قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1435 الموافق 13 نوفمبر سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة ومدته ومحتوى برامجه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 40 و 44 (الحالتين 2 و 3) من المرسوم التنفيذي رقم 11-286 المؤرخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة ومدته ومحتوى برامجه، حسب ما يأتي : * سلك أمناء كتابة الضبط :
- رتبة أمين كتابة الضبط الرئيسي. * سلك كتاب الضبط :
- رتبة كاتب الضبط.
المادة 2
فتح المادةيتم الالتحاق بالتكوين التكميلي بعد النجاح في الامتحان المهني أو بعد القبول على سبيل الاختيار، عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 3
فتح المادةيتم فتح دورة التكوين التكميلي بموجب مقرر من رئيس مجلس المحاسبة، يحدد فيه، على الخصوص :
- الرتبة أو الرتبتين المعنيتين، 22 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 17 سبتمبر سنة 2014 م
- عدد المناصب المالية المفتوحة للتكوين المحددة في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية وفي المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات الموظفين والأعوان المتعاقدين المصادق عليهما بعنوان السنة المقصودة، طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين،
- تاريخ بداية التكوين،
- المؤسسة العمومية للتكوين المعنية،
- قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين، حسب نمط الترقية.
المادة 4
فتح المادةيجب تبليغ نسخة من المقرر المذكور في المادة 3 أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادة 5
فتح المادةيجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة خلال أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام المقرر.
المادة 6
فتح المادةيلزم الموظفون الناجحون نهائيا في الامتحان المهني أو المقبولون على سبيل الاختيار للترقية إلى إحدى الرتبتين المذكورتين في المادة الأولى أعلاه، بمتابعة دورة تكوين تكميلي قبل الترقية.
تعلم الإدارة المستخدمة الموظفين المعنيين بتاريخ دورة التكوين التكميلي، بموجب استدعاء فردي وبأي وسيلة ملائمة أخرى، عند الاقتضاء.
المادة 7
فتح المادةتضمن المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط التكوين التكميلي.
المادة 8
فتح المادةينظم التكوين التكميلي بشكل تناوبي ويشمل دروسا نظرية وأعمالا موجهة وتربصا تطبيقيا.
المادة 9
فتح المادةتحدّد مدة التكوين التكميلي كالآتي :
- أربعة (4) أشهر بالنسبة لرتبة أمين كتابة الضبط الرئيسي،
- ستة (6) أشهر بالنسبة لرتبة كاتب الضبط.
المادة 10
فتح المادةيتابع الموظفون المعنيون، قبل نهاية دورة التكوين التكميلي، تربصا تطبيقيا مدته شهر واحد (1) على مستوى الغرف الوطنية لمجلس المحاسبة و/أو الغرف ذات الاختصاص الإقليمي وكتابة ضبط مجلس المحاسبة، يعدون على إثره تقرير نهاية التربص.
المادة 11
فتح المادةتلحق بهذا القرار برامج التكوين التكميلي ويتم تفصيل محتواها من طرف المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط.
المادة 12
فتح المادةيتولى تأطير ومتابعة الموظفين، أثناء التكوين، أساتذة المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط و/أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 13
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة ويشمل امتحانات دورية حول محتوى برامج التكوين.
المادة 14
فتح المادةيلزم الموظفون المعنيون بالتكوين التكميلي قبل الترقية، بإعداد تقرير نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالوحدات المدرّسة والمقررة في البرنامج.
المادة 15
فتح المادةيتم تقييم التكوين التكميلي كما يأتي :
- معدّل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجمل الوحدات المدرّسة : المعامل 1،
- علامة تقرير التربص التطبيقي، المعامل 1،
- علامة تقرير نهاية التكوين : المعامل .2
المادة 16
فتح المادةيتم الإعلان عن النجاح النهائي للموظف ين الحائزين معدّلا عاما يساوي أو يفوق 10/20 في التقييم المذك ور في المادة 15 أعلاه، من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
- مدير المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط أو ممثله،
- ممثلين اثنين (2) عن سلك التعليم للمدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط.
تبلغ نسخة من محضر النجاح النهائي، المعد من طرف اللجنة المذكورة أعلاه، إل ى مصالح الوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادة 17
فتح المادةعند نهاية دورة التكوين التكميلي، يسلم مدير المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط، شهادة للموظفين الناجحين نهائيا، على أساس محضر لجنة نهاية التكوين.
المادة 18
فتح المادةيرقى الموظفون المعلن نجاحهم نهائيا في دورة التكوين التكميلي قبل الترقية إلى الرتب المقصودة.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1435 الموافق 13 نوفمبر سنة .2013 رئيس مجلس المحاسبة عن الوزير، الأمين العام عبد القادر بن معروف للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال الملحق 1 سبتمبر سنة م برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة أمين كتابة الضبط الرئيسي 1 / برنامج التكوين النظري : المدة ثلاثة (3) أشهر.
الرقم الوحدة 1 الإعلام الآلي 2 تقنيات كتابة الضبط 3 أخلاقيات المهنة 4 التحرير الإداري 5 تنظيم مجلس المحاسبة 6 تسيير وحفظ الأرشيف 7 القانون الإداري والمؤسسات الإدارية 8 اللغة الأجنبية (الفرنسية) المجموع 2 / برنامج التربص التطبيقي : المدة شهر واحد .(1) الملحق 2 برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية 1 / برنامج التكوين النظري : المدة خمسة (5) أشهر.
الرقم الوحدة 1 القانون الإداري والمؤسسات الإدارية 2 المالية العامة والمحاسبة العمومية 3 الإعلام الآلي 4 تقنيات كتابة الضبط 5 أخلاقيات المهنة 6 التحرير الإداري 7 تنظيم مجلس المحاسبة 8 تسيير وحفظ الأرشيف 9 مناجمنت التسيير 10 اللغة الأجنبية (الفرنسية) المجموع 2 / برنامج التربص التطبيقي : المدة شهر واحد .(1) المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 12 سا 2 15 سا 3 9 سا 1 12 سا 2 9 سا 1 9 سا 2 15 سا 2 9 سا 1 90 ساعة إلى رتبة كاتب الضبط الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 9 سا 2 10 سا و 30 د 2 12 سا 2 12 سا 3 9 سا 1 12 سا 2 6 سا 1 7 سا و 30 د 2 6 سا 1 6 سا 1 90 ساعة ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.