مرسوم تنفيذي رقم 12-110 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يحدد شروط تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 57 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات التي تدعى في صلب النص "مدارس تعليم السياقة " ومراقبتها.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةتهدف مدارس تعليم السياقة إلى تلقين تقنيات سياقة السيارات من أجل الحصول على رخصة السياقة.
ويمكنها، زيادة على نشاطها الرئيسي المذكور أعلاه، تقديم تكوين متواصل أو تحسين المستوى أو تجديد المعارف بغرض رفع التأهيل في مجال رخصة السياقة.
يستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم تعليم تقنيات سياقة السيارات التي تضمنها المؤسسات والهيئات لفائدة مستخدميها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-97 (ج.ر عدد 15 لسنة 2023)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-97 (ج.ر عدد 15 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 9 و 11 و 18 من المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 9 و 11 و 18 من المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 3
فتح المادةتشارك مدارس تعليم السياقة في تطبيق السياسة الوطنية للأمن عبر الطرق وتساهم فيها.
المادة 4
فتح المادةيقوم المركز الوطني لرخص السياقة بتأطير نشاطات مدارس تعليم السياقة ومتابعتها ومراقبتها.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يستجيب تعليم تقنيات سياقة السيارات الذي تقدمه مدارس تعليم السياقة لمعايير ومقاييس بيداغوجية وتطبيقية يحددها وزير النقل بقرار.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : يجب أن يستجيب تعليم تقنيات سياقة السيارات الذي تقدمه مدارس تعليم السياقة، لمقاييس بيداغوجية وتطبيقية في هذا المجال مثلما هو منصوص عليها في دفتر الشروط".
المادة 6
فتح المادةيتم إعلام الجمهور عن طريق الإعلان بالتسعيرات التي تطبقها مدارس تعليم السياقة على كل نوع من أنواع الدروس.
تحدد هذه التسعيرات بقرار مشترك بين وزير التجارة ووزير النقل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : (بدون تغيير) تحدد التسعيرات المطبقة بقرار من الوزير المكلف بالنقل".
الفصل الثاني — تنظيم مدارس تعليم السياقة
المادة 7
فتح المادةتكون مدارس تعليم السياقة موضوع إجراء فتح وتخضع لقواعد الاستغلال المحددة في أحكام هذا المرسوم.
القسم الأول — شروط وكيفيات فتح مدارس تعليم السياقة
المادة 8
فتح المادةيخضع فتح مدرسة تعليم السياقة للحصول المسبق على اعتماد يمنحه الوالي المختص إقليميا، بناء على اقتراح من لجنة الاعتماد بالولاية.
يحدد وزير النقل بقرار نموذج الاعتماد.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : يخضع فتح مدرسة تعليم السياقة للحصول على اعتماد يمنحه الوالي المختص إقليميا بناء على اقتراح من مدير النقل بالولاية المختص إقليميا.
يحدد الوزير المكلف بالنقل بقرار نموذج الاعتماد".
المادة 9
فتح المادةلا يجوز لأي كان أن يطلب اعتمادا لفتح مدرس ة تعليم السياقة ما لم تتوفر فيه الشروط الآتية :
أبالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- بلوغ سن خمس وعشرين (25) سنة على الأقل،
- التمتع بحقوقه المدنية والوطنية،
- أن يكون من جنسية جزائرية،
- التمتع بالأخلاق والمصداقية وأن لا يكون عاجزا أو ممنوعا من ممارسة النشاط إثر إدانة،
- أن يثبت تأمينا على التبعات المالية للمسؤولية المدنية والمهنية،
- أن يثبت تأهيلا مهنيا،
- أن يثبت ضمانات مالية كافية ناتجة عن كفالة دائمة وغير منقطعة تخصص لضمان التزاماته تجاه مترشحيه.
يحدد مبلغ الكفالة وشكلها بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير النقل.
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بالتأهيل المهني، حيازة شهادة عليا في الميدان القانوني أو التجاري أو المحاسبي أو التقني تسمح بضمان نشاط المسيّر وشهادة كفاءة مهنية وبيداغوجية لتعليم سياقة السيارات.
