ج.ر عدد 46 لسنة 2011
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (39)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 11-280 مؤرخ في 11 رمضان عام 1432 الموافق 11 غشت سنة 2011، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول……………………………………………………………………………….. 4 مرسوم رئاسي رقم 11-281 مؤرخ في 11 رمضان عام 1432 الموافق 11 غشت سنة 2011، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 11-282 مؤرخ في 11 رمضان عام 1432 الموافق 11 غشت سنة 2011، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير وزارة الاستشراف والإحصائيات………………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي رقم 11-283 مؤرخ في 11 رمضان عام 1432 الموافق 11 غشت سنة 2011، يتض من تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسي رقم 11-284 مؤرخ في 11 رمضان عام 1432 الموافق 11 غشت سنة 2011، يتض من تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي رقم 11-285 مؤرخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011، يتض من نقل اعتم اد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي رقم 11-286 مؤرخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011، يت ض من الق انون الأس اسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة……………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي رقم 11-287 مؤرخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011، يحدد شروط التعيين في المنصب العالي لكاتب الضبط الرئيسي لمجلس المحاسبة والزيادة الاستدلالية المرتبطة به……………………………….. 17 مرسوم تنفيذي رقم 11-288 مؤرخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية…………………………… 18 مرسوم تنفيذي رقم 11-289 مؤرخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية……………………………………. 19 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مديرة دراسات برئاسة الجمهوريّة……………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011، يتضمّ ن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتّلخيص برئاسة الجمهوريّة………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011، يتضمّ نان إنهاء مهام مديرين برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة)……………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سن ة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للوظيفة العمومية…………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سن ة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة العدل…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل…………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011، يتضمّ ن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الطاقة والمناجم…………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سن ة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة ا لمجاهدين…………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية برج بوعريريج………………………………………………………………………………………………………………………….. 21

17 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 3 17 غشت سنة 2011 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سن ة 2011، يتضمّن إنهاء مهام المدي ر العامّ للديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للصّحة والسّكان في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011، يتضمّن تعيين مكلّفة بمهمة برئاسة الجمهوريّة……………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير دراسات برئاسة الجمهوريّة……………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص برئاسة الجمهوريّة……………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011، يتضمّ نان التّعيين برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة)……………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل…………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011، يتضمّن تعيين مفتشة بوزارة الموارد المائية…. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011، يتضمّن التّعيين بوزارة الاستشراف والإحصائيات…………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011، يتضمّن تعيين مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بوزارة ا لمجاهدين……………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة التربية الوطنية………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرين للصّحة والسّ كان في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011، يتضمّ ن تعيين المدير العام للهيئة الجزائريّة للاعتماد………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 رجب عام 1432 الموافق 7 يونيو سنة 2011، يحدّد مدونة نفقات وإيرادات حس اب التخصيص الخاص رقم 058-302 الذي عنوانه “تسيير التكوين بالخارج”……………………………………………….. 23 قرار مؤرّخ في 11 رجب عام 1432 الموافق 13 يونيو سنة 2011، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة البيئة والتنمية المستدامة………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 قرار مؤرّخ في 11 رجب عام 1432 الموافق 13 يونيو سنة 2011، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون القانونية….. 25 قرار مؤرّخ في 11 رجب عام 1432 الموافق 13 يونيو سنة 2011، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير بلدان أمريكا اللاتينية والكاراييب………………………………………………………………………………………………………………….. 25 قرار مؤرّخ في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سنة 2011، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية…………………. 26 قرار مؤرّخ في 11 رجب عام 1432 الموافق 13 يونيو سنة 2011، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائبة مدير الشرق الأقصى وأوقيانوسيا والمحيط الهادي…………………………………………………………………………………………………………. 26 وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 20 أبريل سنة 2011، يتضمّن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري إلى مديري الطاقة والمناجم في الولايات…………………………………………………………………………………………. 27

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 17 رمضان عام 1432 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 11-280 مؤرخ في 11 رمضان عام 1432 الموافق 11 غشت سنة 2011، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 3 رمضان عام 1432 الموافق 3 غشت سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-43 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول باب رقمه 37-13 وعنوانه “النفقات المتعلقة بإجلاء الرعايا الجزائريين المقيمين بليبيا”. الم ادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2011 اعت م اد ق دره سبع ة وثلاثون مل ي ون دين ار 37.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وف ي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. 17 غشت سنة 2011 م تنظيميّة المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2011 اعتماد قدره سبعة وثلاثون مل يون دينار 37.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي الباب رقم 37-13 “النفقات المتعلقة بإجلاء الرعايا الجزائريين المقيمين بليبيا”. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1432 الموافق 11 غشت سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 11-281 مؤرخ في 11 رمضان عام 1432 الموافق 11 غشت سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 و ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011،

17 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 17 غشت سنة 2011 م

  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 3 رمضان عام 1432 الموافق 3 غشت سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-46 المؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخص صة ل وزير المالية من م ي زانية التسي ي ر بم وجب قانون المالية لسنة 2011، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزانية سن ة 2011 اعتم اد قدره تسعمائة وستة وستون مليونا وتسعمائة وخمسة وسبعون ألف دينار 966.975.000( دج) مق يّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2011 اعتماد قدره تسعمائة وستة وستون مليونا وتسعمائة وخمسة وسبعون ألف دينار 966.975.000( دج) يق يّ د في ميزانية تسيير وزارة المالية - الفرع الرابع - المديرية العامة للضرائب - وفي الباب رقم 44-11 “المصالح اللامركزية للضرائب - تعويض فارق الأسعار الخاصة بالزيوت الغذائية والسكر الأبيض”. المادّ ة 3 : يكلف وزي ر المالي ة بتنفي ذ ه ذا المرسوم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1432 الموافق 11 غشت سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 11-282 مؤرخ في 11 رمضان عام 1432 الموافق 11 غشت سنة 2011، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير وزارة الاستشراف والإحصائيات. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 5
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 رمضان عام 1432 الموافق 3 غشت سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-49 المؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاستشراف والإحصائيات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2011 اعتم اد قدره مائة واثنان وأربعون مليونا وأربعمائة وواحد وأربعون ألف دينار 142.441.000( دج) مق يّد في ميزانية التكاليف المشت ركة وفي الب اب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّ ة 2 : يخصص لميزانية سنة 2011 اعت ماد ق دره مائة واثنان وأربعون مليونا وأرب ع مائ ة وواح د وأربع ون ألف دينار 142.441.000( دج) يق ي ّد في ميزاني ة تسيير وزارة الاستشراف والإحصائيات، وفي الأب واب المبي نة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزير الاستشراف والإحصائي ات، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1432 الموافق 11 غشت سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 17 رمضان عام 1432 ه 17 غشت سنة 2011 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الاستشراف والإحصائيات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط…………………………………… 36.500.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات و المنح ا لمختلفة…………………………………. 29.000.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………………………………… 12.200.000 مجموع القسم الأول 77.700.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي…………………………………………… 16.300.000 مجموع القسم الثالث 16.300.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات………………………………………………. 18.000.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث………………………………………………. 4.000.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم………………………………………………………….. 5.000.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة……………………………………………… 15.000.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة………………………………………………………….. 441.000 مجموع القسم الرابع 42.441.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات………………………………………… 3.000.000 مجموع القسم السابع 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 139.441.000

