مرسوم تنفيذي رقم 11-305 مؤرخ في 25 رمضان عام 1432 الموافق 25 غشت سنة 2011، يؤسس الن ظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظ ام التعويضي للموظف ين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 11-286 المؤرخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيستفيد الموظفون المنتمون للسلك الخاص بشعبة التدقيق المالي من العلاوة والتعويضين الآتية :
- علاوة تحسين الأداء،
- تعويض الإلزام والوظيفة،
- تعويض التدقيق والرقابة.
المادة 3
فتح المادةتصرف علاوة تحسين الأداء كل ثلاثة (3) أشهر وتحسب شهريا وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي.
ويخضع صرف علاوة تحسين الأداء إلى تنقيط تحدد معاييره بمقرر من رئيس مجلس المحاسبة.
المادة 4
فتح المادةيصرف تعويض الإلزام والوظيفة شهريا وفق نسبة 35 % من الراتب الرئيسي.
ويكون تعويض الإلزام والوظيفة مانعا للاستفادة من كل التعويضات الأخرى من نفس الطبيعة، لاسيما منها التعويض عن الساعات الإضافية.
المادة 5
فتح المادةيصرف تعويض التدقيق والرقابة شهريا وفق نسبة 35 % من الراتب الرئيسي.
المادة 6
فتح المادةيستفيد الموظفون المنتمون للسلكين الخاصين بشعبة كتابة الضبط من العلاوة والتعويضين الآتية :
- علاوة تحسين الأداء،
- تعويض الإلزام والاستعداد،
- تعويض المسؤولية الشخصية في العمل القضائي.
المادة 7
فتح المادةتصرف علاوة تحسين الأداء كل ثلاثة (3) أشهر وتحسب شهريا وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي.
ويخضع صرف علاوة تحسين الأداء إلى تنقيط تحدد معاييره بمقرر من رئيس مجلس المحاسبة.
المادة 8
فتح المادةيصرف تعويض الإلزام والاستعداد شهريا وفق نسبة 40 % من الراتب الرئيسي.
ويكون تعويض الإلزام والاستعداد مانعا للاستفادة من كل التعويضات الأخرى من نفس الطبيعة، لاسيما منها التعويض عن الساعات الإضافية.
المادة 9
فتح المادةيصرف تعويض المسؤولية الشخصية في العمل القضائي شهريا وفق نسبة 40 % من الراتب الرئيسي.
المادة 10
فتح المادةتخضع العلاوة والتعويضان المنصوص عليها في هذا المرسوم إلى اشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد.
المادة 11
فتح المادةيمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 12
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التن ف يذي رقم 07-104 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1428 الموافق 8 أبريل سنة 2007 والمذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 رمضان عام 1432 الموافق 25 غشت سنة .2011 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.