وفي حالة ما إذا لا يستوفي صاحب الطلب شروط التأهيل المهني المنصوص عليها أعلاه، يجب أن يستفيد من مساعدة دائمة وفعالة لشخص طبيعي تتوفر فيه هذه الشروط. 14 مارس سنة 2012 م
ب - بالنسبة للأشخاص المعنويين :
أن لا يكون الأشخاص المعنويون موضوع إجراء تصفية قضائية ويتوفرون على الشروط المنصوص عليها بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ويجب أن تتوفر في الأشخاص المقترحين لإدارة النشاط جميع الشروط المحددة أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-97 (ج.ر عدد 15 لسنة 2023)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-97 (ج.ر عدد 15 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 9 و 11 و 18 من المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 9 و 11 و 18 من المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 10
فتح المادةزيادة على الشروط المنصوص عليها في الم ادة 9 أعلاه، ي جب على ص احب الطلب التوفر على ما يأتي :
- محل، بصفة مالك أو أجير، ذو استعمال تجاري مؤهل للمهن ومساحة ملائمة يتجاوب مع النشاط،
- تجهيزات تعليمية وبيداغوجية ملائمة لضمان تعليم سياقة ذي نوعية للسيارات .
- مركبات بملكية كاملة أو بقرض إيجار مجهزة ومهيأة لتعليم سياقة السيارات، يجب تقديم إثبات التوفر على المحل والتجهيزات البيداغوجية والتعليمية والمركبات للجنة الاعتماد بعد أن تبلغ هذه الأخيرة رأيها بالموافقة.
يجب أن يستجيب المحل والتجهيزات البيداغوجية والتعليمية وكذا المركبات للشروط المحدّدة في دفتر الشروط الذي يحدّده وزير النقل بقرار.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 10 : زيادة على الشروط… (بدون تغيير) ،
- (بدون تغيير) ،
- (بدون تغيير) ،
- (بدون تغيير) .
يجب أن يستجيب المحل والتجهيزات البيداغوجية والتعليمية وكذا المركبات للشروط المحددة في دفتر الشروط الذي يحدده الوزير المكلف بالنقل بقرار".
المادة 11
فتح المادةيجب أن يرسل طلب الاعتماد إلى الوالي المختص إقليميا. ويودعه صاحب الطلب لدى مديرية النقل بالولاية المختصة إقليميا.
و يسلّم له مقابل ذلك وصل إيداع ودفتر الشروط المذكور أعلاه.
يجب أن يرفق طلب الاعتماد بالوثائق الآتية :
أ - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- مستخرج من شهادة الميلاد،
- شهادة الجنسية الجزائرية،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (رقم 3) لا يتجاوز تاريخ إصدارها ثلاثة (3) أشهر،
- شهادة الإقامة،
- ثلاث (3) صور شمسية حديثة،
- نسخة مصادق عليها مطابقة للشهادة المطلوبة في هذا المرسوم، 21 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 مارس سنة 2012 م
- نسخة مصادق عليها مطابقة لشهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية لتعليم سياقة السيارات،
- شهادة تأمين ضد التبعات المالية للمسؤولية المدنية والمهنية،
- وثيقة تثبت الكفالة المخصصة حصريا لضمان التزاماته تجاه مترشحيه.
ب - بالنسبة للأشخاص المعنويين :
- نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي،
- نسخة من النشرة الرسمية للإعلانات القانونية المتضمنة تشكيل الشركة،
- نسخة من المداولة التي عين من خلالها الرئيس وعند الاقتضاء المدير العام أو المسير، إلاّ إذا كان هؤلاء معينين بموجب القانون الأساسي،
- الإثبات أن المدير العام أو المسير يستوفيان شروط التأهيل المهني المحددة أعلاه،
- مستخرج من شهادة ميلاد المالك،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (رقم 3) للمالك لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة (3) أشهر،
- ثلاث (3) صور شمسية حديثة للمالك،
- إثبات تأمين يكتتب على التبعات المالية للمسؤولية المدنية والمهنية،
- وثيقة تثبت الكفالة المخصصة حصريا لضمان التزاماته تجاه مترشحيه،
- شهادة جنسية حائز أو حائزي الرأسمال الكامل وشهادة إقامتهم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-97 (ج.ر عدد 15 لسنة 2023)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-97 (ج.ر عدد 15 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 9 و 11 و 18 من المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 9 و 11 و 18 من المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 12
فتح المادةيخضع صاحب الاعتماد لتحقيق إداري تقوم به مصالح الأمن المختصة التي يتعين عليها إبلاغ لجنة الاعتماد بالولاية برأيها في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ الاتصال بها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 12 : يخضع صاحب الاعتماد لتحقيق إداري تقوم به مصالح الأمن المختصة التي يتعين عليها إبلاغ مديرية النقل بالولاية المختصة إقليميا بنتائج التحقيق في أجل شهرين (2)، ابتداء من تاريخ الاتصال بها". 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 13
فتح المادةيتعين على الوالي المختص إقليميا الرد على صاحب الطلب في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ استلام طلب الاعتماد.
المادة 14
فتح المادةيرفض الاعتماد إذا :
- لم تتوفر في صاحب الطلب الشروط المطلوبة،
- كان صاحب الطلب محل سحب نهائي للاعتماد،
- في حالة التحقيق الإداري السلبي.
المادة 15
فتح المادةيجب أن يبرر الوالي المختص إقليميا قرار الرفض ويبلغه إلى صاحب الطلب برسالة موصى عليها مع وصل استلام.
المادة 16
فتح المادةيمكن صاحب الطلب في حالة رفض طلب الاعتماد، أن يقدم طعنا كتابيا لدى الوالي المختص إقليميا مرفوقا بعناصر معلومات أو مبررات جديدة قصد الحصول على دراسة إضافية.
يجب أن يصل طلب الطعن إلى الوالي في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.
و في هذه الحالة، يتعين على الوالي أن يفصل في ذلك في غضون الشهر الذي يلي استلام طلب الطعن.
المادة 17
فتح المادةيكون اعتماد مدرسة تعليم السياقة شخصيا وقابلا للإلغاء.
ولا يمكن نقل ملكيته والتنازل عنه ولا يمكن أن يكون موضوع إيجار أيا كان شكله، تحت طائلة سحبه.
غير أنه في حالة وفاة صاحب الاعتماد، يمكن ذوو حقوقه أن يواصلوا الاستغلال شريطة أن يبلغوا بذلك مدير النقل بالولاية في أجل أقصاه شهر (1) وأن يمتثلوا لأحكام هذا المرسوم.
وفي حالة ما إذا لا يرغب هؤلاء في مواصلة الاستغلال، تطبق أحكام المادة 40 من هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 17 : (بدون تغيير حتى) ولا يمكن أن يكون موضوع إيجار أيّا كان شكله، تحت طائلة سحبه.
غير أنه في حالة وفاة صاحب الاعتماد، يمكن ذوي حقوقه أن يواصلوا الاستغلال شريطة أن يبلّغوا بذلك مدير النقل بالولاية في أجل أقصاه ستة (6) أشهر، وأن يمتثلوا لأحكام هذا المرسوم".
المادة 18
فتح المادةيمنح اعتماد مدرسة تعليم السياقة لمدة عشر (10) سنوات قابلة للتجديد.
يجب أن يرسل طلب التجديد إلى الوالي المختص إقليميا في أجل شهرين (2) على الأقل قبل انقضاء أجل الاعتماد مرفوقا بالوثائق المنصوص عليها في المادة 11 من هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-97 (ج.ر عدد 15 لسنة 2023)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-97 (ج.ر عدد 15 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 9 و 11 و 18 من المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 9 و 11 و 18 من المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 19
فتح المادةيقوم الوالي المختص إقليميا بتبليغ الاعتماد إلى صاحب الطلب مرفوقا بدفتر الشروط، على أن ترسل نسخة منه إلى المركز الوطني لرخص السياقة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 19 : يقوم الوالي المختص إقليميا بتبليغ الاعتماد إلى صاحب الطلب مرفقا بدفتر الشروط، وترسل نسخة منه إلى المركز الوطني لرخص السياقة، عند التصريح باستيفاء الشروط وعلى إثر عملية رقابة تقوم بها المصالح المختصة التابعة للمركز الوطني لرخص السياقة حول مدى مطابقة المحل والوسائل التعليمية والبيداغوجية والمركبات لأحكام دفتر الشروط".
المادة 20
فتح المادةتنشأ لدى الوالي المختص إقليميا، لجنة اعتماد مدارس تعليم السياقة تتكون من :
- مدير النقل بالولاية، رئيسا،
- ممثل عن مديرية التقنين والإدارة العامة والمنازعات بالولاية،
- ممثل عن مديرية التكوين والتعليم المهنيين بالولاية،
- ممثل عن مديرية التجارة بالولاية،
- ممثل عن مديرية التربية الوطنية بالولاية،
- ممثل عن مديرية العمل والضمان الاجتماعي بالولاية،
- ممثل عن مديرية السكن والعمران بالولاية،
- ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالولاية،
- ممثل عن الأمن الوطني،
- ممثل عن المركز الوطني لرخص السياقة بالولاية،
- ممثل عن الفيدرالية الوطنية لمدارس تعليم السياقة بالولاية.
