ج.ر عدد 33 لسنة 2013
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (22)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 13-218 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013، يحدد شروط منح العلاوات بعنوان تكاليف تنويع إنتاج الكهرباء……………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 13-219 مؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013، يتضمن إعادة تنظيم المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها……………………………………………………………………………………… 7 مرسوم تنفيذي رقم 13-220 مؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013، يتضمن إنشاء وكالة وطنية لتسيير الإنجازات وتجهيز مؤسسات الصحة…………………………………………………………………………………….. 13 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحليّة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شعبان عام 1433 الموافق 24 يونيو سنة 2012، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 رجب عام 1430 الموافق 8 يوليو سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أوالخدمات بعنوان الإدارة المركزية في المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية………………………………………………………………………………………………………… 18 وزارة المالية قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يعدّل القرار المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1426 الموا فق 13 يونيو سنة 2005 والمتضمن اعتماد الشركة ذات المسؤولية المحدودة “بي و ك للاستشارة و التوظيف والسّمسرة” بصفتها شركة سمسرة للتأمين………………………………………………………………………………………. 19 قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمن اعتماد سمسار للتأمين………………………… 19 قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1434 الموافق 7 فبراير سنة 2013، يتضمن اعتماد “تعاضدية التأمين الجزائرية لعمال التربية و الثقافة”……………………………………………………………………………………………………………………… 20 قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم…………………………………………. 20 وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 25 مارس سنة 2012، يتضمن إنشاء ملحقة لدار الثقافة لولاية تلمسان………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1433 الموافق 3 أكتوبر سنة 2012، يتضمن استخلاف عضو في المجلس التوجيهي للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة بتيبازة…………………………………………………………………………………………. 21 قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1433 الموافق 3 أكتوبر سنة 2012، يتضمن استخلاف عضو بالمجلس التوجيهي للمركز الجزائري للسينما……………………………………………………………………………………………………………………… 21 قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة 2012، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الجزائرية للاشعاع الثقافي………………………………………………………………………………………………………………………… 21

17 شعبان عام 1434 ه 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 3 26 يونيو سنة 2013 م فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة 2012، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المسرح الجهوي بسوق أهراس…………………………………………………………………………………………………………………………… 22 قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة 2012، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المسرح الجهوي بالعلمة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة !2012 يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية تلمسان………………………………………………………………………….. 22 قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة !2012 يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية تيبازة…………………………………………………………………………… 23 قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة !2012 يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية مستغانم…………………………………………………………………………. 23 قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة !2012 يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية سعيدة……………………………………………………………………………. 24 قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة !2012 يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية سيدي بلعباس………………………………………………………………….. 24 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 8 رجب عام 1434 الموافق 18 مايو سنة 2013، يتضمّ ن رفع قيمة معاشات الضّمان الاجتماعي ومنحه وريوعه……………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 رب يع الث اني عام 1434 الموافق 9 مارس سنة 2013، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 الذي يحدّد مدونة إيرادات ونفقات صندوق ترقية التنافسية الصناعية………………………………………………………………………………………………………… 26 قرارمؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1433 الموافق 25 أكتوبر سنة 2012، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الجزائري للتقييس…………………………………………………………………………………………………………………………………. 28 وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 25 أكتوبر سنة 2012، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة “بريد الجزائر”………………………………………………………………………………………………………………………………… 28

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 17 شعبان عام 1434 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 13-218 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013، يحدد شروط منح العلاوات بعنوان تكاليف تنويع إنتاج الكهرباء. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
  • و بناء على الدستور، لا سيما المادت ان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • و بمقتضى القانون رقم 99-09 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 والمتعلق بالتحكم في الطاقة،
  • و بمقتضى القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، لا سيما المادة 178 منه،
  • و بمقتضى القانون رقم 04-09 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-92 المؤرخ في 4 صفر عام 1425 الموافق 25 مارس سنة 2004 والمتعلق بتكاليف تنويع إنتاج الكهرباء،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-428 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد إجراء منح رخص استغلال المنشآت لإنتاج الكهرباء،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-429 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد دفتر الشروط المتعلق بحقوق وواجبات منتج الكهرباء، 26 يونيو سنة 2013 م تنظيميّة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-114 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008 الذي يحدد كيفيات منح امتيازات توزيع الكهرباء و الغاز و سحبها ودفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب الامتياز وواجباته،
  • و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : في إطار تنفيذ القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، و تطبيقا للمادة 178 منه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط منح العلاوات بعنوان تكاليف تنويع إنتاج الكهرباء. المادّة 2 : يمكن أن يستفيد منتج الكهرباء، ابتداء من المنشآت المذكورة أدناه، من علاوات عن طريق بيع الكهرباء التي ينتجها بتسعيرة الشراء المضمونة. يقصد بالعلاوات، بعنوان تكاليف تنويع إنتاج الكهرباء، الدخل الذي يمكن أن يغطي التكاليف الإضافية الناجمة عن إنتاج الكهرباء المتجددة أوالإنتاج المشترك مع ضمان مردود مالي لمنشأة الإنتاج بفضل تسعيرة الشراء المضمونة المطبقة عليها . المادّة 3 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي : “ الحرارة المفيدة”: الحرارة المنتجة في إطار مسار إنتاج مشترك من أجل إرضاء طلب إنتاج حرارة، لايتعدى المتطلبات من الحرارة والذي قد تتم تلبيته بصورة أخرى عن طريق مسارات إنتاج الطاقة غير مسار الإنتاج المشترك. “المنشأة الهجينة”: المنشأة التي تستخدم مصادر الطاقة الأحفورية والمتجددة لإنتاج الكهرباء. “تسعيرة الشراء المضمونة”: تسعيرة يحددها الوزير المكلف بالطاقة بقرار لشراء الموزعين الكهرباء المنتجة عن طريق منشآت إنتاج الكهرباء المستفيدة من النظام الخاص. “نظام خاص”: كل نشاط لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وكذا إنتاج الكهرباء عن طريق الإنتاج المشترك في ظل شروط معينة.

17 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 26 يونيو سنة 2013 م “نظام مشترك”: كل نشاط لإنتاج الكهرباء غير ذلك الخاضع للنظام الخاص. المادّة 4 : تخص أحكام هذا المرسوم الكهرباء المنتجة عن طريق: 1 - كل منشأة تستعمل الفروع الآتية :

  • الشمسية الكهروضوئية و الحرارية،
  • الرياح،
  • الحرارية الجوفية،
  • تثمين النفايات،
  • الكهرومائية الصغيرة،
  • الكتلة الحيوية. 2 - كل منشأة هجينة، موجودة عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، والتي يبلغ إنتاجها السنوي من الكهرباء من مصادر الطاق ات المتجددة 5 % على الأقل من مجموع إنتاجها السنوي. 3 - كل منشأة للإنتاج المشترك تستجيب للمعايير الآتية : أ- القدرة المركبة حسب شروط ISO لا يجب أن تتجاوز 50 ميغاواط، ب - يجب أن تضمن منشأة الإنتاج المشترك اقتصادا في الطاقة الأولية، يتم حسابه وفقا للصيغة المذكورة أدناه، يقدر ب 5 % على الأقل بالنظر للمعطيات المرجعية للإنتاج المنفصل للحرارة والكهرباء. يحدد الاقتصاد المتعلق بالغاز الطبيعي من خلال الصيغة الآتية : 100 t[[ n / C + ncc t( - )1 / E ] / Q - 1 ] = Ep بحيث أن:
  • Ep هو الاقتصاد المتعلق بالغاز الطبيعي،
  • Q هو الطاقة الأولية المستهلكة (بالكيلوواط ساعي )PCI،
  • E هو الطاقة الكهربائية المنتجة (بالكيلوواط ساعي)،
  • C هو الطاقة الحرارية المستعملة فعليا (بالكيلوواط ساعي)، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 5
  • t هو قيمة الخسائر عبر الخطوط بالنسبة للمنشآت الموصلة بالشبكة ذات الضغط المتوسط، )HTA( و t يساوي في هذه الحالة 7 %، وبالنسبة للمنشآت الموصلة بالشبكة ذات الضغط العالي t يساوي 3.5 %،
  • nt هو مردود السخان الكلاسيكي المستعمل بمنشأة منفصلة. nt يساوي 91 % في حالة ما إذا أنتجت المنشأة الماء الساخن بمعدل 80 درجة مائوية أو أقل، 107( - 0,2 * درجة الحرارة) % في حالة ما إذا أنتجت المنشأة ماء ساخنا بين درجة حرارة 80 و 110 درجة مائوية، 85 % في حالة إنتاج الماء الساخن بدرجة حرارة أعلى من 110 درجة مائوية أو البخار،
  • cc n هو المردود الكهربائي لدورة مركبة، عندما 0,54 = cc n ج - القيمة الدنيا لعلاقة “ الحرارة المنتجة والمستعملة فعليا على الكهرباء المنتجة” تحدد ب 0,5، د - يجب أن تستعمل الحرارة المنتجة من قبل المنشأة والمستعملة في حساب القيم المذكورة في النقطتين ب و ج، فعليا بصورة يمكن التحقق منها، سواء لأجل الاحتياجات الخاصة للمنتج، أو لأجل احتياجات الغير تطبيقا لعقود تجارية تحدد كيفيات التحقق منها في عقد الشراء. المادّة 5 : من أجل الاستفادة من تسعيرة الشراء المضمونة في إطار النظام الخاص، المنصوص عليه في هذا المرسوم، فإنه يجب على منتج الكهرباء من المنشآت المذكورة أعلاه، أن يقوم بربط منشأته بشبكة نقل أو شبكة توزيع الكهرباء. المادّة 6 : يجب على المنتج الراغب في الاستفادة من تسعيرة الشراء المضمونة أن يقدم إلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز طلبا يحتوي على الوثائق الآتية :
  • استمارة طلب الاستفادة من تسعيرة الشراء المضمونة في إطار النظام الخاص، مستوفاة و موقعة من قبل مقدم الطلب على النحو الواجب. وتعد هذه الاستمارة لجنة ضبط الكهرباء والغاز بمقرر،
  • نسخة من طلب الربط بالشبكة المودعة لدى مسير الشبكة المعني،
  • شهادة ضمان المنشأ الصادرة وفقا للتنظيم المعمول به،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 17 شعبان عام 1434 ه

