قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 شعبان عام 1441 الموافق 23 أبريل سنة 2020، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.
المادة 2
فتح المادةتصنّف المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط في الصنف “أ”، القسم .3
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
طريقة شروط الالتحاق بالمناصب الزيادة التعيين الاستدلالية 847 – مرسوم
– متصرف رئيسي على الأقل، أو رتبة معادلة يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– أمين قسم ضبط رئيسي على الأقل، 508 يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة قرار الفعلية بهذه الصفة. من
– متصرف محلل أو متصرف أو رتبة الوزير معادلة يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– أمين قسم ضبط، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي
– مدير فرعي أ 3 م- 1 للتكوين المتخصص
– مدير فرعي للتربصات.
مدير فرعي أ 3 م- 1 للتكوين المستمر وتجديد المعارف المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط رئيس ملحقة أ 3 م- 1 14 مايو سنة 2020 م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب الزيادة التعيين الاستدلالية 305 – أمين قسم ضبط رئيسي على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. قرار
– أمين قسم ضبط، يثبت خمس من
(5) سنوات من الخدمة الفعلية الوزير بهذه الصفة. 305 – متصرف رئيسي على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
– أمين قسم ضبط رئيسي على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات قرار من الأقدمية بصفة موظف. من
– متصرف محلل أو متصرف أو الوزير رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– أمين قسم ضبط، يثبت خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل 305 أو رتبة معادلة، يثبت خمس
(5) سنوات من الأقدمي بصفة موظف.
- أمين قسم ضبط رئيسي على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات مقرر من الأقدمية بصفة موظف، من
- متصرف محلل أو متصرف مدير أو رتبة معادلة، يثبت خمس المدرسة
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- أمين قسم ضبط، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 21 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 14 مايو سنة 2020 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا طريقة شروط الالتحاق بالمناصب الصنف القسم المستوى الزيادة التعيين السلّمي رئيس مصلحة أ 3 م- 2 بالأمانة العامة :
– مصلحة الموظفين والتكوين،
– مصلحة الميزانية والمحاسبة،
– مصلحة الوسائل العامة والإعلام الآلي،
– مصلحة الإيواء والإطعام.
رئيس مصلحة أ 3 م- 2 المدرسة الوثائق الوطنية والأرشيف لمستخدمي بالأمانة العامة أمانات الضبط
– رئيس أ 3 م- 2 مصلحة بالمديرية الفرعية للتكوين المتخصص.
– رئيس مصلحة بالمديرية الفرعية للتربصات.
الاستدلالية 183 - متصرف رئيسي على الأقل أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة مقرر موظف. من
- أمين قسم ضبط رئيسي على مدير الاقل، يثبت ثلاث (3) سنوات المدرسة من الأقدمية بصفة موظف.
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- أمين قسم ضبط، يثبت أربع
(4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 183 - وثائقي أمين محفوظات رئيسي على الأقل، يثبت مقرر ثلاث (3) سنوات من الأقدمية من بصفة موظف.
- مدير وثائقي أمين محفوظات محلل المدرسة أو وثائقي أمين محفوظات، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 183 - أمين قسم ضبط رئيسي على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مقرر أمين قسم ضبط، يثبت أربع
(4) سنوات من الخدمة الفعلية من بهذه الصفة. مدير المدرسة التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي
– رئيس أ 3 م- 2 مصلحة بالمديرية الفرعية للتكوين المستمر وتجديد المعارف رئيس قسم أ 3 م- 3 بالأمانة العامة :
– قسم تسيير المدرسة المستخدمين، الوطنية – قسم التكوين، لمستخدمي – قسم الميزانية،
– قسم أمانات المحاسبة، الضبط
– قسم الوسائل العامة،
– قسم الإيواء والإطعام،
– قسم النشاطات الثقافية والرياضية.
رئيس قسم أ 3 م- 3 الإعلام الآلي بالأمانة العامة 14 مايو سنة 2020 م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب الزيادة التعيين الاستدلالية 183 – متصرف رئيسي على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث
(3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
– أمين قسم ضبط رئيسي على مقرر الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من من الأقدمية بصفة موظف، مدير
– متصرف محلل أو متصرف المدرسة أو رتبة معادلة، يثبت أربع
(4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– أمين قسم ضبط، يثبت أربع
(4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 110 – متصرف رئيسي على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف.
– أمين قسم ضبط رئيسي على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) مقرر من الأقدمية بصفة موظف. من
– متصرف محلل أو متصرف مدير أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث المدرسة
(3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– أمين قسم ضبط، يثبت ثلاث
(3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 110 – مهندس رئيسي في الإعلام الآلي على الأقل، مرسم، يثبت مقرر سنتين (2) من الأقدمية بصفة من موظف. مدير
– مهندس دولة في الإعلام الآلي، المدرسة يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 21 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 14 مايو سنة 2020 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا طريقة شروط الالتحاق بالمناصب الصنف القسم المستوى الزيادة التعيين السلّمي رئيس قسم أ 3 م- 3 الصيانة والأمن بالأمانة العامة رئيس قسم أ 3 م- 3 المتابعة الصحية
– رئيس قسم أ 3 م- 3 بالأمانة العامة :
المدرسة – قسم المكتبة الوطنية والوثائق، لمستخدمي – قسم النشر أمانات والطبع الضبط والتوزيع،
– قسم الأرشيف
– رئيس قسم أ 3 م- 3 بالملحقة :
– قسم التكوين والمتابعة البيداغوجية،
– قسم الوسائل العامة.
المادة 4
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا الاستدلالية 110 – متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة مقرر موظف. من
– متصرف محلل أو متصرف مدير أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث المدرسة
(3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 110 – طبيب عام في الصحة العمومية، مقرر على الأقل، مرسم، يثبت سنتين من
(2) من الخدمة الفعلية بهذه مدير الصفة. المدرسة 110 – وثائقي أمين محفوظات رئيسي على الأقل، مرسم، يثبت سنتين
(2) من الأقدمية بصفة موظف. مقرر
– وثائقي أمين محفوظات محلل من أو وثائقي أمين محفوظات، مدير يثبت ثلاث (3) سنوات من المدرسة الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– متصرف رئيسي على الأقل، 110 مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، مقرر
– أمين قسم ضبط رئيسي على من الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) مدير من الأقدمية بصفة موظف. المدرسة
– متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– أمين قسم ضبط، يثبت ثلاث
(3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 شعبان عام 1441 الموافق 23 أبريل سنة وزير العدل، حافظ الأختام وزير المالية بلقاسم زغماتي عبد الرحمان راوية .2020 عن الوزير الأوّل وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة المجاهدين وذوي الحقوق
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.