تتولى مصالح مديرية النقل بالولاية أمانة اللجنة.
يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص يمكنه بحكم كفاءاته أن يساعدها في أشغالها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 20 : تنشأ لدى الوالي المختص إقليميا لجنة مدارس تعليم السياقة تتكون من :
- مدير النقل بالولاية، رئيسا،
- ممثل عن مديرية التنظيم والإدارة العامة والمنازعات بالولاية،
- ممثل عن مديرية التجارة بالولاية،
- ممثل عن قيادة الدرك الوطني،
- ممثل عن الأمن الوطني،
- ممثل عن المركز الوطني لرخص السياقة بالولاية، مايو سنة م
- ممثل عن المنظمة النقابية لمدارس تعليم السياقة بالولاية الأكثر تمثيلا،
- ممثل عن أسلاك مفتشي رخصة السياقة والأمن في الطرق.
تتولى مصالح (الباقي بدون تغيير) ." …
المادة 21
فتح المادةيعيّن أعضاء اللجنة بقرار من الوالي المختص إقليميا لمدة ثلاث (3) سنوات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 21 : يعين أعضاء اللجنة بقرار من الوالي المختص إقليميا لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
في حالة إنهاء مهام أحد الأعضاء المعينين، فإنّه يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها".
المادة 22
فتح المادةتتولى اللجنة المهام الآتية :
- دراسة طلبات اعتماد مدارس تعليم السياقة وإبداء الرأي فيها،
- دراسة كل ملف لسحب اعتماد مدرسة تعليم السياقة وإبداء الرأي فيه،
- النظر في كل مسألة مرتبطة بنشاط مدارس تعليم السياقة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 22 : تتولى اللجنة المهام الآتية :
- دراسة كل ملف لسحب نهائي لاعتماد مدرسة تعليم السياقة وإبداء رأي مطابق فيه،
- النظر في طلبات التوقف المؤقت عن النشاط،
- النظر في كل مسألة ترتبط بنشاط مدارس تعليم السياقة وإبداء الرأي فيها ."
المادة 23
فتح المادةتحدد اللجنة نظامها الداخلي.
المادة 24
فتح المادةتكون آراء اللجنة حسب الصيغ الآتية :
- رأي بالموافقة،
- رأي بالموافقة مشفع بتحفظات،
- رأي بالرفض معلل.
يتعين على لجنة الاعتماد الفصل في طلبات الاعتماد في أجل خمسة عشر (15) يوما بعد استلام رأي مصالح الأمن ا لمختصة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)
المادة 25
فتح المادةتدون مداولات اللجنة في محاضر تقيد في سجل خاص.
يوقع محاضر المداولات أعضاء اللجنة. 14 مارس سنة 2012 م
القسم الثاني — شروط وكيفيات استغلال مدارس تعليم السياقة
الفرع الأول — شروط الاستغلال
المادة 26
فتح المادةيتم الشروع في استغلال مدرسة تعليم السياقة بطلب من صاحب الاعتماد ويخضع للحصول على رخصة استغلال مسبقة تسلمها مديرية النقل المختصة إقليميا عند التصريح باستيفاء الشروط على إثر عملية الرقابة التي تقوم بها المصالح المختصة التابعة للمركز الوطني لرخص السياقة.
تنصب عملية الرقابة هذه على مدى مطابقة المحل والوسائل التعليمية والبيداغوجية والمركبات لأحكام دفتر الشروط المحدد بقرار من وزير النقل.
تكون المصالح المختصة التابعة للمركز الوطني لرخص السياقة مطلوبة من مدير النقل بالولاية المختص إقليميا الذي يحدد تاريخ إجراء عمليات الرقابة ويبلغ صاحب الاعتماد بذلك.
وفي حالة عدم المطابقة، يقوم مدير النقل بالولاية المختص إقليميا بإعلام صاحب الاعتماد بالتحفظات التي أدلت بها المصالح التابعة للمركز الوطني لرخص السياقة.
يمنح صاحب الاعتماد أجل شهر لرفع هذه التحفظات.
وفي حالة ما إذا لم يقم صاحب الاعتماد بعد انقضاء الأجل برفع التحفظات، يسحب منه اعتماده تلقائيا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 26 : يلزم صاحب اعتماد مدرسة تعليم السياقة بالشروع في نشاطه في أجل أقصاه ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ تبليغه.
يترتب على الشروع في الاستغلال التسجيل في سجل مدارس تعليم السياقة المفتوح لدى مدير النقل بالولاية".
المادة 27
فتح المادةيترتب على تسليم رخصة الاستغلال القيد في سجل مدارس تعليم السياقة المفتوح لدى مدير النقل بالولاية.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)
المادة 28
فتح المادةيفضي القيد في سجل مدارس تعليم السياقة في جميع الحالات إلى تسليم بطاقة تسجيل تسمى " بطاقة مهنية لمدرسة تعليم السياقة ."
يجب أن تحتوي هذه البطاقة على المعلومات الآتية :
- رقم يطابق الرقم المذكور في السجل المتعلق به،
- اسم أو اسم شركة مدرسة تعليم السياقة،
- عنوان المقر الاجتماعي لمدرسة تعليم السياقة، 21 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 مارس سنة 2012 م
- صنف أو أصناف رخص السياقة التي يتم تعليمها.
يحدد وزير النقل بقرار نموذج البطاقة المهنية.
المادة 29
فتح المادةيمسك مدير النقل بالولاية المختص إقليميا سجل مدارس تعليم السياقة ويحينه ويرقمه وزير النقل ويؤشر عليه .
و يجب أن يحتوي على عناصر المعلومات المتعلقة بالتعريف بالمدير وبنشاطه وبالوسائل التعليمية والبيداغوجية وبالمركبات.
الفرع الثاني — كيفيات الاستغلال
المادة 30
فتح المادةيجب على مالك مدرسة تعليم السياقة في إطار ممارسة نشاطه، القيام بما يأتي :
- أداء التزاماته تجاه مترشحيه وفقا لأحكام هذا المرسوم، وحسب أعراف المهنة،
- تقديم أحسن نوعية للخدمات،
- احترام القوانين والتنظيمات التي تحكم النشاط،
- قيد جميع العمليات التي ينفذها في سجل ترقمه وتؤشر عليه المصالح المختصة التابعة لوزارة النقل.
يجب الاحتفاظ بهذا السجل لمدة عشر (10) سنوات على الأقل وتقديمه مع الوثائق الأخرى إلى كل عون مؤهل للقيام بمراقبتها.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)
المادة 31
فتح المادةيجب على كل مالك مدرسة تعليم السياقة أثناء ممارسة نشاطه أن يحمل بصفة دائمة البطاقة المهنية المذكورة أعلاه، وأن يمسك دفتر الاحتجاجات الموضوع تحت تصرف الزبائن الذي يكون مرقما ومؤشرا عليه من المصالح المختصة التابعة للمركز الوطني لرخص السياقة.
المادة 32
فتح المادةيتعين على مالك مدرسة تعليم السياقة المعتمد قانونا أن يقدم إلى المركز الوطني لرخص السياقة تقريرا سنويا مدعما بالأرقام حول نشاطات مدرسته.
المادة 33
فتح المادةيلزم مالك مدرسة تعليم السياقة بالخضوع لرقابات الأعوان المؤهلين التابعين للمركز الوطني لرخص السياقة وكل عون آخر مؤهل قانونا، وتقديم كل وثيقة لها صلة بموضوع نشاطه لهم.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)
المادة 34
فتح المادةيلزم صاحب اعتماد مدرسة تعليم السياقة بمزاولة نشاطه في أجل أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ استلامه الاعتماد.
وفي حالة عدم استغلال الاعتماد في الآجال المذكورة أعلاه، يمكن الوالي المختص إقليميا أن يصدر قرارا بتعليقه أو سحبه، إلا إذا قام صاحبه بإثبات حالة القوة القاهرة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)
المادة 35
فتح المادةيلزم المالك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به بالسر المهني.
المادة 36
فتح المادةتقيّد مدرسة تعليم السياقة المعتمدة طبقا لأحكام هذا المرسوم في سجل مفتوح لدى المركز الوطني لرخص السياقة.
المادة 37
فتح المادةتكون مدرسة تعليم السياقة المغلقة أو المتوقفة نشاطاتها بمبادرة من مالكها خلال مدة تساوي سنة على الأقل، محل إلغاء وسحب لاعتمادها بقوة القانون، دون المساس بحقوق المترشحين الجاري تكوينهم الذين يمكنهم ترجيحها بمضرة من مدرسة تعليم السياقة.
يجب أن تكون إعادة فتح مدرسة تعليم السياقة المذكورة في الفقرة أعلاه، موضوع طلب اعتماد جديد طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم .
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)
المادة 38
فتح المادةيقوم مالك مدرسة تعليم السياقة في حالة توقفه النهائي عن نشاط مدرسة تعليم السياقة بإعادة النسخة الأصلية للاعتماد إلى مصالح الولاية المختصة إقليميا لأجل إلغائه .
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)
المادة 39
فتح المادةيصدر إلغاء أو سحب الاعتماد بقوة القانون، في حالة تحويل أو تغيير كامل أو ج زئي للنشاطات التي تم منح الاعتماد لأجلها، دون المس اس بالمتابعات القانونية والحقوق التي يمكن المترشحين الجاري تكوينهم ترجيحها بمضرة من مدرسة تعليم السياقة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)
المادة 40
فتح المادةفي حالة وفاة مالك مدرس ة تعليم السياقة، يصدر الوالي المختص إقليميا قرار إلغاء الاعتماد في أجل لا تتجاوز مدته ثلاثة (3) أشهر.
تقوم المصالح التابعة للمركز الوطني لرخص السياقة بتحويل المترشحين تحت عقد التكوين تلقائيا إلى مدرسة تعليم سياقة أخرى في نفس الموقع على تكلفة مدرسة تعليم السياقة المتوفى مالكها.
يجب ذكر عبارة الإلغاء في سجل مدارس تعليم السياقة المنصوص عليه في المادة 27 أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 40 : في حالة وفاة مالك مدرسة تعليم السياقة وعندما لا يبدي ذوو حقوقه رغبتهم في مواصلة الاستغلال طبقا للمادة 17 أعلاه، يصدر الوالي المختص إقليميا قرار إلغاء الاعتماد في أجل لا تتجاوز مدته شهرا (1) واحدا".
المادة 41
فتح المادةيجب على مالك مدرسة تعليم السياقة في إطار ممارسة نشاطه، القيام بما يأتي :
- توظيف ممرنين يستوفون الشروط المحددة بقرار من وزير النقل،
- الالتزام بواجباته تجاه المترشحين طبقا لأحكام هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 41 : يجب على مالك مدرسة تعليم السياقة في إطار ممارسة نشاطه، القيام بما يأتي :
- توظيف ممرنين يستوفون شروط الالتحاق بمهنة تعليم سياقة السيارات المحددة بقرار من الوزير المكلف بالنقل،
- الالتزام بواجباته تجاه المترشحين طبقا لأحكام هذا المرسوم،
- تقديم أحسن نوعية للخدمات،
- احترام القوانين والتنظيمات التي تحكم النشاط،
- احترام برنامج تعليم سياقة السيارات مثلما هو محدد بقرار من الوزير المكلف بالنقل،
- القيد في سجل ترقمه وتؤشر عليه المصالح المختصة لوزارة النقل لجميع العمليات التي ينفذها.
يجب الاحتفاظ بهذا السجل لمدة عشر (10) سنوات، على الأقل، وتقديمه مع الوثائق الأخرى إلى كل عون مؤهل للقيام بمراقبتها".
المادة 42
فتح المادةيلزم مالك مدرسة تعليم السياقة بإبرام عقد تعليم مع المترشح أو مع وليه الشرعي.
يحدد عقد التعليم حقوق وواجبات كلا الطرفين.
يجب أن يتضمن العقد بالخصوص ما يأتي :
- مكان انطلاق التكوين ومدته وتاريخه،
- مستوى التأهيل المستهدف،
- مواضيع التكوين وحجمه الساعي الإجمالي والحجم الساعي لكل درس نظري وتطبيقي،
- تكلفة التكوين وكيفيات الدفع،
- اكتتاب تأمين على الحوادث لفائدة المترشح،
- احترام أطراف العقد للنظام الداخلي .
يجب أن يتضمن العقد بندا تذكر فيه طرق الطعن في حالة عدم احترام الواجبات التي تقع على كلا طرفي العقد.
يحدد الوزير المكلف بالنقل بقرار نموذج العقد.
المادة 43
فتح المادةيتعين على مالك مدرسة تعليم السياقة اكتتاب تأمين لتغطية المسؤولية المدنية للمترشحين والمستخدمين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 44
فتح المادةيجب على مالك مدرسة تعليم السياقة أثناء ممارسة نشاطاته، أن يمسك سجل احتجاجات يوضع تحت تصرف المترشحين ويكون مرقما ومؤشرا عليه من المصالح التابعة للمركز الوطني لرخص السياقة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)
المادة 45
فتح المادةيتعين على مالك مدرسة تعليم السياقة أن يقدم للمركز الوطني لرخص السياقة تقريرا سنويا مدعما بالأرقام عن نشاطاته.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)
المادة 46
فتح المادةتخضع مدارس تعليم السياقة للتفتيش التقني والبيداغوجي وللمتابعة والتقييم من المصالح المختصة التابعة للمركز الوطني لرخص السياقة. 14 مارس سنة 2012 م و بهذه الصفة، يقوم الأعوان المؤهلون التابعون للمركز الوطني لرخص السياقة بمراجعة ما يأتي :
- الوثائق المتعلقة بممارسة النشاط،
- الوسائل البيداغوجية والتعليمية والمركبات الموضوعة تحت تصرف المترشحين،
- احترام برمجة الدروس النظرية والتطبيقية المقررة سلفا .
الفصل الثالث — العقوبات الإدارية
المادة 47
فتح المادةيمكن الاعتماد والرخصة أن يكونا، حسب الحالة، محل سحب نهائي أو مؤقت أو تلقائي.
أ - يصدر السحب المؤقت للاعتماد لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر، بعد أخذ رأي لجنة الاعتماد في الحالات الآتية :
- عدم احترام شروط الاستغلال المحددة في هذا المرسوم،
- غلق مدرسة تعليم السياقة لمدة شهر وأكثر دون تبرير،
- رفض الخضوع لمراقبة الأعوان المؤهلين.
ويمكن إعادة الاعتماد إلى صاحبه عندما يكون قد استوفى الشروط التي أدى عدم احترامها إلى السحب المؤقت.
ب - يصدر السحب النهائي للاعتماد في الحالات الآتية :
- عدم امتثاله للإعذار الصادر في حقه إثر السحب المؤقت،
- العود خلال الإثني عشر (12) شهرا التي تلي استئناف النشاط بعد السحب المؤقت للاعتماد،
- إحالة المترشحين للحصول على رخصة السياقة محل آخرين،
- محاولة الرشوة وصدور حكم قضائي بسبب الاختلاس وسوء الائتمان وتزوير الشهادة والإخلال بالآداب العامة.
ج - يسحب الاعتماد تلقائيا في الحالات الآتية :
- في حالة صدور حكم قضائي بسبب الغش الضريبي،
- عندما يكون صاحب الاعتماد محل تصفية قضائية. 21 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 مارس سنة 2012 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 47 : يمكن الاعتماد أن يكون، حسب الحالة، محل سحب مؤقت أو نهائي أو تلقائي.
أ) يصدر الوالي المختص إقليميا السحب المؤقت للاعتماد لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر، في الحالات الآتية :
(بدون تغيير) .
ب) يصدر الوالي المختص إقليميا السحب النهائي للاعتماد بعد أخذ الرأي المطابق للجنة مدارس تعليم السياقة، في الحالات الآتية :
(بدون تغيير) .
ج) يصدر الوالي المختص إقليميا السحب التلقائي للاعتماد، في الحالات الآتية :
- (بدون تغيير) ،
- (بدون تغيير) .
- يصدر إلغاء أو سحب الاعتماد بقوة القانون، في حالة تحويل أو تغيير كامل أو جزئي للنشاطات التي تم منح الاعتماد لأجلها، دون المساس بالمتابعات القانونية وحقوق المترشحين الجاري تكوينهم للمطالبة بها والتي تبقى على عاتق مدرسة تعليم السياقة،
- في حالة ما إذا لم يتم استغلال الاعتماد في الآجال المحددة في المادة 26 أعلاه،
- تكون مدرسة السياقة المغلقة أو المتوقفة نشاطاتها بمبادرة من مالكها خلال مدة تفوق ستة (6) أشهر، محل إلغاء وسحب اعتمادها بقوة القانون دون المساس بحقوق المترشحين الجاري تكوينهم للمطالبة بها والتي تبقى على عاتق مدرسة تعليم السياقة. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تتم إعادة فتح مدرسة تعليم السياقة، باستثناء الحالة الأولى، بإيداع طلب اعتماد جديد يتم النظر فيه طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم.
يقوم المالك، في حالة التوقف النهائي عن نشاط مدرسة تعليم السياقة، بإعادة النسخة الأصلية للاعتماد إلى مصالح الولاية المختصة إقليميا لأجل إلغائه.
يجب ذكر عبارة الإلغاء في سجل مدارس تعليم السياقة المنصوص عليه في المادة 26 من هذا المرسوم.
و فضلا عن ذلك، فإنه يتعين عليه طلب شطبه من السجل التجاري في أجل لا تتجاوز مدته خمسة عشر
(15) يوما".
المادة 48
فتح المادةيمكن مالك مدرسة تعليم السياقة الذي كان محل أحد الإجراءات المبينة أعلاه، أن يقدم طعنا موقفا للعقوبة لدى الوالي المختص إقليميا.
يجب تقديم طلب الطعن في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ العقوبة.
ي ق وم الوالي المختص إقليميا بالرد عليه في أجل لا تتجاوز مدته خمسة عشر (15) يوما من استلام طلب الطعن.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 48 : يمكن مالك مدرسة تعليم السياقة الذي كان محل أحد الإجراءات المبيّنة أعلاه، أن يقدم طعنا غير موقف للعقوبة لدى الوالي المختص إقليميا.
(بدون تغيير) ."
المادة 49
فتح المادةيقوم المركز الوطني لرخص السياقة في حالة الغلق المؤقت أو النهائي لمدرسة تعليم السياقة بتحويل المترشحين تحت عقد التكوين تلقائيا إلى مدرسة تعليم سياقة أخرى في نفس مكان الإقامة على تكلفة مدرسة السياقة التي تم توقيف نشاطها.
الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 50
فتح المادةيتعين على مدارس تعليم السياقة التي تزاول نشاطها ومدارس تعليم السياقة المعتمدة التي مازالت لم تزاول نشاطها تحت طائلة الغلق النهائي أو السحب النهائي للاعتماد، أن تمتثل لأحكام هذا المرسوم في أجل أقصاه أربعة وعشرون (24) شهرا، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 50 : يتعين على مدارس تعليم السياقة التي تزاول نشاطها ومدارس تعليم السياقة المعتمدة التي مازالت لم تزاول نشاطها تحت طائلة السحب النهائي للاعتماد، أن تمتثل لأحكام هذا المرسوم في أجل أقصاه اثنا عشر (12) شهرا، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ."
المادة 51
فتح المادةتتم معالجة ملفات طلب الاعتماد المودعة وغير المدروسة بعد، عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، وفقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 52
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة .2012 أحمد أويحيى ★
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 41 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 41 مكرر : عندما يقرر مستغل مدرسة تعليم السياقة تغيير محل نشاطه، فإنه يجب أن يرسل طلبا إلى مديرية النقل المختصة إقليميا قبل شهرين (2)، على الأقل، من تاريخ التغيير.
ولا يمكن أن يتم تغيير المحل إلاّ بالموافقة المسبقة من المصالح التابعة للمركز الوطني لرخص السياقة ."
المادة 41 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 41 مكرر 1 : يمكن المستغل أن يقدم طلب التوقف المؤقت عن النشاط مع تبريرات.
يمنح التوقف المؤقت عن النشاط لمدة أقصاها ستة
(6) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-141
« تعدل أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : " المادة 5 : يجب أن يستجيب تعليم تقنيات سياقة »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-141
« تلغى أحكام المواد 24 و 27 و 30 و 33 و 34 و 37 و 38 و 39 و 44 و 45 من المرس وم التن فيذي رقم 12-110 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- الدستور
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 75-58
- قانون رقم 90-11
- أمر رقم 96-01
- أمر رقم 01-03
- قانون رقم 01-14
- أمر رقم 03-03
- قانون رقم 06-04
- قانون رقم 12-07
- مرسوم رئاسي رقم 10-149
- مرسوم تنفيذي رقم 90-381
- مرسوم تنفيذي رقم 97-40
- مرسوم رقم 97-41
- مرسوم تنفيذي رقم 2000-318
- مرسوم تنفيذي رقم 03-262
- مرسوم تنفيذي رقم 04-381
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1445 الموافق 3 مارس سنة 2024، يحدد البرنامج الوطني للتكوين في سياقة السيارات
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-97
مرسوم تنفيذي رقم 23-97 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 الذي يحدد شروط تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 29 ديسمبر سنة 2020، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019 والمتضمن دفتر شروط "مدارس تعليم السياقة"
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يحدد برنامج تعليم سياقة السيارات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يحدد شروط الالتحاق بمهنة تعليم سياقة السيارات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يتضمن دفتر شروط مدارس تعليم السياقة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يحدّد نموذج البطاقة المهنية لمدرسة تعليم السياقة ونموذج عقد التعليم
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يحدد التسعيرات التي تطبقها مدارس تعليم السياقة على كل نوع من أنواع الدروس
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يحدد نموذج الاعتماد لفتح مدرسة تعليم السياقة
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-141
مرسوم تنفيذي رقم 16-141 مؤرخ في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 الذي يحدد شروط تنظ يم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.