  • التقرير الطاقوي الذي يسمح بحساب حصة الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة بالنسبة لمجمل الطاقة المنتجة سنويا فيما يتعلق بالمنشآت الهجينة،
  • كميات الطاقة الأولية المستهلكة والطاقة الكهربائية المنتجة و الطاقة الحرارية المستعملة فعليا والتي تسمح بتحديد اقتصاد الطاقة الأولية فيما يتعلق بالمنشآت المشتركة. ويقدم منتج الكهرباء هذا الطلب في آن واحد مع طلب الحصول على رخصة الاستغلال. تقوم لجنة ضبط الكهرباء و الغاز بدراسة الطلب خلال أجل لا تتعدى مدته شهرين (2) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب كاملا، ثم ترسل رأيها إلى الوزير المكلف بالطاقة الذي يفصل في الطلب خلال أجل مدته خمسة عشر ( )15 يوما ابتداء من تاريخ استلام رأي لجنة ضبط الكهرباء و الغاز. ويبلغ صاحب الطلب بمقرر الوزير، مع تقديم الأسباب في حالة الرفض. المادّة 7 : يخول مقرر منح الاستفادة من تسعيرة الشراء المضمونة للطالب الحق في إبرام عقد شراء مع موزع الكهرباء بتسعيرة الشراء المضمونة السارية المفعول عند تاريخ التبليغ. ويلغى هذا المقرر في حالة ما إذا لم يشرع في إنشاء المنشأة خلال أجل اثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ إصداره. يعلق مقرر منح الاستفادة من تسعيرة الشراء المضمونة لمدة لاتتعدى سنة واحدة إذا لم تصبح خصائص المنشأة بعد إنجازها موافقة للمعلومات الواردة في الملف الذي منح على أساسه هذا المقرر. غير أنه يمكن رفع هذا التعليق قبل نهاية مدة سنة واحدة، إذا قام المنتج بمطابقة منشأته للمواصفات المذكورة أعلاه. وفي هذه الحالة، يسري مفعول مقرر الاستفادة من تسعيرة الشراء المضمونة من جديد بتسعيرة الشراء المضمونة السارية المفعول عند تاريخ رفع التعليق. وفي الحالة المعاكسة وعند انتهاء مدة التعليق يتم إلغاء مقرر منح الاستفادة من تسعيرة الشراء المضمونة. في حالة إلغاء مقرر منح الاستفادة من تسعيرة الشراء المضمونة، يفسخ عقد الشراء بقوة القانون ويتم إعلام موزع الكهرباء المعني بذلك فورا. لا يعفي منح الاستفادة من تسعيرة الشراء المضمونة المستفيد من استيفاء الرخص الأخرى التي يفرضها التنظيم المعمول به. 26 يونيو سنة 2013 م المادّ ة 8 : يتعين على موزع الكهرباء، في إطار النظام الخاص، إبرام عقد لشراء الكهرباء مع منتج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة والإنتاج المشترك، بتسعيرة شراء مضمونة لكل كيلوواط ساعي منتج و محقون في الشبكة. وتنشر لجنة ضبط الكهرباء و الغاز نموذجا لعقد الشراء. تستثنى من عقد الشراء الموقع بين كل من منتج وموزع الكهرباء كميات الكهرباء المنتجة من طرف منشأة المنتج والتي تستهلكها التجهيزات الوظيفية التي تستخدم في مسار إنتاج الكهرباء. تقترح لجنة ضبط الكهرباء و الغاز على الوزير المكلف بالطاقة، مستويات لتسعيرة الشراء المضمونة، بالنسبة لكل فرع إنتاج. وتحدد هذه التسعيرات وكذا شروط تطبيقها بموجب قرارات من الوزير المكلف بالطاقة. إن تسعيرة الشراء المضمونة ثابتة طوال مدة العقد، غير أنه يمكن تصحيحها بعد مرور الخمس (5) سنوات الأولى، بالنظر إلى الفرق بين القدرة الطاقوية الحقيقية للموقع و القدرة التي استعملت في حساب تسعيرة الشراء المضمونة الأولية، و ذلك بالنسبة للمدة المتبقية من العقد. ويتم هذا التصحيح وفقا لما هو منصوص عليه في القرار المتضمن تحديد تسعيرة الشراء المضمونة بالنسبة لكل فرع معني. وفي جميع الحالات، يجب ألاّ يتعدى الفارق الواجب اعتباره بين القدرة الحقيقية المقاسة خلال مدة الخمس ( )5 سنوات وتلك التي استعملت لحساب تسعيرة الشراء المضمونة الأولية نسبة أقصاها 15 %، وفي حالة ما إذا تعدى الفارق هذه النسبة فإن التسعيرة الجديدة تكون تلك الموافقة للقدرة الطاقوية الأولية بزيادة أو بنقصان 15 % حسب الحالة. المادّة 9 : تتم مراجعة تسعيرات الشراء المضمونة وكذا شروط تطبيقها دوريا حسب نفس أشكال تحديدها، لكي تؤخذ في الحسبان تطورات تكاليف مختلف الفروع التكنولوجية لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة و الإنتاج المشترك. لا تطبق التسعيرات الجديدة على عقود الشراء المبرمة في وقت سابق. المادّة 10 : تعوض التكاليف الإضافية التي يتحملها الموزع من جراء إلزامية الشراء المفروضة عليه، على أساس السعر المتوسط للكهرباء العادية.

17 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 26 يونيو سنة 2013 م تح دد لجنة ضبط الكهرباء و الغاز السعر المتوسط للكهرباء العادية، على أساس أسعار بيع الكهرباء الواردة في عقود الشراء المبرمة على مستوى السوق الوطنية، التي تأخذ بعين الاعتبار شروط تسيير حظيرة إنتاج الكهرباء. ويراجع هذا السعر سنويا وفقا للأشكال نفسها لأخذ تطورات أسعار الكهرباء العادية في الحسبان. تعد لجنة ضبط الكهرباء و الغاز طريقة تحديد السعر المتوسط للكهرباء بمقرر . المادّة 11 : يتم إبرام عقد الشراء بين المنتج والموزع بتسعيرة الشراء المضمونة المعمول بها عند تاريخ تبليغ مقرر منح الاستفادة من هذه التسعيرة بعنوان النظام الخاص. ولا يدخل عقد الشراء حيز التنفيذ إلا ابتداء من تاريخ تشغيل الربط بالشبكة. أي تأخر لمدة أكثر من ستة (6) أشهر من طرف المنتج في تشغيل المنشأة بالنسبة للأجل التقديري للتشغيل، يحسم بالمثل من مدة عقد الشراء المبرم بينه و بين موزع الكهرباء. المادّة 12 : يخضع موزع الكهرباء وفقا للتنظيم المعمول به، بصفته صاحب امتياز، إلى الإلزام بشراء الكهرباء المنتجة انطلاقا من المنشآت المذك ورة في الم ادة 3 أع لاه. ويدفع للمنتج حق كميات الكهرباء التي تم شراؤها بتسعيرة الشراء المضمونة ويحصل في المقابل على تعويض عن التكاليف الإضافية من الصندوق الوطني للطاقات المتجددة والإنتاج المشترك. كما يمكن أن يقتطع هذا التعويض، جزئيا أو كليا، من تسعيرات الكهرباء للزبائن النهائيين. تحدد كيفيات دفع التعويض للموزعين بمقرر من الوزير المكلف بالطاقة. المادّة 13 : يتعين على مسيري شبكات نقل وتوزيع الكهرباء و مسير شبكة نقل الغاز توصيل منشآت إنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة و/أو الإنتاج المشترك الخاضعة للنظام الخاص بشبكاتهم، وفقا لنفس الشروط المالية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به بالنسبة للمنتجين الخاضعين للنظام المشترك. المادّة 14 : يتعين على منتج الكهرباء، في ظل النظام الخاص، تجهيز منشآته بتجهيزات قياس الطاقات الكهربائية والحرارية لتحديد التدفقات المحقونة والمسحوبة من الشبكة و كذا الحرارة المفيدة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 7 المادّة 15 : تخضع خصائص الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة و /أو أنظمة الإنتاج المشترك، لا سيما منشؤها و كمياتها إلى رقابة دورية تهدف إلى الإشهاد على منشئها، طبقا للتنظيم المعمول به. يجب على المنتجين و الموزعين وضع جهاز تسجيل بياني و إلكتروني لجميع المعطيات المتعلقة بتسجيل وفوترة كميات الكهرباء المنتجة انطلاقا من مصادر الطاقة المتجددة و/أو الإنتاج المشترك. المادّة 16 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم و كذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-92 المؤرخ في 4 صفر عام 1425 الموافق 25 مارس سنة 2004 والمتعلق بتكاليف تنويع إنتاج الكهرباء. المادّة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-219 مؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013، يتضمن إعادة تنظيم المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزيرة الثقافة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المع دل والمتمم، لا سيما المادة 38 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 17 شعبان عام 1434 ه

