مرسوم تنفيذي رقم 23-97 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 الذي يحدد شروط تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 الذي يحدد شروط تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها، المعدل والمتمم.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 9 و 11 و 18 من المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادّة 2 : تتمثل مهمة مدارس تعليم السياقة في تعليم سياقة السيارات لمترشحي رخصة السياقة.
ويمكنها زيادة على نشاطها الرئيسي المذكور أعلاه، تقديم دروس تحسين المستوى بغرض رفع التأهيل في مجال رخصة السياقة.
يتعيّن على مستغل مدرسة تعليم السياقة ضمان متابعة نشاطه بصفة دائمة، والسهر على حسن سير مؤسسته من الناحية الإدارية والبيداغوجية.
يتعيّن على مستغل مدرسة تعليم السياقة حضور أيام الامتحانات.
يستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم تعليم سياقة السيارات الذي تضمنه المؤسسات والهيئات لفائدة مستخدميها.
يقصد بمستغل مدرسة تعليم السياقة، الشخص المكلف بتسيير النشاط، ويكون سواء صاحب الاعتماد نفسه أو من الشخص المعيّن من طرف الشخص المعنوي''. ''المادّة 9 : يجب أن تتوفر في طالب اعتماد فتح مدرسة تعليم السياقة الشروط الآتية :
أ - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
– ...............................(بدون تغيير).................................،
– ...............................(بدون تغيير).................................،
– ...............................(بدون تغيير).................................،
– ...............................(بدون تغيير).................................،
– ...............................(بدون تغيير).................................،
– أن يثبت تأهيلا مهنيا.
يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بالتأهيل المهني :
– حيازة شهادة التعليم العالي وخبرة مدتها سنة واحدة (1)، على الأقل، بصفة ممرّن مدرسة السياقة تثبتها السلطة المؤهلة، أو
– التمتع بخبرة مدتها ثلاث (3) سنوات على الأقل، بصفة ممرن مدرسة السياقة تثبتها السلطة المؤهلة.
يعفى من التأهيل المهني .................(الباقي بدون تغيير)''. ''المادّة 11 : ........................................(بدون تغيير حتى) يجب أن يرفق طلب الاعتماد بالوثائق الآتية :
- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
– شهادة الإقامة،
– ثلاث (3) صور شمسية حديثة،
– شهادة الانتساب إلى الضمان الاجتماعي أو شهادة المسار المهني،
– ...............................(بدون تغيير).................................،
– ...............................(بدون تغيير).................................،
– ...............................(بدون تغيير).................................،
- بالنسبة للأشخاص المعنويين :
– ...............................(بدون تغيير).................................،
– ...............................(بدون تغيير).................................،
– ...............................(بدون تغيير).................................،
– ...............................(بدون تغيير).................................،
– مستخرج من شهادة ميلاد المسيّر،
– ثلاث (3) صور شمسية حديثة للمسيّر،
– إثبات تأمين يكتتب ضد التبعات المالية للمسؤولية المدنية والمهنية،
– إثبات الإقامة للمسيّر،
– شهادة جنسية حائزي الرأسمال وشهادة إقامتهم،
– نسخة من دفتر الشروط الذي قرىء وصودق عليه''. ''المادّة 18 : يمنح اعتماد مدرسة تعليم السياقة لمدة عشر (10) سنوات قابلة للتجديد.
يجب أن يرسل طلب التجديد إلى الوالي المختص إقليميا قبل ثلاثة (3) أشهر، على الأقل، من انقضاء أجل الاعتماد مرفوقا بالوثائق الآتية :
– ثلاث (3) صور شمسية حديثة للطالب،
– ثلاث (3) شهادات طبية تثبت الأهلية البدنية والعقلية والرؤية الجيدة للممرّن،
– نسخة من البطاقة المهنية للممرّن قيد الصلاحية،
– نسخة من دفتر الشروط الذي قرء وصودق عليه،
– إثبات ملكية أو إيجار المحل،
– إثبات ملكية المركبات المخصصة للتعليم.
يبّت الوالي في طلب تجديد الاعتماد وفق الأشكال والشروط نفسها التي سمحت بالحصول عليه في أجل ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ استلام الطلب.
ويبقى الاعتماد ساري المفعول مؤقتًا في حالة تقديم طلب تجديده في الآجال والأشكال المطلوبة إلى غاية البت فيه من طرف الوالي.
يتم إبلاغ صاحب الطلب بالموافقة على تجديد الاعتماد أو رفضه بجميع الوسائل''.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.