17 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 17 غشت سنة 2011 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 7 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب 43-01

  • الرواتب المسبقة - نفقات التكوين…………………………………………………………………………….. 3.000.000 مجموع القسم الثالث 3.000.000 مجموع العنوان الرابع 3.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 142.441.000 مجموع الفرع الأول 142.441.000 مجموع الاعتمادات المخصصة …………………………………………………….. مرسوم رئاسي رقم 11-283 مؤرخ في 11 رمضان عام 1432 الموافق 11 غشت سنة 2011، يتضمن تحويل اعت ماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 3 رمضان عام 1432 الموافق 3 غشت سنة 2011 والمتضمن 142.441.000 توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-273 المؤرخ في 7 رمضان عام 1432 الموافق 7 غشت سنة 2011 والمت ضمن توزيع الاعتم ادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2011، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية س نة 2011 اعتم اد قدره مليار ومائة مليون دينار 1.100.000.000( دج) مق يّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2011 اعت ماد قدره مليار ومائة مليون دينار 1.100.000.000( دج) ي قيّ د في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي الباب رقم 44-01 “الإدارة المركزية - مساهمة للوكالة الوطنية للتشغيل”.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1432 الموافق 11 غشت سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 11-284 مؤرخ في 11 رمضان عام 1432 الموافق 11 غشت سنة 2011، يتضمن تحويل اعت ماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 3 رمضان عام 1432 الموافق 3 غشت سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-69 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011، / العدد 46 17 رمضان عام 1432 ه 17 غشت سنة 2011 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية س نة 2011 اعت ماد قدره ثلاثمائة واثنان مليون وأربعمائة وتسعة وثلاثون ألف دينار 302.439.000( دج) مقيّد في ميزانية التك اليف المشتركة وفي الباب رقم 37-93 “احتياطي للتكفل بالأثر الناتج عن أنظمة التعويضات والقوانين الأساسية الخاصة”. الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2011 اعت ماد ق دره ثلاثمائة واثنان مليون وأربعمائة وتسعة وثلاثون ألف دينار 302.439.000( دج) ي ق يّ د في ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وفي الباب رقم 44-02 “مساهمة للوكالة الفضائية الجزائرية”. المادّة 3 : يكل ف وزير المالية ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1432 الموافق 11 غشت سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-285 مؤرخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011، يتض من نقل اعت م اد في ميزاني ة تسيير وزارة الأشغال العمومية. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،

17 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 17 غشت سنة 2011 م

  • وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-56 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الأشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزاني ةسنة 2011 اعتماد قدره خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) مقيّ د في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية وفي الباب رقم 37-03 “الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات”. الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2011 اعت ماد قدره خمسمائة ألف دين ار 500.000( دج) يق يّ د في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية وفي الباب رقم 44-01 “الإدارة المركزي ة - المساهم ة والاشتراك في الهيئات الدولية غير الحكومية”. المادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزير الأشغال العموم ية، كلّ فيما يخصّه، بتنفي ذ هذا المرس وم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-286 مؤرخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011، يت ضمن الق انون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 9
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-377 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995 الذي يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-420 المؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمدققين الماليين لمجلس المحاسبة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول مجال التطبيق المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة وتحديد قائمة الشعب المرتبطة بها وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة لها. المادّة 2 : يكون الموظفون الذين ينتمون للأسلاك الخاضعة لهذا القانون الأساسي الخاص في وضعية قيام بالخدمة لدى الغرف الوطنية والغرف ذات الاختصاص الإقليمي وكتابة ضبط مجلس المحاسبة.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 3 : تعتبر أسلاكا خاصة بإدارة مجلس المحاسبة، الأسلاك المنتمية إلى الشعبتين الآتيتين:

  • شعبة التدقيق المالي،
  • شعبة كتابة الضبط. الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادّة 4 : يخضع الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخ اص للحقوق والواجبات المن صوص عليها ف ي الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وأحكام هذا القانون الأساسي الخاص. كما يخضعون للنظام الداخلي لمجلس المحاسبة. المادّة 5 : يؤدي الموظفون الذين يخضعون لهذا القانون الأساسي الخاص أمام رئيس مجلس المحاسبة قبل توليهم وظائفهم اليمين الآتية : “ أقسم باللّه العليّ العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأن أحافظ على السر المهني وأن أراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة عليّ بإخلاص .” ويعد كاتب الضبط الرئيسي لمجلس المحاسبة محضر تأدية اليمين. المادّة 6 : يمنع على الموظفين الذين يخضعون لهذا القانون الأساسي الخاص تبليغ أية وثيقة أو معلومة تخص أشغال مجلس المحاسبة، ما عدا بأحكام قانونية صريحة أو تعليمة كتابية من السلطة السلمية. المادّة 7 : يكون الموظفون الذين يخضعون لهذا القانون الأساسي الخاص مسؤولين عن المحافظة على جميع الوثائق والمستندات والملفات والسجلات الموكلة إليهم لغرض أداء مهامهم وصونها. المادّة 8 : يمنع على موظفي شعبة التدقيق المالي كل تدخل في تسيير الهيئات الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة. المادّة 9 : يلزم الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص وتابعوا بنجاح دورة التكوين المتخصص المنصوص عليها في المادة 30 من هذا القانون الأساسي الخاص، بخدمة مجلس المحاسبة لمدة ثلاث (3) سنوات متتالية على الأقل. كل من يتخلى عن منصبه قبل انقضاء هذه المدة يعرض نفسه لتسديد تكاليف التكوين المتخصص. / العدد 46 17 رمضان عام 1432 ه 17 غشت سنة 2011 م المادّة 10 : يتعين على موظفي شعبة التدقيق المالي في حالة انخراطهم في أحزاب سياسية أو جمعيات التصريح بذلك إلى رئيس مجلس المحاسبة الذي يتخذ، عند الاقتضاء، التدابير الكفيلة بالمحافظة على حياد المجلس وموضوعية مهامه. المادّة 11 : يتعين على موظفي شعبة كتابة الضبط أن يرتدوا خلال الجلسات بذلة مميزة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من رئيس مجلس المحاسبة. المادّة 12 : يزود الموظفون الذين يخضعون لهذا القانون الأساسي الخاص ببطاقة مهنية تثبت هويتهم وصفتهم. ويتعين عليهم إعادتها في حال توقف علاقة العمل مؤقتا أو نهائيا. الفصل الثالث التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة الفرع الأول التوظيف والترقية المادّ ة 13 : يتم التوظيف والترقية في أسلاك المدققين الماليين وكتاب الضبط من بين المترشحين الذين يثبتون المؤهلات أو الشهادات في أحد التخصصات الآتية : 1 - بالنسبة لسلك المدققين الماليين :
  • العلوم الاقتصادية،
  • العلوم المالية،
  • علوم التسيير،
  • المحاسبة،
  • العلوم القانونية. 2 - بالنسبة لسلك كتاب الضبط :
  • العلوم القانونية. يمكن أن تعدل قائمة التخصصات أو تتمم، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ورئيس مجلس المحاسبة. المادّة 14 : يوظف ويرقى الموظفون الذين يخضعون لهذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا المرسوم.

17 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 17 غشت سنة 2011 م يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح من السلطة التي لها صلاحية التعيين، بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بموجب قرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. غير أن هذه التعديلات لا يمكن أن تتعدى نصف النسب المحددة بالنسبة لأنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل على قائمة التأهيل، دون أن تتعدى هذه النسب 50 % من المناصب المطلوب شغلها. الفرع الثاني التربص والترسيم والترقية في الدرجة المادّة 15 : تطبيقا لأحكام المادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربصين بموجب مقرر من رئيس مجلس المحاسبة. ويلزمون باستكمال التربص التجريبي الذي تكون مدته سنة واحدة. المادّ ة 16 : على إثر فترة التربص، يرسم المتربصون أو يخضعون لتمديد فترة التربص مرة واحدة للمدة نفسها وإما يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض. المادّة 17 : يخضع الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص إلى تحقيق إداري، خلال فترة التربص، ولا يتم ترسيمهم إلا إذا كان هذا التحقيق الإداري إيجابيا. المادّة 18 : تحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص حسب الم دد الث لاث المنصوص عليه افي المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه . الفصل الرابع الوضعيات القانونية الأساسية المادّة 19 : تطبيقا للمادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 11 للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، ب ناء ع لى ط لب هم، في الوضعي ة الق انون ية الأساسية للان تداب، أو خارج الإطار أو الإحالة على الاستيداع، بالنسبة لكل سلك، كما يأتي:

  • الانتداب : 5 %،
  • خارج الإطار: 1 %،
  • الإحالة على الاستيداع : 5 .% الفصل الخامس التكوين المادّ ة 20 : يستفيد الموظفون الخاضعون لهذا القانون الأساسي الخاص من دورات تكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف الموجهة لتحسين كفاءاتهم ورفع فعاليتهم ومردودهم. المادّة 21 : يتعين على الموظفين المشاركة في كل دورة تكوين يتم تعيينهم فيها والمواظبة عليها. الفصل السادس التقييم المادّة 22 : يخضع الموظفون الخاضعون لهذا القانون الأساسي الخاص إلى تقييم مستمر ودوري من قبل مسؤوليهم السلّم ي ين على أساس معايير موضوعية ولا سيما منها الفعالية والمردودية واحترام آجال إنجاز الأعمال والمواظبة والانضباط. الفصل السابع الأحكام العامة للإدماج المادّة 23 : يدمج الموظفون الذين ينتمون إلى السلك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 01-420 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 2001 والمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 يناير سنة 2008 والمذكورين أعلاه، ويرسمون ويعاد تصنيفهم عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم في الأسلاك والرتب المطابقة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص . المادّة 24 : يرتب الموظفون المذكورون في المادة 23 أعلاه في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبهم الأصلية. ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في درجة الاستقبال. المادّة 25 : يدمج المتربصون الذين عينوا قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية كما هي محددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 01-420 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 26 : يجمع انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في الرتبة أو التعيين في منصب عال، بالنسب ة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 01-420 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 2001 والمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 يناير سنة 2008 والمذكورين أعلاه. الباب الثاني الأحكام المطبقة على شعبة التدقيق المالي الفصل الأول سلك المدققين الماليين المادّة 27 : يضم سلك المدققين الماليين رتبتين:

  • المدققين الماليين،
  • المدققين الماليين الرئيسيين. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 28 : يشارك المدققون الماليون تحت إشراف قاض مقرر أو قاض مساعد أو رئيس فرقة التدقيق أو مدقق مالي رئيسي في أعمال التدقيق والتحقيق على أساس الوثائق المقدمة أو بعين المكان. وبهذه الصفة يكلفون، على الخصوص، بما يأتي:
  • ضمان رقابة صريحة تشمل أعمال التأشير على الوثائق الثبوتية وجرد السجلات والدفاتر اليومية الحسابية أو الجداول المالية ومقارنتها،
  • تدقيق الصحة الحسابية للحسابات والوثائق الثبوتية،
  • تسجيل معايناتهم وملاحظاتهم وخلاصاتهم الجزئية في وثائق العمل. المادّة 29 : يشارك المدققون الماليون الرئيسيون تحت إش راف قاض مقرر أو قاض مساعد أو رئيس فرقة التدقيق في أعمال الرقابة والتحقيق على أساس الوثائق المقدمة أو بعين المكان. وبهذه الصفة يكلفون، على الخصوص بما يأتي :
  • القيام بالدراسة النقدية للحسابات والوثائق الثبوتية وتقديم ملاحظات عن الأخطاء المسجلة في الكتابات المحاسبية وعن انعدام الوثائق الثبوتية المفصلة أو نقصها، وعن عدم احترام المقاييس المقررة في مجال إعداد الحسابات، / العدد 46 17 رمضان عام 1432 ه 17 غشت سنة 2011 م
  • تحرير تقرير عن أعمالهم يسلم للقاضي المقرر أو القاضي المساعد،
  • تنظيم وتنشيط عمليات الرقابة التي يكلف بها المدققون الماليون الموضوعون تحت مسؤوليتهم والتدقيق في صحة نتائج أعمالهم الجزئية. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 30 : يوظف المدققون الماليون على أساس الشهادة من بين المترشحين الذين تابعوا تكوينا متخصصا لمدة سنة (1) في مؤسسة مؤهلة. يحدد محتوى التكوين وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ورئيس مجلس المحاسبة. يتم الالتحاق بالتكوين عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه. المادّة 31 : يوظف أو يرقى بصفة مدقق مالي رئيسي: 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، الحائزون شهادة ماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المدققون الماليون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المدققون الماليون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل. المادّة 32 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مدقق مالي رئيسي، المدققون الماليون المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 33 : يدمج في رتبة مدقق مالي، المدققون الماليون المرسمون والمتربصون.

17 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 17 غشت سنة 2011 م المادّة 34 : يدمج في رتبة مدقق مالي رئيسي، المدققون الماليون الرئيسيون المرسمون والمتربصون. الباب الثالث الأحكام المطبقة على شعبة كتابة الضبط المادّة 35 : تضم شعبة كتابة الضبط سلكين :

  • سلك أمناء كتابة الضبط،
  • سلك كتاب الضبط . الفصل الأول سلك أمناء كتابة الضبط المادّة 36 : يضم سلك أمناء كتابة الضبط رتبتين :
  • رتبة أمين كتابة الضبط،
  • رتبة أمين كتابة الضبط رئيسي. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 37 : يكلف أمناء كتابة الضبط على الخصوص بما يأتي:
  • مسك السجلات والملفات الموكلة إليهم،
  • المشاركة في تسيير الأرشيف،
  • مهام الأمانة وأعمال حفظ البيانات في الحاسوب المرتبطة بممارسة نشاطات كتابة الضبط. ويساعدون أمناء كتابة الضبط الرئيسيين أو يحلون محلهم، عند الاقتضاء، في كل المهام التي تدخل ضمن اختصاصاتهم. المادّة 38 : زيادة على المهام المسندة لأمناء كتابة الضب ط، يكلف أم ناء كتابة الضبط الرئيسيون على الخصوص بما يأتي :
  • تسجيل وتدوين وعند الاقتضاء قيد المعطيات التي تسمح بالمسك والضبط اليومي لبطاقية الوثائق المستلمة،
  • القيام بالدراسة الأولية ومراقبة المستندات الثبوتية والوثائق المرفقة للحسابات والموازنات ووثائق المحاسبة والمالية المودعة لدى مجلس المحاسبة أو المرسلة إليه، تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
  • التأكد من مطابقة الوثائق المرسلة إلى كتابة ضبط مجلس المحاسبة أو المودعة لديها مع القوانين تطبيقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 13
  • إعداد عروض حال ومحاضر عن الجلسات،
  • تسيير الأرشيف وحفظه،
  • الضبط اليومي لمختلف البطاقيات والسجلات والملفات الموكلة إليهم. الفرع الثاني شروط التوظيف المادّ ة 39 : يوظف بصفة أمين كتابة الضبط، عن طريق المسابق ة على أساس الاختبارات، الحائزون شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها. المادّة 40 : يوظف أو يرقى بصفة أمين كتابة الضبط رئيسي : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، الحائزون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة معادلة لها في التخصص المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه، 2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود %30 من المناصب المطلوب شغلها، أمناء كتابة الضبط الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، أمناء كتابة الضبط الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ورئيس مجلس المحاسبة . الفصل الثاني سلك كتاب الضبط المادّة 41 : يضم سلك كتاب الضبط رتبتين :
  • رتبة كاتب الضبط،
  • رتبة كاتب قسم الضبط . الفرع الأول تحديد المهام المادّة 42 : يك ل ف كتاب الض بط على الخصوص بما يأتي :
  • استلام الحسابات والموازنات والمستندات الثبوتية والردود وأية وثيقة أخرى مرسلة أو مودعة لدى مجلس المحاسبة عملا بالتشريع والتنظيم المعمول بهما وكذا مسك وحفظ السجلات المرتبطة به،

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • مسك وحفظ ملفات القضايا التي هي قيد الدراسة والملفات الدائمة للجماعات والهيئات الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة وكل الملفات الأخرى الموكلة إليهم،
  • تبليغ تقارير واستدعاءات وقرارات مجلس المحاسبة وغيرها،
  • تسجيل تصريحات المتقاضين وتحرير محاضر الاستماع،
  • تنظيم وتحضير جلسات تشكيلات مجلس المحاسبة وتسجيل المقررات المتخذة،
  • استلام وتسجيل الطعون المرسلة أو المودعة ل دى كتابة ضبط مجلس المحاسبة وتسليم إشعارات الاستلام أو وصول الإيداع،
  • تحضير الملفات لتقديمها للقضاة والبحث عن كل وثيقة ضرورية لمعالجة القضايا المطروحة،
  • مهام الأمانة وأعمال حفظ البيانات في الحاسوب المرتبطة بممارسة نشاطات كتابة الضبط. ويساعدون كتاب قسم الضبط أو يحلون محلهم، عند الاقتضاء، في كل المهام التي تدخل ضمن اختصاصاتهم. المادّة 43 : زيادة على المهام المسندة إلى كتاب الضبط، يمارس كتاب قسم الضبط في ميدان اختصاصهم نشاطات التوجيه والتنشيط ويشاركون في إعداد دراسات تتعلق بمسائل خاصة بنشاطات كتابة الضبط. الفرع الثاني شروط التوظيف المادّة 44 : يوظف بصفة كاتب الضبط : 1 - عن طريق المسابق ة على أس اس الاختب ارات، المترشح ون الحائزون شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة تعادلها في التخصص المحدد في المادة 13 أعلاه، 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، أمناء كتابة الضبط الرئيسيون الذين يثبتون خمس 5( ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، في حدود %10 من المناصب المطلوب شغلها، أمناء كتابة الضبط الرئيسيون الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل. / العدد 46 17 رمضان عام 1432 ه 17 غشت سنة 2011 م يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم لمتابعة تكوين بنجاح تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ورئيس مجلس المحاسبة. المادّة 45 : يوظف أو يرقى بصفة كاتب قسم الضبط : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، الحائزون شهادة ماجستير أو شهادة معادلة لها في التخصص المحدد في المادة 13 أعلاه، 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، كتاب الضبط الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود %10 من المناصب المطلوب شغلها، كتاب الضبط الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة . المادّة 46 : يرقى على أساس الشهادة بصفة كاتب قسم الضبط، كتاب الضبط المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في التخصص المحدد في المادة 13 أعلاه. الفصل الثالث أحكام انتقالية المادّة 47 : قصد التشكيل الأولي للرتبة، يدمج في رتبة أمين كتابة الضبط، بناء على طل ب هم وبعد موافقة الإدارة، الموظفون الخاضعون لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، والممارسون مهامهم لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة أو كتابة ضبط غرفة ذات اختصاص وطني أو إقليمي منذ خمس (5) سنوات على الأقل والمنتمون، عند تاريخ نشر هذا القانون الأساسي الخاص في الجريدة الرسمية، إلى رتبة :
  • عون إدارة رئيسي،
  • عون إدارة يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع أعوان الإدارة، بعد إدماجهم، لمتابعة تكوين تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ورئيس مجلس المحاسبة.

17 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 17 غشت سنة 2011 م المادّة 48 : قصد التشكيل الأولي للرتبة، يدمج في رتبة أمين كتابة الضبط رئيسي، بناء على طلبهم وبعد موافقة الإدارة، الموظفون الخاضعون لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، والممارسون مهامهم لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة أو كتابة ضبط غرفة ذات اختصاص وطني أو إقليمي منذ خمس (5) سنوات على الأقل والمنتمون، عند تاريخ نشر هذا القانون الأساسي الخاص في الجريدة الرسمية، إلى رتبة :

  • ملحق رئيسي بالإدارة،
  • ملحق للإدارة يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع ملحقو الإدارة، بعد إدماجهم، لمتابعة تكوين تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ورئيس مجلس المحاسبة. المادّة 49 : قصد التشكيل الأولي للرتبة، يدمج في رتبة كاتب ضبط، بناء على طلبهم وبعد موافقة الإدارة، الموظفون الخاضعون لأحكام المرسوم التن في ذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، والمنتمون إلى رتبة متصرف والممارسون مهامهم لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة أو كتابة ضبط غرفة ذات اختصاص وطني أو إقليمي منذ خمس (5) سنوات على الأقل، عند تاريخ نشر هذا القانون الأساسي الخاص في الجريدة الرسمية. المادّة 50 : قصد التشكيل الأولي للرتبة، يدمج في رتبة كاتب قسم الضبط، بناء على طلبهم وبعد موافقة الإدارة، الموظفون الخاضعون لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، والمنتمون إلى رتبة متصرف رئيسي والممارسون مهامهم لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة أو كتابة ضبط غرفة ذات اختصاص وطني أو إقليمي منذ خمس (5) سنوات على الأقل، عند تاريخ نشر هذا القانون الأساسي الخاص في الجريدة الرسمية. الباب الرابع الأحكام المطبقة على المناصب العليا المادّة 51 : تطبيقا للمادة 11 ( الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد المناصب العليا بعنوان الأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 15
  • شعبة التدقيق المالي: رئيس فرقة التدقيق،
  • شعبة كتابة الضبط : رئيس كتابة الضبط. يكون شاغلو المناصب العليا المذكورة أعلاه في وضعية قيام بالخدمة لدى الغرف الوطنية والغرف ذات الاختصاص الإقليمي وكتابة ضبط مجلس المحاسبة. المادّة 52 : يحدد عدد المناصب العليا المذكورة في المادة 51 أعلاه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ورئيس مجلس المحاسبة. الفصل الأول الأحكام المطبقة على المناصب العليا لشعبة التدقيق المالي الفرع الأول تحديد المهام المادّة 53 : يكلف رئيس فرقة التدقيق، تحت إشراف قاض مقرر أو قاض مساع د، على الخصوص، بما يأتي:
  • تنظيم نشاطات المدققين الماليين الرئيسيين والمدققين الماليين الموضوعين تحت سلطته وتأطيرهم وتقييمهم،
  • السهر على نوعية أعمال تدقيق المدققين الماليين الرئيسيين والمدققين الماليين الموضوعين تحت سلطته،
  • السهر على الانضباط والمشاركة في تكوين المدققين الماليين الرئيسيين والمدققين الماليين الموضوعين تحت سلطته وتحسين مستواهم،
  • السهر على تنفيذ برنامج التدقيق الذي عهد لفرقته،
  • تقديم كل اقتراح من شأنه تحسين فعالية أعمال التدقيق. الفرع الثاني شروط التعيين المادّة 54 : يعين رؤساء فرق التدقيق بمقرر من رئيس مجلس المحاسبة من بين :
  • المدققين الماليين الرئيسيين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف،
  • المدققين الماليين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 17 رمضان عام 1432 ه الفصل الثاني الأحكام المطبقة على المناصب العليا لشعبة كتابة الضبط الفرع الأول تحديد المهام المادّة 55 : يكلف رئيس كتابة الضبط، تحت سلطة كاتب الضبط الرئيسي، لاسيما بما يأتي:

  • تنظيم ومتابعة ومراقبة نشاطات المصالح المتخصصة لكتابة ضبط مجلس المحاسبة،
  • توزيع ومتابعة وتنسيق نشاطات المستخدمين المعينين لدى مصلحته ويسهر على حسن أدائها،
  • السهر على الانضباط والمشاركة في تكوين المستخدمين الموضوعين تحت سلطته وتحسين مستواهم. إلى جانب المهام المحددة في المادة 24 من المرسوم الرئاسي رقم 95-377 المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يكلف رئيس كتابة ضبط الغرف ذات الاختصاص الإقليمي، وفقا لتعليمات وتوجيهات رئيس الغرفة، على الخصوص، بما يأتي :
  • استلام وتسجيل وحفظ الحسابات والموازنات والوثائق المرسلة أو المودعة مباشرة لدى كتابة ضبط الغرفة ذات الاختصاص الإقليمي تطبيقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، الشعب الأسلاك التدقيق المالي المدققون الماليون مدقق مالي مدقق مالي كتابة الضبط أمناء كتاب الضبط أمين كتابة أمين كتابة 17 غشت سنة 2011 م
  • تبليغ تقارير التدقيق والاستدعاءات والقرارات الأخرى التي تصدرها الغرفة ذات الاختصاص الإقليمي ضمن الشروط المحددة في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل،
  • تسيير أرشيف الغرفة ذات الاختصاص الإقليمي وحفظه. الفرع الثاني شروط التعيين المادّة 56 : يعين رؤساء كتابة الضبط بمقرر من رئيس مجلس المحاسبة من بين :
  • كتاب قسم الضبط الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف،
  • كتاب الضبط الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الباب الخامس تصنيف الرتب والزيادات الاستدلالية للمناصب العليا الفصل الأول تصنيف الرتب المادّة 57 : تطبيقا للمادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة للأس لاك الخاصة بإدارة مجل س المحاسبة، طبقا للجدول الآتي: التصنيف الرتب الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 13 578 رئيسي 14 621 الضبط 8 379 الضبط رئيسي 10 453 كتاب الضبط كاتب الضبط 12 537 كاتب قسم الضبط 14 621

17 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 17 غشت سنة 2011 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 17 الفصل الثاني الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا المادّة 58 : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب الشعب المناصب العليا التدقيق المالي رئيس فرقة التدقيق كتابة الضبط رئيس كتابة الضبط الباب السادس أحكام خاصة وختامية المادّ ة 59 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-420 المؤرخ في 3 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادّ ة 60 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادّة 61 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-287 مؤرخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011، يحدد شروط التعيين في المنصب العالي لكاتب الضبط الرئيسي لمجلس المحاسبة والزيادة الاستدلالية المرتبطة به. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 34 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، العليا لشعبة كتابة الضبط، طبقا للجدول الآتي : الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 8 195
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-377 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995 الذي يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة، المتمم، لا سيما المادة 22 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-286 المؤرخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة.
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدد هذا المرسوم شروط التعيين في المنصب العالي لكاتب الضبط الرئيسي لمجلس المحاسبة، المنصوص عليه في المادة 22 من المرسوم الرئاسي رقم 95-377 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة به.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 2 : يعين كاتب الضبط الرئيسي من بين:

  • الموظفين المرسمين المنتمين إلى رتبة كاتب قسم الضبط الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
  • الموظفين المرسمين المنتمين إلى رتبة كاتب الضبط الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمنصب العالي لكاتب الضبط الرئيسي لمجلس المحاسبة في المستوى 9 الرقم الاستدلالي 255 من الجدول المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-288 مؤرخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-59 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتضمن تأسيس نظام التعويضات لفائدة الموظفين المنتمين إلى المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، المعدّل، / العدد 46 17 رمضان عام 1432 ه 17 غشت سنة 2011 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-256 المؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية والخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 11-256 المؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : يستفيد الموظفون المذكورون في المادة الأولى أعلاه، حسب الحالة، من العلاوة والتعويضات الآتية :
  • علاوة تحسين الأداء التقني،
  • تعويض التقنية الخاصة،
  • تعويض المسؤولية الخاصة،
  • تعويض الإلزام والخطر. المادّ ة 3 : تصرف علاوة تحسين الأداء التقني كل ثلاثة (3) أشهر وتحسب شهريا وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي. يخضع صرف العلاوة المنصوص عليها أعلاه إلى تنقيط تحدد معاييره بقرار من الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. المادّة 4 : يصرف تعويض التقنية الخاصة شهريا حسب النسبتين الآتيتين :
  • %30 من الراتب الرئيسي بالنسبة للموظفين المنتمين إلى الرتب المصنفة في الأصناف 10 فما دون،
  • %40 من الراتب الرئيسي بالنسبة للموظفين المنتمين إلى الرتب المصنفة في الأصناف التي تفوق الصنف .10 المادّة 5 : يصرف تعويض المسؤولية الخاصة شهريا وفق نسبة 20 % من الراتب الرئيسي. المادّ ة 6 : يصرف تعويض الإلزام والخطر شهريا وفق نسبة 20 % من الراتب. المادّة 7 : تخضع العلاوة والتعويضات المذكورة في هذا المرسوم لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد.

17 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 17 غشت سنة 2011 م المادّة 8 : يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّ ة 9 : تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم الت ن ف يذي رقم 92-59 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتضمن تأسيس نظام التعويضات لفائدة الموظفين المنتمين إلى المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، المعدّل. المادّ ة 10 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادّ ة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-289 مؤرخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 81-14 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 الذي يحدد كيفيات حساب تعويض العمل التناوبي، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-415 المؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن إحداث تعويض إتقان الخدمات وتحسينها لصالح عمال المؤسسات التابعة لقطاع الصحة، المعدل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 19
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-235 المؤرخ في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية،
  • و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظام التعويضي للموظفين الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-235 المؤرخ في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية. المادّة 2 : يستفيد الموظفون المنتمون لسلك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية من العلاوة والتعويضات الآتية :
  • علاوة تحسين الأداء،
  • تعويض الإلزام في نشاطات التخدير والإنعاش،
  • تعويض التقنية،
  • تعويض دعم نشاطات التخدير والإنعاش. المادّة 3 : تحسب علاوة تحسين الأداء شهريا وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه. ويخضع صرف علاوة تحسين الأداء إلى تنقيط تحدد معاييره بقرار من الوزير المكلف بالصحة. المادّة 4 : يصرف تعويض الإلزام في نشاطات التخدير والإنعاش شهريا للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه وفق نسبة %25 من الراتب الرئيسي. المادّ ة 5 : يصرف تعويض التقنية شهريا للموظ فين المذكورين في المادة 2 أعلاه وفق نسبة %10 من الراتب الرئيسي. المادّة 6 : يص رف تعويض دعم نشاطات التخدير والإنعاش شه ريا للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه وفق نسبة %25 من الراتب الرئيسي.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 17 رمضان عام 1432 ه المادّة 7 : يستفيد الموظفون المنتمون لسلك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية الأساتذة من العلاوة والتعويضات الآتية :

  • علاوة تحسين الأداء،
  • تعويض التأهيل،
  • تعويض الخبرة البيداغوجية،
  • تعويض التوثيق البيداغوجي. المادّة 8 : تحسب علاوة تحسين الأداء شهريا وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 40 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر للموظفين المذكورين في المادة 7 أعلاه. ويخضع صرف علاوة تحسين الأداء إلى تنقيط تحدد معاييره بقرار من الوزير المكلف بالصحة. المادّة 9 : يصرف تعويض التأهيل شهريا للموظفين المذكورين في المادة 7 أعلاه، وفق نسبة 30 % من الراتب الرئيسي. المادّ ة 10 : يصرف تعويض الخبرة البيداغوجية شهريا وفق نسبة 4 % من الراتب الأساسي عن كل درجة للموظفين المذكورين في المادة 7 أعلاه. المادّة 11 : يصرف تعويض التوثيق البيداغوجي شهريا للموظفين المذكورين في المادة 7 أعلاه وفق مبلغ جزافي قدره 3000 دج. مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مديرة دراسات برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011 تنهى مهام السّيدة حورية مخلوفي، زوجة بكوش، بصفتها مديرة للدّراسات برئاسة الجمهوريّة، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتّلخيص برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سن ة 2011 تنهى مهام السّيد عبد القادر طالي، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص برئاسة الجمهوريّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. 17 غشت سنة 2011 م المادّة 12 : تخضع العلاوتان والتعويضات المنصوص عليها في المادتين 2 و 7 أعلاه لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد. المادّة 13 : يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 14 : ت لغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم رقم 81-14 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 والمرسوم التنفيذي رقم 90-415 المؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكورين أعلاه، فيما يخص الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية. المادّة 15 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادّة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة .2011 أحمد أويحيى فرديّة مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011 تنهى مهام السّيدة والسّيد الآتي اسماهما بصفتهما مديرين برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة)، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
  • يمينة رمضاني،
  • مقداد قواسمية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011 تنهى مهام السّيد عياش سلمان، بصفته مديرا بر ئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة)، لتكليفه بوظيفة أخرى.

17 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 17 غشت سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011 تنهى مهام السّيد الوناس أمقرود، بصفته مديرا لإدارة الوسائل بالمديرية العامة للوظيفة العمومية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سن ة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011 تنهى مهام السّيد محمد الصالح أحمد علي، بصفته مديرا للدّراسات بوزارة العدل، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سن ة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011 تنهى مهام السّيد أحمد رابحي، بصفته مديرا للشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011 تنهى مهام السّيد محمد مجبر، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الطاقة والمناجم، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة ا لمجاهدين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011 تنهى مهام الآنسة صليحة بن نوار، بصفتها نائبة مدير للمستخدمين بوزارة ا لمجاهدين، لتكليفها بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سن ة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011 تنهى مهام السّيد محمد بوظبي ة، بصفته مديرا للتربية في ولاية برج بوعريريج، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام المدير الع امّ للديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011 تنهى مهام السّيد مصطفى حميدوش، بصفته مديرا عاما للديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سن ة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للصّحة والسّكان في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للصّحة والسّ كان في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :

  • محمد توفيق خليل، في ولاية أدرار،
  • عبد الحليم لعلامة، في ولاية تلمسان،
  • محمد ناصر دعماش، في ولاية قسنطينة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سن ة 2011، يتضمّن تعيين مكلّفة بمهمة برئاسة الجمهوريّة بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011 تعيّن السّيدة حورية مخلوفي، زوجة بكوش، مكلّفة بمهمة برئاسة الجمهوريّة.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير دراسات برئاسة الجمهوريّة بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011 يعيّن السّيد عبد القادر طالي، مديرا للدّراسات برئاسة الجمهوريّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سن ة 2011، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011 يعيّن السّيد بلقاسم هواورة، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص برئاسة الجمهوريّة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011، يتضمّ نان التّعيين برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011 تعيّن السّيدة والآنسة والسّيد الآتية أسماؤهم برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة) :

  • مقداد قواسمية، مدير دراسات،
  • يمينة رمضاني، مديرة دراسات،
  • رشيدة بن علي، رئيسة دراسات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011 تعيّن السّيدة والسّيدان الآتية أسماؤهم برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة) :
  • عياش سلمان، مدير دراسات،
  • نور الدين جلول بلوفة، مدير دراسات،
  • كريمة عياد، رئيسة دراسات. / العدد 46 17 رمضان عام 1432 ه 17 غشت سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011 يعيّن السّيد محمد الصالح أحمد علي، مديرا للشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011، يتضمّن تعيين مفتشة بوزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011 تعيّن السّيدة سميرة سلام، مفتشة بوزارة الموارد المائية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سن ة 2011، يتضمّن التّعيين بوزارة الاستشراف والإحصائيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011 تعيّن الآنسة والسّيد الآتي اسماهما بقسم سياس ات التنم ية الاقتصادية في المديرية العامة للتحاليل الاقتصادية والتوازنات الكبرى بوزارة الاستشراف والإحصائيات :
  • محمد يزيد بومغار، مدير دراسات،
  • نوارة نواسة، رئيسة دراسات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011، يتضمّ ن تعيين مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بوزارة ا لمجاهدين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011 تعيّن الآنسة صليحة بن نوار، مكلّفة بالدّراسات و التّلخيص بوزارة ا لمجاهدين.

17 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 17 غشت سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011 يعيّن السّيد محمد بوظبية، مفتشا بوزارة التربية الوطنية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرين للصّحة والسّكان في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للصّحة والسّ كان في ال ولاي ات الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 23

  • عبد الحليم لعلامة، في ولاية أدرار،
  • محمد توفيق خليل، في ولاية تلمسان،
  • محمد ناصر دعماش، في ولاية سكيكدة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011، يتضمّن تعيين المدير العام للهيئة الجزائريّة للاعتماد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011 يعيّن السّيد نور الدين بوديسة، مديرا عاما للهيئة الجزائريّة للاعتماد. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 رجب عام 1432 الموافق 7 يونيو سنة 2011، يحدّد م دونة نف ق ات وإيرادات حس اب التخصيص الخ اص رقم 058-302 الذي عنوانه “تسيير التكوين بالخارج”. إنّ وزير الشؤون الخارجيّة، ووزير الماليّة،
  • بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمّن قان ون المال يّة لسن ة 1990، لا سيّم ا المادّة 146 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرّخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلّق بمجلس المحاسبة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 2000، لا سيّما المادّة 89 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجيّة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 03-309 المؤرّخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003 والمتضمّن تنظيم وتسيير التكوين وتحسين المستوى في الخارج،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-133 المؤرّخ في 20 شوّال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 الذي يحدّد كيفيات تسيير حس اب التخصيص الخاص رقم 058-302 “تسيير التكوين بالخارج”،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 رمضان عام 1426 الموافق 12 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدّد مبالغ منح الدّراسة والامتيازات الملحقة الممنوحة للمستفيدين من منحة الدّراسة بالخارج لتكوين تفوق مدته ستة (6) أشهر، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 146 من القانون رقم 89-26 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 1990 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مدونة إيرادات ونفق ات حساب التخصيص الخ اص رقم 058-302 الذي عنوانه “تسيير التكوين بالخارج”. المادّة 2 : يقيّد في الحساب رقم 058-302 ما يأتي : في باب الإيرادات :
  • اعتمادات التكوين بالخ ارج المسجل ة سن وي ا في ميزانية التسيير لوزارة الشؤون الخارجيّة،
  • حاصل المدفوعات التي تقوم بها الهيئات العمومية لتعويض مصاريف التكوين المدفوعة من ميزانية الدولة. في باب النفقات :
  • دفع المنح وتكملاتها، وعلى العموم مصاريف التكوين بالخ ارج المنص وص عليها في التنظ يم المعمول به،
  • منحة أول مغادرة مدفوعة للطلبة المستفيدين من منحة دراسية عند مغادرتهم للتكوين،
  • منحة الدراسة الممنوحة للمستفيدين من منحة دراسية بالخارج لتكوين تتجاوز مدته ستة (6) أشهر،
  • تكملات المنح المدفوعة للمستفيدين من منحة مقدمة من دولة أو هيئة أجنبية،
  • تكاليف التسجيل والتمدرس،
  • تكاليف طباعة المذكرات والرسائل الجامعية،
  • تكاليف ا لمخبر،
  • تكاليف التربص،
  • تكاليف المسابقات،
  • تكاليف النّقل ذهابا وإيابا م ن الجزائ ر إلى البلد المستقبل مرة في السنة،
  • سندات الشحن “فائض وزن الأمتعة” قدره ثمانون (80) كيلوغراما وذلك بعد إنهاء التكوين،
  • التكاليف الخاصة بتسيير طلبة ومدرّسي برامج وطنية استثنائية في إطار اتفاقيات،
  • تكاليف الحماية الاجتماعية. / العدد 46 17 رمضان عام 1432 ه 17 غشت سنة 2011 م المادّة 3 : يحدّد سقف النفقات القابلة للدفع على المكش وف من هذا الحساب بمبلغ مائة مليون دينار 100.000.000( دج). المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 رجب عام 1432 المو افق 7 يونيو سنة .2011 وزير الشؤون الخارجية وزير المالية مراد مدلسي كريم جودي ★ قرار مؤرّخ في 11 رجب عام 1432 الموافق 13 يونيو سنة 2011، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة البيئة والتنمية المستدامة. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتضمن تعيين السّيّدة لطيفة يحياوي، مديرة للبيئة والتنمية المستدامة في المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدوليين بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّدة لطيفة يحياوي، مديرة البيئة والتنمية المستدامة في المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدوليين، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.

17 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 17 غشت سنة 2011 م المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1432 الموافق 13 يونيو سنة .2011 مراد مدلسي ★ قرار مؤرّخ في 11 رجب عام 1432 الموافق 13 يونيو سنة 2011، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون القانونية. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتضمن تعيين السيد بوعلام حسان، مديرا للشؤون القانونية في المديرية العامة للشؤون القانونية والقنصلية بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السيد بوعلام حسان، مدير الشؤون القانونية في المديرية العامة للشؤون القانونية والقنصلية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1432 الموافق 13 يونيو سنة .2011 مراد مدلسي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 25 قرار مؤرّخ في 11 رجب عام 1432 الموافق 13 يونيو سنة 2011، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير بلدان أمريكا اللاتينية والكاراييب. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتضمن تعيين السيد شكيب رشيد قايد، مديرا لبلدان أمريكا اللاتينية والكاراييب في المديرية العامة لأمريكا بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السيد شكيب رشيد قايد، مدير بلدان أمريكا اللاتينية والكاراييب في المديرية العامة لأمريكا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1432 الموافق 13 يونيو سنة .2011 مراد مدلسي

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة قرار مؤرّخ في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سنة 2011، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011 والمتضمن تعيين السيد رشيد حدبي، مدير المالية في المديرية العامة للموارد بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السيد رشيد حدبي، مدير المالية لدى المديرية العامة للموارد، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على الأوامر الخاصة بالدفع أوالتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالنفقات وبيانات الإيرادات والمقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية والمعهودة بصفة قانونية للمديرية، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سنة .2011 مراد مدلسي / العدد 46 17 رمضان عام 1432 ه 17 غشت سنة 2011 م قرار مؤرّخ في 11 رجب عام 1432 الموافق 13 يونيو سنة 2011، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائبة مدير الشرق الأقصى وأوقيانوسيا والمحيط الهادي. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتضمن تعيين الآنسة تسعديت آيت يحي، نائبة مدير للشرق الأقصى وأوقيانوسيا والمحيط الهادي في المديرية العامة لآسيا وأوقيانوسيا بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى الآنسة تسعديت آيت يحي، نائبة مدير الشرق الأقصى وأوقيانوسيا والمحيط الهادي في المديرية العامة لآسيا وأوقيانوسيا، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1432 الموافق 13 يونيو سنة .2011 مراد مدلسي

17 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 27 17 غشت سنة 2011 م وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 20 أبريل سنة 2011، يتضمّن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري إلى مديري الطاقة والمناجم في الولايات. إنّ وزير الطاقة والمناجم،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الوافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، لا سيما المادة 2 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-266 المؤرّخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمت ضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-239 المؤرّخ في 29 رجب ع ام 1430 الموافق 22 يوليو سن ة 2009 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-304 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة 2009 والمتضمّن إنشاء مديريات ولائية للطاقة والمناجم وتنظيمها وسيرها، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحك ام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه، يفوّض إلى مديري الطاقة والمناجم في الولايات، سلطة التعيين والتسيير الإداري للمستخدمين الموضوعين تحت سلطتهم باستثناء إنهاء المهام والتعيينات في المناصب العليا. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 20 أبريل سنة .2011 يوسف يوسفي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة