بن سليمان، في ولاية وهران،
  • صالح قدي، في ولاية إيليزي،
  • حسين خالدي، في ولاية خنشلة. ب موجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يعيّن السّيد م حمد الصالح المه رات، مديرا للمجاهدين في ولاية أم البواقي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يعيّن السّيد محمد أرزقي صالحي، مديرا للمجاهدين في ولاية بجاية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يعيّن السّيد جمال ونجلي، مديرا للمجاهدين في ولاية برج بوعريريج. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين مدير المتحف الجهوي للمجاهد بتلمسان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يعيّن السّيد فريد جواهر، مديرا للمتحف الجهوي للمجاهد بتلمسان. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 ذي الحجّة عام 1436 ال موافق 30 س ب تم ب ر س نة 2015، يتضمّنان التّعيين بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف :
  • محند عزوڤ، مدير دراسات،
  • لخميسي بزاز، مفتشا عاما،
  • عبد المجيد بوضياف، مفتشا،
  • حميد رمضة، مفتشا،
  • محند أوإيدير مشنان، مديرا للتوجيه الديني والتعليم القرآني،
  • عيسى مقاري، نائب مدير للبرامج وتحسين المستوى،
  • عبد القادر قاضي، نائب مدير للامتحانات والمسابقات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، تعيّن السّيدة والسّيدان الآتية أسماؤهم بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف :
  • منية سليم، مكلّفة بالدّراسات والتلخيص،
  • محند أويدير صايب، مفتشا،
  • عمر بافولولو، نائب مدير للنشاط الثقافي والملتقيات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين المدير العامّ للوكالة الوطنية لوثائق الصحة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يعيّن السّيد حافظ شكري بوزياني، مديرا عاما للوكالة الوطنية لوثائق الصحة.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 58 21 محرّم عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 4 2015 نوفمبر سنة م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التجارة قرار مؤرخ في 4 محرّم عام 1437 الموافق 18 أكتوبر سنة 2015، يجعل منهج تحضير العيّنة قصد التحليل الفيزيائي والكيميائي للحليب إجباريا. إن وزير التجارة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سن ة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-465 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتقييم المطابقة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-328 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 والموافق 26 سبتم بر سنة 2013 الذي يحدد شروط وكيفيات اعتماد المخابر قصد حماية المستهلك وقمع الغش،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993 والمتعلق بمواصفات بعض أنواع الحليب المعد للاستهلاك وعرضه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج تحضير العينة قصد التحليل الفيزيائي والكيميائي للحليب إجباريا. المادة 2 : لتحضير العيّنة قصد التحليل الفيزيائي والكيميائي للحليب، فإن مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض ملزمة باستعمال المنهج المبيّن في الملحق بهذا القرار. يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 محرّم عام 1437 الموافق 18 أكتوبر سنة .2015 بختي بلعايب الملحق منهج تحضير العيّنة للتجربة قصد التحليل الفيزيائي والكيميائي للحليب .1 الهدف ومجال التطبيق : يهدف هذا المنهج إلى تحديد توجيهات عامة لتحضير عيّنات قصد استعمالها للتحليل الفيزيائي والكيميائي للحليب. .2 المبدأ : مجانسة ميكانيكية أو يدوية لعيّنة التجربة مكيّفة في درجة حرارة 20 °م ± 5 °م وإعداد عيّنات للتجربة. .3 التجهيزات والأدوات الزجاجية : .1.3 إناءات بيشر (rehceB)، ذات سعة 400 ملل، .2.3 قضيب زجاجي، ط وله حوالي 20 سم وقطره 8 مم منحنيا قليلا من أحد الأطراف ومزود بسدادة من المطاط، .3.3 جهاز ا لمجانسة، مناسب، سهل التنظيف، مجهز بنظام يسمح بالتسخين وتثبيت الحليب في درجة حرارة 40 °م تقريبا. في حالة ع دم وجود هذا ال جهاز (3.3)، يستعمل ما يأتي : .4.3 مجموعة المجانسة اليدوية، .1.4.3 حمام مائي، مضبوط في 40 °م، .2.4.3 غربال من الحديد، غير قابل للأكسدة حيث لا تتجاوز فتحات شبكاته 0,5 مم، .3.4.3 قمع، قطره أكبر بقليل من قطر الغربال. .4 طريقة العمل : .1.4 مجانسة العيّنة : إذا كان التحليل مباشرة بعد الاقتطاع أو بعد ساعتين أو ثلاث (3) ساعات بعد ذلك، يكفي رج عاد للعيّنة بدوران متتال للقارورة لجعل المحتوى متجانسا.

21 محرّم عام 1437 ه 4 2015 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م في الحالة العكسية، حيث يكون التحليل بعد يوم من الاقتطاع أو عدة أيام فيما بعد أو بعد مدة طويلة، تتجمع المادة الدسمة للحليب وتتكتل على طول جدران القارورة أو تحت الغطاء. يجب إذا جعل المادة الدسمة على شكل محلول متجانس في كامل العيّنة، إما باستعمال جهاز ميكانيكي، بشرط أن لا يغير من تركيبة الحليب لا من الناحية النوعية ولا من الناحية الكمية، وإما بإجراء العملية يدويا في حالة عدم وجود هذا الجهاز .)3.3( .1.1.4 مجانسة ميكانيكية : تتعلق طريقة العمل بالجهاز المتوفر. من الضروري، في جميع الحالات، أن تسترجع كل الترسبات الملتصقة بجدران قارورة الاقتطاع أو بالغطاء. من الأحسن أن توضع العيّنة في درجة ح رارة 40 °م إلى 45 °م، بحيث تعمل على تذويب المادة الدسمة التي يجب أن تكون سائلة لإجراء المستحلب بطريقة ملائمة. ملاحظة : يُستعمل الجهاز )3.3( حسب المواصفات المحددة من طرف المصنّع مع الحرص، بالخصوص، على ما يأتي :

  • لا يدخل أي شيء في العيّنة،
  • لا ينقص أي شيء من العيّنة خلال الميكانيزم كله سواء باسترجاع المادة الدسمة أو الكازيين ا لمخثر، أو عن طريق فقد مصل الحليب قبل إدخال الخثارة،
  • يُتجنب تشكل رغوة أو طبقة من الهواء التي تمنع، في حالة وجودها، كل قياس مسموح لكتلة حجمية أو كل عيّنة مأخوذة على شكل حجم للتجربة. .2.1.4 مجانسة يدوية : .1.2.1.4 تُرج العيّنة عن طريق دوران متتال مكرر، وتعاد إلى درجة حرارة 25 °م تقريبا. ملاحظة : يجب أن لا يكون الرجّ عنيفا بما أن القارورة ممتلئة أو تقريبا ممتلئة. يجب تجنب حدوث تشكل طبقة الهواء إطلاقا في الحليب، مما يؤدي إلى عدم صحة الاقتطاعات، لأن الهدف من الرجّ الأول ليس جعل العينة متجانسة، ولكن فقط فصل المادة الدسمة من جدران القارورة وتقسيمها إلى عدد كبير من الأجزاء الصغيرة. .2.2.1.4 يسكب على الغربال )2.4.3( جزء من العيّنة المثبتة في حوالي 25 °م، وتجمع في بيشر .)1.3( تقطع الحبيبات بواسطة القضيب )2.3( باستعمال باقي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 19 العينة. تنقل في البيشر )1.3( بصفة متكررة وذلك لإتمام ا لمجانسة. إذا كانت المادة الدسمة غير مدمجة في الحليب بصفة مناسبة، يعاد تسخين العيّنة في حمام مائي )1.4.3( وتجدد العمليات المذكورة في .)2.1.4( .3.1.4 حالات خاصة : .1.3.1.4 يمكن أن تمخض العيّنة أثناء النقل أو فورا بفعل جهاز الرج وتكون حبيبات المادة الدسمة المجمعة في المصفاة مشكلة مسبقا من تكتلات حقيقية من الزبدة. في هذه الحالة، يجب إع ادة تسخين العيّنة في 40 °م، تحت فعل مشترك بين حليب ساخن وجهاز الرج. تذوب هذه الحبيبات وتنقسم مع عبور المصفاة. تعاد العملية مرة أو مرتين ثم تبرد العيّنة. من الواضح أنه في هذه الحالة تكون المادة الدسمة غير مندمجة مرة أخرى بصفة دقيقة في الحليب ويكون الاقتطاع الصحيح لمعايرة المادة الدسمة صعبا. في هذه الحالة، ينصح بالمجانسة الميكانيكية. .2.3.1.4 في حالة التصاق حبيبات الزبدة بقوة على الغطاء، تنزع هذه الزبدة بواسطة جهاز رجّ من المطاط. يشطف بقليل من الحليب ويترك في المصفاة حيث يتلقى غسلا غزيرا أثناء عملية السكب المتتالية. .2.4 درجة حرارة التكييف : تكون أجهزة الاقتطاع مدرجّة، من أجل درجة حرارة 20 °م، وتكون التحديدات الفيزيائية - الكيميائية مجراة في درجة الحرارة هذه. يجب أن يكون المكان والكواشف والحليب نفسه في درجة حرارة 20 °م ± 5°م. من الملائم أيضا جعل الحليب في درجة الحرارة هذه في أسرع وقت ممكن. .3.4 العيّنة المأخوذة للتجربة : بعد تحضير العيّنة لغرض التحليل الفيزيائي والكيميائي، يجب إجراء العيّنات المأخوذة للتجربة مباشرة. ينصح بإجراء كل العيّنات المأخوذة للتجربة اللازمة في مختلف عمليات المعايرة بدون انقطاع. في كل الحالات، يجرى رجّ أخير للعيّنة قبل كل اقتطاع. تجرى العينات المأخوذة للتجربة بالوزن أو بالحجم. يعبر عن النتائج بالحجم أو بالكتلة من الحليب مع معرفة الكتلة الحجمية لعيّنة الحليب. يجب إجراء جميع العيّنات المأخوذة للتجربة بالحجم في 20 °م مع أدوات زجاجية مدرّجة بصفة ملائمة في درجة الحرارة هذه.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قرار مؤرخ في 4 محرّم عام 1437 الموافق 18 أكتوبر سنة 2015، يجعل منهج تحديد الحموضة المعايرة في الحليب الجاف إجباريا. إن وزير التجارة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سن ة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-465 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتقييم المطابقة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-328 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتم بر سنة 2013 الذي يحدد شروط وكيفيات اعتماد المخابر قصد حماية المستهلك وقمع الغش،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمتعلق بالمواصفات التقنية لأنواع الحليب الجاف وشروط وكيفيات عرضها،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بمواصفات مسحوق الحليب الصناعي وشروط عرضه وحيازته واستعماله وتسويقه وكيفيات ذلك، المعدل والمتمم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج تحديد الحموضة المعايرة في الحليب الجاف إجباريا. المادة 2 : من أجل تحديد الحموضة المعايرة في الحليب الجاف، فإن مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض، ملزمة باستعمال المنهج المبين في الملحق بهذا القرار. يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة. 58 21 محرّم عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 4 2015 نوفمبر سنة م المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر 4 محرّم عام 1437 الموافق 18 أكتوبر سنة .2015 بختي بلعايب الملحق منهج تحديد الحموضة المعايرة في الحليب الجاف .1 الهدف ومجال التطبيق : يهدف هذا المنهج إلى وضع طريقة تطبيقية لتحديد الحموضة المعايرة في جميع أنواع الحليب الجاف. .2 تعريف : الحموضة المعايرة للحليب الجاف : هي عدد المليلترات من محلول هيدروكسيد الصوديوم تركيزه 0,1 مول/ل اللازمة لتعديل كمية من الحليب المعاد تشكيله والموافقة ل 10 غ من المادة الصلبة غير الدسمة، في وجود الفينول فتاليين، حتى ظهور لون وردي. .3 المبدأ : يحضّر الحليب المعاد تشكيله بإضافة الماء لعيّنة مأخوذة للتجربة من الحليب الجاف تساوي 5 غ بالضبط من المادة الصلبة غير الدسمة، معايرة بمحلول هدروكسيد الصوديوم ب 0,1 مول/ل، باستعمال الفنول فتاليين ككاشف وسلفات (الكوبالت )II II( )cobalt كمحلول ملون مرجعي. تضرب عدد المليلترات المستعملة للمعايرة في العامل 2 للحصول على عدد المليلترات ل 10 غ من المادة الصلبة غير الدسمة. ترتبط كمية محلول هيدروكسيد الصوديوم اللازمة بكمية المواد المثبتة الموجودة بصفة طبيعية في المنتوج وكذلك بالحموضة أو القاعدية الظاهرة أو المضافة. .4 الكواشف : يجب أن تكون جميع الكواشف ذات نوعية تحليلية معترف بها، يجب أن يكون الماء المستعمل ماء مقطرا أو ماء منزوع الأملاح، وتم تخليصه من ثاني أكسيد الكربون بالغليان لمدة 10 دقائق قبل الاستعمال. .1.4 هيدروكسيد الصوديوم، محلول معاير، mol/l 2 0,000 ± 0,1 = c)NaOH( .2.4 محلول ملون مرجعي، تذاب 3 غ من سلفا الكوبالت )II( سباعي التمييه O( .7H2 )CoSO4 في الماء ويكمل الحجم إلى 100 ملل.

21 محرّم عام 1437 ه 4 2015 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م .3.4 محلول الفنول فتاليين، تذاب 2 غ من الفينول فتاليين في 75 ملل من الإيثانول 95 % )v/v( وتضاف 20 ملل من الماء. يضاف م حلول ه يدروكسيد الصوديوم )1.4( حتى تحدث قطرة واحدة تلوينا ورديا ضعيفا، ويكمّل الحجم بالماء إلى 100 ملل. .5 الأجهزة : .1.5 ميزان تحليلي، .2.5 سحاحة، مدرجة في 0,1 ملل، دقتها 0,05 ملل، .3.5 ماصات، سعتها 2 ملل، .4.5 مخبارات مدرجة، سعتها 50 ملل، .5.5 حوجلات ق مع ية، ذات ع نق مصقول، س عتها 100 ملل أو 150 ملل، مزودة بسدادة مصقولة من الزجاج. .6 اقتطاع العيّنة : يجرى اقتطاع العيّنة في ظروف ملائمة. .7 طريقة العمل : .1.7 تحضير العيّنة للتجربة : تسكب العيّنة في وعاء نظيف وجاف (مزود بغطاء يمنع تسرب الهواء)، سعته حوالي ضعف حجم العيّنة. يغلق الوعاء مباشرة ويخلط محتواه بعناية عن طريق التحريك والتقليب المتكرر للوعاء. يُتجنب، قدر الإمكان، تعريض العيّنة للهواء أثناء هذه العمليات، لتقليل التصاق الماء قدر الإمكان. ..2.7 العيّنة المأخوذة للتجربة : تؤخذ حوجلتان قمعيتان )5.5( ويوضع في كل واحدة منهما /a( )500 ± 0,01 غ من العيّنة للتجربة .)1.7( a : هو نسبة المادة الصلبة غير الدسمة في العيّنة، معبر عنها بالنسبة المائوية وبعددين عشريين. ملاحظة - يمكن حساب نسبة المادة الصلبة غير الدسمة في العيّنة بطرح نسبة المادة الدسمة ونسبة الماء من .100 .3.7 التحديد : .1.3.7 حضّر الحليب المعاد تشكيله، بإضافة 50 ملل من الماء في درجة حرارة تقدر بحوالي 20 °م إلى العيّنة المأخوذة للتجرية (7.2)، ويخلط بشدة. يترك ليرتاح لمدة 20 دقيقة. .2.3.7 يض اف إلى إح دى ال حوجلتين القمعيتين 2 ملل من المحلول الملون المرجعي )2.4( لكي نحصل على شاهد ملون ثم يمزج بتحريك خفيف. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 21 ملاحظة - إذا كنا بصدد إنجاز سلسلة من التحديدات على منتوجات مشابهة، يمكن استعمال هذا الشاهد الملون لكل السلسلة، لكن يجب أن لا يستعمل بعد أكثر من ساعتين من تحضيره. .3.3.7 يضاف إلى الحوجلة القمعية الثانية، 2 ملل من محلول الفينول فتاليين )3.4( ويخلط بالتحريك الخفيف. .4.3.7 يعاير محتوى الحوجلة القمعية الثانية بإضافة محلول هيدروكسيد الصوديوم )1.4( بواسطة سحاحة )2.5( وبالتحريك، إلى غاية الحصول على لون وردي خفيف مماثل للون الشاهد الملون والذي يدوم إلى غاية 5 ثوان. يجب ألاّ تتعدى مدة المعايرة 45 ثانية. يسجل حجم محلول هيدروكسيد الصوديوم المستعمل بالمليلتر وبتقريب 0,05 ملل. 8 - التعبير عن النتائج : .1.8 طريقة الحساب والمعادلة : تساوي الحموضة المعايرة : v x 2 حيث : v هو حجم محلول هيدروكسيد الصوديوم )1.4( بالمليلتر المستعمل للمعايرة .)4.3.7( يعبر عن النتيجة برقم بعد الفاصلة. .2.8 التكرارية : يجب ألاّ يتعدى الفرق بين نتيجتي تحديدين مجريين في نفس الوقت أو الواحد تلو الآخر من قبل نفس المحلل 0,4 ملل من محلول هيدروكسيد الصوديوم ذي تركيز 0,1 مول/ل ل 10 غ من المادة الصلبة غير الدسمة. وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 رمضان عام 1430 الموافق 8 سبتمبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية. إن الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الأشغال العمومية،

58 21 محرّم عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 4 2015

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-327 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، التعداد نوفمبر سنة م
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 رمضان عام 1430 الموافق 8 سبتمبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية، المعدل، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 رمضان عام 1430 الموافق 8 سبتمبر سنة 2009، المعّدل والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أوالخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية، كما هو مبيّن في الجدول الآتي : حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول - عون خدمة من المستوى الأول 8 حارس 24 سائق سيارة من المستوى الأول 5 سائق سيارة من المستوى الثاني 4 عامل مهني من المستوى الثالث 3 عون وقاية من المستوى الأول 17 عون وقاية من المستوى الثاني 4 المجموع العام 65 26 - - 26 1 200
      • 8 1 200
      • 24 1 200
      • 5 2 219
      • 4 3 240
      • 3 5 288
      • 17 5 288
      • 4 7 348 26 - - 91 “ المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة .2015 وزير المالية وزير الأشغال العمومية عبد الرحمان بن خلفة عبد القادر والي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

21 محرّم عام 1437 ه 4 2015 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 شعبان ع ام 1436 الموافق 11 يونيو سنة 2015، يتضمّن تنظيم مديريات التكوين والتعليم المهنيين في الولاية. إنّ الوزير الأول، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية، ووزير التكوين والتعليم المهنيين،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-87 المؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-88 المؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التكوين والتعليم المهنيين،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-98 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014 الذي يحدّد قواعد تنظيم مديريات التكوين والتعليم المهنيين في الولاية وسيرها،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يوليو سنة 2001 والمتضمّن تنظيم مديريات التكوين المهني في الولايات، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا للمادّة 5 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-98 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى ع ام 1435 الموافق 4 مارس سن ة 2014 والمذكور أعلاه، يهدف هذا الق رار إلى تحديد تنظيم مديريات التكوين والتعليم المهنيين في الولاية. المادّة 2 : تنظم مديريات التكوين والتعليم المهنيين في الولاية من النوع الأوّل (1) في ثلاث (3) مصالح، كما يأتي :
  • مصلحة متابعة التكوين والتعليم المهنيين،
  • مصلحة التمهين والتكوين المتواصل والشراكة،
  • مصلحة إدارة الوسائل والمنازعات ومتابعة مشاريع الاستثمارات ومنظومات الإعلام. المادّة 3 : تضم مصلحة متابعة التكوين والتعليم المهنيين مكتبين (2) اثنين : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 23 1 - مكتب متابعة النشاطات البيداغوجية للتكوين والتعليم المهنيين، 2 - مكتب التوج يه والامتحانات والمسابقات وتسيير الشهادات. المادّة 4 : تضم مصلحة التمهين والتكوين المتواصل والشراكة مكتبين (2) اثنين : 1 - مكتب التمهين والعلاقات مع الهيئات المستخدمة وشركاء التمهين، 2 - مكتب التكوين المتواصل والشراكة ومتابعة المؤسسات الخاصة. المادّة 5 : تضم مصلحة إدارة الوسائل والمنازعات ومتابع ة مشاري ع الاستثمارات ومنظومات الإعلام ثلاثة (3) مكاتب : 1 - مكتب تسيير المستخدمين وتنسيق عمليات توظيف وتسيير المكونين والمنازعات، 2 - مكتب الميزان ية والمحاسب ة والوس ائل العامة والأرشيف، 3 - مكتب منظومات الإعلام وخريطة التكوين والإحصائيات ومتابعة مشاريع الاستثمارات. المادّة 6 : الولايات التابعة للنوع الأول (1) والمنظمة في ثلاث (3) مصالح هي : أدرار والأغواط وبشار وتامنغست والجلفة وسعيدة وقالمة والبيض وإيليزي وتندوف وتيسمسيلت والنعامة وعين تموشنت. المادّة 7 : تنظم مديريات التكوين والتعليم المهنيين في الولاية من النوع الثاني (2) في أربع (4) مصالح، كما يأتي :
  • مصلحة متابعة التكوين والتعليم المهنيين،
  • مصلحة التمهين،
  • مصلحة إدارة الوسائل والمنازعات،
  • مصلحة متابعة مشاريع الاستثمارات وتسيير الممتلكات ومنظومات الإعلام. المادّة 8 : تضم مصلحة متابعة التكوين والتعليم المهنيين ثلاثة (3) مكاتب : 1 - مكتب متابعة النشاطات البيداغوجية للتكوين والتعليم المهنيين، 2 - مكتب التوج يه والامتحانات والمسابقات وتسيير الشهادات، 3 - مكتب التكوين المتواصل والشراكة ومتابعة المؤسسات الخاصة. المادّة 9 : تضم مصلحة التمهين مكتبين (2) اثنين : 1 - مكتب البحث والتنصيب والعلاقات مع الهيئات المستخدمة وشركاء التمهين، 2 - مكتب المتابعة والتقييم والمراقبة التقنية والبيداغوجية.

58 21 محرّم عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 4 2015 المادّة 10 : تضم مصلحة إدارة الوسائل والمنازعات ثلاثة (3) مكاتب : 1 - مكتب تسيير المستخدمين والتكوين والمنازعات، 2 - مكتب الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة والأرشيف، 3 - مكتب التنسيق ومتابعة عمليات توظيف وتسيير المكونين. المادّة 11 : تضم مصلحة متابعة مشاريع الاستثمارات وتسيير الممتلكات ومنظومات الإعلام مكتبين (2) اثنين : 1 - مكتب منظومات الإعلام وخريطة التكوين والإحصائيات، 2 - مكتب متابعة مشاريع الاستثمارات وتسيير الممتلكات. المادّ ة 12 : الولايات التابعة للنوع الثاني (2) والمنظمة في أربع (4) مصالح هي : أم البواقي وبسكرة والبويرة وتبسة وتيارت وجيجل وسكيكدة وسيدي بلعباس والمدية ومستغانم والمسيلة ومعسكر وبرج بوعريريج وبومرداس والطارف والوادي وخنشلة وسوق أهراس وتيبازة وميلة وعين الدفلى وغرداية وغليزان. المادّ ة 13 : تنظم مديريات التكوين والتعليم المهنيين في الولاية من النوع الثالث (3) في خمس (5) مصالح، كما يأتي :

  • مصلحة متابعة التكوين والتعليم المهنيين،
  • مصلحة التمهين،
  • مصلحة التكوين المتواصل والشراكة،
  • مصلحة إدارة الوسائل والمنازعات،
  • مصلحة متابعة مشاريع الاستثمارات وتسيير الممتلكات ومنظومات الإعلام. المادّة 14 : تضم مصلحة متابعة التكوين والتعليم المهنيين مكتبين (2) اثنين : 1 - مكتب متابعة النشاطات البيداغوجية للتكوين والتعليم المهنيين، 2 - مكتب التوج يه والامتحانات والمسابقات وتسيير الشهادات. المادّة 15 : تضم مصلحة التمهين مكتبين (2) اثنين : 1 - مكتب البحث والتنصيب والعلاقات مع الهيئات المستخدمة وشركاء التمهين، 2 - مكتب المتابعة والتقييم والمراقبة التقنية والبيداغوجية. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر نوفمبر سنة م المادّة 16 : تضم مصلحة التكوين المتواصل والشراكة مكتبين (2) اثنين : 1 - مكتب التكوين المتواصل والشراكة، 2 - مكتب متابعة المؤسسات الخاصة. المادّة 17 : تضم مصلحة إدارة الوسائل والمنازعات ثلاثة (3) مكاتب : 1 - مكتب تسيير المستخدمين والتكوين والمنازعات، 2 - مكتب الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة والأرشيف، 3 - مكتب التنسيق ومتابعة عمليات توظيف وتسيير المكونين. المادّة 18 : تضم مصلحة متابعة مشاريع الاستثمارات وتسيير الممتلكات ومنظومات الإعلام مكتبين (2) اثنين : 1 - مكتب منظومات الإعلام وخريطة التكوين والإحصائيات، 2 - مكتب متابعة مشاريع الاستثمارات وتسيير الممتلكات. المادّ ة 19 : الولايات التابعة للنوع الثالث (3) والمنظمة في خمس (5) مصالح هي : الشلف وباتنة وبجاية والبليدة وتلمسان وتيزي وزو والج زائر وسطيف وعنابة وقسنطينة وورقلة ووهران. المادّ ة 20 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادّة 21 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 شعبان عام 1436 الموافق 11 يونيو سنة .2015 وزير التكوين وزير المالية والتعليم المهنيين محمد مباركي عبد الرحمان بن خلفة وزير الداخلية عن الوزير الأول والجماعات المحلية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري نور الدين بدوي بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة