قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1435 الموافق 13 نوفمبر سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين بعد الإدماج في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة ومدته ومحتوى برامجه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 47 و 48 من المرسوم التنفيذي رقم 11-286 المؤرخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين بعد الإدماج في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة ومدته ومحتوى برامجه، حسب ما يأتي : * سلك أمناء كتابة الضبط :
- رتبة أمين كتابة الضبط،
- رتبة أمين كتابة الضبط الرئيسي.
المادة 2
فتح المادةيتم الالتحاق بالتكوين في إحدى الرتبتين المذكورتين في المادة الأولى أعلاه، وفقا للشروط المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 11-286 المؤرخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيتم فتح دورة التكوين بموجب مقرر من رئيس مجلس المحاسبة يحدد فيه، على الخصوص :
- الرتبة أو الرتبتين المعنيتين،
- عدد المناصب المفتوحة للتكوين المحددة في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات الموظفين والأعوان 17 سبتمبر سنة 2014 م المتعاقدين، المصادق عليه بعنوان السنة المعنية، طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين،
- تاريخ بداية التكوين،
- المؤسسة العمومية للتكوين المعنية،
- قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين.
المادة 4
فتح المادةيجب تبليغ نسخة من المقرر المذكور في المادة 3 أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادة 5
فتح المادةيجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة خلال أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام المقرر.
المادة 6
فتح المادةتعلم الإدارة المستخدمة الموظفين المعنيين بتاريخ بداية التكوين، بموجب استدعاء فردي وبأي وسيلة أخرى ملائمة، عند الاقتضاء.
المادة 7
فتح المادةتضمن المدرسة الوطنية التكوين لمستخدمي أمانات الضبط.
المادة 8
فتح المادةينظم التكوين بشكل تناوبي ويشمل دروسا نظرية وأعمالا موجهة.
المادة 9
فتح المادةتحدّد مدة التكوين بثلاثة (3) أشهر.
المادة 10
فتح المادةتلحق برامج التكوين بهذا القرار، ويتم تفصيل محتواها من طرف المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط.
المادة 11
فتح المادةيتولى تأطير ومتابعة الموظفين أثناء التكوين، أساتذة المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط و/أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 12
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة ويشمل امتحانات دورية حول محتوى برامج التكوين.
المادة 13
فتح المادةعند نهاية التكوين، ينظم امتحان نهائي يتضمن :
- اختبارين (2) كتابيين لهما علاقة ببرامج التكوين، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 1 لكل اختبار. 22 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 17 سبتمبر سنة 2014 م
المادة 14
فتح المادةتحدّد كيفيات تقييم التكوين كما يأتي :
- معدّل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجمل الوحدات المدرّسة : المعامل 1،
- معدل الامتحان النهائي : المعامل .2
المادة 15
فتح المادةتضبط قائمة الموظفين الذين تابعوا دورة التكوين من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من :
- السلطة المخول لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- مدير المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط أو ممثله،
- ممثلين اثنين (2) عن سلك أساتذة المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط.
المادة 16
فتح المادةيمنح، عند نهاية التكوين، مدير المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط، شهادة للموظفين الذين تابعوا دورة التكوين على أساس محضر لجنة نهاية التكوين.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1435 الموافق 13 نوفمبر سنة .2013 رئيس مجلس المحاسبة عن الوزير، الأمين العام عبد القادر بن معروف للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال الملحق 1 برنامج التكوين بعد الإدماج في رتبة أمين كتابة الضبط برنامج التكوين النظري : المدة ثلاثة (3) أشهر.
الرقم الوحدة 1 المدخل للعلوم القانونية 2 الإعلام الآلي 3 تقنيات كتابة الضبط 4 أخلاقيات المهنة 5 تسيير الأمانة والتحرير الإداري 6 تنظيم مجلس المحاسبة 7 تسيير وحفظ الأرشيف 8 اللغة الأجنبية (الفرنسية) المجموع الحجم الساعي المعامل الأسبوعي 9 سا 1 15 سا 2 15 سا 3 9 سا 1 15 سا 2 9 سا 1 9 سا 2 9 سا 1 90 ساعة الملحق 2 برنامج التكوين بعد الإدماج في برنامج التكوين النظري : المدة ثلاثة (3) أشهر.
الرقم الوحدة 1 تقنيات كتابة الضبط 2 التحرير الإداري 3 الإعلام الآلي 4 تنظيم مجلس المحاسبة 5 أخلاقيات المهنة 6 تسيير وحفظ الأرشيف 7 مدخل للعلوم القانونية 8 اللغة الأجنبية (الفرنسية) المجموع
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.