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-244 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد قواعد إنشاء مخبر البحث وتنظيمه وسيره،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-328 المؤرخ في 21 شوال عام 1429 الموافق 21 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-397 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القواعد الخاصة بتسيير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إعادة تنظيم المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها، المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08-328 المؤرخ في 21 شوال عام 1429 الموافق 21 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتدعى في صلب النص “المدرسة”. المادّة 2 : المدرسة مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادّة 3 : توضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة. تمارس الوصاية البيداغوجية بالاشتراك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالثقافة، طبقا لأحكام المرس وم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه. 26 يونيو سنة 2013 م المادّة 4 : يحدد مقر المدرسة بمدينة الجزائر. و يمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم بناء على تقرير الوزير المكلف بالثقافة. الباب الثاني المهام المادّة 5 : زيادة على المه ام العامة المحددة في المواد 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، تتولى المدرسة مهمة رئيسية تتمثل في التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميدان حفظ الممتلكات الثقافية المنقولة والعقارية وترميمها. و بهذه الصفة، تقوم بما يأتي :
  • ضمان التعليم في الطور الأول والطور الثاني في ميدان حفظ الممتلكات الثقافية وترميمها،
  • القيام بكل نشاطات التكوين المتواصل وتجديد المعارف وتحسين المستوى للأطراف المعنية بالدراسات وإنجاز التراث الثقافي وتسييره،
  • المساهمة في تطوير البحث العلمي والتكنولوجي بالت نسيق مع الهيئات المهتمة بهذا الميدان،
  • ضمان البحث التجريبي في الميدان وفي المخابر لترقية التقنيات والأدوات التقليدية وكذا الأبحاث المتعلقة بحفظ الممتل كات الث قاف ية وترميمها،
  • ضمان مهام الخبرة والخدمات في ميدان حفظ الممتلكات الثقافية وترميمها. الباب الثالث التنظيم والعمل المادّة 6 : يدير المدرسة مجلس إدارة ويسيرها مدير يساعده مديرون مساعدون وأمين عام ومدير المكتبة وتزود بهيئات تقييم النشاطات البيداغوجية والعلمية. تتشكل المدرسة من أقسام توضع تحت مسؤولية رؤساء أقسام وتضم مصالح تقنية. و يمكن أن تحتوي المدرسة على هياكل مكلفة بالخدمات الجامعية.

17 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 26 يونيو سنة 2013 م المادّة 7 : يحدد التنظيم الإداري للمدرسة وطبيعة المصالح التقنية وتنظيمها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الأول مجلس الإدارة المادّة 8 : يتكون مجلس إدارة المدرسة من :

  • الوزير المكلف بالثقافة أو ممثله، رئيسا،
  • ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
  • ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
  • ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
  • ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،
  • ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران،
  • ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية،
  • ممثل الوزير المكلف با لمجاهدين،
  • ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
  • ممثل ينتخبه الأساتذة عن كل قسم،
  • ممثل ينتخبه الطلبة. يتولى مدير المدرسة أمانة مجلس الإدارة. يشارك المديرون المساعدون والأمين العام في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري. يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله. المادّة 9 : عهدة أعضاء المجلس المنتخبين مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، باستثناء ممثلي الطلبة الذين ينتخبون لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. و في حالة انقطاع عهدة أي عضو من الأعضاء يستخلف بعضو جديد حسب الأشكال نفسها حتى انتهاء العهدة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 9 تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة. المادّة 10 : يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي:
  • مخططات تنمية المدرسة،
  • اقتراحات برمجة أعمال التكوين والبحث،
  • اقتراحات برامج التبادل والتعاون العلمي الوطني والدولي،
  • الحصيلة السنوية للتكوين والبحث،
  • مشاريع الميزانية والحسابات المالية،
  • مشاريع مخططات تسيير الموارد البشرية،
  • قبول الهبات والوصايا والإعانات والمساهمات ا لمختلفة،
  • شراء العقارات أو بيعها أو إيجارها،
  • القروض الواجب القيام بها،
  • مشاريع إنشاء مؤسسات فرعية واقتناء أسهم،
  • الكشف التقديري للموارد الخاصة بالمدرسة وكيفيات استعمالها في إطار تطوير نشاطات التكوين والبحث،
  • استعمال الموارد الناتجة عن اقتناء الأسهم وإنشاء المؤسسات الفرعية، في إطار مخطط تنمية المدرسة،
  • اتفاقات الشراكة مع مجموع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية،
  • النظام الداخلي،
  • التقرير السنوي عن النشاطات الذي يقدمه المدير. يدرس مجلس الإدارة ويقترح كل تدبير من شأنه تحسين سير المدرسة وتسهيل تحقيق أهدافها. المادّ ة 11 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل بناء على طلب من رئيسه. وترسل استدعاءات فردية يحدد فيها جدول الأعمال إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من التاريخ المقرر للاجتماع. و يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه وإما من المدير وإما من ثلثي 2( / )3 أعضائه، ويمكن أن يقلص الأجل المذكور أعلاه في هذه الحالة إلى ثمانية (8) أيام.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 17 شعبان عام 1434 ه ترفق الاستدعاءات بالوثائق الضرورية لدراسة جدول الأعمال. المادّة 12 : يمكن أن يشكل مجلس الإدارة لجان عمل تتكون من أعضائه عندما تستدعي ذلك أهمية جدول أعمال الدورة. المادّة 13 : لا تصح اجتماعات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. و إذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع ثان خلال أجل ثمانية (8) أيام وتصح مداولات مجلس الإدارة حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تجرى مداولات مجلس الإدارة في جلسة علنية ويتم التصويت عليها بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 14 : تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه ويوقعه الرئيس والمدير. يرسل محضر الاجتماع الموقع من الرئيس والمدير خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي الاجتماع إلى الوزير المكلف بالثقافة ليوافق عليه. المادّة 15 : تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام الوزير المكلف بالثقافة المحاضر ما لم يعترض على ذلك صراحة خلال هذا الأجل. المادّ ة 16 : تخضع المداولات المتعلقة بالميزانية والحسابات المالي ة وبيع العقارات أو إيجارها وقبول الهبات والوصايا والإعانات والمساهمات المختلفة للموافقة المشتركة من الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية، خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي الاجتماع . وتكون المداولات نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ الإرسال ما لم يعترض على ذلك صراحة خلال هذا الأجل. لا ت كون الم داولات المتعلق ة بإنش اء مؤسسات ف رعية واقتناء أسهم وكذا تلك المتعلقة بإبرام الاتفاقات واتفاقيات التعاون الدولية للتبادل بين الجامعات نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة عليها من الوزير المكلف بالثقافة. 26 يونيو سنة 2013 م الفصل الثاني المجلس العلمي المادّة 17 : يتشكل المجلس العلمي من:

  • المدير، رئيسا،
  • المديرين المساعدين،
  • رؤساء الأقسام،
  • رؤساء اللجان العلمية للأقسام،
  • مدير أو مديري وحدات و/أو مخابر البحث، عند الاقتضاء،
  • مدير المكتبة،
  • ممثل منتخب عن الأساتذة برتبة أستاذ، وفي حالة عدم وجوده، من بين الأساتذة المحاضرين عن كل قسم،
  • ممثل منتخب عن سلك الأساتذة المساعدين،
  • ممثل منتخب عن الأساتذة المشاركين، إن وجد،
  • أستاذين دائمين (2) تابعين لمؤسسات أخرى للتعليم العالي. يمكن أن يستعين المجلس العلمي بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله. المادّة 18 : يبدي المجلس العلمي آراءه وتوصياته، على الخصوص، فيما يأتي:
  • المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين والبحث،
  • مشاريع إنشاء أو تعديل أو حل أقسام، وعند الاقتضاء وحدات ومخابر البحث،
  • برامج التبادل والتعاون العلمي الوطني والدولي،
  • حصائل التكوين والبحث،
  • برامج الشراكة مع مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية،
  • برامج التظاهرات العلمية،
  • أعمال تثمين نتائج البحث،
  • حصائل اقتناء الوثائق العلمية والتقنية. ويقترح توجيهات سياسات البحث والوثائق العلمية والتقنية.

17 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 26 يونيو سنة 2013 م ويبدي رأيه في كل مسألة ذات طابع بيداغوجي وعلمي يعرضها عليه رئيسه. يعلم المدير مجلس الإدارة بالآراء والتوصيات التي يبديها المجلس العلمي. المادّة 19 : ينتخب الأعضاء ممثلو الأساتذة من نظرائهم مجتمعين لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من بين الأساتذة الذين هم في وضعية نشاط دائم. لا تصح العمليات الانتخابية إلا بتصويت خمسين في المائة ( 50 )% من الناخبين. و إذا لم يكتمل هذا النصاب، تنظم عملية انتخابية ثانية وتصح نتائجها حينئذ مهما يكن عدد المصوتين. تحدد قائمة أعضاء المجلس العلمي بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي. المادّة 20 : يجتمع المجلس العلمي مرتين (2) في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه. و يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه. المادّة 21 : تحدد كيفيات سير المجلس العلمي بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي. الفصل الثالث المدير المادّة 22 : المدير مسؤول عن السير العام للمدرسة. و بهذه الصفة، يقوم بما يأتي :

  • يمثل المدرسة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
  • يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين،
  • يبرم كل صفقة واتفاقية وعقد واتفاق في إطار التنظيم المعمول به،
  • يسهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال التعليم والتمدرس،
  • يحضر مشروع ميزانية المدرسة ويعرضه على مجلس الإدارة ليتداول بشأنه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 11
  • هو الآمر بصرف ميزانية المدرسة،
  • يعين مستخدمي المدرسة الذين لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين بها،
  • يتخذ كل تدبير من شأنه أن يحسن النشاطات البيداغوجية والعلمية للمدرسة،
  • يسهر على احترام النظام الداخلي للمدرسة الذي يعد مشروعه ويعرضه على مجلس الإدارة للمصادقة عليه،
  • هو المسؤول على حفظ الأمن والانضباط داخل المدرسة،
  • يسلم الشهادات بتفويض من الوزير المكلف بالتعليم العالي،
  • يضمن حفظ الأرشيف وصيانته. المادّ ة 23 : يعين المدير بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة، بالأولوية من بين الأساتذة المنتمين لرتبة أستاذ وفي حالة عدم وجودهم، من بين الأساتذة المحاضرين. المادّة 24 : يساعد المدير :
  • مدير مساعد للدراسات في التدرج والشهادات،
  • مدير مساعد لما بعد التدرج والبحث العلمي،
  • مدير مساعد للتكوين المتواصل والعلاقات الخارجية،
  • أمين عام،
  • مدير المكتبة. المادّة 25 : يعين المديرون المساعدون بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة، بناء على اقتراح من المدير من بين أساتذة التعليم والتكوين العاليين . المادّة 26 : يكلف الأمين العام بالتسيير الإداري والمالي للهياكل الموضوعة تحت سلطته والمصالح التقنية. يكلف مدير المكتبة بتسيير المكتبة المنظمة في شكل مصالح. يعين الأمين العام ومدير المكتبة بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من المدير. المادّة 27 : يساعد المدير، في إطار تسيير المدرسة، مجلس مديرية يضم المديرين المساعدين ورؤساء الأقسام ومدير المكتبة. يجتمع مجلس المديرية مرة واحدة في الشهر على الأقل ويتولى الأمين العام أمانة ا لمجلس.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 17 شعبان عام 1434 ه الفصل الرابع القسم المادّة 28 : يشكل القسم وحدة تعليم وبحث ويضمن في أحد الشعب أو التخصصات ما يأتي:

  • تكوين في التدرج،
  • تكوين ما بعد التدرج ونشاطات البحث العلمي ونشاطات التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف. يسير القسم رئيس قسم ويزود بلجنة علمية ويشتمل، عند الاقتضاء، على مخابر. تنشأ الأقسام والمخابر بقرار من الوزير المكلف بالثقافة . الفرع الأول اللجنة العلمية المادّة 29 : تضم اللجنة العلمية للقسم، زيادة على رئيس القسم، رئيسا وستة (6) إلى ثمانية (8) ممثلين عن أساتذة التعليم والتكوين العاليين وأستاذين (2) مشاركين، إن وجدا. ينتخب ممثلي الأساتذة نظراؤهم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد من بين الأساتذة الدائمين الذين هم في وضعية نشاط في القسم. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة العلمية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي. المادّة 30 : تبدي اللجنة العلمية للقسم آراء وتوصيات، فيما يأتي:
  • تنظيم التعليم ومحتواه،
  • اقتراحات برامج البحث،
  • تنظيم أشغال البحث،
  • اقتراحات إنشاء مخابر البحث أو إلغائها،
  • اقتراحات فتح فروع ما بعد التدرج وتمديدها و/أو غلقها وتحديد عدد المناصب المطلوب شغلها،
  • مواصفات الأساتذة والحاجات إليهم،
  • اقتراحات برامج نشاطات التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف،
  • مواضيع البحث في ما بعد التدرج ولجان المناقشة ولجان التأهيل الجامعي، 26 يونيو سنة 2013 م
  • حصائل النشاطات البيداغوجية والعلمية للقسم. و تبدي رأيها في كل مسألة أخرى ذات طابع بيداغوجي أو علمي يعرضها عليها رئيس القسم. المادّة 31 : تجتمع اللجنة العلمية للقسم في دورة عادية مرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر بناء على استدعاء من رئيسها. و يمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية إما بطلب من رئيسها وإما بطلب من ثلثي ( 2 / )3 أعضائها وإما من رئيس القسم. الفرع الثاني رئيس القسم المادّة 32 : رئيس القسم مسؤول عن السير البيداغوجي والإداري للقسم. ويساعده رؤساء مصالح ورؤساء مخابر، عند الاقتضاء. يعين رئيس القسم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من بين الأساتذة الدائمين للتعليم والتكوين العاليين بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من المدير. الباب الرابع أحكام مالية المادّة 33 : تشتمل ميزانية المدرسة على باب للإيرادات وباب للنفقات: أ - في باب الإيرادات :
  • إعانات الدولة،
  • مساهمات تمويل المدرسة من أشخاص معنويين أو طبيعيين،
  • إعانات المنظمات الدولية،
  • القروض والهبات والوصايا،
  • المخصصات الاستثنائية،
  • الإيرادات المختلفة المرتبطة بنشاط المدرسة. ب - في باب النفقات :
  • نفقات التسيير،
  • نفقات التجهيز،
  • كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المدرسة.

17 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 26 يونيو سنة 2013 م المادّة 34 : يرسل المدير نسخة من الميزانية بعد الموافقة عليها إلى المراقب المالي والعون المحاسب. المادّة 35 : تمسك محاسبة المدرسة وفق قواعد المحاسبة العمومية. يعهد مسك المحاسبة وتداول الأموال إلى عون محاسب. المادّة 36 : تخضع مراقبة النفقات التي تلتزم بها المدرسة إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-397 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادّة 37 : تستعمل موارد المدرسة الناتجة عن نشاطات تقديم خدمات و/أو خبرة واستغلال براءات الاختراع وتسويق منتجات نشاطاتها والمداخيل الناتجة عن إنشاء مؤسسات فرعية واقتناء الأسهم، حسب الكيفيات المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11-397 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه. الباب الخامس أحكام ختامية المادّة 38 : تلغى الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما تلك الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 08-328 المؤرخ في 21 شوال عام 1429 الموافق 21 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادّة 39 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-220 مؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013، يتضمن إنشاء وكالة وطنية لتسيير الإنجازات وتجهيز مؤسسات الصحة. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2 ) منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 13
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لا سيما الباب الثالث منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-07 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 والمتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة،

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 17 شعبان عام 1434 ه

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-32 المؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 والمتعلق بتعيين محافظي الحسابات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول التسمية - الهدف - المقر المادّة الأولى : تنشأ وكالة وطنية لتسيير الإنجازات وتجهيز مؤسسات الصحة، تدعى في صلب النص “ الوكالة .” الوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. تخضع الوكالة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقتها مع الدولة وتعد تاجرة في علاقتها مع الغير. المادّة 2 : توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالصحة . المادّة 3 : يحدد مقر الوكالة بمدينة الجزائر. المادّة 4 : يمكن إنشاء ملحقات للوكالة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة. المادّة 5 : تكون الوكالة صاحب مشروع مفوض تقوم باسم الدولة ولحسابها بالعمليات التي تساهم في إنجاز مؤسسات الصحة. تكون الحقوق والواجبات المترتبة على هذه المهمة بالنسبة لكل مشروع، موضوع اتفاقية تفويض إنجاز المشروع المفوض. وتنجز الوكالة أيضا في إطار مهامها عمليات التجهيز لحساب الوزارة المكلفة بالصحة . الفصل الثاني مهام الوكالة المادّة 6 : تكلف الوكالة، في إطار مهمتها في مجال إنجاز المشروع المفوض، على الخصوص بما يأتي :
  • تسير باسم الدولة ولحسابها العمليات التي تساهم في إنجاز مشاريع الاستثمار في ميدان الصحة، 26 يونيو سنة 2013 م
  • إعداد أو تكليف من يعد دراسات الجدوى ومتابعة مشاريع القطاع وتنفيذ كل الأشغال المرتبطة بهدفها،
  • ضمان تسيير مشاريع الدراسات والإنجازات،
  • تقديم دعم تقني في مجال إعادة تأهيل المنشآت الصحية،
  • تكوين ملفات استشارة مؤسسات الدراسة والإنجاز،
  • إعداد دفاتر الأعباء وإعلان المناقصات،
  • تنسيق أعمال المؤسسات والهيئات المعنية بإنجاز ومتابعة مشاريع الإنجاز وتسيير العقود المرتبطة بها،
  • إنجاز أو تكليف من ينجز كل الدراسات التقنية والاقتصادية المرتبطة بهدفها،
  • القيام باستلام الإنجازات ضمن الشروط العادية للتسيير والاستغلال. المادّة 7 : تكلف الوكالة، في إطار مهمتها في مجال التجهيزات، على الخصوص بما يأتي :
  • إنجاز عمليات اقتناء تجهيزات الصحة لحساب الوزارة المكلفة بالصحة،
  • إعداد وتنفيذ برامج اقتناء التجهيزات الطبية على أساس مخططات تجهيز يصادق عليها الوزير المكلف بالصحة،
  • القيام باقتناء التجهيزات الطبية لفائدة المؤسسات العمومية للصحة وتسليمها وتنصيبها،
  • مساعدة مؤسسات الصحة في مرحلة ما قبل تنصيب التجهيزات وضمان متابعتها،
  • السهر على تكوين المستخدمين المستعملين لهذه التجهيزات،
  • القيام أو تكليف من يقوم بالدراسات التقنية والاقتصادية وتلك الخاصة بالصفقات وكذا كل الخدمات المرتبطة بهدفها،
  • ضمان صيانة تجهيزات الصحة على أساس قواعد تعاقدية،
  • إعداد دفاتر الأعباء وإعلان المناقصات،
  • الشروع في استلام التجهيزات ضمن الشروط العادية للتسيير والسير. تحدد قائمة التجهيزات المذكورة في الفقرة أعلاه بمقرر من الوزير المكلف بالصحة.

17 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 26 يونيو سنة 2013 م المادّة 8 : يمكن الوكالة ضمان خدمات من نفس طبيعة الخدمات التابعة لمهامها بناء على طلب من أشخاص خاضعين للقانون العام أو الخاص . المادّة 9 : يمكن الوكالة أن تستعين بمكتب أو مكاتب دراسات استشارية لإنجاز مهامها. المادّة 10 : تؤهل الوكالة، في إطار نشاطاتها التجارية، لإنشاء فروع وأخذ مساهمات في كل مؤسسة وإبرام كل عقد شراكة طبقا للتشريع المعمول به . المادّة 11 : تضمن الوكالة تبعات الخدمة العمومية طبقا لبنود دفتر الأعباء الملحق بهذا المرسوم. وتتلقى الوكالة في المقابل مساهمة مالية من الدولة في كل سنة مالية. الفصل الثالث التنظيم والسير المادّة 12 : يسير الوكالة مجلس إدارة ويديرها مدير عام. المادّة 13 : يحدّد التنظيم الداخلي للوكالة بقرار من الوزير المكلف بالصحة بعد مداولة مجلس إدارة هذه المؤسسة . القسم الأول مجلس الإدارة المادّة 14 : يضم مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير المكلف بالصحة أو ممثله ما يأتي:

  • ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
  • ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالمالية،
  • ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة والمدينة،
  • ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
  • ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالسكن والعمران،
  • ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 15
  • ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
  • والي الولاية المعنية بالعملية أو ممثل عنه،
  • ممثل واحد (1) عن مستخدمي الوكالة. يمكن مجلس الإدارة الاستعانة بكل شخص من شأنه مساعدته في أشغاله بحكم كفاءته. يحضر المدير العام للوكالة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته. المادّ ة 15 : يجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون الدوائر الوزارية برتبة نائب مدير إدارة مركزية على الأقل. المادّة 16 : يعين أعضاء مجلس إدارة الوكالة بقرار من الوزير المكلف بالصحة، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعين، إلى غاية انقضاء العهدة. تنتهي عهدة الأعضاء المعيّنين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. المادّة 17 : يتداول مجلس الإدارة، على الخصوص فيما يأتي :
  • برامج ومخططات العمل السنوية والمتعددة السنوات للوكالة،
  • مشاريع برامج الاستثمار والتهيئة والتجهيز وتوسيع الوكالة،
  • مشروع ميزانية الوكالة،
  • مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للوكالة،
  • النظام المحاسبي والمالي للوكالة،
  • مخططات توظيف المستخدمين وتكوينهم وتجديد معارفهم وتحسين مستواهم،
  • الصفقات والاتفاقات والعقود والاتفاقيات،
  • إنشاء فروع وإلغائها وأخذ مساهمات والتنازل عنها،
  • اتفاقات الشراكة،
  • الأتاوى والمكافآت التي تتقاضاها بمناسبة دراسات وأشغال وخدمات تقوم بها الوكالة،

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 17 شعبان عام 1434 ه

  • تعيين محافظ الحسابات،
  • تقرير نشاط السنة المنصرمة،
  • قبول الهبات والوصايا ورفضها،
  • الاتفاقية الجماعية التي تحكم مستخدمي الوكالة،
  • كل المسائل الأخرى التي تهم تنظيم الوكالة وسيرها وتحقيق أهدافها. المادّة 18 : يجتمع مجلس الإدارة بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية، أربع (4) مرات في السنة. و يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من :
  • رئيسه،
  • المدير العام للوكالة،
  • ثلثي 2( / )3 أعضائه. المادّة 19 : يعدّ رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال بناء على اقتراح المدير العام للوكالة. المادّة 20 : يجب أن ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 21 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 آعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع جديد في أجل ثمانية (8) أيام ويتداول المجلس حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّة 22 : تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة للأصوات. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 23 : تدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجّل في سجلّ مرقم ومؤشر عليه ويوقعها رئيس مجلس الإدارة. و ترسل المداولات إلى السلطة الوصية للموافقة عليها في الخمسة عشر (15) يوما الموالية للاجتماع، وتصبح نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من إرسالها، ما لم يبلغ اعتراض صريح في غضون هذا الأجل. 26 يونيو سنة 2013 م القسم الثاني المدير العام المادّة 24 : يعين المدير العام للوكالة بمرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالصحة. و تنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 25 : يضمن المدير العام السير الحسن للوكالة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما. و بهذه الصفة يكلف، على الخصوص، بما يأتي :
  • تنفيذ قرارات مجلس الإدارة،
  • تحضير اجتماعات مجلس الإدارة،
  • تمثيل الوكالة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
  • إعداد مشروعي التنظيم والنظام الداخليين للوكالة،
  • إعداد برامج ومخططات عمل الوكالة المعروضة على مجلس الإدارة للمداولة،
  • إعداد مشروع ميزانية الوكالة وحساباتها الذي يعرضه على مجلس الإدارة للمداولة،
  • الأمر بصرف إيرادات ونفقات ميزانية الوكالة،
  • إبرام كل صفقة وعقد واتفاقية واتفاق طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • التعيين في مناصب الشغل التي لم تتقرر بشأنها أي طريقة أخرى للتعيين فيها،
  • ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة،
  • إعداد التقرير السنوي لنشاطات الوكالة الذي يرسله إلى السلطة الوصية،
  • تفويض إمضائه تحت مسؤوليته الى مساعديه الأقربين. المادّة 26 : يساعد المدير العام في تأدية مهامه ثلاثة (3) مديرين يعينون بقرار من الوزير المكلف بالصحة بناء على اقتراح المدير العام . و تنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.

17 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 26 يونيو سنة 2013 م الفصل الرابع أحكام مالية المادّة 27 : تزود الدولة الوكالة برصيد أولي يحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزيرالمكلف بالمالية. المادّة 28 : تفتح السنة المالية للوكالة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. المادّة 29 : تخضع ميزانية الوكالة التقديرية بعد مصادقة مجلس الإدارة عليها لموافقة السلطة الوصية المعنية. المادّة 30 : تتضمن ميزانية الوكالة بابا للإيرادات وبابا للنفقات . في باب الإيرادات :

  • مساهمات الدولة على أساس دفتر الأعباء الذي يبيّن تبعات الخدمة العمومية التي تتحملها المؤسسة والنشاطات التي تدخل في إطار البرامج الخاصة التي تقررها السلطات المعنية،
  • ناتج الخدمات الناجمة عن إنجاز المشروع المفوض لحساب الدولة والخدمات المقدمة لصالح الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو الخاص،
  • الإعانات المحتملة المقدمة من الهيئات الوطنية والدولية بعد موافقة السلطات المعنية،
  • كل الموارد الأخرى المرتبطة بمهام الوكالة،
  • الاقتراضات المحتملة المبرمة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • الهبات والوصايا. في باب النفقات :
  • نفقات التسيير،
  • نفقات التجهيز،
  • كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز مهامها. المادّة 31 : تمسك محاسبة الوكالة، حسب الشكل التجاري، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تطبق الوكالة قواعد المحاسبة العمومية في إطار المساهمات التي تمنحها إياها الدولة. المادّ ة 32 : يقوم محافظ أو محافظو حسابات يعينون طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، بالمصادقة على حسابات الوكالة وفحصها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 17 المادّة 33 : يرسل المدير العام للوكالة الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن النشاط مرفقة بتقرير محافظ أو محافظي الحسابات إلى السلطات المعنية بعد مصادقة مجلس الإدارة عليها . المادّة 34 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة .2013 عبد المالك سلال الملحق دفتر الأعباء الذي يحدد تبعات الخدمة العمومية للوكالة الوطنية لتسيير الإنجازات وتجهيز مؤسسات الصحة المادّة الأولى : يهدف دفتر الأعباء هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية التي تقع على عاتق الوكالة الوطنية لتسيير الإنجازات وتجهيز مؤسسات الصحة وكذا شروط وكيفيات تنفيذها. المادّة 2 : تعدّ تبعات الخدم ة العمومية التي تقع على عاتق الوكالة كل المهام المسن دة إليه ا بعنوان عمل الدولة في مجال إنجاز منشآت الصحة واقتناء تجهيزات الصحة وتشغيلها. المادّة 3 : تتلقى الوكالة بالنسبة لكل سنة مالية مساهمة مالية مقابل تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها عليها دفتر الأعباء هذا. تدفع المساهمات المالية التي تعود للوكالة مقابل التكفل بتبعات الخدمة العمومية وفقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 4 : ترسل الوكالة إلى الوزير المكلف بالصحة قبل 30 أبريل من كل سنة تقييما للمبالغ الواجب تخصيصها لها لتغطية التكاليف الحقيقية المترتبة على تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها عليها دفتر الأعباء هذا. المادّة 5 : يجب إرسال حصيلة عن استعمال المساهمات المالية إلى وزير المالية عند نهاية كل سنة مالية. حرر في قرئ وصودق عليه

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 17 شعبان عام 1434 ه 26 يونيو سنة 2013 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحليّة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شعبان عام 1433 الموافق 24 يونيو سنة 2012، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 رجب عام 1430 الموافق 8 يوليو سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أوالخدمات بعنوان الإدارة المركزية في المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير الداخلية والجماعات المحلّية، ووزير المالية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-95 المؤرخ في 24 شوّال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 والمتضمن تنظيم المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 رجب عام 1430 الموافق 8 يوليو سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أوالخدمات بعنوان الإدارة المركزية في المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل جدول تعداد مناصب الشغل المنصوص عليه في القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 رجب عام 1430 الموافق 8 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول - حارس 13 سائق سيارة من المستوى الأول 3 عون وقاية من المستوى الأول 5 عون وقاية من المستوى الثاني 1 المجموع العام 22 الجزئي الكامل الجزئي 11 - - 11
      • 13 1 200
      • 3 2 219
      • 5 5 288
      • 1 7 348 11 - - 33 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 شعبان عام 1433 الموافق 24 يونيو سنة .2012 عن وزير الداخلية والجماعات المحلية عن الأمين العام للحكومة عن وزير المالية وبتفويض منه الأمين العام الأمين العام عبد القادر والي المدير العام للوظيفة العمومية ميلود بوطبة بلقاسم بوشمال

17 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 26 يونيو سنة 2013 م وزارة المالية قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يعدّل القرار المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1426 الموا فق 13 يونيو سنة 2005 و المتضمن اعتماد الشركة ذات المسؤولية المحدودة “بي و ك للاستشارة والتوظيف و السّمسرة” بصفتها شركة سمسرة للتأمين. بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013 تعدّل أحكام القرار المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 13 يوني و سنة 2005، كما يأتي : “تعتمد، عملا بأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعب ان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسط اء التأم ين الاعتم اد والأهلية المهنية و سحبه منهم و مكافأتهم و مراقبتهم، الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة “بي و ك للاستثمار و التوظيف و السّمسرة” في التأمينات و المسيّرة من طرف السيّد منير كشيدة، بصفتها شركة سمسرة للتأمين. يخضع كل تعديل لإحدى العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد إلى الموافقة المسبقة لإدارة رقابة التأمينات. ويجب، زيادة على ذلك، تبليغ إدارة الرقابة بكل عنصر جديد يمس السير العادي لمكتب السمسرة في أجل أقصاه خمسة عشر(51) يوما.” ★ قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمن اعتماد سمسارة للتأمين. بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013 يعتمد السيد واضح حوسين بصفته سمسارا للتأمين، شخصا طبيعيا، عملا بأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان ع ام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 19 والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم و مكافأتهم ومراقبتهم، قصد ممارسة السمسرة وعمليات التأمين الآتية: 1 - حوادث. 2 - مرض. 3 - أجسام العربات البرية (الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية). 4 - أجسام عربات السكة الحديدية. 5 - أجسام العربات الجوية. 6 - أجسام العربات البحرية و البحيرية. 7 - البضائع المنقولة. 8 - الحريق والانفجار و العناصر الطبيعية. 9 - أضرار لاحقة بالأملاك الأخرى. 10 - المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا. 11 - المسؤولية المدنية للعربات الجوية. 12 - المسؤولي ة المدني ة للعرب ات البحرية و البحيرية. 13 - المسؤولية المدنية العامة. 14 - قروض. 15 - الكفالة. 16 - الخسائر المالية ا لمختلفة. 17 - الحماية القانونية. 18 - المساعدة (مساعدة الأشخاص المعرضين للصعوبات لا سيما خلال تنقلاتهم). 20 - حياة - وفاة. 21 - زواج - ولادة. 22 - تأمينات متعلقة بأموال الاستثمار. 24 - رسملة. 25 - تسيير الأموال الجماعية. 26 - الاحتياط الجماعي. يخضع كل تعديل لإحدى العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد إلى الموافقة المسبقة لإدارة رقابة التأمينات.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 17 شعبان عام 1434 ه يجب، زيادة على ذلك، تبليغ إدارة الرقابة عن كل عنصر جديد يمس السير العادي لمكتب السمسرة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما. ★ قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1434 الموافق 7 فبراير سنة 2013، يتضمن اعتماد “تعاضدية التأمين الجزائرية لعمال التربية و الثقافة”. بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1434 الموافق 7 فبراير سنة 2013 تعتمد، تطبيقا لأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 و المتعلق بالتأمينات، و المرسوم التنفيذي رقم 96-267 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 الذي يحدد شروط منح شركات التأمين و/أو إعادة التأمين الاعتماد وكيفيات منحه، “تعاضدية التأمين الجزائرية لعمال التربية و الثقافة” )MAATEC( لمدة سنة واحدة .(1) يمنح هذا الاعتماد لهذه التعاضدية قصد ممارسة عمليات التأمين الآتية: 3 - أجسام العربات البرية (الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية) 1.3 - عربات برية ذات محرك. 8 - الحريق والانفجار و العناصر الطبيعية. 1.8 - الحريق. 2.1.8 - الأخطار البسيطة. 9 - أضرار لاحقة بالأملاك الأخرى. 1.9 - أضرار المياه. 2.9 - انكسار الزجاج، 3.9 - السرقة. 10 - المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا. 1.10 - المسؤولية المدنية للعربة. 2.10 - المسؤولية المدنية للناقل. 26 يونيو سنة 2013 م وفقا للشروط المحددة من قبل لجنة الإشراف على التأمينات، يتولى المتصرف الإداري المؤقت المعيّن من قبلها مهام إدارة و تسيير تعاضدية التأمين الجزائرية لعمال التربية و الثقافة. ★ قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم. بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 يعدل القرار المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم، المعدّل والمتمّم، كما يأتي : -“ …………………………………………………………

  • السيدان صادق بركان وسالم صايت، ممثلا وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا، خلفا للسيدين عبد القادر بوطيب وعمر خروبي. …..(الباقي بدون تغيير)…..” وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 25 مارس سنة 2012، يتضمن إنشاء ملحقة لدار الثقافة لولاية تلمسان. إن وزير المالية، ووزيرة الثقافة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-236 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي لدور الثقافة، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 3 منه،

17 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 26 يونيو سنة 2013 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-236 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء ملحقة لدار الثقافة في بلدية المنصورة بولاية تلمسان. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 25 مارس سنة .2012 وزيرة الثقافة وزير المالية خليدة تومي كريم جودي ★ قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1433 الموافق 3 أكتوبر سنة 2012، يتضمن استخلاف عضو في المجلس التوجيهي للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة بتيبازة. بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1433 الموافق 3 أكتوبر سنة 2012 يعين السيد جيلاني زبدة، عضوا في المجلس التوجيهي للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة بتيبازة، مدير الولاية المكلف بالثقافة، رئيسا، خلفا للسيد حسين عمبيس، للفترة المتبقية من العضوية، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 98-242 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للمدارس الجهوية للفنون الجميلة. ★ قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1433 الموافق 3 أكتوبر سنة 2012، يتضمن استخلاف عضو بالمجلس التوجيهي للمركز الجزائري للسينما. بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1433 الموافق 3 أكتوبر سنة 2012 تعين السيدة ليندة حمراوي، عضوا في مجلس توجيه المركز الجزائري للسينما، ممثلة الوزير المكلف بالداخلية و الجماعات للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 21 المحلية، خلفا للسيد شريف علي، للفترة المتبقية من العضوية، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 10-74 المؤرخ في 21 صفر عام 1431 الموافق 6 فبراير سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي للمركز الجزائري للسينما. ★ قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة 2012، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الجزائرية للاشعاع الثقافي. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة 2012 يتشكل مجلس إدارة الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي، تطبيقا لأحك ام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 08-304 المؤرخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن تحويل الطبيعة القانونية للوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي، من الأعضاء الآتية أسماؤهم: السيدتان و السادة:
  • فتيحة عاقب، ممثلة الوزير المكلف بالثقافة، رئيسة،
  • عبد القادر بوروينة، ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • عبد الوه اب شرفي، ممثل وزي ر الداخلية والجماعات المحلية،
  • فريد بلحنش، ممثل وزير الشؤون الخارجية،
  • ساسي بركون، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • أحمد جلال، ممثل الوزير المكلف بالجالية الوطنية بالخارج،
  • عبد القادر غوتي، ممثل الوزير المكلف بالسياحة و الصناعة التقليدية،
  • محمد مولسهول، مدير المركز الثقافي الجزائري بباريس،
  • ابراهيم نوال، ناقد مسرحي،
  • محمد جحيش، مؤرخ، ناقد فني،
  • سميرة زنادي، ناشرة. يلغى القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1430 الموافق 17 يناير سنة 2009 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 17 شعبان عام 1434 ه قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة 2012، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المسرح الجهوي بسوق أهراس. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة 2012 يعين في مجلس إدارة المسرح الجهوي بسوق أهراس، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرس وم التنفي ذي رقم 07-18 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007 والمتضمن القانون الأساسي للمسارح الجهوية، الأعضاء الآتية أسماؤهم: السيدتان و السادة:

  • عمر مانع، ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا،
  • محمد صالح عرجون، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • محمد الطيب خرايفي، ممثل الوزير المكلف بالداخلية و الجماعات المحلية،
  • إدريس شقروني، ممثل المسرح الوطني الجزائري،
  • عبد الحميد باروك، ممثل المجلس الشعبي البلدي لبلدية سوق أهراس،
  • نورة بتيل، ممثلة الدي وان الوط ني للثقافة والإعلام،
  • يزيد رويبي، ممثل منتخب عن المستخدمين الفنيين للمسرح الجهوي بسوق أهراس،
  • صباح ماضي، ممثلة منتخبة عن المستخدمين الفنيين للمسرح الجهوي بسوق أهراس. ★ قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة 2012، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المسرح الجهوي بالعلمة. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة 2012 يعين في مجلس إدارة المسرح الجهوي بالعلمة، تطبيقا لأحكام المادة 10 من 26 يونيو سنة 2013 م المرسوم التنفيذي رقم 07-18 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007 والمتضمن القانون الأساسي للمسارح الجهوية، الأعضاء الآتية أسماؤهم : السيدتان و السادة:
  • إدريس بوديبة، ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا،
  • عمر عكازي، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • نصير ستيتي، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • عبد الكريم حبيب، ممثل المسرح الوطني الجزائري،
  • الطاهر قرور، ممثل المجلس الشعبي البلدي لبلدية العلمة،
  • نورة بتيل، ممثلة الديوان الوطني للثقافة والإعلام،
  • مصطفى عمران، ممثل منتخب عن المستخدمين الفنيين للمسرح الجهوي بالعلمة،
  • زهرة بلخير، ممثلة منتخبة عن المستخدمين الفنيين للمسرح الجهوي بالعلمة. ★ قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة 2012، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية تلمسان. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة 2012 تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية تلسمان، تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 12-234 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 الذي يحدّد القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية، كما يأتي :

17 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 26 يونيو سنة 2013 م السادة :

  • حكيم ميلود، مدير الثقافة بالولاية، رئيسا،
  • لخميسي بزاز، ممثل الوالي،
  • محمد هاملي، رئيس المجلس الشعبي الولائي،
  • شريف عراش، ممثل وزير المالية على مستوى الولاية،
  • نجادي مسقم، مدير التربية الوطنية بالولاية،
  • سعيد حقاس، مدير الشباب و الرياضة بالولاية،
  • بالخير كارو، مدير البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال بالولاية،
  • عبد القادر زيتوني، كاتب،
  • عبد الوهاب بن منصور، كاتب. ★ قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة 2012، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية تيبازة. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة 2012 تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية تيبازة، تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 12-234 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 الذي يحدّد القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية، كما يأتي: السيدتان و السادة:
  • جيلاني زبدة، مدير الثقافة بالولاية، رئيسا،
  • محمد لحسن، ممثل الوالي،
  • نور الدين لابري، رئيس المجلس الشعبي الولائي،
  • عبد المالك جبار، ممثل وزير المالية على مستوى الولاية،
  • جيدة بولقان، مديرة التربية الوطنية بالولاية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 23
  • كمال كاينو، مدير الشباب و الرياضة بالولاية،
  • حسين بن العمري، مدير البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال بالولاية،
  • صليحة امكراز، شاعرة ورسامة،
  • أحمد فوضيل شريف، شاعر وكاتب. ★ قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة 2012، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية مستغانم. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة 2012 تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية مستغانم، تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 12-234 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 الذي يحدّد القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية للمطالع ة العمومي ة، كما يأتي : السيدة و السادة:
  • حليمة حنكور، مديرة الثقافة بالولاية، رئيسة،
  • محمد الأمين هواري، ممثل الوالي،
  • سيد أحمد بن عبد اللّه، رئيس المجلس الشعبي الولائي،
  • محمد سعدوت، ممثل وزير المالية على مستوى الولاية،
  • محمد بوهالي، مدير التربية الوطنية بالولاية،
  • عمر مسعودي، مدير الشباب و الرياضة بالولاية،
  • عبد الكريم خضراوي، مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال بالولاية،
  • مصطفى عبد الرحمان، كاتب و مخرج و مصور،
  • عبد القادر عرابي، شاعر.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 17 شعبان عام 1434 ه قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة 2012، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية سعيدة. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة 2012 تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية سعيدة، تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 12-234 المؤرخ في 3 رجب ع ام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 الذي يحدّد القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية، كما يأتي: السادة:

  • عبد الحميد بومدين، مدير الثقافة بالولاية، رئيسا،
  • مختار طاهير، ممثل الوالي،
  • مصطفى بومدين، رئيس المجلس الشعبي الولائي،
  • طيب بويحي، ممثل وزير المالية على مستوى الولاية،
  • ميلود طرفاية، مدير التربية الوطنية بالولاية،
  • بوطالب عرجاني، مدير الشباب و الرياضة بالولاية،
  • سليمان نعامة، مدير البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال بالولاية،
  • محمد حيدار، كاتب،
  • مصطفى صحراوي، كاتب. ★ قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة 2012، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية سيدي بلعباس. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1433 الموافق 4 أكتوبر سسنة 2012 تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية سيدي بلعباس، تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 12-234 المؤرخ في 3 رجب 26 يونيو سنة 2013 م عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 الذي يحدّد القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومي ة، كما يأتي : السيدة و السادة:
  • محمد طيبي، مدير الثقافة بالولاية، رئيسا،
  • نسيمة غزالي، ممثلة الوالي،
  • محمد جاهد، رئيس المجلس الشعبي الولائي،
  • محمد فوزي مراد بودية، ممثل وزير المالية على مستوى الولاية،
  • غازي بن هلال، مدير التربية الوطنية بالولاية،
  • الجيلالي سماك، مدير الشباب و الرياضة بالولاية،
  • عبد القادر كاري، مدير البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال بالولاية،
  • إدريس قرقوى، كاتب،
  • عبد القادر هني، كاتب. وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 8 رجب عام 1434 الموافق 18 مايو سنة 2013، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضّمان الاجتماعي ومنحه وريوعه. إنّ وزير العمل والتشغيل والضّمان الاجتماعي،
  • بمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالت أمينات الاجتماعية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 42 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتقاعد، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 43 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بحوادث ال ع مل والأمراض المهنية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 84 منه،

17 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 26 يونيو سنة 2013 م

  • وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006، لا سيما المادة 29 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرّم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009، لا سيما المادة 65 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012، لا سيما المادة 5 منه،
  • وبم قتضى المرسوم رقم 84-29 المؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الّذي يحدّد المبلغ الأدنى للزيادة على الغير المنصوص عليها في تشريع الضمان الاجتماعي، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 11-407 المؤرّخ في 4 محرّم عام 1433 الموافق 29 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • و بمقتضى القرار المؤرخ في 28 شعبان عام 1433 الموافق 18 يوليو سنة 2012 والمتضمن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : ترفع قيمة معاشات تقاعد الضمان الاج ت ماعي ومنحه، المنصوص عليها في القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو س نة 1983 والمذكور أعلاه، بتطبيق نسبة وحيدة تقدر ب 11 .% تحدّد في الملحق المرفق بأصل هذا القرار، حسب السنة المرجعية، معاملات التحيين المطبقة على الأجور للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 25 المعتمدة كأساس لحساب المعاشات الجديدة المنصوص عليها في المادّة 43 من القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سن ة 1983 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تطبق الن سبة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، على المبلغ الشهري لمعاش ومنح التقاعد الناتج عن حقوق الاشتراك. يضاف مب لغ رف ع القيمة الناتج عن تطبيق الفقرة أعلاه، إلى الحد الأدنى القانوني لمعاش التقاعد المنصوص عليه في القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمذكورين أع لاه، وإلى ال علاوات ال تكم ي لية المنصوص علي ها في الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 وكذا الزيادات الاستثنائية لمعاشات ومنح التق اعد والعلاوة التكميلية لمنحة التقاعد المنصوص عليها في القانون رقم 08-21 الم ؤرخ في 2 محرّم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والتثمين الاستثنائي المنصوص عليه بموجب الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمذكورين أعلاه. المادّة 3 : تطبق النسبة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، على المبلغ الشهري لمعاش العجز الناتج عن تطبيق المادة 42 من القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه. يضاف مبلغ رفع القيمة الناتج عن تطبيق الفقرة أعلاه، إلى الحد الأدنى القانوني لمعاش العجز المنصوص عليه في القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه. الم ادّة 4 : ت رفع قيمة ري وع حوادث الع مل أو الأمراض المهنية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه. المادّ ة 5 : يرفع مبلغ الزيادة للغير الممنوحة لمستفيدي معاش عجز أو تقاعد أو ريع حادث عمل أو ريع مرض مهني بنسبة 11 .%

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 17 شعبان عام 1434 ه المادّة 6 : ينشر هذا ال قرار الّذي يسري مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 2013 في الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 8 رجب عام 1434 الموافق 18 مايو سنة .2013 الطيب لوح وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 رب يع الثاني عام 1434 الموافق 9 مارس سنة 2013، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 الذي يحدّد مدونة إيرادات ونفقات صندوق ترقية التنافسية الصناعية. إنّ وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، ووزير الماليّة،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-192 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 16 يوليو سنة 2000 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص رقم 102-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التنافسية الصناعية”، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-16 المؤرّخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 الذي يحدّد مدونة إيرادات ونفقات صندوق ترقية التنافسية الصناعية، 26 يونيو سنة 2013 م يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل هذا القرار ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 الذي يحدّد مدوّنة إيرادات ونفقات صندوق ترقية التنافسية الصناعية. المادّة 2 : تعدّل المادّة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 2 : يموّن صندوق ترقية التنافسية الصناعية عن طريق :
  • تخصيصات ميزانية الدولة،
  • الهبات والوصايا”. المادّة 3 : تعدّل المادّة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 3 : تمنح مساهمة صندوق ترقية التنافسية الصناعية إلى ما يأتي :
  • النشاطات المرتبطة بمحيط المؤسسات الصناعية التي تبادر بها وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار.
  • ………… (الباقي بدون تغيير) .”………… المادّة 4 : تعدّل وتتمّم المادّة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 4 : يساهم الصندوق في تمويل نفقات الاستثمارات المادية وغير المادية المؤدية إلى تحسين نجاع ة وت رق ية المؤسس ات والخدم ات ذات العلاق ة، ولا سيّما منها : 1 - النفقات المتصلة بتحسين نجاعة المؤسسات الصناعية، لا سيّما :
  • الخبرة والمساعدة التقنية في ميادين :
  • إعداد الدراسات والتشخيصات ومخططات تأهيل المؤسسات والأشغال الأخرى للخبرة،
  • تنفيذ ومتابعة توصيات مخططات تأهيل المؤسسات،
  • الاستثمارات غير المادية المتصلة بتحسين التنافسية،

17 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 26 يونيو سنة 2013 م

  • الاستثمارات المادية المتصلة بتحسين التنافسية، لا سيّما تجهيزات : • الإنتاج الموجه إلى تقوية جودة المنتوجات والتغليف، • ذات التكنولوجيات العالية، • الدعم للبحث والتطوير والابتكار والصيانة، • خاصة بآلات مخابر التحليل والاختبار والمعايرة والمراقبة والقياس، • تهدف إلى استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • نشاطات الاتصال المرتبطة بترقية التنافسية الصناعية. 2 - النفقات المتصلة بتأهيل محيط المؤسسة :
  • الخبرة والمساعدة التقنية في ميادين : • التقييس، • القياسة، • الجودة، لا سيّما المساعدة في التصديق على المنتوجات والأنظمة والأشخاص، • وضع أنظمة للإعلام والتسيير، • الاستراتيجية الصناعية، • الملكية الصناعية، • الإعلام الصناعي والتجاري، • الابتكار والبحث والتطوير، • التكوين في المواد البشرية، لا سيّما في :
  • التنظيم،
  • المناجمانت، • الاعتماد
  • الدعم المالي لعمليات التحسيس حول الاعتماد،
  • مساعدة هيئات تقي يم المطابق ة قص د اعتمادها وهي مخابر التجارب والتحاليل والمعابرة وكذلك هيئات التفتيش والمطابق ة (أجهزة منتوجات أو أشخاص)، • التأهيل
  • إنجاز الدراسات ذات الطابع الاقتصادي والتحقيقات المرتبطة بالتأهيل، • كل النفقات الأخرى التي لها علاقة بتأهيل محيط المؤسسة الصناعية والخدمات المتصلة بالصناعة، • ترقية الجمعيات المهنية للقطاع الصناعي.: للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 27 3 - النفقات المتصلة بعمليات تطور الذكاء الاقتصادي واليقظة الاستراتيجية لدى المؤسسات : • تنظيم ملتقيات التحسيس، • التكوين في الذكاء الاقتصادي • المرافقة ومتابعة وضع خلايا الذكاء الاقتصادي واليقظة الاستراتيجية من طرف خبرة مؤهلة، • اقتناء أدوات اليقظة، • إنجاز دراسات ذات طابع اقتصادي والتحقيقات. 4 - النفق ات المتصل ة بالمناط ق الصن اع ية ومناطق الأنشطة : • النفقات المتصلة بالدراسات وإنجاز أشغال إعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق الأنشطة، • النفقات المتعلقة بالدراسات والتهيئة وإنشاء المناطق الصناعية ومناطق الأنشطة، • كل النفقات الأخرى المتعلقة بالدراسات والإنشاء وتطوير المناطق الصناعية ومناطق الأنشطة، • المصاريف المخصصة بعنوان تنفيذ برامج التكوين الموجهة إلى مسيري المناطق الصناعية ومناطق الأنشطة. 5 - النفقات المتصلة بالنظ ام الوطني للابتكار لا سيّما : • المساعدات المالية لتطوير وترقية الابتكار والبحث والتطور لدى المراكز التقنية الصناعية ومخابر البحث والمؤسسات الصناعية المبتكرة، • المساعدات لإنجاز الدراسات ذات الطابع الاقتصادي والتحقيقات، • المساعدات للمخترعين بإنشاء شركات دافعة UPS( TRATS)، • المساعدات للمخترعين لتسجيل براءاتهم وإنجاز نماذج لاختراعاتهم. 6 - النفقات المتصلة بسير اللجنة الوطنية للتنافسية الصناعية : • النفقات الناتجة عن مهام اللجنة الوطنية التنافسية الصناعية بمناسبة اجتماعاتها، لا سيّما التقارير والأشغال الأخرى للخبرة، الضرورية لتنوير أعضاء اللجنة حول أثر ووضعية مختلف برامج التنافسية المبادر بها من طرف وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. 7 - النفقات المتصل ة بالدراسات والمساعدة التقنية الخاصة بالاستراتيجية الصناعية، لا سيّما تلك : • الدراسات المتعلقة بالفروع الصناعية والتموقع الاستراتيجي،

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 17 شعبان عام 1434 ه • الدراسات المتعلقة بالأسواق، • إنجاز مخططات إعادة الانتشار وإنعاش النشاطات، • إنجاز مخططات تنمية الفروع الصناعية. 8 - النفقات المتصلة بتطوير استعمال وإدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال، لا سيّما : الدراسات، عمليات التحسيس (ملتقيات وملصقات أخرى)». المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 9 مارس سنة .2013 وزير الصناعة والمؤسسات وزير المالية الصغيرة والمتوسطة كريم جودي وترقية الاستثمار شريف رحماني ★ قرارمؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1433 الموافق 25 أكتوبر سنة 2012، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الجزائري للتقييس. بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1433 الموافق 25 أكتوبر سنة 2012 يعين، تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرس وم التنفيذي رقم 98-69 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتقييس ويحدد قانونه الأساسي، المعدل والمتمم، أعضاء في مجلس إدارة المعهد الجزائري للتقييس، السيدات والسادة الآتية أسماؤهم:

  • مداني بن فرحات، ممثل وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار- رئيسا.
  • محمد الطيب أتروز، ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • توفيق صديقي، ممثل وزير المالية،
  • كمال سعيدي، ممثل وزير التجارة،
  • عمار صادمي، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • الياس عربية، ممثل وزير الطاقة والمناجم،
  • رشيدة أبركان، ممثلة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • رشيدة سعيداني، ممثلة وزير السكن والعمران،
  • فتيحة بن دين، ممثلة وزير الفلاحة والتنمية الريفية، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 26 يونيو سنة 2013 م
  • باديس صنصال، ممثل وزير الأشغال العمومية،
  • حسين حلوان، ممثل وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • محمد خليفة، ممثل وزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة. وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 25 أكتوبر سنة 2012، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة “بريد الجزائر”. بموجب قرار مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 25 أكتوبر سنة 2012، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة “بريد الجزائر”، تطبيقا لأحكام المادّة 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-43 المؤرّخ في 30 شوّال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمّن إنشاء “بريد الجزائر”، كما يأتي :
  • عمر زرارقة، ممثل الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، رئيسا،
  • فافا قوال، ممثلة الوزير المكلف بالجماعات المحلية، عضوا،
  • حمود قرماش، ممثل وزير المالية، عضوا،
  • فريد نزار، ممثل وزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة، عضوا،
  • عبد العزيز لوسيف، مسؤول مكلف بالسياسة البريدية لدى وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، عضوا،
  • أحمد بن يمينة، مسؤول مكلف بالخدمة العامة للبريد لدى وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، عضوا،
  • محمد مالك مجاول، ممثل ينتخبه العمال، عضوا،
  • يوسف علاف، ممثل المرتفقين، عضوا. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 14 شوّال عام 1432 الموافق 12 سبتمبر سنة 2011 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة “بريد الجزائر”. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة